Skip to main content

Full text of "FP137311"

See other formats


حميق ودراسة 


وريه لقانت رشؤت فتلي 
دَوْلهَ قطر 


طبعة خاصة 
بودارة اللأوقاف والشوٌوت الإسلامية 
دولة قطر 


الطيسان الآو 2ل 


دار أبنيطز,ر 2 

بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611) 2 
البريد الأنكتروني : 0/613.066.16 © 7ااخقطوطز - 


الموقع الإنكتروني : 10/97/.0851101:82111.0122/ت1 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها ظ 02> < 


باب ما يجوز من المزارعة 
على شرطين وما لا يجوز منها 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعملهء على أنه إن عججل الزرع فزرعها في أول يوم من جمادى الأولى فما 
أخرج الله تعالى فهو بينهما نصفانء وعلى أنه إن أخر الزرع حتى يزرعها في 
أول يوم من جمادى الآخر فالثلثان من الزرع لرب الأرض والثلث للمزارع. 
فرضي المزارع بذلك وزرعهاء فإن في"'' هذا قولين: أما أحدهما: فإن 
الشرط الأول جائزء والشرط الآخر فاسد. فإن زرعها في أول يوم من 
جمادى الأولى فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان على ما 
الشوطاء وان زرعها في أول يوم من جمادى الآخر فالزرع كله للمزارع. 
وعليه أجر مثل الأرض لصاحبهاء يستوفي المزارع من الزرع بذره ونفقته وما 
غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وهذا قياس قول أبي حنيفة على قياس 
قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قياس قول أبي يوسف 
ومحمد - فالشرطان جميعاً”'' جائزان”". فإن زرعها في أول يوم من جمادى 
الأولى فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان» وإن”*' زرعها في أول يوم 
قن عفمنادئ: الآخر 'فها احفت الآرضن فيو ننهما:- لربه الأرضن. العلتان 
وللمزارع الثلث. 0 

وكذللك لى كان النذن فين قتل بويت الأرفتى.والميالة على عناتها: كان 
فيها قولان على ما وصفت لك إلا /[//77و] في خصلة واحدة في القول 
الأول إن زوعها فل 'الوقف الغانى عاقه اتموارعة #التنه. وما حرجت 
الأرض من شيء فهو لرب الأرضء» ولصاحب العمل أجر مثله فيما عمل 
اي سيد الأرض لصاحب الأرض» ولا يتصدق من ذلك بشيء. 


وكل شيء في هذا الكتاب أفسدنا فيه المزارعة فالزرع فيه لصاحب 


401 زم قله (0) ز + واحدا. 


و 


(106 0 مجاتدا. (4) م ف ز: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
البذر. فإن كان صاحب البذر الزارع فلرب الأرض أجر مثل أرضهء أخرجت 
الأرض أو لم تخرج. وإن كان البذر فيه لصاحب الأرض فللزارع أجر مثله 
فيما عمل. أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه. وقياس هذه المسألة 
رجل"'' دفع إلى رجل ثوباً فقطعه قميصاًء على أنه إن خاطه اليوم كما قال 
فله درهمء فإن"'' خاطه غداً فله نصف درهم. قال أبو حنيفة: إن خاطه 
اليوم كما قال فله درهمء وإن خاطه غداً فله أجر مثله» لا ينقص من نصف 
درهم ولا يزاد على درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان اك 
جائزان. 

' محمد قال: أخبرنا مخبر”*' عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إن خاطه. 
اليوم فبدرهم. وإن خاطه غداً فله أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه. على أن يزرعها ببذره 
وعملهء على أن ما زرع في هذه الأرض في أول يوم من جمادى الأولى 
فما أخرج الله تعالى من ذلك فهو بينهما نصفان». وعلى أن ما زرع في هذه 
الأرض من أول يوم من جمادى الآخر فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو [بينهما: الثلثان من الزرع لرب الأرض والثلث للمزارع» فرضي 
المزارع بذلك وزرعها فهو] للزارع كلهء [والمزارعة فاسدة]”*' ولرب الأرض 
أجر مثل أرضه؛ لأنه أخذ الأرض على غير أجر معروف؛ لأنه لا يدري ما 
يزرع فيها في جمادى الأولى ولا ما يزرع منها فى جمادى الآخر. وكذلك 
لو كان البذر من قبل رب الأرض كانت المزارعة فاسدة» والزرع كله 
لصاحب الأرض» وللعامل أجر مثله فيما عمل. ألا ترى أن رجلا لو دفع 
إلى خياط ثوباً على أن ما خاط منه اليوم فعلى حساب درهمء وما خاط منه 


30 ونع م "3 

00لا حمنها: ظ 

(؛) م ز: مجير. والكلمة مهملة في ف. ولعل الصواب ما أثبتناه. أي أخبرنا رجل. ولم 
يذكر الإمام محمد اسم الراوي. وهو شائع في الأسانيد كما يقولون: حدثنا رجل» أو 
حدثني من أثق به. .. وهو قد يكون لنسيان اسم الراوي أو لأسباب أخرى. 

(5) الزيادتان السابقتان استفدناهما من السياق. انظر المسألة السابقة والمسألة التالية. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يحوز منها 501 
غدأ فعلى حساب نصف درهمء كان هذا فاسدأً كله. وكذلك المزارعة التي 


وصضعت للنا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذه ببذره. 
وعلى أنه إن زرعها في أول يوم من جمادى الأولى فما أخرجت الأرض من 
شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أنه إن زرعها في أول يوم من جمادى 
الآخرة فما أخرجت الأرض منها من شيء فهو بينهما: الثلثان لرب الأرض 
والثلث /7/197[1>ظ] للمزارع» فزرع بعضها في أول يوم من جمادى الأولى 
وبعضها من جمادى الآخرة» ففي هذا قولان"''؛ أما أحدهما: فما زرع في 
أول يوم من جمادى الأول”' فهو بينهما على ما اشترطاء وما زرع في 
جمادى الآخر: فهو لصاحب البذرء وعليه أجر مثل الموضع من الأرض. 
وأما القول الآخر: فهو على ما اشترطا في الشرطين جميعاء فما زرع في 
أول يوم من جمادى الأول فهو بينهما نصفانء وما زوع في أول يوم من 
جمادى الا فالثلثان لزنت الارضق:: والتلت للمزارع. 


وكذلك إناكان اندر من كبن.وب الأرفن والمسالة على حالينا كان 
بمنزلة هذا إلا فى خصلة واحدة في الجواب الأول: ما زرع في الوقت 
الثانى فهو كله لرب الأرضء وللعامل أجر مثله فيما عمل. وإنما هذا بمنزلة 
05 دفع إلى خياط ثوباً ليقطعه'' قميصاًء على أنه إن خاطه اليوم فله 
درهم» وإن خاطة 2ن فلو تفنب درهم. فخاطه النصف اليوم ونصفه غدأء 
فهذا في قياس قول 5 حنيفة له فيما خاطه اليوم نصف درهم. 1ن 
خاطه من الغد أجر مثله لا ينقص عن ربع درهم ولا يزاد على نصف 
درهم. وأما في القول الآخر فله فيما عمل ثلاثة أرباع درهم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له سنته هذه يزرعها ببذره» على أنه 


60 م ر: كولم 62 0 الأولي. 
(0) م ف ز: فقطعه. (45 5 وقيماء 


كتاب الأصل للإمام لشياني ظ 
إن زرعها مه عا" والنلقان للحرارمع نوالفلك ترب الأررظي» واد 
دوقها حماء سبح" 7 سَفّى السماء فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان» 
فهذا جائزء وهو على ما اشترطا. وكذلك لو كان البذر من عند رب الأرض 
والفتعالة على حالها فهذا جائزء وهو على ما اشترطا. فإن زرع بعضها بماء 
سَيْح”*' وزرع بعضها بدالية أو سانية فهو بينهماء للزارع”*؟ الثلثان والثلث 
لرب الأرض على ما اشترطا. وإنما هذا بمنزلة رجل دفع إلى خياط ثوبا 
ليقطعه له قميصاء على أنه إن خاطه خياطة رومية فأجره درهمء وإن خاطه 
خياطة فارسية فأجره نصف درهمء فهذا جائز على ما اشترطاء فإن خاطه 
خياطة رومية فأجره درهم. وإن خاطه خياطة فارسية فله نصف درهم. 

يجيه ب "الحسو عد الحسن وز عمارة عن مسف دن عب ا 
التقفي عن يعلى بن أمية وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران. فكتب 
إليه يذكر له أرض نجران. فكتب عمر: ما كان من أرض بيضاء سقته 
السماء أو سُقي'") سَيْحاً فادفعها إليهم. فلنا الثلثان» ولهم الثلث». وما سقي 
بالعَربِ”*" فلهم الثلثان /[/77/7و] ولنا الغلث7". 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذهء على 


 .»بلد« الدالية جذْع طويل في رأسه مِعْرّفة كبيرة يُستقّى بها. انظر: المغرب»‎ )١( 

(0) السانية البعير يُسْنَى عليهء أي: يُستقّى من البئرء ويقال للعَزْب مع أدواته: سانية أيضا. 
انظر: المغربف». «سنو). ظ 

فر م ف ز: فيح. 

(4:) م ف ز: فيح. 

(0) ف: للمزارع. | 

(5) م :40 عبدالله. وااتصيعه من نفس الرواية السناقة في أوائل كتاب المزارعة. انظر: 
؛و. وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 185/4. 

(0) م ز: وسقي. 

(4) هو الدلو الكبير كما تقدم. 

(9) تقدم هذا الأثر أوائل هذا الكتاب. وفي إسناده هناك عبدالرحمن بن سابط بين 
محمد بن عبيدالله ويعلى بن أمية. انظر: 7/١4و.‏ 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يحوز منها 7 

أن يزرع بعضها بدَلو وبعضها بِسَيْح''. على أن ما زرع منها بدلو فما 
أخوج اند اثعالن عق للق لين اش مهو يدها 1 الفلكان للر ارت "و القلك 

5 ا م د ال 4 م 5 . 

لرب الارض» وعلى أن ما زرع منها بِسَيُحَ © فما خرج من شيء فهو بينهما 
نصفانء فهذه مزارعة فاسدة؛ لأنه لم يأخذها كلها على أحد الزرعين» إنما 
ا . 9 , : هه (5) ٠‏ كع 
اخذها على غير شيء معروف ما زرع منها بالسَّيِح”' وما زرع منها بالدلو. 
فهذه مزارعة فاسدة. وأيهما””' كان البذر من قبله فالزرع كله له. وإن كان 
البذر من قبل الزارع فعليه أجر مثل الأرض. وإن كان البذر من قبل رب 
الأرض فعليه أجر مثل الزارع. وإنما هذا بمنزلة رجل دفع إلى خياط خمسة 
أثواب يقطعها قَمْصَاناًء على أن ما خاط منها رومية فله فى كل ثوب منها 
درهم»ء وما خاط منها نارههيا فله فى كل ثوب نصف درهمء فهذا فاسل؛ 
لأنه لا يدري ما يخيط رومياً ولا ما يخيط فارسياً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له خمس سنين يزرعها'' ما بدا له 
من غلة الشتاء والصيف». على أن ما زرع فيها في أول سنة من السنين فهو 
بينهما نصفان» والسنة الثانية لرب الأرض الثلث وللزارع الثلثان» والسنة 
الثالثة لرب الأرض الربع وللزارع ثلاثة أرباعه» والسنة الرابعة لرب الأرض 
السدس وللزارع خمسة أسداس. وفي السنة الخامسة لرب الأرض الثمن 
وللزارع سبعة أثمان» فهذا جائز كله على”'' ما اشترطاه. وكذلك لو اشترطا 
أن البذر فى هذه السنين كلها من قبل صاحب الأرض كان جائزا. وكذلك 
3 اعوط 01 التتو :فى التمنة :الأرلن مق اقدل: رارع ولي البيقةا الا لنةةسهن 
قبل رب الأرض» وفي السنة الثالثة من قبل الزارع» وفي السنة الرابعة من 
قبل صاحب الأرضء» وفي السنة الخامسة من قبل صاحب الزرع» كان هذا 
جات ا" كله» وهو .على ما اشكرظاء وإنما هذا بمنولة عيذ ذفعه”؟ إلى ناتك 


)١(‏ مز: بفيح. 0 (؟) ف: للمزارع. 
ف م ز: بفيح. (4) م ز: بالفيح. 
(4) م ف ز: وإنما. (9) م ف: زرعها. 
(0) م ف ز: وعلى. (4) م ز: جائز. 


(9) ز+ رجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقوم عليه في تعليم الحياكة خمسة أشهرء على أن يعطيه مولى العبد في كل 
شهر خمسة دراهمء على أن يعطيه الحائك [بعد ذلك]”'' في كل خمسة 
أشهر كل شهر عشرة درأهم. فهذا جائز ا ظ] على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له ثلاث سنين» على أن يزرعها في 
السنة الأولى ما بدا له من غلة الشتاء والصيف ببذره وعمله؛ على أن ما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن يزرعها في 
السنة الثانية ببذره وعمله على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو له. 
وعليه أجر الأرض درهمء. وعلى أن يزرعها في السنة الثالثة ببذر رب 
الأرض على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو لرب الأرض» 
وللزارع أجر مائة درهمء فهذا جائز كله على ما اشترطا في جميع ما 
وصفت لك. وكذلك”" لو كان البذر في السنة الأولى من قبل صاحب 
الأرض والمسألة على حالها كان هذا جائزاء وكان على ما اشترطا في جميع 
نا وصنفت: للك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها أرزاً عشر سنينء 
ويغرسها توت '' ببذره وعمله» على أن يحوله من موضع إلى موضع آخر 
من الأرض ويسقيه ويقوم عليه»ء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
في فهو يتهما تعنفان :: نبنذ) جاتر بوكدتك. لو كان البذو والغرس من قتل 
رب الأرض كان هذا جائزا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضين له على أن يزرع هذه أرزاً وهذه 
أرزا ببذره» على أن يحول مما يزرع في هذه إلين هذه ومما يزرع في 
هذه ”' إلى هذه ويقوم عليه ويسقيهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 


.ظا#١8/7 الزيادة مستفادة من الكافى.‎ )١( 
وفي ز: توثا. وهو صحيح فالتوث والتوت بنفس المعنى. انظر: المغرب. «توت».‎ )9( 
2 رز: من هذه.‎ 62 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها 53 

و ا ش 0 
من شيء فهو بينهما نصمان ؛ فهذله مزارعة فاسلة» وما خرج من ذلك من 
شيء فهو للزارع كلهء وعليه أجر مثل الأرضين. ولو كان البذر من قبل رب 
الآأرقتى: كانت المزارعة أبضا فاسذة» .وها أخرحت الأرضان من شو فهو 
لرب الأرضء وللعامل أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو دفع إليه أرضين على 
أن يغرس هذه وهذهء على أن يحول ما يغرس في هذه“ في هذه وما 
يغرس في هذه في هذه. على أن ما أخرج اه تعالى سن ذلك مق نلعي قهز 
تيهنا "تفيف ان فهذا فاسد أيقيا: وكذلك لو كان الغرس من قبل رب 
الأرض. إلا أن الغرسشن والبذر إذا كان من قبل رب الأرض كان مأ اخريعة 
الأرض له»ء وللعامل أجر مثله.» ويطيب كله لرب الأرض. وإذا كان الغرس 
والبذر من فبل المزارع والغارس فما أخرجقت الارض فهو لَه يدفع من 
ذلك بذره وغرسه ونفقته» ويتصدق بالفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضين له عشر سئين على أن يغرس هذه 
الأرضن 'نوق""" اويووعها آزرا عس مدن على أن يجول /[510كو] ما حرج 
من ذلك الأرض في هذه الأرض الأخرى» فما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان”''». فهذه مزارعة فاسدة. وكذلك لو كانت 
أرض”*' واحدة» فاشترط أن يزرع أو يغرس ناحية'' منها معلومة» على أن 
يحول ذلك في ناحية أخرى منها معلومة. كان بهذه المنزلة» والمزارعة 
فاسدة» كان البذر والغرس من قبل رب الأرض أو من قبل العامل. ولو دفع 
إليه أرضاً على أن يزرعها أرزاً أو يغرسها نوى على أن يحول ذلك منهاء 
فما أخرج الله تعالى منها من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان”''. فهو 
جائز؛ لأن هذا لم يشترط مكاناً معلوماً. فلذلك افترق هذا والأول. وكذلك 


)١(‏ مز: نصفين. 

(1105 من هدة: 

() م: نوا؛ ز ب: برا (مهملة). ويحتمل أن يكون «توتا» كما سبق قريبا. والنوى يكون 
للتمر وغيره. انظر: المغرب» «نوى». 

(4) مز: نصفين. (5) ز: أرطا. 

() م ف + ناحية. 70 لعن 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً اكه هذه على أن يزوعها در 
وعملهء على أن يكون زرعه إياها قُرْطماً”''. فما أخرج الله تعالى منها من 
مُضفْر'' فهو للزارع. وما خرج من قُرْطم فهو لرب الأرض فهذا فاسد. 
وكذلك لو كان الذي اشترط القُّرْطم الزارع» واشترط رب الأرض العُضصْمْرء 
كان ذلك باطلا أيضاً. وكذلك لو كان البذر من العامل» والمسألة على 
حالهاء كان هذا مثل الأول. وكان فاسداً كله. وكذلك لو كان البذر بَرر 
كتان". تاشخرط. احوهجا إن «الكفانجواقسر 1 دهي ومن ماش 
الور "الم سناجت الكعاقه قذلف كله فاسده بوي انيما هنا كان البدر فهو 
سواءو توكدناك الرط "١‏ لو اقكرعل أحدهها .دن الوطية اكير طا | الآخر 
5-6 كان" فابير] كله 


0 دفع الول الى الكل أرقا له دروغها بعك ا ل 030 
جدره وعجدهم » على أن ما أخرج الله تعالى منها من عُصْمْر فهو للزارع 
وَالقُرْطْمِ بينهما نصفان”''2. أو كانا اشترطا أن القرطم للمزارع والعصفر 
بينهما نصفان”""'. أو كانا اشترطا العضفر لرب الأرض خاصة والقرطم 


)١(‏ م ز: قرطم. القرطم بالضم والكسر: حب العُضْفْر. انظر: المغرب» «قرطم). 

(؟) هو نبت يصبغ به. انظر: لسان العرب. «عصفر». 

20 البَزْر من الحب ما كان للبقل» وبزر الكتان حب معروف. انظر: المغرب» "بزر). 

49 23 :و اليرد ظ ظ 

(0) ز: البرز. 

(1) الرَّطبّة بالفتح: الإسْفَسْت. انظر: المغرب» رطب. والإسفست: هي الفصفصة التي 
تأكلها الدواب. انظر: لسان العرب.» «قفصص». 

0) ز: وااشترط. 

(6) القت اليابس من الإسفست. انظر: المغرب» «قتت». 

(9) م ز+ ذلك. (١)ز:‏ ولو. 

(0)م ز: قرطم. ()م ز: نصفين. 

)م ز: نصفين. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه. 5 


بينهما نصفينء» فهنذا كلة فاتدء .ها احشرحيت الارضن من شيء فهو 
للمزارع” 37 صاحب البذر» ولرب الأرض أجر مثل أرضه» يستوفى صاحب 
البذر بذره ونفقته وما غرم من أجر الآأرض» ويتصدق بالفضل. ولو كان 
البذن من قبل نوت الأرضن والسيالة على حالها في جميع ما وصفت لك 
كان هذا أيضاً فاسداً كلهء والزوع”' لرب الآأرض طيب لا يتصدق. بشيء 
منه» وعلى رب الأرض أجر مثل الزارع في عمله. ولا يشبه هذا ما وصفت 
لك قبل من اشتراط أحدهما النخل؛ لأن هذا كله /[/754ظ] من العصفر 
ادا والكقان جو لوعي ال طبه وب وهاه مد ا ال 10 فليس له أن 


يشتوظ من اذللثة شينا دون شئء: 


باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه 


عمل عبده أو بقره أو مكاتبه أو ابنه في جميع ذلك 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذرأء على أن يزرعها سنته هذه 
هو وعبده هذاء على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللزارع الثلث 
ولعبده الثلث ولرب الأرض الثلث» فهذا جائزء» وكل شيء أخرجت الأرض 
فللزارع لكان اصبية الس عبن ارارق الف لاد 1 وكذلك لق لني ” 
يشترط”*' أن يزرع عبده معهء ولكنه دفع إليه أرضاً مزارعة» على أن له ثلث 
ما تخرج الأرض» ولعبده فلان الثلث» ولرب الأرض الثلث». فهذا جائز 


(0) م ز: للزارع. 

(0) م ز+ كله. 

(9) م: التمر. 

(4) ز- فهذا جائز وكل شيء أخرجت الأرض فللزارع ثلثاه نصيبه ونصيب عبده ولرب 
الأوضي اكلة: 

(4) ز: لم يشترطا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نضا :د والكلقان للرارع ود«ولرضة الازضى القلق' "...ولق يكن فيرط القلك 
لعبدذه ولكنه شرط الثلث لبقره كان هذا أيضا لخاد ا وكان الثلثان للزارع. 


ولو لم يكن شرط الثلث لعبده ولا لبقره ولكنه شرط الثلث لمكاتب 

ع ع ع ع (0) ع 5 ٠‏ م 5 

على المرأة أو على الأب أو على الابن” " أن يعمل مع الزارع فهذا جائز 

أيضاء وهو مزارع مع الزارع. فما الحرحفت الأرضن فللزارع الكلت: 

وللمكاتب أو للمرأة أو للابن أو للأس الكلكة ولرب الأرض الثلث. فإن لم 

يكن اشترط على المكاتب ولا على الزوجة ولا على الابن ولا على الأب 

العمل»؛ وشرط له ثلث ما أخرجت الأرضء. فإن المزارعة جائزة» والشرط 

باطل» وما أخرجت الأرض من شيء فثلثه للزارع» والثلثان لرب الأرض» 
ولا شيء للمكاتب ولا للزوجة ولا للأس ولا ا و 


ولو كان البذر من قبل الزارع واشترط أن الثلث مما تخرج الأرض 
ل لمعك لرب الأرضء والثلث لعبد الزارع» واشترط عمله معه أو لم 
يشترطء فهو جائزء والثلثان للزارع» والثلث لرب الأرض. ولو كان مكان 
العبد مكاتبه أو امرأته أو أبوه أو ابنه» فاشترط لأحد منهم الثلث. 
الخلك ع :ولوت: الأراضن: التليق» :واقترز”*" أن يخمل معد الدى: شترط: لم القليق 
أو لم يشترط عليه عملاء فذلك على ما وصفت لك: الثلثان من الزرع 
للزارع العامل. والثلث /55/71و] لرب الأرض» ولا شيء للمكاتب ولا 
للمرأة ولا للأب وللابن من الزرع إن لم يكن عمل معه. فإن اشترط عليه 
أن يعمل معه فعمل معه فله أجر مثله فيما عمل اعد فك 

من الزرع فهو له طيب لا يتصدق بشيء منه. 


000( ز + وكذلك لو لم يشترط أن يزرع عبده معه ولكنه دفع إليه أرضاً مرّارعة على أن له 
ثلث ما تخرج الأرض ولعبده فلان الثلث ولرب الأرض الثلث فهذا جائز أيضاً والثلثان 
للزارع ولرت الأرض الثلت. 

(0) ف- أو لآبيه. (0) مز + على. 

(:) ز: والثلثان. (4) م فاز: ويشرط. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه . . . 5 

ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط عليه الزارع أن يعمل معه 
نت الأروقىء باو يق بوت الارضن»: غينى أن الفلعه للرارة». والكلية ترس 
الأرضء والثلث لعبد رب الأرض أو للبقر إن كان اشترط البقرء فهذا أيضا 
جائز على ما اشترطا'''». وللزارع الثلث» ولرب الأرض الثلثان. ولو كانا 
اشترطا لعبد رب الأرض الثلث ولم يشترطا أن يعمل في الأرض كان هذا 
جائزاً أيضاً والثلثان لرب الأرض والئلث للزارع. ولو كانا اشترطا الثلث 
لوكاكث دونه الأرقنى أو لامر انه أو لأفقه أن اميه "د وى تعر عزاب» 
عملاء فهذا جائز أيضاًء والثلثان لرب الأرضء والثلث للزارع. ولو اشترط 
على المكاتب أو على الزوجة أو على الأب أو على الابن العمل مع الزارع 
كان معائرا ف بوالعلك للرارع»:بوالفلك :لوب الارضن) والثلث للذي اشترطوا 
عليه العمل ؛ لآنه مزارع مع العامل. 

ولو كان النذن :مق قبل الزارغ كافتتوط العدث النفسيةة: بوالعلاف رت 
الأرض» ا لأخي”" رب الأرض أو لمكاتبه أو لامرأته أو لأبيه أو 
لابنهء ولم ي؟ تحرط عليه عملا فالثلثان للزارع. والقلية لرت: الارضن» ولق 

فترط عن المكاتت. أو .على المراة أو غلى الآت أو علن: الابق :عفلد فهذا 

فاسدء والثلثان مما أخرجت الأرض للزارع» والثلث لرب الأرض. والعبد 
بمنزلة المكاتب» وله أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعملهء على أن له ثلث الزرع. ولرب الأرض ثلث الزرع. وقلين أن 
ننه وعالجها فر :3314 على أن فلاف تلبنه: الور 1 وري بذللك 
فلان» فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً. فإن ثلث الزرع لرب الأرضء» والثلثان 
للزارع» ولصاحب البقر أجر مثل بقره على الزارع» فما أصاب الزارع من 
الزرع فهو له طيب لا يتصدق منه بشيء. 


)1١(‏ ز: ما اشترط. | 00( ل لأبيه. 
فر 0 لا 
6420 يي الأرض ثلث الزرع وعلى أن يكربها ويغالجها يقر فلان على. أن لفلان ثلث 


7 ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كان البذر من قبل رب الأرضء والمسألة على حالهاء كان الثلث 
للزارع» والثلثان لرب الأرض» ولصاحب البقر أجر مثل بقره على رب 
الأرذ ض. ولو كان اشترط عليه رب الأرض أن يعمل بنفسه مع بقره بالثلث 
حتى استحصد الزرع كان هذا جائزأء /[//0ظ] وكانا مزارعين جميعا. 
ولزية الآرضن الثلك.: ولضائحت البقر لنفبيه"'" .ولقره: القلف: وللزارع الآخر 
الثلث. 


ولو كان البذر والبقر من أحدهما والعمل من الآخر والأرض من 
الآخر كانت هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض من.شيء فهو 
لصاحب البقر والبذرء وللزارع أجر مثله فيما عمل؛ ولصاحب الأرض أجر 
مثل أوضنة» ويا حل صاحب البذر من الزرع بذره ونفقته وما غرم من أجر 
الزارع والأرض» ويتصدق بالفضل. 


ولو كان البذر من أحدهم والبقر من الآخر والأرض والعمل من الآخر 
كان هذا فاسداً أيضاء وكان الزرع كله لصاحب البذرء وعليه لصاحب البقر 
أجر مثل بره وعليه اهيا لصاحب الأرض والعمل أجر مثل ادفة وعمله. 
يأخذ صاحب الزرع بذره ونفقته وما غرم من أجر البقر وأجر الأرض وأجر 
عمل صاحبهاء ويتصدق بالفضل. 2 


ولو كانت الأرض والبقر من واحد والبذر من واحد والعمل من واحد 
البذر. ولصاحب العمل أجر مثله و عمله. ولصاحب الأرض والمفرن أجر 
مثل بقره وأرضه على صاحب البذر. 


وح وا ' 1 4 0" 
ولو كان الارض والبقر من واحد والبذر والعمل من واحد.». على 
أن ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان”'» كانت هذه مزارعة فاسدة؛ لأن 


410 ا رقيية اوح رالفجر حم ند 
فو م ز + أن. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه . . . 
اسح تك 001 
صاحب البذر استأجر البقر والأرض بنصف ما يخرج [من] الزرع من 
الأرض"'"» والزرع كله لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه 
وحن مقن اقوود نولو كان لعيناضت» الارفى نلق 7" الأرفية وتيك" للمتر 
وثلث”* للزارع صاحب البذرء فأخرجت الأرض شيئأء فهذا والأول سواء. 
والإجارة كلها فاسدة. 

وإذا دفع الرجل إلى 0 أرضا يزرعها مرفة خدن سدزة ودقرة 
وعملهء على أن يستأجر فيها أجراء من مال صاحب الزرع» فما 
38 لله من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان". فهو جائزء وهو على 

لخوظاء .ولو : كان فوط "أنه مففاه :اكه ءاسن اتوت الا رض 
كانت هذه مزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض فهو ارق ولصاحب 
الأرض أجر مثل أرضه. ولو شرط"' أن يستأجر الأجراء من مال الزارع 
على أن يرجع بذلك فيما أخرجت الأرض» ثم يقتسمان ما بقي نصفين. 
كان هذا فاسدأ. وكان الزرع كله للزارع» ولرب الأرض أجر مثل أرضه. 
ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاشترط على الزارع أجر الأجراء من 
ماله كان ذلك جائزأء وكانت المزارعة جائزة. ولو كان الزارع اشترط 
على رب الأرض أجر الأجراء من ماله /[57/7و] كانت هذه مزارعة 
فاسدة» والزرع كله لصاحب الأرضء» وللعامل أجر مثله فيما عمل. فإن 
اشترط أجر الأجراء على المزارع على أن يرجع فيما أخرجت كان هذا 
فاسدأء والمزارعة فاسدة» والزرع كله لصاحب البذرء وللعامل أجر مثله 
فيما عمل'"'. وأجر مثل أجرائه فيما عملوا. 
ولا يشبه هذا الوجه المضارب؛ لو دفع رجل إلى رج ما الا 


(1) فياك والارص:. (6) م ز: ثلثا. 
(©) م ز: وثلثا. (5) م ز: وثلثا. 
(0) م ز: نصفين. (9) مز: اشترط. ‏ 


60 ز- فإن اشترط أجر الأجراء على المزارع على أن يرجع فيما أخرجت كان هذا فاسدا 
والمزارعة فأسدذة والزرع كله لصاحب البذر وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


(4) ز: ولو دفع الرجل إلى الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مضاربة بالنصف على أن أجر الأجراء من المال كان هذا جائزاًء ويبدأ بأجر 
الأجراءء فإن بقي شيء من الربح كان بينهما نصفين. ولو كانا اشترطا أن 
أجر الأجراء على المضارب فى ماله وعلى رب المال كان هذا باطلا لا 
يجوز؛ لأن أجر الأجراء إنما 5 مال المضاربة» ولا يكون على واحد 
منيماء نان اقدرظا على أن يكون: على أعيهها ولا تكزة فى الال المغبارنة 
كانت المضاربة فاسدة» والمال وربحه لرب المال» وللمضارب أجر مثله 
فيما عمل. وهذا لا يشبه المزارعة فى اشتراط أجر الأجراء على العامل؛ لأن 
ذلك لو لم يكن فيه شرط كان أجر الأجراء على الزارع. والمضاربة إنما أأجر 
الأ في العمل بها في المال المضاربة دون الذي يعمل بها. فإن بقي 
بعد ذلك ربح كان بينهما على ما اشترطا. فلذلك اختلفا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل بذراً على أن يزرعه في أرضه بعمله» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فنصفه لصاحب البذر ونصفه'”؟ لصاحب 
الأوضن »ار :انفورظ أن ثلقة لمباحيه البدق لندوة» :رتلكة: لضاعيو: الارضن 
لأرضه” “2 وثلثه لرب الأرض بعمل رب الأرض فيهاء كان فاسداً. جَمّع 4 
حصةً صاحب الأرض فيه بأرضه وعمله أو قَرّق؛ لأنه لا يكون العمل 
والأرض من واحدء ولا يجوز هذا. فيكون الزرع كله في هذه الوجوه 
لصاحية البذوة «وغلية اجن مثل صاحب الأرض في أرضه وعمله. ويأخذ ‏ 
من الزرع بذره وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وعلى هذا جميع هذا 
الوجه وقياسه. 


8 
36 36 


)١(‏ ف + على العامل لأن ذلك لو لم يكن فيه شرط كان أجر الأجراء على الزارع 
والمضاربة إنما أجر الأجراء. 


(60) مز: ونصفا. )21 لارضة. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيْوَلِيها أو يشترك فيها ظ 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَلَيها أو يشترك فيها 


أو يدفعها مزارعة والبذر من رب الآرض 
وقد قال له: اعمل في ذلك برأيك أو لم يقل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فوا احرج 1ه الى عن ا« امير حي انير دوو سين وبل 
اول الى ولت برانك؛ فله أن يستأجر فنها الأجراء بماله.. وليس له. أن و ليها 
رجلا /[11/7ظ] فيدفعها إليه ويدفع إلية اليد على :إن نيا أخرج اللّه تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فإن فعل فدفعها إلى رجل”" ووَّلاه 
العمز:» على أن يغفلها :ذلك الرجل. ومررعها ذلك البذي: علن آن1ها 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان””» فعملها الرجل الآخر 
على ذلك» فأخرجت زرعاً كثيرأً» فالزرع بين الآخر والأوسط نصفين» ولا 
شيء لرب الأرض من الزرع؛ لأنه خالفه حين دفعها إلى غيره بنصف ما 
يخرج. ولرب الأرض أن يضمن أيهما شاء البذر وما نقص الأرض في قولنا 
وقياس قول أبي يوسف. فإن ضمن ذلك الآخر رجع بما ضمن من ذلك 
على الذي دفع إليه. وإن ضمن ذلك الدافع لم يرجع على المدفوعة إليه 
بشيء. وأما في قول أبي حنيفة فهو على مثل هذا إلا في خصلة واحدة: 
ليس لرب الأرض أن يضمن نقصان الأرض إلا الذي زرعها. فإن ضمنه 
رجع على الذي دفع إليه الآرض.ما :ضمق :فر ذللكة: 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
اشع ال الى بن الل من فيه كور نهنا لمفايا؟": وقال: اعمل 
في ذلك جنر انلقن قر لاما الجدترعة ‏ الة رات فلك الاتيعين نجها ٠‏ لتر 
رب الأرض» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 


)١(‏ م ف ز - إلى. والزيادة من ع. (0) ز: رجلا. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصفان"'*» فهو جائزء. وما أخرجت الأرض فنصفه لرب الأرض» ونصفه 
للمزارع» وليس للأوسط من ذلك شيء. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأنه 
في الوجه الأول لم يقل له"'': اعمل فيه برأيك» فليس له أن يدفعه شركة 
إلى مو » بولا يكار له فيه" ضوري بوهذا الوتعة تفن أقالء لماعي كن 
برأيك» فله أن يدفعه شركة إلى من أحب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان”*'» ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك. فأشرك فيه رجلا ببذر من قبل ذلك الرجل» فاشتركا 
على أن يعملا جميعاً بالبذرين جميعاً» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان». فعملا على هذاء فأخرجت زرعا كثيرا» فجميع 
ما أخرجت الأرض بين المزارعين لي ولا شيء لوت الأرض» وهما 
ضامنان لما نقصت الأرض من زرعها. والمزارع الأول الذي دفع إليه رب 
الأرقى العدو ضافة للطدن :الدق قيض نين رت الارضق نرت الارض 3 
يأخذ المزارع الأول من النصف الذي صار له من الزرع بذره الذي ضمنء 
ونفقته» وما غرم من نقصان الأرض» ويتصدق بالفضل. 


ولو كان رب الأرض دفع إليه البذر والأرضء وأمره أن يعمل 
/[/االأاو]افي ذلك صراههة..وأن شارك فى زوافة ‏ الآرفن مين حب 
والمسألة على خالهاء كان هذا جائزا: وما أخرجت الأرض .من شىء قتضفه 
للمزارع الاخرة ونم للمزارع الأول» تقاسمة وف الارض نصفين»ء 5 
شيء لوت الارفن علن :واحة نهنا 


ولو لم يكن المزارع الأول شارك المزارع الآخر على ما وصفت لك. 
ولكنه دفع إليه البذر. على أن يعمل به وببذر مثله من عنده في الأرض» 


60 : قو نصفين. 68 ات له ؟ صح ه. 
(6) م ز: نصفين. (5) ز + ان. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فبِوَلَيها أو يشترك فيها 


على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان"''. 
والعفالة جغلى الها فإن "هذه مزارهة فاسدة: :فرق أحرييف" "© الارضن هيا 
أخذ نصفه المزارع الآخرء وغرم مثل نصف أجر الأرض» فيكون لرب 
الأرض» والذي يلي قبضه منه المزارع الأول ونصف الزرع 06 
المزارع الأول وبين رب الأرض على ما اشترطا يطيب لهماء ولا يتصدقان 
بشيء منه. وأما المزارع الآخر فإنه يأخذ من الزرع الذي صار له بذره ونفقته 
وما غرم من الأجر. ويتصدق بالفضل. 


ولق .كان .رت الأرضى لم يقل للمزارع الآول: اعمل في ذلك برأيك. 
ولا يشارك في زراعة أرضء والمسألة على حالهاء كان الزرع بين المزارع 
الأول وبين المزارع الآخر نصفين» وكان للمزارع الأول على المزارع الآخر 
أخر معن تصق الأرضن .وتضعدينيا 'كترت: الأرافن نا نقمن أرضنه عمد 
زرعهما في قولنا وقول أبي يوسف. فما ضمن المزارع الآخر من ذلك رجع 
به على المزارع الأول. وأما في قياس قول أبي حنيفة فيضمن رب الأرض 
المزارع الآخر جميع نقصان الأرضء» ويرجع بذلك المزارع الآخر على 
المزارع الأول» ويتصدقان بما زاد الزرع على ما ضمنا وما بذرا وما غرسا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك؛. فدفعها المزارع إلى رجل آخرء على أن يزرعها ستته 
هذه بذلك البذرء على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فله الثلث. 
وللمزارع الأول الثلثانء فعملها على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
فجميع ما أخرجت الأرض للمزارع الآخر ثلثه» وللمزارع الأول “ثلفافة..و ل" 
شىيء لربه الأزضوة :ولزت:الآرفن أن يخره دوةد:ز تقضيان ارقي انيتا 
شاءء إن شاء المزارع الأول» وإن شاء المزارع الآخر. فإن ضمن المزارع 
الآخر رجع على المزارع الأول بما غرم من نقصان الأرض ومن البذر 


000( م ز: نصفين. 22305 اح سيت 
فر الزيادة من الكافي. الى 62 0 ويضمئها. 


7 كتاب الأصل للومام الشيباني 


جميعاً. وهذا قولنا وقياس قول أبي يوسف. ويأخذ المزارع الأول بذره الذي 
ضمن وما غرم» ويتصدق بالفضل. ولا يتصدق المزارع الآخر بشيء؛ لأنه 
انها كان جيرا 171 ظ] بنصف ما تخرج الأرض. ولو كان رب الأرض 
حين دفع إلى المزارع الأول البذر والأرض قال له: اعمل في ذلك برأيك» 
والمسألة على حالهاء كان هذا جائزأ. وما أخرجت الأرض من شيء فثلثه 
للمزارع الآخرء والثلثان للمزارع الأول» يستوفي رب الأرض نصف الزرع 
الذي خرج» ويبقى للمزارع الأول سدس الزرع. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما رزقه"'' الله تعالى فى ذلك من شىء فهو بينهما نصفان» وقال له: اعمل 
في ذلك برأيك» فدفعها المزارع والبذر معها إلى رجل بالتصف» فأخرجت 
الأرض زرعاً كثيراء فإن هذا جائزء يأخذ المزارع الآخر نصف ما أخرجت 
الأرض» والنصف الباقي بين المزارع الأول وبين رب الأرض نصفان؛ لأنه 
قال له في هذه المسألة: إن ما رزقك الله في ذلك من شيء. فالذي 
رزق الله تعالى المزارع الأول من ذلك ما صار له الزرع. وكذلك لو قال له 
رت الأرض :.غلى. أن ها أصيبه فى ذلك مخ شي فهو :نيتنا نضنان:: كان 
تعرلة عناءزكدلك الواقان لسري الأزهن : "خلى انها حرم الله تعاان جرد 
شيء فهو بيننا نصفانء. كان بمنزلة هذا. وإذا قال: على أن ما رزق الله 
تعالى في ذلك أو على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا 
نصفان”"'. فهذا نصفه لرب الأرض ونصفه للمزارع الآخرء ولا شيء 
للمزارع الأول. ولو لم يكن رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل في ذلك 
برأيك» والمسألة على حالها في جميع”" ما وصفت لكء. كان المزارع 
الأول مخالفاً ضامناً حين زرعها المزارع الآخرء وما أخرجت الأرض من 


0غ( م ف ز: رزق. والتصحيح من الكافي» 7/١7"و.‏ وانظر تتمة العبارة. 
(0) ز - كان بمنزلة هذا وكذلك لو قال له رب الأرض على أن ما أخرج الله تعالى من 
شيء فهو بيننا نصفان كان بمنزلة هذا وإذا قال على أن ما رزق الله تعالى في ذلك أو 
ظ على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بيننا نصفان. 
فرة م ف ز: وجميع. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيِوَلِيها أو يشترك فيها -- 
شيء فهو بين المزارعين نصمان» ولا شيء 5208 الأرض» ويضمن رب 
الأرض بذره وما نقص أرضه أيهما شاءء فإن ضمن الآخر''' رجع به 
على”' الأول» وإن ضمن الأول لم يرجع به على الآخر. ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يقل له: 
اعمل في ذلك برأيك». فدفع المزارع الأرض والبذر إلى رجل بالنصف» فلم 
يزرع المزارع الآخر شيئاً حتى ضاع البذر من يديه وغرقت الأرض في يديه 
ففسدت ونقصت ودخلها عيب ينقصهاء فلا ضمان على واحد منهما فى 
شيء من ذلك؛؟ لأنه لم يخالف ما أمره حتى يزرع؟ لآده: انيهنا 0 
بالشركة. فلم يصر المزارع الآخر شريكاً بعد في الأرض ولا في البذر ولا 
في الزرع؛ لأنه لم يزرع بعد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذرأ على أن يعملها بزرعها سنته 
هذهء فما أخرج الله تعالى منها من شيء /[/54و] فهو بينهما نصفان. 
وقال له: اعمل في ذلك برأيك» فدفعها"" المزارع إلى رجل آخر مزارعة. 
على أن للمزارع الآخر الثلثان مما تخرج الأرض» وللمزارع الأول الثلث. 
فهذا فاسد. فإن عمل المزارع الآخر على هذا فأخرجت”'' زرعاً كثيراًء 
فجميع الزرع دجرا عرفا الأرض وبين المزارع الأول تععفان: طحنة د 
يتصدقان بشيء منه. وللمزارع الآخر أجر مثله فيما عمل على المزارع» ولا 
شيء له من الزرع. ولا يشبه هذا المضاربة؛ لأن المضاربة دراهم ودنانير 
وهذا طعام. فإذا وقعت الإجارة بشيء من الطعام بعينه لم يستقم أن يعطي 
غيره. ولو لم يكن رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل فيه برأيك. 
والمسألة على حالهاء كان الزرع بين المزارعين» للمزارع الآخر ثلثاه. 
وللمزارع الأول ثلقهة مو عسوتي رب الأرض بذره وما نقص من أرضه 


)1 ي:الأجو 3 رمدمان: 
(9) ز + فدفعها. ©) ع + الأرض. 
(4) م ز: ويضمنها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على ما وصفت لك. ولو كان رب الأرض قال للمزارع الأول: اعمل في 
ذلك برأيك» على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهو بيننا نصفان» والمسألة 
عا اليا كان ثلثا الزرع للمزارع الآخرء والثلث بين المزارع الأول وبين 
رب الأرض نصمان. وعلى هذا جميع هذا الوجه وفياسه. 


باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَليها 


أو يشرك فيها والبذر من قبله 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره. 
على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وقال له: 
اعمل في ذلك برأيك أو لم يقل» فأخذها المزارع» فدفعها وبذرا معها إلى 
رجل على أن يزرعها سنته هذه ببذره» على أن ما أخرج الله تعالى منها من 
فنصفه للمزارع الآخرء ونصفه لرب البذر”''» ولا شيء لصاحب الأرض. 
وكذلك لو كان البذر من المزارع الآخرء فدفع إليه المزارع الأول الأرض 
على أن يَبذْرهاء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. فهذا 
جائز أيضاًء ونصمف الزرع للمزارع الآخرء ونصمه لوت الأرض» ولا شيء 
للمزارع الأول. ولو كان المزارع الأول شرط للمزارع الآخر ثلث الزرع في 
الوسالتية 5[10شظ,] كان جائزاً أيقيا: وكان للمزارع الآخر الكليوم .ولوس 
الآأرض النصف. و[للمزارع] الول السدس. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا"' على أن يزرعها سنته ببذره» على 
/[1/0ظ] أن ما رزقه الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم 


21 من الأرض ؛ صح م ه. 2 6 وللأول. 
00ت أرقنا. 


كتاب المزارعة ‏ باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيْوَلّيها ظ 

يق له اعمل في ذلك برأيك؛. فدفعها المزارع"'' وبذراً معها إلى رجل 
بالنصف» فزرعهاء فأخرجت زرعا كثيرأ» فنصفه للمزارع الآخرء ونصفه بين 
المزارع الأول وبين رب الأرض نصفان؛ لأنه قال في هذا: ما رزق الله 
تعالى. وكذلك لو قال: على أن ما أصبته في ذلكء. أو ما"' أخرج الله 
تعالى لك في دللنيي. و كذللك في هذه الوجوه لو كان البذر من قبل المزارع 
الآخر كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجخل إلى الرجل أرضا على أن ندوضها سذره سنته هذهء 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فدفعها المزارع إلى 
رجل على أن يزرعها سنته هذه ببذره. 0 الله تعالى منها من شيء 
نثلثاه للمزارع الآخرء وثلثه للمزارع " الأولء فعملها فعملها المزارع الآخر ببذره 
كما شرط عليه؛ فأخرجت زرعاً كثيراًء فالثلثان من ذلك للمزارع الآخرء 
والثنلث لرب الأرض. ولرب الأرض على المزارع الأول أجر مثل أرضه؛ 
لأنه استأجرها بنصف ما تخرجء. فلم يسلم لصاحبها إلا ثلث ما أخرجت. 
ولو كان البذر من قبل المزارع الأول» والمسألة على حالهاء كان الثلثان من 
الزرع للمزارع الآخرء والثلث لرب الأرض» ولرب الأرض على المزارع 
الأول أجر مثل أرضه. ولو كان المزارع الأول دفعها إلى رجل مِنْحَة على أن 
يزرعها لنفسه. فزرعهاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيرًء فهو لصاحب الزرع 
كلهء ولرب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع الأول. ولو كان البذر من 
قبل المزارع الأول» فاستعان إنساناً أو استأجره يعمل له فيها فعمل له. 
فأخرجت زرعا كثيراًء فنصفه لرب الأرضء ونصفه للمزارع الأول. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاًء على أن يزرعها ببذرهء فما 
أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» ولم يقل له: اعمل فيها 
برأيك» فشارك فيها رجلا آخرء فأخرجا جميعاً بذراً على أن يعملاء فما 
رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا جائز. فإن 


اه الزارع. (؟) ز: وما. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ١‏ كبا لام77ب77777707ا7يط 
اخرجت: الارضن وها قينا فنصفه للشريك. ونصفه بين المزارع ورب 
الأرض نصفان» وعلى المزارع الأول لرب الأرض نصف أجر مثل أرضه. 
ولو كان البذر من الشريك والمزارع نصفان. على أن يعمل في ذلك 
الشريك دون المزارع» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما 
/[//9"و] نصفانء فهذا فاسدء والزرع تضننة للقوريكة الاحن بعلي احير 
مثل نصف الأرض. للمزارع الأول» ونصف الزرع بين المزارع الأول وبين 
رقا الأرقى عفان 4 توغلية أيقنا الوب الأزفي أ" سمخل نفك ارضم 
ويّطيب للمزارع الأول ورب الأرض ما صار لهماء لا يتصدقان منه بشيء» 
ويتصدق الشريك الآخر بما صار له من الزرع بعدما يدفع بذره ونفقته وما 


89 92 3 
تند ةن 


باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها 


أو إلى عبده أو مكاتبه''' بأجر أو بغير أجر 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذهء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فرضي 
بذلك المزارع» وقبضها على هذاء ثم استعان المزارع رب الأرض أن 
يزرعها ويقوم عليهاء ففعل ذلك رب الأرضء» فأخرجت زرعاً كثيرأء فهو 
بينهما نصفان. ولا يفسد ذلك عمل رب الأرض فيها؛ لأنه لم.يكن 
التقرطله '* عليه فى أضنا: ‏ المزارعة :ركددك لق كان اببعا دعن :ذلك 
تراه معلرونة كانت الاحارة راطلةة :كانيع المترارظة بينهها :على .ها" اتغرطا: 
وكذلك لو كان دفعها إليه ليزرعها على أن له من نصفه الثلث من ذلك» 
وهو سدس الجميع» فعملها على هذاء كان الأمر بينهما على المزارعة 


(0) ز: اشترط. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها ظ 
تتح لاا7707707لبالااا 0ر71 ا 
الأولى» ولا يفسدها ما صنعاء والشرط الثاني باطل» لا يكون لرب الأرض 
جا درك لور فقيل بول كدويد ركولاك لق امف عر عكد ر قرم امك 
بدراهم مسماةء فعمل فيهاء كانت الإجارة باطلة» ولا أجر لعبده» وكانت 
المزارعة الأولى على حالها. فإن كان على عبده دين والإجارة جائزة لازمة 
لمروكون 1 للترم مي نالف سكا نفع كاله كين أو لم يكن. وكذلك ابنه 
وأبوه وزوجته. 

وإذا دفع الرجل إلنه الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره سنته هذه» 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فتراضيا على 
ذلك». ثم إن المرارع دفعها إلى رب الأرض» ودفع الع ارا على أن وة 
فيهاء ففعل. فأخرجت زرعأء فهو بينهما على ما اشترطا. وكذلك لو 
استأجره كانت المزارعة جائرة والإجارة باطلة» ولا أجر له. وكذلك لو دفع 
إليه مزارعة ثانية على أن شرط له من حصته شيئاً كانت المزارعة /[/74/19ظ] 
الآخرة باطلة وكانا على المزارعة الأولى. وكذلك عبده في هذاء إذا لم يكن 
عليه دين فهو بمنزلتهء. وإذا كان عليه دين جازت إجارته. وكذلك مكاتبه 
وأبوه وابنه وزوجته. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فتراضيا على 
ذلك”"'» ثم أخذ صاحب الأرض البذرء وبَذَّرَهِ بغير أمر الزارع» فأخرجت 
الأرضن. زرعا كفيراء :فذلك كله لوب الأرضن» .ولا اثنىء للمتزارع» :وقد 
انقضت المزارعة. ولو كان البذر من قبل المزارع» والمسألة على حالهاء 
كان الزرع كله لرب الأرضء. وهو ضامن لبذر”" مثل البذر الذي كان 
للمزارع ؛ لأنه أخذه بغير إذنه فزرعه»ء فصار ضامنا له. وعلى هذا جميع هذا 
الوجه وقياسه. 


)١(‏ ز: تكون. 

(0؟) ف وبذرا على أن يزرعها سنته هذه فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما 
نصفان فتراضيا على ذلك. 

(6) م ف ز: البذر. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


حدر 7" 4ه 0 مالي 


باب الشروط التى تفسد المزارعة والتى لا تفسدها 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة على أن يزرعها 
سنته هذه ببذره وبقره وعمله. فما رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فهو 
بينهما نصفان» على أن يَكري"'' المزارع العامل أنهارهاء فهذه مزارعة 
فاسدة. فإن عمل المزارع على هذا وكرَى الأنهار فأخرجت الأرض زرعا 
كتير فهو كله لصاحب البذر. ولصاحب الأرض أجر مثل أرضةع 
أكرى الأنهار لصاحب الأرضء ولم يكرها لنفسه. ولو كان كَرَاها لنفسه بغير 
شرط كان من رب الأرض كانت ا جائزة» ولم يكن له أجر في 
كزفهاء:وكدل الى كان نرم رضن شترط على المزارع العامل إصلاح 
لني كان واقترات وق 7 0 


| ولو كان البذر 52000 الأرض, والعياد على 5 في 00 
هذه 0 فاسدة» والزرع كله 007ظ البذر. 526 ار أجر مثله 
في ماني ادر وأجر كد سر و0 
المسناه: 


ث 


وإذا دفع الرجل إل الرجل 5 يزرعها سنته هذه ببذره وعمله فمأ 
أخرج الله تعالى من شيء /1//٠/او]‏ فهو بينهما نصفان» واشترط المزارع ‏ 
العامل على رب الأرض رق الأنهار حنى ناكية الشرن وإصلاح المسكات 
فهذا جائزء والمزارعة على ما اشترطا عليه» وما أخرجت الأرض من شيء 
فهو بينهما نصفان على ما اشترطا عليه». وعليه كَرِْي الأنهار حتى يأتيه 
الشزب وإصلاح المُسَئّيَات. ولا يشبه اشتراط المزارع هذا على”" رب 


)غ0( كرى النهر كرا حمرها للوصلاحء كما تقدم. 
6 هي السدود. كما تقدم. 
(9) ز - على. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط التى تفسد المزارعة والتى لا تفسدها 1 

الأرض اشتراط رب الأرض هذا على المزارع. إذا اشترط هذا المزارع على 
رب الأرض جاز ذلك». وإذا اشترطه رب الأرض"'' على المزارع بطل ذلك. 
7 بوكلاللته لو كان البدو د اقب بت لاضن “كان نيذه افده لقي الاشروي ل أن 
0 استاهر من رجل داراً بدراهم مسمأة». على أن تطييرة رب الدار 

اه 1 ل ا 

بعرو بيوت الدار. وعلى ان هدج مَيَازيبها لمسيل الماءء جاز ذل ك؟ 
لأن هذا إن لم يفعله رب الدار فوَكَفَت”*' البيوت وجاء من ذلك ضرر بَيّن 
كان للمستأجر أن يخرج من الدار. فلذلك أجزته إذا اشترط المستأجر على 
ركف الداة.ولى اقترط ؤللةه زه الدذان :على الميجات. كانت الأهازة فاسدة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذهء على أن يزرعها ببذره 
وعمله. فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان». على أن 
كرانها علوت الارهن» :فينة مر ارعة "فاسدةافإن كر نهنا ردت الأرفن: 
وزرعها المزارع ببذره وعمله. فأخرجت زرعا كثيراء فهو كله لصاحب 
البذر» +ولرت: الأرض أحن مكل أرضتة..واجر .مغل كرانة:..وكدذلك: لو اشقرط 
الكرانة والننبان”*؟ كان بهذم المعزلةه ولو كان البدر من :قبل دوت الأرضن 
والمسألة على حالها فى الكراب أو فى الكراب والثنيان كان هذا جائزاٌء 
والجزاوفة على ما شيل 0 ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً يزرعها سنته هذه ببذره وعمله» على 
أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» واشترط أحدهما 


)١(‏ ز هذا على المزارع إذا اشترط هذا المزارع على رب الأرض جاز ذلك وإذا اشترطه 
رب الأرض. 
() ز: السطوح. ظ 0 ظ 
(9) ميازيب وموازيب جمع ميزابء من وَرَّبَ الماء إذا سال» أو أصله أزَّبَ وجمعه 
مأزيب. انظر: المغرب». «أزب». 
(5) وَكفَ البيتٌُ وَكيفاً أي : 520700 
(0) تقدم تفسير هذه الألفاظ. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جح ٠١‏ اللاااططبطب9ب9ب9ب9ب9بببب7000اااس77777 يت 
عا تاهيه أنه لوقن" أن رذ تين" "5 كانت هله خروارطة قاقد تدان «عمة 
على هذا فأخرجت زرعا كثيراًء فجميع ذلك لصاحب البذر الزارع» وعليه 
أجر مثل الأرض لصاحبها. فإن كان الشرط في السَّرْقِين والعْرّة على صاحب 
الأرقى. كان ةاعر قله فيما دمن للك واقنمة السرفيقه نزت كاذ ذلك 
من قبل العامل”" المزارع فلا شيء له؛ لأنه إنما عمل لنفسه وإن كانت في 
ذلك منفعة لرب الأرض فيما بقي. وإن كان البذر من قبل رب الأرض 
والمسألة على حالهاء فإن كان اشترط ذلك على””*' رب الأرض فالمزارعة 
جائزة. وإن كان /1//١0اظ]‏ اشترط ذلك على المزارع العامل فهذه مزارعة 
فاسدة» وما أخرجت الأرض من شيء فهو لرب الأرض» وللعامل أجر مثله 
فيما عمل وقيمة ما طرح من السرقين. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه على أن يزرعها ببذره 
0 وعلى أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. 

تحرط ضاحن الأرض على المزارع ل هاو له كفني *0فهذه 
3 جائزة» والشرط باطل. وله أن 00 وأن يسرقنها. وليسن هذا الشرط 
مما نتيا" النرارعة؟ لأن فى عنذا عتفقة لالارفن» ولس فية فير 
تاليو ارهة حجانو والقووط راطا ظ 


محمد قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبدالله بن دينار أن 
ابن عمر كان إذا أجر أرضه اعرد على عن خنها ااال يغلي كي" بولا 
ا 
م 


)١(‏ ز: أن يشرقها. 
0( من السرقين والعرّة وهى العذرة. أي : استعمالهما: في الأرض ا 


0 : ز: المعامل. (:) ز - على. 
(0) ز: لا يسرقها. (5) م ز: ما يفسد. 


(8) تقدمت هذه الرواية أوائل هذا الكتاب أيضاً. انظر: 4١1/9‏ ظ. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط التى تفسد المزارعة والتى لا تفسدها 


الجا ققدي بدني 177ب عبر عاني تاقواو كان هذا 
من الشروط التي تفسد الإجارة ما ام شترطه ابن عمر على الذي الدمعا جر «منة: 


ولو كان البذر من قبل رب الأرض فاه شترط رب الأرض على المزارع 
أن لا يَعْرّها ولا يسرقنها"" فالمزارعة جائزة. فإن شاء المزارع سرقنها”*) 


وعرّهاء وإن شاء رك والسو هذا نمن: الشروط التي تفسد الإجارات. أوائت 
لو اقرط [ن :0 ويكلي كل" قهن" اقرط ابه شود كان ناث مقي 


المزارعة؟ لمستن بفسد هلا المزارعة. إن جاع أدخلها كلباًء وإن نا ا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذهء على أن يزرعها ببذره 
وعملهء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
واشترط المزارع العامل على رب الأرض دولاباً أو دالية''' بأداتهاء وذلك 
بعينه عند رب الأرض أو لم يكن عندهء فاشتراه فأعطاه إياه» فعمل على 
عدا فاخرحت الآرفن زرغا كقيراء::فإن هذه مزارعة قاميذة: وما احرعيت 
الأرض من شيء فهو كله لصاحب البذر. ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه 
وأجر مثل داليته أو دولابه'" ولق كان اقيت. شركل دتلنة دست الأرض على 
المزارع العامل كان ذلك جائزا”*'» وكان ذلك على المزارع العامل”'' وإن 
يشترط رب الأرض؛ لأنه مما يسقى به الأرضء» والسقي على المزارع 
العام هوك للك الوواسا الف مقن عليه بالدولانة إن اشعوط على رت 
الأرض. فالمزارعة فاسدة» وإن اشترطه على المزارع العامل فالمزارعة جائزة. 
وكذلك لو اشترط الدواب والدالية على المزارع العامل» وشرط علف 


010( ر - من. 6 م ر: تعذر. 
(60) (: يسرقها. (4) ز: سسرقها. 


000 1 ا الدولاب بفتح الدال أو ضمها شكله كالناعورة لكن تديره الدابة وليس الماء 
ويُستقى عليه. انظر: المغرب. «دلب»؛ والقاموس المحيطء «دلب». أما الدالية 
فتقدمت. 

3110 ودولاية (8) م + وكان ذلك جائزاً. 

(9) ف - كان ذلك جائزا وكان ذلك على المزارع العامل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ليوات 515 اتمسترم أنن تعيو وسكلة: فى كل انه كذا ركذا من 
ك7" انار الاو | وكد انو ع2" فرق العو قات عرو دللقه مور وا 
قرل"”؟ غلن يرت الآرقن فالمزارعة “فاسيدة: فإن فول على هذا فاحرحت 
الأرض زرعاً را فالزرع كله لصاحب البذر. ولصاحب الأرض أجر مثل 
أرضهء ومثل ما أخذ منه المزارع العامل من الشعير والقَّتَ والتبن. وكذلك 
لو شرط ذلك كله'' على المزارع الأول العامل كان ذلك جائزاً في جميع 
ذلك. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض» والمسألة على حالهاء 
فاشترط ذلك على صاحب العمل كله»ء فهو جائزء والمزارعة على ما 
اشترطا. فإن اشترط. ذلك على رب الأرض كله فالمزارعة أيفيا جائزة على 
ها اتتحوظاء إن 0 ا على رب الأرض والعلف على المزارع 
العامل فهو جائز أبيفي)'” ا شترط" الدوامه:والدو لات على زات الأرض 
والعلف على المزارع العامل”*'» واشترط من ذلك علفاً معروفاء فهذا فاسد 
والمزارعة فاسدة». لأنه اشترط على المزارع علف دواب غيره» فهذا بمنزلة 
اشتراط رب الأرض على المزارع طعام غلام له أعانه في عمل المزارعة. 
وقد سمى ذلك طعاماً معروفاًء فهذا باطل» وهذه مزارعة فاسدة. ولو كانا 
قرعلا فنع المتراوصة :اليو "7 مون قبل يريك الأرشر :الود لا" والدزوات 
من قبل المزارع العامل وعلف الدواب على رب الآرفن :وق سدى :ذلك 
علفا معروفاً كان هذا باطلاً أيضاً.ء وكانت المزارعة فاسدة في جميع ذلك. 
ولو كان اشترط الدابة والعلف من عند أحدهماء والدولاب من عند الآخرء 


)١(‏ أي: صاعاء كما تقدم. (؟) تقدم تفسيره قريباً. 

(6) ز: كذا. (5) ز- ولو 

(0) ز: وشرط. (5) ف- كله. 0 

(0) ف - وإن اشترط الدولاب على رب الأرض والعلف على المزارع العامل فهو جائز 
أيضا. - ظ ظ 

(4) بز كينو جات أنفنا إن افرط التواتك: والدولات علن:رت الآرفن:والعل علن 
المزارع العامل. 


69 م فا ز: والبذر. )١(‏ ف - والدولاب. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


فعملا على هذاء والبذر من قبل رب الأرضء» كان هذا جائزأًء وكانت 
المزارعة جائزة على ما اشترطا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه. 


2 2 92> 
نح يح 3ت 


باب المزارعة يشترط فيها العامل 


ما يجوز من ذلك وما لا يجور 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء مزارعة» وفيها 
نخل». على أن يزرعها ببذره وعملهء على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. على أن يقوم المزارع على النخل 
ويسقيه ويلقّحه'' على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما تصمان»ء واشتر طا من ذلك سنين معلومة. فهذه مزارعة فاسلة. فإن 
عمل المزارع على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأء وأخرج النخل ثمرا 
كثيراًء فجميع ما أخرجت الأرض من الزرع لصاحب البذرء وجميع ما 
أخرج النخل /71/١لاظ]‏ من الثمر لصاحب النخل» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضه على المزارع العامل» وللمزارع العامل أجر مثله فيما عمل في 
النخل على رب الأرض» ويطيب ما أخرج النخل من الثمر لرب 
الأرض» وباعقد المزارع العامل من الزرع الذي خرج مثل بذره ونفقته 
وما غرم من أجر الأرض» ويتصدق بالفضل. وكذلك لو كان الشرط فيما 
بينهما في النخل» على أن لصاحب النخل الثلثين» وللعامل الثلث» كان 
كل هذا وكدلك لى كان لسر الزرع فيما بينهما الثلثان للمزارع 
والننك لز الأرقوي قمر اللكن «تصمين 1 :هذا ايها تباطلد ‏ .ركان 
مثل الوجه الأول. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاء فيها نخل» على أن يزرعها 


تومته (0) م ز: شرطا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جز ”777707007070007 72)2آا اا ”ا_)؟)؟ا_اا_اا 
المزارع ببذر من عند رب الأرض» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء”'' فهو بينهما نصفان» واشترط من ذلك سنين معلومة» فهذا جائز كله 
على نف اشكرظا رونا اتيك الأرفن :واللن. فهر يوتهها.وكدلك لو كان 
الشرط في النخل على أن لرب الأرض العشر وللمزارع تسعة أعشار. 
والزرع نصفانء كان ذلك جائزاً. وكذلك لو كان الزرع لرب الأرض منه 
العشرء وللمزارع تسعة أعشارء والثمر نصفانء كان هذا جائزاء وهو على 
ما اشترطا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرما وكرماء على أن يزب الأرض 00 
من قبل المزارع العامل» فما أخرج الله لكاا اف للك ”"' من شيء فهو 
بينهما نصفان» على أن يقوم على الكرم ويَكسّحه”". فما أخرج الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما لرب الأرض الثلث وللآخر الثلثان» واشترط 
م للق تين معلومة نهذ نافيك كلس نان عمل على هذا فنا حرست 
الأرض من شيء فللمزارع”*' العامل» وعليه أجر””' مثل الأرضء» وما أخرج 
الكرم فهو لصاحب الكرمء وعليه أجر مثل العامل في عمله. ولو كان البذر 
من قبل صاحب الأرض والمسألة على حالها كان هذا جائزا مستقيماء وما 
أخرجت الأرض من ا على ما اشترطاء وما أخرج الكرم من 
شيء فهو بينهما على ما اشترطا ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل --55 فيها نخل2» فقال له: أدفع 
إليك هذه الأرض» تزرعها ببذرك وعملك» على أن ما أخرج اللّه تعالى من 
ذلك من كت فهو" ' نصفان» وأدفع إليك ما فيها من النخل معاملة. 
على أن تقوم /[/الاو] عليه وتسقيه وتلقّحه”'"'. فما أخرج الله تعالى من 


)١(‏ ز- من شيء. (؟) ز: من ذلك. 

(6*) كسح البيت: كنسهء وهو هنا بمعنى تنظيف تراب جداول الكرم بالمسحاة. انظر : 
المغرب» ااكسح). [ 

(5) م ز: فهو للمزارع. (5) مز أجر. 


00 م فا ز: بيئهما. 69 م ز: وتلحقه. 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف فى المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز 
5 ا فهو وا 0 0 أو كان 0 0006 لصاحب العا 
الاك احم لقنا نع تعر كيين الى اقلا بو قاد هنا فين علوومةه انيذ 
جائزء وهو على ما اشترطا. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن هذا لم. يجعل 
أحدهما شرطأ في صاحبهء والأول جعل أحدهما شرطاً في صاحبه"". فإذا 
لم يجعل أحدهما شرطاً في صاحبه لم يفسد شيئاً من ذلك. لاد 
رجلاً لو قال لصاحبه”؟؟: أبيعك هذه الدار بألف درهم» على أن تستأجر 
مني هذه الدار ارم شهراً بخمسة دراهمء فتراضيا على هذاء كان هذا 
فاسداً؛ لأنه بيع شرطت فيه الإجارة. ولو كان فال ا معت هذه الذان نالفثب 
درهمء وأو ارك هده الدان ترا بدرهم»ء فتراضيا على هذاء كان جائزا ؛ 
لأنه لم يجعل أحدهما شرطاً فى صاحبه. تكد اكه فا وفيت للك مين 
المزارعة. 

وإذا دفع الؤجاء. الى الرجلن أرضين »؛ أحدهما اء لاحر كرمأ 
فقال له: ازرع هذه الأرض ببذرك وعملكء. على أن ما أخرج الله تعالى في 
ذلك من شيء فهو بينن'*؟ نصفان» وقم على هذا الكرم فاكْسَّحْه واسْقِهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك فهو بينناء لك الثلث ولي الثلثان. وس لذ سند 
معلومة» فتراضيا على هذاء كان هذا جائزاً كله؛ لأن هذا لم يكن أحدهما 
شرط في هذا. وهذا وما" وصفت لك في الأرض الواحدة سواء. 


9 9 9 
قب نت 


باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما ا يجور 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة بالنصف سنته 
هذه» ولم نينا عير هذاء فهذه مزارعة فاسلة ؟ لآنهما لم تسدمنا البدن: من 


(0) ف والأول جعل أحدهما شرطا في صاحبه. 


50 از :هاه 


< 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
احدهها. أرأيت إن قال رب الأرض للمزارع"'': البذر من قبلك» وقال ‏ 
الاخر:ة: المدن امون لله نمق اهما ايكون ؟ اوالود ارعة "على ها اقاسيدة ذا 
الم بسبيا قينا ضير ذلك وكذلك لو قال له: قد دفعت إليك أرضي هذه. 
على أن“تزرعيا ساك هده على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو 
ا نصفان» ولم يسميا شيئاً غير ذلك. فهذا فاسد أيضاً؛ لأنه لم يسم 
البذر من واحد منهما. ‏ 2 


وإذا دفع الرجل إلى: الرجل رشا عن أن و وعها عه هنة لقفية 
/1/"لاظ] بالنصفء فهذا جائز في الاستحسانء» والبذر من قبل الزارع؛ 
أنه فاك لء” تزرعها لنفسك. وينبغي في القياس أن لا يجوز حتى يسمي ما 
يزرعها؛ لآن الزرع قد يتفاضل ويكون بعضه أضر على الأرض من بعض. 
ولكنا تنفتسيين ‏ أن نجيزهء ونجعل البذر من قبل المزارع. وله أن يزرعها ما 
م والصيف من الحنطة والوّطَبّة”*' والسمسم والشعير 
:ذلك وليس له أن يغرس فيها نخلا ولا شجراً ولا كرماً. فإن فعل 
0 كان #خالفا: وضمن ما نقص الأرضن: وكان ما أخرجت الأرض را 
شيء فهو له وهو في ذلك بمنزلة الغاصب. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه لصاحب 
الأرض بالنصف» فهذا جائزء والبذر في هذا من قبل رب الأرض» ولرب 
الأرض أن يستعمل الزارع فيما بدا د زرع غلة الشتاء والصيف» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وهذا استحسان. وكان 
ينبغي في القياس أن لا يجوز هذا حتى يبين ما زرعء. أو يقول في 
المزارعة : على أن تزرع لي فيها ما بدا لي من غلة الشتاء والصيف؛ لآن 
العمل يتفاضل في الزرع» بعضه أشد عملا من بعض. ولكني أستحسن أن 
أجيزه على ما وصفت لك: 


(0) م ز: المزارع. (؟) ز: المزارعة. 
ال فيا (48. و2 وإلرطئ: 
)0( مر ويجور. 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز 
لتحي 77ر10 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ما بدا 
للمزارع”'2 من غلة الشتاء والصيف» فإن هذا جائزء وأجعل البذر في هذا 
من قبل المزارع العامل؛ لأنه قال له: على أن تزرع فيها ما بدا لك. ا 
قال له ذلك كان هذا دليلاً على أن البذر من قبل المزارع» فيزرعها ما بدا 
تومو علة"الققاء والضيفة» ولس له أن معوس: فيه غويا ف لحل نولا 
شجر ولا كرم. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ما بدا 
لرب الأرض من غلة الشتاء والصيف». فهذه مزارعة جائزة» والبذر في هذا 
الوجه من قبل رب الأرض. وكذلك لو قالءوت الارفن: :على أن تروعها 
فا احعدة آنا أو عا عقف اناف اوها ارق اناه كان هذا جاتر ا نولدت على 
أن البذر من قبل رب الأرض. وهذا استحسان. وكان ينبغي في القيامين أن 
يكون لالح يا سرح لوي ولق فاليم ونه ١‏ رمن 
للمزارع : علي انز ومين" مااشكك انهم ارز قال نا احبيت انك او 
قال: ما أردت أنت» كان هذا جائزاء وكان البذر في هذا من قبل الزارع 
العامل. 

وإذا دفع /1//"/او] الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذه بالربع» ولم يسميا شيئاً» فالمزارعة جائزة. فإن زرعها فأخرجت / 
الأرض زرعاً كثيراً ثم اختلفاء فقال المزارع: لك الربع ولي ثلاثة أرباع. 
وقال رب الأرض: لك الربع ولي ثلاثة أرباع, وقد تصادقا أنهما لم يسميا 
شيئا غير ما وصفت لكء. فهذه مزارعة جائزة» والربع للمزارع» ولصاحب 
الأرض ثلاثة أرباع. ولو كان البذر من قبل الزارع والفسالة علن الها 
فقال لةوت الأرض قن :دفعت: إلنك هذه الأرفن هذه السثة غعلئ أن 
تزرعها”؟2 ببذرك وعملك بالربع» فالربع لرب الأرض» وثلاثة أرباعه للمزارع 
العامل؛ لأنه صاحب البذرء وإنما الأرض إجارة بالربع. 


(61: 2 له (5) م: فلها؛ ز: فإن. 


ْ [ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا ققم الرجل إلى الرجل أرضا غلى أن مررعها ينتحة هد 
بحنطته''» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نفيفان + قتراضييا على ذلك ملسن للمراوع العامل أن يزرعها غير الحنطة. 
إن كأنغيد ذلك أضير علي الأرض ذ في فن. زوغيها أو أخون :ولا نشية هذا 
الإجارة بالدراهم. ولو استأجر رجل من رجل أرضاً يزرعها سنته هذه حنطة 
بدراهم '' معلومة» فزرعها شعيراً أو شيئاً هو أقل ضرراً على الأرض من 
الحنطة» لم يضمنء وكان عليه الأجر. وإن زرعها ما هو أضر على الأرض 
من الحوطل "كان يت لها :الغا معن وهو عنام لما لقص لاط 17لا 
أجر عليه. وأما المزارع فليس له أن يعدو إلى الحنطة» لأن أجر الأرض إنما 
م د افليس له أن يعدو ا شرط غلية: وإن كان شرط 
عليه ا 000 “كنل لين له أذ يعدو :ذلك إلى عيرية وكذلك ما شرط 
م ل ا ا لك ل ا ا 
أكثر قيمة وأفضل مما شرط عليه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره. 
فقال له: خذ هذه الآأرض هذه السنة تزرعها الحنطة» فأخذها على ذلك» 
فهذا:شرط» [واليس له أن سووغها عند الحمطة :وكذلك لو قال سكل هده 
الأرض هذه السنة على أن تزرعها الحنطة» وقد سمى في ذلك كله أن ما 
خرج بينهما نصفان» فهذه مزارعة جائزة» وليس له أن يزرع غير ما سمى 
له؛ لأن هذا كله شرط في أصل المزارعة. 


وإذا دفع /[//"/اظ] الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع ربعهء فهذا 
جائزء وللمزارع ربعه. ولرب الأرض والبذر ثلاثة أرباعه. ولو كان قال: 


230 زُ: الي 30( ا خنطة 00 
)0 م ا (8 ان يرعها. 


كتاب المزارعة ‏ باب الخلاف فى المزارعة وما يجوز منها وما لا يحوز 


على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء"'' فلرب الأرض ثلاثة 
ظ أوباعةة ولم يزه على هذا شيئاء كان هذا فاسدأ في القياس» ولكن متتس 
أن أجيزه» وأجعل لرب الأرض ثلاثة أرباعه”'' وللمزارع الربع. 


ا دفع الرجل إلى الرجل ‏ أرضاً على أن تزرعها سنتة هذه بيدذرة 
فهذا أيضاً جائزء ولرب الأرض ربعه» وللمزارع ثلاثة أرباعه. ولو كان قال: 
نزة على :هذا شنا كان هذا فاسدا ف القياسن 6و لكنىي محمد أن أجيزه» 
فأجعل ثلاثة أرباعه للمزارع» وربعه لرب الأرض. 

وإذا دفع الرجا. الى العل أرقا :ويدزا على اذدواوفهاا سه هده 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع ربعهء» ولرب 
الأرض نصفهء ولم يسميا شيئاً غير ذلك» فهذا جائزء وما أخرجت الأرض 
من شيء فللمزارع ربعه» ولرب الأرض ثلاثة أرباعه؛ لأنه صاحب البذر. 
ولو كان البذر من قبل المزارع. فقال: ما أخرجت الأرض فللمزارع نصفه. 
2 الأرض ربعة». فالربع”"' درتت الأرض» وللمزارع ثلاثة أماعة»: إذا 
سكتا عن شيء من الزرع فلم يذكرا لواحد منهماء فهو لصاحب البذر أيهما 
كان: 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاًء فقال: قد أجرتك هذه الأرض هذه 
السنة مزارعة بالنصف» فتراضيا على هذاء ولم يزيدا''؟ على هذاء فهذا 


(01: :ونين شوء فى ذلك 

0) ز - ولم يزد على هذا شيئاً كان هذا فاسداً في القياس ولكن أستحسن أن أجيزه 
وأجعل لرب الأرض ثلاثة أرباعه. 

(6) ز: ولو. 

(4) ز+ فلرب الأرض ربعه وللمزارع ثلاثة أرباعه ولو كان قال على أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء. 

(5) ز: فالزرع. 

(5) م ز: يزدا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر 1 ببللللاا7تتتتتتت0000 بيت 
جائزء والبذر من قبل المزارع العامل. وكذلك لو قال: أجرتك هذه الأرض 
هذه السنة على أن تزرعها بالنصف. فهذا جائز أيضأء والبذر من قبل 
العرارع الغامل كلك لو قال قن اح تاف هذ الأرقي تزرعي""" سافاة 
بالنصف. ولو قال: قد أجرتك هذه الآرض هذه السنة بالنصف». فهذه إجارة 
فاسدة؛ لأنه لم يسم زرعاً ولا غرساً ولا غير ذلك. وإن لم يتفاسخا ذلك 
حتى زرعها المزارع العامل» فأخرجت”' زرعاً كثيراً حنطة أو شعيراً أو 
وس د أرزا أى غير بذللرهن :الحيوى» أن غرين قبها شرا أو كرما أ 
لوول" تعره إداها سيو سما /[/0/4110] "اريف ترا قرا 
فجميع ما خرج بينهما نصفان. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. وكاد قدي 
في القياس أن يكون جميع ما خرج للمزارع العامل» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضه». ولكني اي وصفت لك. 


وإذا قال الرجل للرجل: قد استأجرتك هذه السنة تزرع هذه الأرض 
بالنصف. ولم يسميا شيئا غير ذلك» ولم يسميا البذر من قبل واحد منهماء 
فهذا جائزء والبذر من قبل رب الأرضء» فما أعطاه رب الأرض من بذر من 
رَطبّة أو سمسم أو حنطة أو : كير أن ارز أ كين دلق عو الشدوت قله أن 
يزرعه له فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فإن0©) 
أراد رن الأرض أن يدفع إليه كوه اف اد اد ع يغرسه. فأبى ذلك 
عليه الزارع العامل» فله أن يأبى ذلك؛ لأن هذا لا يقع عليه اسم المزارعة. 
إنها بهذا غرسن. 


وإذا قال الرجل للرجل: قد استأجرتك تعمل فى هذه الأرض عشر 
سنين بالنصف» تراضيا بذلك» ولم يسم له زرعاً ولا غيره» فهذا فاسد كله. 
ولعمًا ان يتفاسخا الإجارة. فإن لم يتفاسخا الإجارة حتى أعطاه رب الأرض 
را فبذره» أو وها [فغرسه وول ]1 حبنى اجرعيفق الأرض ا كثيراً 
لل ز: بزرعها. 6 528 الأرض. 


11 اه 5305 وان 
(6) الزيادة من الكافى» 70/5 *اظ. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 


ا ترا كقيراء فجميع ما ابوت الأرضئ من ولك من 0 سثقها 
نصفان. وهذا استحسانء» ليس بقياس. ينبغي في القياس أن يكون جميع ما 


لع صيع م 
ا قا 


باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما 


لصاحبه واختلافهما فيما يزرع بالبينة واليمين 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فأخرضيت الأرضن:.زرعا كتيراء: فقال .وب الآرضن قرطت للك الغلك».:وفال 
المزارع: شرطت لي النصف»ء فالقول ما قال رب الأرض مع يمينه» وعلى 
المزارع البينة على ما ادعى. فإن أقاما"'' جميعاً البينة على دعواهما فالبينة 
بينة المزارع العامل؟ لأنه يدعي الفضل. وإن اختلفا قبل أن يزرع شيعا تهالفا 
وترادا المزارعة. والذي يبدأ في اليمين /4//1/اظ] المزارع» يحلف بالله على 
دعوى رب الأرض. فإن حلف استحلف رب الأرض بعد ذلك على دعوى 
متاحية لا نعلنا عفنيها ترادا المزارعة. وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى 
صاحبه. وإن حلفا د ثم أقام أحدهما البينة قبل ذلك أو بعد ذلك أَخذْ ببينته. 
وإن أقاما 30ص انه لك وه المزارع العامل ؛ لأنه يدعي الفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعمله؛ على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعها فأخرجت الأرض زرعا كثيراء ثم اختلفاء فقال المزارع صاحب 
الجدر» تنوطةث: للناثلت الررفة وقال رب الأرض: شرطت لي نصف 
الزرع» فالقول ما قال المزارع صاحب البذر مع يمينه. فإن أقاما جميعا البينة 


60 اع + فهو. 
00( م ر: قامت. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه المدعى للفضل. فإن اختلفا فى ذلك قبل أن 
يزرع عه ووو" المرارعة» رادي هذا باقن لمن ونه ال رقيو لان : 
حلف على دعوى المزارع استحلف المزارع على دعوى صاحب الأرض» 
فإن حلف ترادا المزارعةء وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه. وإن 
أقام أحدهما البينة بعد حلفهما جميعاً أو قبل ذلك أخذ ببينته. وإن أقاما 
مها البينة أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه يدعي الفضل. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
ذلنه او ]/""تصيي اخزهها يعن 'والقلماة هه تضبييي" ١‏ الخريةه نذا انز 
على ما اشترطوا. فإن أخرجت الأرض زرعاً كثيراً فهو بينهم على ثمانية عشر 
رجاه للمزارع من ذلك ستة أسهم . أربعة أسهم من للك و هعيبب الذي 
ترط له التلتية وسيمان من تفي الأخرد .نوما فى تسو يتن :صاحبى 
الأرضن :على الى .عكتن سهماء لخمسة أسهم :من ذلك للدي" «شررظ له 
الفلثيرة وسبعة أسهم من ذلك للآخر. ولو كانا اشترطا للمزارع الثلث ولم 
يزيدا””' على هذا شيئاء كان هذا جائزاً أيضاء والزرع بينهم أثلاثً. لكل 
واحد الثلث. ولو كانوا اشترطوا للمزارع الثلث» ثلثان من نصيب هذا بعينه. 
والثلث””' من .نصيب الآخرء وما بقي فهو بين صاحبي الأرض نصفانء 
فعمل على هذا المزارع» فأخرجت زرعا كثيرأء فما أخرجت الأرض من 
شيء فثلثه للمزارع» والثلثان يقسم على اثني عشر سهماء خمسة أسهم من 
ذلك اللدى "*:شرط التلفيق /31005/91] "فخ ,نضبيه وشبغة ايديم لاد 

5 75 د حرا 105 
واشتراطهما ما بقى بينهما نصفين" " باطل. 


010 م: وَتَزَادا؟* ز: «وترذاد: )١(‏ من الكافي» الاظ. 
02 م: الذي. 

0 م ف ز: ولم يزد. والتصحيح من الكافي» الموضع السابق.. 
(435.508-.بوالفلتاق: (5) م ز: الذي. 

(0) م ز: نصفان. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 6 
وإذا دفع الرجلان إلى الرع 2 على أن يزرعها ته .هله ببذره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين"'' أرضاً بينهما نصفان» على أن يزرعاها 
عدسةا توف يما ا ل ل 117 أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو | 
بينهم» الخلكق«من ‏ ذلك لضاحب» الارض: ثلثه من نصيب أحدهما بعينه: 
والتلفان مر نضيث: الآحر» فعملا على هذاء. فأشرنعت الآرضن زرغا كثيراء 
فهو جائز. وما أخرجت الأرض من شيء فثلثه لرب الأرض» 0 
غلى انق غتثر.سهماء شيفة أسهه فن ذلك للذق شزط "التلفين» ل 
اوماد ا ااي ارو الل فإن كان المزارعان ام بو ابوه 
الغلث الذي ا رب الأرض فهو بينهما نصمان » فهذه مزارعة فاسلة 6 وما 
أخرجت الأرض من شيء فهو بين المزارعين نصفان» ولرب الأرض أجر 
مثل أرضهء أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجه؛ لأنهما استأجرا الأرض 
بثلث ما تخرج» على أن على أحدهما أجر نصف الأرض ثلثي ذلك» وعلى 
0 أجر نصف الأرض ثلث ذلكء. على أن ما بقي بينهما نصفان. 

نسحي وا دس حير لاحر هام اوعقي 


تصيدك الإجارة. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً وبذراء على أن يزرعها سنته هذه. 
افيا أخرج الله من ذلك من شيء فهو بينهم . للمزارع ثلثهء والثلثان من ذلك 
لأحد صاحبي الأرض ثلاثة أرباعه» وللآخر ربعه» فعمل المزارع على هذاء 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأء فثلث جميع ما أخرجت الأرض للمزارع» وما 
بقى من الزرع فهو بين صاحبي الأرض نصفان» واشتراطهما الذي اشترطا 
باطل؛ لأن البذر بينهما نصفان» فلا يكون لأحدهما على صاحبه فضل. ولو 
كان البذر من قبل المزارغ والمسألة على.حالها كان هذا جائزاء .وكان 


0010( م ال الرجلين؟ ع : ل الرجل. 29 م: ما. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى 

ظ : رمام الشيباني 

للمزارع الثلث» والثلثان على ما اشترطا: ثلاثة أرباع ذلك للذي شرطهماء 
وريع ذلك للآخر. 


وإذابانه: الرجل الى الوجلين أرضا على أذ تررعاقنا""'' ديعن 
وعملهماء ٠‏ فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم. ؛ لصاحب 
وض النلث» وللمزارعين الثلثان» الربع من ذلك لأحدهما بعينه» وثلاثة 
أرباعه للآخرء فهذا فاسد كله؛ لأنهما جعلا /[/9/ه/اظ] لرب الأرض الثلث 
من نصيبهما نصفين» فلا يستقيم أن يتفضل أحدهما على الآخر فيما بقي. 
فلما شرط أحدهما على صاحبه فضلا فسدت المزارعة» وصار جميع ما 
أخرجت الأرض للمزارعين؛ ولرب الأرض أجر مثل أرضهء أخرجت 
الأرض ناراك تحرج. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وعمله سنته 
هذه. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراء فاختلفاء فقال المزارع صاحب”" البذر: 
شرطت لك عشرين قفيزاً مما تخرج الأرض» وقال رب الأرض: شرطت 
لي النصف مما تخرج الأرض» فالقول قول المزارع مع يمينه وإن كان 
يدعي أن المزارعة فاسدة؛ لأنه لم يقر بما قال رب الأرض. فإن حلف 
المزارع على ما قال رب الأرض أعطاه أجر مثل الأرضء» وإن أبى اليمين 
أعطي رب الأرض ما ادعى. فإن أقاما جميعاً البينة على ما ادعيا أَخذْ ببينة 
رب الأرض؛ لأنه المدعي. وإن لم تخرج الأرض شيعا فقال المزارع : 
شرطت لك نصف ما حرج الأرض» فلم تخرج ا وقال رب الآرض : 
شرطت لي عشرين قفيزاً مما رع الأرض» فالقول قول المزارع مع يمينه. 
ولا شيء عليه. فإن أقاما جميعاً البينة أخذ ببيئنة المزارع صاحب البذر أيضاً. 
والقول قول المزارع إذا لم تكن بيئة» والبينة بينته أيضاً إذا أقاما جميعاً البينة. 
ولو لم يزرع حتى اختلفا كان القول قول رب الأرض إن ادعى أنه دفعها 
بأقفزة معلومة مما تخرج مع يمينه على دعوى صاحبه. فإن ادعى رب 


)00 م أن يزرعها. 68 ر: : لصاحب. 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 6 
الأرض أنه دفعها بالنصف وادعى المزارع أنه أخذها بعشرين قفيزاً مما تخرج ‏ 
الأرض» فالقول قول المزارع مع يمينه على ما ادعى رب الأرض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعهاء 
فأخرجت زرعا كثيراء فاختلفاء فقال المزارع: شرطت لي النصفء» وقال 
رب الأرض: شرطت لك عشرين قفيزاً مما تخرج الأرضء فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه وإن كان يدعي الفساد؛ لأنه لم يقر بما ادعى صاحبه. فإن 
حلب وب الأرضن أعظى :الجزارء "2 آجر :بعك يما عي . 2 
. البينة على ما ادعيا فالبينة بينة من”'' يدعي النصف منهما؛ لأنه هو المدعي. 
وإن لم تخرج الأرقى شيعا :فقال المزارع /1/7/1/او]: شرطت لي عشرين 
قفيزاء فلي أجر مثلي فيما عملت. وقال رب الم شرطت لك نصف 
ما تخرج الأرض» فالقول قول رب الأرض فخ يعي" انان آنانا ححميها 
البينة على ما ادعيا فالبينة بينة الذي يدعى النصف أيهما كان؛ لأنه يدعي 
جواز المزارعة» فالبينة بينته» فأيهما أقام البيرة وعفكه" أعتك: له رةه إن لم 
يزرع”*' حتى اختلفا فإن القول قول لات ل ياك 
وعلى الآخر البينة. فإن أقام البينة أخذت له ببينته”*". وإن أقاما جميعاً البينة 
آخلا'' ببينة الذي يدعي المزارعة بالنصف أيهما كان. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» فأخرجت الأرض 
زرعا كثيراء» فاختلفاء» فقال صاحب البذر: شرطت لك النصف وزيادة عشرة 
أقفزة» فهذه مزارعة فاسدة. فلك أجر مثلكء. وقال المزارع: شرطت لي 
النصف. فالقول قول المزارع مع يمينه؛ لأنه أقر له بالنصف وادعى فضلا 


(057 53 يمنتقة: ترا لم يعرف. 
(5) م ز: بينته. 255 احليت 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر ا للمعوطططل707س7777ب7ب707ببببب7 د 
مله المرازعة كاذ ميدق على :ذللق: نانثا أقاما 'محميها البيثة عدن بن 
افعنا :1ن ,ومندة ويه الارضر :ف الك" دفي افيا الو انفة .كان ادع ريت 
الأرض أنه شرط له نصف ما تخرج الأرض إلا حهودبية أففةة4 يوفال 
المزارع: لم يستثئن علي شيئاًء فالقول قول رب الأرض مع يمينه. فإن حلف 
كان للمزارع أجر مثله فيما عمل». والزرع كله لرب الأرض. وإن أقاما جميعا 
البينة على ما ادعيا أخذ ببينة المزارع؛ لأنه يدعي صحة المزارعة» وهو 
المدعي للفضل مع ذلك. وإن لم تخرج الأرض شيئا فقال المزارع: شرطت 
لي نصف ما تخرج الأرض وزيادة عشرة أقفزة فلي أجر مثلي فيما عملت» 
وقال رب الأرض”'*: شرطت لك نصف ما تخرج فلا شيء لكء فالقول 
قول رب الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة المزارع؛ لأن 
شهوده شهدوا على النصف وزيادة. ويقضي القاضي للمزارع بجر فقلة ولو 
كان المزارع قال: شرطت لي النصف مما تخرج الأرض إلا عشرة أقفزة. 
وقال رب الأرض: شرطت لك النصف كاملا ولم تخرج الأرض شيئا فلا 
شيء لك. فالقول في هذا قول رب الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعا البينة 
أخذ ببينة رب الأرض؛ لأنه يدعي جواز المزارعة» فالقول قولهء /[5/71/اظ] 
والبيئة بينته. ولو لم يعمل حتى اختلفا فقال المزارع: شرطت لي النصف 
وزيادة عشرة أقفزة» وقال رب الأرض : شرطت لك النصف مما تخرج 
الأرضء» ففى هذا قولان؛ أما أحدهما: فإن القول قول رب الأرض؛ لأنه 
بلعى جراد الترارعة »قال تصدق الآخر على القمناة. الأرمينة زر وهذا اقباس 
قول أبي حنيفة على قياس قول من أجاز المزارعة بالنصف والثلث. وأما في 
قول أبي يوسف وقولنا فالقول قول المزارع مع يمينه على دعوى رب 
الآأرضي» .ويغناقضان: المدازعة:..فإن أقاما بحميعا البينة على. فا أذدعيا احد نمه 
المزارع؛ لآنه يدعي فساد المزارعة وفضلاً في قياس قول أبي حنيفة وأبي ‏ 
يوسف وقولنا. [ولو قال المزارع: شرطت لي النصف إلا عشرة أقفزة. 
وقال رب الأرض: شرطت لك النصفء فالقول قول رب الأرض في قولهم 


000 م ف: ولآنه: () ز + وقال رب الأرض. 


كتات المزازعة دبات الاختلاق فى المزارعة فبماشرط كز واحذ مهما لضاسه 

لججج7 و 775 377777 ات 
جميعاً]("2» لأن المزارع ليس يدعي فضلاً» إنما يدعي الفساد بالنتقصانء فلا 
يفعدق.. فإن أقاما احتميغا البينة.غلن ”نا اذغيا احتييييية رت الآرقن أيضاء 
فالقول قوله والبينة بينته. ولو لم يعمل المزارع حتى قال المزارع: شرطت 
ل الضف كاملا :وقال“رق الأرض ضاعت ادر شترطف لك الصف 
وزيادة عشرة أقفزة» فالقول قول المزارع مع يمينه؛ لأن رب الأرض إنما 
درفة نيناد: الم ارعة ب فإن أناها متعميها ‏ المينة: اخن سبيدة ورف الا رفن 6 لاه 
المدعي لفساد المزارعة. ولو قال رب الأرض للمزارع: شرطت لك النصف 
مما تخرج الأرض إلا عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لي النصف 
كاملاء ولم يعمل المزارع في الأرض شيئاًء فالقول قول رب الأرض مع 
يمينه. فإن حلف تناقضا المزارعة. فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا اخذ 
ببينة المزارع؛ لأنه المدعي للفضل في المزارعة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وبقره وعمله. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرع المزارع. 
فأخرجت زرعاً كثيراًء فاختلفاء فقال المزارع لرب الأرض: شرطت لك 
النصف وزيادة عشرة أقفزة مما تخرج الأرض فهذه مزاعة فاسدة» وقال رب 
الأرض: شرطت لي النصف ولم تشترط لي شيئا غيره» فالقول قول رب 
الأرض مع يمينه» وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان. فإن 
أقاما جميعاً البينة آخذ ببينة المزارع؛ لأنه يدعي فساد المزارعة ونقضهاء وقد 
شهدت شهوده بفضل د فنا "شهد تك ية شتهود ".راتت الأرض. ولو قال 
المزارع لرب الأرض: شرطت لك /71//الاو] النصف إلا عشرة أقفزة» وقال 
زعت الأرضن ‏ شبوط هه إلى لقوق كائا : بو لابييقة تيياء :تانقول :فول 
المزارع مع يمينه. زعا يون الأرض البينة. فإن أقاما جميعاً البينة آخذد ببينة 
رب الأرض؛ لأنه يدعي الفضل. ولو كان المزارع زرع الأرض ولم تخرج 
شيئاً فقال رب الأرض: شرطت لي -النصف وزيادة عشرة أقفزة» فلي مثل 
أجر أرضي»ء وقال الآخر: شرطت لك النصف لم أزد عليه شيئأء فالقول 


)١(‏ الزيادة من الكافيى» ؟/55ظ. تيد علي 


ظ 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور ا لبجب يي 00ر7 
قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البيئة آخذ ببيئة رب الأرض؛؟ لأنه 
المدعي للأجر”''. ولو كان المزارع زرعها ببذرهء» فأخرجت زرعا كثيرأء 
فقال رب الأرض: شرطت لي النصف مما تخرجء» وقال المزارع: شرطت 
لك النصف إلا عشرة أقفزة» فالقول قول المزارع مع يمينه.ء وعلى رب 
الأرفن البيتة» فإن اناما حميعا البنة اخد سيتة بوث الآرفن »و اعل, التضت 
كاملا. وإن زرعها فلم تخرج الأرض شيئاء فقال رب الأرض: شرطت لي 
النصف إلا عشرة أقفزة» فلي مثل أجر أرضي» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف كاملاء فالقول قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البينة آخذ 
ببينة المزارع أيضاًء فالقول”" قوله والبينة بينته. وإن قال المزارع: شرطت 
لك“ النعنفت» وقال«زت: الآرفن #“كترطت لن ‏ التضنك وؤيادة غشرة انف 
كالقول: فول النرارع نمع يميه فزن أنانا"حميدا الي فاليحة بين برتية الأر طن : 
وله أجر مثل أرضه؛ لأنه أقام البينة على فضل لم يقم عليه الآخر البينة. ولو 
اختلفا قبل أن يزرع المزارع. فقال المزارع : شرطت لك النصف وزيادة 
عشرة أققزةء وقال الاحخن: كان الشرط علن التضشة:. فالقنول: قول :وت 
الأرض مع يمينه. فإن أقاما جميعاً البيئة فالبينة بينة المزارع”*". ولو قال رب 
الأرض : شرطت لي النصف وزيادة عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف,. فالقول قول رب الأرض ‏ فى قولنا وقول أبى يوسف. فإن حلف 
ناقضه المزارعة. فإن أقام الخو الحة 0 سكف نان أقاما دمها البدنة ال 
نسة ويه الأرضن: وانتقضت المزارعة. ولو لم يعمل المزارع حتى قال رب 
الأرض: شرطت لي النصف إلا عشرة أقفزة» وقال المزارع: شرطت لك 
النصف. وما استثنيت شيئاً منه» فالقول قول المزارع مع يمينه. فإن أقاما 
55 البينة آخذ ببينة /1///الاظ] المزارع أيضأء فصار القول قولهء والبينة 
متعه ولو قال :وت الارضن : شرطت” لى: التصف: كاملا :وقال: الزارغ: 
شرطت لك النصف إلا عشرة أقفزة» ولم يعمل المزارع شيئاء فالقول قول 
)١(‏ م: الأجر؟؛ ز: الآخر. (6) ز: والقول. 


قلي مثل أجر أرضي وقال المزارع شرطت لك النصف كاملا. 
ظ 0( مم 2 الزارع. ظ 


كتاب المزارعة ‏ باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه 00 
المزارع مع يمينه. فإن حلف تناقضا المزارعة. وإن أقام أحدهما البينة أخذ 
ببينته. فإن أقاما جميعا البينة آخْذْ ببينة رب الأرضص؛ لأنه المدعى. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً وبذراًء على أن يزرعاها سنتهما هذه 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلأحدهما بعينه الثلث» ولرب الأرض 
الثلئان» وللآخر على رب الأرض أجر مائة درهم»ء فهذا جائزء وهو على ما 
اشترطوا. فإن أخرجت الأرض زرعاً كثيراً» فاختلف المزارعان» فقال أحدهما: 
أنا صاحب الثلث» وقال الآخر: أنا صاحب الثلث» وأنت صاحب الأجرء ولا 
بينة بينهماء فالقول في هذا قول رب الأرض مع يمينه» فأيهما ذكر أنه" 
صاحب الثلث فهو صاحب الثلث» وأيهما زعم أنه صاحب الأجر فهو صاحب 
الأجر. فإن أقام كل واحد منهما بينة أنه صاحب الثلث أخذ الذي أقر له رب 
الأرض الثلث بإقراره لهء وأخذ الآخر الثلث ببينته» وكان لصاحب الأرض 
النلث» وبطل عنه الأجر. وإن كان زرعا فلم تخرج الأرض شيئاًء فادعى كل 
واحد من المزارعين أنه صاحب الأجرء ولا بينة بينهماء فالقول قول صاحب 
الأرض» فأيهما ذكر أنه صاحب الأجر فله الأجر. ولا شيء للآخر إذا حلف له 
على دعواه. وإن أقام كل واحد منهما البيئنة أنه صاحب الأجر كان لكل واحد 
منهما على صاحب الأرض الأجر مائة درهم». يغرم لكل واحد منهما مائة 
درهم. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى» وقد أخرجت الأرض زرعا 
كثيراً أو لم تخرجه»ء وأقام رب الأرض البينة على ما ادعى» فالبينة بينة 
المزارعين ؛ لأنهما المدعيان للحق إن ادعيا ثلث الأرض أو ادعيا الأجر. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً على أن يزرعاها سنتهما هذه 
وبل هونا ع نما فهنا أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلأحدهما بعينه 
نصف ذلك. ولرب الأرض عليه أجر مائة درهمء وللآخر ثلث الزرع. 
ولرب الأرض سدس الزرع» فهذا جائز. فإن قبضاها على هذا فزرعاها فلم 
تخرج الأرض شيئاًء فقال كل واحد منهما لصاحب الأرض: أنا الذي 
شرطت لك سدس الزرعء /[/8/9لاو] وشرط لك صاحبي الأجر''". فإن 


( مانن ١‏ (0) م ز: الآخر. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حر اب 77777007 
القول قول كل واحد منهما فيما زعم أنه شرط. فإن قال رب الأرض 
لأحدهها: أنت خترطهه لى الآحر منهاة ::وقال للآخر : انه شرطت: لئ 
لني ال يضما قنوسه الا رفن علي ما أراة أن تضمو اتلد (دعى علب 
الأجر. فإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى آخذ ببينة رب الأرض» 
ويضمن الذي ادعى عليه الأ 17) جميع الأجر الف ادعى. ولو كانت 
الأرض أخرجت زرعاً كثيرأء فادعى كل واحد منهما أنه هو الذي شرط له 
الأجزة. وادعى صاحب الأرضن على أحندهما الأجر وادعئن على الآخر 
سدس الزرع» فإنه يأخذ رب الأرض من الذي ادعى عليه الأجر"”“» ويقال 
له: أقم البينة على ما ادعيت من سدس الزرع. فإن أقام على ذلك البينة أخذ 
له ببينته» وإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى أخذ ببينة رب 
الآرض ؛ لأنه المدعي. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها ببذره وعملهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثلثاه للمزارع» والثلث لأحد صاحبي 
الأرض بعينه» وللآخر مائة درهم أجر نصيبه من الأرض» فهو جائزء وهو 
على ما اشترطا. فإن أخرجت الأرض زرعا كثيراء فادعى كل واحد من 
صاحبي الأرض أنه صاحب الثلث» فالقول قول المزارع في ذلك» فأيهما 
أقر [له] بالثلث فهو لهء وأيهما أقر له بالأجر فهو له مع يمينه على ذلك. 
فإن أقام كل واحد من صاحبي الأرض البينة على ما ادعى أخذ ببينتهء فكان 
لكل واحد منهما ثلث الزرع» وللمزارع الثنلث. فإن أقام المزارع أيضا البينة 
على ما ادعى لم يلتفت إلى بينتهء وكانت البينة لصاحبي”*' الأرض على ما 
أدعيا. ْ ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً وبذراً على أن يزرعاها سنتهما""' 


)١(‏ ز: الآخر. قت الل 


00 : ز + وادعى على الآخر سدس الزرع فإنه يأخذ رب الأرض من الذي ادعى عليه 
الأجر. 


000 م: صاحبي. )0( م ز: سنتها. 


هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فالأحدهما بعينه حلي الزرعء 

1 0 000 0 00 0000 1 
وللاخر عشرون فهيزا مما تخرج الارضن» بوتت الارض ما بقيء. 
فزوعافاه #الترعدف إرارها كفي ابن فالنلت عن :للق لياع "قيرط اله لكلف 
وما بقي من الزرع وهو الثلئان فهو لرب الأرضء وللآخر أجر مثله فيما 
عمل أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرجهء والقول"“ قول رب الأرض في 
الذي شرط له الثلث منهما. فإن أقام كل واخك مندييهنا: البينة . آنه هيوق اذى 
شيئاً فالقول قول رب الأرض فى الذي له أجر مثله منهما. فإن أقام كل 
واكك هن الموارغيق اليئة أنه حو الذي اشتوظ اله عشرين ققيرا .دو أقاه .ردت 
الأرض البينة على ما ادعىء» فالبيئة بينة رب الأرض فيما أقام عليه البينة من 
ذلك. ظ 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وللآخر عشرون”*' قفيزاًء وما بقى فللمزارع صاحب البذرء فعمل على هذاء 
تأاخرجية الأرفن زرعا كثيراء فللذق:شرط لوثلثف.نا تحرج الارضن من 
صاحبي الأرض الثلث كاملاء وما بقي فللمزارع العاملء وللذي شرط له 
عشرين قفيزأ أجر مثل نصف الأرض. فإن قال كل واحد من صاحبي 
الأرض: أنا الذي شرط لي ثلث الزرعء فالقول قول المزارع في ذلك مع 
بعينة. فإث: أثاننوا ميغا"البينة علن ها ادغؤااهو :ذلك خم كل, واجد مين 
صاحبي الأرض ثلث ما أخرجت الأرضء وكان للمزارع الثلث. وإن لم 
تخرج الأرض شيئاً فادعى كل واحد من صاحبي الأرض أنه هو الذي شرط 
له عشرين قفيزء فالقول قول المزارع في ذلك. فإن أقام كل واحد منهما 
البينة على ما ادعى من ذلكء» وأقام المزارع البينة على ما ادعى من ذلك». 


طبري 0" ع الذي 


00 ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أخذ ببينة المزارع» وأعطى الذي أقر له منهما أنه شرط له عشرين قفيزاً أجر 
مثل نصف الأرض. 


باب العشر فى المزارعة والمعاملة 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً سنته هذه على أن 
يزرعها ببذره وبقره وعمله؛ فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما تضفان فررعهاء. وفأحرجت"''" زرعا كثيرا: والأرضن من أرضن العشن 
فآزاة السلطان ناخد العشرء فإن في هذا قولين؛ أما أحدهما: فهو على 
قياس قول أبي حنيفة في قول من أجاز المزارعة: يكون للمزارع العامل 
نصف ما أخرجت الأرض كاملاء ويكون لرب الأرض النصف الباقي. 
ويأخذ السلطان عشر جميع ما أخرجت الأرض من صاحب الأرض 3 
كاذف الأرفى تقر اي "* أو الشتبيا السيا ف زان كانت تست د بهد اذ 
دالبة أو شابية”*" فعلن /[لإرة/از] ضاحب: الأرضن تصني عش .ها أشرسيك 
الأرض. وإن سُرق الطعام بعدما حصداه أو غرق قبل أن يأخذ السلطان 
الققير فزق كلق كله *" لأ ييظن بالق كلبق ماعب الآرضن 4 الأن لمكن 
كلة لسن افيها اد يتك الارض:. ولكن العشر على رب الأرض نصفه فيما 
أخرجت الوقن وذلك عشر حصته من الزرع. ونصفه عليه في ماله 
فيبطل نصفه بسرقة الطعام. ويجب عليه في ماله نصفه؛ لآن امار ة إنما 
سرق بعدما حصداه وقبضاه. ونصف العشر” الذي يبطل عنه عشر حصته 
ونصف العشر الذي يجب عليه من ماله عشر حصة شريكه؛ ذه انحن الدللك 
عوضاًء فصار بمنزلة الإجارة. 


() ز + الأرض. ا 
(9) م ز: فيحا. ‏ (4:) تقدم تفسير هذه الألفاظ. 
(6) م- كله. (50) م فاز: عشر. 


كتاب المزارعة ‏ باب العشر فى المزارعة والمعاملة 

وقال أبو حنيفة في رجل أجر أرضاً له من رجل بمائة درهم. على أن 
وميا فده ل نما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو للمزارع. 
فأحريجية زوه كثيراًء فإن جميع ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير للذي 
زوعياء وعت 7 الأركن على رض الأرين ف واف نري ”7 الاح ليبرا رت 
الأرقن مضتو الارمن: 


وكذلك بلغنا عن إبراهيم بسي أنه قال: إذا أجر الرجل أرضاً له من 


وأما القول الآخر: فإن العشر فيما أخرجت الآأرض: وليس على 
المؤاجر ولا على المستأجر قليل ولا كثير. وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها سنته هذه ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى منها"' من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فزرعهاء افاخرجت» زرعا كثيرا» فالعشر فن- القول الأول علىارت الارض: 
والحقنز فى القوك لاخر :نيما الشريعت الأرفي إن كاتف تست نيع در 
كه اسان راط فالس تي ديه أن اده أو قات ته العلدن نينا 
خرصي الاوض: فإن ترف شنا الحر عه الأرض فليس على المزارع ولا 
على رب الأرض قليل ولا كثير. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء. فزرعهاء 
فأخرجت زرعاً كثيراًء ففي هذا أيضاً قولان؛ أما أحدهما: فيكون الزرع بين 
المزارع وبين رب الأرض نصفين”“*» ويكون عي رب الأرض عشر جميع 
ذا اخرضيتك لاضن 1 كاتنع قن لني أء: يها المسماءو اوإن كانت 


تشرب بِعَرْبٍ أو دَالِيَة أو سَانِيَة فعلى رب الأرض نصف عشر جميع ما 


)01 م: وغشم. (6؟) أي: هلكء. كما تقدم. 
0( م ز: نصفان. 030 م ز: فيحا. 


1 تاب الا الشيباز 
بيس كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أخرجت الأرض. فإن سُرق الطعام بعد ما حصده أو غرق فليس على 
المزارع العامل قليل ولا كثيرء ويكون على /[/4/7لاظ] رب الأرض عشر 
حصة الزارع من الطعام» وليس عليه عشر حصته من الطعام. إنما كان عشر 
ما فيهاء فإذا سّرقت بطل عشرها. وحصة المزارع العامل كان عشرها على 
وت الأرض» قلا يلغت إليي""" شرققه أن لم تشرق: 


أخرجت الأرض عليهما نصفان. فإذا سُرق الطعام فلا عشر عليهما فيه؛ لأن 
العشر إنما كان فيما أخرجت الأرضء فإذا سُرق ما أخرجت الأرضي لج 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أراضي العشر على أن يزرعها 
ببذره وعملهء فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان. 
فزرعهاء فأخرجت زرعاً كثيراء ثم إن الأرض غرقت فذهب ما فيها من 
الزرع بعدما استحصد ولم يحصدء وقد تمت السنةء فإن في القولين جميعاً 
فى هنذا أن العشر :لا يكون على والحدمنهما» .ولا يعت غلى: الأرضن مة 
العشر قليل ولا كثير؛ لأن الغلة لم تتم للزارع ولا لرب الأرض. فلما لم 
يتم لهما كان ذلك بمنزلة من لم يزرع قليلا ولا كثيراً. وكذلك لو أن رجلا 
أجر رجلا أرضاً له سنته هذه يزرعهاء فزرعهاء فلما استحصد الزرع لم 
يحصد حتى أصابته آفة فأهلكته. أو غرقت الأرض فذهب الزرع. لم يكن 
على .وه الارصوولاعاى المبتا عر عكبوة وكان علي النسفاجر اشر 
الأرضن. إن" كانت البيده""" نميف لأن العشن لمن يكوة :فى الأجر "نين 
جيه عش ها احرحت: الآرضن على :رت الأرضن إذا أخر أرضة»واحد ليا 
غوضا فللا أو ككيرا...وإذا أغارها غارية كان العد 1 قبي اخرحت الأرضن 
إذا سلم الطعام فلم تصبه آفة. فأما إذا أصابته آفة أو غرق فلا عشر فيه على 


)١(‏ ف + ما. < (5) م ز: البيئة. 
(5) ز: في الآخر. 5 جز العردي» 


كان المزارطة كد باك التنفير فى :الموارة والمعانلة ظ 222 
رب الأرض ولا على المزارع في الإجارة» ولا في المزارعة. ولا في 
العارية. وإنما اختلفت الإجارة والعارية في العشر لآن الرجل إذا أجر أرضه 
وزرعت فكأنه زرعها لنفسه. وإذا أعارها فإنما زرعت لغيره؛ لأنه لم باعل 
للوؤراعلة تعيو شا توهتد ا قو ل أ ممقضفة و بو اما فو قو أ اوسني اوامحخهيد 
فالعشر نينا خسف الأرض 5 ذللكة كله في ا والاجارة والمزارعة 
وغيرها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع. 
فأتر جت170) 6 كيرا فاستحصد ولم يحصد حتى أصابته آفة وغرق الزرع 
فهلك. فلا عشر على واحد منهما في القولين جميعا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملةً أو كرماء على أن يقوم في 
ذلك كله ويسقيه ويلمقّح نخله ويّكسّح /60//1و] كرمه سنته هذهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بيتهما نصفان. فأخرج ذلك ثمرأ 
ككير ا فهو بيدهيها اعفان وقد ميغ ها عمق ذلك كل" على 
صاحب 90 والكرو في اعرد الأول» وليس على العامل قليل ولا كثير. 
فا ا" ل ل ال 0 
به وفاء فإن على صاحب النخل والكرم عشر”*' حصة العامل”*' من ذلك. فإن 
كانه كدري مله" ار مقتني السنماء ا 
وليس عليه من حصته عشر حتى يقبض قيمة ما استهلك من الذي اغتصبه. 
فإن قبض ذلك أدى القيمةء وإ اقفن نعضي الفيونة اذ قن ها من 
وإن كان النخل والكرم أصابت ثمرته آفة قبل أن تجرّزء فأهلكته.» فذهمب 
كلهء فلا عشر عليه في شيء من ذلك في القول الأول والآخر. 


)١(‏ ع + الأرض. 09 وت كلف 
69 أئ: قطعاه وحصناه» كما تقدم. 62 9 0 عيك: 
(5) م ز: المعامل. (5) م ف ز: فيحا. 


(0) م ز: المعامل. () م ز: فإن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا صالح الإمام قوماً من أهل الحرب على أن صاروا ذمة له على 
أن يوضع على رؤوسهم شيء معلوم. وجعل خراج أرضهم ونخلهم 
وشسجرهم وكرمهم الماضفة4» :فيا حر نر شيء كان نصفه لأصحاب 
الأرضين» ونصفه خراجا للمسلمين» كان هذا جائزأ على ما صالحهم عليه. 
فإن دفع رجل منهم إلى رجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وعمله. فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا جائز. فإن 
زوغها تأعرت: زوعا كثير ا فللمزارع العامل نصفه. ولرب الأرض نصفه. 
وعلى رب الأرض نصف ما أخرجت الأرض خراجاً”'' عليه في القول 
الأول» وأما في القول الآخر فإن الخراج يؤخذ مما" أخرجت الأرض. وما 
بقي فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان. وهذا والعشر سواء في 
القياس في القولين جميعا. 

وكذلك لو أن رب الأرض أجر أرضه من رجنل بدراهم مسماة.ء 
فزرعها المستأجرء فأخرجت زرعاً كثيرأء فإن جميع ما أخرجت الأرض 
للمستأجرء وعلى رب الأرض مثل نصف ذلك خراج عليه للمسلمين» 
وسلم له الأجر في القول الأول. وأما في القول الآخر فإن الإمام يأخذ 
نصف ما أخرجت الأرضء والنصف الباقي للمستأجر”"'. وسلم الأجر لرب 
الارضن: ظ 

:ولق أن أرضاءمن .هذه الأرضيق القن :واضنقت للك ذفعها برجن إلى 
رجل» ودفع إليه مع ذلك بذراً على أن يزرعها ويعملها سنته هذهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعهاء فأخرجت 
زرعاً كثيرأء فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان» وعلى رب الأرض 
نضفوا نا اح حت الأرض خراج عليه في أرضه للمسلمين» وما بقى بعد 
ذلك فهو /1//١6ظ]‏ بين رب الأرض وبين المزارع نصفان. وسواء في هذا 
إن كان البذر من قبل رب الأرض أو من قبل المزارع. 


010( م ز: خراج. (5) م: ما. 


كتاب المزارعة ‏ باب العشر فى المزارعة والمعاملة 


“ولي انوت الأرضن- أعان' أرقية زمعلة 'فوزهها كان تصق ها أ يت 
ا 8 00 1 1 3 5 2 
الأرض حراج" السلفيق» وتصفة للمرارع فى القولين جتميعاء ولو 
١‏ 2,2 . وى 1 1 5 5 : 
عطلها ' صاحبها فلم يزرعها ولم يعرها أحدا يزرعها فلا شيء عليه فيها. 


كذلك النخل والشجر في. هذه الأرضين إن دفعه صاحبه إلى رجل 
يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله سنته هذه بنصف ما تخرجء فأخرج ثمرأ 
كثيرأء فهو بينهما نصفان» وعلى صاحب النخل والشجر نصف ما أخرج 
ذلك. خراج عليه في نخله وشجره في القول الأول. وأما في القول الآخر 
فنصف ما أخرج النخل والشجر خراج للمسلمين» يأخذه الإمام» وما بقي 
ديو" بيو ضاحتث الففل ,والتجو بوبيق العاف اتضنان نوهد قياض أرفن 
العشر. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أرض العشر وبذراء على أن 
يزرعها سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع منه 
عشرون قفيزأء ولرب الأرض ما بقي» فزرع المزارع على هذاء فأخرجت 
زرعا كيرا فجتميء ها اخرجة الأرض من قليل: أن كقين 'لرت الارض» 
وللمزارع أجر مثله فيما عمل» وعلى رب الأرض عشر جميع ما أخرجت 
الآرفي: كانت مدر :نع" *" او اسقيها الستماءة. فإنكاقق سرت يكزت 
أو دَالِيَة أو سَانِيَة فنصف العشر في القولين جميعاً. ولا يرفع”*' مما أخرجت 
الأرض نفقة ولا أجر عامل. يؤخذ عشر الطعام» ولا يحسب من ذلك أجر 
فان لكتسى “كرون كان اندر حجن اقل العام .و اللجييالة على بعالياء 
فجميع ما أخرجت الأرض من شيء للمزارع العامل صاحب البذرء» ولرب 
الأرض أجر مثل أرضهء وعليه مثل عشر ما صار للمزارع العامل من الطعام 
في القول الأول. وأما في القول”" الآخر فالعشر مما أخرجت الأرض من 


010( ا خراج. (0) ز: أعطاها. 
(0) ز: يدفع. | (5) مز: عشره. 


(050ت القول ؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطعام”''. وما بقي من الطعام فهو للمزارع العامل. وعلى المزارع أجر مثل 
الأآأرض. < ظ 
وإذاماقع “الوفل, إلى “الرحلين أرضنا مق ارفي العثيوه: عل أن 
يزرعاها جميعاً ببذرهما وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» وعشر ما أخرجت الأرض في الطعامء» يؤخذ من 
ذلك ما وجب فيه من العشرء وما بقي فهو بينهما نصفان في القولين 
جميعاً. ولو كانت الأرض من أخدهيا: بوالعناة من الآخرء وي قا 
جميعاًء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء فإن هذه مزارعة فاسدة» وما خرج 
من الزرع فهو بينهما نصفان» وعشر الطعام على رب الأرض» وله أجر 
مثل نصف أرضه على العامل» وليس للعامل أجر في القول الأول. وأما 
في القول الآخر /[0/١8و]‏ فالعشر فيما أخرجت الأرضء» وما بقى فهو 
ديد شان «وليت: 1 وعتى بقل العافان اع لل المي لا 
اك العام 7 . 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً من أرض العشرء على أن يزرعها 
ببذره وعمله سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى سرقه رجل أو استهلكه. وهو 
مقر بهء فلا عشر على واحد منهما حتى يؤدي السارق والمستهلك ما عليه 
من ذلك. فما أدى السارق والمستهلك من ذلك من شيء كان على رب 
الأرض عشر حصته من ذلك وحصة المزارع. 


وكدللكة لو كان« اليد يكن اقب بوضه الارقن ه:زالميالة على حالهاء لم 


)١(‏ ف - في القول الأول وأما في القول الآخر فالعشر مما أخرجت الأرض من الطعام. 

(45 زد أجر؟ صح ه. 

(9) م ف ز + وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً من أرض العشر على أن يزرعاها جميعا 
ببذرهما وعملهما فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. .. وأما 
في القول الآخر فالعشر فيما أخرجت الأرض وما بقي فهو بينهما نصفان ولرب 
الأرض على العامل أجر مثل نصف الأرض ولا أجر لام 


كتاب المزارعة ‏ باب العشر فى المزارعة والمعاملة 

يكن على واحد منهما عشر حتى يخرج شيء مما على السارق والمستهلك. 
فما خرج من ذلك من شيء كان بينهما نصفان. وكان على رب الأرض 
عشر حصته. وعشر حصة صاحبه مما خرج. ولا عشر عليه فيما لم يخرج 
حتى تخرجء فإذا خرج كان عليه عشره. وهذا قياس قول أبي حنيفة فيمن 
أجاز المزارعة في المسألتين جميعاً إن كان البذر من قبل رب الأرض أو من 
قبل المزارع العامل. وأما في القول الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد 
قلا" عشر غليهما حتى يخرج .شيع مما على السازق: والمستهلك. فإذا 
خرج من ذلك شيء أخذ السلطان عشره» وكان ما بقي بينهما نصفان. 


ولو أن رجلاً أجر أرضاً له من أرض العشر رجلا بدراهم مسماة ستته 
هذه على أن يزرعها كان هذا جائزاً. فإن زرعها فاستحصد زرعها ولم يبلغ 
حتى استهلكه مستهلك”''. وهو مقر بهء لم يكن على المستأجر ولا على 
7 ظ] رب الأرض عشر في شيء مما.أخرجت الأرض. فإن أدى 
المستهلك شيئاً مما عليه للمستأجر كان على رب الأرض عشر ما وصل إلى 
المستأجر حتى يستكمل المستأجر جميع ما استهلك في قياس قول أبي 
حنيفة. وأما فى القول الآخر فإن كل شىء أداه المستهلك مما استهلك يأخذ 
السلطان عشرهء ويكون ما بقي ليها جو بود كون العز اج اا عن 
المستاحن :وكذلك الأرضئ: التي :«صولخ حلي فلن أن سف اي 
نصف ما تخرج. 


وإذا دفعها رجل'' إلى رجل على أن يزرعها ببذره وعملهء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فزرعها الزارع. 
فأخرجت زرعاً كثيراًء فاستحصد ولم يحصد حتى استهلكه رجل» وهو مقر 
بهء فلا خراج على رب الأرض ولا على المزارع حتى يؤدي المستهلك. 


)١(‏ م ف ز: ولا. )تتشي ويلك 
(9) م: الآخر. (45ن أغلهاء 
(4) م ف ز: أن جعل خراجا. (5) ز: الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن أداه كان ما أدى بين المزارع ورب الأرض"''' نصفين» وكان نصف ما 
: -. 1 20) فر 98 : 
خرج على رب الأرض خراجا'' عليه للمسلمين» وليس” '* عليه شيء فيما 
لم يخرج. وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كان بمنزلة هذا في 


وكدلك لو كان رب الأرض أجر الأرض بدراهم. فزرعها السمكا جين 
فلما استحصد الزرع لم يحصد حتى استهلكه رجل» فلا خراج على واحد 
نيما حت يلاد الميتكيلة نوا غلبف تكلم أذ الميعياك: قينا مما عل 
كان على رب الأرض مثل نصف ذلك خراجا”*' عليه للمسلمين. فهذا قياس 
قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد فليس على 
خورع ينه تي كان اضف حراج" السبدليينن ركان تفنقه إن كا 
مزارعة بالنصف بينهما نصفين”'". فإن كانت إجارة بدراهم كان ما بقي 
للا جر ارت ارقي أشن ضيه 


وإذا اغتصب الرجل أرضاً من أرض العشر أو من أرض الخراج» 
فزرعها وأخرجت زرعاً كثيرأء ولم تنقصها الزراعة”*' شيئاًء فإن الخراج على 
الزارع والعشر فيما أخرجت الأرض. وإن كانت الزراعة نقصت الأرض 
شيئاًء فغرم”'' الزارع ما نقصهاء فإن أبا يوسف قال في هذا على قياس قول 
أبي حنيفة: على رب الأرض عشر ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير إن 
كانت أرض عشرء وكذلك أرض الخراج عليه خراجها. وأما قول محمد فإن 
كان نقصان الأرض يكون مثل الخراج كان الخراج في ذلك النقصان الذي 
غرمه غاصب الأرض لصاحبهاء فإن كان النقصان أكثر من الخراج كان فضل 


)١(‏ م ف ز: ورب المال. (0) مز: خراج. 
(9) م ف- وليس. (4) مز: خراج. 
(5) مز: خراج. (0) م ز: إن كانت. 
(0) م ز: نصفان. (40) ز: المزارعة. 


(9) ز: فعرض. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر والكَرْم والرّطاب والثمار 


النقصان بعد الخراج لرب الأرض» وإن كان /1//؟8و] الخراج أكثر من 
النقصان كان الخراج على الذي غصب الأرض وزرعهاء يدخل فى ذلك 
نقصان الأرض» ولا يضمن من نقصان الأرض"'' بعد أداء العشر أو الخراج 
قليلا أو كثيرا. 


9 
2 


باب المعاملة في النخل والشجر والكزم والرّطاب والثمار 


قال محمد: وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة» على أن 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». فهذا جائزء وهو على ما اشترطا. وكذلك 
اذه ارول" "> أن العامل :الفليع» :أو :اشعريلا” ان الطناحين: الكل ادلي ار 
اشترطا”*' أن لأحدهما الربع وللآخر ما بقيء» فهذا جائز كله على ما 
معاملة سنين مسماة فهذا جائز على ما اشترطا في جميع ذلك. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له" معاملة» على أن يقوم عليه 
وسمى له سنين معلومة» فهذا جائز كله. فإن أراد صاحب النخل أن يخرج 
العامل من نخله لم يكن له ذلك إلا من عذر”". 

والعدن: فى :ذلك أن يلحق صاحب النخل دين فادح لا وفاء عنده به 
إلا بيع النخل. فإذا كان هذا هكذا كان له أن يبيع النخل ويقضي الدين. فإن 
كان قد خرج من النخل ثمر ولم يبلغ» فلحق صاحب النخل دين فادح لا 
وفاء عنده إلا ببيع النخل لم يبع النخل» ولم ينقض فيه المعاملة حتى يبلغ 


10 فيا انع او إن ال 


)0 علقي 030 6 لء من عذره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

كور الا 2 
الثمر"''» فيباع نصيب صاحب النخل من الثمر والنخل» ويستوفي الغريم 
الثمرء ثم ينقض المعاملة فيما بقي. فهذا من العذر الذي ينقض المعاملة فيه. 

ومن العدن أيضا انتسكون القامان كارن معزرق""" بالسيرقة» يخا 
علق :قاد الك :وأصلء سعفه' '" وسرقئة؛ .فكوق”*" هذا عدر أريضاء«ويكون 

فإن لم يرد صاحب النخل إخراج العامل”2 من نخلهء وأراد العامل”" 
أن يدع النخل بعدما قد أوجب المعاملة فيما بينهماء لم يكن له أن يخرج 
إلا من عذر: أن يمرض مرضاً لا يقدر على العمل» أو يضعف عنه فيخرج 
من المعاملة» أو يريد سفراً .وترك ذلك العمل» فيكون هذا عذرا. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل كاذ مدائلة ب النسعةر أو انع أن كرما 
ولم يسم له سنين معلومةء فهذا جائزء /81/17/[1ظ] وهذا على أول ثمرة 
تخرج في أول سنة. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه؛ لأن هذا له غاية ينتهي 
إليها. فإن لم يخرج”'' له ثمرة في تلك السنة انقضت المعاملة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أصول رَطبّة'*' له نابتة في أرض له 
معاملة» ولم يسم له سنة ولا أكثر منهاء فهذا فاسد؛ لأن الرطبة ليست" 
لها غاية ينتهي إليها في نباتها كما ينتهي ثمر النخل والشجر حتى يقطع ثم 
تخرج بعد ذلك فهذه معاملة جاتزة. والمعاملة في ذلك على أول جزء. وكل 
شيء من هذا أجزناه فليس لواحد منهما أن ينقض المعاملة وإن لم يسميا 
هنة موعلوية اذه عدو كما وضدت لك 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له فيه طَلْمّ معاملة بالنصف. فهذا 
جائز. وإن لم يسميا شيئاً فهو على المعاملة حتى يبلغ. فإذا بلغ فهو بينهما 


)١(‏ ز: حتى لا يبلغ الثمن. (؟) م ز: المعامل سارق معروف. 
(0) ز: سفعه. (4) م فا ز: وكون. 

(5) م ز: المعامل. () م ز: المعامل. 

0) ز: لم تخرج. (00) نوع من العلف. كما تقدم. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر والكرْم والرّطاب والثمار 


نصفان. وكذلك لو دفعه إليه وقد صار بُسْرأ أخضر. وكذلك لو دفعه إليه 
وقد احمرٌ إلا أنه لم''' ينته عِظَمّه”". ولو كان انتهى عِظَمُه”" فليس يزيد 
بعد ذلك قليلا ولا كثير”*؟ إلا أنه لم يُزْطِبِ”' فالمعاملة'' فاسدة. فإن 
عليه وحفظه حتى صار تمراً فجميع الثمر لصاحب النخل» وللعامل أجر مثله 
اناا عه .توكدلك العنب وجميع ع الفواكه في الأشجار يدفعها معاملة فهو 
مكل ها وصقت الوم اثمر التخل. 

ار لو أن رجلا اشترى من رجل طلْعاً في 
”7 ' أو بْسْراً أخضرء فلم يأذن له صاحبه في تركه في النخل فتركه 
حتى صار تمرأء تصدق المشتري بما زاد على الذي اشتراه. ولو اشترى بُسْراً 
لبد تتيى د قلح بترقيه مقي عدو رلا الو لمي روا لأنه 
لم يزد افيه :شيئاً لم يكن”"*+ فكذلك: ما وصفت: لك..من. المعاملة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل رَطَبَّةَ له في الأرض وقد صارت قِدَاح” 
ولم ينته إلى أن يُجَرْ فدفعها إليه معاملة على أن يقوم عليها ويسقيها بالنصف 
ولم يسم سنة معلومة ولا أشهراً معلومة فهذا فاسد كله؛ لأن الرّطبَّة ليس 
نينا لي 0 إليه ارك الثمر في النخل والشجر. فإن 
كانت الود ليا شاك ]7 تعقيين العينا ان سك بين مقا رفة أن تنهدا 
معلومة فهذا جائزء وما أخرجت الأرض من شيء فهو بينهما نصفان. 


000 ز: ينته. 
00 عَظم الشيء عِظماًء أئ : 0 انظر: مختار تعد اعظما. 
(©9) م ز - ولو كان انتهى عظمه؛ : صح م ه. 


حارف قبل بوكر 
(5) أي: لم يتحول إلى رُطبء وهو ثمر النخل الناضج. انظر: المصباح المنير»ء «رطب». 
(0) م ف ز: والمعاملة. 0) ز: من نخل. 

(6) م ز: أحمرا. 90 نا لراك 

)١(‏ جمع قِدْح وهو العود إذا بلغ. انظر: لسان العرب. «قدح). 

111 كس 1018 #ججاية. 


(1) من الكافي. ؟/0""او. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل رَطْبَّة قد انتهى جزازها معاملة. --0 أن 
يقوم عليها ويسقيها حتى تخرج بَزْرهاء على أن ما أخرج الله تعالى من 
من بزر فهو بينهما نصفان. فهذا جائز على ما اشترطا؛ 0 
ينتهي إليها. فالبزر بينهما على ما اشترطاء» وجميع الرطبة لصاحبهاء ليس 
للعامل منها قليل ولا كثير. ولو كان دفع إليه الرطبة /[/87/7و] وقد تناهت 
[إلى] غايتها فليس تزيد إلا أنها لم يخرج لها بزرء فقال: اسقها وقم عليها 

6009 لي ا 5 ا 
حتى يخرج بزرهاء على أن ما أخرج الله منها من بزر فهو بينهما نصمان». 
وعلى أن الرطبة بينهما نصفان» فهذا فاسد كله. والرطبة والبزر كله لصاحب 
الرطبة» وللعامل أجر مثله فيما عمل» أخرجت الرطبة شيئاً أو لم تخرجه. 
ولو كان دفع إليه الرطبة وهي قِدَاح”'' لم تتناه”'"'. على أن يسقيها 5 

عي (8) 57 ا فى ا 

عليها حتى يخرج بزرهاء على أن الرطبة بينهما نصفان» والبزر بينهما 
نصفمان» ولم يوقتا شهرأء ليت وهو على ما اشتر ت طاء لأن لهذا غاية 

ينتهيى إليها لا يجاوزها. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل غَرْ 0 0 
في الأرض ولم يبلغ الثمر'”'» وعلى أن يقوم عليه ويسقيه ويلمقّح نخله. 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه 
معاملة فاسدة؛ لأنه لا يدري كم تحمل هذه النخل والشجر والكرم. فإن 
عمل على هذا فأخرج ذلك ثمرا كثيرا فجميع ذلك لصاحب النخل والشجر 
والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل. أخر اث نينا أن لم يخرجه. ولو 


060 - 


)١(‏ ز: ا 
قذح وهو و العرد كما 55 
فر 6 ن: لم تتناها. 
(5) ز: تخرج. 
)١(‏ عَلِقَ الغَرْسٌ بالأرض وتعلق بهاء أي: ثبت ونبت. انظر: المغرب» «علق». 
)7ع( م ز: الثمن. ْ 
00( : ف ز+ ذلك. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر والكَرْم والرّطاب والثمار 
1ه 
كان دفع إليه سنين مسماة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله ويَكسّح 
كرمه» على أن يكون ذلك كله بينهما نصفين» وعلى أن يكون أيضاً ما خرج 
ناكمو سنهما نصفان» فهذا جائز كله وما كان من النخل وثمره والكرم 
وثمره فهو بينهما نصفان. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا أو شجراً أو كرما قد أطعم وبلغ 
سمبر" معلومة. على أن يموم عليه ود بسفيه ويلقح نخله ود يكسح كرمه. على 
أنها أحريع: اللهتحالن مدخ دللقه فخ شوغ فهو نندهما تصضنان» عل ان 
النخل والشجر والكرم بينهما نصفانء فهذا فاسد كله وما حرج 0 من ظ 
ثمرة افبائكت 8 تعفر 0 ا 019 و فيما عمل ان 
البسر الأخضر با تذقعه معاملة 0 أن يكون 0 نصعه. 0 يجور 1 يذفعه 
على أن يكون الا نيما .فاما: أن يكون النخل والشجر بينهما فهذا لا 
يجور. ظ ض 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أصول رَطَبَّة معاملة» على أن يسقيها ويقوم 
عليها حتى تذهب أصولها وينقطع نَبْنُهاا*'» على أن /47/7/1ظ] ما أخرج الله 
تعالى من ذلك 0 شيء فهو بينهما نصفان» فهذله معاملة فاسدة» وما حرج 
من شيء فهو لصاحب الرطبة» وللعامل أجر مثله فيما عمل. أخرجت شيئا 
أو لم تخرجه. وكذلك النخل والشجر والكرم إذا اشترط ذلك معاملة 

5 1 عاو‎ 0( 7 ١ 1 5 . ١ 
بالنصف حتى ينقطع ثمره فلا يخرج شيء ؛ فهذا فاسد أيضا. وكل شيء‎ 
حر من ذلك فهو لصاحب الشجر والكرم. وللعامل أجر مثله فيما عمل ؛‎ 
أخرج النخل والشجر والكرم شيئا أو لم يعخر جه.‎ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً وشجراً وكرماً معاملة أشهراً معلومة. 
)١(‏ ف منه. 09 ريا والفداد. 


(0) م ز: الثمن. (5:) م: نبتهما؛ ز: بينهما. 
(4) ز: شيئاً. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فعلم أن النخل والشجر والكرم لا يخرج ثمره في تلك المدة» فهذه معاملة 
فاسدة. فإن عمل العامل على هذا فله أجر مثله فيما عمل. وإن اشترط من 
ذلك وقتاً قد تبلغ الثمرة في مثل تلك المدة وقد تتأخر بعد تلك"'* المدة 
فهذا جائز. فإن خرج الثمر في تلك المدة فهو بينهما على ما اشترطا. وإن 
تأخر عن تلك المدة فللعامل أجر عمقل فيما عهل إن كان تاحرة فى. تلك 
انون درن كان اسان" فى يلك اللبئة وني يرع ولزيي"'": قبائع غات 
جائزة. ولا أجر للعامل في عمله. ولا شيء له. وإن كان قد خرج في تلك 
الله ولم يَجل إلا أن الوقف الذي.روفت اتقفبى قبل أنتطلع الشمرو! 
فللعامل أجر مثله فيما عمل» وهذا بمنزلة الوقت الذي يعلم أنه ينقضي قبل 
أن تخرج الثمرة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً بيضاءء على أن يزرعها ببذره 
وبقره» فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفانء ولم يوقتا 
قتا فهذة .مزازعة :فاضيلة4: لأنهالم شفط له"سه هذه ولا خدرها؛ هذا 


يتهدم ويتأخرء فلا يجوز إلا أن يبين. 


36 36 4 


باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس 
فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر 


قال محمد: وإذا دفع الوكان» الل "انوع »ا أركا لطا بردي © ليا 
على أن يغرسها نخلاً وشجراً وكرماًء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك 


)١(‏ م ز: ذلك. 

(؟) قال المطرزي: حالت النخلة: حملت عاما وعاماً لاء وأحالت لغة» ومنه قول محمد 
رحمه الله: فإن أحال فلم يخرج شيئاً. انظر: المغرب» «حال)». 

(9) ز- فلم يخرج شيئاً؛ صح ه. 1< 32 طلعا 

)0( م ز: سنينا. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة التى يكون الغرس فيها. . . 
ابت تب تلت7ت7تتتتتتا 1 ل 
من نخل أو شجر أو كرم أو ثمر فهو بينهما نصفان. وعلى أن الأرض 
بينهما نصفان». فهذا فاسد كله. فإن قبضها على هذاء تقوبيا خلا وتيهرا 
وكرماًء فأخرجت ثمراً كثيراً» فجميع النخل والشجر والكرم لرب الأرض» 
ا ال 0 لآنة حل د عوط شيعا مين 
الأرض يغرسه صار ما غرس لصاحب الأرض. وكذلك /[/865/7و] لو لم 
يشترط له من الأرض شيئاً ولكن وبع الارقن “ذال له اعرنهها اجر او 
كرما أو نخلا”©» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن لك علي مائة درهم» أو شرط عليه كُرّ حنطة»ء أو شرط 
له نصف أرض أخرى بعينها معروفة سوى الأرض التي غرسها فيهاء فإن 
هذا فاسد كله. فإن غرسها على هذا فجميع ما غرس وما خرج لرب 
الأرض» وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما عمل؛ لأنه عمل ذلك 
لصاحب الأرض. وكذلك الزرع في هذا لو''' أن رجلا دفع إلى وجل أرضا 
ويكواة علو أن يزروعها اسيقية هده كرا من حنطة ويقوم عليه ويسقيه. فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصمان. وعلى. أن للزارع على 
رب الأرض ماثة ذرهم , فإن هذا فاسد. فإن زرع الزارع على هذا فأخرجت 
اومن زنها كتير فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك لرب الأرض» 
وعليه كر حنطة مثل الكر الذي بذره الزارع» وأجر مثل الزارع فيما زرع. 
أخرجت الأرض شيئاً أو لم تخرج. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل ارقا يقتا ونه" سيماةةعلن. أن 
00 لكر وكوها 1 والكرس عدوت 9 على ان نأ 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وعلى أن للعامل 
على رب الأرض مائة درهم أو كر حنطة وسطء فهذا فاسد. وللعامل أن 
ينقض المعاملة؛ لأنه قرط لددفيها فرطأ فاسداً. فإن عمل العامل على هذاء 
فغرسها نخلاً وشجراً وكرماًء فأخرجت ثمراً كثيرأًء فهو لرب الأرض» 


000 ل ونخلا. ( 22 ولو 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وللغارس أجر مثله فيما عمل. والدراهم والطعام الذي شرط رب الأرض 
للعامل باطل؟ لأنه جعله شريكاً فيما أخرجت الأرض» فلا يكون له مع 
ذلك أجر. وكذلك لو كان رب الأرض شرط له أن جميع ما أخرجت 
الأوض هق فليل. أو كثر اقيق نيهم تضنان» ‏ والار من يننا ينان 7ك كان 
هذا وذاك سواء. إن عمل على هذا فجميع”" م(" أخرجت الأرض لرب 
الأرض» وللغارس أجر مثله فيما عمل» ولا يكون له من الأرض قليل ولا 
كثير» ولا مما أخرجت الأرض. وكذلك الزرع من الحنطة والشعير والحبوب 
هو بمنزلة الغرس في جميع ما وصفت لك. 


وإذا ذفع الوخل الى الوجن أرضا سني" عسفاة: علن أن مقرسيهنا 
نخلاً أو شجراً أو كرماء ويزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف. على 
أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن لرب 
الأرض /[//84ظ] على الزارع مائة درهم» فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل 
الزارع”*) على هذاء فأخرجت"'' زرعاً كثيراً وثمراً كثيراً» فجميع ما أخرجت 
من ذلك لصاحب الغرس والزرع”"'. ولرب الأرض أجر مثل أرضه. ويأخذ 
الغارس مما أخرجت الأرض قيمة غرسه وبذره ونفقته وما غرم من الأجرء 
ويتصدق بالفضل؟ لأنه استأجر أرضه منه بنصف ما تخرج وبدراهم. فهذا لا 
يستقيم؛ لأني لو أجحدت هذا كان بعض الزرع الذى يصون لرف الآأرض 
مزروعاً في حصة الدراهم من الأرض» فيصير يأخذ أجر ذلك دراهم وزَرْعُه 
نابت فيه» فهذا لا يجوز. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وغَرْساً وبذراً» على أن يغرسها 


ويزرع البذر. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء وعلى أن على الزارء””) لرب الأرض مائة درهمء واشترطا من ذلك 


)١(‏ ز ‏ والأرض بينهما نصفان. (؟) ز- فجميع. 
(4) م ف: الزرع. (5) ز + الأرض. 


69 و: والزارع. 69 ف: على الغارس. 


ويد 1" وفلويةه :فيلا قاين كلقوم إن :عرض الغارس العزير "وبلق البدوة 
فخرج زرع كثير وثمر كثيرء فجميع ما خرج من ذلك للذي غرس وزرع» 
ولرب الأرض أجر مثل أرضه وقيمة غرسه وبذر مثل بذره على الزارع؛ لأنه 
حين شرط له مائة درهم صار كأنه اشترى غرسه وبذره واستأجر أرضه بمائة 
درهم ونصف ما تخرج الأرض» فهذا فاسد كله. فلما قبضه على هذا فغرس 

وزرع كان ما صنع من ذلك إنما صنعه لنفسه. » فصار ذلك كله لهء» ووجب 
غلبه قنة ذلك الغرسش) .ونتن مقن ذلك البذر»: واجر مكل الأرضي لرف. 
الأرض. يأخذ الغارس الزارع”" مما خرج من الأرض ما غرم ونفقته وأجر 
الذي غرم» ويتصدق بالفضل. وكذلك لو شرط له الغارس مكان المائة درخم 
5 عظلة وعط أو هاري بعنياء أو غلانا عشت اشوا من العروضن: اد 
الحيوان بعينه» أو بغير عينه» كان درم فى جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له سنين”*' معلومة» على أن يغرسها 
المدفوعة إليه ما بدا له لنفسه من الزرع. ودعي" الها بن القن عله 
الشتاء والصيف؛. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» وعلى أن للغارس على رب الأررض مائة درهمء فهذه مزارعة 
فاسدة. فإن غرس على هذا وزرع. تحرج رن كن وصسمر حر فجميع ما 
خرج فيح ذلك للغاورس الزارع. ولرب الأرض أجر مثل أرضه» يستوفي 
الغارس مما خرج غرسه وبذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدفق 


بالنها: 


وإدا دفع الرجل اهن الرجل أرضاً /[85/17و] وَعَونها وفوا كيد سمين 9 
مسيهاة 6 على أن يعرسه ره المدفوعة إليه 5-1 الأرخى ».على اننا 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء نوو يونا لفقا نوقلي أن شل 


(0) م ف ز: الزرع. (5) ماز: سنينا. 
(6) ف: فزرعها. (5) مز: سنينا. 


0) ف - على. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الغارس مائة درهم لبررم الأرض» فهذه 0 فاسلة 0 .“فال عرس 
الغارس وزرع على هذاء فأخرجت الأرض ع نيعا ككيراء فجميع ما 
6 الأرضن من ذلك روات الأرض» لا يتصدق مله بشيءء وللغارس 


وإذا دفع الوجل إلى الرجل. أرضا نضا خرن بع نل 1 
يغرسها المدفوعة إليه لنفسهء ويزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والضصيف» 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وعلى أن 
الأرض بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة. فإن غرسها الغارس على هذا 
وزرعهاء فأخرجت ثمرأ كثيراًء فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للغارس 
الزارع 45 ولضاخية الأرفن حر مد أرشية: وكذللك: لو كان شدرطل :له كان 
نصف الأرض جارية بعينها أو غلاماً بعينه» أو نصف أرض أخرق تغيتها ) 
كان هذا كله على ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً وشجراً وكرماً معاملة ب واو 
على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله ويكسّح كرمهء على أن ما أخرج اللّه 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن على العامل لرب 
الأرض مائة درهم» أو كان اشترط أن للعامل على رب الأرض مائة درهم. 
فهذه معاملة فاسدة» وما خرج من ذلك من ثمرة فهو لصاحب النخل والشجر 
والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل. فإن كان صاحب النخل والشجر والكره 
قال للعامل: اعمل ذلك لنفسك"''» أو قال له: اعمل ذلك لي» أو قال: 
اعمل. ولم يقل: «لي» ولا «لك». فهذا كله فاسد. وإنما يعمل العامل فى 
7 هذه الوجوه كلها لصاحب النخل والشجر والكرم. سيم ما روه 
ذلك لصاحب النخل والشجر والكرم» وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


)١(‏ ز: معاملة. وهو كذلك في نسخة م فوق السطر. 

1050 احم اتة: (9) م ز: سنينا. 
62 م ف ز: الزرع. )0( م ز: سئينا. 
(9) م ف ز: لنفسه. 0 1 دمتل» 


كتاب المزارعة ‏ باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعاً . 


باب الأرض تكون بين الرجلين به يشترطان العمل منهما 


جميعاً ويُفضل أحدهما صاحبه أو يشترطان ذلك سواء 


قال محمد: إذا كانت الأرض بين رجلين» فاشتركا على أن يعملا فيها 
جميعاً سنتهما”'' هذه ببذرهما وبقرهما وأنفسهماء فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء» فهذا جائز. وما أخرجت الأرض""! 
/[5/7ظ] من شيء فهو بينهما نصفان على ما اشتر قوطاة:.ولن اشعرها أن 
يكون ها أخرحة الآرضى نيما لاأحدهنا فينة من ذلك التلة». ولالاحر 
القلغان: قعملاً على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء. فهذه مزارعة 
قاسدة؟ “لأنه اخفرط فضل شتوء هو فيه شريك .يعمل فيه قلا يكون لها أجر 
في عمله في شيء هو فيه شريك. وكذلك لو اشترط أحدهما ثلاثة أرباع: 
واشترط الاخر الربع. 

ولو “كانضف الأرقى ,عن علق نافرك هما" هيه عدت على أن 
يكون: البلكق 00 ا فى عنك أحتدهما. يغينه التلقان قن اليدن» ومن 
عند الآخر الثلث» على أن يعملا في الأرض جميعاء فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. فإن عملا على 
ذاه فاشريعيف الارقى روضا كني افك "ثيه أخرصيت الأركى فهو 
بينهما على قدر بذرهماء للذي بذر ثلثي البذر 5 ذلك ثلنا ما أخرجت 
الأرقوة ولاخر العلتق». وعلى اساكي اقلدي الجر" ألحى يذل دين 
الأرض لشريكهء ويكون له" نصف الربع ل لا يتصدق منه بشيء. وأما 
سدس الزرع الذي بقي فإنه يأخذ منه ربع البذر الذي بذر وما غرم من 


60 م ف ز: ستته. والتصحيح من المبسوط». اه ١‏ 


0) م + الأرض. دفهاء 

(5)8:متفهاء (0) ف: وكل. 

(3) م ف ز + من ذلك ثلثا ما أخرجت الأرض وللآخر الثلث وعلى صاحب ثلثي 
البذ 
بدر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأجر وما غرم فيه من النفقة» ويتصدق بالفضل. ظ 
:ولو كان" اشترك"'؟ على أن :نا خرصت الأرضن فهو بيتهما: على :قدو 
ما بذراء لصاحب الثلثين الثلثان مما أخرجت الأرض» وللآخر الثلث» كان 
هذا جاتراء. وكان: ضاحي؟ الذلك. معينا" '" لصاحبية: التلقيق دير '؟؟ الأرض. 


وإذا كانت الأرض بين رجلين» فاشتركا على أن يعملا سنتهما هذى 
على أن يكون البذر منهما جميعاً نصفين» وعلى أن يكون العمل منهما 
جميعا تصفين»: إل امقر :فإنينا" اشعرطظاة: على دهي شاضة دون 
صاحبهء فعملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء فكل شيء خرج'"") 
فهو عونا ايفان وصاحب البقر معين يناعن ببقره. 

ولو كان الذي اشترطا عليه البقر شيرطا له الثلقين مما يخرع "0+ كانت 
هذه مزارعة فاسدة. فإن عملا على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
فجميع ما خرج”* من ذلك بينهما نصفان». ولصاحب البقر أجر مثل بقره 
فيما كَرَبَتْ؛ٍ لأنها كربت الأرض قبل أن تقع الشركة في الزرع. 

وإذا كانث الأرض بين رجلين فاشتركا على أن يزرعاها سنتهما هذه 
على اذايكون: البذن مو عدن اجحدهن به" .والشن فيخم عند الاح وعلن 
أن العون نوها تضناتة كيذه مزارعة: فاسدفك فإنك تن”” ' وبدرا برعي 
/[6/7] على هذاء فأخرجت زرعاً كثير'''. فجميع ما أخرجت 
الأرض “ايبن ذلك الفناسب البدن ولصاحيي القن ار افك ونقره دامر 


)١(‏ ز: كانا. ظ (؟) م ف ز: اشترطا. 

(*) م ز: معتبرا (مهملة)؛ ف: معسرا. (5:) م فاز: سدس. 

(0) م ز: فأيهما. (1) ز: فجميع ما أخرج من ذلك. 
(0) م ز: الثلثان مما تخرج. (4) م ف ز: ما أخرج. 

(9) ز: يعينه. (١1)م‏ ز: كربها. 


(0)م ز + فجميع ما خرج من ذلك بينهما نصفان ولصاحب البقر أجر مثل بقره فيما 
كربت. .. فهذه مزارعة فاسدة فإن كربا وبذرا وعملا على هذا فأخرجت زرعاً كثيراً. 
(١١)م:‏ للأرض. 


يشترطان العمل منهما جميعاً 


كتاب المزارعة ‏ باب الأرض تكون بين الرجلين 


مثله في عمله. وأجر مثل حصته من الأرض. يستوفي صاحب البذر نصف 
الزرع» فيكون لفنطيا" ١‏ وباخد هين 'التقيفية الاحشر 59 الأجر الذي غرم 
للبقر. ولصاحب البقر في عمله» وأجر حصة صاحب البقر من الأرض» 
ونصف البذرء وما غرم في نصف البذر من النفقة» ويتصدق بالفضل من 


ولو اشترط صاحب البذر الثلثين مما تخرج الأرض» واشترط صاحب 
البقر الثلث» كانت هذه مزارعة فاسدة. وما أخرجت الأرض من شىء فهو 
لصاحب البذر خاصة. والأمر فيه كما وصفت لك فى المسألة التى قبل هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاًء على أن يزرعاها ببذرهما 
وعملهما هذه السنة. فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهم أثلاثاء 
فهذا جائز. وإن شرطا له من حصة أحدهما أكثر مما له من حصة الاآخرء. 
حتى يكون ذلك أكثر من الثلث». فهذا جائز أيضا. 


وإذا كانت الأرمن مين حلي قافا إلى عاب على أذ روعي 
سئته هذه ببذره”" وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم 
أثلاثاًء فهذا جائز على ما اشترطوا. ولو كان البذر من قبل صاحبي الأرض» 
والمسألة على حالهاء كان هذا جائزاًء وهو على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجلان أرضاً لهما إلى رجل وبذرآء على أن يزرعها”” ستته 
هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فنصفه لأحد صاحبي الأرض» 
وللآخر الثلث» وللعامل السدسء» فهذه مزارعة فاسدة. وما خرج من شيء 
فهو بين صاحبى الأرض نصفان. وللعامل أجر مثله فيما عمل. ولو كان 
العامل حين اشترط السدس سمى أن ذلك السدس من حصة أحدهما 
خافة »دوللزى "2 الغرط السو .دن ييف "3 الدليقه. لاعن التصب: 


)١(‏ م ز: طيب. (6) ز: أن يزرعاها. 
(6) م: يبذه. (5) :23 أن يوزعاهاء 
)6( : ف ز: والذي. 030 : ف ز: من حصة. 


7 كتاب الأصل للومام الشيباني 


كان هذا فاسداً أيضاً وكان كما وصفت لك فى المسألة الأولى. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل /87/71ظ] أرضاً له على أن يزرعها سنته 
هذه ببذره وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء وعلى أن الكرّاب على رب الأرضء» فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل 
على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراًء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو لصاحب البذرء ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه وكرابه» يستوفي 
صاحب الزرع بذره ونفقته وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. وكذلك لو 
يشترط الكراب على رب الأرض”"''. ولكنه اشترط عليه حفظ الزرع. 
كان هذا والأول سواء على ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن الكرّاب 
علىي رت الأرطيء دنهةا خاتز على بها التعرطاء هزه كر بها نرم الأرمن 
وزرعها المزارع فأخرجت زرعا كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا.. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها''' سنته هذه 
فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن حفظ الزرع 
حتى يستحصد على رب الأرضء» فهذه مزارعة فاسدة. فإن7" عمل المزارع 
على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراً فجميع ما أخرجت من ذلك لرب الأرض» 
لا يتصدق منه بشيء. وللزارع أجر مثله فيما عمل. ولا يشبه الكرّاب في هذا 
الوجه الحفظء لأن الحفظ من عمل الزرع» ولم يُُخَلّ صاحب الأرض 
والبذر بين المزارع وبين العمل» والكراب عمل يكون قبل الزرع. ألا ترى 
أن رب الأرض لو دفع الأرض مكروبة مزارعة لم 0 ذلك عاو 
فكذلك هذا. 


:30١(‏ فق على :وم الارض. 

(؟) ز- فأخرجت زرعاً كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً 
وبذرا على أن يزرعها. 

(9) ز + كان. ظ (4) م ز: بأسا. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


ويدفع أحد الرجلين الأرض مزارعة 


قال متحهدة: .وإذا كان النخل . ورد الرغولي 4577 قنع احدههها إلى 
صاحبه سنته هذهء على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه. فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهماء للعامل ثلثاه وللآخر الثلث» فهذه معاملة 
قادةة :فإن عمل الغامل: على هذا فأخرس النكل ثمرا كارا افتجميع دما ترج 
من النخل بينهما نصفانء. لا يتصدق واحد منهما بشيء منه. ولا أجر للعامل 
على شريكه في عمله؛ لأنه عمل /[///41و] في شيء هو فيه شريك. ولو 
قاذ امرك ا عن :1 انما الكريع أن عالق رمن شي + اقيق :ينهم الفا ناد كان 
هذا جائزاً على ما اشترطاء وكان العامل معيئاً لشريكه بعمله. وإن كان 
الشريك الذي لم يعمل أمر العامل أن يشتري ما يلقّح به النخل فاشتر قراف 
جع يه جو الا اليم اح ميد ااي 11 لي 
والأخرى”"2؛ ولا يشبه هذا العمل. وكذلك الشجر والكرم والقصب والرّطبَة 
م ف الوتحلين يدقعه: أحدهها إلى صاحبه نت ند ما وصمت 
لك. 


00 ويلفقحاه هذه ا 2 ا الله د من ذلك من شىء 
فلأحدهما من ذلك بعينه الثلثان وللآخر الثلث. فهذه معاملة فاسدة. فإِن 
عملا على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيرأء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان””''. لا يتصدقان منه بشيء. ولا أجر لواحد منهما 
على صاحبه؛؟ لآنييها شريكان في النخل. فلا يكون لواحد منهما على صاحبه 
فضل من الثمر لفضل”' عمله. وكذلك الشجر والكرم والرّطبّة والقصب 


710 ره 55 030 0 والآخر. 
(9) ز يكون؛ صح ه. (:) ز: تصمان. 
(5) ف: أفضل من. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا وذلك بمنزلة النخل في جميع ما وصفت'''. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين نخلاً له» على أن يقوما عليه ويسقيا'"' 
وولمخاة خاقى من عتدينا عد العينه» اقها" جرع الله الى عن ذلك دمن 
شيء” " بينهما أثلاثاًء فهو جائز. وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله تعالى 
بيو الي النخل». ونصفه للعاملين بينهما نصفان. 
وكذلك لو اشترطوا لأحد العاملين بعينه النصف. وللعامل الآخر السدس. 
ولصاحب النخل الثلث» كان هذا جائزاً كله على ما اشترطوا. ولو اشترطوا 
أن لأحد العاملين أجر مائة درهم على رب الأرض. وللآخر الثلث مما 
تخرج النخل. والثلثان لوس النخل. كان هذا جائزا على ما اشترطوا. 

ولو اشترطوا أن لصاحب النخل الثلث. ولأحد العاملين بعينه الثلثان. 
وللآخر أجر مائة درهم على العامل الذي اشترط الثلثين» كان هذا فاسداً؛ 
لأن هذا بمنزلة رجل دفع إلى رجل نخلاً له معاملة هذه السنة على أن 
لصاحب النخل الثلث وللعامل الثلثان» وعلى أن يستأجر العامل فلانا يعمل 
معه بمائة درهم هذه السنةء فكان”' شرطاً فاسداً [و]هذه معاملة فاسدة؛ 
لأنه اشترط إجارة في إجارة. وكأن هذا استأجر رجلا هذه السنة بمائة درهم 
يقوم على نخله هذا ويسقيه ويلقّحه. على أن يستأجر فلاناً /41//971ظ] يكون 
معه ويعمل معه هذه السنة بخمسين درهماء فهذا فاسد؛ لأنه اشترط إجارة 
ا 


سنته هذه ببذره وبقره. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصمان» وعلى أن متاخو فلانا يعمل معه بماثة درهمء كان هذا مقا 


60 + لك. 6 0 ويسقيانه. 

فرة اع + 

(5) ز - بينهما أثلاثاً فهو جائز وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شي ء. 1 


)0( م ف فكان؛ زاه: كان. 69 ز- في إجارة. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 7 
فاسداً. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض فأخذها الزارع مزارعة على 
أن يزرعها سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء وعلى أن لفلان على الزارع مائة درهم في هذه السنة» على أن 
يعمل معهء كان هذا فاسداً أيضاً. فإن عملوا على هذا فأخرجت الأرض 
زرعاً كثيرأء فجميع ما أخرجت"'' من ذلك فهو لصاحب البذر. فإن كان 
صاحب الأرض هو صاحب البذر فعليه مثل أجر الزارع» وأجر''" مثل الذي 
عمل معه فيما عمل» لا يزاد على مائة درهم شيء. ولو كان البذر من قبل 
الزارع فعليه مثل أجر الأرض بالغا ما بلغ» وأجر مثل الذي عمل معه. لا 
يزاد على مائة درهم شيء. والزرع كله لصاحب البذرء يأخذ من ذلك بذره 
وما غرم من الأجرء ويتصدق بالفضل. ظ 


وكذلك الشجر والقصب والكرم والرّطبَّة يدفعها الرجل إلى الرجلين 
معاملة هذه السنة» على أن نصف ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
لضاحب الشجر من ذلك: ولأحد”” العاملين بعينه التصف الباقى». وللعامل 
الثاني على شريكه الذي عمل معه أجر مائة درهم في عمله معه هذه السنةء 
فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل العاملان على هذا فأخرج ذلك غلة كثيرة أو 
لم يخرج”*' شيئاًء فعلى صاحب ذلك أجر مثل العاملين فيما عملا للذي 
اشترط بالنصف مما يخرج”* الشجر والقصب والكرم والرّطبّة» وللعامل 
الآخر الذي 0 مائة درهم أجر مثله فيما عمل على شريكه الذي عمل 
معهء لا يزاد على مائة درهم شيء. وليس له على صاحب الشجر والكرم 
والقصب والرّطاب شيء. إنما حقه على شريكه؛ لأنه هو الذي استأجره. 


وإذا كان النخل بين الرجلين”"'» فدفعاه إلى رجل هذه السنة على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخلهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 


)١(‏ ع + الأرض. (0) م فاز: أجر. 
(0) ف: لأحد. (8) ز: لم تخرج. 
(5) م ز: مما تخرج. (9) م فا ز: اشترطه. 


68 و رجلين. 


احل كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نصفان» فهذا جائز 0 ول اشترطوا أن ما أخرج | الله تعالى 05-0 من 
ذلك من شيء فنصفه للعامل: ثلث النصف من نصيب أحدهماء وثلثاه من 

ع" الأخوء :ونا يكن سن عاسى""" الفشل: تلناة تلذق تقرط القلنين + 
كان هذا حاف ا على ..ما امعرطواء 


وإذا دفع الرجلان نخلاً لهما إلى رجل معاملة هذه السنة» على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلققحه. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فنصفه لأحد صاحبي النخل بعينه نصيبه الذي هو له من النخل. لا ينقص 
ينه قي والتضلب الك للعامن "تاكاه ولص تشع الل الل قله مخافلة 
فاسدة. وما أخرج النخل من شيء فهو بين صاحبي النخل نصفانء لا 
يتصدقان منه بشيء» وعليهما أجر مثل عمله لهما. 

وإذا دفع الرجلان إلى رجل نخلاً لهما هذه السنة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقحه» فما أخرج الله تعالى منه من شيء فللعامل نصفه. ثلثه من 
نصف أحدهماء وثلثاه من نصيب الآخرء على أن النصف الباقي بين 
صاحبي النخل نصفان» [فهو فاسدء وما خرج فهو بين صاحبي النخل 
0 وللعامل أجر مثله فيما عمل. 


وإذا كان ا فدفعاه إلى رجل على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقحه هو وأحد صاحبي النخل بعينه هذه السنة» فما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فهو بينهم أثلاثأء فهذا فاسد. وما أخرج النخل من 
شيء فهو بين صاحبي النخل نصفان» ل ل ولو 
كان”** أحد صاحبي النخل الذي عمل اشترط له نصف ما تخرج الأرض» 


() الزيادة مستفادة من المسائل السابقة» ومن الكافي. ؟7/5“ظ. وانظر للشرح: 
المبسوط. .١١7/97‏ 


(5:) ف كان. (4) م ز- له 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين 


وما بقي بين العامل وبين أحد صاحبي النخل الآخر الذي لم سس 
كان هد "عار ا اختلى قن [فتشركو 4 لان مدعنا حب ال ال 0 
عمل اشترط حصته من النخل» م لين و 
النخل الذي لم يعمل بينه وبين العامل الذي لا شيء له من أصل النخل 
على ما اشترطا. وكذلك الشجر في هذا والقصب والرّطَبّة والكرم فهو بمنزلة 
النخل في جميع ما وصفت لك. 


اذا "كان النخ جين الرخلين؛ كاتشر كا قبة هما ورسل اخر” على 
أن يعملوا 5ص ويسهوه ويلقحوه. فما أخرج الله تعالى منه من شيء فهو 
' 200 5 يفره 1 6 ء دع(20) : 5 
كيم ائلاثا» واشتركوا سمي معلومة. 0 معاملة|] فاسلة». وما 
اخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو لصاحبي النخل نصفان». وللعامل 
عليهما أجر مثله فيما عمل. ظ 


وإذا دفع الرجلان إلى رجل نخلاً لهما معاملة» على أن يقوم عليه 
ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما أثلاثاء 
واشترطوا /84/1/1/ظ] ذلك في السنة التى بعد هذه السنة التي هم فيهاء أو 
اشترطوا ذلك بعد ثلاث سنين بعد هذه السنة التى هم فيها فقالوا: سنة كذا 
وكذاء فهو جائز كله. وهو على ما اشترطوا. وكذلك هذا في مزارعة 
الأرقىة الو أنوعاد قوط رسن أرمن: له يضاف على أذتورع اسن 
35 وركذا انيه القن ,نعف لبسو التي هم فيها ببذره وعمله. فما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شىء فهو بينهما نصفانء كان هذا جائزا على ما 
اتوطراد بوكذلك لو كان ادر سن اقب رنريت الأرقى كانه بعد له هذا أرها: 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين نخلا لهما معاملة هذه السنة» على أن 


)١(‏ مز الآخر؛ ف + الذي لم يعمل نصفان كان هذا جائزاً على ما اشترطوا لأن أحد 
صاحبي النخل الآخر. 

(0) ز: أجر. (9) م ز: سنينا. 

(5) الزيادة مستفادة من الكافى؛. ؟/”"ا“اظ. (0) ز: لصاحب. 

030 م ز - التي بعك السنة؛ اند 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يقوما عليه ويسقياه ويلقّحاهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهم أرباعاء فهذا جائزء وهو على ما اشترطوا. فإن اشترطوا أن للعاملين 
الثلثان» ولصاحبي النخل الثلث بينهما نصفان. فهذا جائز أيضا على ما 
اشترطوا. فإن اشترطوا أن للعاملين النصف بينهماء لواحد منهما بعينه ثلثا. 
وللآخر الثلث» والنصف الباقي بين صاحبي النخل نصفان» فهذا جائز أيضا 
على ما اشترطوا. فإن اشترطوا أن النصف بين العاملين نصفان» والباقي بين 
صاحبي النخل» ثلثه لأحدهما بعينه. وثلثاه للآخرء فهذه معاملة فاسذة: 
وجميع ما أخرج النخل فهو لصاحبي'"'' النخل» وللعاملين أجر مثلهما فيما 
عملا. ولو كانوا اشترطوا أن النصف للعاملين» من نصيب أحدهما بعينه ثلثي 
التقتفة6 ومن تصتيب الكهر القلة» والنضفة الباقى بين ضاخ النشل. 
ثلثاه للذي شرط الثلثء وثلثه للذي شرط الثلثين» كان هذا جائزاً على ما 
اشترطوا. ولو كانوا اشترطوا أن النصف للعاملين» ثلثاه من نصيب أحدهما 
بعينه» والثلث من نصيب الآخرء والنصف الباقى لصاحبي”" النخل» ثلثا 
تلذق شرط” التلتيق ‏ والئلث للذئ شرط. القلك كانت: هذه معاملة فاسدة. 
فإن عملا على هذا فأخرج الكل كيرا كقيرا فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحبي النخل. وللعاملين أجر مثلهما فيما عملا. 


وإذا دفع الرجلان إلى الرجلين نخلا لهما هذه السنة معاملة» على أن 
يقوما عليه ويسقياه ويلقّحاه» فما أخرج الله تعالى منه من شسيء فثلثه لح 
العاملين بعينه» والثلثان اين النخل بينهما نصفان» وللعامل الآخر أجر 
كانوا اشترطوا أن المائة درهم ل حل 0 النخل بعرنهة )» كان هذه 
معاملة فاسدة. فإن عملوا على هذا فأخرج النخل”” ثمراً كثيراً و ما 
أخرج من ذلك لصاحبي”*' النخل» وللعامل الذي له ثلث الثمر أجر مثله ' 
بالغأ ما بلغ فيما عمل على صاحبي النخل» /[84/7و] وللعامل الآخر أجر 


00 و : لصاحب. (0) ز: لصاحب. 
(9) ز: الثهر: (5) ز: : لصاحب. 


كتاب المزارعة ‏ باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين ظ 
ا 77070اا7ااا 1 4ت 
مثله فيما عمل» لا يجاوزونه أجر المائة''' درهم. على الذي شرط له المائة 
درهم. ويرجع الذي شرط له المائة درهم بنصف ما لزمه من ذلك على 
شريكه في النخل. ولو كانوا اشترطوا أن المائة درهم”'' على العامل”" الذي 
شرطوا له قلق الفيي ‏ كان هذا أيها معايلة: فاسندةفإن عملوا على هذا 
فأخرج النخل ثمرأ كثيرأء فإن جميع ما خرج من ذلك لصاحبي النخل. 
وللعامل الذي شرط له ثلث الثمر”' على صاحبي النخل أجر مثله» وأجر 
مثل صاحبه بالغأ ما بلغ. ولصاحبه عليه أجر مثله فيما عمل» لا يجاوز ماثة 
درهم؛ لأنه شرطها له. وكذلك لو لم يخرج النخل''' شيئاً كان الأمر في 
ذلك على ما وضفت لكه ١‏ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين نخلا له معاملة هذه السنة» على أن 
يقوما عليه ويسقياه ويلقحا. على أن ما أخرج اللّه تعالى من ذلك من 
شىء فنصفه لأحد العاملين بعينه» والثلث للآخرء ولصاحب النخل 
السدسء فهذا جائز على ما شرطوا. وكذلك لو اشترطوا أن جميع ما 
أخرج الله تعالى بينهم اتلانا كان هذا ماكز انضاء: وكدلك: المرارعة .نولي 
أن رلك دفع أرضاً له ونذنا إلى رجلين على أن يزرعاها هذه السنةء» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهمء» لاحد المزارعين بعينه 
النصف مما تخرج الأرض» وللآخر الثلث”*". ولصاحب الأرض السدس» - 
كان هذا جائزاً على ما اشترطوا. وكذلك لو اشترطوا أن ما أخرج الله 
تعالى من ذلك من شيء فلأحد المزارعين بعينه الثلثان» وللآخر مائة درهم 
على صاحب الأرض» ولصاحب الأرض ثلث ما تخرج الأرضء» كان هذا 


جائزاً على ما اشترطوا. 


)١(‏ م ف ز: لماثة. 

(0) ف - بنصف ما لزمه من ذلك على شريكه في النخل ولو كانوا اشترطوا أن المائة 
درهم. 

(*) م ز: على المعامل. (4) م ف ز: الثمن. 

(0) م ز: الثمن؟ ف: ثلثي الثمن. (5)مر | الاوهى. 


0») ف - وكذلك المزارعة. (4) ز: ثلثه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً له هذه السنة. على أن 
يزرعاها ببذرهما وعملهماء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فنصفه لأحد المزارعين بعينهء وثلثه للمزارع الآخرء والسدس لرب 
الأرقى»: كانت هدة. مزاوعة” اكاتيلة 4 انيه اما هرا" ادقن" يفا 
ين لنفسه النصف قد استوفى جميع ما خرج لهء فلا يجوز 
أن.يكؤن: احور الآخر كله فق اتضدت «صباخية. ولو كانوا" انغرطوا: أن 
ل ري اه 
أزيعة أعشار مأ تحرج الأرض» واشترط الاخر الشثلث» وشرطوا 5-50 
0 ما بفي ١‏ 5 هلا جَائد أ أيضاً ؛ أن ص واحد من المزارعين قل 


وإذا دفع الرجل إلى الرجلين أرضاً له.ء على أن يزرعاها هذه 
المبكة :وهنا واي على أن ما أخرج الله تعالى من /[/84/7ظ] 
ذلك من شيء فنصفه لأحدهما بعينه» ولرب الأرض عليه مائة درهم. 
وللآخر الثلث مما تخرج الأرض» ولرب الأرض السدسء» كان هذا 
تجائز ا وسو عدلن نهنا اتعرطوة: الأنووت. الأرفن. اذ مه “فياضب 
النصف أجر نصف أرضه دراهم. ولو اشترطوا أن ما أخرجت الأرض 
بينهم أثلاثاً. ولرب الأرض على أحدهما بعينه مائة درهمء كان هذا 
فاميدذا 4 لأنة: اققرط. علق : أحدهي”*" ايفن :ما يخرج بذرهء وأخذ دراهم 
مع ذلك. فهذا فاسد. فإن عملا على هذا فأخرجت الأرض وها 
كثيرًء فجميع ذلك للمزارعين»: ولرب الأرض مثل أجر”*؟ أرضه عليهما. 
ولو لم تخرج الأرض شيئاً كان لصاحب الأرض عليهما أيضاً مثل أجر 


(3-0 ارضا: 7 لوطل 
23229 وَعَمَلها: 
(4) ف - ماثة درهم كان هذا فاسداً لأنه اشترط على أحدهما. 
(5) مز أجر. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل . . . 


أرضه. ولو كانوا اشترطوا أن جميع ما تخرج الأرض بينهم أثلاثا. على 
أن يعطيهما رب الأرض مائة درهمء فهذه مزارعة فاسدة. وجميع ما 
أخرجت الأرض لصاحبي البذرء ولرب الأرض عليهما مثل أجر أرضه. 
وأما القول الآخر فالمزارعة بين رب الأرض وبين المزارع الذي لم 
يشترط عليه المائة درهم جائزة"''. ويأخذ المزارع الثلث.ء ويأخذ رب 
الأرض السدس» ويكون نصف ما أخرجت الأرض للمزارع الآخرء 
ولرب الأرض عليه أجر”"' مثل نصف أرضه. وهذا القول الآخر قياس 
قول أبي يوسف. وهذا قول محمد بن الحسن. والقول الأول قياس قول 
أبي حنيفة على قول من أجاز المزارعة. 


باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل 
ويأمر أن يعمل ذلك برأيه أو ل" يأمره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا”'' معاملة هذه السنةء على أن يقوم 
عليه ويسقيه ويلقح نخله. فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان. 
ولم يأمره أن يعمل في ذلك برأيه» فدفعه العامل”” إلى رجل آخر على أن 
يقوم عليه ويسقيه ويلقّح نخله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء”" فللعامل الآخر الثلث. فعمل العامل”'' الثاني على هذاء فأخرج 
النخل ثمراً كثيراً» فجميع ما خرج من ذلك فهو لصاحب النخلء وللعامل”*' 
الآخر.غلن العايل *؟ الأول أجر عكله قنها عمل بالغا ها بلغ..ولة أجر 
/[407,] للعامل الأول؛ لأنه خالف حين دفع ذلك إلى غيره. فإن كان 


)١(‏ م ز: جائر. ظ 27 وت او 

إفرة م ز: ولا. 0( 23 + له. 

(5) م ز: المعامل. (5) ز + فهو بينهما نصفان. 
(0) م ز: المعامل. (4) م ز: وللمعامل. 


0 م ر: على المعامل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
الثمر هلك في يدي العامل"") الآخر من غير عمله وهو في رؤوس النخل». 
أصابته آفة فأهلكته؛ فلا ضمان على واحد من العاملين”" في قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن”" كان الثمر هلك من عمل العامل”* 
ا آمر تخالف""" "فيه افيها أمن..نه: فالعيمان”" افيه لاحن التخل 
على العامل” الآخرء ولا ضمان على العامل”2 الأول. وإن كان الثمر هلك 
في يدي العامل الآخر من عمله من أمر لم يخالفه فيه فيم”'' أمره به 
العامل الأول" فلصاحب النخل أن يضمن أي العاملينه 20 شاء2""0. فإن 
ضمن الأول لم يرجع على الآخر بشيء» وإن ضمن الآخر رجع على الأول 
بما ضمن. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا معاملة هذه السنة» على أن يقوم 
عليه ويسقيه ويلقّحه. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان. وأمره أن يعمل فى ذلك برأيه» فدفعه العامل إلى عامل”*'' آخر 
بالثلث. فهذا جائزء وما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فثلثه للعاما 229 
الآخرء وسدسه للعامل""'' الأول: والنصف لصاحب النخل. ولو كان قال 
سااحي النكن اللو 857 الأول حين دفع النخل معاملة: على أن ما 
رزق الله تعالى فى ذلك من شىء فهو بيننا نصفانء أو قال: ما كان فى 
اللكجن : تحن اقيو -نا العبنا نام دو قال9. اعم جز لقي كاناد هلا الا وله شيراب 


100 ليع 00 1م ومن لمانا 
(0-:ولو: ظ )( م ز: المعامل. 
(5) م ف ز- من. والزيادة من ع. )١(‏ ف ز: أم خالف. 


()ن - وإن كان الثمر هلك في يدي العامل الآخر من عمله من أمر لم يخالفه فيه فيما 
أمره به العامل الأول. 


(؟١1)م‏ ز: أي المعاملين. 25085 ينا 
0م ز: المعامل إلى معامل. (5١)م‏ ز: للمعامل. 


(17) م ز: للمعامل. (10) م ز: للمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل . . . 2 
والمعاملة فيه جائزة على ما وصفت لك. ولو كان رب الأرض قال للعامل 
الأول حين دفع إلبة الفخل معاعلة :ما رزقك"'" الله تعالى افبة هن تمر :فهو 
بيننا نصفانء أو قال: ما أخرج الله تعالى لك فيه من شيء فهو بيننا 
نصفانء, وقال له: اعمل برأيك» فدفعه العامل”'' إلى رجل آخر معاملة 
بالثنلث» كان هذا جائزاء وما 0 اله كعالى سف ذللق""* ع لمر قدانه 
للعامل الآخرء وما بقي بين العامل”*؟ الأول وبين صاحب النخل نصفان؛ 
لأن ذلك هو الذي رزقه الله تعالى للعامل الأول من الثمر 0 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرقا را على أن يزرع ه هذه السنة» فما 

أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع منه عشرون"" قفن 4 ولوف 
الأرض ما بقي» وقال له رب الأرضى: اعمل فيه برأيك» أو لم يقل» فدفع 
المزارع الأرض والبذر إلى رجل آخرء على أن يزرع في هذه الأرض هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل 
المزارع الآخرء فأخرجت الأرض زعا كثيراء فجميع فياه ان حي 
/[ظ] الأرض لرب الأرض» وللمزارع الأول على رب الأرض أجر 
مثل ذلك العمل» وللمزارع الآخر على المزارع الأول أجر مثله فيما عمل. 
وإن لم تخرج الأرض شيئاً كان للمزارع الأول علق برع الأرضي أو دل 
ذلك العمل الذي عمله المزارع الآخرء وللمزارع الآخر على المزارع الأول 
أخر فكلةفنما هم ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته هذه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وقال له: اعمل 
في ذلك برأيك» أو لم يقل. فدفه”"ا المزارع الأررض والبذر ال رجل آخر 
مزارعة. على أن يزرعها سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 


)١(‏ ز: ما رزق. (؟) م ز: المعامل. 


فر م ز: في ذلك. 62 م ز: المعامل. 


3ع( م ف ز: فدفعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فللمزارع الآخر منه عشرون قفيزاً. فالمزارعة الأخرى فاسدة. وجميع ما 
أخرجت الارضن من شيء فهو بين ربت الأرض والمزارع الأول نصمان» 
وللمزارع الآخر على المزارع الآول اجر مثله فيما عمل. ولا يضمن المزارع 
الأول بدفع الأرض والبذر إلى المزارع الآخر وإن لم يقل له رب الأرض: 
اعمل فيه برأيك؛ لأن المزارع الآخر لا يكون شريكاً فيما أخرجت الأرض. 
فلما لم يكن''' شريكاً وكان أجيراً له أجر مثله لم يضمن المزارع الأول 
تيكا 4 لارة لم يخالف. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها المدفوعة إليه سنته 
هذه ببذره وبقره وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك فلرب”" الأرض منه 
عشرون قفيزاء وللمزارع ما بقي. أو كان الذي اشترط العشرين قفيزاً 
المزارع. ولرب الأرض ما بقي. فدفعها المزارع أي و مزارعة 
بالنصف. والبذر من عند المزارع الأول أو المزارع”؟' الآخرء فعمل المزارع 
الآخر على هذاء فأخرجت”” زرعاً كثيراً» فجميع ما أخرجت من ذلك 
0 المزارعين نصفان. ولرب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع الأول. 
ولو لم يعمل المزارع الآخر في الأرض حتى أراد رب الأرض أخذ أرضه. 
وقد عقد المزارع الأول والمزارع الآخر المزارعة فيما بينهماء فله أن يأخذ 
أرضهء وينقض ما تعاقدا عليه من المزارعة ويأخذ الأرض؛ لأن هذا عذر. 
فإن كان المزارع قد زرع فليس له أن ينقض المزارعة» فلا يقبض أرضه 


وإذا ونع الوحل أرزضا له إلى .رحن فلي انابدزوعها سه هده اد 
وبمره وعمله. فما أخرج اللّه تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». 


)١(‏ م ف ز: لم يترك. (35 13 افكت 
(9) م ف ز: إلى الرجل. (4) ف: والمزارع. 
(4) ع + الأرض. ا 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل . : 


410[1و] مزارعة» على أن للمزارع الآخر عشرين"'' قفيزاً مما تخرج 
:الأرضن» أو كان :الذي اشعرط العشرين: القفية المزارع الأول فالمؤارعة 
الأخيرة فاسدة. فإن عمل العامل الآخر على ذلك» فأخرجت زرعا كثيراء 
فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك بين رب الأرض والمزارع الأول 
نصفانء. وللمزارع الآخر على المزارع الأول أجر مثله فيما عمل. ولو كان 
البذر من قبل المزارع الآخرء والمسألة على حالهاء كان جميع ما أخرجت 
الأرض للمزارع الآخر. وللمزارع الأول على المزارع الآخر أجر مثل 
الأرض» ولرب الأرض على المزارع الأول أجر مثل الأرض. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة هذه السنة بالنصف» وقال 
له: اعمل فيه برأيك» أو لم يقلء؛ فدفعه العامل”' إلى رجل آخر معاملة 
هذه السنة 06 قفيزاً مما يخرج. فالمعاملة الثانية فاسدة. فإن عمل 
ا خر على هذاء فأخر ”ا النخل ا كثيراً» فجميع ما 08 من 
ذلك بين صاحب النخل والعامل””*“ الأول نصفان على ما اشترطء. 
وللعاير "5 الكهر هلي العام "5 الأول اجر موقل فيا كد . 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة هذه السنة» على أن يسقيه 
ويقوم عل عليه ويلفّحهء فما أخرج الله تعالى من شيء فلصاحب النخل منه 
عشرون قفيزاًء وللعامل”" ما بقيء أو كان العامل”'' اشترط مما تخرج 
سوون قفيزاء ولصاحب النخل ما بقى» وقال له: اعمل فى ذلك برأيك» 
أو لم يقل» فدفع العامل”''' النخل بحاي إلى رجل اندر والنضك: فعمل 
في النخل». فخرج منه ثمر كثير'''» فجميع ما خرج من ذلك لصاحب 


(7:3:600عشرون: (0؟) م ز: المعامل. 
(0) م ز: المعامل. (5) ز: فأخرجت. 

(5) م ز: والمعامل. (5) م ز: وللمعامل. 
0) م ز: على المعامل. (8) م ز: وللمعامل. 
(9) م ز: المعامل. (١٠)م‏ ز: المعامل. 


(8011 “ثرا كيرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

«التشل 1 وللعامق الآنخن .علق العامل الآزل: اخر_مثله فيمااعمل :جالع نما بل 

وللعامل''' الأول على صاحب النخل أجر مثل ما عمل العامل الآخر بالغاً 

| ما بلغ. ولا ضمان في شيء من هذا وإن لم يقل له صاحب النخل: اعمل 

فيه 1 إحدى الا إذا كانت فاسدة 0 يكن ا الآخر 
36 0 ولا العامة © الآ 10 


536 3 


باب مزارعة المرتد ومعاملته 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام. ثم أعطى أرضاً له وبذراً رجلا مزارعة 
هذه السنة على أن يزرعهاء /41/90[1ظ] فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فعمل"'' المزارع على هذاء فأخرجت زرعا 
كثيرأء وقتل المرتد على ردتهء ففي هذا قولان؛ أما أحدهما: فجميع ما 
أخرجت الأرض من شيء فهو للمزارع» وعليه ما نقص الأرض» وبذر 
مثل بذر الذي قبض؛ لأن عمله بغير أمره. وكذلك لو لم تخرج الأرض 
شيا لم يكن للمزارع قليل ولا كثيرء وكان عليه بذر مثل البذر الذي زرع 
وما نقص الأرض لورثة المرتد. وهو على قياس قول أبي حنيفة في المرتد 
على قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قول أبي يوسف 
ومحمد : فجميع ما صنع المرتد من ذلك جائزء وهي مزارعة جائزة. 
وما خرج من الأرض فهو بين ورثة المرتد والمزارع على ما اشترط 
المزارع والمرتد. ولو كان المرتد لم يقتل على ردته ولم يمت عليها حتى 


)1١(‏ م ز: وللمعامل. 030( م ز: المعامل. 

(©) م ز: المعامل. ظ 

(:) الزيادة مفهومة من السياق. ولفظ الحاكم: ولا ضمان عليهما في ذلك. انظر: الكافي» 
؟/:#“اظ؛ والمبسوطء .1١18/95#‏ 

)0( م ف ز: للعامل. 68 م: يعمل. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المرتد ومعاملته 21 
الال ات 17 10 لك 
أسلم بعدما حصد الزرع فالمزارعة جائزة في القولين جميعاً على ما 
اشترطوا. ظ 

وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم أو الذمي أرضاً له مزارعة. 
على أن يزرعها هذه السنة ببذره وبقرهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع فأخرجت زرعاً كثيرأء ثم قتل 
المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب مرتداء ففى هذا قولان؛ أما 
اعتههاة إن كان الررع نوين" الأرضن نينا «المقارع مادق ليا لقص 
الأرض» ويكون جميع ما أخرجت الأرض للمزارع» يستوفي من ب بذره 
ونفقته وما غرم» ويتصدق بالفضل. وإن كان الزرع لم ينقص شيئا فهذا 
والأول في القياس سواءء ينبغي أن يكون جميع ما أخرجت الأرض 
للمزارع» ولا شيء عليه من الأجر ولا غيره. وفي الاستحسان إذا لم يُنقص 
الأرض شيئا كان ما خرج بين المزارع وبين ورثة المرتد نصفين. وهذا قياس 
قول أبي حنيفة في قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قول 
أبي يوسف -: فجميع ما صنع المرتد والمزارع من ذلك جائزء وهو على ما 
اشترطوا. فإن كان المرتد أسلم بعدما انقضت المزارعة فجميع ما صنع 
المزارع من ذلك جائزء وهو على ما اشترطاء نقص الأرض شيئاً أو لم 

وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد أرضاً مزارعة هذه السنةء 
على أن يزرعها ببذره وبقره وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فعمل المزارع على هذاء فأخرجت الأرض زرعا كثيراء 
ثم قتل المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب» /97/7/1و] ففي هذا 
قولان”"؛ أما أحدهما: فجميع ما أخرجت الأرض فهو لورثة المرتد» ولا 
شيء لرب الأرضء» نقص الأرض أو لم ينقصها. وأما القول الآخر ‏ وهو 
قول أبي يوسف ومحمد : فجميع ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان 
على ما اشترطوا. ولو أسلم المرتد بعدما استحصد الزرع كان جائزا في 


)١(‏ ز: نقض. (0) م: قولين؛ ز: القولين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 - واءة- : 1 3 - 


المولين 000 وجميع ما أخرجت الأرقى يعيهها” تمان 3 عار عاد اشر طا. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد أرضاً له وبذراً على أن 
يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها المرتد فأخرج زرعاً كثيرأء ثم قتل المرتد على ردته أو مات 
أو لحق بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك من شيء فهو 
بين رب الأرض وبين ورثة المرتد لعباد على ا اسك عراداقي العرين 
ميغ : 


ذا دقع الرجل المرتد إلى الرجل. المرقد. أرضا .وبذراً على أن يزرعها 
هذه السنة ويعملهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان. فزرعها فأخرجت زرعاً كثيرء ثم قتلا على ردتهما أو ماتا عليها أو 
لحقا بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض فهو للمزارع» وعليه بذر مثل 
البذر الذي زرع وما نقص الأرض في ماله الذي ترك. وكذلك لو لم تخرج 
الأرض شيئاً كان في مال المزارع البذر الذي زرع وما نقص من”" الأرض 
في قياس قول أبي حنيفة على قياس [قول] من أجاز المزارعة. وأما في قول 
أبي يوسف ومحمد فجميع ذلك جائزء وفق.غلن :هنا اقفرظا:.:ولو: كانا أسلها 
أو أسلم صاحب الأرض والبذر كان جميع ما أخرجت الأرض بينهما على 
ما اشترطوا. وهذا قياس قول أبي حنيفة في المرتد في قول من أجاز 
المزارعة. والقول الآخر إن جميع ما خرج من ذلك إن قتلا على ردتهما أو 
ماتا أو لحقا بدار الحرب أو أسلم أحدهما بينهم على ما اشترطوا. وهذا 
قول ابي يوسف. 


وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المرتد أرضاً له على أن يزرعها 
ببذره وعمله قله لسن 0 على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فهو 
بينهماء فزرع المزارع فأخرجت وها كثيراء ثم فتلا على الردة أو ماتا أو 


)١(‏ ز + على ما اشترطوا ولو أسلم المرتد بعدما استحصد الزرع كان جاتزأ في القولين 
جميعا وجميع ما أخرجت الأرض بينهما نصفان. 
(2)7. رز - من؟ م م 


لحقا بدار الحرب» فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للمزارع» وعليه ما 
الأرض. وإن أسلما جميعاً فجميع ما وصفنا'' من ذلك جائزء وهو على ما 
للمسلم. وإن أسلم المزارع وقتل رب الأرض على .ردته أو مات أو لحق 
بدار الحرب» فإن كان نقص الأرض الزرع”'' شيئاً ضمن الزارع ما نقص 

1 1 9 + 200 1 ”)0 
للمزارع. ولا شيء برقب الأرض ولا لو ولكني 000 أن أجعل 
ما خرج بينهما نصفين على ما اشترطوا. وهذا قياس قول أبي حنيفة في 
المرتد في قول من أجاز المزارعة. وأما القول الآخر ‏ وهو قول أبي يوسف_ 
- فإن قتلا على ردتهما أو أسلم أحدهما فجميع ما صنعا من ذلك جائز. 
وهو بينهم على ما اشترطوا. وكذلك إن ماتا على الردة أو لحقا بدار الحرب 
مرتدين. ظ 


ذا تعض لمر 1 ال 3دة الى :ال ا« الويريية ©" أرقا ويدوا مضه 
هذة السئة بالتصف» فزرعتها"؟ فأخرجت زرعاً كثيراء فجميع ما خرج بينهما 
نانم الج ارعة عع د علي ,هنا اتخرطو ارو الك لو كان المدو رفو قبن 
المزادهة كا :هذا أيقا #وارضة عدانة على .ما اتفرطوا”في القوليق حمييا إن 
ناكسل الرقة أن لحتنا يدان ادرب 0 1 

وإذا دفع الرجل المرتد إلى الرجل المسلم أو إلى الرجل المرتد نخلا 
له معاملة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه. فما أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان. وشرط له سنة معلومة» فعمل العامل في 


)١(‏ ع: ما صنعا. 010 الرارمه 


(0) م ف ز: ما أخرج. (5) م: لورثه. 
(5) ز: إلى الرجل المرتد. (5) مز: فزرعها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك» فأخرج النخل ثمرأ كثيرأء ثم قتل رب النخل على ردته أو مات أو 
لحق بدار الحرب» فجميع ما خرج من ذلك لورثة صاحب النخل» ولا 
شيء للعامل مرتداً كان أو مسلمأء قتل على ردته أو لم يقتل. وهذا قول 
أبي حنيفة في المرتد على قياس من أجاز المعاملة. وأما القول الآخر وهو 
قول أبي نوست العانا: جاتزة على ما اشترطوا. 


وإذا دفع الرجل المسلم إلى الرجل المرتد نخلاً له معاملة هذه السنةء 
على أن يقوم عليه ويسقيه ويلفّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فعمل فيه المرتد فأخرج ثمراً كثيرأء ثم قتل المرتد على 
ردته أو مات عليها أو لحق بدار الحرب أو أسلمء فجميع ما خرج من 
النخل فهو بينهما نصفان على ما اشترطوا في القولين جميعاً؛ لأن المرتد 
ليس عليه في هذا غرم. ظ ظ 


وإذا دفعت المرأة المرتدة إلى المرأة المرتدة نخلاً لها معاملة» على أن 
تقوم عليه وتسقيه وتلقّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فهذا جائز في القولين جميعاًء وما خرج من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» إن ماتنا”'' على الردة أو لحقتا”' /979/[1و] بدار الحرب 
مرتدتين”' أو أسلمتا فذلك كله سواءء وهو على ما وصفت لك. 


ل قن 


باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل 


معاملة ثم يرتد بعد ذلك أو يدفع ذلك إليه 


وإذا دفع المسلم إلى الرجل المسلم أرضاً وبذراً مزارعة» على أن 


حر إن هاناء (43-659 أن لحتنا 
فرة مر: مرندين. 


كتاب المزارعة ‏ باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة. . . 

تبج 1 يي :)_ _ 0707070707070 ا07ااا7777 3 لت 
يزرعها هذه السنة بعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
تضفان:: فلما وتعت غقدة المزارعة ارتد حاحب الأرض: والبذن عن 
الإسلام» وعمل المزارع» فلما استحصد الزرع قتل المرتد على ردته أو مات 
أو لحق بدار الحرب فإن هذا على قياس قول أبي حنيفة في المرتد في قول 
دن ان الم رض روتوك أ بر متاك وس و2171 لحي ا حرست 
الأرض فهو بين المزارع وبين ورثة المرتد نصفين على ما اشترطا. وكذلك 
لو كان الدافع صاحب البذر ارتد عن الإسلام بعدما زرع المزارع الزرع قبل 
أن يستحصد ثم قتل على ردته بعدمأ استحصد الزرع أو نات أو لفق يداز 
الحرب. وكذلك لو كان البذر من قبل الزارع» فلم يزرع المزارع حتى ارتد 
رب الأرض عن الإسلام» فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراء ثم قتل 
المرتد على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب» كان الزرع بين المزارع وبين 
ورثة المرتد نصفين على ما اشترطوا؛ لأن المزارعة وقعت والمسلم مسلم 
فلا ل ردته. 


وإذا دفع المسلم إلى الرجل المسلم أرضاً وبذراً على أن يزرعها سنته 
هذه بعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 
وفعت عفدة المزارعة لم يزرعها المزارع حدى أرتد عن الإسلام. لم زرعها 
بعدما ارتد وعملها حتى استحصد الزرع. ثم قتل على ردته أو مات أو لحق 
بدار الحرب» فهذا جائزء وما أخرجت الأرض من شىء فهو بينهما نصفان» 
يأخذ حق المرتد من ذلك ورثئته» فيكون لهم ميراثاً. ولو كان البذر من قبل 
الزارع» والفسالة على حالهاء كان هذا والأول سواء» وجتمجع ما اخرجك 
الأرض بينهم على ما اشترطوا. وكذلك المرأة المسلمة ترتد عن الإسلام بعد 
عقدة المزارعة» وهى الدافعة للأرض أو التى زرعت» في جميع ما ذكرت 
المرتد في قول من أجاز المزارعة. والمعاملة في جميع ما وصفت لك بمنزلة 
المزارعة. ولا يشبه هذا في قياس قول أبي حنيفة من دفع أرضه مزارعة أو 


)١(‏ ف + في. #0 متظلها. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نخله''' معاملة وهو مرتد”"'؛ لأنه عقد عقد المزارعة والمعاملة وهو مسلمء 
فليس يقد ر على" إبطال ذلك» ولا يكون مبطلا بارتداده. 


9 
0ل 


باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه 


مسام في دار الحرب أو فى دار الإسلام 


وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان» فدفع إليه رجل أرضاً وبذراً على 
أن يزرعها هذه السنة. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فعمل الحربي على ذلك فأخرجت زرعاً كثيراً»ء فجميع ما أخرجت 
الأرض من ذلك فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. 


زرعه. ينبغي له إن فعل أن يتقدم إليه في الخروج. فإن أقام سنة بعدما 
تقدم”*' إليه وضع عليه الخراج وجعل ذمياأًء ولم يدعه يخرج”" إلى دار 
امور 


وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان» فاشترى أرضاً من أراضي العشر 
أو من أراضي الخراج». فدفعها لين رجل مسلم مزارعة». على أن يزرعها 
ببذره وبمره وعمله. فما أخرج اللّه تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فهذا جائز. فإن أخرجت"'' الأرض زرعاً كثيراً فجميع ما خرج 
بينهما نصفان. والأرض في قياس قول أبي حنيفة خراج» يوضع على الحربي 
الخراج في أرضهء ويوضع الخراج على رأ ونجعله ذمياء لت 


0-12 او صل 00 مدر تبرق 
69 َ ف: وعلى. | 6420 م 4 يتقدم. 


كتاب المزارعة ‏ باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم. . . 


العشر. فإن أبا يوسف قال: يكون على الحربي فيه العشر مضاعفاًء ولا 
يوضع عليه الخراج. وقال محمد: هي أرض عشر على حالهاء لا يتحول0© 
عنها العشر وي الملك. وإن كان البذر من قبل المزارع أو من قبل 
صاحب الأرض فهو سواء في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فاشترىق رفيا مرخ أراضي أهل 
الحرب في دار الحرب» فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه 
السنة» على أن يقوم عليها ويزرعها ببذره وعمله وبقره» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل على هذا فأخرجت زرعا كثيراء 
فجميع ما خرج /[//45و] بينهما نصفان في قياس قول ا حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد. وكذلك لو كان البذر من قبل المسلم رب الأرض كان ذلك 
جائزأ في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» واشترى أرضاً من أراضيهم. 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وبقره وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع من ذلك 
عتترون فني "اولوت الأرقن انا يتن أو :كان" المدو من فدل .وت 
الأرض» فعمل على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراً» فهو جائز في قياس”” قول 
أبي حنيفةء يأخذ المزارع من ذلك عشرين قفيزأء وما 5 فهو لرب 
الارفن» وكللله لق كان وف الأرفى: الفط مخدر ل 111 كان ةا بنرا 
في لولههاورياحة وريه الآرقن.فن ذلك عشرين قثيراء وما بتمي فهو 
للمزارع. وأما في قول أبي يوسف فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذر. 
فإن كان رب الأرض صاحب البذر أعطي المزارع أجر مثله فيما عمل. وإن 
كان البذر من قبل المزارع أعطي صاحب الأرض أجر مثل أرضه. وهذا إذا 


(1) ف: لا يحول. (0) ف: تحويل. 
(017ادز أ عشوي ققد | (4:) ف: وإن كان. 
49 0 


٠ 0‏ ز د وما يقى:فهو:لرية الآرضن :وكذلك 'لو كان .رب الأرض: اشترط عشرين ‏ قفيزًا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أستلهوا وخرجوا إلينا يحكم”'' في ذلك على ما وصفت لك. 

وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان؛ فلدفع إليه رجل من أهل 56 
أرضاً لَه على أن يزرعها ببذره وعمله هذه السنة » فما أخرج الله تعالى من 
والمسألة على حالهاء فهذا جائز في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. فإن زرعها المسلم على هذاء فأخرجت زرعا كثيراء فهو بينهما 
صاحب الأرض عشرين قفيزأً مما تحرج » ولرتى الأرض ما بقي ١‏ أو كان 
رب الأرض شرط لنفسه عشرين قفيزاء وللمزارع ما بقي» كان هذا جائزا 
في قياس قول أبي حنيفة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعاً كثيرا 
فهو بينهما على ما اشترطا. وإن لم تخرج شيئا لم يكن لواحد منهما شيء 
في قياس قول أبي حنيفة أخرجت الأرض عشرين قفيزا أو أقل من ذلك. 
وا ا ا كان ذلك للذي 0 عظرين قفيزأ دل 
وميحمد. وما 0 5 ع ذلك 00 البذر: وللآخر اه 
فيما عمل إن كان هو العامل. وأجر مثل أرضه إن كان صاحب البذر رب 
الأرض». أخرجت الأرض شيئا أو لم تخرجه. 

وإذا دخل المسلمان /[//45ظ] دار الحرب بأمان» فاشترى أحدهما 
8 فدفعها إلى صاحبه مزارعة بالنصف هذه السنةء واشترط البذر من 


عندا"' أحدهما بعينه» فهذا فاسد في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه كان يفسد 


المزارعة بين المسلمين في دار الإسلام. فكذلك في دار الحرب. وأما في 

قياس قول أبي يوسف ومحمد فهذا جائزء وهو على ما اشترطا. ولو كان 
"احدهنا اعوط عنترين ليرا جنا تكرت" الأرضي تو امخرظة لاخر ها بق 
كان فاسداً في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن عمل على 
فلا #الترسبت ارس وها كتير 0 ما أخرجت الأرض من ذلك 


0 (0) ز- عند. 


كتاب المزارعة ‏ باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم . . . 


لصاحب البذرء وللآخر أجر مثله فيما عمل إن كان هو العامل. وأجر مثل 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فدفع إليه رجل مسلم من أهل 
الحرب أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» واشترط البذر من عند أحدهما بعينه. 
فهذا جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقولنا”'“. فإن زرعها 
على هذا فأخرجت زرعا كثيراًء فجميع ما أخرجت”' من ذلك بينهما نصفان 
على ما اشترطا. ولو كان أحدهما اشترط على صاحبه أن له عشرين قفيزا 
مما تخرج الأرض» وللآخر ما بقى» فزرعها فأخرجت زرعاً كثيراأء فإن هذا 
جائز في قياس قول أبي حنيفة على ما اشترطا. فإن لم تخرج فلا شيء 
لواحد منهما. وإن أخرجت عشرين قفيزاً أو أقل فهو للذي اشترط عشري.9" 
قفيزأء وليس للآخر شيء. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فإن جميع 
ما أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذرء وللآخر”*' أجر مثله فيما 
عمل إن كان هو العاملء وأجر مثل الأرض إن كان صاحب الأرض. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فاشترى أرضاً من أراضيهمء 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وبفره وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصمان » 
فزرعها المزارع فأخرجت زرعا كا فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر 
المسلمون على تلك الدارء فصارت دار الإسلامء فالأرض”' وجميع ما فيها 
من قليل أو كثير فهو فيء لمن افتتحهاء وليس للمسلم من ذلك قليل ولا 
كثير. ولو كان الزرع حصد ولم يحمل من الأرض حتى ظهر المسلمون على 


)١(‏ كذا وقع هنا في جميع النسخ. ولعل هذا خطأ من الناسخين. فإن الإمام محمداً يقول 
في مواضع كثيرة من كتاب المزارعة: وقولنا. فيكون أحد الرواة أو الناسخين ذكر اسم 
ظ الإمام محمد تصريحا ولم يحذف قوله: «وقولنا»» فاجتمعت اللفظتان. 
)4 ع الارض». (9) م ز: العشرين. 
(5) ز: وللآجر. (5) م ف ز: والأرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
كتاس (مام الشيباني 
تلك الدار فصارت دار إسلام» فالأرض 1(7) /[/46و] فيء لجميع من ظهر 
على تلك الدار. والزرع نصمان » نصفغه للمسلم. ونصعه فيء لمن ظهر على 
الدارء وذلك نصيب الحربي من الزرع؛ لأن الحربي صار فيئأء فصار نصيبه 
من ذلك فيئا. ولو كان البذر في جميع هذه المسألة من قبل رب الأرض 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فدفع إليه رجل منهم أرضاً له 
ل لي ا عوج اح ا عي وا ور 
تضفانه واشكرعل"" أن النذن من أخداهما بعييهه :فهذا حانة. فان عمل على 
هذا فأخرجت زرعاً كثيراًء فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر المسلمون على 
تلك الدارء فهذه والمسألة الأولى سواءء والأرض وجميع ما فيها من زرع 
فيء لمن افتئح الأرض. فإن كان الزرع قد حصد وهو في الأرض لم يخرج 
بعد منها فالأرض ونصيب صاحب الأرض فيء» ونصيب المسلم له. فإن 
كان الزرع لم يحصد فبدا للإمام أن يجعل الأرض بيد أهلها ليؤدوا الخراج 
ولا يقسم أراضيهه”" كما فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد”*' فللإمام أن 
يفعل ذلك. فإن فعل كانت الأرض لصاحبهاء والزرع بينهما نصفان على ما 
اشترطا”*". وكذلك لو كانت الأرض للمسلمء والمزارع من أهل الحرب». 


ينا 


وإذا :دحل التسلمان :دان الحرت نأيان» تاتدرى أحدهما أرضا هن 
أراضيهم ( 0 لمن صاحبه اي هذه السكة ) على | أن ا ويعملهاء 
زرعاً كثيراًء فاستحصد ولم يحصد حتى ظهر المسلمون على تلك الدارء 


5:61 فالارضن: (0) م ز: واشترطان. 
(9) م: أرضيهم؟؛ ز: أرضهم. 

(:) الطبقات الكبرى لابن سعدء “/787؛ والدراية لابن حجرء .11١19/7‏ 
(5) م ز: ما اشترطوا. 0 :كان 


كتاب المزارعة ‏ باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم. . . 


فالأرض وما فيها من زرع فيء لمن افتتئح تلك الدارء ولا شيء للرجلين 
العم تتفيية . السزارم يورت الارضن ع في دللت: فإن أراد الإمام أن يجعل 
الأرض بيد أهلها يؤدون الخراج ولم يرد قسمتها فذلك لهء وتكون هذه 
' الأرض للمسلم صاحب الأرضء» يؤدي عنها الخراج» والزرع بينهما نصفان. 
وإذ كان الزرع قد حصد قبل أن يفتتحها المسلمون فالأرض فيء» والزرع 
بين الرجلين المسلمين نصفان» ولا يكون الزرع فيئاً؛ لأنه قد حصد وأحرز 
قبل أن يظهر المسلمون على الدار. 


وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان» فاشترى أرضاً من أراضيهم. 
فدفعها إلى رجل من أهل الحرب مزارعة هذه السنة بالنصف» واشترط 
اسنيخها لسار ضاق ماحد او اتتعرطا أن عي ينها نين الارمن: 
ارقن تحماة واخرعيت الأرضن .زرعا قفيراء اقم إن امل :الدا أسسلمواء 
وقد استحصد الزرع ولم يحصدء كان هذا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد 
جائز”"". وجميع”'' ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على ما اشترطا. 
وأما في قول أبي يوسف فجميع ما خرج لصاحب البذرء وللآخر أجر مثله 
فيما عمل» وله أيضاً أجر مثل الأرض إن كان هو صاحب الأرض. ولو لم 
يسلم أهل الدارء ولكن المسلمين ظهروا على الدارء» كانت الأرض وما فيها 
فيع”” للدينق ظهرؤا على الذاز». ولا شىء للمسلء ولا للخريى من أجر :ولا 
غيره في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن لم يقسمهم الإمام 
ولم يجعلهم فيئاً وتركهم يؤدون الخراج في أرضهم كما ترك عمر بن 
الخطاب أهل السواد فهذا بمنزلة إسلامهم عليها في قياس قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد على ما وصفت لك. والمعاملة في النخل والشجر 
والكرم في دار الحرب بمنزلة المزارعة في جميع ما وصفت لك. ما جاز في 
المزارعة جاز في المعاملة» وما بطل في المزارعة بطل في المعاملة في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا دفع الرجل من أهل الحرب أرضاً له”' إلى رجل من أهل الحرب 
مزارعة بالنصف» واشترط أحدهما البذر على صاحبه» واشترط سنة معلومة, 
فعمل هذاء فأخرج زرعاً كثيراً» فاستحصد ولم يحصد حتى أسلم أهل الدار, 
فهذا جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن كان أحدهما اشترط 
لنفسه عشرين قفيزا مما تخرج الأرض» وللآخر ما بقي» فعمل ارام على 
هذاء فأخرج زرعاأء فاستحصد ولم يحصد حتى أسلم أهل الدار؛ أو حصد 
ثم أسلمواء فهذا جائز أيضا في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقول 
داع وابعاو اجواي وا دوا يني 
ولو لم تخرج الأرض عشرين قفيزاً أو أقل”'' من ذلك كان جميع ما خرج من 
ذلك للذي اشترط العشرين قفيزاً» وليس للآخر شيء. ولو كان الشرط فيما 
وصفت ولم يزرع المزارع شيئاً حتى أسلم أهل الدارء» ثم زرع على هذا 
الشرطء فهذا فاسد في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد»ء وجميع ما 
أخرجت الأرض من شيء فهو لصاحب البذرء وللآخر أجر مثله فيما عمل إن 
0 وأجر مثل أوفينة إن كان هو صاحب الأرض. ولو كان زرع 
ثم أسلم أهل الدار وهو بقل لم يُسَئْبل”"» ثم عمل فيه بعد ذلك حتى 
استحصدء كان هذا والأول سواءء وكان هذا فاسداً. وجميع ما ا سيت 
الأرض لصاحب /47/72[1و] البذرء وللآخر أجر مثله فيما عمل إن كان هو 
العامل. وأجر مثل الأرض إن كان صاحب الأرض 


36 35 


باب مزارعة الصبى الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير 


وهما مأذون لهما أو محجور عليهما أو معاملتهما 


وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة» فاشترى أرضاًء فدفعها مزارعة إلى 


)١(‏ ف له. (0) م ز: وأقل. 
ره ل الزرع, أ خرج سنبله. انظر: المغرب». «سبل). 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير . ا 


رجلء» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
تيو نيه تمنان :اقول احدهن "الذي عاق مناه تذللفه يا .عل 
نمطا وكدلك لو أن العية اعد ارفياء عن رسن سزارعةي على أن 
يزرعها العبد هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» واشترط أحدهما البذر على صاحبهء فهذا جائز كله. 


وكذلك الضبئى. الذي يعقل الشرى والبيع يأذن له أنوة: فين المجارة: أو 
يأذن له وصىي”" أبيه وقد مات أبوه» فيدفع أرضاً مزارعة أو يدفع إليه 
أرض”" مزارعة على ما وصفت لكء فهو بمنزلة العبد المأذون له. 


[ولو كان العبد المأذون له] دفع إلى رجل أرضاً له مزارعة على أن 
يزرعها سنته هذهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما”' 
نصفان» واشترط العبد البذر على المزارع» فهذا جائز. وإن حجر المولى 
على عبده حين وقعت عقدة المزارعة قبل أن يزرع المزارع»ء فإن للمزارع أن 
يزرع الأرض على حاله» ليس لمولى العبد ولا للعبد أن يمنعه. 

وكذك تر كاة: العين انهزا"' توسق ماذون لمين :رعل أرضا ندرا 
مزارعة» على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» فهذا جائز. فإن حجر المولى على عبده بعدما وقعت 
عقدة المزارعة» فليس للعبد أن يترك المزارعة» وليس''* للمولى أن يمنعه 
دن ذللف: أن العيد قف أرقف الخو ارعة برهو سادون لننه تلبس للفو 7 أن 
يبطلها. ولو كان العبد المأذون له دفع إلى رجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها 
هذه المكة بالففيقي: فهاذا عقاكق فإن .و تعبت اعفينء'*""اللمزايعة افلم يورم 


0010 م زل: أحدهم. (6) ز وصي؛ صح ه. 

(0) م ز: أرضا. (5) م ز: بينناء . 

(0) ز: اجر. 2 :)قفن ولا 

لوك :أن يه 95 ذلك لأن العبد قد لزمته المزارعة وهو مأذون له في التجارة فليس 
للمولى. 


639 م عقد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المزارع حتى حجر المولى على عبله وملعه من المزارعة فذلك للمولى؛ 
أن البذر من 3 العبد» فإدا حجر على العبد كان 006 وكان للمولى أن 

يمنع المزارع 00 ' أن ررم البذر. 


وكذلك لو كان المأذون له أخذ من رجل أرضاً على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره وبقره» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان. فلما وقعت عقدة المزارعة /[/97/10ظ] حجر المولى على عبده 
ومتعة فين الزواعة "45 قدذلك: للمولى:” لأن البدى مو :قدا العيد يرل 1 00 
أن يمنع العبد من المزارعة”*©, وحجره عليه منع منه المزارعة”") 


وكذلك الصبي الذي يعقل الشراء والبيع بأذن له أبوه أو وصي أبيه 5 
التجارة. فدفع أرقا مزارعة أو فاحل مزارعة. ثم معي ذا عليه أبوه أو 
وصى أبيه» فهو بمنزلة العبد المأذون له إذا حجر عليه في جميع ما وصفت 
لله 


وإذا كاك للعيد "“"الجاذون له أو لبي © الماذزة لهانم و دقعنا 
الع وجل ممعافالةا نالتقي تعل»” التبيلق :وز لاف حاون فالانبو تقفه ف فالعا 
ولم يعمل العامل”'' في النخل حتى حجر المولى على عبدهء أو الأب07" 
على ابنه» فالمعاملة على حالهاء لا تنتقض بالحجر. وكذلك لو كان النخل 
من قبل الرجل الأجنبي» فدفعها إلى هذا العبد أو إلى هذا الصبي معاملة 
الضف هله السنة + فذلك عاتز. :قإن در المرلن. على عينة أ 030 
على ابنه وأخذهما صاحب النخل بالعمل» فإنهما يجبران على العمل» ليس 
لهما أن يمتنعا من ذلك. 


0خ دهة: (205-:3: حفن المزازعة. 

5 زات لآن البذدر من قبل العبد فللمولى. (5) م: من الزارعة؛ ز: من الزراعة. 
(6) م ز: الزراعة. (5) م ز: لم يحجر. 

(0) ز: العبد. ظ (6) م ز: أو للصبي. 

(9) ف: للعامل؛ م ز: المعامل. (١)ز:‏ والأب. 


()م فا ز: والأب. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير. . . 


وإذا كان للعبد المأذون له أرض فدفعها إلى رجل مزارعة وبذراً معها 
على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما تصفان» قلما وقعت عقدة المزارعة نهئ المولن. المزارغ: عن الزراغة”؟ 
وفسخ المزارعة إلا أنه لم يحجر على عبده» ومضى المزارع على المزارعة. 
فذلك جائزء وليس للمولى أن يفسخ شيئا من ذلك. وكذلك لو نهى المولى 
العبد قبل أن تقع عقدة المزارعة أن يزارع أحدا فزرع على ما وصففت لك 
فذلك جائزء ونهي المولى باطل. وكذلك لو كانت الأرض من الرجل 
الأجنبي والبذر والعمل من قبل العبد كان بمنزلة هذا في جميع ما وصمت 
للقن وكذلك لضي يأذن له أبوه أو وصي أبيه في التجارة فهو بمنزلة العبد 
فيمال”' ما وصفت لك من هذا. 

وإذا أذن الرجل لابنه في التجارة فاشترى أرضأء ثم حجر عليه. 
فدفعها إلى رجل مزارعة» على أن يزرعها ذلك الرجل هذه السنة ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذا 
باطل. فإن عمل المزارع على هذا فأخرجت الأرض زرعا كثيراء وقد نقص 
الأرض أو لم ينقصها: فإن كان الزرع نقص”'" الأرض فعلى المزارع ما 
نقص الأرض» وجميع ما أخرجت الأرض فهو للمزارع صاحب البذر. وإن 
كانت الأرض لم ينقصها الزرع شيئاً فينبغي في القياس أن يكون جميع ما 
خرج من الأرض للمزارع» ولا يكون لصاحب الأرض قليل ولا كثير. 
ولكني أستحسن إذا لم ينقص الأرض الزرع شيئاً أن يكون ما خرج من 
الأرض بين المزارع وصاحب الأرض نصفينء ولا يتصدق واحد منهما 
تي ولو كان البذر /91//1و] من قبل الذي دفع الأرض» والمسألة على 
حالهاء كان جميع ما خرج من الأرض للمزارع» وعليه بذر مثل البذر الذي 
بذر لصاحب البذرء وما نقص الأرض إن كان نقصها شيء. وإن”*ا لم يكن 
نقصها شيء فليس عليه إلا مثل ذلك البذر. وكذلك لو لم تخرج الأرض 


)1١(‏ ز: عن المزارعة. (؟) م- فيما؛ ز: ما. 
(0:0 :يتفض 20:05 أ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نينا كان على لسرا يدو معل بؤذك البدر 67 روتشصيان الأرضن كان 


وإذا دفع الرجل الحر إلى العبد المحجور عليه» أو الصبي الحر الذي 
يعقل المحجور عليه» أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة» فما أخرج الله 
تعالى فر :ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء. فزرعها المزارع على ذلك». 
فأخرجت زرعاًء وسَّلِمَ العبد والصبي فلم يصبهما شيء» فإني أستحسن أن 
أجعل جميع ما خرج من ذلك بينهما نصفان على ما ا: شترطا. فإن مات العبد 
وهو في عمل الأرض بعدما استحصد الزرع» فصاحب الأرض والبذر ضامن 
لقيمة العبد لصاحب العبدء والزرع كله له”'؟ ليس لمولى العبد من ذلك 
قليل ولا كثير؛ لأنه حين ضمن قيمة العبد لم يكن لمولى العبد من الزرع 
شيء» ويطيب الزرع كله لصاحب البذر. ولو كان المزارع الصبي مات من 
عمل المزارعة”'' بعدما استحصد الزرع» فالزرع بين صاحب البذر وبين 
الصبي نصمان. وعلى عاقلة صاحبف الأرض والبذر دية الصبى لورثته. 
ويطيب لصاحب الأرض ما أخذ من الزرع» ويطيب لورثة الصبي ما أخذوا 
من ذلك أيضاً. 


وإذا دفع”*) 506 الفغر الى العين تهون عليه :أو الضنيي 
المحجور عليه» أرضاً له مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها ببذره وعمله. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها العبد أو 
الصبى ببذر من قبلهماء فأخرجت زرعا كثيراء فجميع ما أخرجت الأرض 
من ذلك فهو للعبد أو للصبي» ولا شيء لصاحب الأرض من أجر ولا زرع 
ولا نقصان الأرض إن كان الزرع نقص الأرض. فإن أعتق العبد بعد ذلك 
رجع عليه رب الأرض بأجر مثلها. وإن كبر الصبي لم يرجع عليه رب 
الأرض بشيء. لولح ار السو ل تو كر ل واس ره 


)١(‏ ف - وكذلك لو لم تخرج الأرض شيئاً كان على المزارع بذر مثل ذلك البذر. 
0) قله )دك سارت عل المزارطة: 
62 ز- دفع. 


الأرض من ذلك شيئاً؛ لأنهما إنما عملا لأنفسهما. وإن كان العبد المحجور 
عليه أو الصبي المحجور عليه زرع الأرض ببذره فلم تخرج ا فلا شيء 
لواحد منهما على صاحبه»ء ولا ضمان على رب الأرض في شيء من البذر؛ 
لآن قوله لهما: أدفع إليكما الآأرض على أن تيلو اغا يدراه فتلكماء و 
نعي ونه لذو إنها بهذ تقرط :قبوطه عليييننا ال 7 اللطزز وض 1 ولي 
عليه" في البذر ا ظ 


ا ا اا ا 
ال ال بن ذلك من شي فهو هما تصفانء فعماد 
اشناسب السل. سناناء داق حك السشدق. عمل ار بيعطاما الجر 
النخلء فجميع الثمر لصاحب النخل» ولرب العبد على صاحب النخل قيمة 
العبدء .ولو كان النانا ** هو الضبى6.. نماك من عمل النخل»: أي أضابته آفة 
في ذلك من عَقْر'' أو 07 ومالك من ذلك فجميع ما خرج من النخل 
بين ورثة الصبي وصاحب النخل نصفان » وعلى عاقلة صاختب النخل دية 
عدي ولو أن عبداً حجر عليه مولاه أو صبياً حجر عليه أبوه وفي يله 
انخل » فدفعه إلى رجل معاملة بالنصف هذه السنةء فعمله العامل”*؟ فأخرج 
ثمراً كثيرأًء فإن جميع ما خرج برو للك لمحب التريه ولس العا 37 


(0) ف- عليه. (4) م ز: المعامل. 


(6) العقر هو الجرح. انظر: لسان العرب». «عقر). 

0) م: أو خرج. وإن كان المقصود الحُرَاجٍ بالضم فهو البَثْر. الواحدة حَرَاجَة وبَثْرّة. وقيل : 
هو كل ما يخرج على الجسد من ذُمّل ونحوه. انظر: المغرب» «خرج). وجمعه 
00 انظر: لسان العرب» خرج). 

00 م ز: لمعامل. 

ال 6 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


افيه تلب ول كتير قن عق اللعيزه وعم كلاه العان("؟ واج ينه أشن كك 
فيما عمل. وإن كبر الصبي لم يكن للعامل”'' عليه قليل ولا كثير. 


وإذا دفع العبد المحجور عليه أرضاً في يده مما كان من تجارته» أو 
أرضاً أخذها من أرضى مولا قدفعة إلى برحل مزارفة» على أن بزرعها 
ببذره وبقره وعمله هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً ونقص الأرض الزرع. 
فجميع ما خرج من ذلك للمزارع» وعلى المزارع ما نقص الأرض لرب 
الوم فإن عتق العبد بعد ذلك رجع عليه المزارع بما أدى إلى مولاه من 
نقصان الأرضء» ثم أخذ من المزارع نصف ما أخرجت الأرض وبيع. 
فاستوفى العبد منه مثل ما غرم للمزارع. فإن كان فيه فضل كان لمولاه. وإن 
قال :المولى: قبل أن يعمق, العبذاة إنها اخل تفن بع حرفت الأرضن ول 
أضمن المزارع ما نقص الأرضء فذلك له؛ ويكون ما أخرجت الأرض بين 
المولى وبين المزارع نصفين”". إن اعقق العيد أو تي يمعن: افإن كانت 
الأرض لم تنقصها الزراعة شيئاً فجميع ما خرج بين المولى وبين المزارع 
نصفان. ظ ظ 


وإذا دفع العبد المحجور عليه إلى رجل أرضاً من أراضي مولاه. 
ندرا من نلو المولى. أو مما كان من تجارته قبل أن يحجر عليه» غلى؟ أن 
يزرعها هذه السنةء ؛ فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فزرعها المزارعء» فأخرجت زرعا كثيرا فلي وت شيئاًء وقد 
نقص /[//98و] الأرض الزرع أو لم ينقصهاء فللمولى أن يضمن الزارع 
بذرا مثل البذر الذي أخذ من عنده وما نقص أرضه. فإن ضمنه ذلك ثم إن 
العبد أعتق رجع عليه المزارع بما ضمن من ذلك وكا نصضك :نا لحرت 
الأرض للعبدء والنصف الآخر للمزارع» يستوفي العبد”؟؟ من النصف الذي 


)١(‏ م ز: المعامل. (؟) م ز: للمعامل. 
(9) م ز: نصفان. (5) م: للعبد. 


انامز ازّعة دنا الكقالة قن التنزارئغة واليعاملة 2 

صار لفنقنا صمن من البذر والنقصانء ويكون الفضل لمولاه. وإن شاء 
المولى أخذ نصف الزرع فكان لهء وكان للمزارع النصف الآخرء ولم يغرم 
المزارع من البذر ولا من نقصان الأرض شيا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه 
السنة ببذرهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وضمن له رجل الزراعة عن المزارع» فإن كان الضمان شرطأً في أصل 
المزارعة فالمزارعة فاسدة» وما أخرجت الأرض من شيء فهو للمزارع. 
ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على المزارع» وليس على الكفيل من ذلك 
قليل ولا كثير. وإن كانت الكفالة ليست بشرط فى أصل المزارعة فالمزارعة 
باد تحني نا" العرظاا. والكفانة يطل ا 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة. 
م لي اا ا وكفل له رجل 
بالزراعة”'' عن المزارع”"". فإن”' كانت الكفالة شرطاً في أصل المزارعة أو 
بعد ذلك» فالكفالة ا جائزتان”*'» فإن تغيّب المزارع أخذ الكفيا 

2620 0000 9 
بالزراعة والعمل حتى يزرع. فإن 67 وعمل حتى استحصد الزرع. م 
ظهر المزارع. فجميع ما خرج من الزرع بين المزارع وين :ونب الارض 
نصفانء وللكفيل'' على المزارع أجر مثله فيما عمل. ولو كان رب الأرض 
اشترط على المزارع أن يزرع الأرض بنفسه ويعملها بنفسه. على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». وكفل رجل عن 


)1١(‏ ف: بالمزارعة. (0) م ز: على المزارع. 
(9) ز: وإن. (5) ز: جائزة. 
(6) ف: بالمزارعة. () م: والكفيل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المزارع"'' بالزراعة» فالكفالة باطل. فإن كانت الكفالة شرطا'“ في أصل 
0 المزازعة اكابيدة + وللعرارخ اجر قله قييا عنما + 0 كل 
لصاحب الأرض والبذر. وإن كانت الكفالة ليست فى أصل المزارعة ‏ 
فالخزارعة: عخائز 06 .والكفالة اطلة. 1 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة هذه السنة على /[/948/7ظ] 
النصف» وكفل رجل لصاحب النخل على العامل” ” بالعمل فهما جائزان 
وإن”' كانت الكفالة في أصل المعاملة. فإن تغيّب العامل”” أخذ الكفيل 
العم حو يكيل فإن أخرج النخل ثمراً كثيراً فجميع ما أخرج بين 
العامل"'' وبين صاحب النخل نصفان. وللكفيل على العامل أجر مثل عمله 
أخرج النخل شيئاً أو لم يخرجه. ولو كان صاحب النخل اشترط على 
العامل”"' أن يعمله ويسقيه ويلقّحه بنفسه. فأعطاه كفيلاً بالعمل» فهذه 
الكفالة باطل. فإن كان اشترط”” فى أصل المعاملة أبطلت المعاملة» وكان ما 
خرج من النخل””” لصاحب ع القع و وللجان 9" اجن كله نيج عم يوان 
كانت ليست في أصل المعاملة فالمعاملة جائزة, 0 باطل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بالنصف ». وكفل رجل لواف الأرض عن المزارع بخصيه مما تحرج الأرض» 
فهذه الكفالة باطل. فإن كانت الكفالة شرطاً'2 في أصل المزارعة فالمزارعة 
فاسدة. فإن عمل المزارع"”""! فى دلق فاحرجيةة رمن زرعاً كثيراً فجميع 
ما أخرجت الأرض لرب الأرضء وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وإن كانت 
الكفالة ليست فى أصل المزارعة فالكفالة باطل. والمزارعة جائزة» وما 
أخرجت الأرض فهو بين المزارع وبين رب الأرض نصفان. فإن هلك ما 


)١(‏ م ف ز: على المزارع. (0) مز: شرط. 
(0) م ز: على المعامل. (::33 إن 

(4) م ز: المعامل. () م ز: المعامل. 
(0) م ز: على المعامل. 00 مز: شرط. 00 
(9) نز النخل. (١٠)م‏ ز: وللمعامل. 


(0)م ز: شرط. )١6(‏ ز: المرابح. 


ضمان على الكفيل ولا على المزارع من ذلك”''. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. وكفل 
رجل لرب الأرض على المزارع بحصته مما تخرج الأرضء فالكفالة باطل. 
فإن كانت الكفالة شرط”'* في أصل المزارعة فسدت المزارعة””» وكان ما 
أخرجت الأرض للمزارع» وعليه أجر مثل الأرض لرب الأرض. وإن لم 
تكن الكفالة في أصل المزارعة فالمزارعة جائزةء والكفالة باطل» وما 
أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان. فإن هلك ذلك في يدي المزارع قبل أن 
يقبض رب الأرض نصيبه فلا ضمان على المزارع ولا على الكفيل من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنةء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان». فاشترط أخدهها الندز 
على صاحبهء وكفل رجل لأحدهما بعينه عن صاحبه”* بحصته مما تخرج 
الأرض إن استهلكها صاحبهء فإن كان /[/44/9و] هذا شرطا”*' فى أصل 
الرارفة فالتمرارعة فالسدة :ون كان ذناك البين '"" اف اقيان المزارقة 
فالمزارعة جائزة» والكفالة جائزة. وإن استهلك ذلك 0 عنه ضمن 
ذلك الكفيل عنهء يأخذ الطالب بذلك أيهما شاء. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة بالنصف والبذر من عند 
أحدهماء وكانت المزارعة فاسدة» وضمن رجل لصاحب الأرض بحصته مما 
تخرج الأرض» فعمل المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراًء فلا ضمان على 
الكفيل في شيء من ذلك. وإن كان البذر من قبل المزارع» فوجب للآأرض 
أجر مثلهاء لم يضمنه الكفيل؛ لأنه إنما ضمن حصة رب الأرض من 


(“) ف: فالمزارعة فاسلة. (5) ز: على صاحبه. 
(0) مز: شرط. (5). قدت لسن 


ظ 1١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الطعام» والذي وجب لرب الأرض غير ذلك» فلا يضمن شيئاً من الطعام 
ولذغيرة: ظ ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة بالنصف هذه السنةء 
4 1 5 : 010 
فالضمان باطل. فإن كان ذلك شرط فى أصل المعاملة فالمعاملة فاسدة. وما 
1 : 1 1 7 0) ع 
أخرج النخل من شيء فهو لصاحب النخلء. وللمعامل على المعامل”'' أجر 
مثله فيما عمل. وإن كانت الكفالة لم تكن في أصل المعاملة فالمعاملة 
جائزة» والكفالة باطل» وجميع ما أخرج النخل من شيء فهو بين العامل”" 
وصاحب النخل نصفان. فإن هلك ذلك فى يدي المعامل فلا ضمان على 


9 2 9 
ا فنا ين 


باب ما يستهلكه المزارع 


والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة» بكر 
من طعام بعينه في يدي المزارع» فهذا جائز. فإن زرعها الزارع سنته كلها. 
فلما ذهب وقت الزراعة استهلك المزارع الكرّ الذي فى يديه الذي استأجر به 
الأرض» فعليه أجر مثل الأرض نانفا ما بلغ. ولا يكون عليه طعام كل 
ذلك الطعام. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيرأء فلما استحصد استهلكه ( 


000 م ز: عن المعامل. 
(؟) م: على المعامل. والمقصود بالمعامل الثاني صاحب النخل. 
ره 6 و المعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله 
الس ا اا ااا ساك لتك و01 1 
المزارع كلهء فإن المزارع ضامن لحصة رب الأرض مما استهلكء ولا 
يكون عليه أجر مثل الأرض كما يكون عليه في الوجه الأول؛ لأن الطعام 
في الوجه الأول لو هلك من غير أن يستهلكه المستأجر كان عليه أجر مثل 
الأرض لرب الأرض؛ لأنه في ضمانه. ولو هلك جميع ما خرج من الأرض 
في المسألة الثانية قبل أن يستهلكه /[49/191ظ] المزارع لم يكن على المزارع 
ضمانء» وإنما يضمن المزارع إذا استهلك ما تخرح الأرض باستهلاكه» ولم 
يكن في ضمانه قبل ذلك» فعليه ضمان ما استهلك. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وبقره» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء» فزرعهاء فلما 
استحصد زَرْعْها باع رب الأرض نصيبه قبل أن يقبضه من المزارع أو من 
غيره فالبيع جائز. ولو كان المزارع استأجر الأرض من صاحبها بكرٌ من 
طعام بعينه على أن يزرعها هذه السنة» فزرعها فمضت السنة». فباع رب 
الأرض الطعام قبل أن يقبضه من مستأجر''' الأرض أو من غيره فبيعه باطل. 
وهذا يبين لك أن المستأجر إذا استهلك الكر الذي استأجر به اللأرض كان 
عليه أجر مثلها. وإذا كان أخذها بنصف ما تخرج فاستهلك ما أخرجت 
ضمن حصة رب الأرض مما أخرجت. 2 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 
استحصد الزرع استهلكه المزارع فعليه حصة رب الأرض من ذلك. وكذلك 2 
لو استهلكه رب الأرض ولم يستهلكه المزارع كان على رب الأرض ضمان 
حصة المزارع مما أخرجت الأرض. ولو كان رب الأرض استأجر المزارع 
تحدمن طعام بعينه على أن يزرعها المزارع ببذر رب الأرض» فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء كان لرب الأرض» فزرعهاء فلما 
المتحضية اونفيف الدرافت "" يرنه الآرفن الكر الى هده اندي 
كا جو ننه المزارع. فجميع 7 0 الأرض لزنت الارضن: وللزارع أجر 


(1) مافكاءز: “فق المستاجر: 0 “فت المترادعة 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مثله على رب الأرض بالغاً ما بلغ؛ لأن الزارع لو لم يستهلك رب الأرض 
الكر الذي عنده لم يكن له أن يبيعه حتى يقبضه. ولو أخذ الأرض مزارعة 
من رب الأرض أو من غيره» لم يكن بذلك 500 فهذا فرق ما بينهما. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها 
ببذره وبقره وعمله. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فزرعها المزارع وأخرجت''' زرعاً كثيرأ» فلما استحصد الزرع 
استهلكه رب الأرض كلهء فعليه ضمان حصة المزارع مما استهلكه. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه 
ويلقّحه. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما /[17/١٠٠و]‏ 
نصفان» فأخرج النخل ثمراأ كثيرأًء فلما بلغ استهلكه أحدهما المعامل أو 
صاحب النخلء» فأيهما استهلك ذلك فعليه ضمان حصة صاحبه مما 
استهلك. فإن لم يستهلك ذلك واحد منهما فلا بأس أن”'' يبيع أحدهما 
حصته قبل أن يقبضها؛ الل كي ب رك 
الل اك ان يت اكد 


36 35 5 


باب مزارعة المريض ومعاملته 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل وهو مريض”” أرضاً له مزارعة» على أن 
يزرعها ببذره وبقره وعمله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
, ؟ . 35 )0 2 . : 
شيء فهو بينهما لصاحب الارض جزء من مائة جزء '. وللآخر ما بقي. 
وليشن الرتع الأرضن فال غير آرضة: وعليه دين كثير خط بالارضن. وأجرهاء 


00 قا عت (0) م ز: بأن. 
69 ف وهو مريض. 629 ف من مائة جزء. . 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 1 
فزرعها المزارع» فأخرجت زرعا كثيرأء وكان أجر مثل الأرض أكثر من 
حصة صاحب الأرض من الزرع أضعافاً مضاعفة». فمات رب الأرض في 
مرضه ذلك» فجميع ما أخرجت الأرض بينهما على ما اشترطاء يستوفي 
بينهما. فإن كان عليه دين بيع حصته من ذلك. وبيعت الأرض حتى يستوفي 
الغرماء حقهم''". فإن بقى شيء بعد ذلك كان ميراثاً لورثة صاحب الأرض. 
الأرض من الزرع لم يغرم المزارع من ذلك قليلا ولا كثيرا؛ لأنه عمل بأمر 
رب الأرض: وكذلك لو كان المزارع صاحب 0 9 ورثة رب الارضن 
كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى رجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهماء للمزارع تسعة 
أعشار» ولرب الأرض عشره.ء فزرعها المزارع» فأخرجت طعاما كثيراء ثم 
مات المريضء, ولا مال له غير الأرض والطعام» ولا دين عليه» فإنه ينظر 
إلى الزرع يوم خرج من الأرض وقد صارت له قيمة» كم تساوي تسعة 
أعشاره. فإن كانت تسعة أعشاره مثل أجر مثل الأرض أو أقل من ذلك» 
فلما قام عليه حتى استحصد صارت تسعة أعشار” ما خرج أكقر فين جر 
مثل المزارع» أو أكثر من ثلث مال رب الأرض والبذرء فإن للمزارع تسعة 
أعشار ما خرج من الل كانه الأتحق الووقة وضة الآرمن “نيةة 
/1اظ ] بوالععير .هما شرف" الأرضن التوثة .وك" الأرضن. ترق كان 
الزرع حين خرج من الأرض كان تسعة أعشاره أكثر من أجر مثل المزارع. 
فقام عليه وسقاه حتى استحصدء وكان””' تسعة أعشار ما خرج كر قر حو 
مثل المزارع» أو أكثر من ثلث ما ترك الميت» فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك» 2 


)١(‏ ف: حصتهم. ظ (؟) ز: وما. 
(9) م ف ز: أعشاره. (5) ف: ما أخرجت. 
0( 0 وكانت. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فإن المزارع يأخذ''' من حصته مما أخرجت الأرض مثل أجر مثلهء ويأخذ 
مما بقي مثل ثلث ما ترك الميت وصيةء ويكون ما بقي مما أخرجت 
الأرض لورثئة رب الأرض؛ لأن الزرع إذا خرج من الأرض فصار في حصة 
المزارع فضل عن أجر مثله. فكان ذلك وصية من الثلث» فإنما ينظر إلى 
قيمة ما أخرجت الأرض يوم تقع القسمة. وإذا لم يكن فيه فضل يوم خرج 
الزرع كان ما زاد من ذلك للمزارع. وإنما مثل هذا مثل رجل استأجر في 
مرضه رجلا يخدمه سنة بجارية له بعينهاء ليس له مال غيرهاء فدفعها إليه. 
وخدمه الرجل السنة حتى أكملهاء وولدت الأمة أولاداً. وزادت في بدنها 
حتى صارت تساوي مالا عظيماً أكثر من أجر الرجل» ثم مات المريض من 
مرضه ذلكء» فإنه ينظر تصروابى تيم السام يوم وقعت الإجارة وقبضها الأجير. 
فإن كانت تكون قيمتها مثل أجر الأجير أو أقل من ذلك”" كان”" جميع 
أولادها وجميع زيادتها للأجير» لا شيء للمحع د لورثته في ذلك؛ لأنه 
لم يكن في ذلك وصية. فإن كانت قيمة الجارية أكثر من [أجر] مثل الأجير 
يوم وقعت الإجارة وقبض الجارية» والمسألة على حالهاء فإن الأجير يعطى 
من الجارية مقدار أجر مثله» وثلث ما ترك الميت بعد ذلك من الجارية 
وولدها وصية لهء وترد قيمة البقية على الورثة. وكذلك المزارعة التي 
وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» وليس 
للمريض مال غير ذلكء. والمزارع أحد ورئة المريضء» فزرع المزارع 
الأرضء» فأخرجت زرعاً كثيراًء ثم مات المريض من ذلك المرض» فأبى 
الورئة أن يجيزوا للوارث المزارعة» فإنه ينظر إلى الزرع يوم خرج من 
الأرض» وصارت له قيمة» فإن كانت حصة المزارع الوارث من ذلك مثل 
أجر مثله أو أقل فالمزارعة جائزة» ونصف ما أخرجت الأرض من قليل أو 


(5603 27 كلد (0) م + فان. 
(9) ز: فإن. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 

كثير فهو للمزارع الوارث وإن''' زاد ذلك حتى يصير أكثر من أجر مثله 
أضعافاً مضاعفة. وإن كانت حصة"' المزارع من الزرع حين يخرج من 
الأرض أكثر من أجر مثلهء ثم سقى المزارع /[1/19١١٠و]‏ الزرعء وقام عليه 
حتى استحصدء. فصارت حصته أكثر من أجر مثله أضعافا مضاعفة» فإن 
للوارث المزارع من ذلك مقدار أجر مثله من الزرع» وما بقي فهو ميراث 
بين الورثة على فرائض الله تعالى. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها 
ذلك. وعليه دين كثير يأتى على جميع ماله» فإنه ينظر إلى حصة المزارع 

من الزي ودع د ارظن وكايت لايم فإن كانت حصته من ذلك 
مثل ١‏ اي | أو أقل من ذلك «احي حي ييا حر رمن را 
ةن ولكنه لا يسلم له. يؤخذ جميع ما أخرجت الأرض» 
فيباع هو والأرض» فيقسم ا بين الغرماءء» يضرب فيه الغرماء 
بدينهمء ويضرب فيه المزارع”؟ نقسة تعسقة مها أت الآرضن: فا 
أصاب المزارع كان له مما أخرجت الأرض. وما أصاب الغرماء بيع فقسم 

بينهم بالحصص. ولا 0 5 ا 

(00 

يحدمه سَيئة بجارية 558 6 إليده 5-5-8 مثل 8 مثلهء» فخلمه 0 
الرجل حتى انقضت السنة» وزادت الجارية في بدنها وولدت أولاداً حتى 
ناك فحقيا أكثر من اجر هنا الأحيرة ثم مات المريض من مرضه ذلك» 
وترك عليه ديئاً كثيراً» ولم يدع مالآ غير الجارية وولدهاء فإن الجارية 


ا ال 0 (0) م ز + المزارعة. 
0 ف: مثل أجره. 05 م ف ز: المضارب. 


(5) م ز: لم يعطي. (50) “قفد عريض:. 


7ع( ل يخذلمه. 


6 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وولدها يضرب في قيمتها الغرماء""" بجميع دينهم» ويضرب في ذلك الأجير 
بقيمة الجارية وولدها. فكذلك المزارعة. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها 
هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فزرعها المزارع» فأخرجت الأرض زرعاً كثيراًء ثم مات المريض وليس له 
مال غير ذلك» وعليه دين كثيرء وحصة المزارع من الزرع حين خرج من 
الأرض أكثر من أجر مثله؛ فإن الأرض والزرع يقسم بين الغرماءء يضرب 
فيه الغرماء بدينهم» ويضرب فيه المزارع بقدر أجر مثله» فما أصاب المزارع 
أخذ من الطعام» وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص؛ لأن هذا 
كانت فيه وصية» وإنما ينظر إلى قيمته يوم يختصمون قلت الوصية أو 
كثرت» ولا يشبه هذا المضاربة. لو أن رجلا مريضاً دفع إلى رجل ألف 
درهم مضاربة على أن الربح /1/[1/١١٠ظ]‏ بينهما نصفان. فعمل الرجل7", 
فربح عشرة آلاف درهم» ثم مات المريض وليس له مال غير ذلك» وأجر 
مثل المضارب فيما عمل مائة درهمء فإن الورثة يأخذون رأس المال. وما 
بقي فهو بينهم وبين المضارب نصفان» ولا ينظر في هذا إلى أجر مثله؛ لأن 
رأس المال قد رجع إلى ورثة المضاربء والربح مال لم يكن لرب المال. 
فالشرط فيه جائز على ما اشترطوا. والبذر في الأرض ليس يرجع إلى رب 
الآأرض فيه رأس ماله ويكون ما بقي بينهماء إنما يكون ما خرج بينهماء فلا 
بد من أن يكون ذلك وصية. ولو كان يرجع إلى صاحب البذر رأس ماله 
ويكون ما بقي بينهما كما يكون في المضاربة لجاز ذلك على ما جازت عليه 
المقعاريف للدلاة الفا رول يسان فى 1" إلى اقبمة البلن افا 14 
اندو الميعتن للمرارع اقته كن و يعملةه» زهان وكرن الم التمقة نا مقرم الام 
إنما ينظر إلى ما يخرج منه؛ لأنه هو الذي صار للمزارع بعمله. فإن كان 
مثل أجر المزارع أو أقل فلا وصية له. وإن كان أكثر من أجر المزارع كانت 


000( م ف ز: للغرماء. (؟) ف: الربح. 
(*) ز: إلى هذا. 


فيه وصية» ولا ينظر فى ذلك أيضاً إلى زيادته بعد خروجه إذا كان يوم 
خرج مثل أجر المزارع أو أقل'''؛ لأنه إنما زاد بعدما ملك حصته منه. 


وإذا دفع الرجل الصحيح”'' إلى الرجل المريض أرضاً على أن يزرعها 
المريض””" هذه السنة ببذرهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفانء» فزرعها المريض ببذره من قبله ليس له مال غيره» فأخرجت 
زرعاً كثيرء ثم مات المريض من مرضه ذلكء فإنه ينظر إلى حصة رب 
ا د الأرض يوم صار زرعاً كم قيمته. فإن كان حصة رب 
7 من ذلك مثل أجر الأرض أو أقل فجميع ما خرج من الزرع من 

ء فبين ورثة المزارع وفشزة :رتت الأرض نصفان» نصفه لرب الأرض» 
لضفه درن المزارع» ولا يلتفت إلى زيادة الزرع بعد خروجه ولا إلى 
نقصانه. وإن كانت حصة رب الأرض من الزرع يوم خرج الزرع من الأرض 
أكثر من أجر مثل الأرض نظر””' إلى حصة رب الأرض مما أخرجت الأرض 
يوم تقع القسمة» وأعطي من ذلك رب الأرض مقدار أجر مثل أرضه». وثلث 
جميع الام ع و كر ار رن 
فزوَثة :الميت: فان كان الأرض د ك7 '' نظر إلى قيمة حصته من الزرع 
يوم /7/11١٠و]‏ خرج من الأرض» فإن كان مثل أجر الأرض أو أقل من ذلك 
كانت له حصته كلها بزيادتها لا ينقص من ذلك شيء» فإن كانت حصته من 
الزرع يوم خرج من الأرض وصار يَقْلا أكثر من أجر مثل أرضه لم يكن له من 
ذلك الزرع إلا مقدار أجر مثله» ويرد ما بقى على الورثة. فيكون 1 521 
جميعاً على مواريثهم إن أبى الورثة أن يجيزوا له الوصية. 0 " أجَازوا له 
الوصية سلمت له حصته كلها. ولو كان رب الأرض ليس بوارث للميت» 


)١(‏ ز-أو أقل. 2 (0) ز: الصيح. 
00 مرح المريض: (4) ف + أكثر. 
(09) ز - نظر. (5) ز: ورثة الميت. 


(0) ز: فإن. 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وعلى الميت دين ن كثي "أ يحيط بجميع ما ترك. نظر في قيمة حصة رب 
الأرض من الزرع يوم خرج من الأرض. فإن كان يكون مثل أجر الأرض أو 
أقل كانت له حصته من الزرع كلهاء ا 0, ولكن يضرب بها 0 

مع الغرماء في جميع الزرع» فما أصابه من ذلك أخل" ' ' من حصته من الزرع» . 
وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحخصص. عي ل 
الأرض من الزرع فضل يوم خرج الزرع على أجر مثل رب”*' الأرض ضرب 
رب الأرض مع الغرماء بقدر أجر مثل أرضه». فما أصابه أخذ من حصته من 
الزرع» وما أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. و[إن] كان الدين لم 
يكن على الميت في الصحة, ولكنه أقر به في المرض بدئ بحق رب 
الأرض» وكان ما بقي لغرماء المريضء» ولا يكون لرب الأرض وصية؛ لأن 
الدين الذي يقر به المريض أولى من الوصية. لوانت جر حصت رين ارم 
يوم خرج من الأرض لا فضل له فيها””' عن أجر مثل أرضه سلمت له حصته 
كلهاء وكان الدين فيما بقي. الوا اويا لعل بوم يلار علي اجر 
ذل الأرفن كدض درفت الأرض فأعطي من ذلك مقدار أجر مثل أرضهء وكان 


الفضل للغرماء. يباع فيكون بم بينهم بالحصص. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل نخلاً له" معاملة» على أن يقوم 
علية: ويسقية ويلفحة هذه المنة». اقما اخرج الله تعالى, من ذلك من شي 6 فهو 
نحلقها نصفان» فقام عليه المزارع ولفحه وسقاه حنى صار تمراء ثم مات 
رب النخل وليس له مال غير النخل وثمره”''» فإنه ينظر إلى ما أثمر النخل 
يوم طلع من النخل وصار”" كُفَْرَى' وصار له قيمة. فإن كان نصف قيمته 


)١1(‏ “فا كو ظ (5) مف ز: يضربها. 
:قر أحدف (5) إقة اوسن راك 
(5) م- فيها. ظ (0) زاله. 

: (/)” زهاوثمرة (40) ف - وصار. 


(9) الكفَرَّى بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء كم النخل» لأنه يستر ما في جوفه. أي : 
إنه مأخوذ من الكفْرء وهو في الأصل: السترء يقال: كَمَرّه وكمّره إذا ستره. انظر : 
المغرب» (كفر». 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 7 
مثل أجر العامل أو أقل فللعامل من الثمن نصفه» والنصف الباقي للورثة. 
وإذ كان قفنت قبي" أكتر م العامل”؟ أنظر إلى مقدار مثل أجر 
العامل”” من الثمن فكان للعامل”؟'» وثلث جميع ما ترك الميت مما بقي 
من حصته وصية له 0 وما يقي فللورثة ورثة الميت: وإن كان المعامل من 
ورثة الميت» /[/7/7١٠ظ]‏ ونصف قيمة الكقَرّى مثل أجر مثله أو أقل» فله 
نصف الثمر» لا ينقص منه قليل ولا كثير. وإن كان قيمة نصف الكفرى أكثر 
ا العامل”"' فله من الثمر”'' مقدار أجر مثله» وما بقي فهو بينه 
وبين الورثة ميا على فرائض الله ا وهذا إذا لم تجز الورثة الوصية. 


فإ لواحن العام تعس القون افكان لت ركان الع 37 


الباقي”''' بينه وبين بقية الورثة على فرائض الله تعالى. 


وإذا 3 0 او ين 0 نخلا له ا هله لاه 5 
0 صاحب ا وعليه م 9 فإنه 50 قيمة 
حصة العامل”'' من الكقَّرّى حين طلع وحصته من ذلك النصف. فإن 
كانت ا قيمة ذلك مثل أجر مثله فيما عمل أو أقل من ذلك ضرب مع 
صا ف كر وضرب الغرماء بدينهم كله ما اد أصاب 
العامز "2 أخذه من حصته من الثمر”*'“»: وما أصاب الغرماء بيع فقسم 


)١(‏ ز - مثل أجر العامل أو أقل فللعامل من الثمن نصفه والنصف الباقي للورثة وإن كان 


(0) ز: المعامل. (6) ز: المعامل. 
(5) ز: للمعامل. (0) ز-اله. 

(5) ز: المعامل. ظ (90) :“من الثمن: 
(48) ز: أجازها. (9) ز: المعامل. 
(١٠)م‏ فا ز: نصف. (1411ك: انا 
)١0(‏ ف ز: بجميع ماله. (6١)ز:‏ المعامل. 
(5١)ز:‏ وإن كان. (16 )1 التفة؛ 
)١5(‏ ز: فما. )١0(‏ ز: المعامل. 


(0)م ل من التمرة: 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بينهم على مقدار دينهم. فإن كان نصف قيمة الكقَّرّى أكثر من أجر مثل 
)١(‏ . 20 0 فر : 
العامل "قبسم القير''" وتحميم هنا ترك السك بين الخامل”'" والشرماف 
0000 فيه العامل”" بمقدار أجر مثله. ويضرب فيه الغرماء بدينهم. فما 
أصاب العام '") كان له من حصته من الثمرء وما أصاب الغرماء بيع فقسم 


قإذا ده المكن الضجيع: إلى الرند ل 'المريض النفا: له قلف على أن 
يقوم عليه هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمريض منه 
جزء من مائة جزءء» ولصاحب النخل ما بقي» فقام عليه العامل”'' المريض 
وأعو انكو اع وا حتى صار ثمرأء ثم مات وليس له مال 
وعليه دين كثير» ورب النخل بعض ورثته» وأجر مثل العامل”''' فيما عمل 
هو وأجراؤه وأعوانه أكثر من حصته من الثمر”''؛ فإن للعامل”'2 مما 
أخرج النخل جزء من مائة جزءء وليس له غير ذلك» وما بقيى فلصاحب 
النخل» ولا يشبه هذا ما قبله؛ لأن هذا المريض إنما أجر نفسه ببعض ما 
تخرج الأرض. ألا ترى أنه لو أعانه بنفسه لم يكن له شيءء فكذلك إذا 
أجر نفسه بشيء قليل أو كثير فهو لهء وليس له غيره. 

وإذا دفع الرجل” ''' المريض إلى الرجل زرعاً له في أرض قد صار 
بَقُلا لم يستحصدء أو كنر :فقن زوين التجل: أو ثمر في شجر حين 
طلء'*") أخضر لم يبلغ» على أن يقوم عليه حتى يبلغ» فما رزق الله تعالى 
في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فقام عليه العامل”' حتى بلغ وخرج 


)١(‏ ز: المعامل. | ٠‏ (105مف ز نيه الثمن 
() ز: المعامل. (5) ز: نضرب. 

(0) ز: المعامل. 3150 :- التعامل.. 

(0) ز: المعامل. (6) ز: وأجرائه. 

(9) ز: ولحمه. (١)ز:‏ المعامل. 
(0)م ز: من الثمن. (0):: للمعامل. 
)ف _ الرجل. (15) في عجر طلع. 


(5١)ز:‏ المعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 
مالا غير ذلك. /[// ٠٠‏ و] فإنه ينظر إلى حصة المعامل قد ولك يوم قام 
عليه فزاد فى يديه. فإن كانت قيمة حصته من ذلك يومئذ تكون مثل أجر 
مثله أو أقل فله نصف22 ما خرج من ذلك بالغاً ما بلغ» زاد على الثلث أو 
أجر مثله. وثلث جميع ما ترك الميت وصية. ؤقرةماانقن. على ورنة 
اليق: :فاق" كان العام '" ببعفى ووزثة الميضاء: ؤكانت فيمة حصته من 
من ذلك كاملا بزيادته» ويكون ما بقى ميراثأ بينه وبين بقية الورثئة على 
فرائض الله تعالى. وإن كانت قيمة حصته من ذلك فى الحال التى وصمت 
لك أكثر من أجر مثله كان له من حصته من الثمر والزرع مقدار أجر مثله. 
وكان ما بقي ميراثاً بينه'؟ وبين من بقي من الورثة على فرائض الله تعالى. 
وإن لم يكن العامل”” من الورئة'" وكان على ليق دين كنب يان كان 
ج( شْ 5 00 ' ! 
جميع ماله. ولم يكن في حصة العامل”" من ذلك يوم عمل وزاد من عمله 
الغرماء فى جميع مال الميت. فما أصابه كان له في حصته من ذلك» وما 
1 (0) ن. 5 1 م ساد ١‏ 
أصاب الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. وإن كان في تلك الحال التي 
وصفت لك فضل على ع1 كله ضرب مع الغرماء بمقدار اجر مثله» فما 
)١(‏ م- نصف. -400 3 وان 
(0*) ز: المعامل. 
62 ز- وبين بقية الورثة على فرائض الله تعالى وإن كانت قيمة حصته من ذلك في الحال 
التي وصفت لك أكثر من أجر مثله كان له من حصته من الثمر والزرع مقدان أجز. مثلة 


)0( ز: المعامل. ١ر5‏ : رز - من الورئة ؛ صح م ه. 
0 ز: المعامل. (4) ف: ما أصاب. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أصاب العامل”'' من ذلك أخذه من حصته مما خرج من ذلك» وما أصاب 
الغرماء بيع فقسم بينهم بالحصص. 

وإذا استأجر الرجل في مرضه رجلا يخدمه هذه السنة بجارية بعينهاء 
فلما وقعت الإجارة لم 0 5-6 ات الآمة فكانت قيمتها يوم وقعت 
الإجارة مثل أجر مثل الأجيرء وقيمتها نوم زادك قرفن علوي مق اجر 
الاح 7 فخدم الأجير المريض سنته” '' كلهاء فدفع إليه الجارية» فولدت 
عثل الأجير أولاداء ثم مات المريض من ذلك المرضء» ولا مال له غير 
الجا را ل 0 من الجارية وأولادها مقدار أجر مثله» والثلث مما بقي 
وصية.ء يعطى وصية من الجارية. فإن بقىي شيء كان له في أولادها في قياس 
و فنا بقي دراهم أو وَنائيْنة أو رد 
الجارية وولدهاء ويكون لك ا فى مال الميت. ولو كانت الجارية 
حين وقعت الإجارة دفعها المريض إلى الأجيرء فلم يخدمه الأجير حتى 
زادت الجارية في يدي الأجيرء فصارت قيمتها أكثر من أجر مثل الأجيرء 
وكان قيمتها يوم وقعت الإجارة /7/71١٠ظ]‏ وقبضها الأجير مثل أجر مثله. 
خم الأجير المريضص بعد ذلك حتى كملت السنة» ومات المريض ولم يدع 
ال غيرهاء وقد ولدت الجارية أولاداًء فالجارية وجميع أولادها للوصى الك 
ولا شيء للورثة من ذلك. وإن كان الأجير بعض ورثة الميت فهو بمنزلة 
ذا اضيا "أذديكوندولدا أو زوع سمهيرد"" الجازنة وول ا 
بينهم قعرانا ؛ لأن الولد والزوجة لا أجر لهم فى خدمتهم. ولا يشبه هذا 
المزارع والعامل””'* بالمزارعة والمعاملة: إن كان المزارع فيها والعام 20 
ولد المريض أو زوجه كان بمنزلة غيره من الورثة ممن ليس بولد ولا زوجة. 
ولو لم يكن الأجير الذي وصفت لك و وكان على الميكددية قفر 


قول أي حنيفة. ويقال ليك * 


)١(‏ ز: المعامل. ا 

(96) م ز: سنة. (5) ز: وللأجير. 

(5)-0: أذق: (5) ف ز: للأجير. ‏ 

70-000 قترةه (6) ز: فتكون. : 


)00( ر: والمعامل. (36159: والمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب مزارعة المريض ومعاملته 

للللتا77ا07070707 77777770770 1ت 
يحيط بجميع ماله» فإن كانت الجارية يوم قبضها الأجير لا فضل فيها عن 
أجر مثله.» قفسمت هى وأولادها نينة شير الو 0 مضيوقت الاجير :في 
ا ا 0 20 
فاب" القوناء فيل لد أذ فيمقها افيد إلى ااتاتيرة اوقصي بين الخرماء 
بالحصص. فإن أبى أن يؤدي بيعت الجارية وولدها فقسم بينه وبين الغرماء. 
يضرب الغرماء بدينهم» ويضرب الأجير بأجر مثله. وإن كان في قيمة الجارية 
يوم قبضها الأجير فضل عن أجر مثل الأجيرء وكانت قيمتها يوم وقعت 
الإجارة مثل أجر الأجيرء إلا أن الأجير لم يخدم المريض حتى قبض 
الجارية» ضرب الأجير فى الجارية وولدها بمقدار أجر مثله. فما أصابه كان 
لاقن التجارية :وها وماء اصناق "القرماء فول اله أد تمق وراهه ار 
دنانير» فقسمه”'' الغرماء بالحصص بينهم. فإن أبى أخذت الجارية وولدهاء 
فتباع. 00006 الغرماء الثمن. والأجير يضرب في ذلك بأجر مثله. 
ويضرب فيه الغرماء بدينهم. 


وإذا استأجر الرجل في مرضه رجلا يخدمه بجارية قيمتها ثلاثمائة 
درهم. اجر مثل الرجل في خدمته مائة درهم». فخدمه الأجير حتى أكمل 
الخدمة وقبض الجارية» ثم مات المريض ولا مال له غير الجارية» وأبى 
الورثة أن يجيزوا المحاباة للأجيرء فالأجير بالخيار. إن شاء أخذ الجارية 
كلهاء وأعطى الورثة أربعة أتساع قيمتها دراهم أو ذتاتيو: وإ شا نفضى 
الأخارة:ورة: الجارية على الورثة: وكان له فى هال العيت اجر سعلةمانة 
دوهي نام الجايية اق صو ستر تن للقف ولا :يليه غذا المزازعة و المعاناة 
العى.وضيقة تك «التجاوية"* '. والمحافلة إذا كان فنهنا معطاناة أحن فين :ذلك 
000 أجر مثله. والثلث مما بقى وصية ميت» ورد الفضل. فإن قال: 
أعطني ”* قيمة الفضل دراهم و 5 لم يكف .له دلت 


)١(‏ ف: وأولادها بين الغرماء. 430 لقتسم 
9 ز: فيقسم. ١‏ (4) م ف ز: الجارية. 
(0) ز: أعطى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا استأجر الرجل المريض بع يحدلمه سنلئه هذه بجاريته هذه» 
وقيمتها ثلاثمائة درهم» وأجر مثل الأجير في السنة ثلاثمائة درهم» فدفع إليه 
المستأجر أجر''' الجارية» وخدمه الأجير حتى أكمل السنة» ثم مات 
المستا جر من مرضه ذلك» وقد زادت الجارية في بدنها أو في السعرء أو 
أن كمن المدة وعلى المستأجر دين كثير يحيط بجميع ماله. لبون لهال 
غير الجارية» فالجارية”'' بزيادتها وولدها لا يسلم ذلك للأجير. ولكن ذلك 
يقسم بين الأجير وبين غرماء الميت» يضرب في ذلك الأجير بقيمة الجارية 
يوم يختصمون» وبقيمة ولدهاء ويضصرب الغرماء بجميع دينهمء فما أصاب 
الأجير كان له من الجارية”"'». وما أصاب الغرماء قيل للأجير: أد قيمته 
دراهم أو دنانير للغرماء. فإن أبى أخذت الجارية وولدها فبيعاء فاقتسم 
00 ذلك الأخير والغرماءء يضرب فى ذلك الأجير بأجر مثله. ويضرب 
فيه الغرماء بدينهم. ولو كانت الجارية لم تزد في يدي الأجير ولم تلد. 
ولكنها نقصت في السعر حتى صارت تساوي مائة درهم» والمسألة على 
حالهاء فلا ضمان على الأجير في نقصان الجارية» ويقسم الجارية بين 
ويضرب فى ذلك الخرماء*2) بدينهم» فما أصاب الأجير كان له من الجارية» 
وما أصاب الغرماء قيل للأجير: أد إلى الغرماء قيمة ذلك دراهم أو دنانير 
فإن أبى أخذت الجارية وبيعت» فضرب الأجير في ثمنها بأجر مثله ثلاثمائة 
درهمء ويضرب الغرماء بدينهم. ولو كانت الجارية لم تنقص فون السعرء 
ولكنها نقصت في البدن'“ حتى صارت تساوي مائة درهمء والمسألة على 
حالهاء فإن قيمة الجارية يوم قبضها الأجير - وهي ثلاثمائة درهم ‏ تقسم بين 
الاجين وبيق الخرفاءة. فما أصناب: الأخير كان له4؛ يونا أضنانه العرماء «صمته 


0 ازن خرن 65 ةقان 

() ز + وولدها. (5)::قه ف ان فمة: 

(4) ز- يضرب في ذلك الأجير بقيمة الجارية مائة درهم ويضرب في ذلك الغرماء. 
)03( و:“مرة اليدنه 


كتانن القزارغة ديات وا ره المريمن ومماملةه 1 

لهم الأجير في ماله د له الجارية. فإن أبى أن يضمن ذلك فقال: 
الجارية ا ٠‏ لم يكن له ذلك؛ لأنها نقصت في بدنهاء دخلها عيب» 
فصار الأجير لا يستطيع أن عرفا .وضان خنامنا لحصة الغرماء من قيمة 
الجارية يوم قبضها. 


وإذا دفع الرجل المريض إلى الرجل /5/971١٠ظ]‏ نخلاً له""' معاملة 
هذه السنة» على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحهء فما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فأخرج النخل كَمَرّى يكون نصفه مثل أجر 
العامل أو أقل» فمام 1 عليه وسقاه حلى صار ا يساوي ماللا عظيماء ثم 
صار ا فيمته قيمته أقل من قيمة الكَفَرّى حين خرج. ثم مات صاحب 
النخل وعليه دين كثير يحيط بماله» فإن جميع ما ترك الميت يقسم بين 
العامل””' وبين الغرماء» يضرب فيه الغرماء بدينهم» ويضرب فيه العامل”") 
بقيمة نصف الحَشّفء ولا يضرب بغير ذلك. فما أصاب العامل'' كان له 
ولا يضمن العامل من قيمة الكمَرّى والبّسْر شيئأاء لم يكن ضامناً له حين 
خرج فصار حشفاًء فلم يكن عليه" ضمان قيمته”". وإنما هذا بمنزلة ولد 
الجارية الى ولقيق"؟" نى يدق الأخير الذى توضفت للك قل .هدة المسالة: 
لهاك آر تعوث بدت لك يفيه الأخيرء و كلك الكدزي التي إنها . 
جرخ في يدي ال 1 فإذا صار بعل ذلك شما لم يضمنه العامل ١”‏ '*. 
ولو كان الميت: لا وين .عليه والمسالة على تعالها كان للعام] ”1 تضنتف 


01 لقادرت تومي (0) ف اله. 


() الحشف هو أردأ أنواع التمرء وهو الذي يبس من غير نضج. انظر: المصباح المنيرء 
( حشف). 

(:) ز: المعامل. (0) ز: المعامل. 

(5) ز: المعامل. (0) م ف ز: ولكن عليه. 

(4) م ف ز: قيمة ضمان. (9) ز: ولد. 

(01:ز: المعامل. 1130 المعامل. 


(0)ز: للمعامل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
التعشفي. و للورقة تعنفي. نول فميان على العام 7" تعا ان تواتك 


تإذا:وكل :الرعل. الرحل :مأرفى له أن فيا ببوارعة عله العيقة 
فدفعها الوكيل مزارعة إلى رجل هذه السنة بالثلث أو بالريع أو بالخمس أو 
بأقل من ذلك أو بأكثر من ذلك» فهو جائز إلا أن يدفعها بشيء يعلم أنه قد 
حابق: ف ذلك المزارع بشيء لا يتغابن الناس في مثله. فإذا دفعها مزارعة 
بشيء لا يتغابن الناس فيه فالمزارعة باطل. فإن زرعها المزارع على ما 
وصفت لك فأخرجت طعاماء فإن كان دفعها مزارعة بشيء لا يتغابن 
الناس”" في مثلهء فجميع ما أخرج الله تعالى بين المزارع وبين الوكيل على 
نا اتترطاء ولا شه لربع الأرض تفن :ذللقي فإ كانت الأرضى ‏ نقضبت من 
الزرع ينا ضمن ذلك المزارع» ورجع به على الوكيل. وإن شاء رب 
الأرض ضمن ذلك الوكيل في قول أبي يوسف وقولنا. وإن كان الوكيل دفع 
الأرض مزارعة بشيء يتغابن الناس فيه فهو جائز. فإن /5/7/1١٠و]‏ أخرجت 
شيئاً كثيرة*' فإن ذلك بين رب الأرض وبين المزارع على ما اشترط المزارع 
والوكيل» والذي يقبض حصة رب الأرض من ذلك الوكيل» يقبضه فيدفعه 
إلى رب الأرض. وليس لرب الأرض أن يقبضه إلا بوكالة من الوكيل. وإن 
دفع المزارع إلى رب الأرض برئ. ولو أن رجلا دفع إلى رجل أرضاً وأمره 
أن يدفعها إلى رجل مزارعة ولم يسم له السنة ولا السنتين ولا غير ذلك 
جاز للوكيل أن يدفعها مزارعة أول سنة. فإن دفعها مزارعة أكثر من ذلك لم 
يجز. وهذا استحسان. ولو أن رجلا دفع الى برخ ارقا ودرا بؤو كله أن 


0ك 1 على التعامل. (0) ز - والمعاملة. 
ره م ف + فيه. 6420 3 كيرا 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة فى المزارعة والمعاملة 

لتجح77 707070707070707 171 
يدفعه مزارعة هذه السنة فدفعها الوكيل مزارعة إلى رجل يعمل فى ذلك 
بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثر فهو جائز إذا دفعه 
هما تعاب الناسن فيةه,«وغو على نما اققرطاء فإن أحريكت: الارضن زوغا كتدرا 
كان الزرع بين المزارع وبين رب الأرض على ما اشترط المزارع والوكيل. 
والذي يلي قبض نصيب رب الأرض زف الأرضى" ".اليس ار كي 3ران 
يقبضه إذا كان رب الأرض غائباً إلا بوكالة من رب الأرض. وإن قبضه من 
المزارع لم يبرأ المزارع منه. فإن”'' كان الوكيل دفع الأرض والبذر مزارعة 
بما لا يتغابن الناس فيه فزرع المزارع فأخرجت زرعا كثيراً فجميع ما خرج 
من ذلك بين الوكيل وبين المزارع على ما اشترطا. ويضمن الوكيل لصاحب 
البذر بذرأ مثل بذره. ولو كانت الأرض نقصها الزرع شيئا ضمن ذلك 
المزارع ورجع به على الوكيل. فإن شاء رب الأرض ضمن الوكيل ما نقص 
من الأرض. ولا يضمن المزارع شيئاً. فإن ضمن الوكيل لم يرجع على 
المزارع بشيء. ولا يتصدق المزارع بشيء مما صار له في هذة المشألة لا 
في المسألة الأولى. ولكن الوكيل يأخذ مثل ما غرم من نقصان الأرض وبذرا 
مثل البذر الذي غرمء ويتصدق بالفضل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً فوكله بأن يدفع ذلك مزارعة 
ولم يسم له سنة ولا سنتين ولا أكثر من ذلك ولا أقل فهذا على أول سنة. 
فإن أخر ذلك حتى تمضي تلك السنة ثم دفع ذلك مزارعة في السنة الثانية 
فقد خالف. فما خرج من شيء فهو بين المزارع والوكيل على ما اشترطا””'. 
والوكيل ضامن لبذر الآمر. وإن نقصت الأرض من الزرع ضمن ذلك المزارع 
٠١6/[/‏ ظ] ورجع به على الوكيل. وإن شاء رب الأرض ضمن ذلك الوكيل 
ولم يرجع به على المزارع. ولا يشبه هذا الإجارة في الرقيق والدور. ولو أن 
رجلا وكل رجلا أن يؤاجر عبده هذا أو داره هذه فآجرها ذلك الشهر أو 
عده با يور كان ذلاكه ادا لآن: السكي..والخدمة لمن لمها وقت ل 


)٠١(‏ ف رب الأرض. (0) م ز: الوكيل. 
1:01 وان (5:) م + والوكيل على ما اشترطا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كونان الأ فيه كما تكوة المزازعة إنها: المؤارعة بيمدولة ريغا وكا جرحلة ان 
يكري إبله هذه إلى مكة ليحج عليها فلم يكرها في ذلك الموسم حتى 
مضى» فليس له أن يكريها من قابل» لأن وقت الحج قد مضى وجاء وقت 
آخر. فكذلك المزارعة قد مضى وقت الزراعة”'' الأولى وجاء وقت مزارعة 
ثائية: :وها استحسان وليس: “قياس 


وإذا وكل الرجل الرجل”" أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة هذه السنة 
على أن يكون البذر من قبّل الموكل فأخذ له الوكيل أرضاً مزارعة بالثلث أو 
بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثر فهذا جائز إذا أخذها له بما 
يتغاين الناس فيه. فإن أخذها بما لا يتغابن الناس فيه لم يجز ذلك على 
الذي وكله إلا أن يرضى بذلك الموكل ويزرعها عليه. فإن زرعها المزارع في 
جميع ما وصفت لك فأخرجت زرعاً كثيراً فهذا جائز على ما اشترط رب 
الأرض والوكيل. فإذا خرج الزرع كان الذي”" يلي قبض حصة رب الأرض 
والمأخوذ بذلك حتى يسلمه له الوكيل. وإن أخذ ذلك رب الأرض بغير 
محضر من الوكيل برئ الوكيل وجاز قبض رب الأرض. وإن أخذها الوقيل 
بما لا يتغابن الناس في مثله فأخذها بأكثر مما يستأجر به الأرض أضعافا 
مضاعفة فلم يخبر بذلك المزارع حتى زرعها المزارع فأخرجت زرعاً كثيرا 
وقد أميرة الوكيل «بزراعدينا فجميع ”' ما أخرجت من شيء فهو للمزارع. 
وعلى الوكيل لرب الأرض أجر مثل أرضه مما أخرجت الأرض. ولو دفع 
إليه الأرض ولم يأمره بزراعتها ولم يخبره بما أخذها به فزرعها المزارع 
فأخرجت زرعاً كثيراً فجميء”*) ما أخرجت من ذلك للمزارع ولا شيء على 
الوكيل. فإن كانت الأرض نقصت من الزراعة ضمن المزارع ما نقصت 2 
الأرض لرب الأرض ولا يرجع به على الوكيل. ولا ضمان على الوكيل"'" 


)١(‏ ز: المزارعة. 0) ف + على. 


00( 8 بجميع. 


(5) زولا ضمان على الوكيل. 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة فى المزارعة والمعاملة 7 
فى شيء مخ .ذلك ويتصضدق المزارع بما زاد الزرع على بذره ولفقلة وها 
ضمن من نقصان ارو 


وإذا وككل الرجل الرجل أن يأخذ هذه الأرض مزارعة» ولم يسم له 
سيدة ولا .سندية. ولا أكثر من. ذلك فهذا عتدنا على أولحستة .واول زواعة. 


وإذاوكل الرجلن الوحل أن تباحد له أرضن لان وبدرا ‏ [لالكشني] 
مزارعة» على أن يزرعها هذه السنة.ء فأخذ ذلك له بأمر الرجل على ما أمره 
له بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأقل من ذلك أو بأكثرء فهذا جائز على 
المزارع؛ لأنه لازم له''' إذا كان أخذ ذلك له بما يتغابن الناس فيه. وإن 
كان أخذ ذلك له على ما لا يتغابن الناس فيه جعل للموكل له حصة من 
الزوغ:تسييرة :ا يتغايق” '؟ الناس 'فيها لم بد ذلك على الموكل إلا أن 
يرضى. فإن عمل المزارع على جميع ما وصفت لك فأخرجت الأرض زرعا 
كثيراً فهو بينهما على ما اشترطا: الوكيل ورب الأرض» وجميع ما خرج 
يستوفي منه المزارع حقه. ويأخذ رب الأرض حقهء والذي يلي”" حق رب 
الارضن من.ذلك. :رت الآرض؟ لأنةابهو الذى: أعطى. الوكيل ذلك:::وإنما كان 
الوكيل في .هذا وكيلا للمزارع:“فإن كان الوكيل أخذ ذلك.منضاحت 
الأرض والبذر بما لا يتغابن الناس فيه من قلة حصة المزارع» فأمر المزارع. 
فعمل ولم يبين ذلك لهء فالمزارع متطوع فيما عمل من ذلك في القياس» 
وجميع ما أخرجت الأرض لربت الآأرض والبذر» ولكني أستحسن أن أجعل 
للمزارع ما شرط له وإن كان لم يعلم بذلك. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له أرض فلان وبذراً مزارعة ولم 
يسم ونة “ولا :غير اذلكف». “فهذا عندنا على أول “ستة اول ززاعة». فإن :مضت 
السنة قبل أن يأخذ له وأخذ له بعد ذلك. لم يجبر الموكل على العمل» فإن 
عمل كان له ما شرط له. 


)2010 ف - له. 6 ف: ولا يتغاين. 


فر ز - يلي. 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا لهء ووكله بأن يدفعه معاملة هه 
السنة» ولم يسم له سنة ولا غيرهاء فهذا عندنا على أول سنة. فإِل دفعهاأ 
إلى رجل بالثئلث أو بالربع أو بأكثر من ذلك أو بأقل فهو جائزء إلا أن 
يدفعه بما لا يتغابن الناس فى مثله من كثرة نصيب العامل"'“. فإن دفعه بما 
يتغابن الناس فيه فذلك جائز على صاحب النخل. فإن عمل العامل”'“ فأخرج 
النخل ثمراً كثيراً» فجميع ما خرج من ذلك بين العامل”" وصاحب النخل 
نصفان» على ما اشترط العامل”*' والوكيل» والذي يلي قبض نصيب صاحب 
النخن من العمر ضاحت التخل» لسن الوكيل من ذللقه فى شوغ .إن كان 
الوكيل دفع النخل معاملة بما لا يتغابن الناس فيه من كثرة نصيب العامل”"'. 
٠.‏ 032 ؟1|او ا 3 1 0 1 ٠‏ . .أ |5 
لصاحب النخلء» وللعامل”"' أجر مثله على الوكيل. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له نخلاً بعينه معاملة» فسمى له هذه 
السَيَنة ولع يسع 'لةاشيناء فهو على أول سنة وأول ثمرةء فإن أخذ له ذلك 
النخل معاملة بالثلث أو بالربع /[// ١‏ ظ] أو بأقل من ذلك أو بأكثرء فإن 
أخذ بما يتغابن الناس فيهء فإن ذلك جائز* على الموكل. فإن عمل على 
هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراً فجميع ما خرج بين العامل”*' وصاحب النخل 
على ما اشترط الوكيل وصاحب النخل. والذي يلي قبض حصة صاحب 
الفخل .مق العمرة :مباحي الففل لمن «الوكيل فى :ذلك غناشت :إن كان 
الو كترم انحل العا بلق يدان سقاريق الام ل ع لالب 0 ل 
يلزم ذلك الموكل إلا أن يشاء. فإن عمل على ذلك وقد علم بنصيبه منه أو 
لم يعلم كان له نصيبه الذي سمى له. 


)١(‏ ز: المعامل. ْ (؟) ز: المعامل. 
(9) ز: المعامل. (4:) ز: المعامل. 
(0) ز: المعامل. (5) ز: المعامل. 
0) ز: وللمعامل. 20 (4) ز: جائراً. 

0 الجعافا . 1ن العام 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة فى المزارعة والمعاملة ظ 
1 17ت 
وإذا وكّل الرجل الرجل فقال: خذ لي أرضاً مزارعة» ولم يسم له 
الأرض» فيد الوكالة ناظلة تإق١اخذ.‏ الأرفيق .مرازغة بالتصفه أن ببالقلث أو 
بالربع أو بأقل من ذلك" أ وعم ا ٠‏ لم يلزم الموكل» ولزمت الوكيل. 
وكذلة لو أن" وعد جلا وكل رجلا بأن يأخل له أرضاً وبذراً مزارعة ولم يسم 
له الأرض» فأخذ له أرضاً وبذرأء لم ان اليو 5 معدن ل 5 
الأرض. 2 
فإذا بوك الرجل الرجل يأخذ نخلاً له معاملة ولم يسم له نخلا بعينه. 
فأخذ له نخلاً معاملة بالنصف أو بالثلث أو بأقل من ذلك أو بأكثر. لم يجز 
له ذلك حتى يسمي له نخلا معلوماً. 


وإذا وكل الرجل الرجل بأن يعطي نخلاً له معاملة» والنخل له معلوم. 
ولم يسم الرجل» فهذا جائز. وأي رجل أعطاه ذلك النخل معاملة فهو 
جائز. وكذلك لو أعطاه أرضاًء فقال: أعطها مزارعة» ولم يسم د 
بذراء فأعطاها رجلاًء» وشرط عليه أن يزرعها حنطة أو شعيرا” أن مين 
أو نحو ذلك» فهو جائز كله. 

وإذا وكّل رجل رجلا بأن يأخذ له هذه الأرضء» وبذراً معها مزارعة. 
فأخذها له من صاحبهاء وبذراً حنطة أو شعيراً أو بذر سمسم اق أورلة اق 
غير ذلك من الحبوب"'2. فهذاا'"' جائز لازم للموكل. 

وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة» فأخذها من 
صاحبها اي يزرعها حنطة أو تعيرا ان نميه أن آررا. أن عير 
ذلك». فهو جائز ولازه'* الوليين له أدبيررة الها تقرط عليه:وسه الا رض 


1 دن نوه ذلك (0) م: أو أكثر. 
(9) م: لو كان. (4) ز: يسم. 

(5) م ف ز: وشعيرا. (5) ز- من الحبوب. 
0) ز: فهو. 


(0) ز ‏ للموكل وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة فأخذها من 
صاحبها للموكل على أن يزرعها حنطة أو شعيرا أو سمسما أو أرزا أو غير ذلك فهو 
جائز ولازم. 


> كتاب الأصل للإمام الشيباني. 
بالنصف. لم يكن له أن يزرعها غير ذلك حنطة ولا سمسماً ولا أرز2©9؛ إن 
كان أكتن نينا من الشعير أو أقل. فكذلك هذاء؛ لأن الأجر وقع على ما 
يحرج الأرض» فليس له أن يزرعها غير ذلك. ألا ترى أن كاد الى استا جر 
من رجل أرضاً يشعير لم. يكن له أن /1// 7 او] يعطيه حنطة وإن كان أجود 
من الشعير» ولاايجين الأجير”" على قيولها: 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يدفع أرضاً له 0 السنة ا فأجرها 
لوكيل بكر من حرم ار يزرعها ” ووم 
وسط. ا وكذلاك إن أجرها بر 1 | او 
بسيء مما يزرع في الأرض. فإن أجرها بدراهم أو الى 00 48 بعينها 
أو برقيق بعينه أو بمتاع بعينه لم يجز ذلك على رب الأرض ؛ لأنه إنما أمره 
أت سي كه ار إذا 8 دعاوق الأرض أن أجيزه » 


وإذا وكل الرجل الرجل بأن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة بالحنطة 
خاصة . عونا عن وعل بكر بن بين روسل نكا 00 العرام 
فوا عوك اخرع اا ' من شعير أو بكر من سمسم أو أرز لم يجز 


على رب الأرض 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يدفع أرضه هذه السنة مزارعة بالثلث فهو 
جائز. فإن دفعها الوكيل على أن لرب الأرض الثلث وللمزارع الثلثان فقال 


)تو ارو ظ 3:00 لاحر 

() ف: فزرعها. 

62 م بزر؟ م بذر. الامة والرّر معروف. وفيه سليثا لغات: انظر : المصباح المنيرع 
«(أرز). 


)0( و أو دنانير. 69 ز: بكر. 


كتاب المزارعة ‏ باب الوكالة فى المزارعة والمعاملة 

يبت بت لطات7تلتتتبرررر 7 
كت الارض : إنما عنيت أن الثلث للمزارع. لم يلتفت إلى قوله. ولو كان 
دفع إلى الو كبا دما كارا فقال له: ادفع هذه الأرض والبذر هذه السنة 
إلى رجل مزارعة بالثلث» فدفع الوكنا .ذلك الين. وجل علي أن لربس الأرض 
الثلث وللمزارع الثلثان فقال رب الأرض: إنما عنيت أن الثلث للمزارع. 
فالقول قولهء لأن المزارع هاهنا هو الأجيرء وإنما وقع ذلك على أجره. 
الاوز في المسألة الأولى هي المستأجرة» فإنما وقع الثلث عليها. 


وذ نوكل الرجل الرجل أن يدفع هذه ه الأرض هده السقة مد اوعة 
بالثلث» فأجرها الوكيل من رجل بكرٌ من حنطة وسطء فعملها المستأجر. 
فأخرجت زرعاً كثير”'2 يكون الكر ثلثه أو أقل أو أكثرء فذلك كله سواءء 
وجميع ما أخرجت الأرض للمزارع. وعلى المزارع للمؤاجر كر من حنطة 
وسطء ويضمن المزارع ما نقص الأرض لرب الأرض» ويرجع بذلك على 
المؤاجرء وإن شاء رب الأرض ضمن ذلك المؤاجر في قول أبي يوسف 
وقولناء ويأخذ المؤاجر من الكر الذي أخرجت الأرض ما ضمن» ويتصدق 
بالفضل. والوكيل في هذا الوجه مخالف لما أمر به. ظ 


/[/7ظ] وإذا وكّل الرجل الرجل أن يؤاجر أرضه هذه السنة بكر 
من حنطة وسطء فدفعها مزارعة بالنصف على أن يزرعها صاحبها حنطة. 
فزرعها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيرا» فهذا والأول سواءء فهذا مخالف لما 
صنع وإن كان النصف الذي شرط لرب الأرض أكثر من أجر المثل للأرض 
أضعافاً مضاعفة؛ لأني لو أجزت هذا ولم تخرج الأرض شيئاً لم يكن لرب 
الأرض شيءء فهذا لا يجوز. 


وإذا وكل الرجل الرجل”" أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة هذه 
الس كالكا خرها لك الوك وهو معط وله ل دلرة > تعدة الإجارة 


(1) “قن زج كثيرا. () مز الرجل. 


[ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المزارع إلا أن يرضى بذلك؛ لأنه لم يوكله أن يستأجرها له بشىيء يلزمف 
اع امه أن يأخذها له بشيء». إن خرج كان لرب الأرض» وإن لم 
يخرج لم يكن على المزارع شيء. وكذلك لو قال: خذها لي مزارعة 


قاذ نوكن : الوكل: الول ابياخة: قد هده الارهى دوعت العاي: 
فأخذها الوكيل على أن يزرعها المزارع. فما أخرج الله تعالى من شيء 
فللمزارع الثلث». ولرب الأرض الثلثان» لم يلزم هذا المزارع؛ لأن الكلام 
ين المزارع لوكيله إنما يقع على أن المزارع قال للوكيل: خذ 
الأرض. عتلي أن نرت الأرضن الكلك؟ لآن"الأجارة اننا" بوفعيك فلن 
الأرض ولم تقع على المزارع. . 


وإذا: كل الترضل الوجل اد ياخة :له هذه الارقى ويذرا عه على 
النلث. فأخذ له ذلك على أن للمزارع الثلث» ولرب الأرض الغلثان©). 
فقال المزارع: إنما عنيت أن يكون الثلث لرب الأرض» فإن المزارعة جائرة 
على المزارع؛ لأنه هو الأجير في هذا. إنما هو بمنزلة رجل قال لرجل: 
اخري أعمل في هذه الأرض بهذا البذر بالثلث» فإنما يقع الكلام في هذا 
أن الثلث للأجيرء والثلثان لصاحب الأرض والبذر. 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يدفع نخله هذه السنة معاملة بالثلث؛ 
فدفعها الوكيل معاملة» على أن لصاحب النخل الثلث» وللعامل”” الثلثان» 
فقال صاحب النخل: إنما عنيت أن الثلثين لى» والثلث للعاملز"©2. فهذا 
على ما قال صاحب النخل». ولا يجوز عليه هذا. ولو أن رجلا وكل رجلا 
أن يأخذ له نخل فلان هذه السنة معاملة بالثلث. فأخذ على أن لصاحب 


20 .وإنماء (0) م ف ز: قال له. 
(9) م: فإنما. (28 و3 القلقية: 


(4) ز: وللمعامل. () ز: للمعامل. 


أسسف :معدا ياه عي لد مسد ظ 2 
الغشن :للقيو الديف "" للجائر "7 افقال العام ١"‏ إلها عنيت أن لن 
الغلثين» والثلث للعامل”*'. نان لمان 419 إتمادعنيت أن ل القلقين 
والساتيي: الفكل الدلق» #التعافلة ماد :على نا طشم "الوك 4 واثما يلع 
الكلام /[8/9١٠و]‏ في هذا على أن للعامل''' الثلث؛ لأنه أجير في النخل. 
إنما هو بمنزلة رجل قال لرجل: استأجرني أعمل في هذا النخل هذه السنة 
بالثلث» فالثلث للأجيرء والثلثان لصاحب النخل. 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض هذه السنة وبذراً معها 
مزارعة» فأخذ الوكيل الأرض والبذرء على أن يزرعها هذا المزارع هذه 
السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فهو كله لصاحب الأرض» 
وان كان النن خعطة أو تعير ا وقذلك لو كان تفرك لمأن لما كرين من 
شعير. وإن اشترط أن”" له أجر دراهم أو دنانير أو عبداً بعينه أو أمة أو 
متاعاً بعينة أو 8 بعيئها لم يجر ذلك عليه» إنماأ 00 إن ين 
ما مما تخرج الأرض أن اوه 


3 


وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض هذه السنة وبذراً معها 
مزارعة”*'» على أن للمزارع الثلث» فأخذ له الأرض وحنطة معهاء على أن 
للمزارع على رب الأرض ثلاثة أكرار حنطة وسطء فهذا باطل» وهذه إجارة 


وإذا وكّل الرجل الرجل أن يأخذ له هذا النخل هذه السنة معاملة. 
فأخذه له. على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو لصاحب 
النخلء وللعامل”"" كُرَ من تمر فارسيء فهذا جائز؛ لأنه اشترط أفضل مما 


)١(‏ ف - والثلث. (؟) ف: وللمعامل؛ ز: للمعامل. 


(96) ز: المعامل. (4:) ف: وللمعامل؛ ز: للمعامل. 
(0) ز: المعامل. (5) ز: للمعامل. 
0) ن- أن. (4) م ف ز: ان الشرط. 


(9) ز- مزارعة. (١)ز:‏ وللمعامل. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني ' 
يخرج من النخل. وإن كان شرط له كرًا من تمر دَقَل''' جيد نظر في 
النخل. فإن كان دقلا فهو جائزء وإن كان ليس لبس دقل له جز ذلك على 
المعامل. ولا ا وكذلك إن اشترط الوكيل للمعامل كرًا 
«حوتطة د77 ' أو شعير أو دراهم أو دنانير لم يجز ذلك على المعامل 
إلا أن بضى “ذلك ظ 

فإذاتوكل الول الرضل الاح مغر فلن عافلة بالتلك فاته له 
بكر من تمر فارسي جيدء فإن هذا لا يلزم المعامل إلا أن يشاء؛ لأنه لم 
يسم له الثلث. وأقل الثلث يكون أكثر مما شرط. فإن كان من ذلك شيء 
يعلم أن الثلث يكون أقل منه فهو جائز. 


3 35 


باب الزيادة فى المعاملة والمزارعة والحط فيهما 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره وعمله» فما أخرج الله /[8/91١٠ظ]‏ تعالى منها من شيء فهو 
بينهما نصفان» فعملها المزارع» فأخرجت زرعاً كثيراً. 0 إن المزارع زاد 
5-5 الأرض فى حصته السدس. فجعل له الثلثين مما أخرجت الأرض» 
فرضي بذلك رب الأرضء» فهذا باطل» وجميع [ما أخرجت] الأرض بينهما 
نصمان على الشرظ الاوله.ولن أن المزارع لم يزد رب الأرض ينا ولكن 
زن الأرضن :"زاه المزارع السدس: أو آاصطلهحا علق أن.يكون لرت: الأرمن 
الثلث. وللمزارع الثلثان» فهذا جائزء ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن 
الوجه الأول زيادة» وهذا حط. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة» ‏ 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فزرعها المزارع. 


00١‏ نوع من التمرهء كما تقدم. 00( م ف: بيذه؟؛؟ ز: سذره. 


كتاب المزارعة ‏ باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما لق 
فأخرجت زرعاً كثير» ثم إن أحدهما زاد صاحبه في نصيبه» واصطلحا على 
أن يكون لأحدهما الثلث». وللآخر الثلثان»ء فإن كان الذي جعلا له الثلثين 
المزارع فهو باطل» وما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفانء وإن كان الذي 
جعلا له الثلثين رب الأرض فهو جائز؛ لأن هذا حط عنه المزارع بعض 
أجره ؛ لأنه هو الأجير 2 هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة على أن يسقيه 
ويلقحه ويحفظه. ذه احرع الله لعالى من حللقه امن اتن اكير يتما وهات 
فأخرج النخل ثمراً كثيراً وبلغ» ثم إن أحدهما زاد صاحبه السدس. 
واصطلحا على أن يكون لأحدهما الثلثان» وللآخر الثلث». فإن كان الذي 
جعلا له الثلثين صاحب النخل فهو جائزء وإن كان الذي جعلا له الثلثين 
العامل”'' فهذا باطل؛ لأن هذا زيادة» والأول حط. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
المزارع» فلما حر الزرع لم يستحصد حتى زاد أخدهما صاحبه السدسنء 
واصطلحا على أن يكون لأحدهما الثلث». وللآخر الثلثان» والذي سمى له 
التلثين ‏ ميعروفء فهذا جائز وهو على ما اشتر تر طا. وكذلك إن كان البدن. مخ 
قبل رب الأرض والمسألة على حالها فهو جائز أيضاً. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة هذه السنة بالنصف. » فعمل 

فيه العاما 9" وسقاه ولقّحهء. فلما صار 0 أحضير ولم ينته عظمه فزاد 
أحيهن صناسه التنلي 197و فظنا فلن أن .يكون: لأحنهها التلقان: 
وللآخر الثلث. والذي سمى له الثلثين معروف» فهذا جائز أيضاًء وهو على 
ما اشترطا /[/4/8١٠و]‏ وتراضيا عليه. وإن كان البّسْر قد تناهى عِظِمّه ولم 
يقر © وطبا حفن زاد أحدهما ضاحه الس واضطلها على أن:يكون 


)١(‏ ز: المعامل. (0) ز: المعامل. 
5 د العليت: (35:*)89: تصير: 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لأحدهما الثلثئان”''. وللآخر الثلثء. فإن كان”” الذي شرط له الثلث 
الخامل "نهذ ساكو و رن كات اذى ,تسرك له العلت دوه الأرفن تهنا 
باطل» والمعاملة بينهما على الأمر*' الأول. وما أخرج النخل من شيء فهو 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة يبذره 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء””' فهو بينهما نصفان» وعلى 
أن زاد المزارع رب الأرض عشرين درهماًء فهذه مزارعة فاسدة. فإن زرعها 
المزارع على هذاء فأخرجت زرعاً كثيرا''» فجميع ما خرج من ذلك 
للمزارع» وعليه مثل أجر'" الأرض لرب الأرضء وليس لرب الأرض من 
الزرع قليل ولا كثير. ولو كان رب الأرض هو الذي زاد المزارع عشرين 
درهما: ولم-يزدة المرارع :شيعا كان هذا أيضاً مرارعة .فاسذة.. فإن زرعها 
على هذاء فأخرجت زرعاً كثيراً» فجميع ما أخرجت”” من ذلك لصاحب 
البذوة :ولرزب الأرضن أجر .مقل أرضة».والثياةة القن نزاد الحلاهها ضاي 
باطل جر كدللك الى كان البدى بودن قا :تعدا حي ألا رفن كان بهذه المنزلة فى 
جميع ما وصفت لك. وكان هذا كله مزارعة فاسدة» إلا أن الزرع في هذا 
الوجه يكون لرب الأرضء» ويكون للمزارع أجر مثله. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة هذه السنة بالنصف. على 
أن زاد أحدهما صاحبه*' عشرين درهماًء فهذه معاملة فاسدة. فإن عمل 
العامل”١١)‏ على هذا فأخرج النخل ثمراً كثيرأًء فجميع ما أخرج من ذلك 
فاح © ره لين ا مكله فعا عدا 


)١(‏ م ف ز: الثلثين. ظ (5) م فز كان؛ صح زه. 
(0) ز: المعامل. هل اموا 

)2 رز - من شيء. | ١‏ 
(5) م ف + فهذه مزارعة فاسدة فإن زرعها المزارع على هذا فأخرجت زرعا كثيراً. 
(0) ف: وعليه أجر مثل. (4) ع + الأرض. 

60 م: صاحب. (١١)ز:‏ المعامل. 

(0)م ز: صاحب. (0)ز: وللمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة 


باب التزويح والخلع على المزارعة والمعاملة 


وإذا تزوج الرجل امرأة بزراعة أرضه هذه السنة على أن يزرعها 
ببذرها وعملهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فالنكاح جائز. والمزارعة فاسدة. وقال أبو يوسف: الصداق مثل 
نصف أجر الأرض. وقال محمد: يكون للمرأة من الصداق الأقل من مهر 
مثلها ومن جميع أجر مثل الأرض. فإن كان صداقها أقل فهو لهاء وإن 
كان مثل أجر الأرض”" أقل فهو لها. وإن طلقها قبل أن يدخل 
/[7 !| بها فللمرأة في قول أبي يوسف ربع أجر مثل الأرض» ولها 
في قول محمد المتعة. فإن زرعت المرأة الأرض» فأخرجت زرعاً كثيراً أو 
لم تخرج شيئأء ولم يطلقها زوجهاء فجميع ما أخرجت الأرض للمرأة. 
وعليها في قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر الأرض» ولا صداق لها 
على الزوج. وعليها في قول محمد أجر مثل الأرضء. ولها على الزوج 
الأقل من مهر مثلها ومن أجر مثل الأرض» فتّقاصٌ الروج بذلك. 
وتدفع”'' إليه فضلاً إن كان له عليها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم. ودخل بهاء ودفع إليها 
ضنذاقاً: ثم اختلعت منه بزراعة أرضها هذه السنة» على أن يزرعها ببذره 
وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فالخلع 
جائزء والمزارعة فاسدة» وللزوج على المرأة في قول أبي يوسف نصف 
أجر مثل الأرض» وعليها للزوج في قول محمد الأقل مما تزوجها عليه 
ومن أجر مثل الأرفة فإن كان الزوج قد زرع الأرض» فأخرجت 
الأرض زرعا كثيرا أو لم تخرج نا فجميع ما أخرجت الأرض للزوج. 
وعلى الزوج في قياس قول أبي يوسف في الوجهين جميعاً نصف أجر مثل 
الأرض» وعليه في قول محمد أجر مثل الأرضء وله على المرأة الأقل مما 


3: الأجر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
تزوجها عليه''' ومن أجر مثل الأرض يقاصّها بما لها عليهء فإن فضل لها 
عليه فضل أعطاها إياه. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تدفع إليه” أرضها”" هذه السنةء 
يزرعها ببذره وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. والنكاح جائزء وللمرأة على الزوج صداق 
مثلها بالغأ ما بلغ. وإن زرع الزوج على هذاء فأخرجت الأرض زرعاً كثيراً 
أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للزوج» وعليه أجر 
مثل الأرض بالغأ ما بلغ» وصداق مثل المرأة بالغا ما بلغ. 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تأخذ منه أرضه هذه السنةء 
فتزرعها ببذرها وعملهاء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهما نصفان» فهذه مزارعة فاسدة. والخلع واقع جائزء وعلى المرأة أن ترد 
صداقها الذي أخذت منه على زوجها. فإن زرعت المرأة الأرض» فأخرجت 
زرعا كثيرأً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج”*' من ذلك للمرأة» وعلى 
العرأة فل اجر الأرقن الغا ما بلغ» وصداقها الذي تزوجها /7[1/١١1١و]‏ 
زوجه””' عليه من ذلك ترد كله على زوجها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تدفع إليه أرضها هذه السنة وبذر"'؟ 
معهاء على أن يزرعهاء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان». فهذه مزارعة فاسدة. وللمرأة فى قياس قول أبى يوسف من الصداق 
نصف أجر مثل الزوج في الأرض في غهلة هن لدف وأما في قول محمد 
فلها من الصداق الأقل من أجر مثل الزوج ومن صداق مثلها. فإن زرع 


ورم ع اضر عل الارضى وليه لي وز امبحمة اجرو كال الارضي رودصل الراء 
الأقل مما تزوجها عليه. 

(5) م: يدفع إليها. (00 03 أرما 

(4) م فاز: ما أخرج. (35-108 زوعخهاء 

00 مم فاز: وعدن 


كتاب المزارعة ‏ باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة آ 
70707707777 117160 _لطط7ط777007؟؟؟؟227 1 5 1 لكت 
الزروج الأرض ببذر المرأة» فأخرجت زرعاً كثيرا أو لم تخرج داه فجميع 
ما أخرجت الأرض من ذلك للمرأة» وللزوج نصف أجر مثله على المرأة 
في عمله في قياس قول أبي يوسف. ولها في قول محمد الأقل من أجر 
مثل الزوج ومن صداق'"'' مثلهاء وللزوج عليها أجر مثله في عملهء تقاصّه 
يذللك» :وتعطيه فقيل إن كان اله 


ولو أن امرأة اختلعت من زوجها على أن تررع أرضه ببذر من ل 
هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه 
مزارعة فاسدة» وترد عليه المرأة في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثلها 
في عملها في هذه الأرض هذه“ " السنة. فإن عملت المرأة في الأرض» 
فأخرجت زرعاً كثيراً أو لم تخرج شيئاء فجميع ما خرج”*' من ذلك للزوجء 
وللمرأة على الزوج في قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر مثلها في 
عملها”'. ولها في قول محمد أجر مثلها على الزوج"'*'. وللزوج عليها 
الأقل من الصداق الذي تزوجها عليه ومن أجر مثلهاء فيقاضها بتلك ويعطيها 
فقيل إن كات 'لها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تعمل في نخله هذا هذه السنة»ء فما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة. 
والنكاح جائزء وللمرأة صداق مثلها بالغا ما بلغ. فإن عملت المرأة في 
النخل فأخرجت ثمراً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحب النخل» وللمرأة صداق مثلها وأجر مثلها في عملها. ولو كان النخل 
لها فتروجته على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه ويحفظه. فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فهذه معاملة فاسدة» ولها في قياس 


)01 م ز: من صداق؛ ف: في صداق. (؟) ف: من قبلها. < 

(0) م فاز: وهذه. (4) م ف ز: ما أخرج. 

(( م في عملها. 

(5) م ف + وفي قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر مثلها في عملها ولها في قول 
محمد أجر مثلها على الزوج. 


117 كتاب الأصل للومام الشيباني 
قول أبي يوسف على زوجها من الصداق نصف أجر مثله» ولها في قول 
محمد الأقل من أجر مثله ومن صداق مثلها. /91/١١٠١ظ]‏ فإن كان قد عمل 
في النخل» فأخرج النخل ثمرا كثيرا أو لم يخرج شيئاء فجميع ما خرج من 
50 . ود دن 5 ع ل 2-0001 
ذلك للمرأة. وللزوج على المرأة في فياس قول ابي يوسف ا اجر 
مثله فى عمله. وللمرأة على الزوج في قول محمد الأقل من صداق مثلها 
إن كان له 


وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تعمل”“ فى نخلها هذه السنةء 
فما أخرج الله تعالى من ذلك" ' من شيء قبن ينيدا لحت ان و قو عا 
فاسدة. والخلع جائزء وعلى المرأة أن ترد الصداق الذي أخذت. فإن عمل 
الزوج في النخل» فأخرج ثمرأ كثيراً أو لم يخرج شيئاء دجنع ماحرن من 
ذلك للمرأة» وعلى المرأة أيضاً أن تعطي الزوج أجر مثله فيما عمل بالغأ ما 
بلغ مع الصداق الذي ترد عليه. 


وإن كانت المرأة اختلعت من زوجها على أن تعمل في نخله هذه 
السنة بنصف ما تخرج فهذا باطل أيضاًء وللزوج عليها في قول محمد الأقل 
من الصداق الذي تزوجها عليه ومن أجر مثلها. فإن عملت على هذا فأخرج 
النخل ثمراً كثيراً أو لم يخرج””*' شيئاً فجميع ما خرج من ذلك للزوج. 
وللمرأة على الزوج في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثلهاء وللزوج 
عليها الأقل من أجر مثلها ومن مهرها الذي تزوجها عليه فيقاضّها بذلك 
ويعطيها فضلاً إن كان لها. 


89 9 89 
55 205 4 


)١(‏ م: ونصف. 50-259 أن تعمل 
(9) م + فيها. (5) ز: لم تخرج. 


كتاب المزارعة ‏ باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ 


١‏ ؟" 0ه 


باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة فى الخطأ 


قال محمد: وإذا قتل الرجل الرجل عمدأء فصالح القاتل ولي 
الدم»ء على أن يدفع إليه أرضه مزارعة هذه السنةء» على أن يزرعها الولي 
نوراف قولف فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
على أن عفا ولي الدم عن القاتل» فهذه مزارعة فاسدةء وقد جاز العفو 
عن الدمء ولولي الدم في قياس قول أبي يوسف على القاتل نصف أجر 
مثل الأرض. وأما في قول محمد فلولي القتيل الأقل من أجر مثل 
الأرض ومن الدية. فإن عمل الولي الأرضن «وزوعه تاحزعف زوه كديرا 
فللقاتل على ولي الدم نصف أجر مثل الأرضء» ولا شيء على 
القاتا ''. وجميع ما أخرجت الأرض لولي الدمء وقد جاز العفو عن 
الدم» فهذا قياس قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فلولي الدم على 
القاتل الأقل”'؟ من. الذية ومن /[/1/90١1و]‏ أجر .مغل الأرضن. وللقائل 
على ولي الدم أجر مثل الأرضء» فيقاصٌ الولي القاتل بذلك» ويرد عليه 
فضلا إن كان له. 


وإذا كان9) 0 فبل رجل دم عمد أو :شعنابة عمد فيها فصاص.ء 
فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنهء على أن يدفع إليه ولي الجناية أوقيا 
له يزرعها الجاني ببذره وَعجْلة هدّة السئة:- فهنا أخرج الله تعالى من ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفان» فهذله مزارعة فاسلة. والعفو جائز. وعلى 
الجاني أرش الجناية بالغ ما بلغ. وإن زرع الأرض الجاني» فأخرجت زرعا 
كثيراً أو لم تخرج 0 فجميع ما أخرجت من ذلك للجاني. وعلى الجاني 
أجر مثل الاأرض بالغ ما بلغ . يغرمه مع أرش الجناية. 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص. 


)١(‏ ز: على العامل. 0) نز الأقل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنهء على أن يدفع إليه”© الجاني أرضاً 
وبذراً على أن يزرعها هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء 
فهو بينهما نصفان» والعفو''' جائزء والمزارعة فاسدة» ولولي الجناية على 
الجاني أرش الجناية بالغاً ما بلغ. فإن زرع ولي الجناية الأرض على هذا 
فأخرجت زرعا كثيراً أو لم تخرج فجميع ما خرج من ذلك للجاني» ولولي 
الجناية على الجاني أجر مثله فيما عمل بالغا ما بلغ مع ما يغرم من أرش 
الجناية. ظ 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاصء. 
فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنه ولي الجناية» وعلى أن دفع إليه أرضا 
ارا على أن يزرعها الجاني هذه السنةء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فهو بينهما نصفان» والعفو جائز» والمعاملة فاسدة» ولولى الجناية على 
الجاني في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثله مكان الجناية التي كانت 
عليه. وأما في قول محمد فعلى الجاني لولن الجناية الأقل من أرش العجناية 
ومن أجر مثل الجاني في عمله في الأرض في هذه السنة. فإن زرعها الجاني 
على هذه المزارعة الفاسدة فأخرجت زرعا كثيرا أو لم تخرج شيئا فجميع ما 
خرج من ذلك لولي الجناية» وللجاني على ولي الجناية في قول أبي يوسف 
فيما عمل» ولولي الجناية على الجاني الأقل من أجر مثل الجاني ومن ارقن 
الجناية» فيقاصه بما له» ويرد فضلا إن كان له. 


وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص. فدفع 
إليه الجاني نخلا له معاملة هذه السنة» على أن يقوم /[/90/١١١ظ]‏ عليه 


)١(‏ ز- ولي الجناية أرضاً له يزرعها الجاني ببذره وعمله هذه السنة فما أخرج الله تعالى 
من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهذه مزارعة فاسدة... وإذا كان للرجل قبل 
رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاصء. فصالحه ولي الجناية على أن عفا عنه. 

ظ على أن يدفع إليه. 
() ز: فالعقو. 


ع 


كتاب المزارعة ‏ باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ 21 
ج77 7ر7 07000777ا07ر4 4 1س 
ويسقيه ويلمّحهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
وعلى أن عفا ولى الجناية عن الجانى”*» فالعفو جائزء والمعاملة فاسدة. 
وعلى الجاني أرش الجناية بالغاً ما بلغ. فإن عمل ولي الجناية على هذه 
المعاملة الفاسدة» فأخرج النخل ثمراً كثيراً أو لم يخرج شيئاء فجميع ما 
خرج من ذلك لصاحب النخلء ولولي الجناية على الجاني أجر مثله فيما 
عمل بالغاً ما بلغ مع ما يغرم الجاني من أرش الجناية. 

وإذا كان للرجل قبل رجل دم عمد أو جناية عمد فيها قصاص. 
فصالحه ولى الجناية على أن عفا عنه.ء وعلى أن أعطاه نخلا له معاملة هذه 
الله على ارتو هله وسقيه بوزلتخهه نما أخرج» زلله الى رن ؤللقه مين 
شيء فهو بينهما نصفان» فالعفو جائزء والمعاملة فاسدة» ولولي الجناية على 
لحان الى تدان تون لى يومداك: لعلت اخ ال الجاان 0ك عد براه 
في قول محمد فلولي الجناية على الجاني الأقل من أجر مثل الجاني ومن 
أرش الجناية. فإن عمل الجاني على هذا فأخرج النخل ثمرا كثيراً أو لم 
يخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك لصاحب النخل» وللجاني على ولي 
الجناية نصف أجر مثله في قياس قول أبي يوسف. وأما في قول محمد 
فلرلق :الجداية :على الخاتى. الأتل من اران الححانة مد آخر مقل اجات 
وللجانى على ولي الجناية أجر مثله فيما عمل» فيقاصّهء ويرد عليه ولي 
التعانة حضياد إن كان لد ظ ١‏ 

وإذا كان للرجل قبل رجل جناية خطأ أو عمد لا يستطاع فيها 
القصاص» فصالح أحدهما صاحبه من ذلك» على أن أبرأه منه على أن دفع 
اله ارضا لشعنى أن تومه دون كر" بوعمله هده السسقةه .في 
أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء, فهذا فاسد كله. 
وأرش الجناية على الجاني على حاله. فإن عمل المزارع على هذاء 
فأخرجت الأرض الزرع الكثيرء فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذر. 
ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه على صاحب البذر. ولو كان البذر من قبل 


)١(‏ م ف ز: على الجاني. 0د الاجر 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صاحب الأرض» والمسنالة على حالهاء كان هذا والأول سواء» وجميع ما 
أحدهما دفع إلى صاحبه نخلاً معاملة بالنصفء والمسألة على حالهاء كان 
هذا أيضاً فاسدأء وكان لولى الجناية أرش الجناية على حاله. فإن عمل على 
هذا فأخرج النخل ثمراً كثيراً أو لم تخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك 
لصاحب النخل» وللعامل''' أجر مثله فيما عمل لصاحب النخل. 


وإذا أعتق الرجل عبده على أن يزرع أرضه هذه السنة ببذر العبد 
وعملهء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فرضي 
العبد بذلك», فهذا فاسد كله. والعبد حرء وعلى العبد قيمة رقبته بالغا ما 
بلغ في قول أبي يوسف ومحمد. فإن زرع العبد على هذا الشرط الأرض» 
فأخرجت زرعا كثيراء فجميع ما خرج من ذلك للعبد. وعليه أجر مثل 
الأرض مع قيمة رقبته التي يغرم للمولى. ولو كان البذر من قبل المولى. 
والمسألة على حالهاء كان هذا أيضاً مزارعة فاسدة» والعبد حر. وعلى العبد 
قيمة رقبته بالغة ما بلغت في قول أبي يوسف ومحمد. فإن زرعها العبد. 
فأخرجت زرعا كثيرأء فجميع ما خرج من ذلك للمولى» وللعبد أجر مثله 
فيما عمل بالغا ما بلغ» يقاصه المولى بالقيمة التي له عليه» ويترادان الفضل. 
ظ وإذا أعتق الرجل عبده على أن يعمل له فى نخله هذا هذه السنة. 
00008 
فهذا فاسد كلهء والعبد حرء وعليه قيمة رقبته بالغة”"' ما بلغت» فإن عمل 
في النخل على هذا الشرط». فأخرج ثمرأ كثيراً أو لم يخرج شيئاًء فللعبد 
أجر مثله فيما عمل؛ وجميع ما خرج من ذلك للمولى» يقاصّه المولى من 


)١(‏ ز: وللمعامل. (0) ز: بالغا. 


كتاب المزارعة ‏ بياب العتق والمكاتية مع المزارعة والمعاملة 


أجره بالقيمة التي له عليه» ويترادان الفضل. 

وإذا كاتب الرجل عبده على أن يزرع العبد أرضه هذه السنة ببذر 
المولى» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصمان. فهذه 
مزارعة قانيينة #وفكاتة “فاسشندة 4 .وللمولين أن قفن المكانة ويرةة 30 عند فإن 
لم يفعل حتى زرع المكاتب فأحدجت» الآارضن ا كثيرأ أو لم تخرج عا 
فجميع ما خرج من ذلك للمولى. ويعتق المكاتب» ويحسب له أجر مثله 
من قيمتهء فيرد الفضل. إن كان اجر كله قيما غدل أكثر فق قنمة كته ابن + 
مثل قيمة رقبته لم يكن لواحد منهما على صاحبه شيء. 


وإذا كاتب الرجل عبده على أن يزرع العبد أرض المولى هذه السنة 
ببذر من قبل العبد» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
صقان فهذهمدازغة فاسندة:ومكاقة :فاسدة- وللسولى: أذديرة: المكاتية» فإن 
لم يفعل, حتى “3 المكاتي تاحرحت الارضن /[7/١1ظ]‏ زرعاً كثيراً أو لم 
تخرج ا فإن” "© المكاتت لا يعتق بشيء من هذهء ويرده المولى زفق 
ويكون له ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير 

وإذا كاتب الرجل عبده على أن يعمل في نخله هذه السنة ويسقيه 
بهد فك أخرج اسان مره :زللك من هيه وو هما تعنتا ننه 
نعاملة فاسيدة : وللمولئ أن“ ينقضن: المكاتبة»: فيرد: المكاتب" فى, الرق:. فإن لم 
يفعل وعمل المكاتب حتى بلغ الثمر وكملت السنة» فأخرج النخل ثمرا كثيرا 
أو لم يخرج شيئاًء فجميع ما خرج من ذلك للمولى» والعبد حر لا سبيل 
عليه» وينظر إلى أجر مثل المكاتب في عملهء فيرفع له من قيمة رقبته. 
ويؤدي الفضل. فإن كان ذلك أكثر من قيمة رقبته أو مثل قيمة رقبته فلا 
شيء لواحد منهما على صاحبه. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 


يم 


8 
35 3 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل 


والبذر والآرض بأمر صاحبه أو بغير أمره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
ويعمل فيهاء فما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فلما قبض ذلك المزارع رده على صاحب الأرض والبذر» واستعانه أن 5" 
23 ذلك والقيام عليه. فزرعه صاحب الأرض والبذر وسقاه. وقام عليه 
بأمر ا نتمسية) أو ود أجراء. كر 6 زدعا 
الذي لي العمل" في ذلك صاحب الأدض بنفسه فهو متطوع في ذلك. 
ولا كي 7 وإن كان استأجر في ذلك أجراء فأجر أولئك الأجراء على 
صاحب الأرض في ماله. فإن كان المزارع افيتاخر صاحب الأرض والبذر 
بأجر معلوم؛ على أن يزرع ويسقي. ممعر اي مار عن زلا دوي 
بينهما نصفان على ما اشترطاء ولا أجر لصاحب الأرض لود 0 
المزارع . فزرع الأرض وسقاه وقام 0 حنى 000 الروع 0 خعيم ما 
خرج من ذلك لصاحب الأرض والبذر. ولا شيء له من ذلك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له /7//1١1١و]‏ على أن يزرعها هذه 
السنة ببذره وعمله. فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فلما قبض المزارع الأرض دفعها وبذرأ معها إلى رب رض 
وأمره أن يزرعهاء ففعل ذلك. فأخرجت””' زرعاً كثيراً؛ فجميع ما خ 0 
من ذلك فهو بينهما على ما اشترطا. وكذلك لو آمره أن يستاجر فى ذلك 
أجراء. ففعل. فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان على ما اشترطاء 


)1١(‏ ز: الزراعة. (؟) م ف: العامل؛ ز: المعامل. 
(*) ز: والأجر. (5) ع + الأرض. 


وأجر الأجراء على المزارع. وإن كان المزارع استأجر رب الأرض بدراهم 
مسماة وزرعها فجميع ما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان على ما 
اشرعطاء والااأهر الرف الآرفن فلن عشلةد ولو كان .وت الأرض لخد البدر 
بعير أمر المزارع» فزرعه في الأرض وسقاه وقام عليه حتى خرج من ذلك 
بذر المزارع يدفعه إلى المزارع. ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا”'' معاملة على أن يلقّحه ويسقيه. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شىء فهو بينهما نصفان» فلما قبضه 
العامل”'؟ رده على صاحبه واستعانه على سقيه وتلقيحه وحفظه. ففعل ذلك 
صاحب النخل بأمر العامل”". فأخرج النخل ثمراً كثيرأء فجميء م 
من ذلك فهو بينهما نصفان على ما اشتر نطا.. وكذلكه لو كان العامل”* آمر 
صاحب النخل أن يستأجر فيه أجراء' '' ففعل كان ما أخرج لبد ب 
على ما أ شترطاء» دأجر الأخراء على 0 ولو كان 00 انيتا كن 
شترطاء ولا وا النخل فى هذا؛ لأنه عمل فى شيء هو فيه 
شريك. ولو كان صاحب النخل فبيض بعير أمر العام 37 فقام عليه وسقاه 
ولقحه وحفظه.ء كان ما خوج من ذلك لصاحب النخل.» ولا شيء 
للعامل”2؛ لأنه لم يعمل”''؛ ذلك بأمره. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يزرعها هذه السنة . 
مود وا سيار ساود ويا ا بوي 
فلما قبض ذلك المزارع دفعه د رب الأرض ع 517 إن ل يزرعهة» فما 


)١(‏ ع + له. (0) ز: المعامل. 


(0) ز: المعامل. (84) ز: المعامل. 
(5) مز: أرضا. )١(‏ ز: على المعامل. 
(0) ز: المعامل. (4) ز: المعامل. 
(9) ز: للمعامل. 2 )٠١(‏ ف + في. 


(١1١)ز:‏ وعلى. 


كتاب ا مام الشياذ 

أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهماء لرب الأرض الثلثان. 
وللمزارع الثلث» فعمل رب الأرض على ذلك بنفسه» فأخرجت الأرض 
ووغاً كخير ا د خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على المزارعة 
٠ ///‏ ١اظ]‏ الآولى. والمزارعة الثانية باطل. ورب الأرض 'متطوع فيما 
' عمل. ولو كان استأجر على ذلك أجراء يعملون له كان أجر الأجراء على 
المزارع. وما أخرجت الآأرض فهو بينهما نصفان على المزارعة الأولى. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها هذه السنة ببذره 
حك ٠‏ فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فلما 

قبض المزارع الأرض دفعها إلى رب الأرض وبذراً معهاء على أن يزرع 
ذلك رب الأرض هذه السئة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
بينهماء لرب الأرض الثلثان وللمزارع الثلث» فعملها رب الأرض بنفسه. 
فأخرجت زرعاً كثيرء فجميع ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على 
المزارعة الأولى» ورب الأرض متطوع فيما عمل. وإن كان استأجر في ذلك 
أجراء كان أجرهم على المزارع ؛ لأنه استأجرهم له في عمله بأمره. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل له له معاملة على أن يقوم عليه 
ويلفّحهء على أن لصاحب النخل الثلثين وللعامل”'؟ الثلث» ا 
النخل على ذلك , فأخرج النخل ثمراً كثيراً. فجميع ما أخرج الله تعالى 
من ذلك فهو بينهما نصفان على المعاملة الأولى» ولا شيء لصاحب النخل 
في عمله. وإن كان صاحب النخل استأجر في ذلك أجراء رجع”" بأجرهم 
على العامل 247ب ده استأجرهم في عمله. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة. 
فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فبذره المزارع 
وسقاه. فلما نبت قام عليه رب الأرض بنفسه وأجرائه وسقاه حتى استحصد 
بغير أمر المزارع»ء فجميع ما خرج من ذلك فهو بينهما نصفان على ما 


)1١(‏ ز: وللمعامل. اه يا 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل 1 


اشترطاء ورب الأرض متطوع فيما - ولو كان المزارع بدذر البذر ولم 
ينبت ولم يسقه حتى سقاه رب الارض كير افد المزارع» فنبت ولم يزل 
يقوم عليه ويسقيه حتى استحصد. فإن القياس في هذا أن جميع ما خرج 
اشترطاء وأجعل رب الأرض متطوعاً فيما عمل. وأجعل عمل ذلك للمزارع. 
ألا ترى أن رجلا لو بذر أرضاً له فلم ينبت حتى سقاه رجل بغير أمره فنبت 
كان فى القياس أن الزرع كله للذي سقاهء ولكنى أستحسن أن أجعله 
لصاحيه. فكذلك هذا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعها هذه السنة 
بالنصف» /[5/9/1١١و]‏ فلما قبضه أخذ ذلك رب الأرض فبذره في الأرض 
وسقاه فنبت» ثم إن المزارع بعد ذلك"'' لم يزل يسقيه ويقوم عليه حتى 
استحصد » فإن م ما حرج من ذلك لوت الأرض» والمزارع متطوع فيما 
عملء ولا شيء لَه فيما أخرج الأرض. ولو أن رب الأرض بذره ولم 
يسقه. فلم يلت ا حتى سقاه المزارع» فلت وقام عليه حتى 
استحصد » فجميع ما خرج بينهما على ما اشترطا. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له" '' على أن يزرعها هذه السنة 
ببذره وعمله. فما أخرج الله تعالى منها من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان » فبذر المزارع البذرء ولم يسقه ولم ينبت حتى سقاه رب الأرض 
ولو أن رب الأرض أخذ البذر فبذره ولم يسقه ولم ينبت حتى سقأه 
على ما اشترطا. ولو أن رب الأرض أخذ البذر وبذره وسقاه فنبت» ثم إن 
المزارع سقاه بعد ذلك وقام عليه حتى الهتشتحصضندة: كان مع مأ حرج من 


)١(‏ ف بعد ذلك. 0ع شيا 
0) ف له. 


جيم كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك كرتيه الأرضى» :وهنو إضافية ليد" مل يدر لمان الذى أخده 
والمزارع فيما عمل وسقاه متطوع. ولا أجر له. 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا معاملة بالنصف. فقام عليه العامل7) 
وسقاه وحفظهء فلما خرج”" طَلْعُه أخذ صاحب النخل التشا .مخصس أشر 
العامل”**. فقام عليه وسقاه ولقّحهء فأخرج ثمراً كثيراًء فجميع ما خرج من 
ذلك بينهما على ما اشترطاء ولا أجر لصاحب النخل فى تلقيحه ولا فى 
وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له يعافا بالنصفء. فلما قبضه 
العام[ (*) أخذه صاحب النخل بغير أمر العامل”"". ولقّحه وسقاه ثم قام عليه 
حتى صار تمرأء فجميع ذلك لصاحب النخل» ولا شيء للعامل””". ولو كان 
صاحب النخل قبضه وسقاه وقام عليه فلم يخرج طَلْعُه حتى قبضه العامل 0 
بغير أمر صاحب النخل» فسقاه وقام عليه حتى خرج طلعهء ثم لقّحه وقام 
ا ا ا ا ل 
لأنهما على المعاملة الأولى على حالها. 


25 96 
باب المزارع والعامل''' يكتبان الشروط على صاحب /[4/7١1ظ]‏ 
التخل والأرض ويكتب ذلك عليهما صاحب النخل والبذر 


وإذا دفع الرفكل؛ إلى الرعخكل: ارضا بوندرا على أن تروعها عدف السنة 
بالنصف ٠»‏ وأراد صاحب الأرض والبذر أن يكتب :يذلك كتاباً على المزارع 


كيف يكنن؟ 

)١(‏ ف: البذر. ظ 5-05 المقام: 
ا أخرج. (4:) ز: المعامل. 
(6) ز: المعامل () ز: المعامل. 
(/0ن العام (8) »3 العاف + 


لى ر: والمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل ظ 
قال: يكتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنك 
دفعت إلي 1 111 ناوعا بون اقرنة كر الكو سن 
طُسوج0*ا كنا :و6 كات مه لظ وسط معها مزارهة » أجل جدود هذه 
الأرض والثاني والثالث والريع: دفعت إلى الأرض المحدودة في كتابنا هذا 
أرضاًء وكدًا من حنطة وسط معهاء وهو أربعون قفيزاً بالمختوم الكامل أو 
الهاروني أو الهاشمي» مزارعة» بحدود هذه الأرض كلهاء ومسيل مائها 
وطريقها وكل حق هو لهاء ٠‏ على أن يزرعها هذه السنة أولها من شهر كذا 
من سنة كذاء بهذه الحنطة المسماة في كتابنا هذاء وأقوم عليه وأسقيه 
واحكفله مين .و أجراكى بواعواتن .و اعفل “فى ذلك كله جراضي): فا 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلي منه كذا وكذا بعملي فيه ولك منها 
ما بقى» وهو كذا وكذاء وقد دفعت إلي هذه الآأرض المحدودة في كتابنا 
هذاء وهذه الحنطة المسماة في كتابنا هذاء أربعون قفيزاً بالمختوم الكامل» 
ال 0ك 


قلت: فإن أراد المزارع أن يكتب على رب الأرض بذلك كتابا كتب : 
هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إن ذفست إلبك اندي الذي 


يقال لها كذا من قرية كذا من طسُّوحٍ كذا من رَ ا ل 
من حنطة معها مزارعة» أحد حدود هذه الأرض والثاني والثالث والرابع» 
دفعت إليك هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا أرضاً بيضاءء وكرًا من 


)١(‏ مم ف و4 الع (6) م: فقال. 

(6©0) ز - وكذا. 

(:) قال المطرزي: الطسُوج الناحية كالقرية ونحوهاء معرّب» يقال: أردبيل من طساسيج 
لوانت انظر: المغرب» «طسح). 

(0) الرستق: الصف من البيوت والسطر من النخل. ويقال له: الرُّسْتاق والرُّزداق والْرَرْدَق. 

وأصله بالفارسية: رَسْنَّة. ويستعمل بمعنى السوادء أي: سواد العراق. انظر: المغرب» 
«رزدق»؛ ولسان العرب»ء «رزدق»). «رستق»)» «رسدق). 

0 ز 2و كذا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حنطة وسط معهاء وهو أربعون قفيزأ بالمختوم الكامل مزارعة» بحدود 
الأرض كلها وشربها ومسيل مائها وطرقها وكل حق هو لهاء على أن 
و هذه السنة» أولها شهر كذا من سنة كذاء بهذه الحنطة المسماة في 
كتابنا هذاء وتقوم على ذلك وتسقيه وتحفظه بنفسك وأجرائك وأعوانك. 
وتعمل في ذلك كله برأيك» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك7) 
كذا وكذا لعملك فيهء ولى منه ما بقى. وهو كذا وكذاء وقد دفعت إليك 
هذه الأرض المحدودة في كتابنا ا الحنطة المسماة في كتابنا هذاء 
١١١ //[/‏ و] وهو أربعون قفيزا بالمختوم الكامل. وقبضت ذلك كله مني في 
غرة شهر كذا من سنة كذاء ويدوا" مك ما يجيا ف كفانها امن 
المذارعة: ٠‏ شنيك: 


وإذا دذ فع الرجل إلى الوعجل أرضاً له على أن يزرعها ببذره وعمله 

بقره عشر سنين» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
ا 5 قارف ره الأرضي أن يكتب كتاباً بتلك المزارعة على المزارع. 
فإنه يكتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إنك دفعت إلى 
أرضك هذه التي يقال لها كذا وكذا من قرية كذا من طُسُوجٍ كذا من رَسْتَقَ 
كذا مزارعة. أحد حدودها والثاني والثالث والرابع»ء دفعت إلي أرضك هذه 
المحدودة في كتابنا هذا أرضاً بيضاء مزارعة. بحدودها كلها وشربها ومسيل 
مائها وطرقها في حقوقها وكل حق هو لهاء عشر سنين أولها شهر كذا من 
سنة: كل على أن أروعتها ما بدا لي من غلة الشتاء والصيف. وأقوم عليها 
بنفسي وأجرائي وأعواني؛ وأعمل في ذلك كله برأيي» فما أخرج الله تعالى 
فق الله افق اشن فللقه رون ]بو كنا > متخ الى 177 لذ ضير ان ا 
وكذا ببذري 5 عليه وعملي فيه» وقد دفعت إلى الأرض الميحدودة في 
اا ا وتبعينها متك فى اعرذ نهر كذاجين سسينة كانه افون لذن ادق ريه 


)١(‏ ز: أن يزرعها. (؟) م ف: فله. 
إفرة : + ما. 62 : ز - تصفان. 
)0( كذا في م ف ز. ولعله «لولي» أي لصاحب. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل 2 
نحا فى كتاننا: داق المراعةاء سا تتفي :هله سنوت اقنية 


فإن أراد المزارع أن يكتب كتاباً على رب الأرض كتب: هذا كتاب 
لفلان بن فلان من فلان بن فلان”'': إني دفعت إليك الأرض التي يقال لها 
كذا وكذا من طَُسّوجٍ كذا من رَسْتَّق كذا مزارعة. أحد حدودها والثاني 
والثالث والرابع» دفعت إليك هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا أرضا 
بيضاء مزارعة» بحدودها كلها وشربها ومسيل مائها وطرقها في حقوقها""' 
وكل حق هو لهاء عشرين سنة أولها شهر كذا من سنة كذاء على أن تزرعها 
ببذرك ما بدا لك من غلة الشتاء والصيف» وتقوم عليها بنفسك وأجرائك 
وأعوانك» وتعمل في ذلك برأيك كله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من 
شىء فلى منه كذا وكذا حظ الأرض» ولك منه كذا ببذرك فيها وقيامك 
000 فيهاء وقد دفعت إليك هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذاء 
وقبضتها مني في غرة شهر كذا من سنة كذاء فهي في يدك بما سمينا في 
كتابنا من المزارعة» حتى تنقضي هذه السنوث. 00 


وإذا ع الرجل الف الوفان هرا وتاة 50 معاملة. فأراد أن 
يكتب كتاباً /[/5/9١١ظ]‏ على العامل”" بذلك كتب: هذا كتاب لفلان بن 
فلات من فلات بن فلات : + 1 ل 0 
وكرم معاملة. أحل حدود هذه الأرضن والثانى والثالث 0 دفعت ال 
جميع ما 8 هذه الأرض المحدودة فو كتاننا هذا من نخل أو سجر أو 
كرم معاملة. عكتن ,مدي اولها فين أكذا من سكة ‏ كل أقوم عليه وأسقيه 
وكذا'"'. ولي منه كذا لقيامي عليه وعملي فيهء» وقد دفعت إلي جميع ما في 
( سه فلات ين فلدن:» 6 في حقوها. 


208 على المقان:. 4 ا ار 
)00( ز - ما في. 201 0ت كذاء 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

هذه ال رضن المحدودة في كتابنا هذا من نخل أو كرم أو شجرء» وفبضته 

منك في غرة شهر كذا من سنة كذاء ا ع ل ا ل د 
من المعاملة. حتى تلنقضى هله السنون. شهد. 


0 أزاة: العاف" أن جبكرنق مو رتت الأرض» وأراد أن يكتب عليه 
كتاباً» كتين عذ| كتايت لو 0 إنى دفعت - 
جميع ما في الأرض التي يقال لها كذا من قرية كذا من طسوج كذا من 
يل كذا من نخل وشجر وكرم معاملة. أحد حدود جماعة 3 هذه 
والثانى والثالث والرابع » دفعت اليك يم ما 0 هذه الأرض المحدودة و 
كتابنا هذا من نخل وشجر وكرم معاملة» عشر سنين أولها شهر كذا من سنة 
كذا» تقوم عليه وتسميه وتحفظه””*' وتلقّح نخله وتكسّح كرمه يتفنياتك 
وأجرائك وأعوانك» وتعمل في ذلك كله برأيك» فما أخرج الله تعالى من 
ذلك:من شوء-فلى- منه كذاء ولك منه كذاء لقيامك عليه وعملك فيه» وقد 
دفعت إليك جميع ما في هذه الأرض المحدودة فى كتابنا هذا من نخل أو 
شجر أو كرم» وقبضته مني في غرة شهر كذا من سنة كذاء وهو في يدك 
بما سمينا فى كتابنا هذا من المعاملة. حتى تنقضى هذه اليمتون: 


وإذا كان للرجل زرع قد طلع فدفعه إلى رجل معاملة فهو جائزء فإن 
أراد أن يكن بدتلك: كنابا< كنب :' هذا كنات القلال عن كلاننن فاون مين 
فلان: للدم بي حدم بها في ارين لتى يقال لها كذا من قرية كذا 
من طُسَوجٍ كذا من رَسْتَقَ كذا من زرع معاملة» أحد حدود هذه الأرض 
والثاني وَالثالت ل دفعت إلي جميع ما في الأرض المحدودة في كتابنا 
من زرع معاملة» وهو يقل لم يبلغ» أقوم عليه وأحفظه وأسقيه بنفسي 
وأجرائي وأعواني. وأعمل في ذلك /[7/7١1١و]‏ كله يواض حتى يدرك هذا 
الزرع» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك"'' منه كذاء ولي منه 


)١(‏ ز: المعامل. (0) م ز: من درستق. 
(60) م ف ز: من درستق. (5) ف: فله. 


كذا لقيامي عليه وعملي فيه» وقد دفعت إلى جميع ما في هذه الأرض 
المحدودة في كتابنا هذا من الزرع. وفبضته منك فى غرة شهر كذا من سنة 
كذاء فهو في يدي بما سمينا في كتابنا هذا من المعاملة حتى يستحصد 


فإن أراد''' أن يكتب العامل”'' على صاحب الزرع كتاباً يستوثق منه 
كتب: هذا كتاب لفلان م فلان من فلان بن 0 إني دفعت إليك 
سقو 04 كذا من 9 معاملة: وهو بَمَل 1 55 الول ا هله الأرض 
والثاني والثالت والرابع. دفعت إليك ججيمم ما ف هذه الأرض المحدودة فى ١‏ 
كتثانا هذا من زرع معاملة. تقوم عليه ايه و يل 07 ا 
وأعوانك». وتعمل في ذلك كله نرابيكة فما أخرج الله تعالى مق دللك» هرد 
1 فلي منه كذاء وللكه منه 0 لَشَامَك عليه وعملك فيه » وقد دفعت 

ليك جميع ما فى هذه الأرض المحدودة فى كتابنا هذا من زرعء وفبضته 
مايه عاو الجا فهو فى يديك بما سمينا فى كتابنا هذا 


وإذا كان للرجل نخل قد طلع فيه طَلّع ولم يصر بُسْراء فأراد أن 
يدفعه معاملة» فهو جائز. فإن أراد أن يكتب كتابا كتب: هذا كتاب لفلان بن 
موي ب الح ونس إلى ميت نا في التحل الي لي 
ض التي”" يقال لها كذا من قرية كذا من طسُّوجٍ كذا من رَسْمَق*' كذا 
فو ) طلم معاملة. أحد حدود هذه الأرض التي فيها هذا النخل والثاني 
والثالث والرابع» دفعت إلي جميع ما في هذا النخل الذي سميناه”"' في هذه 


)١(‏ م: فإذا أراد؛ ز: وإذا أراد. (؟) ز: المعامل. 

(7) از كدنة فلدن. (4) م ف: من درستق؛ ز: من تدرستق. 
(0) ف وتحفظه. (5) ز ‏ ولك منه كذا. 

(0) ز: الذي. (4) م: من بدستق؛ ز: من تدرستق. 


293 235 فنا : 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
ظ : رمام السيتاتي 
الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلع معاملة. أقوم ع عليه وأحفظه وأسقية 
والقحه يتفسى وأجراتى ‏ وأعواتن وأعمل :فى ذلك كله يرايي”":.:قها 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلك منه كذاء ولي منه كذا لقيامي عليه 
الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلْع معاملة» وقبضته منك في غرة شهر 
كذا من سنة كذاء فهو في يدي بما سمينا في كتابنا هذا" من المعاملة حتى 
يصير تمرا. شهد. 


فإذ: أؤاة:العامر "أن يكف علق ناي لفل سمكرقق نه كسب 
هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان» /[/5/7١١ظ]‏ إنى دفعت إليك 
جبيع نا تي هنا الدفل الذي في الأرمن الني .قال لها كلا من كرية كذ مز 
طسُّوج كذا من رَسْتَق*' كذا من طَلْع معاملة» أحد حدود هذه الأرض 
والثاني والثالث والرابع: فحت إليق جميع نا'في "هذا الكل الى ميد 
في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلّْع معاملة. تقوم عليه وتسقيه 
وتلققح نخله وتحفظه بنفسك وأجرائك وأعوانك» تعمل دي لنت كاه 
برأيك» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلي منه كذاء ولك منه كذا 
لقيامك عليه وعملك فيه» وقد دفعت إليك جميع ما في هذا النخل الذي 
سمينا في هذه الأرض المحدودة في كتابنا هذا من طلع» وقبضته مني في 
غرة شهر كذا من سنة كذاء ا ا ل ا ل اد 
ممالا عي يبر كر شهد. 


35 35 


0م« وأعمل فح ذلك يران كله 

(؟) ف من طلع معاملة وقبضته منك في غرة شهر كذا من سنة كذا فهو في يدي بما 
سفينا "فى تابنا :هذا 

(9) ز: المعامل. 


62 م ف: من درستق؟ ز: من بدستق. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع . . . 5 


باب المزارعة والمعاملة يشترط 
: و بير 


. المزارع والعامل''' فيها بعض العمل 


لاحك البرظل الى الوك 0 لدي لها عي ال لفك وشا 1 
ما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان» ولم ؛ لي ا 
غلق العام *'؟ امن الحفظ ولا من السقى :ولا من العمل قليلا ولا كثيراً غير 
التلقيح» فإني أنظر في ذلك. فإن كان النخل يحتاج في ذلك إل الحمكة 
إلى السقي فالمعاملة فاسدة. فإن لقّحه العامل”"' فله أجر مثله فيما عمل 
رشياها ا ا بحيب با لحري لحر لماعي افد وإن كان 
النخل لا يحتاج إلى الحفظ ولا إلى السقي وليس يحتاج””' من العمل إلا 
إلى التلقيح فالمعاملة جائزة» وجميع ما خرج من النخل فهو بينهما على ما 
اشترطا. وإن كان لا يحتاج إلى سقي ولكنه إن سقى كان أجود لثمرته 
وأفضل من ترك السقى إلا أن ترك السقى لا يضره فالمعاملة أيضاً جائزة 
على ره :امت طاء بان كان قر لك السقو عق تمد 5ه له لت 16د 
السام يعن وير نلك ا ماه اا ار 
القخل فيو لساحية الفخل ولا 03 ار ا ب 0 
وان ةامحب نفد :اقرط على القاهز "١‏ تعففل عنقي ولم يشترط عليه 
تلقيحه فهذه أنقيا معافلة امك لان التلقيح يضر تركه بالئخل ويفسده. فقد 
بقي بعض العمل على صاحب النخل» ولا تستقيم المعاملة وبعض العمل 
على صاحب النخل. ألا ترى أن رجلا لو دفع نخلاً له معاملة /[1/97١1و]‏ 
إلى رجل على أن يلقّحاه جميعاً ويحفظاه ويسقياه”*» على أن ما أخرج 
النخل من شيء فهو بينهماء لصاحب النخل ثلثاه وللعامل ثلثه”*'. كان ذلك 


 :1(‏ والمعامل: 9 دهان المعامل: 


(9) ز: المعامل. ظ ادها قد 
0ق7,؛( 8 على المعامل. 609 58 ويسقياه. 


(9) ز + إن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فاسداً؛ لأن صاحب النخل لم يُخَلَ بين العامل''' وبين العمل. فكذلك إذا 
, 0 4 5 1 0 
بقي من عمل النخل ما لم يشترط صاحب النخل على العامل » وليس 
يصلح النخل إلا به. فالمعاملة فاسدة؛ لأن الذي بقي من العمل على 
صاحب النخل وإن [كان النخل لا يصلح إلا به إلا أنه] لم يشترط عليه. 
فهذه معاملة فاسدة. ولو كان النخل لا يحتاج إلى التلقيح وكان التلقيح* 
أجود له إلا أنه يَعْقِدُا*' كله بغير تلقيح فالمعاملة جائزة وإن لم يشترط 
صاحب النخل على العامل'"' التلقيح. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً له معاملة قد أَطْلَّعَ طَلْعَه"'» على أن 
يسقيه ويحفظه وقد لقّحه صاحب النخل» على أن ما أخرج الله تعالى من 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فذلك جائز؛ لأن التلقيح قد فرغ منه قبل 
المعاملة. ولو كان صاحب النخل دفعه إليه معاملة وقد أطلع الفدل طلغاً ولم 
يلمّح*'. على أن حفظه وسقيه وتلقيحه على صاحب النخل» على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» كانت هذه معاملة 
فاسدة؛ لأنهما قد عقدا المعاملة قبل تلقيح صاحب النخل» وقد اشترط 
بعض العمل بعد عقدة”*' المعاملة على صاحب النخلء» فالمعاملة فاسدة. 
فإن عمل العامل”''' وصاحب النخل على هذاء فأخرج النخل ثمراً كثيراً. 
فجميع ما خرج من ذلك لصاحب النخل» وللعامل""'“ أ أجر مثله فيما عمل. 
ولو كان صاحب النخل دفع النخل معاملة إلى عامل 720 وقد أطلع طلْعا 
ولم يلمّح. على أن يلقّحه صاحب النخل» ثم يحفظه العامل”''' بعد ذلك 


)١(‏ ز: المعامل. 1 (0) م ف ز- ما. والزيادة من ع. 

(9) ز: على المعامل. ظ (4) م وكان التلقيح» صح ه. 

)0( أي : ينعقد ويشتدء كما 0 () ز: على المعامل. 

0ت( أطلع النخل الطلع إطلاعاء أخرج طلعه. انظر: لسان العرب» «طلع». وقد تقدم تفسير 
الطلع. 

(40) ف: لم يلقح. (9) م: بعد عقد. 

(3:0195 الجعامل: (1053: :وللمعامل. 


(10) ز: إلى معامل. (16) ز: المعامل. 


ويسقيه ويقوم عليه بالنصف مما يخرج» كال أيقيا فغاملة 'فامندة 4 لآن :وفيت 
عمل العانر ”لا ودوض نشي الكوان وان كان القبيط :متهي على اجاتي 
صاحب النخل في هذا الشهر على أن يحفظه العامل”'' ويسقيه في غرة 
الشهر الداخل حتى يبلغ» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فهذه معاملة جائزة» وهو على ما اشترطا؛ لأن المعاملة إنما وقعت 
بعد التلقيح بوقت معروف. 

وإذاتقفع الرعول. إلى :الرسن فقا له معابلة على أن ءبلتحة ويستية 
فما أخرج الله تعالى من ذلك”" من شيء فهو بينهما نصفان» وعلى أن 
حفظه على رب النخل» فهذه معاملة فاسدة» وما أخرج الله تعالى من النخل 
من شيء فهو لصاحب النخل» وللعامل”*' أجر مثله فيما عمل» وقيمة ما 
لفح 0 وكذلك لو اشترطا تلقيحه وحفظه على العامل"'» وسقيه على 
صاحب النخل» فهو مثل هذا أيضاً. فإن كان سقيه لو ترك" لم يضر النخل 
شيئاً ولكنه أفضل للثمر أن يسقى /[/1/7١١ظ]‏ فهذه أيضاً معاملة فاسدة؛ لأن 
القن [فنا] قت الوط على افنانين'"" المخرء ولو كان :فيه لا ل 
006 يزيد سقيه فيه شيئا فالمعاملة جائزة على ما اشترطاء والشرط باطل. 
وكذلك حفظه إن كان في موضع لا يحتاج إلى الحفظ فالمعاملة جائزة 
وشرط الحفظ على صاحب النخل باطل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له وبذراً على أن يبذره هذه السنة. 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» ولم 
يشترط عليه من العمل غير البذرء ولم يشترط عليه سقيا ولا حفظاء فإن 
كانت الأرض أرضا تسقيها السماء لا يحتاج فيه إلى سقي ولا حفظ. مثل 
أرض الجزيرة ونحوهاء فالمعاملة جائزة» وما أخرج الله تعالى من ذلك من 


059 لمعاف (32-75:المحافا . 
(2)9 ف في.ذلك: (5) ز: وللمعامل. 
(0) زدبه. ظ (0) ز: على المعامل. 
(5)0.ز: لم ترك (4) م ز: على صاحبه. 


0( وت له يره. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جب كا ب ب ب70707070ا7ا777777770707تد 
شوءغ: فينو ليما تضفان على قا انترطاء .إن كانت لأ تق .غرة الحفظ: أو 
7 السقي''' فالمزارعة فاسدة»ء وليس على المزارع عجار عقي 
وذللك على رمه ارصن وما أخرجت الأرض من شيء فهو لرب الأرض» 
وللمزارع أجر مثله فيما عمل. ولو كان الزرع لا يحتاج إلى السقي ولكنه لو 
سقي كان أجود للزرع فالمزارعة جائزة على ما اشترطا. ولو كان الزرع لا 
يحتاج إلى السقي”'". إلا أنه لو ترك هلك بعضه وخرج بعضهء وكان الذي 
يخرج منه حباً ضامراً عطشانا” ''. فهذه مزارعة فاسدة» وما خرج من ذلك 
من شيء فهو لرب الأرضء وللمزارع أجر مثله فيما عمل. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً وبذراً على أن يزرعه هذه السنة 
ويسقيه» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
وعلى أن الحفظ على رب الأرضء. فالمزارعة فاسدة. فإن عملا على هذا 
فأخرجت الأرض زرعاً كثيرأء فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو 
لرب الأرضء وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وكذلك لو كان المزارع اشترط 
على رب الأرض أن يَبْذْرها ويحفظهاء واشترط على رب الأرض السقي. 
فإن هذه مزارعة فاسدة. وكذلك لو اشترط المزارع السقي والحفظ واشترط 
على رب الأرض أن در كان هذا أيضا فاجندا: فإن كان المزارع شرط أن 
يَبْذْر ويحفظ واشترط على رب الأرض السقي” 2 والسقي لو ترك لم يضر 
ذلك بالزرع» ولكنه أجود للزرع أن يسقىء فالمزارعة”' فاسدةء وجميع ما 


(0) ز: عن الشي. 

(0؟) ز - ولكنه لو سقي كان أجود للزرع فالمزارعة جائزة على ما اشترطا ولو كان الزرع لا 
يحتاج إلى السقي. 2 ' 

(7) ضامرء أ : دقيق لطيف. انر المغرب» «ضمر). وحب عطشان» أئ: ب إل 
الما وقد قال المظررق ا شامرا عنظقا».ويروى عطماناً»: .والآرل اورجه انظر : 
المغرب» ١عطش).‏ 

(5) ز- فإن هذه مزارعة فاسدة وكذلك لو اشترط المزارع السقي والحفظ واشترط على 
رب الأرض أن يبذر كان هذا أيضاً فاسداً فإن كان المزارع شرط أن يبذر ويحفظ 
واشترط على رب الأرض السقي. 

(0) ف ز: فإن المزارعة. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع. . . ظ 
2222 لي 1 117 لت 
أخرجت الأرض لرب الأرضء وللمزارع أجر مثله فيما عمل. وإن كان 
السقي لا يزيده خيراً فالمزارعة على ما اشترطاء والشرط باطل. وإن كان 
المطر ربما قل فزاد السقي خيراء وربما كثر فلم يزده السقي خيراء 
فالمزارعة”'' فاسدة» وجميع ما أخرجت الأرض لرب الأرض» وللمزارع 
أجر مثله فيما عمل. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاء /[114/7و] وقد بذر فيها رب 
الأرض ولم يطلع شيىء على أن يسقيه المزارع ويحفظهء على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا جائزء وما 
خرج”" من شيء فهو بينهما نصفان. ولو كان دفع إليه الأرض قبل أن 
دوه علن انا حدر رب الأرض ويسقيه المزارع ويحفظه”". على أن ما 
أخرج”* الله تعالى من ذلك من شيء فهو [بينهما نصفان» فهذه مزارعة 
فاسدة» وما خرج من شيء فهو]“' لرب الأرض» وللمزارع أجر مثله فيما 
عمل. ولو كان رب الأرض شرط له أن يَبْذْر على أن يحفظه المزارع بعد 
ذلك ويسقيء» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
فهذه مزارعة فاسدة؟ لأنه لا يدرى كم يحنظي ولا عم لني" متيف ألا 
ترق انوت الارض لى اخير الزرع لم 00 المزارع كم يسقيه وكم 
يحفظه» ولو عجل كان ذلك» فكان حفظه وسقيه ليس له وقت معلوم. ولو 
كان شرط على رب الأرض أن يزرع هذا الشهر وعلى أن يحفظه ويسقيه من 
و1 هذا الشهر الداخل حتى يستحصدء فما أخرج الله تعالى من ذلك من 


)١(‏ ز - على ما اشترطا والشرط باطل وإن كان المطر ربما قل فزاد السقي خيرا وربما كثر 
فلم يزده السقي خيرا فالمزارعة. ْ 

0) ز: أخرج. ض 

(9) م ف ز: ويحفظ. 

(8) ف: ما خرج. 

(5) مستفاد من السياق؛ والكافي» 45/5 "'ظ. 

(0) ز: شهر. 

0) ز: لم يدري. 

(4) م: من غيره؛ ز: من غير. ولفظ الكافي» 55/5 ”“ظ: مستهل. 


ع كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيء فهو بينهما نصفان. فهذا جائز؛ لأن معاقدة هذه المعاملة وإن كان قبل 
اللدن مسد ونا لها يوقا كو بيسن اسلو وكا مما عقن ننه اه بد 
البذر. - 0 ظ 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها المزارع ببذره هذه 
السنة ما بدا له من غلة الشتاء والصيف. على أن ما أخرج الله تعالى من 
ل 0 يبلي أن اليد يلي ارم البقن ذن 
الأرض 5-5 الأرض» وقد اث ار" ا ر وقتاً يكون الحفظ والسقى بعده 
آرااللد وت ع" <تلقون» لاقم رع انين درن عتما على بطلا 1س عات 
الأرض زرعاً كثيراًء فجميع ما خرج من ذلك لصاحب البذر» وليس لرب 
الآأرض من ذلك قليل ولا كثيرء ولرب الأرض أجر مثل أرضهء وأجر مثل 
عمله في طرح البذرء يستوفي المزارع من الزرع بذره ونفقته وما غرم من 
الأجرء ويتصدق بما بقى. وكذلك لو اشترط المزارع على رب الأرض 
الحفظ خاصة دون ما سواه. وكذلك لو اشترط المزارع على رب الأرض 
السقى خاصة دون ما سواهء فهو بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 

وإذا دقع الرجل إلى الرجل أرضاً له غلى أن يزرعها هذه السنة ببذره: 
فما أخرج الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان. ولم يشترط السقي 
والحفظ على واحد منهماء فهذا جائز على ما اشترطاء والسقي والحفظ 
على السراوم: لآنه زرعه. وليس على رب الأرض منه شيء؛ لأن ربس 
الأرض إنما أجر”" أرضهء فليس عليه من العمل قليل ولا كثير. 


35 36 4 


/ |[ /ارولاظ] باب الشفعة في المزارعة والمعاملة 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة» على أن يزرعها المزارع 


(0) ز: اشترط. 06١‏ فاك مويله 


كتاب المزارعة ‏ باب الشفعة فى المزارعة والمعاملة 1 
ببذره وعمله سنته هذه فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعها المزارعء فلما صار الزرع بَقْلا لم يستحصدل حتى باع رب 
الأرض ما" فيها من زرع» وأجاز ذلك المزارع» فالبيع جائزء وللشفيع أن 
يأخذ الأرض بما فيها من الزرع أو يدع. فإن قال: آخذ الآأرض دون الزرع» ‏ 
3 يكن له ذلك. وإن قال: آخذ الأرض”' وحصة رب الأرض من الزرع 
' دون حصة المزارع لم يكن له ذلك. فإما أن يأخذ الأرض بالزرع كله وإما 
الأرض من الثمن حصته ونصف الزرع فكان ذلك لهء وأخذ المزارع حصة 
نصف الزرع من الثمن فكان له. وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض 
والحسالة على حانها: كان : نمه :لد 10 يفنا و كد راك لو كانه لزن قل 
استحصد ولم ييحصد كان بهذه المنزلة. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً ب هذه السنة فى أن 5 
ببذره وعمله». فما أخرج الله تعالى كن ذللك” '"' من شيء فهو بينهما نصفان. 
فباع رب الأرض الأرض بعدما استحصد الزرع وكولت: السنة:: :إلا أن الزرع 
لم يحصدء فباع الأرض وما فيها من الزرع”*' جميعاًء فأبى المزارع أن يجيز 
البيع» فالبيع جائز: إفى. الارضن وحصة صاحب الأرض من الزرع؛ ولا يجوز 
في حصة صاحب الزرع من الزرع. فإن أراد أخذ ذلك بالشفعة فله أن باذ 
الأرض وحصة رب الأرض من الزرع بالشفعة» لسن" لة أن ياحد عضن :ذلك 
دون بعض. وتسلم حصة المزارع من الزرع للمزارع. وكذلك لو كان البذر 
باحر رط ع كر و ا ري و 
وضنفت لله 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة على أن يقوم عليه ويلفحه 
ويسقيه» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. فأخرج 


(؟) ف- دون الزرع لم يكن له ذلك وإن قال آخذ الأرض. 
فر م - من ذلك | 62 : + من الزرع. 


ا كتاب الأصل للإمام الشيباني 
النخل م كثيرأء فلما صار بُسْراً أخضر باع امي لفل 
والنخل”'' وما فيه من الثمرء فأجاز ذلك العامل”"» فالبيع جائزء ويأخذ 
ذلك الشفيع بالشفعة كله أو يدع. لمسن له أن يأخذ بعضه دون بعض. فإن 
أخل ذلك الشفيع كان لبائع الأرض والنخل من الثمن» وكان حصة البسر من 
الثمن بينهما نصفان. /19/71١1و]‏ ولو كان البسر قد صار تمر وبلغ ثم إن 
رب الأرض باع الأرض بما فيها من الثمر فبيعه جائز في ذلك كله إلا حصة 
العامل*' من الثمرء وهو النصف من ذلك. فإن أجاز البيع العامل© جاز 
لبيع أيضا في ج اد لوده ليواي اودري ألو روديو واكم 
ليس له أن يأخذ بعضاً دون بعض. فإن0© ل شماه ل 
جميع هذء امال بعدم و الخراء قبل أذ يأخذ ذلك الشف لم بك 
52" 00 
الارض والنخل. ولم بكر روخ والثمر في ذلك» لم يدخل الثهر والزرع 

في البيع. وكان للشهيع أن باد الأرض والنخل ؛ بجميع الثمن أو ب ولو 
كان البائع ذكر في البيع أنه باع ابابو 0 
بمرافقهاء لم يدخل في ذلك الثمر ولا الزرع. وإن كان ذكر في البيع أنه باع 
ذلك بكل قليل أو كثير هو فيها أو منهاء دخل في ذلك الثمر والزرع. وإن 
كان قال: بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها من حقوقهاء لم يدخل في 
ذلك الزرع: نولا العم" . 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة هذه السنة» على أن يزرعها 


0( :3 الارفي” (0) ز- والنخل. 
(90) ز: المعامل. (4) ز: المعامل. 
() ز: المعامل. 2 (5) ز: وإن. 


037( اع قطع ؛ كما تقدم. 
(4) تقدم نظير هذه المسألة فى كتاب القسمة وكتاب الشفعة. انظر: 5/لااو ‏ /ااظ؛ 
'اظ. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشفعة فى المزارعة والمعاملة ٠‏ ظ ظ 

اجتتبتبببيبييبيت ب ببيببببتت ب ب ب 177 
المزارع ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفان» فزرعهاء فلما صار بَقْلاً باع رب الأرض الأرض بزرعهاء أو لم 
يسم زرعهاء فالبيع موقوف. فإن أجاز المزارع فالبيع جائزء وإن لم يجزه 
حتى مضت السنة واستحصد الزرع فالبيع جائز. وإن كان رب الأرض باع 
الأرض دون الزرع فالزرع بين المزارع ورب الأرض نصفان. وإن باع 
الأرض بالزرع فللمشتري أن يأخذ الأرض ونصف الزرع بحصته من الثمن» 
وللمزارع نصف الزرع» يقسم الثمن على قيمة الأرض وعلى قيمة الزرع يوم 
وقع البيع. ولا يلتفت إلى زيادة الزرع؛ لأنه إنما زاد بعدما وجب البيع. ولو 
اختلف البائع والمشتري في البيع قبل أن .يستخضد الزرع» وقبل أن يكمل”' 
السنة» وأراد أحدهما نقض البيع» وأبى الآخر أن ينقضهء وأبى المزارع أن 
يجيز البيع» واختصما في ذلك إلى القاضي. فإن كان الذي أراد نقض البيع 
البائع فليس له ذلك. وإن كان الذي أراد نقض البيع المشتري فله أن ينقض 
البيع» إلا أن يسلم له البائع ما باعه. فإن لم يرد نقض البيع واحد منهما 
وين الشفيع فأراد أن يأخذ ذلك بالشفعة فله أن يأخذ ذلك بالشفعة إن 
أحب». ويكون في ذلك بمنزلة المشتري /[/9/19١١ظ]‏ إن يسلم له البيع» وإلا 
نقضه. فإن قال المشتري والبائع : ينك للك تح ويك 7" اللفخدري لم 
يكن لهما ذلك؛ والأمر في ذلك إلى الشفيع» فيكون للشفيع أن يأخذ 
بالشفعة. ويصير في ذلك بمنزلة المشتري في جميع ما وصفت لك من 
أمره؛ ويخرج المشتري من الشراء» فلا يكون له فيه قليل ولا كثير. وإن 
علم الشفيع بهذا الشراء”" فلم يطلبه فقد بطلت شفعته. فإن سلم الشراء بعد 
ذلك للمشتري فأراد الشفيع أن يأخذ ذلك بالشفعة» فقال المشتري: إنك 
علمت بالشفعة فلم تطلب» فقال الشفيع : إن البيع لم يتم فلذلك لم أطلبه. 
فأما إذا تم الشراء فأنا آخذ بالشفعة» فليس له شفعة. فإن كان طلب بالشفعة 
حين وقع البيع قبل أن يسلم البيع للمشتري”*'» فقال له البائع: هات الثمن 


0 ان كيل 0 
(9). ف: المشتري. (:) ز: المشتري. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وخذ بالشفعة وإلا فلا شفعة لك. فإن سلم البائع الأرض للشفيع فعليه أن 
يعطيه الثمن» وإن لم يسلم له الأرض فللشفيع أن يمنعه الثمن حتى يعطيه 
الأرضء ولا يبطل ذلك شفعته؛ لأنه قد طلبها حين علم. وكذلك فى هذه 
المزارعة والبيع والشفعة. ولو كان" البذر من قبل ونه لاوضن والممال 
على حالها كان بهذه المنزلة. وكان للمزارع أن يمنع المشتري والشفيع من 
قبض”'' الأرض حتى يستحصد الزرع وتكمل - وكذلك هذا في النخل 
وحصي ل رك يداك يعدا ينه تومو لحري لتقي قار اذه مل الي 
جميع ما وصفت لك. 


36 36 


باب ما يموت!" بعدما يستحصد!*' ولا يؤخذ منه 


واليمين في المعاملة وإقراره فى ذلك بما شرط وإنكاره 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له مزارعة على أن يزرعها هذه السنة 
ببذره وعمله» فما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» 
فزرعها المزارع فنبت زرعها واستحصدء. فمات المزارع””. فلم يوجد في 
ذلك من الزرع قليل ولا كثيرء ولم يدر ما فعل». فقال صاحب الأرض : 
استهلكه المزارع. وفال ورثة المزارع : سرق» فإن على المزارع في ماله 
نصف قيمة الزرع. ولا يلتفت إلى قول ورثته أنه سرق؛ لأنه بمنزلة وديعة 
في يده لم يدر'' ما فعل”"' [بها]. وكذلك لو كان البذر من قبل رب 
الأرض كان بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا له معاملة على أن بلشحه ويسقية 


311 الود كان: 0-050 انق فضن: 

الى من يموت» واستعمال «ما» في موضع «من» جائز. 

() م ف ز: يستحصله. 60 م ز- فمات المزارع؟ صح م ه. 
(0) مف ز + على. 2 0 م ف ز: ما فعلت. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه 


ويحفظه. فما أخرج الله تعالى من ذلك /1/1/١١١و]‏ من شيء فهو بينهما 
نصفانء فعمل فيه حتى أخرج ثمرهء فبلغ أو لم يبلغ حتى مات العامل”''. 
فلم توجد الثمرة ولم يدر ما فعلء» فهذا والأول سواءء وتكون حصة 
فنا حت لفقل دمن اعدو دنا" "1 هن هال العايز "1 بون ترك لمان 2*7 مالا 
من درأاهم أو دنانير» وكان عليه 0 كان في الصحة فلصاحب النخل أسوة 
الغرماء فيما ترك من المال؛ لأن حصة صاحب النخل من الثمر بمنزلة 
الوديعة في يدي العامل”*". وكذلك لو كان في النخل طلْع فذهب به ولا 
يدرى ما فعل كان ذلك 2 ا فى مال العاما © لآنه بمنزلة الوديعة 
في يدي العامل. 0 ظ 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له هذه السنة مزارعة بالنصف» فلما 
استحصد الزرع مات المزارع أو رب الأرض» فاختلفوا في الزرع. فقال 
زوق الميت: كان لصاحا التلنان» بوتلا "© اقلق بوقاله البافي 1 كان لى 
الثلثان وللميت الثلث» فإن تصادقوا أن البذر من عند أحدهما فالقول قول 
أصحاب البذر إن كانوا هم الورثة أو كانوا هم الباقين. فإن اختلفوا أيضاً في 
البتو :فقال الخد القررعي *53 4 النذق من قلعا :وله التلعان: و قال القويى 
الآخر: البذر من قبلنا ولنا الثلثان» ولا بيئة بينهماء فالقول قول المزارع مع 
يمينه. فإن كان قد مات كان القول قول ورثته مع أيمانهم بالله على علمهم. 
وإن قامت البيئة أن البذر بذر الفريق الآخر فالقول قول صاحب البذر: إن 
لهم الثلثين من الزرع مع أيمانهم. وإن كان حيا حلف البثّة. فإن كان قد 
مات حلف ورثته على علمهم. وكذلك لو كان رب الأرض والمزارع قد ماتا 
جميعاً واختلف الورثة في ذلك كان القول فيه كالقول في هذاء إن'''“ علم 


)١(‏ ز: المعامل. 0 5 دوةء 
مل بن 


(©) ز: المعامل. ظ (8) ز: المعامل. 
(5) ز: المعامل. ا 

0) ز: المعامل. ‏ (0) ز: المعامل. 
(9) م ز: والباقي. )١(‏ ز: الفرقين. 


118 :تفن 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
صاحب البذر فالقول قول ورثته فيما شرط للآخر من الزرع. ولو اختلفوا في 
البذر ممن كان فالقول فيه قول ورثة المزارع مع أيمانهم. وأيهما''' وجبت 
عليه اليمين فاليمين عليه على علمه”'“. ولو اختلف في ذلك المزارع أيضاً 
ورب الأرض وهما حيان فإن عرف صاحب البذر أو قامت له بينة فالقول 
قوله فيما شرط لصاحبه من الزرع مع يمينه الببّة. وإن لم يعرف صاحب 
البذر واختلفا في ذلك فالقول قول المزارع مع يمينه البنّة. فإن أقام صاحب 
الارقن"العينة اده يا نحي العاوة بوانة اقرط القلكي 4 روتوط لشاتميه 
الفلك»: بواقام: المزارع البينة' أنه هالحب. النذرة .أنه افرط الضاحيه القلع: 
ولنفسة:القلقي 57 فالبينة بينة رب الأرض في ذلك كله. وإن علم أن البذر 
من رب الأرض فأقاما جميعاً البينة على ما وصفت /[//١١١ظ]‏ لك من 
الثلث والثلثين» فالبينة بينة المزارع في ذلك؛ لأن القول لو لم تكن””' بينة 
كان القول قول رب الأرض؛ لأن البذر من قبله» فالبينة بينة المزارع. 
وكذلك0 لو مات المزارع ورب الأرض فاختلف في ذلك ورثتهم كان 
بمنزلة اختلافهما في حياتهما في جميع ما وصفت لك. 


وإذا مرض الرجل وفى يده أرض لرجل قد أخذها مزارعة» وعليه دين 
78 الي و 1 اه من قبله» وأنه شرط لصاحب الأرض الثلثين 
وله الثلث». ثم ماتء. وأنكر ذلك الغرماء» فإن كان أقر بذلك بعدما 
استحصد الزرع بدئ بدين الغرماء»ء فقضي. وإن بقى شيء [كان] لصاحب 
الأرض من ذلك مقدار أجر مثلها من الثلئين الذي أقر له به. فإن بقى شىء 
بعد :ذلك من" الكلقين الذي أت الدتبيه كان ذللك .من لفلف اوان1© تون أذر 
بذلك حين طلع الزرع وهو مريضء» [وآفي [ثلثي]”"' طَلْع الزرع فضل عن 
أجر مثل الأرض يوم أقر بذلك. فلم يمت حتى استحصد الزرع» فإن 


)1١(‏ ف: وإنما. () ز: فى عمله. 
(6) ز: الثلثان. (5) ز: الثلثان. 
(5) ز: لم يكن. (5) ف: كذلك. 
(0) ز: وإن. (00) ف كان. 


(9) الزيادتان من الكافىء 158/7 ؟و. 


كتاب المزارعة ‏ باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه ظ 

تلب 7_0 كه 
صاحب الأرض يضرب مع غرماء الصحة بمقدار أجر مثل الأرض من 
التلقيقه ا#محاضون قن تلت رون" كان "القن كان نراق فق المي 77ل 
مرضه» إن كاك اكز عن توسقه! للك يعدن متمد الروم و عام «الغرما: 
بمقدار أجر مثل الأرض من ثلثي الزرع الذي ذكر أنه شرط. وإن كان أقر 
بذلك حين طلع الزرع بدئ بمقدار أجر مثل الأرض هن الملتوع» فأخذه رب 
الأرض من ثلثي الزرع الذي ذكر أنه شرط لهء وأخذ الغرماء ما بقي. وإن 
كان البذر من قبل رب الأرض» فأقر المزارع في مرضه بعدما استحصد 
الزرع أو حين زرع أنه أخذ الأرض مزارعة» على أن لرب الأرض الثلثين 
وللمزارع الثلث. ثم مات من مرضه ذلكء» وعليه دين في الصحة» فهو 
يتصدق”" على ما قال من ذلك”"؛ لأن البذر من قبل رب الأرض» فالقول 
قول رب الأرض في هذا. ولو كان المريض رب الأرض وعليه دين في 
الصحة» فأقر في مرضه بعدما استحصد الزرع أنه شرط للمزارع التلثية :وله 
الثنلث». ثم مات من مرضه ذلكء». بدئ بدين الصحة» فإن بقي شيء كان 
للمزارع منه مقدار أجر مثله من ثلثي الزرع. فإن بقي شيء من مال رب 
الأرض أخذ منه المزارع تمام ثلثي الزرع مع أجر مثله وصية له من الثلث. 
وإن كان رب الأرض أقر بما وصفت لك حين زرع المزارع» وفي ثلثي 
الزرع يومئذ فضل عن أجر مثل المزارع» ثم مات من مرضه ذلك بعدما 
استحصد الزرع. حاص المزارع غرماء الصحة بمقدار أجر مثله من ثلثي ما 
أخرجت /171/7/1١و]‏ الأرض. فإن بقى شيء كان له من الثلث. وإن كان رب 
الأرض لم يكن عليه دين في الصحة» ولكنه أقر بدين في المرض وأقر 
المزارع بالثلثين من الزرع بعد الفراغ من العمل في مرضهء ثم مات من 
ذلك المرض» فإن أصحاب الديون يحاصّون المزارع من مال المريض» 
يضربود دحت 0 ويضرب المضارب بمقدار أجر مثله. فإن بقي شيء من 
ثلثي الزرع بعد مقدار أجر مثله كان للمزارع من ثلث مال الميت. وإن كان 


)١(‏ م ف: كان باقي له من المرض؛؟ ز: كان باقي له في المرض. 
(0) ز: مصدق. نرت نموم اذللك: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
رب الأرض أقر بذلك للمزارع حين طلع الزرع بدئ بمقدار أجر مثله من 
ثلثي الزرع» فاستوفى ذلك المزارع» ثم أخذ الغرماء بدينهم» فإن بقي من 
مال الميت شيء أخذ المزارع منه تمام ثلثي الزرع من ثلث ما ترك الميت. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل د معاملة» فلما صار حيرا مترضن 
العايل "7 اكتال© قرط ل صاصبية السفل ‏ التشسى» :وله عتفينة ادا 
فصدقه بذلك صاحب النخل» ثم مات من مرضه ذلكء» فكذبه بذلك غرماء 
العام" ار.ورتعة».فالقول قول :زه الأرضي» افان قال الشومء أو ون 
ال تعن لني الييةا و1 ا الف 1 تقل فل ف 
ينه لان العافر "7 قن كذى"'*" البنة افنينا ‏ أقر نه .قن قال القررماء 0 
للقافي:: كن كان مواد النخل شرط للعامل”' الثلئين» فاستحلفه على 
ذلك» 5 كن غلبة هين ف لأن الغام :"11 تمن أت يقلت :نا قشي الورك 
والغرماء. وإن كان صاحب النخل أحد ورثة العامل''' فالقول قوله أيضاً: 
إنه شرط للعامل”'' السدس مما يخرج النخل. فإن قالت الورثة والغرماء: 
إنه كان شرط للعامل”"'' نصف ما تخرج الأرض» فنحن نريد يمينه2"*0 على 
دلنشو موقط كان العام * اق انه رفم شبوط له اساي وللشرهاء و الووقة 
أن يستحلفوا صاحب النخل على ما ادعوا. وكذلك إن أقاموا بينة على ما 
ادعوا قبل ذلك منهم؛ لأن هذا وارث. فلا يصدق المريض على ما أقر به 
إذا كانت لهم ب بينة على خلاف ما أقر به المريض. ولا يشبه هذا الوجه 
الأول؛ لأن الأول لم كو زارتاء وهذا :وارمة: 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا معاملة» فقام عليه حتى صار تمراًء 


(10) ز: المعامل. (؟) ز: المعامل. 
(9) ز: المعامل. (5) ز: للمعامل. 
(0) ز: فلم. (5) ف + بلا. 

(0) ز: المعامل. (0) ف ز: قد أكذب. 
() ز: للمعامل. (0) المعامل. 
(١١)ز:‏ المعامل. (0)ز: للمعامل. 
(5) ز: للمعامل. )١5(‏ ز: ثمنه. 


ومرض صاحب النخل» فأقر في مرضه بعدما بلغ التمر أنه شرط للعامل""' 
الثلثين وله الثلث» ثم مات وعليه دين في | لصحة؛ء فإن غرماء الصحة يبدأ بهم 
فيُقضون ديونهم» فإن بقي منه'"' شيء أخذ منه العامل”'' مقدار أجر مثله من 
ان 5 . ووتري عت 8 9006 95 (60) ع ,. )0 اع 7 
ثلثي الثمر ٠‏ فإن بقى شيء من ثلثي الثمر اخذه العامل من ثلث ما بقي 
من مال المويصن: وإن لم يكن عليه دين في الصحة» وكان ذلك الدين بإقرار 
كان منه /[/9/١؟١ظ]‏ فى المرض» حاص العامل”' الغرماء بمقدار أجر مثله من 
تلق العير ”> فيه :ترك الميت»:وإن كان الفريض أقر أنهاشرظ للعامل”** الفلني 
٠. 1 0‏ 07 2 1 50 6ه 
حي ابتدأ العمل في النخل حين طلع الكفَرّى» وفي ثلثي الطلع فضل على 
أجر مف العام 7 'فلهًا هارت تهرا مات.ضاخب الفخل من ريه و :وليه 
دين فى الصحة؛ء فإن العامل”"'' يحاص أصحاب دين الصحة بمقدار أجر مثله 
من ثلثي الثمرء فإن كان دين المريض كان بإقرار منه في المرض بدئ 
بالعامل””''» فأخذ مقدار أجر مثله من ثلثي الثمر”*'*» ثم يأخذ أصحاب دين 
الورون "51 ذودي: فإن بقى شيء أخذ العامل”" '' تمام ثلثي الثمر"'؟ من ثلث 
ما بقي من مال المريض. وإن كان العامل”*'' بعض ورثئة صاحب النخل» وقد 
أقر له بما وصفت بعدما بلغ الثمرء ثم مات من مرضه ذلك» فإقراره باطل لا 
شيء له. وإن كان على الميت دين في الصحة أو في المرض أو لم يكن له 
لين ل#شوء الآ ميراثه هما ترك الميف: وإن كان الفيك أقر له«رذلك هميق اخدا 


699 3ه اللمعافل: ا ار له 


(9) ز: المعامل. (4) م ف ز: الثمن. 
(4) م ف ز: الثمن. (5) ز: المعامل. 
(0) ز: المعامل. (4) م ف ز: الثمن. 
(9) ز: للمعامل. 
(١1)م‏ ف: حتى؛ ز ‏ حين. والتصحيح من الكافي». 48/5 "او. 
(0): : المعامل. (١١)ز:‏ المعامل. 
16 بالمعامل.. 01م 31 العم . 
)١5(‏ ز: المريض. )١5(‏ ز: المعامل. 


0١01م‏ فا ز: الثمن. (1) ز: المعامل. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العمل في النخل وطلع"”'' الكفَرّى» فلما بلغ الثمر مات صاحب النخل من 
مرضه ذلك» أخذ العامل”'' مقدار أجر مثله من ثلثي الثمر”"» يبدأ به قبل الذين 
أقر لهم المريض بالدين في مرضه. وإن كان على الميت دين في صحته حاص 
العامل”*' أصحاب دين الصحة بمقدار أجر مثله من ثلثي الثمر» ولا شيء له غير 
ذلك إلا ميراثه» إن بقى له شىء كان له ميرائه» وإلا فلا شىء له. وإن أراد 
الوارث استحلاف الو اش ل با رق بن الل لسر يا تضدات 
بمقدار””' أجر مثله مع دين أصحاب الصحة:» وقد بقي من مال الميت بقية 
فإ ١‏ لي د فتن لمر و ب اي ع د 
المعاملة كانت في الصحة وأنه أقر بما له في المرض استحلفهم على علمهه”". 
فإن حلفوا فلا شيء له عليهم. وإن أبوا أن يحلفوا لزمهم ما بقي من ثلثي الثمر 
فيما ورثوا عن الميت. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً ونخلا رهناً له بمال للمرتهن على 
الراهن» فلما قبضه رهن بحقه فقال له صاحب النخل : احفظه واسقه ولقّحه!*) 
على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل فيه 
المرتهن العامل على هذاء فأخرج ثمرأ كثيرأًء فالأرض والنخل والثمر رهن 
للمرتهن على حالهء وهذه معاملة فاسدة» وللعامل”' على رب الأرض أجر 
مثله فيما لقح وسقى» وليس له عليه /[1/1/؟71١و]‏ أجر في حفظه؛ لأن حفظ 
الرهن على المرتهن وإن لم يشترط الراهن عليه. ولو أن رجلا رهن رجلا أرضاً 


)1( م ز: وبلغ. (؟) ز: المعامل. 

(0) م ف ز: الثمن. (5) ز: المعامل. 

(308- 40 تعرب مقدان: 0 وان 

(0) ز: على عملهم. (40) م ف: وتلقحه؛ ز: والقحه. 


(9) ز: وللمعامل. 


كتاب المزارعة ‏ باب المزارعة والمعاملة في الرهن 7 
فيها زرع قد صار بَقْلا ولم يستحصدء فرهنه الأرض بما فيها من الزرع» ثم أمره 
أن يقوم على الزرع ويسقيه ويحفظه. على ادها اخرع اللاتعالى عن لاك امن 
شيء فهو بينهما نصفان» فقام عليه وحفظه وسقاهء فأخرج زرعاً كثيراًء فالأرض 
وجميع ما أخرجت الأرض رهن للمرتهن بدينه» والمغائلة كا ند و عات 3 
أجر مثله في سقيه إياه» وليس له أجر في حفظه إياه؛ لأن حفظ الرهن على 
اله تيه 4 لاه إيدا محف المي 1 


وإذا رهن الرجل”'' عند الرجل أرضاً بيضاء بمال له عليهء وقبض ذلك 
المرتهن» ثم إن الراهن أمر المرتهن أن يزرعها سنته هذه ببذره وعمله. فما 
رج او الو بو ابلطعرار جار تي 

مقطا .وق بتر حك ارقن فره الرمرت فإن7" حك قينا فيو ستيه 
عو ا وي ياس 
المزارعة» وقد أخرجت سنبلاً فاقتسماه أو لم تخرج شيئأء فأراد الراهن أخذ 
الأرض» وأبى المرتهن أن يدفعها إليه» وأراد أن يعيدها رهنا كما كانت» فليس 
ذلك للمرتهن» وعلى المرتهن أن يرد الأرض إلى الراهن» ويبيعه بدينه. فإن 
مات الراهن وهي في يدي المرتهن وقد انقضت المزارعة» وعلى الراهن دين» 
فالمرتهن أسوة العروماء قن لاه ولا يكون له دون أصحاب الدين؛ لأنها قد 
خرجنت هن الرشن ولق كان البذر مق قتل اصاحنيه الأرغن ».وقد كانت الأرضن 
رهناً في يدي المرتهن» فأمره صاحب الأرض أن يزرعها ببذر صاحب الأرض 
هذه السنة» على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان: 
كان هذا والمسألة الأولى التي كان البذر فيها من قبل المزارع سواء في خروجها 
من الرهن في جميع ما وصفت لك. 

وإذاتوهن الرخل عفد الرجل أرفا بيضاء فنها تغل > فرعته الأرضن 
والنخل» وقبضه ذلك المرتهن» ثم إن صاحب الأرض والنخل أمر المرتهن 
أن يذ الأرض ناوه 8 السفة + على أن مها أخرج الله تعالى في ان 


)1١(‏ ز: وللمعامل. (0) م ف ز: وإذا رهن الرهن لرجل. 
(9) ز: وإن. 28 قز فو اذلك: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
من شيء فهو بينهما نصفانء» ويلقّح النخل ويسقيه ويحفظه على أن ما 
أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان» فعمل المرتهن على 
هذاء فأخرجت عا كيرا وأخرج النخل 00 كثيراًء فقل حرجت الأرض 
ْ 1 : : ار ( الأم3عء 
من الرهن لا تعود فيه» وما خرج من الأرض" /[/717١ظ]‏ فهو بينهما 
على ما اشترطاء وأما النخل والثمر فهو رهن على حاله» إن هلك النخل 
والثمر هلك بقيمة حصة"' النخل من الدين مع قيمة الأرضء ولا يفتكه 
0 
الراهن حتى يؤدي جميع ما عليه من الدين» ويكون للعامل جر مثله فيما 
عمل في النخل من التلقيح والسقي. 0 ولو كان 
البذر من قبل الراهن والمسألة على حالها كان الأمر على ما وصفت لك. 
فإذا انقضت المزارعة عادت الأرض فى الرهنء. وللمرتهن أن يعيدها فى 
الوق كما كاتف »+ ولدن للزاهن: أن براحدها مقه تحن يعظيها عليه" قد 
الدين: إن هات الراهق:وغلية :دين فالفرتهة ادق '"" بها من 'الغرطاء: إذا ات 
بعدما انقضت المزارعة أو قبل أن تنقضي. وإن نقصها الزرع منه شيئاً ذهب 
هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي يوسف وقولنا. 


36 36 


باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز 


المزارعة فيها أو لا تجوز 


وإذا دفع الرجل إلى الوجل أراضيا مزارعة» على أن دووغنهنا المزارع 
ببذره وعمله هذه السنة» فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما 
نصفانء. وعلى أن يزيد المزارع رب الأرض عشرين درهماًء فهذه مزارعة 


100 هه الفيكز : (3)9 قوف ابقيدة خض 
8 10 للمعافل: 04 حفط يا كانه 
(0) م ز- أحق؛ صح م ه. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط الفاسدة التى تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز 

اللا077 0 770707070707070 7ر717 
فائندة.:فإن قال الذى اقتعرط زياذة عشيرين :دوهما :: إنينا"'* أيظل شيرطى .هذا 
راح الموارعةه «الجدارعة لالمة ول ببجعرة ع بطائم رده وكةلكه از 
اشترط المزارع على رب الأرض بعض العمل فالمزارعة فاسدة لا تجوز. 
وكذلك“لو'افترطل أحدهها علن ضاعيه الحضاد أن الدتايق”"؟ أن العنقيو”؟ 
فالمزارعة فاسدة. فإن قال الذي شرط ذلك: أنا أجيز المزارعة وأبطل 
الشرطء لم أجز المزارعة بإبطال”*' الشرط. ولو كان اشترط أحدهما على 
صاحبه خيارً” في المزارعة» فإن كان اشترط خيارا'' أياما”'' معلومة. 
فالمرارعة ميقاترة على هلا اقرط مع التفبانى إن" كان افشرظ ارا بو 
نيع ل ال ا ا كاين 
فإن أبطل صاحب الخيار خياره وأجاز المزارعة فالمزارعة جائزة» ولا يشبه 
هذا الشروط التى قبل هذا؛ لأن الشروط التى قبل هذا من أصل المزراعة. 
هذ إقنا اقبوظ. فى 'الندازقة 01 الس فق أضل الفا رع ةا 11701و ]قاذ 
انظ امزاتضيع التتاز عبان 1 د75 لبر روة "كي كالم رض صاتدة: 
وكذلك المعاملة'"'' في النخل والشجر بمنزلة المزارعة فيما اشتّرط من 
الخيار وغيره في جميع ما وصفت لك. 


وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً مزارعة بالنصف. والبذر من عند 
أحدهماء على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان. 
ولم يهبهء فالمزارعة جائزة» والشروط باطلة؛ لأن هذا الشرط ليست فيه 


950 3: أنا. (؟) هو من داس الحنطة يدوسهاء كما تقدم. 
110 أن السفيةخ ‏ " (84) ز: بإطال. 
(5) ز - خيارا. (0) ز: خيار. 
0) ف: حيار ثلاثة أيام. (4) ز: وإن. 


(9) م + فإن أبطل صاحب الخيار خياره وأجاز المزارعة فالمزارعة فاسدة. 
)09١(‏ الواو من الكافي» 49/7"او. 

(١١1)م‏ - أجاز المزارعة. 

(1)م ف 8 المعامل. والتصحيح من الكافي. 7 : "و. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


منفعة لواحد منهما. وكذلك المعاملة فى هذا. فإن ا* شعوظ احدهها غلئ 
صاحبه أن ما صار له مما أخرجت الأرض والنخل باعه إياه بمائة درهم. 
فهذه مزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض شيئاء فجميع ما 
أخرجت الأرض لصاحب البذر. وكذلك النخلء ما أخرج”"'' من شيء فهو 
لصاحب النخل». وللآخر أجر مثله فيما عمل. فإن قال صاحب الشرط قبل 
العمل: قد أبطلت الشرط وأجزت المزارعة» لم تجز المزارعة؛ لأن لكل 
واحد منهما منفعة في البيع. وإن كان اشترط أحدهما على صاحبه أن يهب 
تنقيا" هنا تخرت الارضن ا كانق بعد فوارعة كاسلةر درن أيظ © 
صاحب الشرط شرطه قبل العمل جازت المزارعة وبطل الشرط؛ لأن المنفعة 
في هذا لصاحب الشرط خاصة”'. 


لقال أب سفصى انا" [ير 57 رست 3 لمارا 

مون أربعة أوجه: عمد مها إخارة اونو اجرة متحة :فاه المتيحة الج يعطيك 
أرضه تزرعهاء ولا يشاركك فيه بشيء”' '' أو يشاركك. فيخرج نصف البذر 
فد البقر ونصف العملء فهذا قد منحك أرضهء وليس في هذا إجارة؛ لأنه 
كعرط غلك كنا يكون :فيه إجارة ولو اقشيط انيكون الشر م عدر اد 
العمل مد عرو 117 ووكه كان هيدا كاييز 1 لذن" زتها معحلك ارضه بيده 
الأرض التي اشترط عليك. فليس هذا منحة ولا بإجارة. ولو أعطاك الأرض 
وحدهاء وما سوى ذلك من عندك بالنصف أو بالثلث» كان هذا جائزاً» وكنت 
اووكالة اا ولو اشترط بقرة عليك مع هذا واحدة أو البقر كله كان هذا 


)١(‏ مز: ما خرج. (0) ز: نصيب. 

(©) م: إيطال. (4) م ف ز + آخر كتاب العزارة 
(0) ز - قال. (423- 5 قاسو 

0) ز + الأرض. (6) ف ز + على المزارعة. 

(9) م ف ز: بثلاثة. (١1)م‏ فاز: شيء. 

(١١)ز‏ - والعمل من عندك. (15)م ز- لأنه. 


(1) الأكار هو المزارع الذي يعمل في الأرضء من أَكَرَ الأرض إذا حرثها. انظر: المصبا 
المنير» (أكر؛. 


كتاب المزارعة ‏ باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز 
نافيك ) وكان لك أجر لي ومثل أجر ركم ولو أجدت هذا ار أن 
بعك نوز فمرة ماندالرت 17 الارق والسين بوني للف فى ل 
بالك وَأشساة دذلك» ولكنه لا يجوز. ولو انيخا عفد أرقا بيضاء بدراهم يهنا 5 
أويذناقر أن شي مها يكان أنيوزك ههذا جار ]" . ظ 
| [أرأيت إرجلاً ا أمر رجلا 0 له متاعاً أو سلعة؛ لون 5 
المتاع؟ ألا : ترى د المتاع ل يكلف أن يحضر الآمر ول 
خصومة بينه وبينه. وكذلك لو أمره فاه ترق لله وهذا مثل الذي أمره بالبيع 
له. وقال أبو يوسف: إذا كان الإكراه في موضع بطل فيه الدم قبلت”'" منه 
النينة خلنى :لكر افر واتفتستر للك زو أن وعاة ان على برخل ييا 7 تقال 
فقون أن الأسسلكافيه قدا أقبن سن الميدة على انلع توابطل © له الرفران: 
وقال ابن 5 لعلون بعل ذلك* إذا اتهمته سألته البينة على 0 فإن لم 
يقم بينة جعلته لي ا" 


)١(‏ مفاز: منه لك. 

3:05 الأحرت. 

(5)0 كه وومةه 

(4) الزبيل والزنييل بمعنى واحد وهو المكتل. انظر: لسان العرب» ازبل». 

(5) المر هو الحبل. انظر: لسان العرب». «مرر). 

(3) ز: جائزاً. ما بين المعقوفتين زيادة من أبى حفص على كتاب الأصل كما يظهر. وقد 
تكون من زيادة نسخة أبي حفص من كتاب الأصل على نسخة أبي سليمان. 

(0) ز: قبل. 

(60) ز: سيفف. 

(9) مز: أو أبطل. 

)01١(‏ م + والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله؛ ف + والحمد 
موف العالفيين بوعيلن: الل على تحن له اتير ار قدو علي لكر كان الزراعة 
يتلوه كتاب النكاح والحمد لله وحده هلز انهه على سينا شمن تبه واله وصحبه 
وسلم. ما بين المعقوفتين ليس من كتاب الأصل على ما يظهر. وهذه المسائل لا علاقة 
ا وهي غير مرتبطة فيما بينها أيضاً. ولعلها ضمت إلى هنا من قبل بعض 
الناسكين. وقد تكون من كتانت الأضل. من ززواية أبن تحفضى: 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ا[اغ"اظ] ضم ام أققل أي" 


وج ريرج 
7 كتاب النكاح - حرى 


ابو يمان كال تيده محيد زو الحسن ,تقر ل ولكنا امد 
زوفنول: الله عله آنه قال؛ الا تنذكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء ولا على 
ابنة أخيها ولا على ابنة أختهاء ٠‏ ولا تَسأل طلاق أختها لِتَكْفَاً" ما في 
صحفتهاء فإن الله تعالى هو رازقها)”". 


7 
0 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
والزكاة وغيرهاء وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها. 

(؟) م ف ز: لتكتفى. 

فر ورد النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها من حديث أب هريرة 
وجابر رضي الله عنهما فى الصحيحين. انظر: محيع البخاري» افع 1 
وصحيح مسلمء النكاح. ”7 .4٠‏ وورد قوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها. . 
في صحيح مسلمء النكاح» 8". وفيى حديث آخر في صحيح البخاري» النكاح» 07. 
وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي» “/79١؛‏ وتلخيص الحبير لابن حجرء */117. 

() روي بلفظ: الأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 5/؟57١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 057/4. وفى ذلك أحاديث مرفوعة 
ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي» 1١95/#‏ - 2.1994 


كتاب النكاح 

قال: وبلغنا عن رسول الله كل أنه قال: «البكر تستأمر في نفسهاء 
وإذنها صمتهاء والئيب تُشاوَر"''. قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه قال في 
البكر: تستأمر في نفسهاء قله روه ذا لا يعلية بره . 


وولاقها عق ترسوك الك علد أبن فال ذلا تنكح الأمة على الحرة)”". 
وقال على مثل ذلك . وقال على : وتنكح الحرة عل الامتتير الجمرة 
الفلعان "مق التشيرة وللأمة العلك0 . 


وقال: وبلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال: إن بعض العرب كانوا في 
الجاهلية يستحل الرجل نكاح امرأة أبيه» فإذا مات أبوه ورث نكاحهاء 
تانول الله تتعانى زول كذ 5515 مارك قرت النكل. لابه عد 


. و- 000 ل سر جد سسحت جر ساسم و ١‏ ساس 
لف ِنَم كان فاحجشة ومقتا وسّاء بس #” 5 وال حرمت 


ُ 


سه و 0 ل ا ص ل 2-04ك2 وسار آذه 
عَينَكمٌ أ 1 000 / وَحَنلدتَكم ات 9 وكات 


و ا 


الْدْتَ لضا لي َم 7 ا ست 0000 2 سو 0 


15 روي نحو ذلك. انظر: صحيح البخاريء النكاح» ١4؛ وصحيح مسلمء النكاح»‎ )١( 
ظ‎ [ .54 

(؟) محمد قال: أخيرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا تنكح البكر .حتى تستأمرء 
ورضاؤها سكوتهاء وقال: وهي أعلم بنفسهاء لعل بها عيباً لا يستطيع لها الرجال 
معه. انظر: الاثارء ”/. 

(9) رواه المؤلف بإسناده عن الحسن مرسلا فيما يأتى. انظر: 185/7و. وروي بلفظ : 
(اوتنتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الآأمة على الحرة)» ؛ رواه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعا. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن أب اشيبة 
مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: «لا تنكح الأمة على الحرة؛ وتنكح الحرة على 
الأمة؛. أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
70 7517 47578 والمصنف لابن أبي شيبة» 1 وده الدارقطني» 00/5 
وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجرء لال *١٠7؟؛‏ والدراية لابن 
حجرء 7//ا0. 

(4) المصف لابن أب شييق. “4451/8 وسسنن الدارقطني». #/784. 

)0( م ز ايلك أن4؛ كك : كلتان: 

.585/7 المصنف لعبدالرزاق» 756/7؟؛ وسنن الدارقطني»‎ )١( 

(/90) شنورة الشاء»:. 17/5 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بتكم لق فى حُبُوركُ ين يساك الى «َخَلْثُم يهن ين لَمْ مَكُووا 
0 ل عََِكْ 14'. فأم اي حرام على زوج ابنتها؟ 
لأنها مبهمة إن كان دخل بها أو لم يدخل بها" '". 

قال : 5000 أنه قال: أبهموا ما أبهم الله”". 

فأبنة المرأة حرام على روج أمها إن كان قد دخل بالأمء إن كانت الأم 
ال وإن لم يكن ل م 0 
ا لله تعالى: ال مكلثم يهن ون لَمْ كوا معلثر يهرك 55 
متاح عبتِحكم وَحَلتيْلٌ نيكم الْدِنَ مِنْ أمْلبط:4”". فامرأة الابن حرام 
عن اجادوت الى حون لكان قد ييا الم ل ار ا 
فيل الشباء: :و الخال فهو سواء في ذلك. وكذلك هي حرام على ابنه وعلى 
ولده وولد ولده من قبل النساء والرجال. 


وقال الله تعالى: #وآن صَجَمَعُوا بنج الْحْدّصر خَكَيْنِ /[5/8/1؟1و] إلا ما 

كد 04 والأختان حرام أن ينكحهما الرجل جميعاً فى عقدة واحلة. 
وان كم رعداهنا 10 الأحرى فنكاح الأولى جائزء ونكاح الأخرى فاسد. 
يفرق بينه وبينها. فإن كان دخل بها كان لها المهرء وعليها العدة» ويعتزل 
امرأته حتى تنقضي عدة أختها الآخرة. إن كان دخل بالا ابي أو لم يدخل 
ا فإن لم يكن دخل بأختها الآخرة فلا مهر لها ولا عدة علها .ولك أن 
يتقرب أختها الأولى التي تزوجها قبلها. ولا يتزوج الرجل المرأة في عدة 


6 سورة التييافة ا" 
(0) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لابن أبى شيبة» #/585؟ وتفسير الطبري» 8/5١"؛‏ 
وَالسمتن الكبرى للبيهقيى.7/١٠١١؟؛‏ والدر المنثور للسيوطى» ؟/777. 


(9) انظر المصادر السابقة. (5) اقم إن لم يكرد 
(9) :3 وإذًا. 1250لا اناق 
(10) الآية السابقة. (8) م: الأولى. 


(9) م عليها. 


كتاب النكاح 

تك ٠و4‏ 7ك 
ايها زف كام انقو تمعد بعد كانه فامذا أو عابرا اننا" [أ غير 
]297 ”9 عانق أورة أو تمكائة أن من أهل الكتات: أى. من اخترهه لم 
تحل له. وكذلك لو كانت فرقة بينهما بلعان”*' أو فرقة بالإيلاء لا تحل له 
أن يتزوج أختها ما دامت في العدة. ولو كانت أختها اننا امل أو أم ولد أو 
مدبرة أو من أهل الكتاب لم تحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدة الأولى. 
وكذلك لا يحل له أن يتزوج أربعة نسوة في عقدة ما دامت تلك المرأة تعتد 


ميه . 


ولا يصلح للرجل أن يجمع بين امرأتين ذو محرم أ محرم من رضاع. 
وإن تزوجهما في عقدة واحدة فرق بينه وبينهماء وهو خاطبء» ثم يتزوج 
أيهما شاء إن كان لم يدخل بهما. فإن كان قد دخل بهما لم تحل له واحدة 
منهما حتى تنقضي عدة الأخرى. فإن كان قد دخل بإحداهما حل له أن 
يتزوج التي دخل بها في عدتهاء ولا يحل له أن يتزوج الأخرى حتى تنقضي 
عدة المدخول بها. وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة وأختها تعتد منه 
أو عمكها أو شالتها. أو ابنة أختها أو ابنة أخيها. وإذا تزوج إحداهما بعد 
الأخرى فرق مندرويف الاخرف )ولا عير الها لو ل يكن ا 
يعتزل امرأته. وإن كان دخل بها فلها المهر ويعتزل امرأته"' حتى تنقضي 
عدة التي فرق بينه وبينها. 


وإذا وطئ الرجل المرأة بنكاح و مط للب اا ليزة أو 
تميننا الفمية !"1 أو لطن إلى لرهها" انير ة نيا له تبعل الوائوة "بو لخد 


.أن انان 

(0) الزيادة من الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي» ١/47و؛‏ والمبسوط. .5١7/4‏ 
(0) ف + منه. 

(65 53 لغان: 

(5) ز: إن لم. 

(5) م ز ‏ وإن كان دخل بها فلها المهر ويعتزل امرأته؛ صح م ه. 

(0) ز: أو تملكا وفجور. 

(4) م: شهوة. 

(9) م ف ز: لولده. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني . 
من ابائه من قبل التساع والجاله ولا لأحد من ولده ولا ولد ولده من قبل 
التساء والرجال. 

قال: وولشاهن عمو رمن الطاب طني اللن ضف محفت مها 4ل 
وجردهاء فاستوهبها منه'' ابن”"' لهء فقال له: إنها لا تحل لك”". 


قال: وبلغنا عن مسروق أثة قال: بيعوا جاريتي هذه. اهأ الى لج 
اص :متها إلا ما يحرمها على .ولذى مخ اللسسى والتظل 290. 


قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: إذا جامع الرجل المرأة أو قبّلها 
لشهوة أو لمسها لشهوة ة أو نظر إلى فرجها من. شهوة حرمت على ابئه وعلى 
أبيه؛ وحرمت عليه أمها وابنتها. وكذلك ولد ولدها /[//5١١ظ]‏ وأمهاتها©©. 
وكذلك عندنا ولد ولده وأجدادة: 


وإذا جامع الرجل أم امرأته حرمت عليه امرأته. بلغنا ذلك عن أبي بن 
كعت" :جل هنا لد افد اح ولا شيء من ولد التي جامع ولا من ولد 
ولدهاء ولا أمهاء ولا أحد من أمهاتها أبداً والتي جامع حرام على ولده. 
وعلى ولد ولده.» وعلى ا وعلى أجداده. ظ 

وإذا طلق الرجل امرأة من أربع نسوة وقد دخل بها فلا تحل”" له أن 
ينكح الأخرى ختى تنقضي عدة”" التي طلق. يي 
وغيره سواء من رضاع أو نسب. فلا يحل له أن ينكح شيئاً من أولكك تخت 


)١(‏ فا منه. 

(؟) ز: ابنا. 

(9) رواه المؤلف بإسناده فيما يأتي. انظر: 7/١17ظ.‏ وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
,5 . 

(:) الآثار لمحمد» 8/!؛ والمصنف لابن أبي شيبة» .58٠/#‏ 

(5) الآثار لمحمدء 8!؛ والمصنف لابن أبي شيبة» 581/8. 

030 ورد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وعدد من التابعين. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق؛  191///‏ ١٠25؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» #/581. 

0 ز: يحل. . 


63 م ف عل 


كتاب النكاح ْ 
تنقضى العدة. فإن انقضت العدة حل له أن ينكح واحدة من جميع ما ذكرنا 
لك إذا لم يكن من ولد المطلقة ولا من أمهاتها. ظ 


وإذا قال الرجل: قد أخبرتني أن عدتها قد انققيق» وذلف ف ري 


تنقضي في مثلها العدة حل له أن يتزوج أخرى. ولا يصدق على نفقتها. ولو 
مات لم يكن لها ميراث» والميراث للأخرى”''. وكذلك لو ماتت حل له أن 
يتزوج بعض ما ذكرنا لك. وكذلك لو لحقت بدار الحرب مرتدة؛ لأن 
ارتدادها ولحاقها بدار الحرب انقطاع للعصمة”" بمنزلة الموت. ألا ترى أن 
طلاقه لا يقع عليها. < 

ولا بأس بأن يتزوج الرجل | المرأة من أهل الكتاب 3 
لقول الله تعالى في كتابه: لامانْحْصتٌ مِنَ ادن 7 الْككبَ من كبلك إذا 
اشرق ل 1*4 وكزلك الحزة المسلمة يعزوجها علن النى تن اهل 
الكتاب» والقَسّم بينهن سواء. 


قال: وبلغنا أن حذيفة بن اليمان تزوج 00 


قال: ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وابنة زوج قد كان لها قبله 
يجمع بينهما؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رحم. ظ 


ولا ناف بأن عردج الرجل المرأة لدردع أبنه ابنتها أو أمها أو أختها 
ذلك أبوه مكان أبئه. 


6 6 
)١(‏ ز: من ملة. (0) م: للآخرة؛ ز: للوؤخوة. 


(9) ز + انقطاع. (5) سورة المائدة» 0/0. 
٠ )8(‏ الآثان: لمحن 05:15 


71 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب نكاح الصغير والصغيرة 


20120 


يفا 


لع سي سر ا و اوحور ارق راي اير ابنة 
اه 47 "نهنا وهي أبنة نسع سئين » وكانت عنذه ا 


قال: وبلغنا عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: نكاح الآباء جائز على 
الصغارء فإذا أدركوا فلا خيار لهه”*". 
قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه /[57/71١١و]‏ أن 
ولك وهب ابنته وهي صغيرة لعبيدالله بن الحر بشهادة شهودء فأجاز ذلك 
)2 
عل 7 


قال: وبلغنا عن عبدالله بن مسعود أن امرأة زوجت ابناً لها صغيراً من 
5 6 5006 . عِ 5 1 
ابنة الحفيي بن ا وهي صغيرة» فاجاز ذلك عبدالله بن مسعود. 


قال: : وبلغنا عن الزبير بن العوام ا 2 انط له يي : قدامة بن 
افا 
مظعون 


قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد”' الصغير 
والصغيرة فذلك جائز عليهماء وكذلك سائر الآولياء. 


0010( م. أنة. 

(0) ز: ودخل. 

2 0ت ا ات 478 مصحيح مسلمء التكا 6 ا 2 

(45) روي بلفظ 0 208 انظر: سئن سعيد بن منصورء .178/١‏ 178١؛‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي . ال 

(1) م: للمسيت. 

(50) ف: بن يحية؛ ز: بن تحية. والكلمة كانت مهملة في م. وفي الكافي. ١/”ؤو:‏ 
سححبة ؟ وفي المبسوطء. 5/؟7١7؟:‏ نخبة. والمسيب بن نجبة تابعي متر جم في تهذيب 
اللي لبن 0 0 

(9) ز: إذا نكح الولد. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 7 


ا. + 7 0 0 210 
قال : وبلغنا عن عروة بن الزبير أنه ردج ان اخ له صغيرا 


0000 


.و 


ابنة أخ 


ذم إبراهيم : وكذلك سائر الأولياء. 


وإذا زوج الرجل ابنه وهو صغيرء أو ابنته وهي صغيرة» فالنكاح جائز 
لازم لكل واحد منهماء ولا خيار لهما إذا أدركا. وإذا زوج المولى” ' عبد 
الراك المفيو أن «لصعيرة ثور جاتو والتكاض لازو هيو أن المغير ” 
والصغيرة”"2 الخيار إذا أدركا. فإن كان الذي زوّجٍ أخا أو عما أو ابن عم أو 
ما كان من الأولياء فهو سواء. والميراث بينهما ما لم يقع الخيار أو الفرقة. 
فإذا”"ا وقع الخيار فليس تكون الفرقة إلا عند قاض”'» وليس هذا كخيار 
الطلاق ولا كخيار العتق. ألا ترى أن خيار الطلاق وخيار العتق هو لها ما 
دامت في ذلك المجلسء وأن خيار التزويج هو لها ساعة تعلم بالنكاح؛ 
لأنهم قالوا: سكوتها رضاها. فإذا مضى بعد العلم شيء"' قليل قبل أن 
تختار لم يكن لها"''' خيار؛ لأن سكوتها بمنزلة الإذن منها. 

وإذا أدركتة الجارية اقلم تكش فسنت التكاح. ساععير" 2١١‏ هلز حبار 
لها إن علمت أن لها الخيار أو لم تعلم. وكذلك الزوج. الا“قرف: ان الدكن 
إذا أخبرت بالنكاح فسكتت كان ذلك رضاها. وإذا اختارت التي قل أدركت 
الفرقة ولم يدخل بها الزوج فلا مهر لها. وكذلك إذا كان الزوج هو الذي 
أدرك فاختار الفرقة. ليس هذا كالطلاق. وإذا اختار الفرقة بعد الدخول بها 
فلها لمهي الذى شطى كلف 1" كان نلك أكقز امن مين مدلها أو ادن 


)1١(‏ ز: صغير. ظ 

090 لوستم فيد راف 115:15 والوففه لابن أن شيف 1 1 
8 :1ت قال. 1 الرلن. 

(5) م: أن الصغير. (5) ز: للصغيرة والصغير. 
10 نو بوذا (0) ز: قاضى. 

(4) أ ا م 

10 1 "ساقة علعت: (0١)م‏ ف ز: ولا خيار. 


١99‏ ) ز: وإن. 


1ك كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أن هذا نكاح جائز يتوارثان فيه» وليس هذا كالنكاح الفاسد ألا ترق: أن 
الزوج إذا دخل بامرأته وهي أمة ثم أعتقت فإن اختارت نفسها كان لها المهر 
الذي سمى لها كله لازم للمولى. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن. وهو قول أبي يوسف الأول. ثم رجع عن ذلك وقال: إذا زوج 
الولي الصغير أو الصغيرة”) ثم أدركا فلا /[90/؟١ظ]‏ خيار لهماء وهو في 
ذلك بمنزلة الوالد. ظ 


ولو أن امرأة ارتدت عن الإسلام بعد دخول زوجها بها'"'» فوقعت 
الفرقة فيما9") بينهماء كان لها المهر الذي سمي لها كاملاًء ولا ينقص منه 
شيئاً وإن كان مهر مثلها أقل من ذلك. ظ 


وإذا مات زوج الصغيرة عنها وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها فأراد 
أبوها أن يزوجها بعد انقضاء العدة» فإنه يزوجها كما يزوج الصغيرة؛ لأنها 
لم تدرك. وليس دخول الزوج والتزويج بالذي يخرجها من الصغر. وكذلك 
الأخ والعم إذا كان هو الذي زوج. 


وإذا اجتمع في الصغيرة أخوان فأيهما ما زوج قبل صاحبه فهو جائز. 
وكذلك:الحمان اران كان اسد هما 0 لأب وأم وأحدهما”*' أخ لأب. 
فإن الأخ من الأب والأم أولاهماء ولا يجوز ما صنع أخوها لابيهنا :إذا لي 
يسلم ذلك أخوها لأبيها وأمها. وكذلك العمان إذا كان أحدهما عماً لأس 
وأم والآخر عم لأب. فإن العم من الأب والأم أولى من العم من الأب. 
6ن كان العم من الأب والأم أو الأخ من الأب والأم غائباً في أرض 
منقطعة قد طالت بها غيبته فنكاح الأخ من الأب والعم من الأب جائز 
عليهما. وإن رجع العم من الأب والأم أو الأخ'" من الأب والأم بعد" 


)١(‏ ز: الصغيرة أو الصغير. (0) نز بها. 
افرة م فيما. (525 .1 أخ. 
(6) ز: وإحداهما. (5) ز: وإن. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 14 
كد )غ2 ١‏ 1 1 5 5 ل ا ب 
ذلك فأنكر"'' لم يلتفت إلى إنكارهما. وإن كان في بعض السَّوَاد '' أو شبه 


وان كان :داهب العقن افلين لفانولانةه :والاك ”1 اول بوكدنك لو 
كان الوالد”؟؟ ذاهب”' العقل معتوهاً كان أخوها وليها. 


ولا يجوز أن يزوج الوصي الصغير أو الصغيرة إذا كان غير ولي. قال: 
بلغنا ذلك عن شريح وعن إبراهيه”''. وكذلك اليتيم واليتيمة» ولا يجوز 
تزويجهما إذا كان لهما ولي حاضر. وإذا زوج الولي الصغير أو الصغيرة وهو 
وليهما فهو جائزء ولهما الخيار إذا أدركا. ولو لم يكن لهما ولي ولم يكن 
الوصي بولى لم يكن النكاح بجائز من الوصي؛ لأنه ليس بولي. وكذلك لو 
كانا في حجر رجل يعولهما"'' لهما لم يكن”*' نكاحه عليهما بجائز. ليس 
يجوز على الصغير والصغيرة إلا نكاح الولي. 


والولي”"' ابن العم إذا لم يكن أقرب منهء ومولى العتاقة إذا لم يكن 
أقرب منهء والرجل من عَرْضٍ العشيرة إذا لم يكن أقرب منهء والمولى 
الذي أسلم أبو الجارية””'' على يديه [و]والا[ه]'''' إن لم يكن أقرب منه. 


5 17497 تنوه القراق فنا هن شور 
(0). أي ؟ الذي يليه فى القركة ‏ 0 اولك 

)0( م: واهب. ظ ظ 

(1) لقول إبراهيم انظر: المصنف لابن أبي شيبةء» /47. 

(0) ز: يعرلهما. 

() ف الوصي بولي لم يكن النكاح بجائز من الوصي لأنه ليس بولي وكذلك لو كانا في 
(9) م ف ز: والوالي. 

(١٠)أي:‏ الصغيرة» وليس المقصود بها الأمة. انظر: الكافيى» ١/47ظ.‏ 

١ ظ.‎ 47/١ التصحيح مستفاد من الكافي»‎ )١١( 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
والصغيرة"'' إذا لم يكن أقرب منهم. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. 
بلغنا نحو من ذلك /[/7//ا١١و]‏ عن علي برخ أبي طالب رضي الله 


020 
5 32- 


وحديث عبد الله بن مسعود رصى أله عنه 0 امرأته حيث زوجت ابنها 
ابئة العسسييية .: سس : ا 


وقال محمد بن الحسن: لا يجوز نكا الصغير والضغيرة إلا أن 
يزوجهما ولي. والولي من العصبة. فأما الأم ونحوها فلا ولاية لها في 
هذا. ظ 

وإذا كان أبو الصبية ذمياً وكانت مسلمة لإسلام أمها فليس الوالد هاهنا 
بولي في النكاح. 

وكذلك إذا كان الوالد عبداً أو مكاتباً أو مدبراً أو مرتداً أو عبداً قد 
أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته. ليس لأحد من هؤلاء ولاية في أن 
يزوج صغيراً ولا صغيرة. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسرة ) ا الور تاي بع ارده لسو راك الخو ورد ابر 
يجوز أمر الحر”". 

وإذا زوج الوالد الصغير بأكثر من مهر مثل امرأته أو الصغيرة بأقل من 


فهين كلها "فهو خائق: :وإذا كان""" نا معط من ذللة: أو اما زاد مها يفا 9 


() ف: هؤلاء على الصغيرة؛ ز: على الصغيرة والصغير. 

(5). عن عزيل: أن:اترأة روجعها امهنا :وبحالينا فاجاز غلك تكاحتياء النظر السك 
لعبدال راق 141/12 .وحصت لانن أ قي اف . 

10110 نوو فحن تقاناة. وروا . ”0 

(2. 30 ليهاء 

(4) أي: في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن كما سيأتي ما يؤيده. انظر: 77/7او2 
و وهداظ. 

(53) م ف ز: إذا كان. 

(0) ف ز: وما زاد ما يتغاين. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة ظ 
الناس في مثله فهو جائز في قول أبي حنيفة في النكاح خاصة. وأما في قول 
أبي يوسف ومحمد فلا يجوز. وأما في البيوع فلا يجوز في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد أن يشتري لولده الصغار ادي 5" الأحما ناه 
الناس في مثله. وكذلك الوصي في البيوع في قولهم جميعاً. فأما الوكيل 
بالبيع فإنه يجوز ما باع به من شيء في قول أبي حنيفة» ولا يجوز في قول 
أبى يوسف ومحمد إلا بما يتغابن الناس في مثله. وفرق أبو حنيفة بين 
الوصي والأب والرجل يوكل الرجل. قال: لأن الأب والوصي يجوز أمرهما 
على الصب نقير آمن من القاضن .ول ترظى حبق زهنمنا ,و الريجل. إذاوكل 
الرجل ببيع شيء فهو الذي رضي ببيعه وأمره بهء فما باع به من شيء فهو 
جائز. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إذا زوج ابنه وزاد على المهر مما 
لا يتغابن الناس في مثله. بإدااريع رخص من قير مك الا يزدين 
الناس في مثله فإنه لاا يجوز على واحد منهما إذا كانا صغيرين. 


وإذا قال أبو [الصغير أو] الضتيوة قن كنف وحفي '" إمس ع انلذ 
يصدق على ذلك إلا أن يشهد الشهودء أو يدرك”" الصغير أو*' الصغيرة 
فيصدقونه م من قبل أن النكاح لا يجوز إلا بشهودء وإقرار الوالد على 
ولده بشيء ماض لا يجوز. وكذلك جميع الأولياء. وهذا''' قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسفا ومحمد بن الحسن فهو جاتز. ظ 

وإذا زوج الصغيرة وليان كل واحد منهما من رجلء فإن غلم أيهما 
الأول فهو الزوج» وإن لم يعلم فرق بينهما. 

/[/7/8١١ظ]‏ وإذا زوج الصغيرة وليها ثم كرهت ذلك» فإن كان”" قبل 
أن تدركء فإنه لا ينظر إلى قولهاء والنكاح جائز عليها حتى تدرك فتختار. 
ولو كان الأب زوجها وأخوها”” ولا يدرى أيهما أول كان نكاح الأب هو 


)١(‏ ز: له. (0) ز: زوجتها. 


ا ا 5ك ات العيعين أو 
(0) ز: فتصدقه. 6 م: هذا. 


3170( م ز: فأست. 000 م: أخوها؛ ف: أو أخوها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الجائز التايت؟ ولا خيار لهاء وليس للأخ ولا لغيره مع الأب ولاية. وكذلك 
إذا كان أبوها قد مات فإن جدها أبو أبيها"'' في ذلك بمنزلة الأب. لا خيار 


وإذا تزوج الغلام الصغير امرأة بغير إذن أبيه فأجاز ذلك أبوه فهو 

ئز. وكذلك الصبية إذا تزوجت بغير إذن أبيها فأجاز أبوها ذلك فهو جائز. 

ولو لم يكن لها أب فأجاز وليها كان النكاح جائزأء ولها الخيار في ذلك إذا 
أدركت» ما خلا الأب. فإنه لا خيار لها إذا رضى أبوها. 


وإذا زوج الرجل ابنته وهيى صغيرة وضمن لها المهر عن زوجها فهو 
انه لآن النعث :إذا ملفة احخذت هنداقها وون الأن::قالات اذاف 
صغيرة بمنزلة وكيلها فى قبض صداقها. وللابنة أن تأخذ الأب بالضمان. وإن 


عية. 


وإذا زوج الرجل ابنه وضمن عنه المهر وابنه صغير فهو جائز. - 
لد ا ا 7 مر 
بالخيارء إن شاءت اتبعت الزوج. وإن شاءت اتبعت مال الأب. ويرجع بقية 
الورثة على الابن بذلك إذا أخذته من مال الأب. 20 

. ظ ا 0000 : 

وإذا زوج الرجل ابنه وهو صغير في مرضه ' وضمن المهر ثم مات 

وإذا ع الرجل ابنته وهو مريض وهى صعيرة أو كبيرة فضمن المهر 
عن زوجها ثم مات من ذلك المرض فضمانه باطل. لا يجوز أن يضمن عن 
وارث في مرضه. ولا يجور لوارث الضمان له وعنه سواء. في كل ذلك له 


41 و أبوهاء حي 
(©) ز: لم يؤدي. (4) ز - في مرضه. 


كتاب النكاح - باب نكاح البكر إذا يلغت 


منفعة. والكبيرة في ذلك والصغيرة سواءء لا يجوز إذا مات الأب من ذلك 
الموضو: 

وإذا صح من ذلك المرض جاز الضمان عليه في ذلك كله على ما 
وصفت لك. وكذلك إن كان الذي زوج الوليء» والزوج وارثه مع ورثته. 
وضمن عنه الولي في مرضهء ارسياضين ليا الرايي قي نر فالضمان 
باطل لا يجوز إذا كانت ممن ترثه. 

وإذا زوج الوصي اليتيم وهو وليه وضمن عنه ا فإنه يرجع في ماله 
إذا أداه /8/91١١و]‏ في حياة منه. وإذا أداه بعد موته أخذنا في هذا بالقياس 
ولا أجعلة متطوعا :..واخدف: فى ١‏ الأآنه بالاستيان. ولجعلة متطوعا إذا أذاة 
في حياته. 1 


والمجنون المغلوب بمنزلة الصبى فى ذلك كله. 


وإذا زوج الرجل ابنة له وهي بكر رشيدة قد أدركت فبلغها ذلك 
فسكتت فهو رضاهاء والنكاح جائز عليها. وكذلك إذا زوجها ولي من 
الأولياء غير الأب فسكتت فهو جائزء وإن أبت وأنكرت لم يجز عليها. ولو 
قال قبل النكاح: إن فلاناً يخطبك وأنا مزوجك إياه» فسكتت ثم ذهب 
فزوجها كان ذلك عليها جائز”''» وليس لها أن ترد التكاح. 

قال: وبلغنا عن رسول الله كلل أنه كان إذا خطب إليه ابنة من بناته دنا 
من خدرها فقال: (إن فلاناً يخطبك)» . ثم ذهب ل 


)١(‏ ز: جائز. 

(9) :وفق عفن نزوابات الشريت فإن "ع سكدت زوعها» .وإن كرك فرت الشتر»: فإذا 
نقرئة لم بيرت كيان لطر اللتعيفف لعب اترر اقم :215 41 رمه اميد 110 
وللحديث شواهد عديدة ذكرها الهيثمي. انظر: مجمع الزوائدء 5//ا/ا7١ ‏ 778. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كالك: البكرة لواطت نفسا ول: أرهو"": أوادعى الروم طيية 
نفسها ورضاهاء فالقول قول البكرء وعلى الزوج البينة. فإن لم تقم"'' له بينة 
فلا نكاح بينهماء ولا يمين على البكر في هذا؛ لأن هذا نكاح» ولا يقبل 
يمين في النكاح. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : 
أما نحن فنرى فيه اليمين. فإن نكلت عن اليمين لزمها النكاح. ولو كانت 
البكرن وغل يهنا :روجتها تي كالنف:” لو رفن لم اتضيرق © على ذلك 
وكان”** الدخول بها رضى منها. فإن أدخلت عليه مكرهة فقالت: لم 
أرض””“» فالقول قولهاء وعلى الزوج البينة» ولا يصدق الولي أبوها كان أو 
غيره أنها قد رضيت. 
وإذا زوج الرجل ابنه وقد أدرك فلا يكون رضاه سكوته. وليس ذلك 
كسكوت"" اليكر لا يد مين أن :برقي '"" يكلام فإن: لم ميفعل .ذلك افلا 
نكاح بينهما. والوالد إذا زوجه هو أو غيره في هذا سواء. 
وإذا زوج الرجل ابنته البكر فمات عنها زوجها قبل أن يدخل بها 
فلأبيها أن يزوجها ثانية”*' كما يزوج البكر إذا انقضت العدة. ولو خلا بها 
زوجها ووجب عليه المهر ولم يدخل بها ووجبت عليها العدة» وأقرت أنه 
لم يدخل بهاء ثم أراد أبوها أن يزوجها بعد انقضاء العدة» زوجها كما 
يزوج" البكر. فلا تكون بمنزلة الثيب حتى يجامعها الزوج”''2 وتقر بذلك. 
ولو جامعها غير الزوج رجلٌ بشبهة /[/8/7؟١ظ]‏ أو بفجور فإن"''' فيها 
قولين؟ أما أحدهما: فإنها إذا لم يجب لها الصداق والعدة فهي بمنزلة 
البكرء وإذا وجب لها المهر والعدة فهي بمنزلة الثيب. وهذا قول أبي حنيفة. 
وأما القول الآخر إذا جومعت حلالاً أو حراماً وقد أدركت فهي ثيب» تنكح 


)١(‏ ز: أرضي. (0) ز: لم يقم. 
(9) ز: لم أرضا لم يصدق. (:) م ف ز: فكان. 
(5) ز: لم أرضا. 2005 كبوكه 
60 أن ترهبا (4) ف - ثانية. 
0 ز: تزوج. (١٠)ف:‏ زوجها. 


)١١0(‏ ف ز: قال. 


كتاب التكاح 5 باب نكاح البكر إذا بلغت ا 


عليه اد دده وورثتت عشرة 5 لم 82 بها 0 5-8 0 


بال فا لادان ب ار رط عي م لو 
رضيت به كان الأول أو الآخر"”' ‏ فهو زوجها؛ لأن النكاح لم يقع إلا 


بعدما رضيت. ولو زوجها أبوها ثم زوجها أخوها بعل ذلك ل 


أمرها فأجازت نكاح الأخ وهو الآخر كان ذلك جائزآء ولم يجز عليها نكاح ظ 
أحها: 


ين عن رسول الله ككلنٍَ أنه قال: «البكر تستأم )(9) 


ولو أمرت أخويها أن يزوجاها كل واحد منهما على حلة . فزوجاها 
كل واحد منهما وات كان الأول هو الزوج». وكان نكاحه جائزاء ولا 

54 ا 0 
يجوز نكاح الآخر . 

وإذا رفخ البكن وليها بغير أمرهاء فلم يبلغها النكاح حتى مات الزوج 
أو 0 هى »2 فإنهما لا يتوارثان؟ أن النكاح لم يقع. ولا يشبه هذا 


لي لأن نكاح الام قن الس وو 3 جيان لياه 
وال لا يجور نكاحه عليها حتى ترضاأه. 


وإذا 3 البكر 6 وهو 0 أو مذبر أو مكاتب 7 خر أو 


جاتر ناذا كان 05 ولا ا رضاها إلا ا ولا 0 سكوتها 


(01-:25 عدا :و لاسر 

40 :3 ب كلم (2) .و لعن 

(4) تقدم قريباً. (5) م: الآخره. 

0) م ف ز: وماتت. والتصحيح من الكافي» ١/55و؛‏ والمبسوط» ©/4. 
(4) ز: الصغير. (9) ز: على الصغير. 
0535 (5055 :والكنينه: 


2000 و أو عبذ. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


رضاها؛ لأنه لشدن بولي ما دام عبداً. وكذلك الرجل إذا زوجه أبوه وهو عبد 
أو كبعض من سميت لك من الطبقات فأجاز ذلك الابن فهو جائز. 

وإذا زوج البكر وليها بأمرها وزوجت هي نفسها فأيهما ما قالت هو 
الأول فالقول قولها. وهو الروج. إن قالت :لا أدري اننا الأول ل 
يلم ذلك فإنه يفرّق بينها وبينهما. وكذلك إذا زوجها وليان بأمرها. ولو كان 
أحدهما أبوهاء كل و إنعن منهما قد زوجها بأمرهاء ولا يعلم أيهما الأول» 
فإنه يفرق بينها وبينهماء ٠‏ من قبل أنه لا يجوز عليها نكاح واحد منهما إلا أن 
يعلم أيهما الأول. 

وإذا زوج البكر وليها فأخبرها بذلك» فقالت: لا أرضى. ثم قالت 
بعد ذلك: قد رضيتء فلا نكاح بينهما؛ لأنها قد ردت /179/19/1١و]‏ ما كان 
وقع من ذلك. كا روت لجسي ار 
نكاحا”''. وكذلك إذا أجازت في مجلسها ذلك 

وإذا استؤمرت البكر في رجل خطبها فأبت ذلك». فزوجها الولي إياه 
فسكتت. فهو رضى منهاء والنكاح جائز عليهاء وسكوتها9") هذا يهدم ما 
كان "قن فدهن الزياء "كار 


3 35 


باب نكاح الثيب 


كان معدي بلغنا عن رسول الله كَكِ أن رجلاً زوج ابنته وهي كارهة 
وهي تريد عم صبيانهاء ففرق رسول الله عَللِلِ بينها وبين الذي زوجها أبوهاء < 
ثم زوجها عم ولدها””'. 


)١(‏ ز: نكاح. 00 فهو تسكرنها 

فو را تناد ساء 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» “/407. وروي من وجه آخر قريباً من ذلك. انظر: الموطأء 
النكاح. 0 و صحيبح البخاري. النكاح. ؟ وسئن 5 داود. النكاح.  ”:‏ 50, 
وسئن النسائي. النكاح. 0 .١‏ 


ذلك برضى» ولا يثبت به النكاح حتى تقر ذلك بكلام منها. ليست الثيب 
فى هذا كالبكر. 


قال: وبلغنا عن رسول الله كانه أنه قال: «الثيب تشاور في لسو ]7 
والمشاورة هاهنا لا تكون إلا بكلام منها ومن الولي. 


وإذا زوج الولي المرأة وهي ثيب بأمرها فهو جائز. وإن زوجها ولياد 
كل لحك نوها رحلة فاهما اما اقرف انها ابرعد؟" نحاضه اكز :واد 
جحدت ذلك كله لم يجن ملعا ف الاقم ولا عن كلها 1 
لا يكون يمين في النكاح في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن فإنهما يستحلفانهاء فإن نكلت عن اليمين فهي امرأته. ولو 
زوجها بغير أمرها فأجازت نكاح أحدهما دون الآخر جاز ذلك عليها. 


وإذا زوج الغيب أبوها وهو عبد أو مكاتب أو مدبر أو بعض من ذكرنا 
007 0007" 5 5 1 5 000 5 زه) ل 0 


النامن أو زواجت هى ل كفؤاً كان النكاح 1 


وإذا زوج الثيب الولي أو غير الولي فهو سواءء ولا يجوز عليها إلا 
بمشاورة منها. فإذا أفوية ورضيت فهو جائز عليهاء وإن أنكات فاك نكاح 
بينهما. وإن ماتت قبل الإقرار والإنكار فلا ميراث بينهما. 


36 3 4 


؛181/١ روي بلفظ: «الغيب تشاوّر نفسها». انظر: كتاب السئن لسعيد بن منصورء‎ )١( 
ومسلدل احمده 1110 وهو بلفظ آخر في الصحيح »؛ وفل تقدم تحريجه.‎ 


:(5-ز:. أمراته: نينا 
(4) نا لأنه. - (0) م فاز: رلعزلة. 


(5) ف: في نفسها. 0 (0) ز: جائر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب النكاح بغير ولى 


0 بلغنا عن على 7 ان طالب 1 امرأة ا ابنتها بر ضصى 0 
5 00 
2 


وإذا زوجت المرأة بكرا كانت أو ثيباً نفسها زوجاً بشاهدين وهو كفؤ 
لها فهو جائز. ألا ترى أنهما يتوارثان؛ لأن النكاح قد لزمها. وإنما يبطل 
النكاح إذا كان غير كفء لهاء فأما إذا كان كفؤاً لها فهو جائز. ألا ترى أنها 
لو رفعت ذلك إلى القاضي وقد حال الأولياء بينها وبين النكاح كان بده 27 
على القاضي أن يزوجهاء. 0 00 لو الأولياء إذا أبنو" أن اي 
وكان القاضي في هذا أ ل نل دون القاضي أكان 
يكون النكاح' باطلا. النكاح جائز لا يبطله أن يغيب عنها ولي بعد أن 
يكون كفؤاً لها. فإن كان قد قصّر بها في مهرها فإن للولي أن يَلْحَقَ© مثل 
مهر نسائها"''. ويخاصم الزوج في ذلك حتى يكمله لها أو يفرق بينهما. 
وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها التسميةء ؛ فيكون لها نصف ما سمى 
لها. وهذا قول أبيى حنيفة. وفيها قول آخر: إنه لا يكون لها إلا ما سمى 
لها”" ورضيت به. وهو قول أبي يوسف. ألا ترى أن امرأة لو طلقها زوجها 
وقد كان تزوجها بغير ولي وقع الطلاق عليهاء ولو ظاهر منها وقع الظهار. 
ولو الى منها وقع الإيلاء» ولو قذفها وجب اللعان. ولو أغلق عليها باباً أو 
أرخى عليها حجاباً ثم طلقها وجب المهرء فكيف له80) يجوز وهو كالنكاح 


010( يأتي بإسناده في كتاب النكاح. انظر: /59/7١او-‏ 1:4١اظ.‏ وروي باختصار في المصنف 
لابن أبي شيية ع" باه 

2 ا ا 00 

(4) م ز - النكاح. (0) أي: بمعنى يطالب الولي الزوج بذلك. 

(0) ز: مثل المهر من نسائها. 

(0) ف وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه لا يكون لها إلا ما سمى لها. 

( ل 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح بغير ولي 
الصحيح في كل شيء. إنما يكون للولي أن يفرق بينهما إذا وضعت نفسها 
فتزوجت غير كفؤ. | 


0 
الأكفاء 


وزذا توك بلدا هولك اوها نمع السسدمين ترويهها كرا نيد 
جائزء وذلك بمنزلة تزويجها نفسهاء وكذلك لو تزوجت رجلا فأجازت 
ذلك .وكداتك لو و رمه افراة أو هيد'"* أو مدوني اوها كان أو عيرم 
فزوجها فأجازت ذلك كان جائزا. ظ 


أمر الولي ا موقوف حتى يجيزه » الولي / أو القاضي» إلا أن لا 30 
لها ولي فيجوز. 


9 
د 2 6 


60 روي بلفظ: الأمنعن فروج دوات الأأحسات إلا من الأكفاء)». انظر: الم هتفه 
لعبدالرزاق» ١5‏ والمصنئف ددر ل شيبة ) ا" وفي ذلك أحاديث مرفوعة 
فعقيا الستاكلك انزع تضبت: الراية [للابلفي 90774 ان 153 


(3-0)6+* أو عيذا: 


(0) ز: إلا أن يكون. وهو كذلك في الكافي. 51 والستسنوط: :414/8 وميظهن عن 
الخط في نسختي م ف أن «(لا») زيدت فيما بعد. لكن الزيادة هي المناسبة للسياق. 
وعبارة الحاكم هكذا: وفي رواية عن أبي حفص زيادة وهو قوله إلا أن يكون لها ولي 
فيجوز. وعبارة السرخسي: إلا أن يكون لها ولي فحينئذ يجوز. ثم قال الشرحدن: 
وهذا شيء رواه أبو رجاء بن أبيى رجاء عن محمد رحمهما الله تعالى أنه قال: سألته 
عن النكاح بغير ولي» فقال: لا يجوز. قلت: فإن لم يكن لها ولي؟ قال: يرفع أمرها 
إلى الحاكم ليزوجها. قلت: فإن كانت في موضع لا حاكم في ذلك الموضع؟ قال: 
ا 0 قلت: وما فعل سفيان؟ قال: تولي أمرها رجلا 
ليزوجها. انظر: المبسوطء ١5/0‏ ه 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
باب الوكالة في النكاح وغيره في'' الكتاب 


وإذا خطب الرجل امرأة على رجل غائب لم يأمره» فزوجته نفسها 
وهو كفوؤ لهاء أو زوجها أبوها برضى منهاء فقدم الغائب أو بلغه ذلك» 
فأجاز النكاح فهو جائز؛ لأن هاهنا من يخاطب عنه وإن لم /[//0١17و]‏ 
يأمره. ش 

وكدللك ل فنع القاتنن كنات اطي إلى 77" الور اء هوا 
فدعت هو | فأقرأتهم كتابه, وأشهدتهم أنها قد تزوجتهء فهذا جائز ب لأن 
الكتاب بمنزلة المخاطبة””. 


وإن كان لزرج - عاو الكقاف مختومأء فقال: هذا كتابي 7 فلانةء 
مختوما فقال: اشهدوا بما في هذا 525 فهنا. في قياس 0 اليد حنيفة 
ومحمد بن الحسن لا يجوزء مختوماً كان ' أو غير مختوم. وفي قول أبي 
يوسف جائز. وهكذا قال'"' في كتاب القاضي". 2 

وإن لم تَخبر هي بأن الكتاب أتاها فقالت للشهود: اشهدوا أني 
زوجت فلاناً نعسي » لم بحن هذا 00 فإن فالكة إن فلانا كتب إلي» ثم 
أشهدتهم بعد ذلك على النكاح”") فإخبارها بما في الكتاب بمنزلة ل 
فهو جائز. وكذلك مدني بيه الاترق اندلو قال اهدو أني قد بعت ْ 
فلاناً عبدي» فبلغ فلؤناء افقال 3 اشتريته» لم يجز ذلك. ولو كتب 


50 0) ز: ولو 
(”) ز: كتابا. 20ت إلى 
8ت كز المخاليم 68 عزن كاة 


ظ 0) م ف: ولا. والتصحيح من الكافي. ١/ظ.‏ أي هكذا قال أبو يوسف في كتاب 
القاضي إلى القاضي. وانظر للشرح : المسوط. 6 . ١‏ 
(4) ز ‏ وهكذا قال في كتاب القاضي. 


0 م ف زُ: بالنكاح. «واتضحيح من الكافي» ١/:]:ظ.‏ 
(1) قد فد 


كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب 
اكاك اكاك اا اا اس الات 0٠‏ 010145 0 
ال عني عبدك» فقال: اشهدوا أني قد بعتهء كان جائزاً. ولا يشبه النكاح 
إذا وك 0 اذا فزوجهما. فهذا جائز؛ لآنه وجل ليما في" لمك 
ظ لآنه إذا روخ كليس هو اند ١‏ ,فيضن الما وهو [الذي يقبض] : في البيع. 
فعلى البائع أن يسلم المبيع”"'» وعلى”" المأمور أن يقبض الثمن. فكيف 
يكون دافعاً وقابضاً من نفسه الثمن. 0 النكاح في 
الذي كتب إذا قالت الشهود: رأيناه حيث كتبء وقالوا””': قرأه عليناء ثم 
عهد أن زكرت كنة» واحتلفو ”في الذي حجاء اله ااي لأن [في] 
لنكاح لا بد من أن يُسمع الشهود ما في الكتاب ويسمعوا”” إجازتها 
للنكاح»ء فأما البيع فلا يحتاجون إلى سماع ما في الكتاب. وتعبير”'"' ما في 
الكتاب بمنزلة قراءته" الكتاب. امح ل عي فإن 
مات وقد جحد الكتاب ولم يُسمَعْ منه إقرار ولا إنكار فلا ميراث لها. فإن 
قامت البينة على أنه كتب إليها الكتاب وَرَنْتُها منه. وإن كان يا لرفَة 
النكاح . وليس للأولياء أن يفرقوا بينهما إذا كان كفؤاً. 
وكذلك إذا أرسل إليها رسولا عبداً كان أو حراً أو امرأة أو رجلا 
صغيراً أو كبيراً بعد أن تبلغ الرسالة: إن فلاناً يخطبك ويسألك أن تزوجيه 
نستي فالتسرك اننور180 مرونية كان اتلك نان 1 1 أقوالرمنالة بوكان 
كفواً. وإن جحد الرسالة فقامت عليه البينة لزمه النكاح. فإن لم تقم 
/[7ظ] عليه بينة وأنكر الرسالة فلا نكاح بينهما. 


ولو كان الرسول قل خطبها وضمن لها المهر وزوجها إياه فقال: قد 
افر ين بلللقة فالنكاح لازم للزوج». والض مان لازم للرسيول: وكذلك إن 
جحد الزوج وقامت عليه البينة. فإن لم تكن”''' عليه بينة بالأمر ولم يقر 


(31450:وإذا وكله ٠.‏ (5) :اليم 


فرة ز: وفي. 62 م ف: وقال. 
(4) م ف ز: واختلفا. (50) 3+ وتشمعون. 
(0) م ف: وتعيين. وانظر: المبسوط. 18/2. 

(4) م ف ز: قراءتها. (69) ز- قد. 


(١)ز:‏ لم يكن. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وقال: : لم آمرهه فلا نكاح بي بينهماء ولها على الرسول نصف المهر من قبّل 
أنه مقر بأنه قد أمره وآن التكاج قد لزمه ولزم المهر. ولو خطبها الرسول 
< عليه وقال: لم يأمرني ولكني ويه وأضمن عنهء ار ىا م 
اذ الزوج النكاح فهو جائز. والضمان على الرسول لازم وافع. ولو أبى 
الزوج أن يجيز لم يكن بينهما نكاح: ولا ضمان على الرسول من قبل أنه 
قل روجه بعير أمرهء فلم يمع النكاح بعذه. 

وإذا آمن الوجل'الرجل أن يروعة امرأة"بعيتها على ههن قن سماة لت 
فزوجها إياه» وزاد عليه في المهرء فإن الزوج بالخيارء إن شاء أجاز التكاح 
بالمهر الذي وفع عليه عفقذدة النكاح. وإن شاء __- النكاح. وإن لم يعلم 
بذلك حتى يدخل بها فهو بالخيار أيضاًء إن شاء أقام معها وأجاز النكاح 
على ما سمى لهاء وإن شاء فارقها وكان لها مهر مثلهاء إلا أن يكون ما 
الرسول المهر للمرأة وأخبرهم أنه أمره بذلك». فقدم الزوج. فأنكر دلكه 
وقال: قد زاد على فلا حاجة لي في النكاح. فإنه لا" نكاح بيلهما. ويلزم 
الرسول نصف ما ضمن لإقراره على نفسه؛ لأنه أقر أنه بهذا أمره وأن 
ارم بهذا. 
الزوج 0 أن شا لا أدفل فه الرسول من الخلاف 


وإذا سيوك" > الغرر ان إنها كل:توعت ليميا لذن وفلان غائب لم 
يخطبها ولم يرسل إليها رسولاء فإن ذلك باطل لا يقع به النكاح. ولو علم 
فلان بذلك فأجازه كان باطلا لا يقع به النكاح”"'؛ لأنه لم يخطبها على 
فلان أحد. ألا ترق أن وعد الو قال : قل تزوجت فلانة وهي غائبة. لم 
يزوجها إياه أحد كان ذلك باطلا وإن أجازت. ولو قال: قد زوجت فلانة 
فلانا “وها جمنا غائبان. كان هذا باطلا لا يجوز ولا يقع. ولو أجازاة فهو 


(1 .53 شهدت 
(؟) ف - ولو علم فلان بذلك فأجازه كان باطلاً لا يقع به النكاح. 


كتاب النكاح ‏ باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب 5 ! 
باطل. وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. وهو قول أبي يوسف 
الآول. ثم رجع عنه فقال: إذا بلغ الرجل فأجازء أو بلغت المرأة فأجازت» 
أو زوجهما رجل واحد فبلغهما فأجازاء فهو /[/171/0١و]‏ جائز. ولو خطب 
: 0 م ا ل و 1 ل ا 

رجل على رجل إلى رجل”'' فقال: زرَوّْحٌ فلانة فلاناء ففعلء» فأجاز الزوج 
والمرأة كان ذلك جائزاً. إذا''' ولي النكاح أحدهما ومن يخطب على الآخر 
أو يخطب على هذا ويجيب آخر عن الآخر فهو جائز إذا أجازا ذلك. وإذا 
لم يكن أحد يجيب عن واحد منهما فالنكاح باطل لا يقع فيه. 


وإذا زوج المرأة أبوهاء أو ولي غير الأب آو.وكيل غين :ول .أو 
رجل غير وكيل ولا ولي. فاجازت نكاحه. ثم قبض مهرهاء فإنه لا يجوز 
قبض واحد من هؤلاء عليها ما خلا الأب. فإن قبض الأب إذا كانت بكرا 
فهو جائز عليهاء ولا يجوز قبضه عليها إذا كانت ثيبا. أستحسن هذا وأدع 
القياس فيه إذا كانت بكرا. 


وإذا زوج الوكيل الرجلّ أو أبوه أو وليّه الرجلّ وضَمِنَ عنه المهرّ 
فضمانه لازم له. ولا يرجع به على الزوج؛ لأن الزوج لم يأمره بالضمان. 
ولو كان أمره بالضمان رجع به عليه. والوالد في هذا وغيره سواء. وأما 
الصغير فإذا زوّجه وصيّه ‏ فهو وليه - وضمن عنه المهرء فإنه يرجع به عليه. 
وكذلك لو زوجه أبوه.ء وضمن عنه المهرء. ثم مات الأب قبل أن ينقد 
المهرء أَحِذَ من مال الأب» ويّرجع به الورثة في حصة الصغير. فإن كان نقد 
في حياته وصحته قبل أن يموت فهو متطوع عن ابنه. لا يرجع به عليه. 

وإذا زوّج الوكيل وأشهد فالنكاح جائز. إذا أقر الموكل بالوكالة في 
النكاح فلا يفسده ترك الإشهاد على الوكالة. 

وإذا زوج الوكيل أو الولي"" امرأة» فأدخل على الزوج غيرهاء فدخل 
بهاء فعلى الزوج مهر التي دخل بهاء ولا يرجع بذلك على الذي أدخلها 


010 :لناب لمن ايه 0و بوذا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه؛ لأنه هو الذي جامعها. وتذخل عليه امرأته بالمهر الذي سمى لها. 
فإن''' كانت هذه التي دخل بها أخت امرأته اعتزل امرأته حتى تنقضي عدة 
أختها هذه التي دخل بها. وإن كانت التي دخل بها أم امرأته أو ابنتها فقد 
حرمت عليه. امرأته. ولها عليه نصف الصداقء. ولا ترجع بشيء من ذلك 
علي التن اكاك '"' عليهء ولا على الذي أدخلها عليه؛ لأنه هو الذي 
جامع» والنكاح فاسدء ولا تحل له امرأته أبدأ إذا دخل بأمها أو بابنتها. فإن 
كانت التي دخل بها أم امرأته فلا يحل له أن يتزوجها أبداً؛ لأنه قد كان 
وج ابنتها'''. فإن كان الذي دخل بها”* ابنة امرأته فله أن يتزوج هذه التي 
0 بهاء وهو خاطب من الخطاب» ولا تحل له امرأته أبدأ ؛ ل ف وى 
ابنتها. /71//1١ظ]‏ وإن كانت التى دخل بها عمة امرأته أو خالتها”" أو ابنة 
أخنها أوداينة العدها أن داف هر "١‏ مدا من .رضاء أن نسه دوق الاردة 
والأم والجدة وولد الولد فإنه يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التى دخل بهاء 
ثم تدخل عليه امرأته» ويثبت نسب ولد التي 0 بها عه .وعلها العدة 
0 ولا الى عدتها مان تتقي المطلقة ولا المتوفى 
غنيا 1 وحعها ؛ لأن هذه عدة من غير نكاح صحيح. 


26 35 


باب الأكفاء 


قال محمد: قريش بعضها أكفاء لبعض» والعرب بعضهم أكفاء لبعض. ‏ 
وكل من كان من الموالي”" له أبوان أو ثلاثة في الإسلام فبعضهم لبعض 


١ (01)‏ وإن. 22 (0) ز: أدخل بها. 

(0) ف _ ابنتها. 

(:) ز- أم امرأته فلا يحل له أن يتزوجها أبدا لأنه قد كان تزوج ابنتها فإن > كان الذي دخل 
بها. 

(5) ز: وخالتها. 45 ارو 


3070( م ز: من المولى. 


كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء 
كف رمن لم يقدر منهم على عهر امرا وتفقتها فليس يكف لهاء ويفرق 
0 إن لم يكن زوتخها كيد 


وإذا أعتق عبد أو أسلم ذمي فإنه ليس بكفء لمن كان”" لها أبوان أو 
ل لا فإن تزوجها بغير ولي فرق بينهما. 


وإذا تزوجت المرأة بشهادة شاهدين. واستوفت” “© المهر فليس للولي أن 
يفرق بينهما. ألا ترى أن القاضي والحاكم لو رُفعت له الك 712 إليه وقد 
أبى الأولياء أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجهاء وكان القاضي في ذلك 
0 وكان آثمأ إن عضلها ومنعها النكاح لون تن" الكست 

ا ا انر ف لوي قور ا وا يا و اه 
أن يبلغوا بها مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إنها لا تزاد 
على ما سمى لها ووضيت ببه: وهذا قول أبى'يوسف: قال: :وبلغنا عن 
عفر بن الخظطات" آنه قال 2 افع النشاء نل يي 15 ل يرن ا لأكناء 3 


وإذا زوجت المرأة نفسها غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينها وبينه. لا 
يكون ذلك إلا عند قاض""'“. وأيهما ما مات قبل الفرقة فإن الباقى يرئه. 
ظ 01 )١1١(‏ ب 8 : 

ولها ما سمي لها من المهر. وكذلك"''* لو فرق القاضي بينهما وقد دخل 


3 انها السو 


(0) ف: المنزلة. 


(5) ز - أن يزوجوها كان يحق عليه أن يزوجها وكان القاضى فى ذلك مأجورا وكان آثما 
إن عضلها ومنعها التكاح الأولياء. 000 

0) ز: فإذا. 

0 ز: زوجهن. 

(9) روي بلفظ: «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 07/6١؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» 07/5. وفى ذلك أحاديث مرفوعة 
ضعفها الحفاظ. انظر: نصب الراية للزيلعي» ١95‏ - 2.199 

(١)ز:‏ قاضي. 

)١١(‏ ز: فكذلك. 


- كتاب الأصل للإمام الشيباني 

: 0010 1 ؟أاك 0 ١‏ 
بها كان لها"' ما سمي من المهر. ولا ينقص من ذلك من شيء. وليس هذا 
كالنكاح الفاسد. ال تون انها يتوارئان. وَأن طلاقه وإيلاءه وظهاره يقع 
عليها. وإنما هذه كأمة أعتقت فاختارت نفسهاء وكامرأة ارتدت عن الإسلام 
ففارقت زوجها. 


وإذا فرق القاضي بينهما قبل الدخول فلا مهر لها. ولا تكون هذه 
الفرقة بطلاق» ولا عدة عليها. فإن كان أغلق باباً أو أرخى حجابا 
١٠3 //[/‏ و] فلها المهر كاملا وهو فى هذا كالنكاح الصحيح . وعليها العدة. 


ولا يكون أحد من العرب بكفء لقريش. ولا يكون أحد من الموالي 
كفء للعرب. ولا يكون أحد من العبيد كفء للأحرار. وكذلك المكاتب 
والمدبر. وكذلك المستسعى في بعض قيمته لا يكون كفء للحرة”" في قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة الحر 
المعتق كله. وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء فسَلمَ أحدُ الأولياء فليس لمن بقي من 
الآولباف أن يقوقوا منييداء ال توس أن أناها لى تر وعيناة في كنيو" ووضياها 
لم يكن لأخيها أن يفرق بينهما. ولو زوجها ولي غير كفء لها لم يكن 
لغيره أن يفرق بينهما إذا رضيت» فكذلك”*؟ إذا سه" أحدٌ الأولياء. ولكن 
لو زوّجها أخوها غير كفء كان لأبيها أن يفرق بينهماء ولا يكون الأخ ولي 
مع الأب. 


وإذا زوجت الجراة نفسها غير كماء». فعلم الولى بذلك فييكت حبنّى 
ولدت أولاداء ثم بدا له أن يخاصم في ذلكء. فله أن يفرق بينهماء وليس 


)١(‏ ز- لها. . (؟) ز: للحر. 
لو زوجها غير كفء. 
0 م: فلذلك. )00( ادا رت 


كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء ا 

وإذا زوج الولي المرأة غير كفء ففارقها الزوج فرقة بائنة ثم تزوجها 
الولي صنع في المرة الأولى» من قبل أن النكاح الأول قد مضىء وهذا غير 
دللك: 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء ثم جاء الولي فقبض مهرها وجهّزها 
فهذا منه رضى وتسليمء وليس له أن يخاصم بعد هذا. ولو لم يفعل هذا 
ولكنه خاصم زوجها في نفقتها أو في بعض المهر قد بقي عليه بوكالة منها 
عند القاضيء. ثم جاء بعد ذلك يريد أن يفرق بينهما فإن له في القياس أن 
يفرق» ولكن أدع القياس في هذا وأجعل هذا تسليما منه ورضى. 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء فدخل بهاء فرفع ذلك الولي إلى 
القاضي وفرق بينهماء لم يكن ذلك بطلاق» ولها المهر كاملاء وعليها 
العدة. فإن تزوجها الزوج أيضاً في عدتها بغير ولي فرفعت ذلك إلى القاضي 
وقرق" ضنيها قبن أن جدحل بها كان عله المين ركان علبي" الجده 
مستقبلة. ألا ترق أن رجلا لو تزوج امرأة في عدتها 5 من طلاق ناتخ 
ثم ارتدت عن الإسلام كان لها المهر كاملا. ولو تزوج أمة في عدتها 
منه”*“'» وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقة بائنة» ثم أعتقت في النكاح الثاني 
قبل أن يدخل بهاء فاختارت /[/7/19١7١ظ]‏ نفسهاء كان لها المهر كاملاء 
وعليها العدة مستقبلة. ولو تزوج هؤلاء بعد انقضاء العدة» ثم جاء ما ذكرنا 
من الفرقة» كان لها نصف المهرء ولا يشبه هذا النكاح في العدة. ألا ترى 
أنه إذا زوجها في عدتها فقد أبطل هذه العدة عنهاء وصار عليها عدة 
مستقبلة» ولا تكون عليها العدة مستقبلة إلا ولها المهر. وإذا انقضت عدتها 
فهذه ليس عليها عدة» فمن ثم كان لها نصف المهر. وهذا كله" قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: إذا تزوجها فى عدتها منه ثم 


)١(‏ م: فرق. (؟) ز: عليه. 
(57) ز: بائنة. (5) نز منه. 
(0) ف كله. 


27 ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظلقها :نإلمااعله: تيف النهين االذى اثروندها عليه ,ركفل عدتنها الول 
ولا عذة عليها عير ذلك. ا 


وإذا تزوج الرجل المرأةة وهي غير كفء له بغير ولي والزوج خير منها 
فالتكاح جائزء وليس للولي أن يفرق بينهما. 


وإذا خطب الرجل المرأة فانتسب لها إلى غير أبيه وتسمى لها بغير 
اسمهء وتزوجته على ذلك ثم علمت بعد ذلك”'': فإن لها الخيار في هذا؛ 
لأنه قدا" غرها. فإن شاءت أقامت معهء وإن شاءت فارقته» ولا تكون فرقة 
في هذا إلا عند السلطان. فإن شاءت المقام معه وهو غير كفء فليس لها 
المقام معه إلا أن يشاء الأولياء. وإن كان كفء فلها أن تقيم معه إن شاءت 
بغير إذن الأولياء. وإن أخبرها بنسب فكان على غيره» وهو كفء لها في 
النسبين جميعاًء إلا أن الذي أخبرها به أفضل النسبين» فلها الخيار. وإن كان 
الذي كتمها أفضل النسبين فلا خيار لها. ألا ترى أنه لو أخبرها أنه مولى من 
الموالي» فإذا هو رجل من قريش مولى الذي انتسب إلى ولائه أن النكاح 
جائةة .ولا خياو لها فكذلك: الأول: 


وإذا تزوج المرأة وقد انتسبت له إلى غير أبيها وإلى غير قبيلتهاء فإذا 
هي من غير تلك القبيلة» أو ذكرت له أنها من قريش فإذا هي من غيرهم. 
أو قالت: أنا عربية» فإذا هى من الموالىء» أو إذا هى أمة قد أذن لها 
مولاها فى التكاع» أو :إذا فى امزاةنمين أعل لكايه فزق النكام لازم 
للزوج» وليس تشبه المرأة في هذا الزوج؛ لأن الزوج في يديه الطلاق» إن 
شناء “طلق» .وان -كناء: أمنسات: والمرأة ليس في يديها من الطلاق شيء. 
وكذللك' لو كاتعة زتفاء "ييخ قن أن:ذلف إلبه:: إن“شاء أمسك» بوإن شنا 
طلق. 


)١(‏ ز+ غيره. 2 (050- 23 قل 
(*) الرتق هو انسداد فرج المرأة. انظر: لسان العرب». «رتق». 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح بشهود وغير شهود ظ 
الولي الذي ليس ولي أقرب منه رجلا كفء أو غير كفء برضاها 
ار حيو حاترم واه روحت تسكيا نجي اوليك امو 
ذلك إلى القاضي فنظر فيه. فإن كان الولي”'“ أراد بذلك أن يعضلها أجازه 
القاضي» فكان جائزاً. نآك لوتير القافي لازت أبطله. وإن تزوجت بغير 
ولي وطلقها الزوج ثلاثا فهذا روا" منه للنكاحء وأكره له أن يتزوجها ثانية. 
وإن تزوجها بعدا*' بولي لم أفرق بينهما. ظ 


ماد جد 


باب النكاح بشهود وغير شهود 


وقال محمد: بلغنا عن رسول الله كَكَِِ أنه قال: «لا نكاح إلا 
يا ْ 
ا 5 00 000 اع () ء 
وإذا تزوج الرجل بشهادة شاهدين فهو جائز ولو كانا أعميين”' أو 
محدودين فى قلذف» بعد أن لا تجحد المرأة والزوج فهو جائز. وكذلك 
الفاسقّيّن. فإن جحد الزوج أو المرأة لم تجز شهادة أحد من هؤلاء 
وإذا تزوج الرجل بشهادة ابنيه أو بشهادة ابني المرأة فهو جائز ما لم 
يتجاحدا. فإن جحدت المرأة لم تجز شهادة ابني الزوج عليها. وإن جحد 
الزوج جاز شهادة ابنيه عليه. وإن كانا ابنا المرأة هما الشاهدين”'' فجحدت 


انمره ان قم (9) مت( الوالن: 

بوذا (8) ز+ ذلك. ظ 
شيبة» ”/200؛ والسنن الكبرى للبيهقى. .١١١/7‏ وروي عن ابن عباس أن النبى َل 
قال: «البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة». انظر: سئن الترمذيء» النكاحء» 6١؛‏ 
وزرخجم الترمذي وققه. وروي عن عائشة مرفوعاً: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 
انظر: صحيح ابن حبان. 08 ؛ والدراية لض حجر » 0 6. 

2350 أعمية. (19) م الشهادين: 


وك كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المرأة جاز ذلك عليها. وإن جحد الزوج وادعت اناان ان ننة يا 
على الزوج. 


وإذا تزوج المسلم نصرانية بشهادة نصرانيين فهو جائز إذا لم يتجاحدا. 
فإن جحد الزوج فلا تجوز شهادتهما على المسلم» وإن جحدت المرأة وأقر 
الزوج فشهادتهما جائزة على المرأة؛ لأنها نصرانية» في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز نكاح المسلم بشهادة نصرانيين 
وإن كانت الزوجة نصرانية؛ لأن نكاح المسلم لا ينعقد إلا بشهود. والمسلم 
لا يَعْقَد عليه نكاحه إلا بشهود مسلمين. 


وإذا بروج الرجل المرأة بشهادة أبنيه منها فهو جائز. فإن جحل احخدهيا 
وأقر الآخر فهو باطل. لا تجوز شهادتهما أيهما ما ححل. 


وإذا تزوج الرجل امرأة''' بشهادة أخويها فهو جائزء أيهما ما أقر 
وأيهما ما جحد. فإن كان أبوها هو ولي عقدة النكاح فشهادتهما جائزة. 
والنكاح جائز إن أقرا جميعاً. فإن جحدت المرأة النكاح فشهادتهما جائزة 
إن”'"' أنكر الأب. وإن جحد الزوج"" النكاح وادعى الأب والمرأة فشهادتهما 
باطل مردود؛ لأنهما يشهدان على فعل أبيهماء فشهادتهما باطل أيهما ما 
أنكر. وإن جحد الزوج النكاح فشهادتهما باطل بعد أن يكون الأب مقرا 
بالنكاح مدعياً له؛ لأنهما /[/7/7١ظ]‏ يشهدان على فعل أبيهماء وهو يدعي 
ذلك وإن”*' لم تكن فيه منفعة؛ لأنه ولي العقد. وهذا قول يعقوب. وفيها 
قول آخر قول محمد نة البحسب: : إن كل شيء للأب فيه منفعة جحد أو 
اذعن فقتهاذة 'ابقيةفية" لا تجوز وكذلك كل شن وَلته الأث أ كان" تر 
الخصم فيه دون مَن فَعَلّه. فأما النكاح ولتق جو المللةق :إذا توركل بيه الات 


0 الهراة: 

(6) ز: وإن. 

فر م - الزوجء صح ه. 

(4) م ف: فإن. والتصحيح من ب؛ والكافي. ١/40ظ.‏ 
(4) ف: ولو كان؛ م ز: وكان؛ صح م ه. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح بشهود وغير شهود لق 
وكيلاً من كان» إذا فعله الأب لهء وكان المفعول له هو الخصم فيه. 
نشيادته افيه بعائزة إذا كان :ممن :تحوز شهادة الأشيق له.وهو مثل :قول" الأب 
إذا حلف رجل بعتق عبده إن كلم هذا الأس عبده» فشهادة الابنين فيه جائزة 
إذا ادعى الأب أو ححدلد. وقال يعقوب في 0 ا الأب : لا تجور 
شهادة ولد”” على فعله إذا ادعى ذلك. وقال. . .'*. للأب: لا تجوز شهادة 
الأب فيه » ولا تجور شهادة ولده على و 

وكذلك لو زرَوَّجَ اعرأة اوها ونا فقالت: لم أرق "4 فشهن أبوها 
وأخوها أنها فل رضيت كان ذلك باطلا لا يجور؟ لأن الأب هو ولى عقدة 
النكاح. ولا تجور شهادة من ولى عقلة النكاح ولا ولذه على المرأة 

١ 9 : 0) )90(‏ 
وعلى”” الزوج في كل شيء من نكاح ولا مهر. 

وإذا تزوج الرجل المرأة بشهادة رجل واحد فلا يجوز. وإن 

عليا بع ذلك وجل آخر “قل يجوز أرضا. 


ولا بأس بأن يتزوجها بشهادة رجل وامرآتين 

قال: حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن أبان بن صالح القرشي 
عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في 
التكاح والفرقة”"". ظ 

فإذال”'' تزوجها بغير شهود وأشهد على ذلك بعد ذلك فلا يجوز. وإن 
استقبل نكاحها بشاهدين فهو جائز. 


إن اين 


)5:0 :ه ا ؤللقة.. . (؟) ‏ .ز: قال. 


(0) ز: ولده. 62 م ف: بياض قدر ثلاث كلمات. 

(0) ز_ ذا ادعى ذلك وقال للأب لا تجوز شهادة الأب فيه ولا تجوز شهادة ولده على 
فعله. 

03( 4 له :أرضا. (0) م+ على؛ ز: ولا على. 

(4) ز: فإن. 


(9) المصنف لعبدالرزاق» 94 والمصنف لابن أبى شيبة» .61١5/5‏ 
(١٠)ز:‏ وإذاء 


ض 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ولو تزوج بشهادة عبدين أو كافرين أو صبيين والمرأة مسلمة كان ذلك 
باطلا لا يجوز. فإن كان معهم شاهدان مسلمان”'' فماتاء ثم عتقا العبدان9) 
أو أدرك الصبيان أو أسلم الكافران» فشهدا أنه تزوجها في تلك الحال» 
فشهادة هؤلاء على تلك الحال جائزة. إذا كان معهما شهادة رجلين مسلمين 
كان هذا جائزاً أيضا”". ولو قالا: لم يكن معنا رجلان مسلمانء. كان 5 
باظلك آلآ در اننا لو قهدا لان وها اذ" لمان أنها أقرت أنها 
تزوجته بشهادة شاهدين مسلمين كان ذلك جائزاً. 

وإذا شهد شاهد عليها أنها تزوجته أمس» وشهد آخر أنها تزوجته 
لعو 7 ذلك باطلا. وكذلك لواادغعت هي وجحد الزوج. فإذا جحد 
الزوج”” ' النكاح وأقامت المرأة عليه /[/75/7١و]‏ البينة بذلك فإنها امرأته. 
ولا يكون جحوهه النكاح بمنزلة الطلاق» ولا بمنزلة الفرقة. ألا ترى أنه إنما 
يقول: لم يكن بيني وبينها نكاح. والطلاق والفرقة إنما يكونان بعد ثبات 
النكاح. 


وإذا تزوج الرجل بشهادة نساء ليس معهن رجل فالنكاح باطل. 

وإذا حبحل الزروج النكاح فأقامت المرأة عليه البينة بإقراراه بالنكاح فإن 
النكاح ثأبت. ل المرأة وأقام الزوج البينة على إقرارها. 

وإذا و الرجل عبذه ؛ أمته بغير شهود فلا يجوز. وكذلك لو زوج ابنه 
وهو صعير أبنة أخيه وهى صعيرة . وكذلك المكاتب. 

توكل لكاع فى اهل الإسلاة فى نين أو بحن أو صمي أن كمر بيد 
شهود فإنه لا يجوز ولا يصلح ولا يحل. فإن طلقها فيه الزوج وهو حر 
مسلم كبير لم يقع عليها الطلاق. ولكنه متاركة للنكاح. وإذا لم يكن د 
بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها العدة: 


(0) ف ز- أيضا. (5) م: أخوان. 


كتاب النكاح ‏ باب التكاح بشهود وغير شهود هنقة 
ويثبت نسب الولد. وإن تزوجها ثانية فى العدة بشهود ثم طلقها قبل الدخول 
فلها المهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه نكحها في عدة من نكاح 
فأسدك. والنكاح في هذه العدة كالنكاح في العدة من النكاح الصحيح. 


وإذا أقر أنه تزوج امرأة بغير شهود» وقالت هي: كذبت بل تزوجتني 
بشهودء فإنه يفرق بينهما. وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها العدة. وإ 
لم يدخل بها فلها نصف المهر''". ولا يصدق على المهر. ولو كان دخل ‏ 
بها وقد كان سمى لها أكثر من مهر مثلها كان لها ما سمى لها كلهء ولا 
يصدق على أن يردها إلى مهر مثلها. وكذلك لو قال: تزوجتها ولها زوج» 
أق وقنى 7" في عدة من غيري» أو هي مجوسية» أو أمة تزوجتها بغير إذن 
مولاغاء:وكذلك المرأة لا تصبدق: فى ذلك كله إذا ادعته» وأنكر الزوج». 
وليس بينهما بينة. فهذا والباب الأول سواءء كله واحد. 


وإذا قالت المرأة: تزوجتّنى بغير شهودء وقال الزوج: كذبث بل 
تزوجتّها بشهودء فالقول قول الزوج». ولة تضدق المراة:.وكذلقة: إذا كالت: 
نزو جتني وأنا ل مجو سية ) وهي الساعة حرة تيلف أ قالت : نزو جتني 
ولي زوجء» وأنا في عدة من زوج» وكذبها الزوج» ولا يَعْلم بذلك. ولم 
يقر الزوج بشيء من ذلك» فإن القول قول الزوج في ذلك.» ولا تصدق 
المرأة :غلية: 
ظ وإذا قال الزوحج : ثر وحعتات وأنا صبى » فقال هذا حين أدرك» ل 
/[ظ] هىء فإن القول قول الزوج» لأن نكاح الصبي لا يجوز. وليس 
هذا يه الكبيز: و كذللتن لو قالت المراة: تزوجتني وأنا صبية » ديك 
حين أدركت» وكذبها الروج». كان القول قولهاء ولا نكاح بينهما. أيهما 
ادعى هذا عند الإدراك وبعده إذا لم نك وان ينا ينها اورفك "إن 
القول قوله» لأن نكاح الصبي اسان أر انق لو قال تووييهها""” نبل أل 


)١(‏ ز: فلها النصف من المهر. (؟) ف ز: هي. 
إفرة : + وأنا. (5)-25 وكلتف 
0100 أدرك. 69 م8 تزروجت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تولك أو قبل أن أولقة وقالت هي مثل ذلك. ألم يكن هذا" النكاح 
فاسدا. وليس عليه في شيء من هذا مهرء إلا أن يكوة حل بها قبل أن 
يدرك. فيكون لها مهر مثلها. وإذا دخل بها بعدما أدركا فهذا رضى منهما 
وتسليم للذي كان من النكاح وهما صغيران» والتكاح جائز. 

وإذا زوّج الرجلّ وكيلّه بأمره فقال الوكيل: قد أشهدتُ. وقال الزوج : 
ما أشهدتٌ على النكاح. فإنه يفرق بينهماء وعليه نصف الصداق. ولا 
يصدق في المهر. وكذلك إذا زوّج المرأةً وكيلّها فقال: قد أشهدثٌ على 
النكاح. وقالت هي : فآ اكنيدت يه وقال الزوج : بلى قذ أفنهيدثت: 
فالقول قول الزوج وقول الوكيل ”7 أ ولا تصدق المرأةء لأنها قد أقرت 
بالتكاح والوكالة» فلا" تصدق على الفرقة. 


ولو كانت قالت: لم تزوجنيء لم يلزمها إقرار الوكيل» ولا يصدق 
عليها. وكذلك الزوج. ولو أن رجلا أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بعينهاء فقال 
الوكيل: قد فعلت. زوجتها إياه» وقال الزوج: ما فعلت. كان القول في 
ذلك قول الزوج» ولا زمه النكاح إلا ببينة» وهذا قول أبي حنيفة). 


وإذا تروج الرجل المسلم امرأة من أهل الكتاب بغير بينة فإن ذلك لا 
يجوز وإن كان ذلك حلالا في دين أهل الكتاب». لأن هذا حرام على 
المسلم. 

وقال امو :مويك يجيد يعمل إذل وكلف المرأة رجلاً فزؤجها فأقر وكيل 
المرأة والزوج أنه قد زوجها ببينة» وقالت المرأة: لم تزوجني » فالقول قول 


الوكيل وإن لم -01 على ذلك بينة» لأنها قد سلطته على ذلك ا 
: و9 
فقوله © عليها جائز 


)١(‏ مز هذا. 450نم المراة 
(9) مف ز: ولا. 

(4:) ويأتي قول أبي يوسف ومحمد في الفقرة بعد التالية. 

)0( ز: لم يكن. () ز: فقولها. 


(10) مر قول أبي حنيفة في الفقرة قبل السابقة. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة ظ 


باب نكاح أهل الذمة ظ 


وإدا م الرجل من أهل الذمة امرأة منهم بعير شهود». وذلك نكاح 

وإذا تزوج الذمي امرأة في عدة من زوج كافر قد مات عنها أو طلقهاء 

0 للا ورتم الرجل أخته أو أمة أو ذدات رحم محرم» وذلك 
في دينهم جائز /زلاره ”3 ٠١و]‏ فيما بينهم» ا بينهم وبين ذلك» أن هذا 
من من دينهم» وليس هذا بأشد من تركهم على عبادة غير الله. 

وكذلك إذا تزوج الرجل من أهل الذمة امرأة””" » وقد طلقها ثلاثاً قبل 
أن تنكح زوجا غيره. 

وكذلك إذا م ويا 5 عفدة واحدة. 0 أحدية 2 عقدة واحدة». 
فى عمّدة واحلة. 

وى للق ااا دان وهو 
حائ ئز فيما بينهم. 

وإن رفعت المرأة الزوج لين قاضي ادام ” والزوج لذلك كاره لا" 
يريد أن يحكم بينهماء وا ولو يدي 1 ولا يفرق 
بينهما إلا أن يجمعا على التراضي بحكمه. إذا اجتمعا على التراضي بذلك 

بينهما كما يحكم ١‏ بين أهل الإسلام في جميع ذلكء ما خلا باب 
07 إذا تكحها بغير شهود أو نكحها وهي في علة. وهذا قول اب 
حنليمهة. وفى هذا كله قول آخرء وهو قول أبى يوسف ومحمدكد. إنه إذا 
رفعت المرأة ذلك إلى السلطان فرق بينهماء وإن كان الزوج كارهاء 


(9): :3.ب و كذللت: (؟) ز: وإذاء 
22 مت امرأة. ش 62 زر : أو انا 
(5) ز: إلى القاضي من قضاة المسلمين. (75) ز: باب واحد. 


ظ ١‏ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لقول الله تعالى: #دَأنِ أَحَكم يَنتجُم يما أَرَلَ /2"745. ما خلا النكاح بغير 
توق دقا نه بيجو ذلك عليهم. فأما إذا لم يرتفعو”") ال 0 المسليدة» 


فإنه لا يعرض لهم في شيء"" ' من هذا كله. 


وإذا تزوج الرجل من أهل الكتاب --0 منهم على خمر أو خنزير 
فإنه جائزء ل وَإذ كان :للق.قاقما يعينه”*" أو يفيو 
عينه فهو جائز لازم له وإذا تزوجها بميتة أو بدم أو بغير شيء فالنكاح 
جائز ”17 0000 

وإذا تزوج الذمي امرأة ثم طلقها ثلاثاً ثم أقام عليهاء ثم رافعته المرأة 
إلى السلطان فإنه يفرق بينهماء لأن هذا حق لازم لوخ بعد لجان أرانت 
لو اختلعت منه أكنت أدعه يقيم عليها. أرأيت لو تزوجت غيره أكنت أدع 
الأول يقيم عليها وقد طلقها وانقضت عدتهاء بل يفرق بينها وبين الأول في 
هذا كله. 


وإذا تزوج الذمي امرأة ذمية في عدة0) من زوج مسلم قد طلقها أو 
مات عنهاء فإني أفرق بينها وبينه» ولا أجيز النكاح حتى تنقضي عدتها؛ 
أنه" تعتد من زوج مسلم. وكذلك لو تزوجها مسلم في تلك العدة فرقت 

وإذا تزوج الذمي الذمية على خمر بعينهاء ثم أسلمت المرأة» فليس 
لها غير ذلك الخمر وإن كان قد دخل بها. وكذلك لو تزوجها على خنزير 
بعينه كان مثل ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف الآخر 
فلها فيهما” جميعاً مهر مثلها. وفي قول محمد لها قيمتهما /[//15ظ] يوه 


تزوجها عليهما. 

)1١(‏ سورة المائدةء 54/0. (5) ف + ذلك. 

0 ب مقي (14 1أسعنها: 

(4) ف - لازم له وإذا تزوجها بميتة أو بدم أو بغير شيء فالتكاح جائز. 
6-033 قز ريع 0) ز: لا. 


2:٠ )(‏ قمتهما. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 1 ظ 


وإذا تزوج المسلم المسلمة على خمر أو ختزير أو شيء مما لا يحل 
كان النكاح جائزاء وكانما متس: لها فق ادن بطل ولها مهر مثلها إن 
دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج اليهودي النصرانية أو النصراني اليهودية أو المجوسي 
اليهودية أو النصرانية فذلك كله جائز. وما افر دن ب للق وأهل 
الكتاب من ولد فأولادهم من أهل الكتاب تحل ذبائحهم ومناكحة النساء 
منهم» وأي الوالدين كان من أهل الكتاب فالولد على ملته. 


وإذا أسلمت المرأة وقد تزوجها رجل”"'' بخمر بغير عينهاء فإنه يُعْرَض 
على الزوج الإسلام: فإن أسلم فهي امرأته» وتكون عليه قيمة الخمر. وإن 
أبى أن يسلم قُرّقٌ بينهما. نان حامق :نا تجايه قبية امن وإن لم يكن 
دخل بها فلها نصف قيمتها. فإن كان المهر حنزيراً ليس بعينه فعليه في هذا 
كله مهر مثلها إن كان دخل بهاء والمتعة إذا وقعت الفرقة إذا لم يدخل بها. 
والخمر والخنزير في القياس سواء غير أني أستقبح أن أجعل عليه قيمة 
خنزير » في قول أبي حنيفة. انا في قرلا الى برست لاخر مانا الى لات 
مهر مثلها إن دخل بها(" » والمتعة إن طلقها قبل الدخول. وأما في قول 
محمد بن الحسن فلها فيهما”" جميعاً القيمة إن دخل بهاء ونصف القيمة إن 
ا د 


وإذا د الرجل والمرأة نصرانية على حالها وقد تزوجها على خمرء 
فإن كانت بعينها فهى لها تصنع”*' بها ما شاءت» وإن كانت بغير عينها فلها 
القيمة: :وكذلك ددا كان“ قائماً بعينه فهو لهاء وإن كان بغير عينه 
فلها مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا تزوج النصراني 
النصرانية على خمر بعينها أو بغير عينها أو خنزير بعينه أو بغير عينه ثم 


)١(‏ م: دخل. (0) ز - إن دخل بها. 
(6) ز: قيمتهما. (5) ز: له يصنع. 
)0( م. إن شاء. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أسلم أحدهما فلها مهر مثلها. وقال محمد بن الحسن: لها قيمة ذلك في 
هذه الوجوه كلها يوم تزوجها عليه. . 

وإذا :نزو الضين. الذهى «الضيية الصترة من أغل الذي رويعها اياء 
أبوها أو وليهاء فالنكاح جائز. فإذا أدركت وأبوها الذي زوّجها فلا خيار 
لهاء وإن كان زوّجها غير أبيها فلها الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد. 


وإذا تزوج الذمي الذمية بغير أمر وليهاء فأراد”'' وليها أن يفرق 
بينهماء فقال الولي: ليس بكفء لهاء فإن أهل الذمة وأهل الشرك كلهم 

سواء بعضهم أكفاء لبعضء فلست أفرق بينهما من قبل هذا. ألا ترى أنهما 
لو أسلما جميعاً /[/17/1و] كان كفء لهاء ولو سُبِيا جميعاً أو أَعْتَِا كان 
كته ليا ولست أنظر إلى فضل بعضهم على بعض في الشرك. إلا أن 
يكون شيء مشهورا”"'. فلا يجوز. 


وإذا تزوج الذمي المسلمة حرة كانت أو أمة بإذن اران أو المولى أو 
بعير إذنهما كان ذلك كله سواء » ويفرّق بينله وبيئها. ويوجع"' ' عقوبة إن كان 
0 بهاء ولا يلع به أربعين ب 00 زوحه» و نر 7 
لا ينبغي للذمي 1 كح مق 


ولو تزوج ذميةع فأسلم الزوج. والجراء من أهل الكتاب». 5 
امرأته وكانا على النكاح. وإن كانت من غير أهل الكتاب فهي امرأته أبدأ 
حتى يعرض عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فرق بينهما. فإن دخل بها فلها 
المهر الذي سمى لهاء وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها عليه؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبلها حين أبت الإسلام. قال: وبلغنا ذلك عن إبراهيه”*'. وليست 


)١(‏ م: فإن أراد. 

(؟) ومثل له السرخسي بابنة ملك خدعها حائك وسايس ونحوه. انظر: اميسو 0 . 
(9) م: 000 ؟ زْ + عليه. 

(62: الذثان لمعحمد بن الحسن. هلا. 75. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 1 


اد الفرقة بطلا ق. 


وإذا أسلمت امرأة الذمي من أهل الكتاب أو من غيرهم فهي امرأته 
حتى يعرض عليه السلطان الإسلام» فإن أسلم فهي امرأته» وإن أبى فرق 
بينهما. بلغنا نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي"". فإن 
كان دخل بها فلها المهر الذي سمى لهاء. وإن كان لم يدخل بها فلها نصيف 
المهرء وهي تطليقة بائنة. بلغنا ذلك عن إبراهيم” ". وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن. وأما أبو يوسف فلا يراها تطليقة» فهى فرقة بغير طلاق» 
وفلها" لخداو كا وها ها ل للك كله ايان عافك عباتت قرا 
أن تعن 1 ومنو كافك كاد اع ماء المسلمء وجَعَلْتُ عليها العدة, 
وطلاقه يقع عليها ما دامت في العدة» ولها النفقة ما دامت في العدة إذا 
كانت هي المسلمة. 


وإذا زوج الذمي ابنه وهو صغير جارية صغيرة رَوَّجَها أبوها فهما على 
نكاحهما. فأيهما ما أسلم في صغره وهو يعقل فإسلامه جائز بمنزلة الكبير. 
فإن كان الآخر يعقل عرض عليه الإسلام. فإن أسلم فهو إسلام أيضا. وإن 
أبى أن يسلم فإنه في القياس ينبغي أن لا يفرق بينهماء لأنه صغير» ويعزل 
عنه حتى يبلغ» فإن أسلم وإلا فرق بينهما. ولكني أدع القياس إذا كانا 
يعقلان» وأفرق”'' بينهماء إلا أن تكون امرأة من أهل الكتاب» فأدعها معه. 


وإذا تزوج النصراني النصرانية ثم إنها دخلت في دين المجوس وتركت 
النصرانية فهما على نكاحهما. فإن أسلم /5/0/[1١ظ]‏ الزوج فإنه يعرض 
عليها الإسلام» فإن أسلمت وإلا فرق بينهما. وإن تنصّرت أو تهوّدت كانا ‏ 
على نكاحهما. وإن كان أسلم الزوج قبل''' أن تصير المرأة مجوسية ثم إنها 


)١(‏ ف هله. 

(0) انظر لقول عمر رضي الله عنه: المصنف لعبدالرزاق». .١75/7‏ وانظر لقول إبراهيم: 
الاثار لمحمد. الموضع السابق. 

(5) الآثار لمحمدء الموضع السابق. 15 أن فيك 

(0) ز: وفرق. (5)- از قيل: 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
دخلت في دين المجوس فإنه يفرق بينه وبينهاء ولا يعرض عليها الإسلام» 
مِن قِبَّل أنه أسلم وهي نصرانية وكان النكاح جائزا ثانياء فلما دخلت في 

ا ظ 
دين المجوس فسد النكاح . 

وإذا تزوج النصراني النصرانية بشهادة يهود أو مجوس فهو جائز. 
وكذلك لو تزوجها بشهود عبيد كان ذلك جائزاً إذا كان ذلك في دينهه'"ا 
جائزا. ألا ترق أنه لو نكحها بغير شهود جرت دللكه: 


باب نكاح المرتد 


وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم تزوج في حال ردته امرأة مرتدة أو 
من أهل الكتاب أو مسلمة فإن ذلك باطل» لا يجوز النكاح؛ وكذلك المرأة 
المرتدة إذا تزوجها مسلم أو ذمي فالنكاح باطل لا يجوز؛ مِن قبل أنهما لا 
يتركان على دينهماء وأن الخراج لا يؤخذ منهماء وأن ذبائحهما لا تؤكل» 
وليسا يشبهان أهل الذمة في ذلك. ظ 

وإن ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته مسلمة كانت أو من أهل 
الكتاب. فإن”' ارتدت هي وهو جميعاً في كلمة واحدة عن الإسلام فهما 
على نكاحهما. فأيهما تاب قبل صاحبه وقعت الفرقة بينهما. فإن تايبا جميعا 
في كلمة واحدة فهما على نكاحهما””'. 


وإذا تزوج المرتد في دار الحرب ثم خرج مسلماً هو وامرأته فإن 
التكاح باطل لا يجوز؛ لأنه تكح" في الردة. 


)١(‏ انظر للشرح: المبسوط. 58/5. 50 اومن در 

9) ز: وإن. 

(84) ز- فأيهما تاب قبل صاحبه وقعت الفرقة بينهما فإن تابا جميعاً في كلمة واحدة فهما 
غلن: لكا خهها: 


وإذا'اززقك الول قبل أن يدن بامرأته رانك منه اعراته .ركان لها 
صف المهو علب وإن ارتدت الميرأة هي قبل أن يدخل بها الزوج. ات 
على الإسلام. ين المرأة منة » ولا يكون لها مهر . 


وإذا ارتد الرجل جل المسلم وامرأته نصرانية فقد بانت”" منه» والعصي ا 
في هذا والمسلمة سواء. ألا ترى أن المرتد لو نكح النصرانية أبطلئه. 

وإذا أسلم الذمي وامرأته مجوسية أو نصرانية» ثم ارتد الذمي عن 
الإسلام» وامرأته مجوسية أو نصرانية قبل أن يعرض على امرأته الإسلام. 
تقن حادق "عند ,وده فيك القرقة معيما نان كان وخرويعيا فلها الجير 
كاملاء وإن كان لم يدخل بها فلها نصف المهر عليه؛ لأن الفرقة جاءت من 
وله وان أسلم الذمي بعدما تمجّست امرأته فتحولت /[//لا١١و]‏ من 
النصرانية إلى المجوسية كانا على النكاح. ألا ترى أنها لو كانت مجوسية من 
الأصل كانا على النكاح حتى يعرض عليها الإسلام. فإن أسلمت فهي امرأته. 
وإن ارتدت بعد الإسلام وقعت الفرقة فيما”' بينهما. ولو كان الرجل أسلم 
وهى عل النضرائية كانت امراتة على حالها وإن تحولت إلى اليهودية. فإن 
ارتدت وتحولت إلى المجوسية وقعت الفرقة فيما بينهما من قبل أنه أسلم 
ونكاحهما جائز. وليس هذا كالذمي'' يسلم وهي مجوسية. 

وإذا أسلم الذمي وامرأته مجوسية» ثم إن الذمي ارتد عن الإسلام» 
نتن ينعن" الفزقة قيوا كيان وق للف لو كا ناهر انمد فساو 3و 
مجوسيء» ثم ارتدت عن الإسلام» فقد وقعت الفرقة فيما بينهما. فإن كان 


600 ز + مسلمة كانت أو من أهل الكتاب فإن ارتدت هى وهو جميعاً فى كلمة واحدة عن 
وامرأته فإن النكاح باطل لا يجوز لأنه نكح في الردة وإذا ارتد الرجل قبل أن يدخل 


09 2 تيانت: (0) ز: باتت. 
:نامك (4) م - فيما. 
(60) فاز: كالذي. 0) ز ‏ وقعت. 


(8) 45 اسلمية: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
هب يي 777707070707070 
دخل بها فلها المهر كاملاًء وإن كان لم يدخل بها حتى أسلمت ثم ارتدث 
قبل أن يعرض على الرجل الإسلام بانت"'' منه امرأتهء ولا مهر لها عليه؛ 
لآن الفرقة جاءت من قبلها. وإن كانت المرأة أسلمت ولم ترتد ولم يعرض 
على الزوج الإسلام حتى ماتء فإن لها المهر كاملا إن كان دخل بها أو لم 
يدخل؛ لأنه مات وهي امرأته. وإنما تكون الفرقة بينهما بعدما يعرض 
السلطان عليه الإسلام. فأما ما لم يعرض الإسلام على الباقي فهي امرأته 
[وَ]إِنَ مكثا عشرين سنة. ولا يشبه هذا الحربي. 


وإذا ارتد العبد أو الأمة عن الإسلام ثم زوّجهما"'' مولاهما في حال 


36 36 


00 باب نكاح أهل الحرب 2 


قال محمد: وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن 
مناكحة أهل الحرب من أهل الكتاب» فكره ذلك7". < 

وإذا تزوج المسلم امرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب في دار 
الحرب فهو جائزء ولكنا نكره ذلك له**'. فإن خرج بها إلى دار الإسلام 
فهما على نكاحهما إن أسلمت وإن كانت ذمية. وإن خرج وتركها في دار 
الحرب فقد وقعت الفرقة بينهماء من قبل أن الدار ليست بدار إسلام. ألا 
ترى أن طلاقه لا يقع عليها إذا خرج من دار الحرب. ولو خرجت المرأة 
مسلمة أو ذمية قبل أن يخرج الزوج كانا على نكاحهما. وإن خرجت المرأة 
من دار الحرب من أهل الكتاب /07//1١ظ]‏ ليس لها زوج» وتزوجها"' 
ذمي في دار الإسلام أو مسلمء كان ذلك جائزاء وكانت"'' ذمية إن كانت 


)١(‏ ز: بابت. (0) ز: ثم تزوجهما. 
(9) المصنف لعبدالرزاق» 84/56. (5) ز اله. 
(6) ز: فتزوجها. ان كانت 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الحرب 7 


خرجت بأمان. 


وإذا تزوج الرجل من أهل الإسلام امرأة من أهل الحرب من غير أهل 
الكتاب فون دار الحرب» ف كانت 58 دار الوسلام ا فتزوجهاء فإن 
التكاح باطل لا يجوزء ولا يلزم الزوج النكاح. 


1 ل ' 5 200 
وإدا بروج الرجل من أهل الحرب امرأة بهم بعير سهود. وكان 
ذلك «منيت نكاخاً جائزاء ثم أسلما على ذلكء فالنكاح جائز. وكذلك إذا 
ضارا ذميين. 


وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وعنده خمس نسوة قد أسلمن معه. 
وقل 000 و عَقَدَة واحدة. فالنكاح فاسد». ويفرق بيئه وبينهن. فإذا كن 
دل متفرقة فإن الأربع الأولى نكاحهن جائزء ونكاح الأخرى فاسد. 

0 اي ال ل الف اذة).؛ : ا ار 
وكذلك إذا كانكا اختين فنكاح الاخيرة فاسيك) ونكاح الآأولى جائز ١‏ 
وإذا كانت أم وابنة فى عقلة واحدة فالنكاح فاسيلك: وإن كانا فى عقدتين 

457 ١ 

متمرفتين ولم يدخل بواحدة منهما فالآأولى جائز نتكاحهاء والاخيرة فاسل 
نكاحها. وإن كان قد دخل بهما فلا نكاح بينه وبينهم”* '. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا تزوج خمسا في عُقّد متفرقة» أو في 
عقدة واحدة» أو أختين في عقدة أو عقدتين» ثم أسلموا جميعاً خيّرَ بين 
الأكنيو» ساعتار أيه" شادونارف الأخرفي» بوكدللقه الكمد عار ارين 
منهن أيتهن شاءء ويفارق الباقية. 

وإذا أسلم هو وامرأته» وقد كان نكحها بعد أن طلقها ثلاثاً قبل أن 
تنكح زوجا غيره » فإنه يفرق يله وبيئها. وكذلك لو كان جامع أمها أو ابنتها 
د َل أمها أو أبعي "5 الدزهيوة: 


)١(‏ ز: فإن. (0) م ف ز: انكحهن. 
(0) م ف ز: في عقدة. ل" 
(1)8 كك الاجر 50 :الأول 

0) ز: والاخرة. (46) ز: وبينها. 


(9)- ز: أيهما. )2٠١(‏ ف - أو قبل أمها أو ابنتها. 


ظ 0 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ذلك :فإتى أفرق بين الخرقى. .ونين .من كان: فكله مين أولفقك إذا: أسلهوا 
جميعاً. فأما إذا صاروا ذمة فإنى أجيز من ذلك بينهم ما أجيز بين أهل الذمة. 


وإذا أسلم الحربي أو الحربية أيهما ما كان» بعد أن يكونا من غير 
أهل الكتاب» وهما مقيمان في دار الحرب» فهما على النكاح ما لم تحض 
ثلاث حيضء دخل بها أو لم يدخل بها. فإذا حاضت ثلاث حيض فقد 
انقطعت العصمة فيما بينهما. وإن كانا من أهل الكتاب وكانت المرأة هي 
المسلمة فكذلك أيضاً. وإذا أسلم الباقى منهما قبل أن تحيض ثلاث حيض 
فهما على النكاح. وإذا كان الرجل هو المسلم وامرأته من أهل الحرب من 
أهل /9178/71] الكتاب فهما على النكاح وإن حاضت ثلاث حيض. 


وإذا خرج الحربي مسلماً أو ذمياء فخلف امرأته في دار الحرب كافرة 
تت رانك !"1 عند وقد لطعت العصمة افيما كينا "+ بركدلت: ل كان 
إسلامه في دار الإسلام إذا خرج. وكذلك إذا كانت هي المسلمة وخرجت. 
وخلفته في دار الحرب» أو صارت ذميةء فقد انقطعت العصمة فيما بينهماء 
ولا عدة عليهاء ونا أن تتزوج إن لم تكن حاملا. فإن كانت حاملاً فلا 
تتزوج حتى تضع. وكذلك إذا كان هو الخارج مسلما فلا باس بان يتزوج .2 
أربغاً وأحتها إحداهن. وهذا قول أبى خثيفة. وقال أبؤ يوسف ومحمد بن 
الحمن” لا اتروع المرأة إذا خرينت مسلمة نح تتفي عتتها: 


واداسخرج الروج مستأمناً لحاجة وهو على دين الكفر»ء وقد خلّف 
امرأنه في دار الحرب على دينه» فهما على النكاح. وكذلك إن كانت المرأة 
هي الخارجة. فإن أسلم الذي خرج منهما”" أو صار ذميا فقد وقعت الفرقة 
فيما بينهما وانقطعت العصمة. وكذلك أيهما ما سُّبِيَ وبقي الآخر. فإن خرِجٌ 
به إلى دار الإسلام نقذ انقطعيت العضة فيما نيما الآ ترئ أن للرجل: أن 


(0) ز: بابت. :ينها 


كتاب النكاح ‏ باب الهبة 2 
يطأ أمته من السبي بعد أن يستبرئها بحيضة إذا أسلمت أو كانت من أهل 

وإذا أسلمت المرأة وخرج الزوج مستأمناً لحاجة فهما على النكاح ما 
لم تحض ثلاث حيض. فإن صار الزوج من أهل الذمة من قبل أن تحيض 
ثلاث حيض فهما على النكاح. فإن خرجت إليه امرأته [كانت امرأته]"'' حتى ‏ 
يعرض عليه السلطان الإسلام”'' بمنزلة أهل الذمة. وكذلك لو كان الزوج هو 
الذي أسلم في دار الحرب» ثم خرجت المرأة إلينا فصارت ذمية قبل أن 
تحيض ثلاث حيضء فهما على النكاح» والحكم فيهم كالحكم في أهل 
الذمة. 


35 35 


وإذا وهبت المرأة نفسها لرجل بشهود وقَبلّها فهذا نكاح. بلغنا أن 
هذه”" الآبة و مُوْمِمَهَ إن وهبت كفْسبَا للنّىّ إِنْ أراد الب أن ستكم 
0 كت نرف التلرو 804 زر لكف دلت 1 ال رونا 1 هنا 
كان وول اللة : تخاضنة قير قير رو ون نيما من لاد د لوقي 
نفسها لرجل وقَبلّها بشهود أنه يلزمه مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها. 
وإن طلقها قبل الدخول بها فلها /78/01١ظ]‏ المتعة. 
وإن وهبت له نفسها بمهر مسمى وقَبِلُها فهو جائزء وهو نكاح. 
وكذلك إذا تصدقت بنفسها عليه فقيلها فهو نكاح بمنزلة الهبة. وكذلك إذا 
وهبت نفسها بشهادة الشهود فهذا كله سواء. 


60 الزيادة من الكافى, ١إلاعظ.‏ 62 و + فهو. 
69 ل عن هذه. 62 سورة الأحزاب» ار 6 
(0) ز - أن. 


69 روي افد انظر : تفسير الطبري» 10 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك الرجل إذا وهب ابنته وهي صغيرة لرجل أو لابن أخيه وهو 
وليه. وكذلك إدا وهبها لصبى وقبل أبوه له ذلك فهو جائز بمنزلة النكاح. 
وكذلك العم إذا وهب ابنة أخيه لصبى وقبل ذلك عمه فهو نكاح. وأيهما ما 


وإذا تصدقت المرأة بنفسها على الرجل فقبل ذلك فهو جائزء وهو 
بمنزلة الهبة. 


وإذا أحلّت'' المرأة نفسها لرجل فليس هذا بنكاح”'". ولا يجوز هذا. 
ولو أشهد على ذلك وفرض لها مهر'" فإنه لا يجوز. وكذلك لو أعارته 
تقميفاء: أو قالت: تمتع مني هرا بكذا وكذاء فهذا كله باطل فاسدء يفرق 
بينهماء وعليه مهر مثلها إن كان دخل بهاء إلا أن يكون ما رضيت به أقل 
من ذلك» فيكون لها ما رضيت به. 


وإذا تزوجها شهراً فهو غير جائزء وقو مكل الأول أشهيه على :ذلك 
أو لم يشي ولو قال" الوويهعاف ساق امن “تمان يكذ :ركذا ايوم" بهذا 
وكذاء فهذا كله فاسد. وكذلك كل نكاح إلى أجل فل .يكون نكاخا وإن 
6ه 


ذا “قال اورسف كذ وكا فقالك ”25 افك عرض اقيق ايمر له 
قولها: قد تزوجتك» وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول الزوج: قد قبلت. 
وكذلك إذا قال: زوجينى نفسك وأنكحينى نفسكء» فهذا كله نكاح جائز إذا 
كان عليه شهود؟ يآن هذا كلام الناس» وهو استحسان وليمرع بقياس . 


4 36 26 
)١(‏ م فاز: حلت. 030 ز: نكاح. 


(9) ز: فقال. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 777 


وإذا تزوج الركل 'الهرأة يكيو مير فدهن واقيهيد شاهدين: فالتكاح 
جائزء ولها مهر مثلها من نسائها لا وَكُْس ولا شّطط''' إن دخل بها أو مات 
غنها.:ؤثياوها أخؤاتها لأبيها وأمهنا آى'لأريها وعماتها نات عمهاء -ولسن 
أمها ولا خالتها من نسائها إلا أن تكون من عشيرتها وبنات عمها. ألا ترى 
أن المرأة قد تكون أم ولد وابنتها من قريش» فلا تكون أمها من نسائها ولا 
خالتها. وإن كان من نسائها من هو أفضل منها في المال والجمال فإنما لها 
مهر مثلها منهن في مثل حالها. ولا ينظر إلى نسائها إذا كن من غير أهل 
بلادهاء إنما ينظر إلى نسائها من أهل بلادها؛ لأن مهور البلدان مختلفة. 
/[9/0" و1 ألا ترى أن المرأة من أهل البادية تتزوج على ما لا يتزوج عليه 
أهل الفرف: 


وإذا تزوجها بغير مهر ثم سمى لها مهراً أو فرضه لهاء أو رافعته إلى 
القاضي ففرض لها مهراً فهو سواءء وذلك لها" إن دخل بها أو مات عنها. 
فافز ظلقها: قا التعرن نضا لها المقعة. أنه اميل «القريظنة الى تكن" ني 
عقدة النكاح. فهذا الذي سمى لها بعد فهو لازم له أو مثله لو لم يسمه إذا 
دخل بها أو مات عنها قبل الطلاق. ألا ترى أنه إذا تزوجها على غير مهر 
مسمى ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة. وتسميته*' مهر مثلها وفرض 
القاضي سواء؟: لآنه فك كان واجباً عليه قبل الطلاق. 


وإذا نشعاب الزوج والمرأة ذ فى المهرء فقال الزوح : الك م 
وقالت المرأة: ألفين» فإنه إن مهر نسائها. فإن كان أقل من ألف 
درهم كان لها ألف. وإ كان أكثر في الك كان لها ذلك الذئ يريد على 


)١(‏ أي: لا نقصان ولا زيادة. انظر: لسان العرب» «شططء وكس». 

)1 -ز:: هرا سوا ذلك فذلك: لها. 

(©) ز: لم يكن. 

(4:) مف: لتسميته؛ ز: لتسميه. وانظر لهذه المسألة وشرحها: المبسوطء 155/2 


ظ | كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الألف. وإن كان أكثر من ألفين لم يجاوز بها ذلك. لأنها ادعته0©, إن دخل 
نها أو هات :عنهاء. وإن :طلقها قبل الدخول كآن' لها ضف هنا سعى: لهنا 
الزوج. وإن قامت بينة لهما جميعاً أخذت ببينة المرأة؛ لأنها المدعية للفضل. 
وإن كان الاختلاف في المهر بعد موت الزوج مع ورثة الزوج فالقول في 
ذلك مثله في الباب الأول. وكذلك لو كانت المرأة التي ماتت والزوج حي 
فاختلف الزوج وورثتها في المهر فهو مثل ذلك» إن كان مهر مثلها أقل مما 
أقر به الزوج فلها ما قال الزوج. وإن كان أكثر مما قال ورثتها فلها ما قال 
وواكيا له نررر""؟ على :ذللقا او ركان اقل مهنا تقال توركي"" بواكين افا 
الزوج فلها ذلك. 


وإذا مات الزوج والمرأة جميعاًء ثم ادعى”*' ورثة المرأة المهرء 
وجحد ورثة الزوج» فإني أستحسن في هذا . أبطل المهرء ولا أقضي لهم 
بشيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها إلا أن تقوم بينة على أصل المهر. 
فاخذهم. الا'ترئ أن بول على بن أبن طالب» ل :ادغو غلى.ورثة غم ني 
الخطاب مهر أم كلثوم بنت علي لم أقض"''' لهم بذلك في ميراث عمر إلا 
أن تقوم بينة على مهر مسمى. ولو قضيت بها لقضيت بما هو أبعد مما كان 
فى الجاهلية "وه ة اكول ا حينة, بوقان: أبى ,يوست ووحيد ين الحمن: 
نرى لها المهرء إلا أن أبا يوسف قال: القول قول الزوج أو ورثته من بعده 
في الصداق. إلا أن يجيء من ذلك /[/9/7١ظ]‏ شيء قليل جدأء فيتهمون 


)١(‏ ز: لأنها إن دعته. 

:الا ايزاذة 

(") ف + فلها ما قال ورثتها لا تزاد على ذلك وإن كان أقل مما قال ورثتها. 
2 ثم ادعبيا. 

(0) نز 1 

اك أقضي. 

(0) أي: أن هذا يفوت بعد تقادم العهد. انظر: المبسوطء 31/5. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 
الا تك لا 11 0 
وإذا تزوج الرجل المرأة على خادم وبيت ولم يسم لذلك ثمنأء “فإن 
لها من ذلك خادم وفحظ وانتك ورسعل». قال انو تطنيمة : أربعين ينانا ليت 
وأربعين ديناراً للخادم. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: هو على قدر 
الغلاء والرخص في كل بلد. ولو تزوجها على وصيف أبيض كان لها 
خمسون ديناراً في قول أبي حنيفة. وإن أعطاها وصيفا"'' أبيض لا يساوي 
للك كبو جاتو وان أعظاها في الباب الأول خادماً وسطأ فهو جائز عندنا. . 
والوسط عفدنا النقوية: إذا كان جل سن أهل 'الباذية :قرو" اشرأة من 
أهل البادية على بيت وخادم» فلها بيت من شعر من بيوت أهل البادية» 
وخادم وسط على ا ين من أهل الشام أو من 
أهل الحجاز تزوج في بلاده امرأة من أهلها على بيت وخادم» فلها بيت 
وسط مما تجهّز به هناك» وخادم وسط مما يعرف هناك. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على الخادم ولم ترها بعينهاء ثم رأتها 
فكرهتهاء فلا خيار لها فيها. وليس هذا كالبيع» ولمن ليا أن ترد من عبت 
إلا أن يكون شيئاً فاحشأًء فتردها”؟' منه وتأخذ قيمتها صحيحة. ولو 
استحقت الخادم قبل أن يقبضها أو ماتت كان لها على الزوح قيمتها. ولو 
ولدت الخادم عند الزوج فل أنة”تقيقيها العراةة أن اكعييق "1 هال فإن الول 
مع الأمء وما اكتسبت فهو للمرأة. وإن كان الزوج هو أجرها فالأجر للزوج 
يتصدق به. ولو طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن تقيض"'' الخادم والولد 
كانت الخادم بينهماء للمرأة نصف الخادم ونصف الولدء وللزوج مثل ذلك؛ 
لأنها لم تكن قبضت. وكذلك الغنم والبقر والإبل لو تزوجها عليها فولدت 
عند الزوج» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء كان لها نصف الأمهات ونصصف 
الأولاد»ء وكان للزوج مثل ذلك. وكذلك لو تزوجها على نخل أو كرم أو 
شجره فأثمر عنده النخل قبل أن يقبض. ولو قبضت المرأة جميع ما ذكرنا 


(*) ز: رجلا. 235“ قفردهاء 
(48:(: أف اكتشماء 3.50 أن يقبضن: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


5 شيء منه أو يثئمر شيء منهء فولدت عندها الخادم والإبل 
والبقر والغنم» وأثمر عندها النخل والشجر ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن 
ذلك كله لها لا شيء للزوج منهء وللزوج عليها نصف قيمة الخادم والإبل 
والبقر والغنه'" والنخل والشجر يوم دفعه إليها. فإن أراد أن يأخذ نصف 
الخادم بغير ولد فليس له ذلك من قبل أنها ولدت ذلك في ملكها. وليس 
هذا كالباب الأول؛ /[/7/٠*8١و]‏ لأن الأول ولدت في ضمان الزوج. ولو 
كان مات الولد وهلك الثمر ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بهاء ثم أراد أن 
يأخل نصف الخادم ونصف البستان ونصف الكرمء كان له ذلك. إذا لم يكن 
الأولاةوالتمن معهن كان له أن ياخل تفيفت :ذلك إن شاء وإن كان قد تغير 
عتضيان لها مدت قد تجن الو لاو "5ن يوان" شاك ديا د شيف تله 
ويترك الخادم يوم دفعه إليها فعل. وإنما افترق القول في هذا إذا كان معها 
ولد وإذا”' لم يكن لأني لا أستطيع أن أقضي له بنصف الأم إلا أن أبيعها 
ولدها :]ذا ا ويك 53 ليا نصف الأم. فأما إذا مات الولد فله”' يكن ولد 
معها أقضي له بشيء. فإن له أن يأخذ نصف الخادم إن شاء. 


وإذا تزوجها على خادم فأصابها بلاء فدخلها من ذلك عيب فاحش 
قبل أن تقبضها المرأة» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فالمرأة بالخيار» إن 
شاءت أحدف نصف قيمتها يوم تزوجها عليهاء وإن شاءت أخذت نصفها 
ناقصاً. ولا شيء لها'من النقصان؛ لأنه حدث من غير فعله. وهذا بمنزلة 
البيع. ألا ترى لو أن رجلا اشترى جارية فولدت عند البائع كان ذلك 


10 إن تلد: 

(0) ز ‏ وأثمر عندها النخل والشجر ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن ذلك كله لها لا شيء 
للزوج منه وللزوج عليها نصف قيمة الخادم والإبل والبقر والغنم. 

0( : ف ز: فإن. والتصحيح من الكافي. ١/8/ؤأو.‏ 

(9) ز: وإذ. 


(0ا) ز: لم. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 7 
مما وقع عليه البيع» فكذلك”"'' إذا ولدت في يدي الزوج فكان الولد مما 
وقع عليه النكاح. وإذا ولدت في بيت" المرأة فليس مما وقع عليه النكاح» 
فلذلك لا سبيل للزوج عليها إذا طلقها قبل أن يدخل بها. 


وإذا أصابها ذلك العيب عند الزوج ا اد الوا ا 
شاءت أخذت نصف الخادم ناقصة بها ذلك العيب» وضمّنت الزوج نصف 
ما نقصها العيب. وإن شاءت ضمّنت الزوج نصف قيمتها صحيحة» ولم 
تلتفت”*؟ إلى الخادم. ألا ترى لو أن رجلا باع جارية فذهبت عينها من 
غير فعل أحد كان يأخذها بالثمن كله إن شاء. ولو كان ل ضر الذى 
فعل ذلك كان يطرح عنه بقدر النقصان من الثمن. فكذلك"2 هو في 
التكاح إذا كان ذلك عند الزوج. وما كان الزوج يضمن للمرأة إذا كان من 
فعله فالمرأة تضمن للزوج إذا كان في يدها نصف قيمتها. وما لم يكن 
للمرأة فيه النقصان مع اص العين""© تكذلك ‏ الزوي لبن كون لو" بعلن 
الغرأة إذا أعنث أخذ تضصف«ذلك. فإن كان الذي أضائها بالعيبه الروج 
فالمرأة بالخيار. إن شاءت أخذت نصفها ناقصة» واتبعت الزوج بنصف 
نقصان العيب. وإن شاءت أخذت نصف قيمتها يوم تزوجها عليه. فإن كان 
الذي أصابها بالعيب /80//[1١ظ]‏ غير الزوج فالمرأة بالخيار. إن شاءت 
أخذت نصف الخادم» واتبعت الجاني بنصف الأرش. وإن شاءت لم تأخذ 
الخادم. وأخذت نصف قيمتها يوم تزوجها عليها من الزوج. وللزوج أن 
يتبع الجاني بالأرش. وكل مهر من العروض والحيوان حدث فيه عند 
الزوج هذا فهو هكذا. 


وإذا قبضت المرأة المهر وهي خادم فأصابها بلاء دخلها من ذلك 


(؟) ز: فلذلك. (0) ز: في يدي. 
(9) ز: إن. (05. 5 ملتفيتةء 
()- 45 فلذلكه» (5) ينبغى أن يكون: الخادم. 


(/9) ف- اله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عيب» ثم طلقها لزيج قبل أن يدخل بهاء فإن الزوج اميا إن قباء كر 
نضصف الخادم بعيبها"''. ولا يضمن المرأة شيثاً. وإن شاء0" من المرأة 
نصف قيمتها يوم دفعها إليهاء وكانت9") الخادم للمرأة. ولو كان العيب الذي 
افا كانت المرأة هي التي أصابتها كان مثل ذلك أيضاً. ولو كان أصابها 
إنسان بعيب فأخذت المرأة لذلك ا لم يكن للزوج إلا نصف قيمتها 
يوم أعطاها إياها؛ لأن مع الخادم دراهم» فلا أستطيع”"' أن أقضي له" 
ببعض الخادم. ولا أتبعها الدراهم. والأرش هاهنا بمنزلة الولد. وليست 
المرأة في هذا كالزوج يملك يملك رقبة الخادم» والزوج لا يملكها. وكذلت لق 
كان الاركن على الجاني ولم تازه 0 كان بمنزلة أخذها إياه على ما 
وضفت: للك 


وإذا تزوج الوجل راو على خادم فوطئها فعلقت» ثم ادعى الولدء 
فإنه لا يصدّق؛ لأنه لا ييلكيا. فإن طلقها قبل أن يدخل بها بعد الولادة 
فإن الخادم بينهما نصفانء. ولا تكون أم ولد بذلك الكلام”". وأما الولد”) 
0 ولا يسعى للزوج في شيء. ولو أغلت 
0 عنك الهراة غلة ثم طلقها الزوج كانت الخادم بينهما نصفين.». 

زيق377 الئلة كلها للمرأة؛ لأنها أغلتها وهي تملكها. 

وإذا قبضت المرأة الخادم ثم ماتت عندهاء ثم طلقها الزوج قبل أن 
يدخل بهاء وقد ماتت الخادم عندهاء فإنها ضامنة لنصف قيمتها يوم أخذتها. 


() م ز: بعينها. 

(0) م ف ز: كان. والتصحيح من الكافي» ١/8]و.‏ 

6 4 "إلية او كانت 

(:) ف + يوم دفعها إليها وكانت الخادم للمرأة ولو كان العيب الذي أصابها. 

(4») م ز: إن شاء. 6 ز: يستطيع. 

06 ترف () ز: المرأة. 

(90) وذكر الحاكم أن 0 تتحمند ا "قال في كتاب الدعوى والبينات بثبوت نسب الولد منه 
وأن الجارية تصير أم ولد. انظر: الكافي, 8/١‏ و. وقد ذكر الومام اللعووالة بالتفصيل 
في كتاب الدعوى والبينات. انظر: 54/5 ١7؛ظ.‏ 

(١)ف_‏ الولد. (١١)م‏ ز: فكانت. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 

ال ا الست طبرن 16 تلك 
فإن كانت(" الخادم إنما قُتِلّت قتلا”'' فهي ضامنة لنصف قيمتها يوم 
أخذتها”". والأرش لها. وإن كانت الخادم قائمة بعينها قد ازدادت خيرا في 
بدنه'*' فهي للمرأة وللرجل نصف قيمتها يوم أعطاها إياه. وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف. قال" محمد بن الحسن: يأخذ الزوج نصفها زائدة. ولا 
ان الزيادة في البدن الولد والثمر 2 


ولو كانت الخادم عند الزوج فازدادت 1 في يده ثم طلقها قبل أن 
يدخل بهاء كان للمرأة نصف الخادم على حالها فى الزيادة. وإن كان” لها 
ولك ولنه ديع الذكات نباك متها قت كلدي قبل أن ريخل يها 
/[1 5 ١و]‏ فإنما”؟ يضمن للمرأة نصف قيمة الخادم خاصة يوم تزوجها 
عليه» ولا يضمن الزيادة ولا الولد» لأنه لم يتزوجها عليه. ولو كان هو قتل 
الععاونة نوو نه كان فيايا" لتسوه اتتمكها بالزكادة لغضيفه فيقة الول لاذه 
استهلكها. وليس استهلاكه إياها كموتها. ولا يكون هذا أشد من رجل 
اقتصنية امن وجل صارية"وتنيكيا القن فى :ضارت: تبؤني”'' الفية ني اتتلياء 
فإن شاؤوا ضمئوه في الغصب 11377 رون نتن قو بمتوه بالفدن أ إلا 
أن ذلك يكون على العاقلة في القتل. ولو هافق" اللو بفدمن الزيافة. 
فكذلك هذا في النكاح في الضمان. 


ولو كانت قائمة بعينها فأعتقها قبل الطلاق أو وطئها فحملت» ثم طلق 
امرأته قبل أن يدخل بهاء كان عتقه إياها باطلاً؛ لأنه أعتق ما لا يملك. 
وكانت الخادم بينهما وولدها. فإن أَوْقَعَ الولك فى رلكه غقل : تصية يديا 


(0:. كانء 0 ل 


(2)0 “نتن فإن كانت الخادم إنما قتلت قتلا فهي ضامنة لنصف قيمتها يوم أخذتها. 
(4:) م: ثم بدلها. (0) ز: وقال. 

0ن يشية .اف :<والكمنة. 

(6) ف ز: أو كان. (9) ز: فأيما. 

20١(‏ ز - ألف ثم صارت قيمتها. (١١)ز:‏ ألف 


(١)ز:‏ مات. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ويسعى الولد للمرأة في نصف قيمته. ولا يبت نسبة )© وعلى الزروج الغمر 
كله. للمرأة نصفه. وللزوج نصفه. 

فإن كانت وو يد اي ول تغير "خن 
حالهاء حتى طلقها الزوج قبل أن يدخل بهاء ثم أعتق الزوج نصيبه منهاء 
كان عتقه باطلا؛ 0 بسب" أ ها نيه لت الذي بد لدي ل 
فإذا قضى القاضي لَه 0 لم يجز ذلك العتق؛ لأنه أعتق قبل الملك. 
وهو بمنزلة البيع الفاسد. ألا ترى لو أن رجلا باع عبداً بيعا فاسداً ودفعه لم 
يجز عتقه حتى يقبضه. فكذلك إذا طلقها قبل الدخول فهو في يديها(؛' 

وإذا دفعت إليه اليد سيت 0 بقضاء القاضي أو بغير قضاء 
القاضي ثم أعتقها فعتقه جائز في نصيبه. كأمة بين اثنين أعتقها أحدهما. ولو 
اعتنها”” بعنما قضي القاضي بأنا تدقع إليه جعاز عتقه.وإن لع يقيضن) ؛ لأن 
الملك قد صار له وإن لم يقبض. وإن أعتقتها المرأة وهي في يدي الزوج 
فعتقها جائز ؛ لآن الملك لها. وإذا أعتقتها المرأة قبل أن يُقضى للزوج فيها 
بسشسيء وهي في يديها''' فعتقها جائزء وعليها نصف قيمتها يوم تزوجها 
عليها. موسرة كانت أ معسر ة. 


وإذا تزوج الرجل امرأة على خادم فوطئها فعلقت منه وادعى الولد فإنه 
لا يصدق؛ لأنه لا يملكها. فإن طلقها قبل أن يدخل بها بعد الولادة فإن 
الخادم بينهما نصفين» ولا تكون أم ولد بذلك الكلام. وأما الولد فيسعى في 
نصف قيمته للمرأة ولا يسعى للزوج /51//[1١ظ]‏ في شيء”". 

وإذا تزوح الرجل المرأة على دار فلم يدفعها إليها حتى انهدمت ثم 


+ 131013 عير 030 ز: لم يجب. 
(9) ز: بنقصها. (4) ز: فى يدها. 
(0) ز: المرأة إليه. (5) ز + اونا 
(10) ز: في يدها. 


(6) تقدمت هذه الفقرة بلفظها قريباً. انظر: ٠/7‏ 8١ظ.‏ 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن كانت انهدمت من عمله فهى بالخيار. إن 
ارت ترجه كين لولم روا كلت :تهات ما يق مق الذاره. بون كانت 
ضمّنته نصف قيمة الدار صحيحة ولم تأخذ من الدار شيئاً”''. وإن كانت 
انهدمت من غير عمله فهي بالخيار. إن شاءت أخذت نصف الدار ناقصة. 
ولا ضمان على الزوج. وإ 'شاءت اأخزت نصف قيمتها صحيحة.ء ولم 
تغرض لشيء من الدار. وإن كانت الدار هدمها رجل فهي بالخيار. إن شاءت 
ضمنته نصف قيمة الدار صحيحة؛ ولم تعرض لشيء من الدار”'". وإن 
قناعت أحذتك تضفها تفضا واتبعت الهادم بنصف الهدم. وكذلك هذا في 
الجناية: إذا كان من عمله فَوْءُ عين”' أو قطع يد فهي بالخيار. إن شاءت 
لواكة تعن | اقمنة "مسييها :وان شناوف: اعتررك: لفتانياةو مير ها نقفيهنا: 
إن كان ذلك من غير عمله لم يكن لها أن تأخذ النقصان. 

وإذا كانت المرأة قد قبضت الدار قبل الطلاق» ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول» وقد أصاب الدارٌ هذا الهدهُ”*' قبل الطلاق”*'» فإن كان من غير 
عمل أحد فالزوج بالخيار. إن شاء أخذ نصف الدار ناقصة. وإن شاء تركها 
فلم يعرض لهاء وأخذ نصف قيمتها يوم دفعها إليها. وإن كان هدمها رجل 
أجنبي فلا سبيل للزوج على الدارء ولكن يضمن للمرأة نصف قيمتها يوم 
دفعها إليها؛ لأنه لو أخذ من الدار شيئا كان له من قيمة الهدم النصف. 
فليس ينبغي أن يعطيه من الدار النصف وأمْئَعه نصف"' قيمة الهدم وليس له 
فى نصف قيمة الهدم نصيب. ألا ترى أنه لو كان عبداً فقتل لم يكن”" له 
في قيمته شيء. زإنها كان لة: على الهراة نصف”" قيمته يوم دفعه وقيمة 
() ز: شي. 
(؟) ز- صحيحة ولم تعرض لشيء من الدار. 
(6) ز: في عين. 
(4) ف - وقد أصاب الدار هذا الهدم. 
(4) م ز+ ثم طلقها الزوج قبل الدخول وقد أصاب هذا الهدم قبل الطلاق. 
(9) نز - نصف. 


0) ز: لم تكن. 


6 8 نصف. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد كلها للمرأة إن تَويّت”'' وإن خرجت”". وكذلك الهدم. وإن كانت 
المرأة هي التي هدمتها فالزوج بالخيار: إن شاء أخذ نصفها ناقصة» وإن شاء 
أخذ نصف قيمتها يوم دفعها إليها. وكذلك هذا في العبد إذا قطعت المرأة 


يده أو فقأات عينه. 


وإذا تزوجها على أمة فوطئها رجل بشبهة قبل أن يقبضها ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها فإن الأمة بين الزوج والمرأة نصفان» والعْمّر كله بينهما 
نصفان. ولو وهب رجل للآمة مالا ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها كانت 
الأمة بينهما نصفين”"'. وكان المال كله للمرأة في قياس قول أبي حنيفة. 
وأما في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن ]9١57/[/‏ فالهبة بينهما 
نصفين. وكذلك قال أبو حنيفة في رجل باع من رجل أمة فوُهِبّت لها هبة 
وهي في يدي البائع ثم إنها ماتت» قال: تكون الهبة للمشتري. وإذا وطئها 
الزوج بشبهة فهو كوطء غيره غير أن القول فيه كالقول في الباب الأول. ولا 
شفعة في الدار يتزوج عليها المرأة وإن زادت على ذلك مالاً. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن: إن للشفيع حصة 
ما زادت على ذلك من المال الذي”*' في الدارء ويقسم الدار على مهر 
مثلها وعلى الزيادة» فما أصاب الزيادة أخذها الشفيع» وما أصاب المهر فلا 


لقع هادف 


وإذا تزوج الرجل المرأة على كذا وكذا من الإبل فلها العدد الذي 
ِ خألاو ]و ّ 9 5 م 500 
ثلاثة أثواب هروية أو يهودية أو طيالسة وسمى جنساً من الثياب غير هذاء 


(15)- توي وتو آي هللت<انظردة 'لشان” العرى» لتو : 
(9) ز: فإن الأمة بين الزوج والمرأة نصفان. 

62 م ز- الذي. 

)0( 7 ولدذلك. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 7 
فلها ما سمى لها من ذلك بالمعروف وسطأ لا وَكْسَّ ولا شَطط"'' إن دخل 
بها أو مات عنها أو ماتت هي. وإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ذلك. 
وإن جاء بقيمة ذلك دنانير أو دراهم أَجْبِرَتْ على قبولها. 

وإذا تزوج الرجل على شيء مما يكال أو يوزن فسمى من ذلك أرطالا 

ص | الآصضة ان 220 1 : ع. .]اك 
معلومة واقفزة 13" وفلف اسمن فهو حنائوة ' لها فنا تمعن دك ذلك 
إن عات فته ال ماتت هي أو دخل بها. فإن طلقها الزوج قبل الدخول فلها 
نصف ذلك. وإن جاء بقيمة ذلك دراهم أو دنائير لم تجبر على قبولها. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على دراهم أو على شيء من العروض لا 

تبلغ قيمته عشرة دراهم فإنه يكمّل لها عشرة دراهمء لأنه لا يكون المهر 

أقل من عشرة دراهم. وإن كان قيمته خمسة أعطاها أيضاً خمسة دراهم 

8 فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف الثوب ونصف الدراهم. وإن 

اقييه الى در شرة ثم طلقها رجع بنصف الدراهم ونصف الثوب. 

اا شمو فم علي ب أي طالب ا بن عدر ع لش 
0 


ا ع ا 
المتعة. وأدنى ما أجبره عليه من ذلك درع وملحفة يهودية أو ْطَي رين 
إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك. فيكون لها نصف مهر مثلها لا ينقص 
من خمسة دراهم. إنما يكون لها الآأقل من نصف مهر مثلها ومن المتعة. 
وإن كان مهر مثلها عشرة دراهم والمتعة عشرة /[//57١ظ]‏ دراهم جعلت 
لها خمسة دراهمء لأنه أقل من المتعة. وإن كانت المتعة مثل نصف مهر 


1 آي لا نقصان ولا زيادة كما تقدم. (0) ف معلومة. 

(96) ف كان. (55 تله 

(4) روي مرفوعا عن جابر: «ولاا مهر دون عشرة دراهم». وروي عن علي موقوفا. وفي 
الحديت :والادن كلام. انظر: ا الذارقطنيع 25/8 47:واليتين الكيرى للسيهقى» 
ولأثر علي 2 ب الحخفق ام انظر : المصنف لعبدالرزاق. 179/6. 

(5) م: أو خمار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مثلها جعلت لها المتعة» لأنها فريضة فى كتاب الله. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ثوب ولم يسم من أي صنوف الثياب هو 
أو تزوجها على دار ولم ينسب ذلك إلى دار معلومة أو على دابة غير مسماة 
فهذا لا يكون مهراء لأنه يختلف أي الدواب أو أي الثياب أو أي الدور 
يعطيها. فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها أو ماتت هي عنه. ولها 
المععة إن مطلفها قبل الدسر 3< 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ما في بطن جاريته أو على ما في بطون 
غنمه أو على ما تحمل نخله أو على ما تخرج أرضه العام أو على ما"' 
يكسب غلامه فإنه لا يكون شيء من هذا مهرأء والنكاح جائز عليهء ولها 
مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها أو ماتت هي. ولها المتعة إن طلقها قبل 
الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على عبد بعينه فاستّحِقٌ ذلك العبد أو مات 
فإن لها عليه القيمة يوم تزوجها عليه. وكذلك لو استحق عندها. وإن كان 
حرا فإن في هذا قولين. أما أحدهما فإن لها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة 
إن طلقها قبل الدخول. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك إن تزوجها 
على دن من خل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة. وأما في 
قول أبي يوسف ومحمد فإن لها مثل”'' هذا الدنّ خل وسط. ولا يشبه هذا 
الباب الأول في قولهما مِن قبل" أن العبد جنس واحدء والخلّ والخمرٌ 
جنسان مختلفان””*'. فمن ثم اختلفا. وفي قول أبي حنيفة لها مهر مثلها. 
وقال أبو يوسف بعد ذلك: لها في الحر قيمته عبدا. 

وإذا تزوجها على أمة فولدت عنده. ثم مات أولادهاء ثم دخل بهاء 


فلها الأمة» ولا تضمنه ما نقصها من الولادة؛ لأن هذا ليس بعيب فاحش. 
فإن كان نقصان الولادة عيبا فاحشاً فهى بالخيار. إن شاءت أخذتها ناقصة. 


22320 م ف - ما. والتصحيح من ب. 6 م ر: ملذ؟؛ ف: مثلا. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور ظ 

الاك ا تك 1 101 0 
وإن شاءت أخذت قيمتها يوم تزوجها عليه صحيحاً. وكذلك لو أصابها عيب 
غبو :لو لاون بين عله مه ما اللفنها ذللك: الحميم بو لا يفني لانيو 
الولد؛ لأنه لم يحدث فيه شيئاً. ولو قتل الولد هو أو باعه أو استهلكه ضمن 
لها قيمته مع الخادم إذا كان ذلك خطأ. فإن كان في قيمته وفاء بنقصان"" 
الولادة فلا شيء عليه من النقصان للولادة. وإن لم يكن فيه وفاء فعليه تمام 
ذلك. وهو مثل الباب ار 


وإذا أخذت /[//57١و]‏ المرأة رهناً بصداقهاء وقيمة الرهن والصداق 
استوفى. وإن طلقها قبل الدخولء وقد هلك الرهن عندها”* قبل أن يطلق. 
فمات”' الرهن"' عندهاء نظر إلى مهر مثلها من نسائها. فإن كان في الرهن 
وفاء بذلك فهو لها. وإن كان'”" في الرهن فضل فهي في الفضل مؤتمنة. 
الفضل على الزوج. وإن طلقها قبل الدخول بها" وقد ضاع الرهن عندها 
قبل ذلك» وقيمة الرهن والصداق سواعء فهي ضامنة لصداق مثلها. يرفع لها 
من ذلك المتعة» ويضمن ما بقى. فإن كان الرهن هلك بعد الطلاق فلا 
ضمان عليها في الرهن ولا متعة لها في قول يعقوب الأول. وهو قول 
حون قال يعقوت تعد ذلك لها الققعة علي ا( روع» افإن: كان الره ” 
قائماً بعينه أعطاها المتعة وأخذ الرهن. ولا سبيل له على الرهن حتى يوفيها 


)١(‏ ز: له. (0) م ف ز: لنقصان. 

(6) بين الحاكم أن هذا الجواب ليس بسديد» ووافقه السرخسي. انظر: الكافي» ١/49و؛‏ 
والمبسوط. 85/86. 

(4) ز- فهو بما فيه من الصداق وهي بمنزلة من استوفى وإن طلقها قبل الدخول وقد 
هلك الرهن عندها. 

(4) ز: فضاع. () ف: والرهن. 

0 مد كان. 20 1 حال 


0( م الراهن. 


كتاب الأصل للماء افيا 


المتعة في قول أ يوسف الأول. وهو قول محمد. وكذلك إذا ىَ الرهن ‏ 
على يدي عدل لها فهو بمنزلة قبضها إياه. ظ 


وإذا تزوجها على غير مهر مسمى ثم فرض لها داره مهرأ وعبداً له 
فهو جائزء ولا شفعة فيها. وإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع في ذلك كله 
وكان لها المتعة» لأنه لم يسم لها مهراً. ولو كان سمى لها مهراً عند عقدة 
النكاح ثم باعها داراً له بذلك» كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة. ولو طلقها 
قبل أن يدخل بها لم يرجع الزوج في الدار بشيء» وكان البيع في الدار 
جائزاء وللشفيع الشفعة» ويأخذ منها الزوج نصف ما سمى لها. ولو تزوجها 
على أن يشتري لها هذه الدار ويعطيها إياها مهراء وقال''': أتزوجك على 
هذه الدار على أن أشتريها فأسلمهاء فإن هذا كله سواءء وكان لها أن تأخذه 
بذلك كله حتى يسلمها لها. فإن لم يفعل فعليه قيمة ذلك كله. وإن طلقها 
قبل أن يدخل بها كان لها نصف قيمة ذلك. ولا يشبه هذا إذا كاتب عبده 
على عبد في يدي رجلء من قبل أن الكتابة تنتقض. والنكاح لا يرد. ألا 
ل لي ولو تزوجها على غير شيء 
جاز ذلك. فمن ثم اختلفا. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على دار فاستجقٌ نصفه فهي بالخيار. إن 
شاءت أخذت ما بقى ونصف قيمتها. وإن شاءت أخذت قيمتها تامة يوم 
تزوجها 6" / ا اظ] ولا شيء لهأ من العبد والدار. فإن طلقها فبل 
الدخول كان لها النصف الذي فى يديه. لا شيء لها غيره. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمىء ثم زادها فيه شيئاً مسمى . 
معوونا"" 4 نهو جاتر و كزلك” 21 لى كان إراهها فتن الدمخوك أو يعد إذاتمات 
أن فنهنا: فإن طلقها قبل الدخول فل" شىء لها من الزيادة. ولها نصف ما 
فرض لها في عقدة النكاح. 


)١(‏ ف ز: أو قال. (؟) ف ز + عليه. 
0 م ف: معرفا. والتصحيح من ب. 0 و ولذلك. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 
اتببب ا _ ٠7ر1‏ 5 7ت 
وإذا تزوجها على مهر مسمى في السرء وسَمّعَ في العلانية بأكثر منه. 
فإنه يؤخذ لها بالعلانية. فإن كان أشهد أن المهر هو الذي فى السر وأن 
الذي”'' سَمْعَّ في املكو ل ناشين فلنها نلق أو كنيد فلن ولنها 
الذي زوجه إياها بذلك. فهو جائزء وهو المهر الذي سمى لها في السر. 
وإذا تزوج الوعل: المراة على القة بوره على أن.زذت. عليه عيذا 
فالنكاح جائز. إن كانت قيمة العبد أقل أو أكثر كان لها ما سمى لهاء ويأخل 
العبد الذي سمت له. فإن طلقها قبل أن يدخل بها قُسِمّت الألف على قيمة 
العبد وعلى مهر مثلهاء فما''' أصاب قيمة العبد فهو لها ثمناً" بالعبدء وما 
أصاب المهر فهو مهرهء تَرُدَ نصف ذلك إن كانت قد قبضت. 


وا رويس برا وت كان ا رت ور بد ووم لمر 
قبضت أو لم تقبض عَنَقَ العبد. فإن طلقها قبل أن يدخل بها قُسِمّت”*' قيمة 
الأب على قيمة الأمة وعلى مهر مثلها. جا اما لاد من ل ادر 
لها بيعا*' بذلك. وما أصاب مهر مثلها ردت عليه نصف ذلك من قيمة 
الأب. وإن كان مهر مثلها ألفين ردت عليه ربع قيمة الأب. وإن كان مهر 
مثلها ألف درهم ردت عليه سدس قيمة الأب. وإن كان مهر مثلها ثلاثة 
الاق روت عله فلأل أعشان قنجة الآأت» وإن كاناني '" كلها" أرضعة 
الأف ردت علبة ثلث قيمة الاى: ظ 


وإذا تروخها على الف درهم على أن ترد عليه ألف درهم فالنكاح 
جائز. ولها مهر مثلها إن دخل بها أو مات جميعاء والمتعة إن طلقها قبل 
الدخول. وهذا بمنزلة من لم يسم لها" مهراً؛ لأنه اشترط مثل ما يعطي. 
ولا يشبه زيادة العين زيادة خاي إذا كان العرض الذي أَعْطِيّت قيمتّه مثلُ 
ما أعطى أو أكثر من ذلك؛ لأنيى أقسم ما أعطاها على مهر مثلها وعلى 


000 : ا ظ (0) 2ز: فإن. 


كم تمن؟ قات تمنا. 620 م ف: قسمة. 
(0) ز: ا )03 ز: مهرها. 


(60) ز - مثلها. 00 م - لها. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العرض» فما أصاب العرض جعلته شراءء وما أصاب مهر مثلها كه مهراً 
لها. فإن كانت إذا قسمت هذه كان نصيب مهر مثلها أقل من عشرة أكملت 
لها /[55/171١و]‏ عشرة. 


وإذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه مائة دينار فالنكاح 
جائز. وإن قبضت الألف وقبض هو المائة دينار قبل أن يتفرقا فهو جائز. 
لكل واحد منهما ما أخذ. فإن طلقها قبل الدخول ومهر مثلها مائة دينار فإن 
الألف تقسم على المائة دينار التي أعطته وعلى مهر مثلهاء وهو مائة دينار. 
فما أصاب المائة التى أعطته فهو لهاء وذلك نصف الألف. وما أصاب مهر 
مكذيا وق تعنقت إرارى ١‏ موورت عليه كسفن الباق لها كما 2 وست يون 
درهماً» وصار للزوج مائتان وخمسون درهما”"' والمائة دينار. ولو تفرقا قبل 
أن يقبض كل واحد منهما أو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر فإن النكاح 
جائزء ولها خمسمائة درهم مهرهاء والخمسمائة حصة الدنانير باطل لاا يجوز 
البيغ. بيتهدما فينهنا"؛ 0 صرف. وإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعاً فليس 
عليهما في تلك الدنانير”**“ شيء» وليس عليه من الخمسمائة شيء””. وإن 
كان الزوج قبض المائة دينار ردها إليها. وإن كانت هي قبضت الألف ردت 
عليه خمسمائة. 


وإذا تزوجها على ألف. وعلى أن يطلق عنها'"' امرأته فلانة» وعلى 
أن رَدّثْ عليه عبدأء ففعلا ذلك» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فإن الألف 
تقسم على مهر مثلها وعلى قيمة العبد. فإن كانا سواء كان لها خمسمائة 
درهم تمن العبد»: وكان النكاح بخمسمائة» فترد عليه مائتين وخمسين 
درهماً ؛ كن طلقها قبل الدخول. وصار طلاق الأخرى بمنزلة الألف التي 
أعطاهاء يقسم مع الألف على قيمة العبد» وكان مهر مثلها نصفين» فيكون 


)١(‏ م: الأب. (0) ز- درهماً. 
(*) ز: فيه. (5) ز: للدنانير. 
60 ف وليس عليه من الخمسمائة شيء. (؟5) ف: عليها. 


طلاقاً بائناً قد أخذ على”'' بعضه جعلاً؛ لأن نصف طلاق تلك ونصف 
الألق بالك :وتفنف طللاق تلك .وتففك الالقه نيا فإذا طلق: الت 
تزوجها قبل الدخول رجع قائها بماك رمتسي درهماء ولا يرجع بشيء 
من طلاق تلك التي اشترط طلاقهاء وطلاق تلك بائن؛ لأنه أخذ نصف 
لجد عد عدن ان على اراب عد أ وساي 
شيئا 0 أي انجحدنيا.. افإذا عاقيا تددن أرقاما. فإن ‏ طلق التي تزوج 
قبل الدخول وأبى أن يطلق هذه رجع عليها بمائتين وخمسين | لأني لست 
أجعل لها في الطلاق قبل الدخول تمام نصف مهر مثلها مثلها. إنما أجعل لها 
بالدخول 1١ظ]‏ إذا أبى أن يطلق التي شرط لها. فإن استحق العبد 
رجع عليها بخمسمائة درهم حصة العبد من الاافت تمق فنكه أنضاء بآن 
نصفه حصة التي طلق. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى ثم وجد بها عيبا أو كان بها 
عيب”*؟ فإن النكاح جائز. ولا يرد في النكاح من عيب وإن عظم وكبر. ألا 
ترى أنه لا يشبه البيوع. وإن تزوج اوج[ العورأة”تإذاتمات عنها قبل أن 
5 ه 1 10007 المي حم ا 
يدخل بها كان لها المهر. ولو اشترى بَيْعاً*' فهلك قبل أن يقبض لم يكن 
5 5 3 91م ءِِ 1 عٍِ ع 
عليه ثمن. ولو تزوجها على غير 7 مير ار عن ام او على بيت ار على 
وصيفين أو على كذا وكذا من الغنم كان ذلك جائز املق اتهزف قفا عد 
هذا بغير عينه أو بغير ثمن مسمى كان ذلك باطلاً لا يجوز. ولو اشترى بَيْعا 
تخمر أو خنزير كان فاسدا. ولا يكون نكاح إلا بشهود». والبيوع جائزة بغير 


2.0010 على: 

2( ف - التي اشترط طلاقها وطلاق تلك بائن لأنه أخذ نصف العبد جعلا بطلاق تلك. 
(0) ف: وقد دخل بها أي تزوج. ظ 

(4) ز: شي مجهول. 

(0) زداعيبا. 0 

() أي: مبيعاً كما تقدم غير مرة. 

(0) ز - غير. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


شهود. والصامن في بهذا كين وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمذ. إلا 
أن يا قال في خصلة واحدة: إدا تزوج الرجل المرأة فوجدته على حال 
لا تطيق المقام معه من جذام أو نحوه فهي بالخيار. إن شبافغت أقامت 
عه" '" 4د:وإن اششاءتت: فازقتة ...ولا يكون العقيق الذى سا فيه الأثن آنيوا ععالا 
من هذا. وفل جاء فيه التخيير. 


وإذا تزوج الرجل المراة على خمر أو خنزير وهما مسلمان أو غلن 
شيء مما لا يحل كان النكاح جائزاء وكان لها مهر مثلها إن طلقها أو مات 
عنهاء والمتعة إن طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمه أو على حكمها كان”" النكاح 
جائزأء ولها مهر مثلها إن مات عنها أو ماتت هى أو دخل بهاء والمتعة إن 
طلقها قبل الدخول. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم إن لم يكن له امرأة. وعلى 
ألفي م إن وساي , 1 ازويعيا علن الف درهم 0 98 
ولها ألف درهم إن لم تكن لل( وو وي 
كانت له امرأة أو أراد أن حر مرا را بور أن الكبوظط 
الثاني ؤ فى المهر فاسد. فلها مهر مثلهاء 27 ددن ' ألفين» ولا ينقص 
ين أل وكذلك إدا تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة. وإن ؛ لم تكن له 
امرأة فعلى ألف» فكانت له امرأة فلها ألف درهم. وإن لم تكن له امرأة 
فلها مهر مثلهاء ولا ينقص من الألف شيئاًء ولا يجاوز بها ألفين'. الشرط 


)١(‏ ف- معه. ظ () ز: فإن. 

(90) م نز - على. (5:) م ف - له. 

() ز: يجاوزنها. 

() ن - ولا ينقص من ألف وكذلك إذا تزوجها على ألفين إن كانت له امرأة وإن لم تكن 
له امرأة فعلى ألف فكانت له امرأة فلها ألف درهم وإن لم تكن له امرأة فلها مهر 
مثلها ولا ينقص من الألف شيئاً ولا يجاوز بها ألفين. 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 

الأول لاله الأول كانتي والقيريع'' العا "> قاين يكون: لها في حير 
يتليك. ولا يكار ها أكتر 10/1زه5 انوا جما معن لاك بولا شن أقلهما 
سمى لها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن لها جميع ما سمى لها 
كوا دفي لا وتتهن عد نينا ول ير ا عليه فى الشبوط الأولة ول في 
الشرط الآخر على ما سمى. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وليس هذا بمنزلة 
قوله: هذا أو هذا. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم وَكَرَامَتهاء أو على ألف 
درهم وعلى أن يهدي لها هدية» فالنكاح جائز. فإن كان مهر مثلها أقل من 
ألف درهم لم ينقص من الألف. وإن كان مهر مثلها أكثر من ألف درهم 
كان لها مهر مثلها. وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الألف لا تزاد عليه. 
وكذلك هذا فى الباب الأول. فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الألف التي 
فى لها اول و0 كان :سفن لها أول مرة الفيرة وله امرأة فطلقها قبل 
الدخول بها”" فلها نصفها. وإن لم تكن له امرأة وقد سمى لها ألفين أول 
مرة ثم طلقها قبل الدخول فلها خمسمائثة. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على ألف درهم أو على ألفين فإن النكاح 
جائزء وينظر إلى مهر مثلها. فإن كان أقل من ذلك فلها ألف إن دخل بها 
أو مات عنها أو ماتت هي. ولها نصف الألف إن طلقها قبل الدخول”"*". 
ونان قوت سدليا اكتو عن القنين كان: لها القن إتوعل. يي" أو ينات 
اهنا" ا بركةلت إن كان مين عتليا اكقر ين القند أن انق نيك الفين فليا 


)١(‏ م- والشرط. (؟) م: والثاني. 

ف م - بها. ١‏ 

0 م + وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألفين كان لها ألفان إن دخل بها أو مات ظ 
احدهما. 

(0) ف: عليها. 


(5) :3 دوكذلة إن كان مهدر معلها اكثر هن لفن كان لها لفان إن :دخل_ يها أودمّات 
اهما 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ذلك إن دخل بها أو مات أحدهما"''. ولو" طلقها في هذا كله قبل 
الدخول كان لها نصف الألف؛ لأن ما زاد على الألف ليس بتسمية9©. ألا 
ترى لها أن تسمى” '' فيه إلى مهر مثلها. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول 
آخر قول يعقوب ومحمد: إن مهرها ألف إن كان أكثر من ذلك أو أقل2 لا 
تزاد”* عليه ولا تنقص منهء بمنزلة من قد فرض لها ألفاً لم يفرض لها 
غيره. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا تزوجها على هذا العبد الأبيض أو على هذا العبد الحبفب 20 
فزن كظلقي "قبل أن دودس جه قله » لمتفي هنا العف "ل إن كان هر قلا 
أكقر: أو قن فزني رذ عرزو" على للق ) 011 الشف 131 رارك يوري 
الفريضة» وما زاد عليه فليس بفريضة» من قِبّل أن ذلك يرجع إلى مهر 
مثلها. وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة في هذا سواء. 


وإذا طلق قبل الدخول فإن لها نصف الأوكسر''“. إنما اختلفوا إذا 
دخل أو مات أحدهما. 


/[/55/7١ظ]‏ وإذا مات أحدهما قبل الطلاق أو الخلوة أو دخل بها فإنه 
ينظر إلى مهر مثلها. فإن كان أقل من الحبشي كان لها الحبشي”"''. وإن كان 
أكثر من الحبشي وأقل من ثمن الأبيض كان لها مهر مثلهاء من قِبَل أن 
الفريضة لم يقع على شيء من هذا معروف في قول أبي حنيفة. وفيها قول 


() م + وكذلك إن كان مهر مثلها أكثر من ألف أو أقل من ألفين فلها ذلك إن دخل بها 
أو مات أحدهما. 

(6) مز: أو لو. 

فر م ف ز: بنسيه. وهي مهملة في بعضها. 

(4:) م ف ز: أن تنسب. وهي مهملة في بعضها. وانظر للشرح عموما: المبسوط. 


0. 
(160: له واد (5) ز: الجبشى. 
0 ز: الجبشي. () ز: لا يزاد. 
(3:)5: السشي.. (23:015 الأكوس. 


(10: الأكوس. (0) ز: الجبشي. 


كتاب التكاح ‏ باب المهور ظ 22 


الخو إن يعطيها الحبشي الأرض "على كل بدالا 7 ور عور أن 
فق اله لو قال ا كان له أن 
يعطيها أيهما شاء("؛ ولو أنه قال: هذا حر أو هذاء كان له أن يعتق أيهما 
ساف بولو قال القوعف على أن أعطليك أبههنا اقغق» [ي:"" كان الها أن 
تاحك أدهننا شاءت لا يستطيع أن يمنعها إياه. 

وإذا تزوج الرجل المرأة على حكمها فهو جائز. وانتمعكينت كما 
نظرت" إلى ما حكمت وإلى مهر مثلها. وإن كانا''' سواء أو كان حكمها 
أقن اقلهاكها شكمت د وإن كان" الحكم أكثر" فلها مهر مثلها. 
وكذلك إذا تزوجها على حكم الزوج أو على حكم رجل ثم حكم مهر مثلها 
فهو لها. وإن حكم أكثر”' كين الف قو لي ا كان الحاكم هو الزوج. 
وإن كان الحاكم غيره كان لها مهر مثلها إلا الا موضعي الزوج. وإن حكم 
أقل من مهر مثلها فإن رضيت بذلك فهو جائزء زاللا قله ميد لي 


وإدا رفم الرجل أبنه وهو صغير فلا مهر على الأب». والمهر على 
الابن. وكذلك إذا زوجه وهو كبير بإذنه. وكذلك إذا زوجه الرجل بوكالة 
فإنما المهر على الزوج. وكذلك إذا زوج الرجل عبده فإنما المهر على العبد 
في رقبته » وليس على الهو ل شي ء. وكذلك إذا نوج المولى مكاتبه فإنما 
الحور .على المكاتب: 
ايا و وكذلك لو كان 8 من ا الذمة؛ لأنهما قد الها وو 


10 زف اد فقوي 7و ال راد 

اعت ظ (4) ز- أنه. 

(08 2 نطو (5) ز: كان. 

0) فز به. (46) ف: إن كان. 

5 لكر )٠١(‏ ز: الثر. 

(١١)ز:‏ وإن. (؟١١)‏ ف وإلا فلها مهر مثلها. 


(85) ز - عليه 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لها عليه قبل الإسلام. وكذلك إذا تزوجها على ميتة أو على شيء لا يساوي 
شيئاً فلا شيء لها عليه: 


وإذا تزوجها على" ' مهر مسمى ثم أسلما أو صارا ذمة فهو دين لها 
عليه يوْخذد به. 


ا ل ل ل ا 0 
وكذللنه لزن أهيلما .وعيما قزللف: وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول. حر وهو 
قول أبي يوسف ومحمدء. أن يؤخذ لها مهر مثلها. 


وإذا تزوج الحربي الحربية على خمر أو خنزير بغير عينه ثم أسلما فإن 
لها في الخمر عليه قيمتهاء وأما الخنزير فلها فيه مهر مثلها /[547/19/1١و]‏ إن 
لاحي لو بي وإن طلقها قبل الدخول كان لها في الخنزير 
المتعة وكان لها في الخمر نصف قيمتها. وكذلك الذميان”' إذا أسلما. فإن 
كال تزوجها على مكدر يعن ار سند بر لم ابدلتما' ذليين لهذا لا ,ذلك: 
والحربيان والذميان في ذلك سواء. وهذا كله قول أبي حنيفة. وقال أبو 
يوسف: لها في هذا كله مهر مثلها. وهو قوله الآخر. وقال محمد: فى هذا 


. 


كله في الذي بعينه والذي بغير عينه قيمة الخمر والخنزير يوم تزوجها عليه. 


وإذا طلق الحربي امرأته قبل أن يدخل بها وكان سمى لها مهرأ ثم 
الها دإن: ليا" إن اكاك نشي ننه دمهر. د لاي 
فلس الي" عانة. يعو لأنه ليس بدين. وإنما أخذته”؟ بنصف ذلك المهر 
لآنه دين. ولو كانا ذميين كان القول فيهما مثل هذا. وهذا قول أبيى حنيفة. 
وفي الدقسة" فقول اعت : إنه يؤخذ لها بالمتعة؛ لأن أحكام المسلمين تجري 
على الذمي ولا تجري على الحربي. وهذا قول الى يوسفف ومحمل. 


60 م - على. 68 و الدفيين: 
فر م - لها. 00 ز ‏ لها؛ صح ه. 


(31)5: ادكه 


كتاب النكاح ‏ باب المهور 7 ظ 

وإذا تزوج الرجل امرأتين على ألف درهم فهو جائز» والألف بينهما 
على قدر مهر كل واحد منهما. فإن طلقها قبل الدخول كان لها نصف ذلك 
بينهما على قدر مهورهما. وإن دخل بهما أو ماتت إحداهما قبل الدخول فإن 
لهما الألف بينهما على قدر مهورهما. وإن كانت إحداهما في عدة أو لها 
زوج أو نكاح فاسد بوجه من الوجوه فإن الألف كلها للتي نكاحها صحيح. 
ولا شيء لهذه. الأخرى الفاسدة النكاح. فإن دخل بها كان لها مهر مثلها. 
ولشن الياننين الالنه شوم هو بمنزلة رجل تزوج امرأة وضم معها ما لا 
يتزوج» فلا تحل ولا يقع عليها النكاح» ومهرها ألفء والمهر للمرأة» ولا 
وو اللعي قبي '" معنا وهذا قول أبي حنيفة. وفي هذا قول آخر: إن 
و فما أصاب التي نكاحها صحيح فهو لها إن 
دخل بها أو مات عنها. ولها نصفه إن طلق قبل الدخول. وما أصاب 
الأخرى فهو لها إن دخل بها. وإن ماتت”'؟ إحداهمًا قبل الدخول فلا شيء 
لها أي التي كاتمه ]ا فاسيل. وإن طلقها قبل الدخول فلا شيء لهاء وطلاقه 
إياها رد للنكاح. ولكأفيرات نينا إن ظلقيا نات © هنا قبل ذلك او 
دخل بها أو لم يدخل بها. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 


وإذا تزوج الرجل المرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم طلقها قبل أن 
أخذ نصفه على هذه الحال» ثم وافعاقة أو رتو يانه ولا شعيء للها 
/1 ١ظ]‏ غير ذلك. وكذلك لو لم تقبضه هي حتى يجني كانت بالخيار. 
إن شاءت أخذت نصفه» ثم تدعا أو فئان" "إن نادت اخدف تصت 
قيمته» وتركته في يدي الزوج حتى يدفع أو يفدي. ولا يؤاخذ واحد منهما 
بالجناية. ولكل واحد منهما أن يدع ذلك. وكذلك إذا كانت الجناية في يد 
صاحبه» ويأخذ نصف قيمته. وإن دخل الزوج 0 والعبد عبده فجنى 
العبد جناية» فإنه يدفع ا الهرأة إن شاءت» ثم تخير . فإن شاءت دفعته» 


0.9 للد خمة: 9 او .سافة: 
05 أوفاكه (5) ز: ثم تدفعان أو تفديان. 


7 سس كتاب الأصل للإمام الشيباني 


4ع 236 


باب الخيار في النكاح 


وإذا تزوج الرجل المرأة واشترط الخيار لنفسه أو للمرأة يوماً أو أقل 
أو أكثر. فإن النكاح جائز والخيار باطل. ليس يكون في النكاح خيار على 
هذا الوجهء ولا يشبه البيع. ألا ترى أن رجلا لو تزوج امرأة لم يرها ثم 
رآها ل يرض لم يكن له خيارء ولزمه النكاح. ولو وجد بها عيبا لم 
يستطع ردها له. وكذلك المرأة إذا رأت الزوج لم يكن لها خيارء وليس لها 
أن تفسد النكاح لو كان بالزوج عيب. قال: بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها ثم وجد بها قَرْنا”'' أو بَرَصاً أو 
حداف |بسجيوناة فإن النكاح جائز لازم له. إن شاء طلق وإن شاء 
اب 7 وكذلك لو علم بذلك قبل الدخول. قال: وبلغنا عن إبراهيم 
النخعي أنه قال: لا يرد في النكاح من عيب"'". ألا ترى أنه لا يشبه البيع 
والشتزي» :وأننه لى التعرض معافا لم يره كان له الخيار إذا رآهء وكان له أن 
يرده بالعيب» ولو هلك المتاع قبل أن يقبضه برئ المشتري من الثمن وكان 
له أن يرجع فيما قبض منه. 


0 لين 

ف ا الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمة مرتتقة أو 
عظم» وامرأة قرناء بها ذلك. انظر: المغرب» «قرن). 

209 فدات أو عدون  )5(‏ السدن. الكيرين؟ البني يع 17د 

(10 :زف ال وو ظ ١‏ 

(0) المصنف لابن أي شيبة ‏ ار كما روي من طريقه عن عبدالله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» #//481. 


٠‏ كتاب النكاح ‏ باب الخيار في النكاح يجيب 

وإذا تزوج الرجل امرأة فماتت قبل أن يدخل بها كان عليه المهر. 
وكان :له المسراف. وكذلك تو ماف الرسعز "قب أن دخان بها كان لها 
العوسى الدع اك بولق طلقها قبن أن ودع نبا كان" ليا يعت الهو إن 
كان سمى لها مهرأء والمتعة إن لم يكن سمى لها مهراً. ولا يقع هذا في 
شيء من البيوع. ألا ترى أن الرجل قد يتزوج المرأة بغير مهر فيجوز, 
ويتزوجها على بيت وخادم بغير أعيانهما”"' فيجوزء أو على وصيف أو على 
شيء من الحيوان بغير عينه فيجوز. ولو اشترى عبداً بغير ثمن مسمى أو 
وصيف بغير عينه لم يجز ذلك. والنكاح لا يشبهه”*' البيع. 

وإذا قال الرجل /إلارلاة ١و]‏ للمرأة: وي تمسلفة: فقالت :فل 
فعلت» وعلى ذلك شهودء فقد وقع النكاح» وليس لواحد منهما خيار. ولو 
قال: بعني'' هذا الثوب بكذا وكذاء فقال: قد فعلت» لم يلزمه البيع إلا 
أن يقول يري ' قد قبلت؛ لأن النكاح من فِعَال الناس» وهما في القياس 
وا 

وإذا تزوج ارجا الور ارا تقرط أنه مجه "فوجوها متي غيد :ذلك 
فلا خيار له. وكذلك لو ا شترط أنها صحيحة فوجدها على غير ذلك عمياء 
أو قَطعاء”' فهو جائز عليه. وكذلك لو كانت المرأة هي التي اشترطت عليه 
ذلك كان الشرط اتلك :وك لاق لو تدرط انها كر لمحيها ثيب كان النكاح 
له أرما ل خيان اله فيد 

وإذا تزوج الرجل امرأة فوجدها رتقاء" فهي امرأته» إن شاء أمسك 
روزن قاء علق و لذ حزان له 


36 36 6 


)١(‏ ف ز: الزوج. (0) م ف كان. والتصحيح من ب. 
34> أعيانها. 5 (4 ل يشية: ظ 
)0( 3 روجتيني. )25 ز: بعتي . 


(/غ( رجل فطع وامرأة تطعا أي مقطوع اليك انظر : المصباح المتيره 5 
(8) الرتقاء هي المرأة التي انسدّ فرجها إلا المبال. انظر: المغرب» «رتق»؟ المصباح 
المنين ارق أن [ 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا زوج الرجل الرجل امرأة بغير أمره ولم يكن أمره فإن الزوج 
بالخيار إذا بلغه ذلك. إن شاء قبل ذلك وإن شاء رده. وكذلك الرجل 
يزوج امرأة غاتبة لم تكن أمرته وليس هو لها بولي فهي بالخيار إذا بلغهاء 
إن شاءت قبلت» وإن شاءت لم تقبل. وكذلك لو كان الولي هو زوّجها أو 
زوج الوكيل. وكذلك لو كان الولي هو زوّجها بعد أن يكون قد أدركا أو لم 
يكونا أمرا بذلك ولا أذنا فيه» فإن الخيار لكل واحد منهما. وأما الزوج فإنه 
إن قبل ذلك بكلام أو رده بكلام فهو جائز. وكذلك المرأة الثيب فإن قبولها 
وردها بكلام. فإن البكر سكوته"") إذا زوّجها الولى رضاها. ' 


وإذا زَّرّجّ الصبيّ والصبيةً وليّهما"'' كائناً من كان ما خلا الوالد””ا 
فلهما الخيار إذا أدركا. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قول أبي يوسف 
الآول. : ثم رجع عن ذلك وقال: لاخيار لهمافي شيء من هذا إذا 
زتجهما"ا ولي يجوز نكاحه عليهما””'. 

وإذا تزوجت الأمة بإذن مولاها أو كان هو زوّجها والمدبرة وأم الولد 
والمكاتبة ثم عتقن'' فلهن ا فإن شئن أقمن مع أزواجهن وإن شئن 


إيما 


فارقنهن. 


وكل شيء وقع فيه الخيارء للزوج كان اف للم امه والخان اعرف قب 
الدخول فلا مهر على الزوج. لون هذا 0 ولو تزوجها اننا مستقبللا 
كانت عنده على ثلاث تطليقات مستقيلات7" 


9 9 
96 2 


)1١(‏ ز ‏ سكوتها؛ صح ه. (؟) ز - وليهما. 
(*) ف: الولد. (5) ز: إذا زوجها. 
(0) ز: عليها. (50) ز: ثم عتقهن: 


كتاب النكاح 59 باب نكاح العنين 


/[/60ظ] باب نكاح العنين 


قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: يؤجل العنين سنة». فإن 
وصل إلى امرأته فهي امرأته» وإن لم يصل إليها فرق بينهماء وجعلها تطليقة 
بائنة» وجعل لها مهراً كاملاً. وجعل عليها العدة"'". قال : 

وبلغنا عن علي بن أبي طالب تسر زلف 

ولا يكون أجل العنين إلا عند سلطان. 

فإذا أجله سلطان أجله سنة مستقبلة”' من يوم يرتفعان إليهء ولا 
يحتسب بما مضى. فإذا كملت السنة فإن ادعى الزوج أنه قد وصل إليها 
وأنكرت المرأة ذلك فإن كانت بكرا فإنه ينظر إليها النساء» امرأتان أو ثلاثة. 
وواخلاة عررلة تود إذا كافة عمد تعر شعافقيا:. والفلاية ءاعدا 
أفضل. وكل هذا في كل شيء تجوز فيه شهادة النساء بغير رجال معهن. فإن 
قلن: هي بكرء لم يصدق الزوج» وخير السلطان المرأة» إن شاءت أقامت 
معه وإن شاءت اختارت فرقته. فإن فارقته كانت تطليقة بائنة» وكان لها المهر 
كاملاً. وإن كانت ثيباً فقال الزوج: قد وصلت إليهاء حلف على ذلك» ثم 
أمسكها بعد أن يحلف أنه وصل إليها. وإن نكل عن اليمين خيرت المرأة. 
فإن شاءت اختارت المقام معه. وإن شاءت فارقته» وكان لها المهر كاملاء 
وكانت تطليقة بائنة. وعلى البكر والثيب في ذلك عدة المطلقة. وإن كان 
العنين يصل إلى غير امرأته من جواريه وليس إلى امرأته فإنه يؤجل فيهاء 
ويكون الأمر فيما بينهما على ما وصفت لك» وليس ينفعه غشيان غيرها. 


)١(‏ الآثار لأبي يوسفء ١5١؛‏ والآثار لمحمدء 47؛ والمصنف لعبدالرزاق» 057/6؟؛ 
والمصنف لابن أبي شيبةء  507/#‏ 0505. وانظر: نصب الراية للزيلعيء» “/1504. 
(؟) المصنف لعبدالرزاق» 705/6؟؛ والمصنف لابن 8 درت 1 ااداقو جو انظن ة اتهيتن 

الراية للزيلعي» 5505/7. 
٠:5(‏ ف >مستقيلة. 
05 بو متمد ظ 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: رمام الشيباني 
ولو كان غشيها مرة واحدة ثم انقطع ذلك لم يقع''' لها خيار أبداً» وليس 
هذا كالذي لم يغشها"". 


وإذا تزوج المرأة وهو مجبوب» فخلا بهاء فَعَلِمْتُ بذلك» فإني أجعل 
لها نصف المهر في قول أبي يوسف ومحمد. ويُستحسن أن تُجعل عليها 
عدة. والقياس أن لا تكون”" عليها عدة؛ لأن المجبوب لا يجامع. وإنما 
ظ فلك ”7 [له] تضفب» المهد لأني قد علمتُ أنه لا يستطيع أن يجامعها. 
ولا يشبه هذا العنين؛ لأن العنين قد يجامعء والمجبوب لا يصل إلى 
الجماع أبداً. وإنما كان أبو حنيفة يقول: عليه المهر بالخلوة» وقد علم أنه 
لا يستطيع أن يجامع؛ لآن العجز من قبله» فمن ثم جعلت عليه المهر في 
قول أبي حنيفة. 

وإذا كان مجبوبا”“ وهي لا تعلم فعلمت /[58/7١و]‏ بذلك فإن 
السلطان يخيرها ساعتئذ» فإن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته؛ لآن هذا 
لا يقدر على الجماع. وإن كان خلا بها فعليها العدة. ولها المهر كاملا. 
وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد: إن لها 
نصف المهرء وعليها العدة. وإن"'' لم يكن خلا" بها فإن لها نصف المهر 
ولا عدة عليها أيضاًء وفرقته هذه تطليقة بائنة؛ لأنه بمنزلة العنين. 


وإذا تروجنت الهرأة التخصي وهي لا تعلم ثم علمت بذلك. فإنه 
يؤجل مثل ما يؤجل العنين؛ لان ذكره غير مقطوع. فلا يدرى لعله يصل 
إليها. ظ 


وإذاات روحت الشر ف المحس رفم ل لصي أو الع 8 رس 1*7 تلم 
بذلك. فلا خيار لها ولا يؤجل. ظ 


(7021 لمريكن: (0) ز: لم يغشاها. 
(9) ز: لا يكون. (8) ف: جعل. 
(0) ز: مجبوب. (590) “ف إن 

(90) ز: إن كان خلا. (8) ز: أو الغبين. 


(9) ف + لا. 


وإذا تزوجت المرأة الرجل وعلمت بعد النكاح أنه عنين» فأقامت معه 
ولم ترافعه» فإن ذلك ليس برضى منها. ومتى ما رافعته أجل سنة على ما 
وصفت لك ما لم تقل: قد رضيت بالمقام معهء عند السلطان أو عند غيره. 
فليس لها خيار» ولا يؤجل الزوج. وليس هذا كالأمة تعتق. هذا لا تكون 
الفرقة فيه إلا بعد أجل السلطانء والفرقة فى هذا الطلاق. والفرقة في 
الآمة'2 إذا أعتقت فاختارت نفسها لبس اانه ولها: أن تفارقة عدن 0 
السلطان. وليس يكون أجل العنين إلا عند قاضي مصر أو مدينة يجوز 
قضاؤه». ولا يكون عند من هو دون هؤلاء. كل فرقة تكون من قبل الزوج 
فهي طلاق إلا الردة في قول أبي حنيفة. وقال محمد: والردة من قبل الزوج 
أيضاً طلاق. وفي قول أبي يوسف الردة وإباء”' الزوج الإسلام إذا أسلمت 
فرق بينهما ولم يكن ذلك طلاقاً. لم يكن ذلك”" إلا عند السلطان. فإذا 
قالت: قد رضيت» عند غير السلطان» فكأنها تزوجته وهي تعلم أنه عنين. 
وإنما جعلتٌ لها الخيار لأن في خيارها فرقة. فمن ثم لم أجعله إلا عند 
السلطان. ورضاها ليس بفرقة. 


وإذا تزوج الرجل المرأة فوصل إليها ثم فارقهاء ثم تزوجها بعد 
نكاحها مستقبلاً» فلم يصل إليها فرافعته إلى السلطان» فإنه بمنزلة العنين 
يؤجل سنة . ولا يعني عنه وصوله في النكاح الأول». لآن هذا النكاح غير 
التكاح الأول. ظ 


وإذا زوجت المرأة ا خنثىء له ما للمرأة وله ما للرجل وهو 
ول من الذي للرجال» فهو رجل» والنكاح جائز. فإن وصل إليها فهي 
امرأته”*؟. /[/548/97١ظ]‏ وإن لم يصل إليها أجَل كما يؤجل العنين. وإن كانت 
المرأة هي الخنثى فكانت تبول من الذي للنساء فهي امرأته» والنكاح جائز. 


)1١(‏ ف: للأمة. اناف 


5د أى: الحكم بتأجيل العنين. ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حروره ١‏ كللالاات07 0000 ااا سي 
ولا خيار للزوج. كلك الرتقاء. إلا خيار للروج ند أن الطلاق في 
يذه 0ض 


09 
وبلغنا عن جابر بن ريد [أبي] 0005 


ويلكنا ذللة عن .فيك بن اين وال سعد سنال منهها ححيعا 
١‏ 7 5 !| اضه 


9 9 
2 مد 


باب نكاح الشغار 


قال محمد: بلغنا عن رسول الله كَلِ أنه نهى عن نكاح الشغار”*'. 
والشغار عتدنا أن يقول الرجل للرجل: أزوجك أختي على أن تزوجني 
أختك . يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى. فإذا وقع النكاح على 
هذا الوجه فالنكاح جائزء ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها. ولا 
يحل له فرجها بغير مهر. فإنما النهي عندنا في هذا أن يُستحل الفرج بغير 
مهر. وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة. وكذلك هذا النكاح في 
غير الاحتين. 

ولو أن رجلا رفخ أمته رجلا على أن يزوجه الآخر أمته وجعلا مهر 


(1) ز: تبول. رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الخنثى. انظر: 47/5١ظ.‏ وانظر: 
المصنف لعبدالرزاق.» ١٠/4708؛‏ والمصنف لابن 5 شه لا 1 
() رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الخنثى. انظر: 1747/6ظ. وانظر: المي لابن 
ظ ايع شيبة» 5/لا/ا7. 
(9) رواه المؤلف بإسناده فى أول كثاب الخنثى. انظر: 1157/6ظ. وانظر: المصئف 
لعبدالرزاق» ١٠/08؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 7171//5. 


62 صحيح البخاري. النكاح. 58 ؟ وصحيح مسلم. النكاح, لاه - .١5‏ 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الشغار 55 

كل واحدة منهما نكاح الأخرى كان النكاح جائزاً» لكل واحدة منهما مهر 
نخلها إق ول يهنا والععة إن :طلقها :فين الحرل: :و قذلك ادير 
وأمهانك الأولاد والمكاتبون. 


وكذلك لو زوج كل واحد منهما صاحبه امرأة هو وليها ذات محرم 
منه أو غير ذات محرم منه ) أو امير أة اليس هو لها بولي غير أنها فك انعا ديت 
النكاح. وهذا كله واحد يجري مجرى وال ا 


وكذلك لو كانت لكل وا احد”” منهما ابنة وابن وهما صغيران فهو 
20 


5 2 0 0-08 * ):( . 

ولو لت احدهما 5 الاخر على مهر على أن بروج الاخر بمثل 

ذلك المهر كان النكاح جائزأًء وكان لكل واحدة منهما من المهر ما سمى 

لها إن دخل بهاء ونصف ذلك إن طلقها قبل الدخول. فإن كان مهر 

إحداهما أكثر”؟ ولم يزوجه صاحبه جعلتٌ لها مهر مثلها. وإن زوج" 

فكان مهر مثلها أقل أو أكثر لم يكن لواحدة''' منهما على صاحبه شيء. 

لأن ما شرط له قد تم. وإنما جعلتٌ لها تمام مهر /[59/1١و]‏ مثلها لأن 
الشرط لم يتم 


ولو قال أحدهما لصاحبه: قد زوجتك فلانة على ألف درهم على أن 
تزوجني فلانة على خمسمائة»؛ فقال الآخر: قد فعلت ذلكء. وأجازت 
المرأتان النكاح» كان ذلك جائزاء وكان لكل واحدة** منهما من المهر ما 
سق الها 


ولو تزوجت امرأة على أن مهرها طلاق أخرى كان النكاح جائزء ولا 


)١(‏ ز: المديون. (0) ز: واحد. 


يز 4 الو 3 زو نهنا 


(0) ز: لواحد. (40) ز: لواحد. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: 6 السوانىي 

يكون الطلاق مهراء ولها مهر مثلها إن دخل بهاء والمتعة إن طلقها قبل 

الول 3 " 


ولو تزوجت المرأة على جناية فيها قصاص"'' على المرأة كان النكاح 
جائزاء ولا تكون الجناية مهراً؛ لأنها ليست بمال. وقد وقع العفو في 
الجناية. فإن دخل بها الزوج كان لها مهر مثلها. وإن طلقها قبل الدخول كان 
لها المتعة وبطلت الجناية وصار التزويج عليها عفو”"' من الذي له الجناية. 
وكذلك لو تزوجها على عتق أبيها فقد وقع العتق على التزويج. 


وكذلك إذا قال: على طلاق امرأة”" له أخرىء. أو على عفوء فقد 
٠ 6‏ 1 1 2-0 عِ ءِِ 0 . (2) 
ونم مخميع ذلك الترويح. ولو قال: على ان اطلق او اعتقء فقّد وقع”' 
. م 02 0 ,0 8 
النكاح. ولا يجب شيء مما شرط حتى يفعل. ولو ع واحد ولم 
يزوج الاخر كان على الذي تزوج ولم يزوج مهر مثل تلك التي تزوج 
إن كان مهر مثلها أكثر"“. وإن كان أقل فلها ما سمي مِن قِبَل أن كل 
واحد منهما اشترط شرطأء فإذا لم يكن يفي أحدهما كان عليه مهر التي 
تزوج بالغا ما بلغ. 


رسول الله كله تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيانء وكان الذي وَلِيَ عُقْدَةَ التكاح 


)١(‏ ز: القصاص. ظ (0) ز: عفو. 

فر ز- امرأة؛ صح ه. 

(4) ز - بجميع ذلك التزويج ولو قال على أن أطلق أو أعتق فقد وقع. 
(8) 3: شيئاء 

0150 الثره 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الأكفاء بغير ولى 


النجاشي صاحب تعطقت حون أ تعيه ضهان اويا 7 


يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها زوّجت 
حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر المنذرٌ بن الزبير وغي ترصن غائب. 
فقدم عبدالرحمن فقال: مثلي يُفتات”" عليه ببناته؟ فقالت عائشة: ترغب عن 
لور 106و اتيك 1977 فيز اليعيدن أمذهاة افملكة فقال ها بن نا 


أبو إسحاق الشيباني عن عبدالرحمن بن ثروان قال: رَوّجَت امرأةٌ معنا 
١ظ]‏ في الدار”؟ ابنتها وأولياؤها غُيِّسء فجاء أولياؤهاء فخاصموا 
إلى علي» فأجاز علي بن أبي طالب النكاح”*". 


أبو إسحاق الشيباني عن أمه عن بحرية'؟ بنت هانئ قالت: زوجت 


(2)1- مَهَنَ المرأة؛ 52 أعطاها المهر. انظر: المغرب» «مهرا. 

() ورد من طريق ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشامء. 077 والضفك ا 8 
كنيية + 4 . وروي عن أم حبيبة رضي الله عنها. انظر: ام داود» النكاح. 
- 478 وسئن النسائي» النكاحء 57؛ وتلخيص الحبير لابن حجرء /00. 

(9) قال المطرزي: الافتيات الامكداد بالرأي» افتعال من الفوت السبق» وفيى حديث 
عبدالرحمن بن أبي بكر : أمئلي يُفتات عليه في بناته؟ مبنياً للمفعول» أ لا يُصْلَحُ 
أمرهن بغير إذني. انظر: المغرب» «فوت». 

(5) :تمن المندو. ظ 

(0) أي: إن المنذر سيُملّك أمر ابنتك لكء بمعنى أنه سيجعل أمرها بيدك. وهو ما فعله 
المنذر عندما كلمته عائشة رضي الله عنها. انظر المصادر التالية. 

() الموطأء الطلاق» 5١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» »5١11//6‏ /7/". وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي» 00 

(0) م فاز: في دار. والتصحيح من الكافي » ١ه؛؛‏ والميسوطء ه//ا١١.‏ 

() روي باختصار في المصنف لابن أبي شيبة» 501/7. 

(9) كذا في النسخ. وورد هكذا عند الدارقطني والبيهقي. انظر: سنن الدارقطني»؛ 
غم والسك نه الكترق: للسهقى: 7. وضبطه المطرزي على أنه بجيرة نقلا 
عن البحيرة المعروفة فى اللجاهلة انظر: المغرب» «بخر».: ووزة: على شكل بحيرة 
في طلبة. الطلبة» .١188‏ وورد كذلك عند ابن أبي شيبة. انظر: المصنف» الموضع 
السابق. ولم أجد لها ترجمة. وقال البيهقي: بحرية مجهولة. انظر: السنن الكبرى» 
الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


نفسي القعقاع بن شَوْر” 0 فجاء أبي فخاصم إلى على في ذلك». فأجاز على 


50 
النكاح 


عبيدة الضبي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا تزوجت المرأة كفء 
بغير ولي فليس للولي أن يفرق. 


مطرف بن طريف عن عامر إن امرأة تزوجت» فقدم أبوهاء فخاصم 
في ذلك» فقال عامر: دخل بها؟ قالوا: نعم. قال عامر: فليسكت””. 


وقال أبو حنيفة : إذا تزوجت المرأة بغير ولي فإني أنظر في ذلك. فإن 
كان غير كفء فرقت بينهما. وإن كان كفء وكان قد قصر بها في المهر فإن 
3 بها مهر مثلها أجزت النكاح. وإن أبى فرقت بينهما؛ لأنه 0 على 
أوليائه'”' عيب في نقصان المهر. 

وقال أبو حنيفة: إذا زوجت انفسها كنع تشهوه» -واسعو فت المهر 
بشهودء فهو جائز وإن لم يكن"'' بأ مر الولي. أرأيت لو عضلها الولي فأنت 
الييلطان السن كان الحق على الحاكم أن يزوجها إذا أبى وكان مأجوراً في 
'ذلك؟ فإذا صنعت هي دون الحاكم كيت يكون باطلة؟ 


وقال أبو يوسف : ارام 007 526 17" تزوجها رجل 
ذل يني وفال وجمال» 'وسمى لها مهرأ تفع وشهد على ذلك”"', ٠‏ هل 
قصرت هذه بنفسها أو هل” أدخلت”' على أهلها عيباً؟ أرأيت رجلا أعتق 


(0') م ز: شورب. وانظر: المغرب. «شور). ظ 

(5): إرواة انق أب شينة تنطولا» واقن إستادةة عن امه عونق اغارف انظ + لمشت 
الخوفيع الا ولسين ني إبتداة الدا رفظي ولا الببيق لعن ادك الظرة سن 
الدارقطني» الموضع السابق؟ والسئن الكبرى للبيهقي» الموضع السابق. 

فر روي عن الشعبي أنه إذا كان الذي تزوجها كفو جاز النكاح. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق » كلا .١‏ ْ 

(5) ف: دخل. (6)-ز: علن أولباوهاء 

() ز: لم يلن. ا 0 ز: في ذلك. 

(4) ز هل. ( 3 ونخلت.: 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الأكفاء بغير ولي 
_سل تلت _-ببت 2 22722222 71 
م1" ولد ولهآ كم و من غير 0 يُعلِم ولدها مقف ذا عدم 
ذلك» لأن الولد هو الولي"". أرأيت إن كان لها أخ وقد أعتقه المولى قبل 
ذلك أو أب أو ابن عم فزوجها"' المولى على مهر مثلها وأشهد على ذلك 
هل يجوزء وهل يكون المولى وليأ مع الأخ والأب وابن العم؟ أرأيت امرأة 
أعتقت أمها وابنتها وأختها أتكون ولية لهن في تزويجهن لأنها مولاتهن. 
وهل يجوز نكاحهن بغير محضر منها؟ أرأيت إن أعتقت أباها وهو مغلوب 
معتوه فزوّجته أما يجوز؟ فهذا جائز. فكيف تملك أن تزوج”"' أباها وأمها 
وأختها وابنتها لو أعتقتها'“ معهم ولا تملك أن تزوج نفسها؟ فكيف تملك 
غيرها وهي لا تملك نفسها؟ أرأيت إن كان العم هو الذي زوج ابنة أخيه 
وهي بكر برضاهاء ولها أخ قد احتلم وحضر النكاح وهو فاسد دود 
عليه» /[/19/١15و]‏ والنكاح نوو هرق العيوه بول ب 137 
وقد حضرء هل يجوز هذا النكاح. وهل يسع الزوج أن يطأها؟ وإن طلقها 
ثلاثاً فأراد أن يتزوجها برضى الأخ بعد ذلك هل له ذلك لأن الأول لم يكن 
نكاحاً صحيحاً؟ والمولى الذي وصفنا قبله إن طلق أم ولده ثلاثاً هل له أن 
مهيا أو ظاهر كن وحن عنيوا من مر انبعل يكون ماهر + اوهل 
تكون غلية الكفارة؟ أزايةة إن الى منها هل يقع عليها الإيلاء؟ أرأيت إن 
طلقها قبل الدخول أيكون لها نصف المهر؟ أرأيت إن خيرها فاختارت نفسها 
أو اختلعت منه بمال هل يجوز؟ أرأيت رجلا لج أخته لأبيه رجلا وهي 
ثيب برضاهاء واستوفى لها المهرء وأشهد على النكاحء» وحضر ذلك أخوها 
لأبيها وأمهاء وقد احتلم عو لاير77 أحيف» .وفو :وضية الذي 


010 م أم؛ صح ه. (؟) ز: رجل. 

() م ف: ولها رجل تزوجها. 

(4) م ف ز: هل يجوز. والتصحيح من المبسوط. .1١8/0‏ 

(04) مز: : هم الولاة؛ زاه: في نسخة الولي. 

(0) م ز: فتزوجها. (0) م ز: أن تزوجه. 
(8) ز: لو أعتقها. (9) ف: علامه. 
)٠١(‏ ف ز: ولم يسم. (١١)ز:‏ يحيكد. 


ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عه أخته. وقد أمره القاضى بذلك أن ينمق عليه وقل حضر النكاح ولم 
شدلية هل يجور هذا النكاح. وهل يحل للروج وطؤهاء وهل يقع طلاقه 
غليقاظ؟ ارايت امرأة زوّجها أخوها لأبيها برضاهاء ولها أخ لأبيها وأمها عبد 
قل حضر ذلك ولم يسلمء ٠‏ فإذا00) كان مولاه قد كان أعتقه قبل ذلك وهو لا 
يعلم. أو كان خانيا وهو جر يتن الأخ مخ الأب هل 'يجور؟ أرآيت 
جارية بين رجلين ولدت ابنة فادعياها!'" جميعاً فكبرت فزوجها أحدهما بغير 
رفي الساحف ورضيظ الجارية ها 0 ' التكاحء وهل يحل للزوج 
أن يطأها؟ أرأيت إن كانوا عشرة رجال”'' أعتقوا أمة» فزوجها تسعة منهم. 
هل يجور. وهل يحل للروج أن يطأها؟ أرافف إن كان الشيونك العاشر 
لففرانيا أو نفسلا فارتئل عن الإسلام. فزوجوها في ردته. ثم ل 
أرأيت إن كان العاشر صبياً'' صغير”” فكاتبوها جميعاً أو وصي الصبي 
معهم فأدت فَعَتَقَث2"0 : م زوجها التسعة الكبار هل يجوز ذلك؟ أرأيت إن 
كان العاشر رجلا وحضر ذلك وسكت. أو ا*؟ سترق بعضص الجهاز. أو دعي 
إلى الوليمة"''' فأجاب فأكل. هل يجوز النكاح وهل يحل الوطء بأكل هذا 
وبشربه أم لو أرانت امرأة ارتد أبوها عن الإسلام فزوجها أخوها برضاها ثم 
أسلم أبوها هل يجوز الك أرأيت إن كان زوجها أبوها /[/9/١٠5١ظ]‏ في 
تلك الحال ثم أسلم أبوها هل يجوز النكاح؟ أرأيت الولي إذا لم يحضر 

ذلك النكاح د بمنزلة نكاح بغير شهود؟ أرأيت إن اخار سعد ذلك 


ولم بك حضر النكاح هل يجوز؟ أرأيت إل مه القاضي امرأة وأولياؤها 


)١(‏ ز: فإن. ظ (؟) م: فادعيا. 

(9) ف: رضاها. ظ (4) ز: هل نجوز. 

(5) م ز: حبال. 

(5) قوله: «أرأيت إن كان الشريك. .. ثم أسلم» كان في نسخ م ف ز قبل قوله: «أرأيت 
إن كانوا عشرة ... أيطأها». 00008 وتأخير بين الجملتين لأن السياق يقتضي 
ذلكه ظ 

(0) ز + مغلوبا. 0 بن ان. .فيغر ا. 

(9) م ف: فأعتقه. (١٠)م‏ ف ز: في الوليمة. 


(١١)م‏ ف: ليكون؛ ز: أيلون. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء نمه 

1 في 0 5 )١1‏ ؟* 5 
حضور ولم يَدْعَهم ولم يَعْلمْ هل يفعلون ‏ ١م‏ لا هل يجوزء وهل يحل 
للزوج أن يطأها على هذا الحال؟ أرأيت إن زوّجها القاضي مِن نفسه بغير 
أمر الأولياء أو زوجها ا بعير أمر الأولياء هل 5 ذلك كله؟ 


باب نكاح العبيد والإماء 


بلغنا عن رسول الله كَل قال: «لا تنكح الأمة على الحرة؛ وتنكح 
الحرة على الأمة)”*'. ظ 


: 5 0 060 
وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثل ذلك . 
وقال علي : للحرة يومان وللآمة يوم" '. 


والمرأة من أهل الكتاب إذا كانت حرة بمنزلة الحرة المسلمة. والآمة 
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة تسعى فى بعض قيمتهاء من أهل الكتاب 
كن أو مسلمات» فهن فى هذا بمنزلة الأمة. 


)١(‏ مف: ولم يَعلموا يتعلون: والمقضود بقولة : يفعلون أي': يزوجون: 

(؟) ز: ابنها. 

(6) م ف ز + قال نعم يجوز. ظ 

(4) «وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة»؛ رواه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة 
مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على 
الأمة. أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 
710 7717 47578 والمصنف لابن أبي شيبة:. #//571؟ وسنن الدارقطني+ 59/5, 
وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجرء #/117/1. 5١1؛‏ والدراية لابن 
حجرء ؟//01. 

(0) ز + مثل ذلك. المصنف لابن أبي شيبة» #/4517؛ وسئن الدارقطني» 785/7. 

(7) المصنف لعبدالرزاق» 750/7؛ ل الدارقطني» 7184/7. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وللرجل الحر أن يتزوج إذا لم تكن”'' عنده حرة من الإماء أربعاً أو 
د لي 06 ؟ -(95) 2. .ه 3 . 
أقل من ذلك. ولو تزوج أمة' بغير إذن مولاهاء ثم لم يدخل بها حتى 
تزوج حرة» ثم أجاز مولى الأمة النكاح. لم يجز مِن قبل أنه أجازه بعد 
ش ل ا ا , ا 0 
نكاح الحرة '". ألا ترى أنه إنما وقع وثبت بعد نكاح الحرة. ليدبت 0 
يجوز. ألا ترى أنه لو طلقها قبل أن يجيز المولى كان طلاقه باطلاً» غير أنه 
رد للنكاح. ولا يقع موفع الطلاق. ولو ظاهر منها قبل أن يجيز المولى كان 
ظهاره باطلا. ولو الى منها لم يكن موليا. وإذا تزوج أمها أو ابنتها وهي حرة 
قبل أن يجيز المولى كان نكاحه جائزاً. ولو أجاز””“ المولى نكاح الأمة بعد 


وإذا تزوج الحر الأمة بغير إذن مولاهاء ثم إن المولى أعتق أمته» ولم 
1 0 ا 5 0 2 7ع( 

يعلم بالنكاح. فإن هدا العتق إمضاء للنكاح وإجازة له وتسليم . ولا 
خيار للأمة مِن قِبَّل أن النكاح إنما جاز بعد العتق. ولو له”” يعتقها المولى 
ولكنه مات فورثها ابنه أو باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له. ثم أجاز 
المنترئى /الأراةاو] أو الوارث أو الموهوبة له» فإن النكاح باطل غير جائز 
حيث ملكها غيره. فإذا ملكها غيره بطل النكاح. وليسن هذا كالعتق. من قبل 
أنها قد حلت للأزواج. ولو باع الرجل أمة لا يملكها ثم اشتراها لم يجز 
ذلك البيع» فإن باعها بعد الشرى جاز ذلك. وكذلك النكاح. وإن زوجها 
بعد الملك الثانى جاز ذلك. 


وإذا دخل بها الزوج بعل إجازة النكاح في العتق فالمهر للخادم. وإذا 
دخل بها بعد إجازة النكاح في البيع أو في الميراث فإنه ينظر إلى الذي 
سمى لها وإلى مهر مثلهاء فيكون على الذي دخل بها الأقل من ذلك 


100 يكن (5؟) م: أمته. 
(9) ز: النكاح من الحرة. 21:40 فكذلك: 
(5) ز: جاز. 31050 يهنا 


(0 1( وتسليفا: 63 ز- لم. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء ظ 
عليها في ملك هذا. وإنما وطئ خادمه ولم يقع النكاح في ملك الأول» فلا 
يجب للمولى الأول مهر. ولم يقع نكاح في ملكه. ولم يكن من الزوج 
وطء لخادمه في ملكهء فكيف يأخذ المهر؟ ولو كان الزوج قد جامع الخادم 
في ملك الأول ثم أجاز الآخر النكاح الشمل علب نالسر 
للأول» لأنه نكاح فاسدء وليس للآخر شيء؛ لأن النكاح لم يقع بإجازة 
لكي كام لأنه قد فسد حين ملكهاء فلا يجوز أبداً إلا نكاح ميستقيل :نو لو 
دخل بها قبل أن يجيز المولى النكاح ثم أعتقها المولى كان النكاح جائزا 
بعد العتق» وللمولى المهرء ولا مهر لها من قبّل أنه أجاز النكاح الذي 
وجب به المهر. وكذلك إذا باعها المولى بعد دخول الزوج ثم أجاز 
. المشتري النكاح» فلا يجوز النكاح» والمهر للمولى الأول. ولو لم يشهد 
الزوج على إجازة النكاح من المولى الأول من الخادم إلا بعدما يعتق» فإن 
ذلك لا يفسد نكاحه إذا كان قد أشهد على عقدة النكاح. وهذا يبين لك أن 
المهر إذا دخل بها في يلك الأول فيو للآول؛. :ونين لك أن إجازة الم 
في العتق ليس بنكاح مستقبل. ولو كان نكاضا مستا يكن بلد من اد 
1 عليه شاهدان» إنما هو إجازة نكاح قبل ذلك» فجاز اليوم ذلك النكاح 
الذي كان قبله. إنما كان نكاح الأول. ألا ترى أن الأول لم يكن بغير شهود. 
والإجازة بشهود لم تجز النكاح. 


ولو تزوج هذا الحر /[//١١١ظ]‏ هذه الأمة بغير.إذن مولاهاء ولم 
يدخل بها حتى تزوج أمهاء وهي حرة أو أمةء وزوجها إياه مولاهاء كان 
نكاح الأم جائزاء وكان هذا منه ردا للنكاح الأول. وكذلك لو تزوج أربعاً 
أختها أو ابنتها إحداهن 6 نوذأ للنكاح. ولا مهر عليه من قبل أن 
النكاح لم يجز فيها. وإذا أجاز المولى نكاحها بعد هذا كانت إجازته باطلا. 


ولو زوج المولى أمته”*' وهي و1 كان الله ساف | "علبي 
(1) م ف: وأنه. ظ (0) ز: مهرا واحذا. 


0 3 الح ظ )1 و اسه 
0( ل كاره. 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ينظر في ذلك إلى سخطها ولا إلى رضاها. 

ولو قال: قد كنت زوجتك امت هذه أمس »ء وأنكرت ذلك الآفةع و 
قالت: روجتني بغير شهودء. فإنها لا تصدفى .» ولا قول لها مع قول مولاها 
اراالى يط اا مارم واي ا 
10 مما(" م 00000 0 إلا , بشهود. وأما البيع 0 مرو ل تين 

ولو قال المولى: قد زوجتكِ فلاناً بغير شهودء وقال فلان: بل قد”" 
زوجتنيها بشهود. كان القول قول الزروج. ولا يصدق المولى على ما يريد 
أن يفسد من النكاح. وكذلك هذا في الحرة إذا أقرت ذلك وادعن الزوج 
أنه بشهود فالقول قول الزوج. 

وإذا زوج المولى أمته ثم أعتقها قبل أن يدخل بها الزوج فإن لها 
الخيار» عورأ كان زوجها أو عبدا. وكذلك لو أعتقها بعل الدخول. 

بلغنا عن عائشة أنها قالت: إن زوج بريرة كان حراء وإن بريرة قد 
خيرت نفسها حين أعتقت”7*. 

فإن اختارت هذه المعتدة””' نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر 
بها وإن لم يكن دخل بها؛ لأن أصل النكاح كان وهي أمة للسيد. وإن كان 
لم يعتقها وطلب أخذ مهرها فله ذلك. وإن أراد الزوج أن لا يدفع ذلك إليه 


0 :زد كان أبو انحتيفة. (0؟) م ز: هما 

(70) ز- قد. 

(5) روي عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت فخيرها النبي كل من زوجها. واختلفت 
الروايات في زوجها هل كان حراً أو عبداً. انظر: صحيح البخاري» الطلاق» 17؛ 
الفرائض» ٠١‏ وصحيح مسلمء العتق» 9 .١‏ وانظر للتفصيل والترجيح: نصب 
الراية للزيلعي» “/0١٠؟؛‏ والدراية لابن حجرء 51/7. 

(08: المعقة 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء 5 
حتى يدخل بها فليس ذلك لهء ولكنه يجبر”'' على أن يدفعه إليه» ثم يؤخذ 
المولى حتى يُدخلها عليه. إن أراد الزوج أن يبوئها بيتا وأن يقطعها عن 
مولاها فليس له ذلكء. /57/0/1٠١و]‏ ولكنها تترك على حالها في يدي 
مولاهاء فمتى ما وجد منها فراغاً وخلوة قضى منها حاجته؛ لأنه قد تزوجها 
لي ا ش 00000 ش 
وهو يعلم أنها' أمة. فإن لم يدخل بها حتى قتلها' المولى فلا مهر 
ال إن كان ب عي رد عليه ؛ لأنه 0 
إذا أعتقت اسار بها 6 31 506 ايا ول أل حنيفة. وفيها 
قول آخر قول أبن يبوسف ومحمدل . إنها مثل الحرة في هذاء وإن للمولى أن 
راعذ الهيد : إذا لعزي" كه أن الكرة سيره قاد سهاو إن نلك عييا : 
ل ا ا ا ا 0 
ألا ترى”” لو أنه ضربها ثم أعتقها قبل موتها ثم وهب لها مالا ثم مانت في 
ذلك الغدورف 015 لزوجهها افير الف تيان افكيفته ‏ ركون اله متها امير انهو لا يكو 
عليه المهر؟ ولو كان الزوج مات في هذه الحال قَبْلّها بعد العتق كان لها 
الخير انك وليه العدة تكيف ل ركون عليه البني؟ 


وإذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فأخبره رجل أنها حرة ولم يزوجها 
إياه» ولكن الرجل تزوجها من نفسها على أنها حرة» فإذا هي أمة» وقد 
ولدت لهء فإنه يضمن الزوج قيمة الولدء ولا يرجع على الذي أخبره 
1 . 1 ال ٠‏ 
بشيء؛ لانه لم يزوجه ولم يغره . 

وإذا تزوج الرجل أمة وقد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها ثم 
أدت ما بقي فإنها تخير. وإنما وقع العتق عليها بعدما أدت في قول أبي 


© جو 


600١‏ 06 يجهر ؟ ف: يجهكد. 6 7 ا 
(©) ز: حتى قبلها. (5) ز: إذا قبلها. 
)0( م + أنها. 


69 5 0 شيثالة شبيهة بهذه 0 يأني قريياً. 1 ا وقل زاد 00 
0 حراً. انظر للشرح: المبسوط. .١١7/8‏ 


ظ ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جو لبجب ب 2 بت 

وإذا تزوج الرجل مكاتبة بإذن مولاها ثم أعانها الزوج وسعى معها 
فإنها تخير إذا أدت؛ لأنها تزوجته وهي أمة. 

وإذا تزوج الرجل أمة في عدة حرة من طلاق بائن أو فرقة بائنة فإن 
ذلك لا يجوز. وهي بمنزلة لو نكح أخت التي تعتد منه كما لا يجوز أن 
ينكح عليها أختها. وكذلك لا يتزوج أمة في عدة حرة» من أهل الذمة كانت 
أو مسلمة. والعبد في هذا بمنزلة الحر. والأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة 
في هذا سواء. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف 
رسكي إنه إذا تزوجها في عنة حرة من طلاق بائن أو فرقة بائنة فالنكاح 
جائز من قبل أن الحرة ليست له بامرأة. /[/97/9١ظ]‏ وإنما نكره له أن 
يتزوج أمة على حرة» فهذه ليست كذلك. هذه قد بانت''2 عنه”'' وخرجت 
عن ملكه”". ألا ل ل ل 0 
أو امرأةٌ بينها وبينه رضاع فُرّق بينهما لذلك فإن هذه ليست له بامرأة. فإنه”* 
ل من ل ا ف 
يفرق بينهما؛ لأن الحرة نكاحها فاسد. فأجزنا نكاح الأمة. وكذلك لو تزوج 
وجا متويس, لسو ةر اكز وأدبع إماء في عقدة واحدة جاز نكاح الإماء. 
وبطل نكاح الحرائر, من قبل أن نكاح الخرائن لأ .يجوز إذا كو حخمها. . فهو 
كرجل تزوج أمة وحرة في عقدة واحدة”'. والحرة لها زوج» فنكاح الحرة 
باطل» ونكاح الأمة جائز. ولو لم يكن للحرة زوج كان نكاح الحرة جائزاء 
ونكاح الأمة باطلا. 


وإذا تزوج الرجل الأمة أو المدبرة أو أم الولد فدخل بهاء وبوأها بيتاًء 
اثم بدا للمولى أن يأخذها فيستخدمهاء فله ذلك. وكذلك لو كان شرط ذلك 
للزوج كان هذا الشرط باطلاء لا يمنعه من أن يستخدم أمته. 

وإذا تزوج الرجل أمة على أنها''' حرة أخبرته بذلك عن نفسهاء ثم 
( 3:١كد‏ هات (0) ف ز: منه. 


(0) ف ز: من ملكه. 62 م ف ز: إنه. 
(4) ف: في عقد واحد. (05:-25 آله 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء الكقة 
علم بعد ذلك أنها أمة قد أذن لها المولى في النكاح. فهي امرأته» إن شاء 
أمسك» وإن شاء طلق». غير أن ما ولد له فيما مضى وما كان فى بطنها فهو 
حرء وعلى الأب قيمة الولد لمولى الجارية يوم يختصمون» ويرجع الأب 
على الآمة بذلك إن أعتقت يوما من الدهر. وكذلك لو زوجها رجل من 
رجل وأخبره أنها حرة فإذا هى أمة فإن الولد حر» وعلى الأب فيمته. 
ا ا ا عدي 0 
برع بذلك على الذي عره ل 
1 ع 5 : ")2 
بلغنا عن علي بن أبي طالب وعن عمر رضي الله عنهما نحو هذا : 
وإذا مات شيء من الولد قبل أن يختصموا فيهم فلا ضمان على أبيهم 
فيمن مات منهم؛ لأن الولد زيادة حدثت عند الآب. وإنما يكون للمولى 
قيمتهم يوم يطلب من الأب» فلما ماتوا لم يصر مانعا”"' لشيء» إنما يكون 
إليه”*' بعد الطلب. ولو قُتِلَ أحد منهم فأخذ أبوه ديته كان للمولى قيمته على 
إنسان””؟ بطن الأمة"2 فألقت /157//[1١و]‏ ولداً ميتاً كان على الفاعل بها ذلك 
خمسمائة درهم؛ لأن الولد حر. وكان على الأب في هذه الحال إن كان 
الولة غلاها: تسيتفن «عشين افبوقة للموان» بوإن :كانى"'" كاري تتش فيدتهاء. إذا 
أخذ لهم أرشأ وجب على الأب ما يجب في مثلهم من الرقيق. 


وإذا ماتوا وتركوا مالا فهو للأب» ولا شيء للمولى على الأب فيهم 


ولو مات الأب وبقي الولد ثم جاء المولى فخاصم أخذ قيمة الولد من 


.ظا١55‎ - و١154‎ ءظ١65‎ .و١1517// هناك مسائل شبيهة ذكرها المؤلف. انظر:‎ )١( 

(0) المصنف لابن أبي شيبةء 4751/4 والمحلى لابن حزمء 18/8؟ والسئن الكبرى 
للبيهقي . ١؟.‏ 75/4. 

* 230077 الم يعون عائزا. (5) لعله: المنع. 

(4) م ز + في. 

(5) م 4 د أهة: والتصحيح من الكافي. 7/١‏ ثو. 

(0») ف: ولو كانت. 


< ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ميراث الأب» لا يرجع بقية الورثة على الولد بشيء؛ لأن الضمان إنما كان 
علق الوالد' "نولو تودقرك قينا كان دنا على الأنه ولس .علق الولن مره 
ذلك شيء»ء وهم أحرار. ولو كان مولى الجارية عما للولد كانت له القيمة . 
عِِ | 2 ع 7 0 229,2 1 1 © اي 
على أبي الولد. مِن قبل انهم لم يعتقوا بقرابتهم من العم إنما أعتقوا من 
قبل الأب. ولو كانوا أعتقوا من قبل العم كانوا موالي له. أرأيت إن كان أبوه 
1 لك عوك ...00 5 1 ْ 2 
رجلا من العرب او 0 وكان عمهم رجلا من الموالي اخو ابيهم من 
أمه. أكانوا موالي للعم؟ فهذا باطل» لا يكونون موالي للعم. 


وإذا"؟؟ كا نت الآمة مذبرة أو أم ل و مكاتبة غرّذت رجلا من 
نمسها أو غرّه منها الذي زوجه فزوجه إياها على أنها حرة كان القول في 
ولدها كالقول في ولد الأمة. ولو كانت كافرة من أهل الذمة وزوجها مد" 
أهل الذمة أو مسلم كان القول فيه كذلك. ولو كان الذي غره منها عبداً أو 
مكرا أو فكاتبا كان القول فيه كذلك ايقياء غير أنه لا يرجع على العبد 
والمدبر بشيء وإن كان مأذونا لهما حتى يعتقاء إلا أن يكونا حرين فيرجع 
عليهما. ل ا ب حا فإن كان 
لا يملك مال ا 


وإذا كان المتزوج المغرور عبداً أو مكاتباً أو مدبراً فإن في هذا قولين؛ 
أما أحدهما فإن أولاده رقيق لا يعتقون» ولا يكون العبد مغروراً. وهذا قول 
أبي حنيفة. وأما القول 0 وهو قول محمد فإن أولاده أحرار»ء وعليه 
قيمتهم إذا أعتق. ويرجع”" بذلك على الذي غره؛ لأن المهر لا" يلزمه. 
وكذلك قيمة الولد. ولو كان تزوج /[// ١6”‏ ظ] بإذن سيده كان عليه قيمة 
الول الشاعة والمين: بحميناء ظ 


)١(‏ ف: على الولد. () ز: بقرايبهم. 
إف4 كن لانن (4) م ف: فإذا. 
(6) م ز: الولد. (5) افك هد 


)3710( ف1: ورجع. (46) ف -لا. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبيد والإماء 07 

وإذا تزوجها وهو يعلم أنها أمة فإن أولاده رقيق؛ لأنه لم يغره 
فيها اول وإن كان يحسب أنها حرة فإن أولاده رفيق؟ لأنه لم يغره 
ني 0 ١‏ 

وإذا كانت الأمة بين رجلين فزوّجها''' أحدهما ودخل بها الزوج فإن 
للآخر أن يبطل التكاح. فإن فعل كان له نصف مهر مثلهاء وكان للذي زوج 
نصف ما سمى لها الزوج؛ إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك. 
فيكون له الأقل”". وكل””*' نكاح سفن ان ب ل لا 
بينهما قبل الدخول بفساد النكاح فلا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بهاء 
ولو كان أغلق باباً وأرخى”" حجاب””. ليس يوجَب بالخلوة المهر إلا في 
النكاح الصحيح. وإذا فرق بينهما بعل الدخول فعلى الزروج المهر الذي سمىن 
لهاء إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك». فيكون عليه الأقل. 

وإذا زوج الرجل أمة ابنه وابنه صغير فهو جائز. وكذلك إذا زوج 
الوصي لأمة”"' اليتيم. وكذلك إذا زوج المكاتب أمته فهو جائز؛ لأنه يأخذ 
لها مهرا. ظ 

وإذا زوج العبد المأذون له في التجارة أمة فإن في هذا قولين؛ أما 
الا ا نوراهو 131ل 151 ور ونبو امنا القول: لاد 
فإنه يجور. م قول 5 يوسف. يقول: لآن هذا من التجارة. ولآله 
ا 


)١(‏ ز: فيها. (0) ف: فتزوجها. 


(0) م: للأقل. (5) م ف ز: وكان. 
(0) ف: أمته. (5) م- الفرقة. 

0) ف ز: أو أرحخى. (6) ف: سترا. 

(9) ف: لابنه. (١٠)م‏ ف: المضارب. 
(١١)م‏ ف: الشريك. (0)ز- شركة؛ صح ه. 


)١(‏ ز: وهذا. (5١)ز:‏ مال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تزوج الرجل وهو حر أو عبد أمة ابنه بعد أن يأذن للعبد مولاه 
فهو جائز. وإن ولدت عتق الولد» ولا تكون أم ولد الأب وإن كان حراء 
من قِبَل أنه تزوجها ترويجا. ولو أخذها بغير تزويج فوقع عليها فَعَلِقّت”'' منه 
كانت أم ولد للأب”'' إذا كان حراء وكان عليه قيمتها أقر بذلك الابن أو 
جحد. وإذا كانت دعوة الأب بعدما ولدت فهو جائزء ولا يصدّق الاين أنه 


وإذا تزوج الرجل أمة أبيه”" فالنكاح جائز. وإن ولدت منه عتق 
ع2 " )2( 5 0 ؟ .ىه 5 . 

ولده ؟ لانه ابن اضَن المولى . ولا تكون ام وله ولو اخذها بغير نكاح 
ل نكن" ام نولدد بول يق الكو ”"" الآى'".. لآ يفيك نميه ولذ الانخ: إذا 
أخذها غصياء ولا حذة عليه إذا ادقن “شنينة: قإن أقن الأبد يه عدن لا 
١6 5/[/‏ ,] يثبت نسبه. لأنه من زنى. وإنما صار يعتق بإقرار الأب لأنه ابن 
الابن. وإنما فرق ما بين الأب" إذا وطئ على وجه التزويج وعلى غير وجه 
التزويج أنه إذا وطئ على غير وجه التزويج فهذا استهلاك منه. ألا ترى أنه 
تكون عليه قيمة الأم ولا تكون عليه قيمة الولد؛ لأن قيمته قد دخلت في 
قيمة الأم. وفي التزويج ليس تكون"”''' عليه قيمة الولد"'''» ولا قيمة الأم. 
ولكنه يعتق بالقرابة”''". 


36 35 4 


10 تلت ظ (06 اك انمد 
0-0 (5504 ولدمة؛ صح 5 
(0) م ز- المولى؛ صح م ه. (0) ز: لم يكن. 

(0) ز: اللابن. () م ف ز: للآب. 
(9) م: للأب. (1)ن تنكول 


(١١)م‏ + لأن وفي التزويج ليس قيمة الولد. 
)م ف ز: بسي . والتصحيح مستفاد من المبسوطء 1 


كتاف النكاح د باب نكاح العيد 


3 2 + ٠ « ٠ 


باب نكاح العبد 


وقال محمد بن الحسن: لا يتزوج العبد إلا اثنتين» لا يتزوج كب 07 
من ذلك. 

بلغنا للك هرم .عمر ين الخطاب وغو”". 

والععنتان”'" تقل + شوو الامفاق"؟' سواع. بو كذ للق المكا ننم والمديود وهر 
بمنزلة العبد فى ذلك. وكذلك العبد الذي قل ا بعضه وهو يسعى في 
بعض قيمته فى قول أبى حنيفة. والذمية والحرة المسلمة فى ذلك سواء. 


ولا ينبغي للعبد أن يتزوج أمة على حرة. وإن فعل ذلك قُرّق بينه وبين 
الآأمة. ولكنه يتروج الحرة على امك ويكون للحرة الثكان بين العسم وللأمة 
الثلث. وأما النفقة لكل واحدة ما يكفيها إذا بِوّأ الأمة بيتا. 


ولو زوج رجل عبد" '' ابنه وابنه صغير لم يجز ذلك عليه؛ لأنه يغرم 
المهر. وكذلك الوصي في عبد اليتيم. وكذلك المكاتب والعبد المأذون له في 
التجارة. ليس لأحد من هؤلاء أن يزوج عبداً له لما يدخل على العبد من 
غرم المهر ونفقة”" المرأة””. والعبد الذي يسعى في بعض قيمته بمنزلة 
المكاتب في قول أبي حنيفة. وفيه قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه 
بمنزلة الحر في النكاح. 


220 القرد 

() لقول عمر رضي الله عنه انظر: المصنف لعبدالرزاق» /7!/4/7؛ وكتاب السنن 
لسعيد بن منصورء ١/7"15؛‏ والسئن الكبرى للبيهقي . وروي عن علي 
وعبدالرحمن بن عوف وغيرهما من الصحابة. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /77/5/7؛ 
والمصنف لابن بين شيية ) 0 :و السنته «الكيرم سنس لاد 

وتلخيص الحبير لابن حجرء “/1197. 

(515 و الحوتة: (5 23 والامتية: 

(06:ز: قد أعتق. () مز عبد؛ صح م ه. 

009 دع العية: الما 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. وكذلك المدبر 
والمكاتب. فإن أجاز المولى النكاح فهو جائز. وإن طلق العبد المرأة ثلاثا 
قبل أن يجيز المولى النكاح فهو متاركة للنكاح ورد''' لهء وليس يقع موقع 
الطلاق. فإذا أجاز المولى النكاح بعد الطلاق /55/19[1١ظ]‏ فإجازته باطلة. 
لأن الطلاق بيد العبد والفرقة. ألا ترى لو أنه”'' أقر أن النكاح فاسد فرقتٌ 
بينهما. وإن أذن له السيد أن يتزوجها بعد ذلك فإنى أكره له ذلك». ولا أفرق 
بينهما. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إن نكاحه الآخر إياها 
جائز لا أكرهه. لأن الطلاق لم يقع موقع الطلاق الذي يحرّم. ولا أكرهه. 
وهذا قول أبي يوسف. ولو لم يُجز مولى”" النكاح ثم أذن له أن ينكحها 
انية كان له أن يتزوجها ثانية في القولين جميعا. 


وإذا تزوج العبد الحرة بغير إذن مولاهء ثم أعتقه”*' المولى» فقد أجاز 
نكاحه. عِنْقَها*' بمنزلة إذنه له في النكاح. وكذلك لو باعه فأجاز2 المشتري 
النكاح فإنه جائز. وكذلك لو وهبه وقبضه الموهوب له أو مات فورثه وارثه 
فأجاز الذي يصير له العبد النكاح”" فهو جائز. 


وإذا أذن المولى للعبد في النكاح فتزوج امرأتين في عقدة فإنه لا 
يجوز عليه واحدة منهماء ولا أضع الإذن إلا على واحدة. ألا ترى لو أن 
رجلا أمر رجلاً أن يشتري له ثوباً هروياً بعشرة فاشترى ثوبين© أن الآمر 
لا يلزمه وان 5 تخقيها 4“ لأنة لا يدن أن ل الآمرّ ما شاء» 


وممسك هو .ما شاه لعفسة:«فكزلاته العند: إلا أن تقول المولى .كيف 


)١(‏ ز: وردا. (50) ز+ إذا. 

20 1 :الهو ل» (5) م ف: ثم أعتق. 
(0) ز + وهو. 

() م ف ز: فأجازه. والتصحيح من الكافي» ١/07ظ.‏ 

0) ف النكاح. (8) م ف + الا. 
(9) ز: فإن. (١٠)ز:‏ واحد. 


5010 أن شتلك 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبد 0 
امرأتين» فإذا قال ذلك جاز ذلك. وإذا قال: لم أعن امرأتين» فإنه لا يجوز 
عليه واحدة منهما. 


وإذا أذن له المولى أن يتزوج والشر ةع دوجي تكاج قاد 6 فاته 
يفرق بينهما. فإن كان"') دخل بها فعليه المهر في حال الرق. وهذا قول أبي 
حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه لا مهر لها عليه حتى 
تعتق؛ لأن المولى لم يأذن له في النكاح الفاسدء وله أن ينكح نكاحا 
مستقبلا يتخينة . وهذا قو أن يوسف ان 


وإذا تزوج الغحط قير إذةتشولاةه اتلبكل عياة كم آذن 4 الحولى افن 
ذللقن وملنة نه ترتجا عليه مير زاخلةه وهو الى سين "لهام وكدللته الى 
لها" عدم كان ينيقى ننئ القياس أن يكون عليه مهران”*؟'؛ ولكنا ندع القياس. 


وإذا تزوج المكاتب بغير إذن السيدء ودخل بهاء ثم قَرَّقَ بينهما 
السده قلة 'مهر عليه حت .يعتق.. وكدذلك: /[لارههأو] الغيدا والمدبرء فإن كان 
العبد أعطى امرأته مهرا [كان] للسيد أن يأخذه منها ويُضَمَنها ما استهلكت 
ود ذللهم :وكتلاف المكاتق لآ رز ها أعطاها: ظ 


وإذا تزوج الرجل أمة عبده بشهود بغير مهر فهو جائزء ولا مهر عليه؛ 
لأنه مال على عبده. وإن كرةَ ذلك واحد منهما””؟ فهو جائز عليهما. وكذلك 
0 ذال سيد كان فتك" معني فقتال: لعي مند فض والكتن: ١‏ ايد 
ذلكء. فإن النكاح له لازم. فإن كذبه العبد لم يلزمه النكاح فى قول أبي 


0 عزن كان: 

(0) ز - إنه لا مهر لها عليه حتى تعتق لأن المولى لم يأذن له في النكاح الفاسد وله أن 
يتكح نكاحاً مستقبلا صحيحا وهذا قول أبي يوسف ومحمد. 

() ز - وكذلك لو لم يأذن له المولى ولكنه أعتقه جاز النكاح ولم يكن عليه إلا ما سمى 
لها. 

(4:) ف - مهران. 

(0) ز: واحدة منها. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


العبد الأمة في قول أبى حنيفة. أستحسن فى الأمة أن أصدّقه عليهاء وأجيز 
وإذا نزوج العبد حرة وأمة فى عقلة افده ئاذن مولاها جاز 5 
الحرة وفسل نكاح الام وكذلك الا 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال المولى لعبده: قد زوجتك أمس. 
وكذبه العبدء فهو جائز على العبد”"". وكذلك الأمة. وكذلك الابنة الصغيرة 
والابن الصغير' “. وكذلك قول الولي على الصغير. وكذلك قول الوكيل على 
من وكله. القول في ذلك كله سواء في قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول 
أبي حنيفة لا يجوز إلا في الأمة وحدها. 


ولو تزوج العبد بإذن مولاه ذمية من أهل الكتاب أمة أو حرة بإذن 


وإذا تزوج العبد الكافر أمة كافرة على حرة كافرة» وذلك في دينهم 
نكاح جائزء» وقد أذن لهم المولى. فإن ذلك جائز فيما بينهم بمنزلة نكاح 
الأم والاحت: وفيها قول آخر قول ابي يوس ومحمد: إن ذلك لا يجوز 
إلا كما يجوز بين المسلمين. اذا اطلية <للف: أحدهها" درفت :ينهم فأما ما لم 
يطلبا فهما على التكاح. كان أبو حنيفة يقول: لا أحكم بينهما إلا أن يتراضيا 
حمينا. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رضي "احدهها سكت :منهها ظ 


ولو أن عبداً نصرانياً مولاه مسلم أذن له في التزوج» فأقامت عليه 
امرأة من النصارى شاهدين أنه قد تزوجهاء وهو يجحد. أجزت النكاح 
عليه؛ لأن إقراره جائز. فكذلك الشهادة عليه؛ لآن الشهادة /[/0/9١١ظ]‏ على 
كافر. وكذلك لو شهدوا عليه ببيع أو شرئ: إذا كان المولى :قد آذن ل ألا 
ترى أنه لو كان مكاتياً وأذن له مولاه في النكاح جاز هذا عليه» ولو شهدوا 


)١(‏ ز: الحرة. 00 انظر الفقرة قبل السابقة. 
فر ف جت.والايق الصضغير: 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح العبد 22 


عليه في بيع أو شرى جاز ذلك. ولو كان المولى كافرا والمكاتب مسلماً لم 
تجز على المكاتب شهادة أهل الكفينه وكذلك العبد إدا كان سلما ل فور 
عليه شهادة أهل الكفر في بيع ولا شراء ولا نكاح إذا جحد ذلك. 


لاجمل لبعد أن يعزو" ون أنه ل فى اكد برا 0 
تعالى في كتابه: طوَالِينَ هُمْ لِتُرْوجِهمْ حَفِظون (© إلا ع1 أَنْوجهم أو 


74 0 يع عد مَلوميت 4 . وَل ف قله بورح 00 


0-0 وكذلك: المكائب والمدين والعبد يسعى فئ: عض قيمته في قول: ابي 
حنيفة» لا يحل لأحد من هؤلاء أن يَتَسَرَى وإن أذن له مولاه. 


بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه قال: ابعل فرج”*؟' مملوكة إلا لمن إذا 
أع: عتق جاز أو وهب ا اولقن لا نكر هرته” ل تق وهذا قول أبن 


جد روا وس ريه اعد سي ل عن ا 1 


ولو كان العبد بين رجلين فزوجه أحدهما لم يجز ذلك إلا أن يأذن له 
الاح ظ 

و يحل لعبد أن يتزوج مولاته ولو زوجته نفسهاء ولا امرأة لها في 
رفمته شفئص. وكذدلك المكاتب ١)‏ يحل له أن روجع واحدة من هاتين 007 


وكذلك الحر لا يحل له أن يتزوج أمة له كروي لمي 0 
امرأته م نا الا ولو تزوج الرجل أمته لم يكن ذلك 0 


)١(‏ أي: يتخذ سُرّيَةَ وهي الجارية المملوكة للاستمتاع. انظر: لسان العرب» «سري). 
(؟) سورة المؤمنونء» 0/77 - 8 

05 53 ولسيو: 

(4) ف + امرأة. 

(0) المصنف لابن أبي شيبة» 7/54١؛‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي» 5!/4. 

(50) م: هبه. (0) م ف ز: والعبد. 

(6) ز: وهو. (9) ز: من ماتين. 

)٠١(‏ ف - له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


0 وهي عي 0 أم يه ةا ولو 0 
ولو متنك له جر ذلك التكاح. 


وكذلك المكاتب إذا تزوج مولاته فإنه لا يجوزء مِن قِبّل أنها تملك 
وقتموولق وككل بها كان لها عليه الموو ولق اع عتق لم يجز ذلك النكاح. 


ولو أن مكاتباً تزوج ابنة مولاه برضى منه كان ذلك جائزاًء مِن قِبّل أنه 
ليس له”'' في رقبته ملك. وكذلك الرجل يزوّج ابنته عبده. وكذلك المرأة 
روج ابنتها عبدها برضى ابنتها”'' وأولياء الابئة إذا كانت كبيرة» أو مكاتبّها 
أو مديرّها. وكذلك ال الرجل يزوج أم ولده عبذه أو مدبره أو 
نكافه أى عيذ قن علق ع بعضه وهو يسعى فى بعض قيمته» فذلك كله جائز. 


وإذا مات المولى بعد أن زوج اك "كانه فالنكاح جائز على حاله. 
مِن قبل أنها لا تملك من رقبته شيئاً» إنما لها عليه دين. ولو لم يتزوجها 
في حياة المولى ولكنه تزوجها بعد موته برضى منها ومن جميع الورثة كان 
ذلك باطلا. وإن تزوجها قبل موت السيد ثم مات لمحي ليو 
وهذا بمنزلة رجل كفل عن المكاتب بمال لابن المولى. » فهو جائز. فإن 
نانك أبوة "كانت الكفالة “على الها ولق كفل نه له يمال تسيل نيحد اموت 
أبيه ع لأنه في هذه الحال كأنه مكاتبه. وإن عتق كان على نكاحه. 
وإن عجز فَرُدْ في الرق بطل التكاح على كل حال؛ لآنها ملكت بعض رقبته. 
فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها عليه» مِن قِبَل أن الفرقة جاءت مِن قبّلها. 
وإن كان قد دخل بها كان المهر عليه كله يباع فيهء ويُرفُع عنه من المهر 
بحصة ما يصيبها من رقبته. 


وإذا روج العبد ابنة مولاه أو ابنة مولاته بر ضى من المولى. ثم مات 


ره م ف ز: أبنه. والتصحيح مستفاد من الكافي» 1 
(؟) فا - ثم مات السيد. (5) م ز: ابنه. 


كتاب النكاح 5 باب نكاح العبد 7 


ابول م شورق لحن" تقس خنةع قن قفتت القرقة وعدهيما» بوالتقضن 
النكاح. فإن كان قد دخل بها فالمهر دين 6 عنمقه .) يُرفْع عنه ةا 
حصتها منه. ويباع ما بقي منه. وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها عليه. 
مِن قِبَل أن الفرقة جاءت مِن قبّلها. وكذلك الرجل يتزوج الأمة ثم يشتري 
بعضها قبل أن يدخل بهاء أو يملكها بوجه من الوجوه فقد فسد النكاح. 
ولا مهر لها عليه. فإن كان قد دخل بها قبل ذلك فعليه المهر لمولاهاء وقل 

وإذا أتى العبد المرأة الحرة فأخبرها أنه حرء فتزوجها على ذلك» ثم 
علمت أنه عبد» فهي بالخيارء إل اقاجت فافع عه إن كان" الول ف 
أذن له. وإن شاءت فارقته دخل بها أو لم يدخل بهاء ولا مهر لها عليه 
لك 

إؤ“ "تور يكن مخوريها: وإن كان دخل بها فلها المهر الذي سمى لها عليه 
في رقبته. ولا تكون سذة الفرفة إلا غدة قاض ".ومن يمترلة تنكام 
/[ ز]] الأكفاء. لا تكون الفرقة إلا عند قاض”""'» إذا تزوجها غير 


ا يكن كرابا أن يفرقوا إلا عند القاضي. وإن فرقوا لم تكن *' 


ولو أن أمة أمرها مولاها بالنكاح. فأخبرت وجنات أنها حرة» فتزوجها 
على ذلك». ثم علم أنها كانت فين كان النكاح ان | لازما ب ان قبل أن 
الطلاق بيذله. والبتدن ارو اد كالمرأة. غير أنه 3 0 أ ولاده 
بالقيمة. وبر به على الآمة إن أعتقت 5 بالغرور. 


ونان عبد أتى توما يشل إليهم فزوجوه ولم يحبرهم أنه حر ولا 
أنه عبد» وقد أذن له المولى في النكاح» ثم اطلعوا على أنه عبد. فإن كان 


0010( م ز: للابنة. 0( م: فقدر. 


فر م ردت كاله (5) ز- قك. 
(0) ز: وإن. (5) ز: قاضي. 
0) م ف ز: قاضي. (4) ز: لم يكن. 


69 ز يكون؛ صح ه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الأولياء هم زوجوها برضاها فلا''' خيار لهم فلا لاه ون كانت هي ظ 
زوجت نمسها دون الآولياء فللاولياء أن يمرقوا بينهما؛ لأنه غير كفء. 


9ه م0 
د 


باب الرضاءع”" 


بلغنا عن رسول الله عط أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الست : : 


لا ينبغي للرجل أن عروع امرأة لت يقول: إذا 50 

0 
صب ا ثم تزوج ذلك الصبي امرأة فليس ينبغي لذلك الرجل 
أن يتزوجها إذا طلقها الصبى. هذا معنى الحديث. ولا امرأة أبيه من الرضاعة 
لهذا الحديث الدع عواء: وكذلك امرأة ولد ولده أو بعض حك اذه من 

الرضاعة. 


وقال احق موسق إن أنا عفنيفة قال إذا كان للمرأة لبن من زوج. 
فطلقهاء ' فتزوجها آخرء فحبلت من الآخرء ثم نزل لها لبن. ٠‏ فإن اللبن من 
الأول سعد تخعن “تللة: وقال أبو يوسف: إذا عرف أن هذا اللبن من الحيل 
الثاني فهو من الآخرء وقد انقطع لبن الأول. وقال محمد: أستحسن أن 
يكون منهما جميعاً حتى تضع”'”'» فيكون من الآخر. وقال أبو حنيفة: لا 


)1١(‏ مف: ولاء 

() وهناك كتاب الرضاع ضمن كتب الأصل. ويتكلم فيه المؤلف عن المحرمات عموماً 
وليس عن المحرمات بالرضاع فقط. ظ 

(9) رواه الإمام محمد بإسناده. انظر: الآثار . وانظر: صحيح البخاري؛ الشهادات» 
/ا؟ وصحيح مسلمء الرضاعء ١ء‏ ”ء 4؛ ومسند أبي حنيفة لأبي نعيمء الاء 7ل. 

62 ز: الصبي. 

0( م - الذي. 

(0) ز: حتى يضع. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 7 


ينقطع لبن الآول. حتى تلد. فإدا ولدت فاللبن الاح وكذلك امرأة ولد 
ولده ا بعص أجداده من الرضاعة. 


ولا يحل له أن يتزوج امرأة 0 رضاعاً كثيرا أو قل وكذلك لق 
كاك منفنة أن فكي اول 7 ور قور وله بحن له أححه 
١٠ 67/[/‏ و] من الرضاعة 0 9 ا | أرضيحقة كانيك أو ابنة زوجها الذي 
ابض يانه ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة زوجها التي 
أرضع الع ول ارنة اسصدولة ينذا لحعف جر ل تبعل لذ افر اه بفن ولك التي 
أرعتيفكة يوان" كافق إبنة انايقة أودابذة ادرو بوكذلكة الرجخلن؛ إذا أرضع بلبنه فلا 
يحل له أحد من ولد ولده أبد"©. ولا يحل للرجل أن يتزوج من ولد المرأة 
التي أرضع بلبنها إن كانت جارية» ولا شيئاً من ولد تلك الجارية» ولا ولد 
ولدها. وكذلك رجل من ولد الرجل الذي أرضعت الجارية بلبنه. ولا تحل 
له تلك الجارية ولا شيء من ولد ولدها أبدا. 


١ ١ | © © 00 1‏ 
عبذالله بن مسعود 7 


وى أنتومسلة أن لذن جا" نزي من لبق أمراة أو اسشعط ييه لم 


)١(‏ ما أدخل من الأنف. انظر: لسان العرب» «سعط). 

(0) ما أدخل من الفم. الكل نجاف الخركت» الور 

ف4 م ف ز + ولا. والتصحيح من الكافي» ١/لادو.‏ 

(0 23 لبنة: 

(0) ف ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة زوجها التي أرضع بلبنه. 

(5) م ه: في نسخة أخرى هاهنا تقديم وتأخير معناه ولا يحل للرجل من ولد المرأة أن 
يتزوج الرضيع التي أرضع بلبنها وإن كانت جارية. 

(0) روي فرفوعا وموقوفاً عن علي رضي الله عنه. انظر: المصنف لعبدالرزاق» 5/5١5غ؛‏ 
7 والعصنفه» لابن ابي ةع 406:8 واتضدي: الرارة للزيلعي» 715/7 
والدراية لابن حجرء 58/7. وروي موقوفاً عن عمر. وروي عن ابن مسعود بلفظ: لا 
رضاع إلا ما كان في الحولين. انظر: المصنف لابن أبي شيبة» .006٠/‏ 

() ف شايا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


تحرم عليه تلك المرأة» ولا أحد من ولدها؛ لأن هذا ليس برضاعء إنما 
لرضع ما كان في اللحولين لقول الله تعالى في كتابه : حون ل لمن 
راد أن أذ يم لسَاعة 2904 . وكذلك ما بعد الحولين إلى ستة أشهر. فهذا عه 
في قول 5 حنيفة. وفيها قول آخر قول أبن يوسف ومحمد: إذا زاد فوم 
على الحولين'" فليس برضاع. ولو كان لم يُفْظَم وقد تم الحولان والستة 
الأشهر لم يكن بعد" ذلك رضاعاً؛ لأنه لا رضاع بعد هذه المدة» إن كان 


قد يلم أو لم يُقطَم. 


ولا بأس بأن يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته”*“. ولا بأس بأن 
يتزوج الر "ابن هذه المرأة. وكذلك أحو الغلام» لا بأس بأن يتزوج 
التي أرضعت أخاه أو ما بدا له من ولدها أو ما بدا له من ولد الرجل الذي 
أرضع أخوه بلبنه؟ لأنه عدت دك وبينهم. ولا 0 1 يتزوج ا الغلام 
المرأة التي أرضعت ابنه. ولا بأس بأن يتزوج الابن'2 الذي أرضع 0 
ان أو ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة خالته. ولا ينبغى 
للريجل أن يجمع بين الأختين من الرضاع» ولا بين امرأة وبين ابنة 0 1 
ابنة أختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة. وكذلك أمها. وكذلك امرأة ذات 
محرم من الرضاعة منها هو بمنزلة النسب. ولا يحل للرجل أن يتزوج ابنته 

من الرضاع”. والعبد والأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبر والحر في هذا 
/([/01//7١ظ]‏ كله سواء. ولا ابنة أخيه ولا ابنة اخته ولا ابئة ابنته ولا ابئة ابنه 
ولا ابنة ابن ابنه. ولا يحل لصبي”"' أرضع بلبن رجل أن يتزوج شيئاً من 
ولنةتنن غين النراة التي أرضعته. وكذلك لو كان الرضيع خارية لم يحل 
لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها. 


)١(‏ سورة البقرةء» ؟/777. (؟) ز: من الحولين. 
(9) ز: يعل. ظ 

62 اف : يجوز للرجل أن يتزوج المرأة التي أرضعت ابئه. 

ك4 ز-أم ابنه التي أرضعته ولا بأس بأن يتزوج الرجل. 

(0) م ف ز: ابن. 0 ز: من الرضاع. 
() ز: من الرضاعة. (9) م ف ز: الصبي. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 
تت للسس007070707ببب7بب7ب7ب7ببب؟؟؟؟7؟؟77؟7؟7ر 7 لت 
وإذا ولدت المرأة من الرجل» ثم مات عنها أو طلقها أو انقضت 
تيا رتروهها: اشر ونيا لمن عم الأوله فا رضعية زلن: ذلاق اناما أو 
جارية» فلا يحل ذلك الغلام ولا الجارية لأحد من ولد الأول؛ لأنه أخوهم 
من الرضاعة. ولا بأس أن يتزوجهم ولد الآخر من غير المرأة وأن يتزوج 
الغلام من ولد الزوج الآخر من غير المرأة من شاء. ولا يتزوج من ولد 
المراة قينا وار لم ترضعهما''' حتى تحمل وتلد وينزل لها اللبن من الآخر 
ثم أرضعتهما'' فإن الرضاع رضاع الآخر والحمل والولادة جميعاً. إذا كان 
انقطة اللبن”" الأول فلا ينبغي للصبي والصبية أن يتزوجوا من 00 الآخر 
من تلك المرأة ولا من غيرها شيئاًء لأنها أرضعتهم بلبن الآخرا*' فصارا 
سحرنة «ولدوو ولا دناس بان تعد وهو ادق نولن الا ولتين عون فده الهراة بها 
أرادوا. ولا يتزوجوا من ولد هذه المرأة من الأول شيئاء لأنهم إخوتهم من 
أمهم من الرضاعة. 


وإذا تزوج الرجل امرأة فشهدت امرأة أنها قد أرضعتهما جميعاً فإنها لا 
تصدّق عليهما. وكذلك إن كانت أم الزوج أو أم المرأة فإنها لا تصدق على 
الرضاع بينهما ليَمْسّد النكاح. وكذلك لو شهدت معها امرأة أخرى فإن ذلك 
باطل لا يجوز حتى يشهد رجلان أو يشهد رجل وامرأتان. فإذا شهد هؤلاء 
وهم عدول فليس يسعهما أن يقيما على هذا النكاح» ولا يحل لهما ذلك. 
واذ انها إلى اللل 53 17"3 نيه ونا كان معيياة من و لد جنير أثانث 
النسب. والصداق لها إن كان دخل بها إلا أن يكون صداق مثلها أقل من 
ذلك». فيكون لها صداق مثلها. وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها. وهو 
فى سعة ما لم يشهد شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان عدول من المقام 
معها. وكذلك الرجل يخطب [امرأة فتشهد]'' امرأة قبل أن تقع عقدة النكاح 
أنها قد أرضعتهماء فهو في سعة من تكذيبها وأن يتزوج المرأة. وكذلك لو 


)١(‏ ز: لم ترضعها. (0) ز: ثم أرضعتها. 
(500م فار إذا كانا قطع للبن. 60 م ز: للآخر. 
(60) ز: ففرق. (5) الزيادة مستفادة من الكافي». و. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
كانت عدلة غير متهمة. وكذلك لو شهد /[158/7١و]‏ معها رجل آخر كان في 
سعة س0 تكذيبهما. وإن ا 9 عن هذا ا بالثقة ذ فهو أفضل”". وإذا 
شهد شاهدان عدلان رجلان أو رجل وامرأتان فليم ل لَه أن يتزوجها. 
وإذا تزوجها فرق بينهما. 

وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج قط فأرضعت به فهو رضاع 
كرضاع التي قد. تزوجت وولدت. ٠‏ 


نإذا خليب: المراة من انيية تناك مانم تأرين بذالق اللين حيس قود 
رضاع. وكذلك لو حُلبت بعد موتها فأوجرٌ منها صبي” كان رضاعاً. ولو 
خابدهاايدة المرت ,حل 4 انها واشعياء الأاترى نيا لو خليت قي © 
الموت في قدح ثم شربه صبي كان يحرمء فكذلك إذا خرج من ثديها بعد 
الموت. واللبن لا يموت. والجماع بعد الموت ليس بجماع. الانوف: أن 
البيضة قد تخرج من الطير الميت فتؤكلء لأن البيضة لا تموت. فكذلك 


اللبن: 

اساوي ربجم حي ا ا 
رشاعاء ولا يحرم ذلك علييماء لأن هذا بمنزلة طعام أكلاه : جميعا من إناء 
واحد. 


ولوضة لبن :امراة اق ظهاء لهيئا!"" (فأكاة ننه ميم فإ عدا على 
وجوه: إن كانت النار قد مست اللبن فأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك 
برضاع ولا يحرم. وإن كانت النار لم تمسه وكان”" الطعام هو الغالب فإنه 
لا يكون رضاعاً. فإن كان اللبن هو الغالب فإن في هذا قولين: أما أحدهما 
فإنه لا يكون رضاعاًء وهو قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر وهو قول أبي 
يوسف ومحمد فإنه يكون رضاعا. 


0-403 تر 6 535 واحودناء 


(6) م ف ز: الفضل. والتصحيح من الكافي. ١/07و.‏ 
ينا ()4-5 7 يعد 


(5) أي: للصبيين. 0) ز: فكان. 


وإذا جعِل لبن فى دواء فأوجرّ منه الصبى أو استَّعَط منه واللبن الغالب 
والرضاع في دار الحرب والشرك كهيئته في دار الإسلام. وإذا أسلم 

وإذا جامع الرجل المرأة لم تحل لابنه''' من الرضاعة ولا لأبيه"", 
ظ 5 1 00 ا 0 : ااا ابره 
ولآ اتخنن له أمها-مة. الرضاعة ولا انقهاء.وإن: فثلها لشهوة أو :مْشسها لشهوة"” 
50 : ا ا تر ) 01 ااه 
أو نظر إلى فرجها لشهوة فإن ابتتها وأمها'”' من الرضاعة حرام عليه. وكذلك 
المرأة نفسها هي حرام على أبيه وابنه من الرضاعة. ‏ 

وإذا فارق الرجل المرأة فلا يصلح له”' أن يتزوج في عدتها أختها من 
الرضاعة ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها /54/171١ظ]‏ من الرضاعة ولا عمتها 
ولا خالتها. والرضاع في هذا والنسب سواء. وكذلك الأمتان الأختان من 
الرضاعة: ولا يحل للرجل أن يطأهما جميعاً إذا كانتا أمتيه"©. وكذلك الأمة 
وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها من الرضاعة» فلا يطؤهما 
جميعا :إن كاننا أمقر '".توكذلك: هذا فى السيي: 

ولا تاتون أن يتزروج الرجل المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة. وكذلك 
هذا في النسب”". وكذلك أم ولد ابنها من الرضاعة» فهو جائز لا بأس به 
لأنه لا قرابة بينهما ولا حرمة ولا رضاع. ولكنه لو تزوج أم ابنتها من 
وإذا تزوج الرجل الصبية» فأرضعتها أمه من الرضاعة» أو أمه التي 


)١(‏ ز: لانه. 0( ز: لابنه. 


69 م أو مسها لشهوة ؟ صح هم. 620 و وابئها. 
(0) ز: لها. 0 3 امعاق. 
واكك دفي الي 


(4) ف ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة وكذلك هذا في 
التتيمة 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولدته. أو أخقة من الرضاعة أو من التسيمة أو امرأة أبيه تلحر أبيه من 
الوضباغة | زو.هى التسيت ]477 أى انير ا ابعدرمة الوضاعة [ أو عفن المت" 
بلبن ابنه» فهي حرام عليه» ويفرق بينهماء وعليه نصف المهر. ويرجع 
الزوج بذلك على التي أرضعها”" إن كانت أرادت الفساد أو تعمدت ذلك. 
وإن كانت أخطأت ذلك أو أرادت به الخير ولم تتعمد الفساد لم يكن عليها 
في هذا شيء. والقول في ذلك قولها إن لم يظهر منها تعمّد للفساد. ولا 
تحل له الصبية أبدا. 


وإذا تزوج الرجل صبية ثم تزوج عمتهاء فإن أرضعت أم العمة الصبية 

لم يفرق بينها وبين زوجها؛ لأن الصبية قد كانت ذات”*' محرم من 
260 | 

العمة . 


وإذا تزوج الرجل صبيتين» فأرضعت إحداهما امرأة ليست من الزوج 
في شيءء ثم أرضعت الأخرى» فقد صارتا أختين» وحرمتا عليه.» ولكل 
واحدة منهما عليه نصف المهرء ويرجع على المرأة التي أرضعتها إن كانت 
تعمدت الفساد. ولو تزوج ثلاث صبيات» فأرضعتهن امرأة بعضهن قبل 
بعض» حرمت عليه الاثنتان الأوليان» والآخرة امرأته» مِن قِبَل أن الأوليين 
مارت أختين مما تطكرمنا عليه ديعا ونارك”"" القالقة: أختا. لهما تندها ها 
بانتاء فلا يفرق بينها وبينه. ولو أرضعتهن معاً جميعاً حرمن عليه جميعاً. 


وسروج أيته: 0 


() الزيادة من الكافي. ١/07ظ.‏ 

(0) الزيادة من المبسوط. .١51/5‏ لم يذكر في الكافي امرأة ابنه» ولم يذكر السرخسي 
امرأة أبيه. 

(0) ز: أرضعتها. 

(5) ز: ذاء 

)0( تأتي هذه المسألة مرة أخرى آخر الباب. انظر: //69١ظ ‏ ١15و.‏ 

00 م ز: أو صارت. 

“4 م: شيا. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 3 

وإذا تزوج الرجل المرأة وصبيتين» فأرضعت المرأة الصبيتين إحداهما 
قبل الأخرى» ولم يدخل بالمرأة» فإنه يفرّق بينه وبين المرأة والصبية 
الأولى» /09//1١و]‏ والصبيةً الآخرة''' امرأته. ولا مهر للمرأة؛ لأنها 
أفسدت على نفسها. وللصبية الأولى على الزوج نصف المهرء ويرجع بذلك 
على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك. ولا تحل الأم أبداً. فأما الصبية 
فإنها تحل له إذا مات”'' التي عنده أو ماتت”". فإن كان قد دخل بالمرأة 
فإنه يفرّق بينه وبين الصبيتين جميعاً. ولكل واحدة منهما نصف المهر على 
الزوج» ويرجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك» وللمرأة 
المهر بما استحل من فرجهاء ولا تحل له واحدة منهن أبداً. وأما الأم فإنها 
أم امرأتهء فلا تحل له أبدا. وأما الابنة فإنها ابنة امرأته» وقد دخل بهاء فلا 
تحل له*'. ولا تحل له أم امرأته من الرضاعة إذا كان قد دخل بامرأته أو 
لم يدخل بها. ولا تحل له ابنة امرأته من الرضاعة إن كان قد دخل بهاء فإن 
كان لم يدخل بها فله أن يتزوجها إذا ماتت امرأته أو فارقها. 


وإذا أقر الزوج أن امرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة» 
ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجهاء وقال: إنما أوهمت أو أخطأت» أو نسيت». 
فصدقته المرأة» فإنهما يصدقان, وله أن يتزوجها إن شاء. وإن ثبت على 
قوله الأول فقال: هو حق كما قلتء ثم تزوجهاء فإنه يفرق بينهماء ولا 
مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها. وكذلك إذا قال: هي ابنتي من الرضاعة. 
وذ" أفركة الجيرأة بذك وار الزويية: اقم اكذبيتك"" المرأة انفسيناء 
وقالت: أخطأتء وتزوجها الرجل» فهو جائز. ولو أقرا جميعاً بذلك ثم 


.زمه السك 

06 إذا ناتيك: 

ا ا ظ 

(4:) ف - فلا تحل له أبداً وأما الابنة فإنها ابنة امرأته وقد دخل بها فلا تحل له. 
(5) م ف ز: وإنما. 

300 ثم ألذبت. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أكذبا''' أنفسهما وقالا: أخطأناء ثم تزوجهاء فإن النكاح جائزء ولا" يفرق 
بينهما. وكذلك هذا الباب الأول كله في النسب. ليس يلزم من هذا إلا ما 
ثبتا عليه. ولو قالت المرأة: هو ابنى من الرضاعة أو أخي أو أبي» ثم 
تزوجها الرجل قبل أن تُكذب نفسهاء كان"" النكاح جائزاًء ولا تصدق 
المرأة على هذه المقالة» لأن المرأة ليس فى يدها من الفرقة شىءء إنما 
الفرقة في يدي الزوج. وإذا أقر الزوج بهذه”*' المقالة» وثبت عليهاء وأشهد 
الشهودء ثم تزوجته المرأة» ولا تعلم بذلك» ثم جاءت بهذه الحجة بعد 


ولو أن رجلا 0 امرأة» ثم قال بعد التكاح: . هي أختى من الرضاعة 
/[لاروهاظ] أو لقني أو أمي من الرضاعة» ثم قال: 55 أو أخطأت» ‏ 
ولس الآمو كما قلت :امشحيةت: أن 3 أفييك: كاحهها » :والقياسن أن رفنتد 
النكاح. ألا ترى أنه لو كان أعمى وعنده امرأته وأخته من الرضاعة فأراد 
أخته فأخطأ بامرأته فقال: هي أختي من الرضاعة» ثم“ قال: أوهمت أو 
نسيت» صدقته على مقالته. والأعمى والصحيح في هذا سواء. ولو ثبت على 
هذا النطق وقال: هو حق. وشهدت عليه الشهود فرقت بينهما. ولو جحد 
اللقار لت يروو 7" جهوده ونزى تيع إنها امتحسق إذا تقال خم اتيم 
قال: أوهمت. فإني أصدقه. فأما إذا أقر أنه لم يوهم وأنه حق ثم جاء بعد 
ذلك فقال: أوهمت,. فإني لا أقبل منه. 


وكذلك رجل قال لامرأته: هي أختي أو أمي. ثم قال: قد أوهمتء. 
فإني أصدقه إن لم يكن لها نسب معروفء» ولو ادعت هي عليه وأرادت أن 
تفارقه وادعت أنها أخته فإنه ينبغي في القياس أن يفرق بينهماء ولكني 
أستحسن في هذا أن لا أة قوق !"بهي |01 قال | رومت أن فياف ولو قال 


)١(‏ ز: ثم أنكرا. لا 
() ز: فإن. ظ 0( م ف : هذه. 
(0) مو ف- ثم. (5) م: لم يقعه. 


0) م: لافرق. 2 (0) مف ز: وإذا. 


كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 2 
ات اك تك لاي للك 
لغيتة له أو الآنة هده ابسن أو هرا" اسه أوققية العتق واحةت فى هذا 
لفان 9 بور كف الا مان 1 1 

ولو قال لامرأته: يا بُتيّة لم يكن هذا شيئء ولم يفرق بينهما. 

ولو قال لامرأة له معروفة النسب: هذه ابنتي من نسب». وثبت على 
ذلك» لم أفرق بينهما. وكذلك لو قال: هي أمي . إذا كان له أم غيرها 
معروفة. وكذلك إذا قال: هى أختى لأبى» وكان لها أب معروف غير أبيه. 
تإقدهذا بسن يقي رولتيك: اليك ووذ فيد وله أوقع بمطاذنا. روى قال" 
افق ولبتن لها اسستع معروف :ونتلها يولن اليكل "وتيك على ذلك 
فان أفرق هما فإن أفرت المرأة أنها اننقه أنتت السب وإ كاذ شغليا ل 
يولد لكلهالو اليف المعيو وك أنزة نيما الا ترف آله للى فاك لاغراده 
وهي صبية: هي أمي أو ولدتني؛ علمتٌ أن هذا باطل ولم أفرق بينهما"”'. 
وكذلك إذا قال: أرضعتني”**» إذا كان مثلها لا ترضع ولا يكون لها لبن. 
فإني لا أفرق بينهما ولو ثبت على ذلك. 

ولو تزوج رجل صبية ثم تزوج عليها عمتها فدخل بعمتها فإنه يفرق 
بينه وبين عمتها. وإن أرضعت أم العمة الصبية /[19/١1١و]‏ لم أفرق بينه 
وبين الصبية من قبل أن العمة قد كانت ذات رحم محرم منها قبل 
ا ظ 


د 4 


)١(‏ ف: أم هذا. (5) م: القياس. 

(0) م: المثله. 

(4) ف - ألا ترى أنه لو قال لامرأته وهي صبية هي أمي أو ولدتني علمت أن هذا باطل 
ولم أفرق بينهما. 

(5) ز: أرضعتيني. 

0) تقدمت هذه المسألة. انظر: 48/97١١ظ.‏ 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


: يباني 


ظ باب الإحصان 


لا تحصن الرجل المسلم إلا المرأة الحرة المسلمة إذا دخل بها. بلغنا 
ذلك عن عامر وإبراهيم النخعي"'". ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها 
يجامع ‏ ولا الآمة وإل “كانت مسلمة. ولا تحصنه المغلوبة العقل. 


وكذلك المرأة المسلمة لا يحصنها الزوج العبد. ولا الزوج الصبي 
ذلك الجماع يُحلها للزوج إن كان طلقها ثلاثاً. وكذلك المعتوه المغلوب إذا 
زوّجه وليه فدخل بالمرأة وجامعها فإنه لا يحصنهاء ويُحلها لزوج قد طلقها 
ثلاثاء لأن جماع هؤلاء يقع موقع الجماع في التحريم والتحليل. ألا ترى أنه 
لا يحل لواحد منهما أن يتزوج ابنة هذه المرأة ولا أمهاء وأن هذه المرأة لا 
تحل لابن 5 منهم ولا أبيه. ولك هلا الروج لا م المرأق من 
قِبّل الرق الذي في العبدء. ولأن الصبي لم يدركء ولأن المعتوه بمنزلة 
الشس.: 


ولا يُحصن الرجل المسلم إذا كانت امرأته ذمية للكفر الذي فيها. 

وإذا 0 الذمي ثم دخل بها قبل أن يسلم فإن ذلك لا 

وإذا أعتقت الأمة ثم دخل بها زوجها وهو عبد فإن ذلك لا يحصنها. 
وكذلك إذا أعتق الزوج وهي أمة ثم دخل بها فإن ذلك لا يحصنه. 

وإذا أغلق الرجل المسلم الحر”*' على امرأته باب أو أرخى ستراً ثم 


.075/08 المصنف لعبدالرزاق» 708/97؛ والمصنف لابن أبى شيبةء»‎ )١( 


(؟) و: لا يحض. 
فو م6 ف ز: حلها. والتصحيح من الكافي. م.. 
(54) ز: الحر المسلم. 


كتاب النكاح 9 باب الإحصان 553 


فارقها وهو يقول: لم أدخل بهاء فإن عليه المهر كاملاء وعليها العدة 
كافلة رول تحصعه ف بون فتن الدامفكر اللدسرله ولى انهف العراة النعول”” 
لم يحصن ذلك الزوج. وكذلك لو ادعى الزوج وأنكرت المرأة لم يحصنها 
ذلك». وكان لها المهرء وعليها العدة». مِن قِبّل أن العجز جاء مِن قبَلِه 
فلذلك وجب المهر علية» وألزمناها العدة بالثقة /[/9/١6١ظ]‏ والهمَة"''. 
والتحضاة الس حرق" يقول واحك مهنا على عناحية انإن أقرا يجوميا 
بالدخول فقد أحصنا ولزمهما من ذلك ما يلزم المحصن في الزنى. 


ولا يحصن الخصي إذا كان لا يجامع امرأته. وكذلك المجبوب. 
وكذلك العنين» لا يحصن واحد منهما صاحبه من قبل أن لا يجامع. وإذا 


ولا يحصن رجل مسلم بامرأة مسلمة وإن دخل بها بعد أن يكون 
كاه فانيد ا » :وإن كان حنتهها' ول ثحت نسيه: 


ولا يحصن الرجل بالرّنْقاء إذا لم يجامعها. 


وكذلك الرجل الخنثى يتزوج المرأة» أو المرأة الخنثى تتزوج الرجل 
ولا يخ نوا قلس من دإن؟> قطان يزيا فييا”" معفنان: 


ولو أن نال معانها بروج امرأة مسلمة فدخل بها كان مععضي : فإ 
كانا ارتدادهما وإسلامهما جميعاً معاً فهما على نكاحهماء وليسا بمحصنين 


(؟) كذا في م ف ز. ولعل المقصود بالهمة .النية والعزم على المسيسء وأن المرأة قد 
قامت بما يجب عليها من عدم الامتناع عنه. انظر : المسوطء 0/0 .١‏ 
(8) ز: وإن. 


(0) م: بينهما؛ ز: فإنهما. 


ك2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وكذلك الرجل وامرأته من أهل الذمة يسلمان جميعاًء فإنهما لا يكونان 
محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام. 
وكذلك: العيدادوامراتف ذا كانت أمة تاعتقا جميعاً. فإن كان قد دخل بها 
في حال الرق فإنهما لا يكونان محصنين بذلك الدخول حتى يدخل بها بعد 
العتق. فإذا دخل بها بعد العتق فهما محصنان وإن كانا لا يعلمان بالعتق وإن 
كانت المرأة لا تعلم أن لها الخيار. وكذلك لو علمت بالخيار فاختارت 
نفسها إذا كان قد دخل بها بعد العتق قبل أن تختار نفسها فإنهما محصنان. 
وإذا .ولدكف الهرأة الحرة المسلمة من الحر المسلم أولاداء ثم أنكر 
الدخول بها والإاحصان. فهما بععداد ولا ينظر في ذلك إلى إنكار 


اخدهما .ولا إلى ]نكا هين" سيا جميعاً. الولادة أصدق من 0000 
وهو شاهد عليهما. 
وكذلك لو شهد عليهما شهود بالإحصان بإقرارهما بالجماع كانا 


550 عليه امرأته فأقام معها زماناً ثم مات عنها أو طلقهاء ولم 
يكن أقر بالجماع» ولم يكن بينهما ولد م يكونا محصنين إلا أن تقر 
المرأة بالجماع. 

وإذا دخل الزوج بامرأته وأقر بالجماع هو وهي» /[1/9١1١و]‏ فأيهما ما 

مات فإن الباقي منهما محصنء» يجري عليه ما يجري على المحصن. 

وإذا أقرت المرأة أنه قد جامعها ثم طلقها ثلاثاً أو مات عنها وانقضت 
عدتهاء فإنها تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثاً أن يتزوجها وأن يصدقها بقولهاء 
وتكون بذلك محصنة. ولو تزوجها زوجها الأول وأنكرت الدخول بعد إقرار 
منها لم يصدق”” على زوجها الآخر. ولو لم تكن أقرت بالدخول الأول 
الذي تحل به للذي قبله. ولكن الزوج أقر بذلك. فإن الزوج الأول لا يحل 


(0) ف - ولا إلى إنكارهما. (0) ز: ولم. 
90 ز: لم تصدق. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة 9 

له أن يتزوجها - بإقرار هذا الآخر بعد. ولو كان أغلق باباً أو أرخى حجابأ 
ثم طلقهاء ثم قال”'': قد كنت دخلتُ؛» وأنكرت هي ذلك حتى انقضت 
عدتهاء 52 لا يحل لزوجها الأول أن يتزوجهاء ولا يصدق عليها الزوج 
الذي خلا بها. الاتقرى انها النفكون محصط يد الخلوة إن '" المديكن 
الأول دخل بها. وو أقرت المرأة في هذه الحال بالدخول». وأنكر الزوج 
ذلك» حل لزوجها الأول أن يتزوجهاء ولم يكن بذلك بأس وإن أنكر 
ذلك الزوج الذي خلا بها. . وكذلك لو لم يَحْل بها فقالت هي: قن كان 
دخل بيغ وألكن الزوج الدخول والخلوة» وذلك مجهولء فإن الزوج الأول 
يحل لها أن يتزوجهاء ويصدقها على ذلك بقولها. لإندح اديه مشافهة 
بذلك فأرسلت المع للك ول بعد أن يكون الرسول«ثقةع عل له أن 
يتزوجها. ألا ترى أن المرأة لو قالت: طلقني زوجي أو مات عني وانقضت 
عدتى» حل للخاطب أن يتزوجهاء له ذلك. وكذلك التي 
أقرت بالدخول. ولو لم يكن هذا هكذا ما استقام لرجل أن يتزوج امرأة قد 
كان لها زوج قبله حتى تقوم البينة عنده”"' بالطلاق أو الموت. فهذا فاحش 
قبيح لا يستقيم. والدخول أشد من هذاء لآنه شيء لا يعاينه الرجال. 


١ 5 
36 26 


باب نكاح المتعة 


بلغنا عن رسول الله كك أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة 
ناس 1/17 1دااظ] ااقعة على النانى فيها العزورةء: ثم نوعني" . 


)١(‏ ز: يتزوج بها. 0 عاقمن افلكم 


(9) ز: فإنها. (4) م ف ز: وإن. 
(0) ز: حلت. (5) م ف: قولها؛ ز: على قولها. 


(21010 عنل ا 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 
روي 152 0ه اكه لضا لاست 
وبلغناعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر عن 
رسول الله كَلهِ أنه نهى عن المتعة”©. 
وبلغنا "عن عمر بن الططات رفى القاعنه أنه قال الى "كدق تقومك 
5 إفف 20 ١‏ 


بلغنا عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: نسختها آية الطلاق 
والعدة واله ]77 1 ظ 

وكيف تحل امرأة ليست بزوجة» ترث ما ترث الزوجة» وتورث كما 
تورث الزوجةء ولا يقع عليها الطلاق ولا الظهار ولا الإيلاء. ألا ترى إلى 
قول الله تعالى في كتابه: طوَالِينَ هُمْ روجهم حَفِظون © إلا عل أَنْدَجِهم 
أو مَا ملكت اتنب هَإِبنَ عَيْردٌ لوبت 2409). فإن كانت هذه زوجة 
فحالها حال الزوجة. وإن كانت غير زوجة فلا تحل؛ لأنها ليست بملك 
يمين. هل رأيت زوجة تقع”' بينها وبين زوجها الفرقة بغير طلاق ولا 
وذ خلع ولا مبارأة ولا بوجه من وجوه الفرقة المعروفة. وهل 
يلاعنها إن قذفهاء وكيف يلاعنها وليست له بامرأة. أرأيت إن مات أحدهما 
قبل أن يدخل أيكون لها الأجر كاملاً. فإن كانت زوجة فأجرها مهرها فلها 
أجرهاء ولها الميراث» وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وإن كانت إجارة 
فهل يحل فرج بإجارة. وينبغي أن لا يكون لها أجر مِن قِبَّل أنه لم 


0010( صحيح البخاري. النكاح. 47١‏ وصحيح مسلمء النكاح . 5 - "". وانظر للتفصيل : 
نصب الراية للزيلعي» ١75/“‏ - ١8١؟؛‏ والدراية لابن حجرء. ؟//ا 0‏ 404 وتلخيص 
الحبير لابن حجري 000 0000 ْ 

(0) الموطأ. النكاح. ؟4؛ وسنن ابن ماجهء النكاح. 45؛ والمصنف لعبدالرزاق» 
7٠؛‏ والمصنف لابن 5 شسةغ 561/6. 

(0) الآثار لأبي يوسفء. 157١؛‏ والمصنف لعبدالرزاق» /005/7. وروي عن أبي هريرة 
مرفوعاً وعن علي موقوفاً. انظر: سئن الدارقطنى» #/509. 

69 سورة المؤمنونء» ”60/7 5. ْ 

)00( ز: يقع. 

(5) م: الإيلاء. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة بج 
يستوف”2 منه(” الشرط. وهل تحل لأبي”" زوجها أو لابنه. فإن كانت 
اي وي ا ع ا #ولا تتكحوأ مَا كم 
رك لنت إّ ود كت 104 6 1 ووعتكز 
تبك الْنَ مِنْ 0 وصانهاا نكال الزوعة فى لفان 
والظيناة: والعتدراف والاناداء 0 إن كانف زوحة: فإن: كاتف حمر روجة 
فإنما هي إجارة» فهي حلال لأبي”؟" زوجها ولابنه''' أيهما شاء؛ لأنه لم 
يدخل بها00". وكيف يحل الفرج بالإجارة. ما أعظم هذا. أرأيت إن أعطاها 
ناد غلن أن قظر إلى فرجها من غير أن حاتعها أباما معدودة ايحا هذا 
فإن كان هذا لا يحل فهل يحل إذا اشترط معه الجماع. أرأيت لو اشترط 
المباشرة دون الجماع, هل كان يحل. وهل يحل"''' للزوج وعنده أربع 
نسوة أن يتمتع من خامسة والأربع الآن عنده نكاحهن صحيح. وهل يحل أن 
يتمتع /177/71و] من أخت امرأته. وهل يحل أن يتمتع من خمس نسوة في 
عقدة واحدة ومن أختين في عقدة واحدة. وهل يحل أن يتمتع من أمة بغير 


إذن مولاها. واج اعيينه ود أيه وهل يحل للرجل أن 


عي 7م , امرأة*'2 طلقها ثلاثاً. وكيف”*'' وجه المتعة إذا أراد أن يُقاطع 

)١(‏ ز: لم تستوف. ) (؟) م: بينها؛ ز: بينهما. 

(6) ز: لأبس. )> ستورة السافه: .2 17 

(5) ز: وقول الله. 

(5) ز+ في كتابه؛ ف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وقوله 
تعال: 

() سورة النساءء 77/5. (8) م ز: في الحان. 

(3.:09: لأست (١٠1)م‏ ف: والابنه. 


)١١(‏ لكن إذا دخل بها الرجل فلا تحل لأبي الرجل ولا لابنه كما هو معروف من أن الوطء 
وإن كان حراماً لكنه يكون سبباً لتحريم الآصول والفروع. [ 

)١١(‏ ف - وهل يحل. 

)١7(‏ ف - من أمة بغير إذن مولاها وهل يحل للعبد أن يتمتع من مولاته وهل يحل للرجل 
أن يتمتع. 

(4١)ز‏ + قد. 00 (١1)م‏ ف ز: أو كيف. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني ظ 


سات مادا يقول: أستا هرك لامعا أم أ و 3 فإن قال: 
تولك" 0 فهذا النكاح اديع وإن قال: أستأجرك. فإن الفروج, 9 
0 ولا بأسن إن كان هذا جائزاً أن يستأجرها رجلان في عقدة ا 
ماخر 0 0 ل للعحلهة: أو 0 ا 0 
الخدمة. وما معنى أتمتع منتك2 3 شيء هو إجارة هي أم 0 000 


باطل؛ لا يصلح ولا يحل. 


وف أن نواد كال لأمر أ قه تر سولف كتهرا أن عوماء هوس فود 
تراضيا بهء كان هذا قبيحاأ عندنا””' أيضاء ولا يجوز بينهما. وهل يحل 
للرجل أن يتمتع من امرأة قد وطئ أمها أو ابنتها بمتعة أو نكاح أو ملك 
يمين. وهل يحل التمتع بغير شهود أم لا بأس. فإن النكاح لا يكون”" إلا 
بشهود. وما عدتها إذا مضى الأجل ووقعت الفرقة بينهما إذا كانت تحيض أو 
لا تحيض. وعدة الأمة 0 العكرة «ممواء از 3 مختلفة. وهل يصلح له أن 
يعطيها جعْلا على أن يزيد" ' في الأجلء وهل , يستقيم في ذلك لو فعَلا. 
كيه لق القضى الأحل :وهر يجعانهها نجعل, لها" عجن ا على أن ؤاذت 
في السدةزمونا تعتاله الولك الذ متت ليك" نسيه ام .و كيت 
الله إن نفاه الأب وزعم أنه مارني 9 يكبت“ شمينة” الو لل «منة 7 
يلاعن. وهل يحل للرجل أن يتمتع من جارية'"' صغيرة مثلها يجامّع بغير 
إذن أبيها. وإن تمتع رجل") من امرأة يوماء وآخََرُ من الغد. ثم 53 
بولدء أيهما يلزم الولد. ولو قاطعت رجلا وهي تحت آخر على أجل معلوم 


اسايفكف أم أزوجك. ا 
(0) ف- واحلة. 706 اما 
(60) ف- عندنا. (5) ز: لا يلون. 
117 إن ترفك .له 

(9) م: اجعلا. (230154 أقك: 
00+ لد (0) :: من جاريته. 


()ز: الرجل. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة ظ 
بعد انقضاء أجل الذي هي عددةة أكان هذا يصلح. ولو اشترط أحذهما 
الخيار على صاحبه 0 ل جز مجهول 
عن لحو العطاد ان إلى التنائير 57 اق :الى الحفواد و فياك الله مي 10 
يعرف» /[77/19١اظ]‏ من نحو قدوم نون أل موت ناث أن إل نقوتها أن الك 
موت المتمتع» أيجوز هذا. وإن قال: أتمتع منك على أن المشيئة في الأجل 
إلي أو إليك”" أو إلى غيرهماء أيجوز هذا. وإن تمتع من امرأتين بدراهم 
مسماة» فكيف”؟؟ تقسم المرأتان الدراهم وأجلهما مختلف». إحداهما شهر 
والأخرى يران » 0 هم التى جعل لهما عشرة دراهم. وكنفن إن كان 
الأجل سواء. وكذلك وي أجل بكاوم يحيو نيمسق ار 
إلى أجل مسمى بغير شيء معلوم» فدخل بها بغير”” شيء مسمى» أيكون"' 
لها مهر مثلها أم إجارة مثلها. وكيف إن طلقها ثلاثا قبل الأجل؛ وقد سمى 
لها أجراء وقبز”"' أن يدخل بهاء أيحل له أن يطأها بعد ذلك» أم تكون 
هذه فرقة» وما يكون لها من الأجر نصفه أو كله. 


وإذا تمتع رجل من امرأة إلى أجل معلومء فلم يدخل بها حتى مضى 
الأجل [(واوقعت الفرقة. هل .يحل له أن يدروج أمها أو ابنتها أو يتمتع منهماأ 
جميعاً. وهل تكون من أمهات نسائه. فإن كان نكاحاً فهي من أمهات نسائه. 
ولا تحل لهء وقد وقع عليها إذأ ما يقع على المرأة من العدة والميراث. 
وإن كان غير نكاح فما هوء إجارة أم لا. فما أعظم من هذا وأقبح أن يقول 
قائل: يستأجر الفرج بالإجارة. 


)١(‏ قال المطرزي: الدّيّاسة في الطعام أن يوطأ بقوائم الذوات أو كد عليه المد رسن تعن 
الجَدْجَر حتى يصير تبناً. والدّيّاس صَقْل السيف. واستعمال الفقهاء إياه في موضع 
الدياسة تسامح أو وهم. وأصل الدوس عَيَدَة وطء الشىء بالقدم. انظر: المغربس» 
«دوس». لكن ذكر غيره أن الدياس والدياسة سواء. انظر: المصباح المنيرء !دوس»؛ 
والقاموس المحيط» ((لدوس»). 

(0) مف: هم الا؛ ز: بهم الا. 

(0) م ف: الى اوليك؛ ز: أتمتع ملك إكى > المقيتة فن: الأجل. أو إلى أوليك: 

(4) م فاز: وكيف. (4) م ف ز: غير. 

(45 3 آيلون: 0) ز: أو قبل. 


كتاب الأصل للإمام اسان 


وقال أبو حنيقة : إذا قال : أتزوجك شهراً فالنكاح فاسد» وهو متعة. 
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. 


035 56 


باب نكاح الادعاء من قبل الرجال 


قال: وإذا ادعى رجل نكاح امرأة وأقام عليه البينة وصدقته أو لم 


تصدقه"''. وأقامت أختها عليه البينة أنها امرأته وأنه إياها تزوج» فالقول قول 


الزوج والبينة بينته. أَنْبتْ نكاح التي أقام عليها البينة» وأَبْطِلُ نكاح الأخرى, 
ولا أجعل لها مهراً إن كان لم يدخل بها. ولو لم يكن الأمر هكذاء ولحن 
الزوج أقام البينة أنه تزوج إحداهما ولا تُعرّف بعينهاء غير أن الزوج يقول: 
هي هذمهء فإن أقرت المرأة بذلك فهي امرآته» وإن جحدت ذلك فلا نكاح 
بينه وبين واحدة منهما؛ لأن الشهود لم يشهدوا على شيء بعينه. 
لاا و] ولا يمين للزوج على التي يدعي عليها النكاح في قول أبي 
حنيفة. ويفرّق بينهم بغير مهر يلزم الزوج إن" كان لم يدخل بها. 

وكدلك قو نداييك "المينة لاير ان يعينها أن اح عنس" المعلن: 
تزوجهاء ولا يُعرفون أيهما هوء والرجلان ينكران ذلك. فهذا كله باطل» 
ولا مهر على واحد منهما. وإذا ادعت المرأة على أحدهما فلا يمين عليه في 
النكاح في قول أبي حنيفة. فإن ادعت أنه طلقها قبل الدخول وأن لها عليه 
نصف المهر استحلفته على المهر. فإن انكل عه البفيه لزمة :ذلكة::ولا فيك 
النكاح. وإن حلف برى. 

وذ اعت لفان أن رسلا تاوضهماء بوكل 050205 أنه 
تزتها أول: فإن. :ذلك إلئ الزوج. فأبيمًا ها 'قال: هي الأولى. ٠‏ فهي الأولى 
وهي امرأته. ويفرّق بينه وبين الأخرى بغير مهر إن كان لم يدخل بها. وإن 


)١(‏ ف - أو لم تصدقه. (0) م فاز: وإن. 
(0) ف + عليه. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الادعاء من قبل الرجال 

7ت ع ب 477077070707 74 
جحد الزوج ذلك كله وقال: لم أتزوج واخدة مديها» .أو قال وعجعيننا 
جميعاء ولا يُذْرَى أيهما الأولى» فهو سواء يفرّق بينه وبينهما. فإن كان لم 
اميا ف الس با رب كارا يرو اال ا ا لانن علي 
يثبت نكاح إحداهما"'؟. فإذا تجاهل ذلك ليبرأ من''' المهر لم يبرأ من 
ذلك" فإن كان *؟ دكن بإحذاهما كان له 0 وكات تفن ام انفد 0 
قال: هي الآخرة وتلك الأولى. فرق بينه وبينهاء ولزمه ا الذي سمى 
لها. 


[قلت:] فإن كان مهر مثلها أقل من ذلك؟ 


[قال:] وإن*؟ كانء لها" ما سمى لهاء ولا يصدّق”" في أن ينقصها 
م ذلك قيكا يبآن ديقول : كان تكاحها واديرا""" وكانت” الأخرى. امراتة. 


ولو أن رجلين تنازعا فى امرأة» كل واحد منهما يدعى أنها امرأته 
ويقيم البينة» فإن كانت في بيت أحدهما” أو كان 000 دخل بها 
فهي امرأته. إلا أن .يقيع الآخر البينة أنه تزوجها قبله. فإن لم تكن في بيت 
واحد منهما فأيهما م”''' أقام البينة أنه أول فهو أحق بها. فإن لم تكن"''' 
لهما على ذلك بينة فإن المرأة تسأل عن ذلك. فأيهما ما أقرت به أنه تزوجها 
فهي امرأته. فإن لم تقر بشيء من ذلك فرق بينها وبينهما جميعاً. فإن كانا لم 
يدخلا بها جميعا فلا مهر لها ولا عدة عليها. وإن كانا قد دخلا بها جميعا 
ولا يُدرَى أيهما أول فعلى كل واحد /[7/7١ظ]‏ منهما مهر مثلهاء إلا أن 


)١(‏ م ف انهه 


000 م ز: مرامن؛ ف: من؛ وفي ف بياض قدر كلمة. والتصحيح مستفاد من الكافي». 
١/؛‏ والميسوط. .١06/6©‏ 

(6) ز: لم ينزه ذلك. (745 23 كان 

(6) ز - وإن (5) ف- لها. 

(0) م ف: ولا نصف؛ ز: ولا يصل. (0) ز: فاسد. 

(8) (غ إحداهما. (1) :ماد 


(١)ز:‏ لم يكن. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 
بكون نا شح لها أقلن .مين .ذلك فإن خحاءت:.تولة لدههها شيعا ».ركان 
ابنهماء يَعْقِلان عنه.» ويرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل» ويرثانه 
الباقي ميراث 0 إن لم 0 له ولد ولا أم. فإن كان للغلام 0 وأم 
ورث الباقى ميراثا كاملا. ولو كانت المرأة أقرت أن أحد الرجلين الأول كان 
١‏ )00 اه ك5 3 50 
هو الزوج». لزمه الولد خاصةء. ويفرق بينها وبين الآخر. ولو لم يفرق 
بينهما ولم يدخل بها ولم تقل: هذا الأول. ولا غيره» حتى ماتت». كان 
6 بينهما نصفين. ولو لم تمت ولكن أحد الرجلين ماتء. فإن قالت 
المرأة: الميت هو الأول. فهو الأول. ولها فى ماله المهرء ولها الميراث. 
ولو قالت: ليس هو الأول وهذا الباقي هو الأول» كان الباقي هو الزوج. 
ولا ميراث لها من الأول ولا مهر. 
وإذا تزوجت المرأة زوجين في عقدة واحدة كان النكاح فاسد”” لا 
يجوزء ويفرق بينها وبينهماء وليس لها في هذا خيار. وكذلك لو كانت 
من أهل الذمة أو من المسلمين أو من أهل الحرب ثم أسلم الحربيان. 
ولو تزوجت زوجين فى عملة واحدة» وأجدهنا له أربع نسوةء» كان 
نكاح الذي ليس له نسوة منهما جائزا”*“'» ولا يفسده نكاح الآخر معه؛ 
لأن الآخر لسعو بزوج»ء ولم يقع نكاحه قط. ألا ترق أن الآخر لو كان 
أباها أو أخاها””' أو ابنها كان نكاح ذلك الآخر جائز”"'). لا يفسده ما 
ضم معه مما لا يحل. ولا يجوز نكاح أحد من هؤلاء. ولها على هذا 
الزوج ما سميا''" لها جميعاً إذا كانا قد تزوجاها جميعاً على ألف. فإن 


درهم. 
() ز: ولزمه. )1 اومن تركها 
(6) ز: فاسد. (4) ز: جائز. 


كتاب النكاح ‏ باب نكاح الادعاء من قبل الرجال 2 

وإذا تزوجت المرأة رجلا وابنه فى عقدة واحدة» فإن النكاح فاسد 
يغرق بينها وبينهما. فإن لم يكونا دخلا بها فلا مهر عليهماء وكل واحد 
منهما خاطب من الخطاب» فيتزوجها"'' أيهما شاء بعد أن تشاء هى ذلك؛ 
لأن النكاح الأول كان فاسدا لم يقع قطء ولم يكن نكاحا. 


وكذلك /154/901و] الرجل إذا تزوج أختين في عقدة واحدة أو ثلاثاً 
في عقدة فإنه يفرق بينه''' وبينهما. فإن لم يكن دخل بهما كان له أن يتزوج 
أيتهن شاء بعد أن تشاء هي ذلك؛ لأنه لم يقع النكاح الأول قطء ولم تكن 
واحدة منهما فيها امرأته. وكذلك لو تزوج يد في عقدة واحدة» ثم فرق 
بينه وبينهن قبل أن يدخل بواحدة منهن» لم يكن عليه مهرء وكان له أن 
يتزوج أم إحداهن أو ابنتها إن شاء ذلك. وكذلك لو تزوج امرأة لها زوج أو 
في عدة أو بغير شهود أو بوجه من وجوه النكاح”" الفاسد وفرق””' بينه 
وبينها قبل الدخولء» كان له أن يتزوج أم”* إحداهن''' أو ابنتها من قِبّل أن 
النكاح لم يقع بينه وبين التي فارق قط. 0 0 منهن”"' ثم فرق بينه 
وبينها لم تحل له أمها ولا ابنتهاء ولا تحل لأبيه' ولا لابنه'*". وكذلك إن 
قبلها لشهوة أو نظر إلى فرجها لشهوة لم تحل له أمها ولا ابنتهاء ولا تحل 
لأبيه ولا لابنه. ولو لم يكن شيء من ذلك ولم يدخل بشيء منهن ولم ينظر 
إلى شيء منهن حل له أن يتزوج أمها وابنتها أيهما ما شاء وإن لم يكن قُرْقَ 
بينه وبينهاء مِن قِبّل أن النكاح كان فاسدأًء وحل لابنه أن يتزوجها 
ولأبيه”'''» أيهما تزوجها فهو جائزء لأنها ليست له بامرأة. ألا ترى أنه لو 
تزوج امرأة لها زوج وفرق بينه وبينها قبل أن يدخل بها حل لأبيه ولابنه 
أيهما شاء أن يتزوجها بعدما يموت زوجها أو يطلقها إذا انقضت العدةء 


)٠١(‏ ز: فتزوجهما. (6) ز: بينها. 


(6) ز: نكاح. (4) م ف ز: فرق. 
(9) :33 أمها. (5) ز- إحداهن. 
689 ز - منهن. ‏ (46) ف: لابنه. 


(9) م: ولابنه؛ ف: ولأبيه. )٠١(‏ م: ولابنه. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا 


2 ه: يباني 
وحل له أن رع ابنتها أو أمها اهما شاء مِن قبل أن الكاج لني ترويكيا 
ولها زوج لم يثبت قط ولم يقع"''. 

وإذا ادعت المرأة النكاح على الزوج ل" ذلك فأقامت البينة 
عليه» ثبت نكاحهء. ولا يكون جحوده فساداً للنكاح ولا 0 9 له. وكذلك 
لو ححدت المرأة وادعى الزوج. 


فال نوت اناك الاية ”17 قر قوف نميه برها سر ا خيراتة انها عدر 
فولدت له أولاداء ([4/0١١ظ]‏ ثم جاء المولى فأقام البينة أنها أمتهء أخذها 


وأحذ عقرهاء وأخذ قيمة أولادها من أبيهم , وأولادهم من 


200 . ع 2 


وكذلك لو زوجها إياه رجل غيره»ء وأخبره أنها حرة. غير أن المولى 
يرجع على الأب بقيمة الولد» ويرجع به الأب على الذي غره بقيمة الولد. 
ولو لم يغره هذا الرجل وغرته هذه الأمة كان يرجع عليها إذا أعتقت 
0 ولدهء وأولاده لا سبيل عليهم. ولا قيمة عليه فيمن مات منهم قبل 
الخصومة وإن كان قد ترك الولد مالا. ولو جاء المولى يخاصم بعد موت 
الأجهولي يتركة هالا مركن له .علين الولف سيل دوكاننا حزان" ولو كان 


)١(‏ م ف: لم يقع. (؟) ز: وهو يجحد. 

(0) م فاز: درا. (05 :ز المرأة: 

(0) انظر لمسألة شبيهة: /07/8١ظ.‏ 

(7) المصنف لابن أبي شيبة» 1/5١55؛‏ والمحلى لابن حزمء 8/8١؛‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي» .7١9/17‏ 5/4. 

(0) م ف: لقيمة. (6) ز: أحرار. 


كتاب النكاح ‏ باب الأمة يتزوجها الرجل لغيره 
الأب حياً ثم مات بعض الورثة فليس على الأب قيمة من مات منهم. فإن 
قتل بعضهم فأخذ ديته كان على الأب قيمته. ولو ضرب إنسان بطن الأمة 
وح اي انتم الضارب خمسمائة درهم للأب فخاصم المولى ا 
الجارية وأخذ قيمة من كان من الولد حياء وقيمة من قتل منهم». واخذ 
#ادي ساي أب سول مايه رعاو ادا "لت 
لق من عمهمء إنما أعَثُوا ين ولو كانوا 0 بالقرابة كانوا 
00 
موالي”'' للعم. أرأيت لو كان أبوهم رجلا من قريش أو من العرب» وعمهم 
اجو أبيهم لآأمة رجل من الموالى. أكانوا يكونون ين لعمهم. لا 
ا 2 1 0 عِ , ان 


وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة فولدت أولاداً فإذا هي مكاتبة أو 
أم ولد قد أذن لها مولاها في النكاح أو مدبرة» فإن مولاها يأخذها ويأخل 
عقرها إذا كانت مدبرة أو أم ولد. وقيمة ولدها. فإن كانت مكاتبة فقيمة 
الولد لهاء ويرجع الأب على الذي غره. وإن كانت المكاتبة هي التي غرته 
فلا شيء لها عليه؛ لأنه يرجع به عليها وإن عجزت. رجع يعقوب بعد ذلك 
عن هذاء وقال: ترجع المكاتبة بقيمة الولد. ولا يرجع عليها بذلك إن 
عجزت,. ولكنه يرجع ذلك عيليها إن اعفقتت. .وكذلك فقول تعمل سن 
الحسن. وإن كانت المدبرة وأم /155/19/1و] الولد هما””' غرتا فالقيمة عليه 
ويرجع الأب عليهما إذا أعتقا. ومتى ما ملك المكاتبة بعد أن تعجز فإنها 

تصير أم ولد له. وإن مات مولاها وهي مكاتبة» فورثها أبو الولد»ء فإنها 
تحور فإنشاءكف: أن تكون أم ولد له وتبطل المكاتبة [فعلت]. وإن شاءت 
شيف علق كنا يقبا فإن: أدت عنققة و كان لورلا تلاو ليوات هات المولى 
قبل أن تؤدي فإنها تعتق» وتبطل المكاتبة عنهاء وتكون في هذا بمنزلة لو 


60 م: عتقوا. 20 7 مواليا. 
() ز: مواليا. (84) ز: مواليا. 
(ه) ف - -هما. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهب لها المكاتبة. وإن كان معه شريك في الميراث سعت في مكاتبتها على 
حالما .ركان إل لك للذرل:] 13 اذكب ال ترق أن المكافنة ذو وونينا بعلن 
تأعنقها لحدهماء: كان.عتقة باطل؛ لأنه إنما ورف هالا ولو أن المكاتة 
حيث ورثها رجلان خيرت» فاختارت أن تكون أم ولد وتبطل المكاتبة. 
كانت تكون أم ولد وبطلت المكاتبة» ويضمن أبو”؟ الولد نصف قيمتها”) 
لشريكه. ظ 

ولو أن أمة غرت رجلين من نفسهاء فتزوجاها على أنها حرة» فولدت 
لهما أولاداء ثم إنهما جميعاً اشترياها أو ملكاها بوجه من الوجوه غير ذلك» 
كانت أم ولد لهما. فإن كان ملكها أحدهما فهي أم ولد له. وأما ولدها من 
غيره فهم رقيق له؛ لأنهم ولدوا في غير ملكه. 

وإذا"غرت: لان وحن من النسهاة رو اخيرته أنه أمةاعهد ا الرنساء التدراهنا 
منه» فولدت له أولاداء فاستحقها رجل آخرء فأخذها وأخذ العقر وأخذ 
قيمة الولدء كان لأبي”" الولد أن يرجع بالثمن وبقيمة الولد على الذي 
باعه » ومتى ما ملكها فهي أم ولد له. 


0 


باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقيد!؟) 
متفرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


وقال: ل يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة؛ لقول اله 


تبارك وتعالى في كتابه : مثو وَثلنك وريلع ِنْ حِفمٌ أل علأوا فواجدة 211 


اننا 


5 (6) ز: نصف القيمة منها. 
(9) زه لأب. (5:) ز: عقدة. 
(6)- سوزة النشافئ: 8/4 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . : 


ا . ٠‏ نا به م ا ا 210 0 ود ند 3 
وإذا تزوج الرجل اربع سوه "فى فده واحدة أو عمد متعرفهة) لم 


طلق إحداهن بعد الدخول بهاء فإنه'"؟ /[/5/9١ظ]‏ لا يحل”" له أن يتزوج 
الخامسة» أختها كانت أو عمتها أو خالتها أو ابنة أختها أو ابنة أخيها من 
الرضاعة أو النسب”*) أو امرأة لا قرابة بينه وبينها ولا رضاع. وكذلك لو كان 
الظلاق ياتا أو.تانا. أ .كلع" أومتاراة أو لكان" أو فرقة نيه فق قل 
الرجل”" أو المرأة بأي وجه ما كان. فإنه لا يحل له أن يتزوج الخامسة'*ا 
وإن كانت أمة وكانت التى فارق أفقيا أمة والت هن عنده إماء حتى تنقضى 
قرة 7" القن ا الفرقة. وكنالك قو كان ككاهها كايا 00 
نيتنا حا تانهد يكل "أن ركو قن بوط روا 1131 0 جور تكاج 
الخامسة ما دامت هذه في عدتها. ولو تطاولت العدة» فإن قال الزوج: قد 
أقرت عندي بانقضاء العدة» فإنه لا يصدق عليها في نفقة إن كان لها عليه. 
ولكنه يصدق في أن يتزوج الخامسة متى ما شاء. 


وله أن تكسوفق قلي الأربع ما بدا له من السراري» وأن يتسرى في 
عدة التي طلق ما بدا له من السراري» ما خلا أختها أو امرأة ذات محرم 
منها من رضاع أو نسب» فإنه لا يتسرى شيئاً من هؤلاء حتى تنقضى عدتها. 
قال : ونلكا ان كماد أنه قال : ما حرم الله تبارك وتعالى من الحرائر 
ل وقد حرم من الإماء مثله؛ إلا رجل ا ومعنى هذا عندنا 
أنه لا يحل أن يجمع بين أمتين أختين» أو أمة وأخرى ذات محرم منها من 


(01: "عمد ظ (0) م ز: فإنها. 

(0) ز: لا تحل. (4) م ف ز: أو نسب. 

(48 .53 أويعات أ خلع. 1 أو “لعاك: 

0) ز: الرجال. ئ (6) ز: أن يتزوجها وهى الخامسة. 
(9) ز: علته. (١١)ز:‏ فإنه. ١‏ 


)١١(‏ روي نحوهء ولفظه: ... إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء. انظر: المصنف 
لابن أبى شيبة» /587. وروي عن عثمان رضى الله عنه أنه قال: أحلتهما اية 
وحرمتهما آية» فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. انظر: المصنف لعبدالرزاق» /184/8؛ 
والمصنف لابن أبي شيبة» 4/87/9. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نسب أو رضاع. وأما قوله: إلا رجل يجمعهن. فإنه لا بأس أن يجمع 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقل:7) ثم خرج من الكوفة حتى أتى 
مكة فطلق إحدى الكوفيات ولم يكن دخل بهاء ثم تزوج مكية ثم إنه طلق 
إحدى نسائه ولم يدخل بالمكية» ثم تزوج بالطائف أخرى ثم مات ولم 
يدخل بشيء منهنء» فإن للطاتفية مهراً كاملاء من قبل أنه لم يحدث طلاقا 
بعدما تزوجهاء ولها ربع ميراث النساء كَمّلا' من قبل أنه ليس معها إلا 
ثلثء وللمكية ربع ما بقي من ميراثهن وسبعة أثمان المهر من قبل أن 
الطلاق الآخر وقع عليها وعلى ثلاث معها فأصابهن نقصان وأصابها من 
ذلك ربعه فكان ذلك ثُمن مهرء وللكوفيات الأربع ما بقي /[17/90١و]‏ من 
ميراث النساء بعد الذي أخذت الطائفية”؟؟ والمكيةء فلهن ثلاثة مهور وثُمن 
مهر بينهن سواءء أصابهن بالطلاق الأول نقصان نصف مهر””'» وبالطلاق 
الثاني نقصان ثلاثة أثمان مهر.ء لأن نصف مهر وقع عليهن وعلى المكية. 
وعليهن كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولو كان أحدث طلاقاً بعد تزوجه 
اللائفية 77 اقطرق [عدف: تبيزاتة و لم3 تفر فته كان اللفلائقية "1 ييفة أثمان مهد 
ولها من الميراث مثل ما كان لها فى الباب الأول». وللمكية من المهر ستة 
أثمان وربع ثمن مهرء مِن قبل أن الطلاق وقع على الطائفية* وعلى الثلاث 
معهاء فأصاب”'' الطائفية من النقصان الثمن» وأصابهن ثلاثة أثمان ما بقي 
نين الساء فكانت» المكية وثلاتثت من الكؤفيات».فقسمنا ذلك ييتهيت) 


010( م من ذلك. 

(0) ف: فى عقد. 

(9) قال المطرزي : يقال: أعطيته حقه كَمَلا قال الليث: هكذا يتكلم به. وهو في 
الجميع والوحدان سواء. وليس هذا بمصدر ولا نعت. إنما هو كقولك: أعطيته كله. 
انظر: المغرب. «كمل". ظ 

(5) ز: الطايفة. (6) ز: المهر. 

(5) ز: الطايفة. (090) ز: للطايفة. 

(4) ز: على الطايفة. (9) م: فما أصاب. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . م23 


فأصاب الكوفيات الثلاث ا وسبعة أثمان مهر غير ربع" ثمن ا 


بينهن سواءء وللمكية من الميراث مثل ما لها فى الباتت الأول 


وإذا تزوج الرجل امرأتين في عقدة واحدة» وامرأة في عقدة» وثلاثاً 
في عقدة» ولا يعلم أيتهن أول. فأما الواحدة فنكاحها ثابت» أولهن كانت 
أو آخرهن؛ لأنها الرابعة مع الغلاث» وثالثة مع الاثنتين”*“. والقول قول 
الزوج في الثلاث والاثنتين”*”'» فأيهن قال: أولء» فالقول قولهء وهي 
الأولى» ويفرق بينه وبين الأواخرء وليس عليه في التي فارق مهر إذا لم 
يكن دخل -يهن: فأي المورقيرة :قاتمات والزوج'؟ حي فقال: هي الأولى. 
ورثهن وأعطاهن مهورهنء وفرق بينه وبين الأواخر. وإن قال: اللاتي متن 
هن الأواخرء فلا مهر لهن عليهء ولا ميراث له منهن. فإن كان قد دخل 
به كله ثم قال [في] إحدى الفريقين: هؤلاء الأوليات» فهن الأوليات» 
ويفرق بينه وبين الأواخر”"'» ولكل واحدة منهن المهر تامأ بما استحل من 
فرجها مهور مثلهن, إلا أن يكون ما سمى لهن أقل من ذلك» فيكون لهن 
ذللك: فإن: قال الزوج : لا أدري ابقية أول» حجبٌ عنهن إلا الواحدةء 
ويجبر على أن يقول ويبين الأول من الأواخر. فإن كان الزوج قد مات 
ين" وو "13 بين فلكل:واعدة مقين الحون :فإن كان ل بين يهن اود 
فللواحدة /[77/19١ظ]‏ من ميراث النساء سبعة أسهم من أربعة وعشرين 
سهماًء مِن قبل أنها إن كانت ثالثة فلها ثمانية أسهم» وإن كانت رابعة فلها 
ستة أسهمء فدخل الشك في سهمين. فأعطيناها سهما وحرمناها سهماء وما 


6)١(‏ 53:7 مهرين. 

6 م ف ز + مهر. والتصحيح من الكافي» 0١‏ طظ؛ والمبسوطء 0 . 
ب (1) “فنان مهو 620 م ف: الاثنين. 

)2 م ف ز: الا تنمن» )25 زر : والزوحى. 


0») ز - وإن قال اللاتي متن هن الأواخر فلا مهر لهن عليه ولا ميراث له منهن فإن كان 
قد دخل بهن كلهن ثم قال إحدى الفريقين هؤلاء الأوليات فهن الأوليات ويفرق بينه 
فد الواح 

)04 م ز- وقل. (9) ز: ودخل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


بقي فللثلاث نصفه وللاثنتين نصفه؛ لآن كل فريق منهن يدعيه. وهذا قول 
أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن للثلاث تسعة أسهم 
يكل إن ابن لماي عقي هيدا آر لخي لين فلهن تسعة. ولالاتتتيرة 
ثمانية أسهم من قبل أن لهن''' ستة عشر سهماً أو لا شيء. وعلى كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها غير أن على الثلاث وعلى الاثنتين أن يستكملوا 
في ذلك ثلاث حيض من قبل أن نكاح إحدى الفريقين فاسد وعليهن 
الحيض. فأخذت لهن في ذلك بالثقة. وينبغي للتي نكاحها فاسد أن يكون 
لها مهر مثلها إلا أن يكون ما سمى لها أقل من ذلك. فإن كان مهر مثلها 
أقل مما" سمى فلكل واحدة منهن مهر مثلهاء فينظر إلى فضل ما سمى لها 
على ذلك. فتعطى نصفه لأنه لها كله أو لا شيء. وإن كان مهر مثلها أكثر 
مما سمى لهن فلهن ما سمى لها. فأما الواحدة فلا تنقص من مهرها الذي 
شم ليانلا تراد ؟" مده نورق كان الروج بين انين أرق فلي الميرات 
0 ولهن ما سمى لهن من المهور. ا 
وعليهن عدة المتوفى عنها زوجهاء وللأواخر” "الي فارف منهن 
ا إلا أن يكون ما سمى لهن أقل من ذلك» فيكون لهن الأقل. 
ولبفن. لها ميراث؛, وعليهن من العدة ثلاث حيض. وإن كان الزوج لم يدخل 
من ودين الأر لسن اوسن وكارك المهور التي سمى لهن”2 مع 
الواحدة» وعليهن عدة المتوفى عنها زوجهاء ولا مهر للأواخرء ولا 78 
لهن. ولا عليهن عدة. فإن كان الزوج لم فهر ابفينق” الأولى ولم يدخل 
بشيء منهن جميعاً فالميراث بينهن على ما وصفت لك». وعلى كلهن علة 


)١(‏ ز- ثمانية عشر سهما أو لا شيء لهن فلهن تسعة وللاثنتين ثمانية أسهم من قبل أن 
00 ظ 

ها (9) ز: يزاد. 

(2::104 شيعا (08 :35 و الواح 

() ز - أقل من ذلك فيكون لهن الأقل وليس لها ميراث وعليهن من العدة ثلاث حيض- 
وإن كان الزوج لم يدخل بهن وقد بين الأول من الأواخر فللأول المهور التى سمى 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . ك0 و1 
ابت عباتت 
المتوفى عنها زوجهاء ولا حيض عليهن في ذلك مِن قبّل أنه لم يدخل 
بهن» وللواحدة التي سمى لها من المهرء وللثلاث مهر ونصف بينهن سواء. 
وللاثنتين مهر بينهما سواء. وإقراره بالآأول عند الموت وفي صحته سواءء. 
/[1,و] وهو مصدق في الكى: .قن كان الزويع سنا إلى تميقا واحدة 
منهن ثم واقع امرأة منهن فهي والتي عقا الأول دوهنذا إقزان فقه مانمق 
الأدل: وكذلك 3 طلى. امزأة "مدهرن "أى اهن كان هد إقزارا'" بانها والتي 
معها هن كن 8 وتفورق هته وبئكة الأواخر. فإن كانت إحدى الثلاث أم 
إحدى الاثنتين”” غير أنه لم يدخل بشيء منهن كان القول في ذلك على ما 
وصفت لك من المواريث والمهور. والقول قول الزوج في الأولى منهن 
والأواخر. ولو كانت مع الغلاث أمة”؟؟ كان نكاح الأمة فاسداً على كل 
ال اناد 81" كانك أو الاحرة بر للك لو 3 الاثنتان''' أمة فإن نكاح 
الأمة فاسد("». الأولى كانت أو الآخرة. فإن'* مات الزوج قبل أن يدخل 
بهن وقبل أن يبين أيتهن الأولىء وإحدى الثلاث أمةء وإحدى الاثنتين أمة 
فإن نكاح الأمتين جميعاً فاسد*'. ولا مهر لهماء ولا عدة عليهماء ونكاح 
الحرائر جائز صحيح مِن قِبّل أنهن أربعء لهن ما سمى لهن من المهور. 
ولهن الميراث» وعليهن العدة. وإن كانت إحدى الثلاث أمة والاثنتان 
7 ل ل ال وال نيدن يناه لا تعداة 

عليهاء وللحرة التي تزوج"''' وحدها المهرء وثلث ميراث النساءء ولكل 
فريق نصف ما بقي من الميراث» ومهران بينهن”''' جميعاً سواءء وعليهن 
كلهن غنة المعوف عنينا زوجيناء. فإن كانكه إحدى التفين اعةاء:,والدلات 
حرائرء فإن نكاح الأمة فاسدء ولا ميراث لها ولا مهرء ولا عدة عليهاء 


(31 اقرات (19)- و هين الا ولينء 
060 ورا لانن (84) ز: أنه. 

(0) ز: للأولى. 305" الاتكد: 

100 43 خاسيدا. )ف توافاء 

113 افيد )٠5١(‏ ز: والاثنتين حرتان. 


)١١(‏ ز: تزوجها. 0 :(: ومهرين بينهما. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وميراث النساء بين الخمس كلهن» ولهن ثلاثة مهور بينهن سواءء للثلاك20© 
من ذلك مهر ونصف. وللاثنتين مهر ونصف. وميراث النساء بينهن على 
أربعة» للثلاث من ذلك سهم ونصف بينهن . وعليهن كلهن عدة المتوفى 
عنها زوجها. 0 هذا رجل تزوج ثلاثا في عقدة» وواحلة فى عقلة. 
وواحدة في 0 ثم مات ولا يعلم أيتهن أ 0 


وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة في عقدة» واثنتين في عقدة» وواحدة 
ٍِ عقدة» وأربعاً في عقدة. ولا تُعرَف أحمن أرله كم ماشه ولمع .تكن 

ء منهن». ولم تعرف أيتهن الأو 5 فإن ميراث النساء بينهن. لكل 
فريق 0 ما خلا الواحدة. ثم تدخل الواحدة مع الثنتين. فتأخذ سدس 
]ا من ذلك. وتدخل مع الثلاث» فتأخذ ثمن ما 
أصابهن ير » وللح 2 7 الاتنتنن فى حال ومع الثللاث فى حال. ولا 
تكون مع الأربعة. ا ' كانت مع الثلاث كان لها ربع ما أصابهن. وإن 
اوح وي بي وو رجو ارا الاي 
المهور [ثلاثة مهور]'' ونصف. مِن قِبَل أن أكثر ما يكون لها أربعة 
موري" قطنا إلى رار جلة بوالدى كنف دي لتتسمناء. لصفن العا حل 
لهن ونصفه للورثة» ثم تقسم تلك المهور بينهن على ما أصف" لك. أما 
نصف مهر مثلها فللأربعة ثلاثة أرباعه. وللثلاث ربعه.» من قبل أن الثلاث 
إن كانت الواحدة معهن فهن يدعينه كلهن؛ لأنهن أربع كما تدعيه هؤلاء 
الأربع. وإن لم يكن معهن فلا شيء لهن فيه. فكان يكون لهن في حال 
نصمه. وفي حال لا شيء » فأعطيناهن ربعه. وأما مهر من ذلك. فللأربع 
منهن سدسان ونصف. وللثلاث من ذلك سدسان ونصف. وللثنتين 
السدس. وذلك أن الواحدة إن كانت مع الثنتين فهي ثلاثء فلهن ثانا( 


(5--35 الكلى: | 0( م ز- وواحدة في عقدة؛ صح م ه. 
0 الول (5) ز: يفرق أيهن الأول. 

(0) ز: ما أصابها. (5) ز: فإن. 

(0) الزيادة من الكافي. ١/0هدظ.‏ (6) ز: ما وصفت. 


(9) فنة :تلق 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . 2 


المهر. وإن لم تكن معهن فلا شيء لهن» فأعطيناهن"'' السدس» ولا حجة 
للتنتدن في نصف المهر الأول ولا دعوى. وأما المهران الباقيان فكل فريق 
يدعينه فهو بينهن او ثم تدخل الواحدة مع الغلاث» فتأخذ ثمن ما 
أصابهن؛ لأنها مع هؤلاء في د ومع هؤلاء في حال» وعليهن كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد 
فللاربع مهل ذلك «وللخالاك: مور .ولعيو 7 قلن** مهر» بوللواحدة 
نصف مهرء مِن قبل أن الأربع يصح نكاحهن في حال» فلهن في حال 
الصحة أربعة مهورء ويفسد نكاحهن في حالين» فلا شيء لهن» فلهن ثلث 
ذلك» وهو مهر وثلث”6. وكذلك الثلاث يصح نكاحهن في حال» فلهن 
في حال الصحة ثلاثة مهورء ويفسد نكاحهن في حالين» فلا شيء لهنء 
فلون ثلث ذلك» وهو مهر. وكذلك الثنتان"'' يصح نكاحهما في حالين فلا 

شىء لهماء فلهما ثلث ذلك» وهو ثلث”" المهر. وأما الواحدة فتكاحها 
56 في الأحوال كلها إلا في حال واخلة” ا ال ا 
ثلاثة مهور ونصف. 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في ةم ونلكنا /[/8/7 ١‏ و] في عقدة. 
وثنتين في عقدة» وواحدة في عقدة» ولا يُعْلّم أيهن أول وإحدى الأربع 
أمةع ولم يدخل بشيء منهن» ولا يعلم أيهن 1ك ال نكاح الأمة 
فاسدء ولا مهر لهاء ولا عدة عليهاء وأما الواحدة فنكاحها جائز صحيح مع 
الثلاثة””'' كانت أو مع الأربعة» لأن إحدى الأربع أمة» أو مع الثنتين 
كانت”'"2. وأكثر ما يكون من المهور أربعة مهورء وأقل ما يكون لها ثلاثة 


)١(‏ ز: فأعطيناعن. (0) م + فهو بينهن أثلاثاً. 
(0) م ف ز + من. والتصحيح من الكافي» ١/55و.‏ 

(4) ز: ثلثي. (5) مز وثلث؛ صح م ه. 
5د الس ظ (0) ز: ثلثي. 
00" (9) ز- ولا يعلم أيهن أول. 


)٠١(‏ ز: مع الثلث. )١١(‏ ز: أو كانت مع الثنتين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


مهوزة وفضل ماايين ذلك مير فجتل" لين صقف وطاز حا تمفة “ففان. . 
لهن ثلاثة مهور ونصف,. لا ينقص منه شيئاً ولا يزدن عليه. وللواحدة مهر 

كامل إن كانت مع الثلاث أو مع الأربعة» لأن فيهن أمة» فللواحدة المهر 
كاملا لآن نكاحها صحيح ثابت» وبقي مهران ونصمف. فنصف مهر بين 

الثلاث والأربع سواء الأمة» والمهران الباقيان”© لكل فريق كلئه 0 
عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا قول 5 يوسف. وأما في قول محمد بن 
الحسن فللاربع التي إحداهن أمة مهر بينهن غير الأمة. وأما الثلاث فلهن 
كبر والتيان "لون تلق" سنيدية بوأما" الو اتجرة تله" المهير كاننا لان 
نكاحها صحيح في الوجوه كلهاء فذلك ثلاثة مهور وثلثا”' مهر. وتفسير 
هذه المسألة على تفسير المسألة الأولى»ء ولا مهر للأمة ولا عدة عليهاء 
وميراث النساء بينهن. للواحدة من ذلك سبعة أسهم من أربعة وعشرين 
سهماء وسهم بين الثلاث والثلث». وما بقي فلكل فريق ثلثه''. فإن طلق 
اثنتين من نساته ثم مات ولا يعلم أيهن الأولى» ولا أيهن طلقء. فإن أكثر ما 
يكون لين :فو المهيوز نلذنة مهورء وأقل ما يكون لهن مهران. فجعلنا لهن 
مهرين ونصفآء أبطلنا"" نصف الفضل الذي بين الأكثر والأقل» فأعطيناهن 
نصعه » 0 للواحدة من ذلك أكثر ما يكون لها ربع ثلاثة مهور. وأقل 
ايكون ليا تليق وي لك بحام د م مسراون 
فأبطلنا نصفه. رجننا نيا لضي فيكون لها ثلع”١'‏ ' مهر وربع سدس» 
وبقي مهر وثلغ ١١"‏ ' مهر وثلاثة أرباع سدس مهرء للثلاث ثلث مهر وثلاثة 


1 1ه لا شاد 0( ز : والمهر بين الباقيين. 
)0( 3 وثلثي. 


(5) قال الحاكم الشهيد: وهذا الجواب على مذهب أبي يوسف ومحمد في الميراث. 

انظر: الكافي. 01 . وآما الجواب على قول أبي حنيفة فهو مختلف. انظر للشرح : 
الميمو طم + 41 

(0) ز: ونصف وأبطلنا. (6) ز: فيلون. 

(9) ز: مهران. 0 

00: وثلني. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . ظ 
أرنا: ساس متهن" بوماءيقى افلكل تقروق اللنهم مو الميرالقه يدهن على مكل 
المسألة الأولى» وليس للأمة مهر ولا /[/74/1١ظ]‏ ميراث» وعلى كلهن عدة 
المتوفى عنها زوجها''. 

وإذا تزوج الرجل امرأة وابنتين لها في عَمّد متفرقة ثم مات ولا يعلم 
أيهن أول ولم يدخل بشيء منهن فإنما يكون هن من المهور مهر واحدء 
نصفه للأمء ونصفه بين الابنتين» من قبل الال ينيك إلا إعدراهما أو الأمء 
فإنها تحاج”" الأم”" في المهر* إحدى 5 ا الميراث نصفه 
[للأم]'''» ونصفه للابنتين. وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وفيها قول 
آخر: إن مهراً واحداً بينهن أثلاثاًء من قبل أن حجة كل واحدة مثل حجة 
صاحبتها إنما يثبت نكاحها هي أو نكاح غرها نية ا نوالمير انقله ينيز أناانا: 
وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ألا 
ترى أنه لو تزوج امرأة وأمها وابنتها كانت حجة كل واحدة منهن على 
حالها. فإن كنك" بعت ا حلت كديا بواهدة اضروته تعماء 
فأيهما"؟' تجمع : الابنة وابنة الابنة أو لآم" ١‏ والوو 77 فك تواحيذة نهر 
تقول: اجمع حجتي مع حجة صاحبتي. أرأيت لو تزوج امرأة وأمها وأخت 
أمها حجة”"'' أيتهن كنت تجمع مع حجة صاحبتها. 

وإذا كان الرجل حياً فالقول قوله في الأولى مندهنة. اوقن: ابر انده 
)١(‏ قال الحاكم الشهيد: هذ الجواب ليس بسديد في حكم الميراث على مذهب عن 


يوسف. انظر : الكافي» 1 و. وقال الس رخ ش حسي : في حكم المهر). وشرح الما 
انظر: المبسوط. .١59/8©‏ 


(0) ف ز: تحتاج. 

() ف: ايلام (مهملة). 

(4) ز: في مهر. 

(5) م فاز: ولهن. والتصحيح من الكافي» ١1/هه؟‏ والمبسوط»ء 077 
) الزيادة من المصدرين السابقين. 2 (0) م ز: كان؛ ف: كانت. 
(4) :3 اسرفء (9) ز: فأيهن. 

(١)ز:‏ والآم. (1)م ف ز: أو الجدة. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ويفارق الآخرة بغير مهرء وليست هذه الفرقة بطلاق. وإن لم يَقْرَبْ واحدةٌ 
منهن حتى يطلق إحداهن أو يجامعها أو يظاهر منهن أو يولي منها أو 
بكاعيا الإنما عي الاراين وهذا يي باس جيه 3" 
3 وأعطيها"” اكور 3 ميراث له 3 الأخراوين” 9 له يب 
با ل ا ل لا 
كن ثلاث أخوات تزوجهن فى عقد”'' متفرقة كان مثل ذلك. 


000 و 2000 3 0 

وإدا روج الرجل أمراة في عقلة. وانيتيي” في عمذده اخرى. ولا 
يُعْلم أيهن أول. ثم مات الزوج قبل أن يدخل بهن فإن الميراث والمهر 
للم وعليها العذة. ولا سهر للابتقين ولا ميراث» ولا عدة عليهن. ولا 
يضرك أكانت الأم هاهنا قبل أو بعدء من قِبَّل أن نكاح الابنتين إذا كانت9© 
في عمدة واحدة فهو فاسدء. فلا يفسد /79/7/1[1١و]‏ ما كان بعذله» ولا يضر 
ما كان قبله. ولو كان دخل بهن جميعاً كان للأم المهر الذي سمىء ولا 
ميراث لها؛ لأنها قد ماتت” حين دخل بابنتها. فإن كان دخل بابنتها قبلها 
فلها نصف مهر مع المهرء فإن كان وطئها قبلهن فإنما لها مهر واحدء فلها 
فى حال ين ونصف . وفي” 7 حال مهر. فكان ينبغي أن يكون لها فى 
0د القول مهر وربع» ولكنا تركنا القياس في ذلك» ونجعل 94 
مهرا اواعذااحتى. شين در :ذللق: ولكل واحدة من الابنتين ما سمى لها 
إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك. فيكون لها الأقل. ولا ميراث لواحدة 
منهن. وعلى كل واحدة منهن ثلاث حيض. ولو لم يكن دخل بالأم. وقل 


1 ول (؟) م ف: وأعطاها. 
() ز: من الأخرى وبن. (5) و أوان: 

(6) ز: فى عقدة. (0) ز: وابنتها. 

60 ز: إذا كانا. 51ج قت 
() ز- فلها في حال مهر. (١٠)م‏ فاز: في. 


(١١)ز:‏ فى القياس فى هذا. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقّدة واحدة وفي عد متفرقة . 71 


هطلفهة 
دخل بالابنتين أو بإحداهماء كان للأم نصف المهر الذي سمى لهاء ولا 
عدة عليهاء ولا ميراث لهاء وللابنة المدخول بها ما سمى لها إلا أن يكون 
مهر مثلها أقل من ذلك» فيكون لها الأقل. وكذلك الأخرى إن كان دخل 
بهاء وعلى المدخول بها منهن ثلاث حيضء» وإن لم يكن دخل بها فلا مهر 
لها. 

وإذا تزوج الرجل المرأة وابنتيها''' في عقد متفرقة» ثم طلق إحداهن 
ولم يسمهاء أو طلق إحدى نسائه ثم مات ولا يُعْلَم المطلقة والأولى ولم 
نكر يك افائه يق "قال اتعواهده بالق نادي اتتضي قم امور 
ف و العو ان عا نا وميك رك والعدة. وأما إذا قال: إحدى نسائي 
طالق: فإنما يقع هذا على امرأة منهن» نِضْفَ مهر بينهن على ما وصفت 
لك من المهرء. ولا ميراث: لواحدة منهن.. 

وإذا تزوج الرجل امرأة في عقدةء وابنتيها”؟' جميعاً في عقدة» ولا 
تَعْرّف الأولى منهن» ثم طلق إحدى نسائهء ثم مات قبل أن يدخل بهن. 
فإنما يقع الطلاق على الأم؛ لأنها هي امرأته. ولها نصف المهرء ولا عدة 
علبياء: ولا فير اك ليا :ول قير اك لمعي ع مر ل عد عليهنماة ‏ انها سنا 
بامرأتين له. ولو قال: إحداهن طالق. لم يقع الطلاق على الأم» وكان لها 
المي كدو اليد كافاة: وهليها الفنة د الا ادرف" انراد ل" قال لافرانة 
وامرأة غيره: إحداكما طالقء لم يقع الطلاق على امرأته إلا أن يقول: إياها 
نويت. 

وإذا تزوج الرجل امرأة وابنتيها''' في عقدة واحدة فإن نكاحهن 
كلييق. فالسلة يقوق سيل ويوتيق جيعاة. ولا شير الووة. وهو خاطتن 
يخطب أيتهن شاءء ويتزوج من شاء منهن /179/91١ظ]‏ إذا شاءت ذلك. 
ويتزوج أبوه أيهن شاء وابنهء وليس يحرمن على أبيهء وعلى”"" ابنه. ولا 


600 ر: وابنتها. | 62 رز حيثث؟؛ صح ه. 


ل ال لحي ظ (4) ز: وابنتها. 
00( الوه 69 - وابنتها. 


©© ز: ولا على. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تحرم عليه أم إحداهن ولا ابنة''' لهن من قبل أن نكاح الأولى”'"' كان 
فاسدأء لم يكن نكاحاً. ولو كانت إحداهن أمة كان نكاح الأمة منهن 
جائزا” "'» ويفرق بينه وبين الحرتين» مِن قبل أن نكاح الأمة لا يثبت مع 
الحرائر فأفسدت”*؟ الحرتان كل واحدة منهما نكاح صاحبتهاء ولم يفسد 
نكاح الأمة» مِن قِبَل أن نكاحهن لم يكن صحيحاء فأيتهن ما كانت 
الأمة فنكاحها جائز. ولو كانت فيهن أمتان كان نكاح الحرة"”' جائزاًء 
ونكاح الأمتين'' باطل» مِن قبّل أن الأمتين''" أفسدت كل واحدة منهما 
نكاح صاحبتها. وكذلك” لو كانت اثنتان”"'' منهن لهما أزواج أو كن في 
عدة بطل نكاحهماء وجاز'"' نكاح التي ليست لها زوج وليست في 
عذة. ه' ٠‏ 

وإذا تزوج الرجل خمس نسوة حرائر» وأربع إماء في عقدة واحدة. 
جاز نكاح الإماء وبطل نكاح الحرائر» مِن قِبَّل أنهن أكثر من أربع ''''. ولو 
كن أربعاً فقط'"'' جاز نكاح الحرائر» وبطل نكاح الإماء. وكذلك لو كانت 
حرة وأمة نكحهما في عقدة واحدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأآمة. وكل 
نكاح من الحرائر والإماء يجتمع جميعاً في عقدة واحدة فأنظر في أصل""" 
نكاح الحرائر» فإن كان جائزاً لو كن؟)) وحدهن فأجيزه» وأبطل نكاح 
الإماء. وإذا كان لا يجوز إذا كن وحدهن فأبطل نكاح الحرائر» وأجيز نكاح 
الإماء””'' إن كن يجزن إذا كن وحدهن. وتفسير ذلك خمس حرائر وأربع 
إماء. ولو كن خمس إماء بطل نكاحهن أيضأ مع نكاح الحرائر. 


303 سك )5 الول 

(96) ز: جائز. )0( م فاسنلاسة 2 

(5) م فاز: الأمة. والتصحيح من الكافي. ١/55و؛‏ والمبسوط. .١77/0©‏ 
235:50 الآمتات: (90) ز: أن الأمتان. 

(4) © ولذلك: (9) ز: اثنتين. 

(18) زر ويها. مق الارع: 
(١1)م:‏ قط. )1١(‏ م أصل؛ صح ه. 
(210035 أو كن 


(15) ز - وإذا كان لا يجوز إذا كن وحدهن فأبطل نكاح الحرائر وأجيز نكاح الإماء. 


*« 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفى عقد متفرقة . . . 2 

وإذا تزوج الرجل ثلاث لنسوة عجو ادر في عقلة » وثلااث إماء معهن» 
وإحدى الحرائر ابنة إحدى الإماء. وقد كان النكاح كله 5 عفذدة واحدة. 
فإن نكاح الحرائر جائز ونكاح الإماء فاسد. وكذلك لو كانت أمة وحرة في 
عقدة وإحداهما ابئة الأخرى جاز نكاح ادر 0 2 لاه لا يجور 
نكاحها 5 الحرة» ولا يفسل عليها. 


وإذا تزوج الرجل امرأتين ف عقدة بواعدة» أو كلانا في عقدة أو 
ارقا 5 جتهن -قرابة بق ل تعسوت فالنكاح 00 وكذلك لو :كان ينين 
قوانة ونب سن 131لا ]لا كرون لي 7 اذا كان ذا رحم محرم 
أو رضاع محرم''' فإن النكاح فاسد. وتفسير ذلك: لو كن كلهن أخوات من 
ليسي او رضاعء أو امرأة وعمتهاء أو امرأة وخالتها أو ابنة أخيها أو ابنة 
أختها من رضاع أو نسب. فإن ذلك لا يصلح أيضا"". ولو طلق امرأة قد 
دخل بها وهي تعتد منه لم يتزوج امرأة ذات محرم منها من رضاع أو 
نسب» ولو فعل ذلك فرق بينهما. وكذلك لو تزوج أربعاً في عقدة واحدة لا 
قرابة«بيتها وستيق:ولا سب درق يتنه ودين" انين فل أنهي محمين 
هؤلاء الأربع والتى تعتد منه. ولو تطاولت العدة فإن ادعى الزوج ل 
أقرت بانقضاء العدة عندهء وكذبته المرأةء فالروج مصدق في ذلك 0 أن 
يتروج تنا ارات ار والرضاع:والنسيب أو غيرهنق مالم نكن 
لاد ابنة. وإن'"'' شاء أن يتزوج أربعاً في عقدة فعل. ولا يصدق 
عليها في إبطال النفقة. ولو لم يدع" عليها وأقر أنها في عدتها ثم تزوج 
أمة" أو «انقيد 58 افق« عقدة أن اثلانا فى :غقلة افإذ كاجهنة فاده مق ندل أن 
خاو قعل عند اذا ويك انا يتزويع آنلاافى :قرلا الى تحدفة ,رض للك عن 
وفيها قول آخر: إن كان الطلاق بائناً فإن نكاحهن جائز””*'» من قِبّل أن 


(0) ز: محرم. (؟) ف - أو رضاع محرم. 
”) ف فإن ذلك لا يصلح أيضا. او 

(4) ز: أم. 5 1 'فإن: 

1010 ب ودعي ادرو الي 


للع كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وميحمد بن ا 


ولا اهن بن يتزوج الرجل المرأة فى عدة امرأة قد كانت تحت 
) ؟ 1 اه ,! 0000000 
اا ام ولدء أو امرأة ابن لها من غيره. من قبل أنه لآ رحم بينها وبين 
هؤلاء ولا محرم من رضاع ولا نسب. أرأيت لو تزوج امرأة قد قبّلها أبوها 
لشهوة. أو لمسهاء أو أتاهاء ألم يجز ذلك. ولو أن رجلا قبّل امرأة لشهوة. 
أو جامعهاء وقبل ابنّه امرأة أخرئ لشهوة. أو لعفا ؟ أو جامعها. أما كان 
يحل لرجل آخر أن يتزوجها ويجمع بينهماء فهذا وذاك سواءء ولا بأس بهذا 
ولا بذاك» إذا لم يكن بين المرأتين حرمة من نسب أو رضاع فلا بأس بأن 
فيه آل . 2 3 5 ل ل ا ا د : 
يجمعهما(" رجل. ألا ترى أن رجلاً لو تزوج امرأة ففارقها قبل أن يدخل 
بها حل له أن يتزوج ابنتهاء ويحل له أن يتزوج امرأة ابنها. فكيف لا 
"اله امرأة ا وقد حلت له الابنة. وكذلك يحل له أن يتروج امرأة 
أبيها أو امرأة ابئها. مم ٠لااظ]‏ ولو جمع رجل فين :أمرأة وبين امرأة أبيها 
بعدما فارقها أنوها فتزوجهما”” جميعاً لم يكن بذلك بأس اراي لو كان 
هذا أباها من رضاع أيضاً أما كان يصلح أن يضم رك عد الا واد دنهذا 
وهذا جائز. 


زإذا الع اليل المراة الشهره او قري" حريت عليه أمها ‏ وانكهاء 
وحرمت”" على ابنه وعلى أبيه وعلى جدهء وحرمت عليه جدتها وابنة ابنتها 
وابنة ابنها'"'. وكذلك إذا جامعها أو نظر إلى فرجها لشهوة. 


محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن مكحول أن عمر بن الخطاب 


23:60 أبيها: (؟) ز: يجامعها. 
6 ز: لا يحل. (5) م ز: أبيها. 
(6) ز: فيتزوجهما. 50+ قو« اننا 

0) ز+ لشهوة. (8) م ز: أو حرمت. 


(3:45: انها 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة. . . 2 

جرد خازية لة:وخلا بها فانتعرهيها له" ابن اله ففال” إنها لذ تحل 
000 

للك 


وبلغنا عن مسروق بن الأجدع ند قال : بيعوأ حاريتىي هذه أما إني لم 
أضميه هنها : لاما معرييا'" على ولف نوا اللفسن والتكل ”7 


وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا قبّل الرجل امرأة لشهوة حرمت 
على أبيه وعلى ابنهء وحرمت عليه أمها وابنتها”". 


وبلغنا عن عَبِيدَة السلماني وعن إبراهيم النخعي"'' أنهما كانا يقولان: 
إذا كان عند اسل أربع لسوة فطلق إحداهن فاه روم خامسة حنى تنقفضي 
000 
عدتها . 


ولو تزوج رجل امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها وفرّق بينهماء لم يكن 
ينبغي له أن يتروج اختها ولا أمرأة ذات محرم منها من نسب أو رضاع ولا 
أربعاً في عقدة ما دامت تلك”' تعتد منه» وأمها عليه حرام وابنتها. 


وإذا كان عند الرجل أربع نسوة فتزوج الخامسة عليهن ودخل بهاء 
فإنه يفرّق بينه وبين الخامسة. ويترك الأربع عنده كما هن» ولا يقربهن حتى 
دتنقفض عدة الخامسة. 


وكذلك لو كان عنده امرأة فتزوج أختها عليها ودخل بهاء ثم قُرّفَ بينه 


01 23م 

(؟) تقدم بلاغاً في أوائل الكتاب. انظر: 175/7و. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة» 
. 

(6) م ف ز: ما يحرم. 

(4:) المصنف لابن أبى شيبة» .88٠/“‏ 

80 :لضفه لاو أن ال 1 

لك)توع أشافان إذا دف الرضجن: افوا قيزر ف سوس تعلق" أبجه وضان: ننه ب وسدرتون فلي انها 

وابنتها وبلغنا عن عبيدة السلماني وعن إبراهيم النخعي. 

0) المصنف لعبدالرزاق» 7/٠٠4؛‏ والمصنف لابن أبى شيبة» #/574. 6756. 

() م: لك. ١‏ 


ْ ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وبينهاء ولا يقرب أحتها حتى تنقضي العدة. 

ولا بأمن بأن يتزوج الرجل أت أم ولده. أو اق مذبرته . أو أخت 
أمة له قد كان يطؤهاء والنكاح جائزء غير أنه لا ينبغي له أن يطأ امرأته التي 
تزوج حتى يملك فرج الأمة وأم الولد والمدبرة غيره إذا كان يطؤها. فإن لم 
يكن يطأ اللي ولا مذبرته فل َأسِن ين يطأ امرأته. ولو و أم ولده 
وأمته ومدذبرنه وفل كان مط أمقة ومدبرته حل له أن يطأ امرأته ما دامت أم 
ولده وأمته ومدبرته في العدة عدة الزوج. فإذا /9/1/١1١و]‏ انقضت عدتها فلا 
ينبعى له أن يطأ امرأته حتى يملك فرج أم ولده وأمته ومدلبرته عيره. فإن 
عتقت أم ولده فعليها ثلاث حيضء. ولا ينبغي له أن يقرب امرأته ما دامت 
أم ولده تعتل منه. 


ولو أن رجلا أ عق أم ولده ثم تزوج أختها وأم ولده تعتدذل منه كان 
نكاح أختها فاسدا”" لا يجوز. 


محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك. 


وقال أبو يوسف: نرى نكاح أختها جائزاً. ولا يقرب امرأته حتى 
تنقضي عدة أم ولده الذي أعتق. ولو تزوج أربعا في عقدة واحدة كان ذلك 
جائزاء وليست أختها كغيرها. وقال أبو يوسف ومحمد: نكاح أختها جائز. 
ولا يقربها حتى ينقضي عدتها. ألا ترى أنه لو لم يعتقها كان له أن يتزوج 
عليها أربعاً ويقربهن. وإذا تزوج أختها لم يقربها حتى يملك فرج أم ولده 
غيره. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى نكاح أخت أم ولده في عدة أم الولد 
جائزا”*'. ولا يقربها حتى تنقضي عدة أم الولد. وإنما أجزنا النكاح [لأن] 
العدة عدة ملك وليس بعدة نكاح. وكذلك كل ذات محرم منها من نسب أو 
رضاع إذا تزوجها عليها لم يقرب امرأته ولا أم ولده حتى يملك فرج أم 


.١75/ م ف ز: امرأته. والتصحيح من الكافي. ١/07ظ؛ والمبسوطء‎ )١( 
عا"‎ 

35-7 فاسل. 

(5) ز: جائز. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفى عقد متفرقة . . . 2 
ولده غيره. وقال أ يوسف ومحمد. نكاح أختها جائز في عدتها مثل نكاح 
الاربع لو تزوجهن. 


وإذا تزوج الرجل أربع نسوة في عقدة» وثلاثاً فى عقدة» ولا يعلم 
أيهن أول. ثم طلق إحدى نسائه قبل أن يدخل بهن» ولا يعلم أيهن طلق 
أولء ولا أيهن تزوج أولء ثم مات قبل أن يعلم ذلكء. فإن لهن جميعا 
ثلاثة مهورء. مِن قبّل أن أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهور ونصفء وأقل ما 
يكون لهن مهران ونصف. نظرنا فى الفضل فيما بين ذلك» فأبطلنا نصفه. 
وجعلنا لهن النصف منه. فأما نصف المهر من ذلك فهو للأربع خاصة؛ لأن 
أكثر ما يكون للثلاث مهران ونصف. وأما مهران ونصف فللثئلاث نصفه 
وللأربع نصفه. وميراث النساء لكل فريق منهن نصفه. وعلى كلهن عدة 
المتوفى عنها زوجها. ولو طلق اثنتين من نسائه ولم يدخل بهنء. ولا يعلم 
أيهن أول». وقد مات الرجلء كان أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهورء. وأقل ما 
يكون لين مهزانة فلهيخ 0 ونصف.ء للاربع ف :ذلك نهنيب مهدر 
بينهن سواءء ويبقى مهران. /[/7/١17١ظ]‏ فللأربع نصفه وللثلاث نصفه. ولهن 
ميراث النساءء لكل فريق نصفهء وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. ولو 
طلق كاذنا من 'نسانة كان أكثر ما يكوة لين ههران :وتضفف .راق ايكون 
لهن مهر ونصفء فأجعل لهن مهرين”''» فأما نصف مهر فللأربع” "2 وبقي 
مهر ونصفء فلكل فريق نصفهء وعلى كلهن عدة المتوفى عنها زوجها. 


وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة في عقدة» فدخل بواحدة منهن ولم 
يدخل بالثنتين» ثم طلق واحدة من نسائه تطليقة وطلق أخرى ثلاثاء ثم مات 
ولا يعلم أيهن طلق. فإن للمدخول بها مهرأ تاما بما استحل من فرجهاء 
ولها من ميراث النساء خمسة أسهم من اثني”*' عشر سهماء وللاثنتين اللتين 
لم يدخل بهما سبعة أسهم من اثني”” عشر سهماًء ولهما من المهر مهر 


)١(‏ ف - فلهن مهران. (؟) ز: مهران. 
0 6 ف: فلاربع. 62 ز: من اناه 
)00( امن اننا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حت بيب 77د 
وربع بينهما سواء؛ لأن أكثر ما يصيبهما مهر ونصف» وأقل ما يصيبهما 
مهر'''. وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: للتين لم يدخل بهما مهر 
وثلث. لكل واحدة منهما ثلثا مهر؛ لأن النسوة جميعا لو لم يدخل بهن 
نقص مهراً واحداًء من كل واحدة"' ثلث مهر. فلما دخل بواحدة أتم لها 
مهرها وبقيت الاثنتان على حالهما”"'. ولا ينقص اللتين لم يدخل بهما 
بدخوله بالثالثة» ولا يزدن شيئا. وعلى الاثنتين اللتين لم يدخل بهما عدة 
المتوفى عنها زوجهاء وعلى التى دخل بها عدة المتوفى عنها زوجها. 
تستكمل في ذلك ثلاث حيض. ولو كان دخل بالاثنتين ولم يدخل بواحدة 
والمسألة على حالها كان لكل واحدة منهم””' المهرء وللتي لم يدخل بها 
ثلاثة أرباع المهرء مِن قِبَل أن لها مهرك”“ في حال. وفي حال نصف مهر. 
ولها شن الميراث الدلث انق بعال ...ولا قو هافن ال افلهنا 'السندسن: 
وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. وللتين دخل ا خمسة أسداس ميراث 
النساء بيتهما. وهذا قول ني يوسفف. وقال محمد مثل ذلك في جميع 
العيالة إلا قتعا اوضفت: التى. لى يدخل :يهاه فإك الها تل .هر ل يزاد على 
ذلك بدخوله بغيرها. 


وإذا تزوج الرجل امرأتين في عقدة» وثلاثاً في عقدة. ثم قال: قد 
دخلت بإحدى الفريقين كلهنء» ثم مات”"' ولا يعلم أيهن دخل بهن. فإن 
أكثر ما يكون لهن ثلاثة مهور. وأقل ما يكون لهن مهرانء فلهن مهران 
ونصف بينهن. فأما الاثنتان فلهما مهر بينهماء /[//717٠١و]‏ وللثلاث مهر 
وتفنفتى :وميرات: الشسناء للاتنيه'"> التضفة». وللثلاكم النضف:-ين قبل أنه 
لإحدق الفريقية. وغليية: كليوة غذة المنوفى عنيا زوحها: .ولو كان طلق 
إحدى: نسائه ثلاث ولا يعلم أيتهن هيء كان الميراث"! بينهن على ما 


6 م + ونصف وأقل ما يصيبهما مهر؛ ز + ونصف. 


(0) م فا ز: واحد. (0) ز: على حالها. 
230 ته (43:08 سن 
(50) ز: بها. )9/7( ز: ثمات. 


03 ل للائنتين. 60 م: المهر ؛ صح ه. 


كتاب النكاح ‏ باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة . . . فق 


وصفت لك. ولو لم يكن دخل بشيء منهن. لكف للق العف انه تناه 
ولا يعلم أيتهن هي كان المهر والميراث بينهن سواء على ما وصفت لك. 
ولو لم يكن طلق إحدى نسائه ثلاثاً كان أكثر ما يكون لهن من المهور 
مهران ونصف» وأقل ما يكون لهن مهر ونصف. فلهن مهران كاملات. 
للثلاث من ذلك مهر وربع» وللاثنتين من ذلك ثلاثة أرباع مهرء مِن قبّل أن 
الأكثر للثلاث مهران ونصف وأقل ما يكون لهن لا شيء» فيكون لهن مهر 
وربع. وأكثر ما يكون للثنتين مهر ونصف وأقل ما يكون لهن لا شيء» فلهن 
ثلاثة أرباع مهر. وأما الميراث فهو بينهن لكل فريق نصفه. وعليهن كلهن 
عدة المتوفى عنها زوجها. ولو كن ثلاث نسوة ليس غيرهن ثم دخل 
بإحداهن ولا يعرف» ثم طلق إحدى نسائه ثلاث والأخرى واحدة» ثم مات 
ولا يعلم أيهن طلق» ولا يعرف المدخول بهاء فإن لهن من المهور مهراد 
وربع» مِن قِبَل أن أكثر ما يكون لهن مهران ونصف, وأقل ما يكون لمن 
مهران». فصار لهن مهران وريغ ينين آثلانا. بو الميزالق نين اتنا وعلن 
كل واحدة منهن عدة المتوفى عنها زوجها. ؛ تستكمل في ذلك ثللاث حيض» 
من قِبّل أن إحداهن قد طلقت ثلاثاً لا يدري أيهن هيء» فاخذ لها في ذلك 
بالثقة في قول أبي يوسف. ولو كان المدخول بها معروفة بعينها كان لها 
المهر كاملاًء وكان للأخريين اللتين”'؟ لم يدخل بهما مهر وربع في قول أبي 
يوساف. فأما الميراث فللمدخول بها من ميراث النساء خمسة أسهم من اثني 
عشر سهماء مِن قبل أنهن في التطليقات الثلاث سواء» أيتهن وقعت عليها 
اف و ا ا أن التطليقة رانس ذااى ضيف على :لجرك ونا اله 
أحرمها الميراث. إذا لم تنقض ن9" العدة كان لها النيراث :مع النساء؛: لأنها لا 
انها زواة ويف كل عدف االتكرية * يالف وكاو الموطورل”""ييها تدرب 


23:19 للاخوين- الثيرة: 

(؟) ف - من قبل أنهن في التطليقات الثلاث سواء أيتهن وقعت عليها بانت بها. 
(6) ز: لم تنقضي. 

(5) 3< الاخرسن» 

(0) ز: المدخول. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

راث النساء فلها في حال ثلث وفي حال نصفء فأعطيناها /1177/901ظ] 
خمسة أسهم. وللتين لم يدخل بهما سبعة أسهم من اثني”'' عشر سهماًء مِن 
قبل أن لها في حال ثلثين وفي حال نصفا". ٠‏ فجعلنا لها سبعة أسهم. بس 
كل واحدة منهما عدة المتوفى عنها زوجهاء غير أن المدخول بها تستكمل 
فى ذلك ثلاث حيقن + من فب أتى: أعتاف: أن :تكون”؟ التطليقات :العاف 
وقحق ليها:-ولق كانت التطليقة. الواحدة بائنة كان الميراك. ينين سوام لكأن 
الطلاق على أيتهن وقع أخرجها من الميراث» وكان للمدخول بها المهر تاماً. 
وللاثنتين اللتين لم يدخل بهما مهر وربع مهر. وعليهن كلهن عدة المتوفى 
عنها زوجهاء غير أن المدخول بها تستكمل في ذلك ثلاث حيض في قول 
5 يوسف. 

وإذا تزوج العبد اثنتين في عقدة وثلاثاً في عقدة» ثم أعتق ثم مات 
ولم يدخل بشيء منهنء, فإن الثلاث نكاحهن باطل لا يجوزء مِن قبّل أن 
العبد لا ينكح أكثر من اثنتين» فللاثنتين المهر والميراث» ولا مهر للثلاث 
ولأاميرات ونان 1 أكن ون أو أواخرء هن في ذلك سواء. 

وإذا تزوج العبد بأمر مولاه اثنتين في عقدة» وثلاثأً في عقدة أخرى. 
وإحدى الثلاث أمة. والثنتان حرتان””'. ولا يعلم أيتهه0©) أولمغ لم أعنق نم 
مات ولم يدخل بشيء منهن., فإن الأمة نكاحها فاسدء ولا مهر لهاء 
وللحرتين اللتين معها مهر بينهماء وللأخريين”' مهر بينهما. وميراث النساء 
للاثنتين نصفهء وللاثنتين الأخريين”" نصفه. وعلى كل واحدة منهن عدة 
المكوفو عنها زوجها. وإن كان العبد تزوج بغير إذن مولاه؛ ثم أعتق ثم 
مات» فإن القول فيه كما قلت لك من أن النكاح جاز حين عتق في 


الأخريين 5ظ 

)١(‏ ز: من اثنا. (0) ز: نصف. 
96) ز: أن يكون. 9ر4 .يالى. 
(0) ز: والثنتين حرتين. 10-33 انين 
0 ز: وللآخرتين. 0 ز: الآحرتين. 
0 في الاخريين. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة | ْ 

وإذا تزوج العبد امرأتين فى عقدة بألف درهم.ء فإذا إحداهما لها 
روخ أو نكاحها فاسد بوجه من وجوه المساد. فإنه يفرف بينه وبينهاء 
والألف كلها(" للأخرى؛ لأن الفاسد النكاح بمنزلة من لم ينكح» وبمنزلة 
الوجل”. هذا د قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وفيها قول آخر قول 
بي 5577 و 3 سد الألف عيبا فما أصاب يي 0 

وإذا 7 الرجل /9177/7/1] الرجل"'' أن يزوجه امرأة» فزوجه امرأتين 
فى عقدة واحدة». فإن نكاحهما باطل» نك يجوز عليه نكاح واحدة منهما 
إلا أن يجيزه. وإذا قال: روجنى فلانة.» 000 فلانة وأخرى فوخ عقذدة 
واحدة». فنكاح 0 سمى له جائز. ونكاح الأآخرى فاسدء لا يجور إلا أن 


قال: وإذا خاصمت المرأة زوجها فى النفقة» فإنه يفرض عليه من 
النفقة كل شهر ما يكفيها بالمعروف» ويفرض لها ما يصلحها من الكسوة 
للشتاء والصيف. فإن كان لها خادم فرضن. لخادمهاء. فإن كان لهنا اكثن من 
ذلك من الخدم لم يفرض إلا لخادم واحدة. 

ا وفريضهة النفقة في ذلك على الموسع قذره وعلى العف قدره» 9 
قدر غلاء السعر ورخصهء يقوم ذلك قيمة ان برض عليه. 


(69 1 كله (؟) كذا في النسخ. 
230 علي (4) م + النكاح. 
(0) م ف: مهر. (7)50(© الريجل» 
١ 0‏ (0) م: فزوجني. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

إن كان معسراً فرض عليه لامرأته من النفقة كل شهر أربعة دراهم أو 
خمسة دراهم أو ما يكون بين ذلك. ولخادمها ثلاثة أو أقل من ذلك قليلا 
أن أككرهن دللكه وإيها يترم علي المرضيع القوت الذي اليس افيه فضر. 
يقوّم الدقيق بقيمة ما يكفيها(© كل يوم وما لا بد لها منه من الإدام والدهن 
ولخادمهاء ثم يفرض ذلك عليه. فإن لم يكن لها خادم لم تفرض”" عليه 
نفقة الخادم. والكسوة على المعسر في الشتاء درع يهودي. وملحفة زُطي” "2 
وخمار سابري”؟'. وكساء كأرخص ما يكون. وللخادم في الصيف قميص 
مثل ذلك وإزار. وللمرأة درع مثل ذلك وملحفة وخمار. 

قلت: فإن كان الرجل موسراً؟ 

ذال *"" االنقفة عليه لله أن اتعائية ار .سبع أو أفن فين ذلك قلي أ 
نحو ذلك. يوسع عليها في الطعام والإدام. ولخادمها ثلاثة أو أربعة أو أقل 
قوذلل بقليل. والكسوة فللمرأة في 0 درع يهودي أو هروي وملحفة 
رو ' وخمار إبريسم وكساء أنبيجَاني 7" . ولخادمها قميص زُطي أو إزار 
كرّباس وكساء رخيص. وفي الصيف للمرأة درع سابري وخمار إبريسم 
وملحفة كتّان. وكل ما بقى من كسوتها فإنه لا يجدد لها كسوة ما دامت 
عتدها سن تخزق ارديلك الوك الذي ركبيوق”". ولبعاكدها تميس مد 
ذلك وإزار. 


0010 0 ز: قيمه وما يكفيها. والتصحيح من الكافي. ١/لادو.‏ 

69 نوع من الثيابء وقد تقدم مراراً. | 

0 قال المطرزي: السابري ضرب من الثناتة يعمل بسابور موضع بفارس . وعن ابن 
دريد: ثوب سابري رقيق. انظر: عدر ااسبر ). 

(0) ز - قال. 

)03 م ر: ديردوزية. وهي مهملة في ف. وفي الكافي. ١//اوو:‏ ديروزية. وفي الم 
ه/ 8 : دينورية. وكل ذلك تحريف. والتصحيح من المطرزي حيث يقول: ودَيرَرُور 
موضع » وإليةيشت: فتقال: ملحفة ديرزورية. انظر : المغرب» (دير»). 

(0) كساء أنْبَجَاني ومَنْسجاني بفتح الباء»ء وكلاهما منسوب إلى مَنْبِجِ بكسر الباء» موضغ 
بالشام. انظر : المغرب». «نبج). 

(4) انظر لمسائل متعلقة بالكسوة: 5/7/ا١اظ.‏ 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة لق ا 

/[/7ظ] فإن كان الرجل من أهل الغنى المشهورين بذلك فلامرأته 
خمس عشرة ذرهها 5 تنه ولخادمها 0 وللمرأة من الكسوة 

2) 

في الشيتاء 0 هروي »© واسية هروية» وجبه 0 00 لوقه حز 4 
وخمار إبريسم. ولخادمها ا 0 0 وجية وكساء وخمين. 
أو يرخص. 10 عل النفقة على الكفاية بواسيا فيُئْظر قيمة ذلك 
ملاب نك 651 (0) دن 5 2000 4 
فيهر ص لها عليه دراهم يترا شهرا. وأما فريضه الكسوة فكما سمي في 
الكتاية 

ولا يؤخذ من الزوج كفيل بشيء من النفقة. 

ولو هنا صمته امرأته في نفقة ما مضى من الزمان قبل أن يَفرض عليه 

ولو استدانت عليه وهو غائب لم يَفرض لها عليه شيئاً إذا كان غائباً. 
وال أو عقن ترظن اعد 1 انمي التوفى عليه إذا كان غاناء 

وكذلك بلغنا عن شريح أنة قال: أنها امرأة الفكدانثة على زوجها وهو 
غايه انانها الخد انك كان لوي 

اريك لد النتك عع فاليا أو اش علبها رجن تلزرع ال "3 امل 


ادي سواء. 


: م: قزا؛ ز: قرا. وهي مهملة في ف. والضبط من الكافي» ١/01و. وفي المبسوط‎ )١( 
فرو. وفراء جمع فرو كما هو معروف. أما القز فقد قال المطرزي: هو‎ :-:/0 
ضرب من الإبريسم» معرّب» قال الليث: هو ما يسؤى منه الإبريسم. وفي جمع‎ 
التفاريق: القَر والإبريسم كالدقيق والحنطة. انظر: المغرب» «قزز».‎ 

(0) الخرّ: اسم دابة» ثم سمي الثوب المتخذ من وَبّره خزا. انظر: المغرب» «خزز). 

10:05 :لل 

(15) ز: :فيقوض: 

(60) ز: دراهما. 

(5) رواه الإمام محمد بإسناده في الحجة على أهل المدينة» .78١/5‏ 

03170( م ف: لو 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كانت المرأة قد صالحت زوجها على النفقة كل شهرء أو فُرض 


لها عليه فغاب عنها امتهراء أو حبس عنها النفقة. فاستدانت عليه أو لم 
00000 فإنها تأخذه '' بنفقة تلك الأشهر وإن لم يأمرها بذلك. 


وإن كان للمرأة ولد '' منه”*'» فأرادت أن يَفْرِض الزوجٌ لها نفقة 
معي كإنها لذزقي به للضيتنا : ب وتيا ء<و لل زسجان: الومتى وام اللي لا 
زمانة بهم من الرجال فإنه لا تفده ض””' لهم نفقة. ومن كان منهم [مِن] رجل 
به زمانة أو امرأة غير زمنة دفعت نفقته إليه''» ومن كان صغيراً جارية أو 
غلاما دفع نفقته إلى أمه. 

وإن كان معسراً فنفقة الصبيان والجواري كل شهر لكل إنسان 
درهمان”"' إلى ثلاثةء قيمة 0 على قدو ما وكفية ال رك فلجاى: 
وإدامه ودهنه كل شهر الكبيوة كادتى بعاد ايند لل ون ون 
الصيف والشتاءء قميص 5 أو يهودي. وفي الشعاء: قناء محشو أو 0 
1 ل وك الصبت إزار. ونفقة الابنة الكبيرة أربعة دراهم في 
الشهر أو زيادة قلباة9 ) و نحو ذلك. ولها في الشتاء قميص /[/74/7١و]‏ 
يهودي أو درع وفلحفة زطة 0 أو لاف و لها في الصيف درع وملحفة 
كذلك: وكمار. وللريجل لزصن ”' ' أربعة دراهم كل شهر بنقصان*'؟ قليل أو 


() ز: لم تستدين. 

00 م ف ل وفي الكاني . ١//امو:‏ أحذتة: و كذلك في المبسوطء 1/0 

(9) ز: أولاد. 

(4) م ف: نه ا وت ملز والتصحيح من المصدرين السابقين. 

(6) ز: لا تفر صن 

030 أ إذا كان مستحق النفقة كما دفعت نفقته إليه وليس إلى أمه. انظر : تكد 


00 . 
(0 2 دزرهمين: (00) م ف ز: ذلك قيمة. 
() وفي الكافي. ١/لاهدظ:‏ لقوت. ():: ويقوم. 
(١١)ف:‏ مثلها. (0)م فاز: وخفين. 
ست 3 ةا 


(0١)ز:‏ نقصان. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة 2 
زيادة قليل»ء وقميص زُطي أو يهودي وإزار 000 أو حاف وله في ش 
الصيف إزار وملحفة. وللصبيان في الشتاء من الخف ما يكفيهه”''. 


54 


فإن""" كان لوال" عوسر وتتكك*" علبهي فى النقتة ف واسيقك 
عليهم؛ وجعلت الكسوة أفضل” من هذه على ما يرى الحاكم بالمعروف. 


ولق عوالخت التمزاء روحهنا: على ننه 1 تكفيياء 2006 ا 
الحاكمء و 0 وأبطلت الصلح. 
ولو فرض عليه الحاكم نفقة وهو معسر ثم أيسر ثم رافعته المرأة فرض عليه 
ما يكون على الموسر. ظ 


وإذا تغيبت المرأة عن زوجها وأبت أن تحوّل معه إلى منزله أو حيث 
يريد من البلدان فلا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها. [وإن كان لم يوفها 
مهرها فأبت عليه ذلك حتى يوفيها”'' فلها النفقة عليهء ولها أن تأخذه 
بالمهر. 


ولا نفقة للمرأة الصغيرة التي لا يجامّع مثلها؛ لأن الحبس جاء من 


وقال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا كان 


الحبس من قبل المرأة فلا نفقة لهاء وإذا جاء الحبس من قبل الرجل فلها 
201000 ظ 
النفقة ‏ . 


وإذا كانت المرأة كبيرة مما" يجامّع مثلها فإنه يفرض لها على زوجها 
التنقةا منغيرا كان أن قبور ا وان كان *0 متيرا لفن امال وله واله لهال 


)1١(‏ ف: ما يصلح لهم؛ ز: ما يصلحهم. (5) ز: إن. 

(9) م: الولد. 51-0 |أوسعية: 
(0) ز: وأفضل. () م ف ز: فزادها. 
0 الزيادة من الكافى. ١//اهظ؛‏ والمبسوط. 185/5. 

(8). وكذلك أخرجه الإمام محمد بنفس الإسناد في الحجة» “/4417. 
ل ما 0 كات 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فلا نفقة اك انه ليا إل انبركون كني 7 ولق لهاء 


ع 


ذكل آمراة يقضى' لها نققة"" غلن زوعها ختغيراً كان أى قبي إذا كان 
14-120 5 ع 9 
هديرا ع" شيء ” فإنها تؤمر أن تستدين عليهء ثم يلرم الزوج 
النفقة. 


فإن كان القفاضي لا يعلم من ارا الخمير فسألته المرأة أن تحبسه 
بالنفقة فإنه لا يحبسه. ولكنه يأمره. ويحبره أنه حابسه إن لم يفعل. فإدا 


يحرسة . 


وينبغي للقاضي إذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة فى نفقة أو دين أن 
ال م إن كان معي ان تسيللة ولا يحول بين الطالب وبين 
لزومه. وإن كان غنيا لم يخرج من السجن أبدا حتى يؤدي النفقة والدين. 
فإن كان له مال حاضر عَيّن أخذ القاضى ذلك فأداه فى دينه. والنفقة 
والدنائير والدراهم في ذلك سواء . /[/8 ١7‏ ظ] ولكنه له ع من عروصه 
شيتا :إلا :برضي ,هته تشلب وهذا قول أبى حنيفة. وقال ادق تو كفت و تحين: 

يبيع العروض في القين والنفقة. ولبسن للحيسن عندي وفت. هو الأبد أو 
يؤدى المال. 


وإذا كان للرجل أربع نسوة أو ثلاث» فخاصمنه فى النفقةء فإنه 
يفرض عليه لهن من النفقة لكل واحد منهن ما يكفيها. ولا تزاد الحرة 
المسلنة على الأمة #والدمية: شيناء اتما يفرفي الكل "> بوإحدة عا ركنيها. . إن 
عجز عن ذلك وهو معسر قد علم القاضي بذلك أمر النساء أن يسِتَدِنٌ عليه. 


010( ر - على. 6 و ضامن. 
(9) وفي الكافي» //ظ: بالنفقة. وكذلك المبسوط. ه//1817. 
622 رز - شيء. )0( : ف ز: أو سن ل 


(1) ز - واحد منهن ما يكفيها ولا تزاد الحرة المسلمة على الأمة والذمية شيئاً إنما يفرض 


لكل. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة قن 
فإن لم يقدر على ذلك ولا على ما يعطيهن فإنه لا يفرق”'' بينه وبينهن» 
ولا يجبر على طلاقهن. 


والتبوئة أن يخلي الرجل بين أمته وبين زوجهاء ولا يستخدمها. فإن 
استخدمها بعد ذلك فلا نفقة لها؛ لأنه لم يخل”'' بينه وبينها. وإن كانت 
تجيء فتخدمهم من غير أن يستخدموها فلها النفقة» ولا تُبطلها”" في ذلك. 


وإن جاءت فَئْ وقفت والزوج لسن 52 اليك فالل ا فلا نمقة لها. 
إنما ينظر في هذا إلى استخدامهم إياها ولا ينظر إلى غيره.. 


وإذا دخل الرجل بامرأة ثم مرضتء فأراد أن لا ينفق عليهاء فليس له 
ذلك» وعليه أن يتفق عليها. و لتر هذه كالصغيرة. ولو لم تمرض ولكنها 
هربت منه لم يكن لها نفقة ما دامت فناوية: ولسيت الفازية كالموريضة: 
المورفية غير غافيية4 والياوة عاضية و كذلك 7[ دهي عقلها أو :ضار 
وكرسة مكلوة على قلي أو وو ل 3 #زماى النتها ب وكذلك: لجرأ 1 
دخلت في السن وكبرّت حتى لا يستطيع زوجها جماعها أو أصابها بلاء لا 

ش 00 1 37 90 

يستطيع الزوج معه الجماع ” بعدما يدخل بها فإنه يجبر على نفقتها. وكل 
نكاح فاسد فلا نفقة"'' فيه على الزوج ما دامت معه وبعد الفرقة من قبل أنه 
حرام لا يصلح. ألا ترى أني أجعل للرتقاء نفقة وهي لا تستطاع أن تجامع. 
وكذلك المريضة» فإن”''' النفقة لها دخل بها أو لم يدخل بهاء زفت إليه أو 


لم تزف» لها النفقة منذ يوم تروعر: إذا كان كيرة ند" فرص لها 


(21 9-23 يعرف (0) ز: لم يخلي. 

(9) ز: نبطله. 

(5) زاد الحاكم والسرخسي: ومنعوها من الرجوع إلى بيتها. انظر: الكافي؛. ١//اهظ؛‏ 
والميسوطء. .١97/0©‏ 

(0) زا+ وكذلك. 

)١(‏ جبر وأجبر بمعنى واحد. انظر: المغرب». «جبر»؛ والمصباح المنير» «جبر). 


(0) ز+ كانت. (4) م: الجماعه. 
(9) ز: لا نفقة. (١٠)ز:‏ وقال. 


(١١)ز:‏ وقل. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اختلف الزوج والمرأة» فقال الرجل: أنا فقيرء وقالت المرأة: بل 
هو غني» فإن القول قول الزوج مع يمينهء وعلى المرأة البينة. فإن لم تكن 
لها بينة وسألت القاضى أن يسأل عن /[//75١و]‏ يساره فى السر فإن ذلك 
ليس على القاضي. فإن فعل ذلك فأتاه عنه أنه موسر فإنه ليس يفرض عليه 
ما يفرض على الموسر؛ إلا أن يخبره بذلك رجلان عدلان فيكونان بمنزلة 
الشاهدون كران انيما نعلي" ذلق. [فانة أخيراة انها قن .عله ذلك] © 
من وراء وراء وقالا : بلغنا تأنه ل لا يؤخد بقولهما. ولو أقامت البينة 
أن زوجها موسر”*' وأقام زوجها البينة أنه محتاج أخذتٌ ببينة المرأق 
وفُرضتٌ عليه نفقة الموسر. فإن أعسر بعد ذلك وأقرت المرأة به فُرضتٌ9©) 


وإن كان للزوج على المرأة دين» فقال: احسبوا لها نفقتها من الدين 
الذي لي عليهاء كان ذلك يجب له ويقاصّها به. وإن لم يكن له عليها دين 
وكان للمرأة على الزوج مهرء وقد فَرَض لها عليه القاضي نفقة فأعطاها 
الزوج طائفة من ذلك فاختلفاء فقال الزوج: هو من المهرء وقالت المرأة: 
هو من النفقة. فإن القول قول الزوج؛ لأنه هو الدافع. وله أن يجعل ذلك 
من أيهما شاءء ويؤخذ بالباقى. وكذلك هذا في قضاء الديون""». إذا كانت 
من وجوه مختلفة فقال الدافع: هو مثل كذا وكذاء فالقول قول الدافع. 


ولو اختلف الزوج والمرأة» فقال الزوج: صالحتيني على خمسة دراهم 
كل شهرء وقالت المرأة: بل صالحتني على ستة دراهم» فإن القول قول 
الزوج مع يمينه. فإذا أقاما البينة جميعاً أخذت ببينة المرأة؛ لأنها هي ( 
الجدعية"" للنضلء ولق لى تكن 1" لها تبيقة وخلف الزوح على حيس 


000( ز: قد علم. 

(؟) الزيادة من الكافي» ١/58و؛‏ والمبسوط. .١195/2‏ 

(0) م ز- موسر؛ صح م ه. (37145: :هوضيراء 
(4) م: وفرضت. (5) م ز: الديوان. 


(0) م ف المدعية. () ز: لم يكن. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة 1 7 
دراهم». وقالت المرأة: لا يكفيني وهو موسر ولي خادم» فإن كان الأمر 
كذلك فإنها تزاد حتى يبلغ بها ما يكفيها بالمعروف. 


ولو اختلفا في قضية''' القاضيء. فقال الزوج: قضى علي بخمسة كل 
شهرء وقالت المرأة: بل قضى لي كل شهر بستة دراهم» فإن القول في هذا 
كالقول فى الباب الأول... 


ولو أخذت المرأة كفيلا من زوجها بالنفقة كل شهر لم يكن على 
الكفيل إلا شهر واحد من قبل أنه لم يوقت وقتا. فإنما يلزمه من ذلك نفقة 
فير واخد ولو تيفين انها العفقة: للوعة” كان للك م 1ن لفان آنا 
ضامن لنفقتك أبدأ ما عشتء» كان الضمان عليه كما قال. 


ولو لم تكن"" أخذت بالنفقة كفيلاء وفرض لها القاضي على الزوج 
النفقة كل شهرء فمكث أشهراً /170//1١ظ]‏ لا يعطيها شيئاًء ثم مات الزوج 
أو ماتت المرأة» فإن النفقة التي كانت في تلك الأشهر لا تلزم الزوج بعد 
الموتء مِن قبل أنه ليس بدين لازم يؤخذ به بعد الموت» إنما هو بمنزلة 
الخراج. ألا ترى أن نصرانياً [لو] كان عليه خراج”*' ثم أسلم أو مات بطل 
ذلك عنه. ألا ترى أنه دين لجميع المسلمين» وهو لازم ما دام على تلك 
الحال. فكذلك الزوج هو لازم له ما دام حيأء فإذا مات بطل. 


ولو كانا حيين فاختلفاء فقال الزوج: قضى علي القاضي منذ شهرء. 
وإنما لك نفقة شهر واحدء وقالت المرأة: بل قضى لى بنفقة ثلاثة أشهرء 
فإن القول قول الزوج في ذلك مع يمينه؛ وعلى المرأة البينة» فإن أقامت 
البينة أن القاضي قد فرض عليه نفقة ثلاثة أشهر فإن الزوج يؤخذ بذلك. 


اذا نعف الها ال امن انق عقوتت :فقال:: ٠‏ | ة» وقالت 
1 حب الخراعة تدر ومن ' 


)١(‏ ز: فى قضاء. 

)قال الجحاكي والتدوعتنسى سانا . انقزر 4 كاف و ةو .بو اللتيسو :قار 10 
(6) ز: لم يكن. 

(5) وفسره الحاكم بخراج الرأس. انظر: الكافي» الموضع السابق. والمقصود به الجزية. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المرأة: بل هو هديةء أو بعث بدراهمء فقال الزوج: هي نفقة». وقالت 
المرأة: بل هي 0 فالقول قول الروج مم يمينه باللهء وعلى المرأة 
العينة. فإن أقامف البيكة التيرأة؟؟> على :ذلك فيو اهنذية». بوعلية البينة: [فإن 
أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة الزوج. وكذلك إن أقام كل واحد منهما البينة 
على إقرار الآخر بما ادعاه]”"؛ [17/9١و‏ س/ لأن الزوج قد أقام بينة على 
إقرارها بأنه قد قضاها مما عليهء وأقامت هى البينة بأنه هديةء فبينة كل 
واحد منهما تكذب الآخرء وكل واحد قد أقر بالأمرين جميعاء فالبينة بيئة 
المدعي». وهو الزوج. نه يدعي الفضل. “لاو س١2]1؟)‏ وما بفي من 
كسوة المتراة على الروج أن يكسوها حتى حرق كلل الكسوة أو يمضي 
الوقنعه الذى رلا اتبقى إلبه الكييو'"؟: وان ضغلة سغريفيا قير" الكسوه 
فلس غلية أن ركميوزهاء وكذلة لو ملكت متها شرء "قلسن غلية كشرة 
حتى يأتي الوقت. ولو أقام الزوج البينة أنه من نفقتها وكسوتهاء وأنه أعطاها 
ذلك منهء وأقامت المرأة البينة أنه كساها إياها ووهب لها الدراهم هبةء 
آخذ”*' ببيئة الزوج» فالقول"' قول الزوجء والبينة بينته؛ لأنه قضاها ما 
عليهء فلا يجعل ذلك عليه مرة أخرى. وإذا بقيت الثياب لم تَحَرّقها فلا 
كسوة لها حت تتخرق: ولو اكتست :سوئ تلك: الثياف: ؤرفعت تلك الثيات 
العى دوفن لها القاقي لو و77 الي سوه نتن الع 1313 تزلت الي 


10 او بعث بدراهم فقال الزوج هي نفقة وقالت المرأة بل هي هدية. 

(5): :21 الهنراة: البينة 

(9) الزيادة من الكافي. ١/58و؛‏ والمبسوط. 1١98/8‏ -195. ظ 

62 كان ما بين المعقوفتين في آخر الفقرة ة التالية في نسخ م ف زء مانام إلى خا لآن 
السياق يقتضي ذلك. انظر: نسخة مء /7 سطر 7 .٠١‏ وانظر المصدرين 
السابقين. 

(5) ز- على الزوج أن يكسوها حتى تخرق تلك الكسوة أو يمضي الوقت الذي لا تبقى 
إليه الكسوة. انظر ما تقدم قريبا مما يتعلق بالكسوة: 177/7و. 


(5) ز+ وقت. (3-6090:: شياً. 
()50: احريق: 54 والقول: 


(١):ز:‏ لم يكن. (0)ز: حتى تخرق. 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة 
فرض لها القاضي أو يمضي الوقت الذي تخرّق فيه. وقال: لا تشبه''' هذه 
الدراهم. ألا ترى أن الدراهم قد يستطيع أن ينفقها في ساعة واحدة» والثياب 
ليست كذلك. إذا''' أنفقت الدراهم أو أنفقت مثلها من غيرها وفضل معها 
من تلك الدراهم شيء قضي”'"' لها عليه في الشهر الداخل بمثلهاء والكسوة 
لا تستطيع أن تخرّقها باللبس /177/7/1و] في ساعة كما تنفق الدراهم. 

وإذا فرض القاضي للمرأة النفقة فجعلت تنفق على نفسها من مالها ولا 
تأخذ منه شيئء ثم أرادت أن تأخذ لما'*' مضىء فإن لها ذلك» مِن قبل أن 
هذا دين لازم في الحياة. ولا يشبه هذا ذا الرحم المحرم إذا فُرضٌ له ثم 
أنفق على نفسه من ماله””' لم يكن له أن يرجع على الذي فرض عليهء من 
قبل أن المرأة لو كانت موسرة كان لها النفقة» ولو كان المحرم موسراأ لم 
تكن له نفقة» فمن ثم اختلفا. إنما منزلة قضائه'' إذا فرض لها ثم مات 
بمنزلة الذمي إذا مات وعليه الخراج. ألا ترى أن ذلك الخراج مال 
للمسلمين» فإذا مات بطل. وكذلك المرأة إذا فرض لها ثم مات الزوج”"". 

وإذا'*" كان الزوج غائباً وله مال حاضر فطلبت المرأة النفقة فإنه 
يُفْرَض لها من النفقة من ذلك». ويؤخذ منها كفيل”'' بالنفقة. فإن قَدِمَ زوجُها 
كان على حجته إن كان أرسل إليها بشيء. فكذلك الدين له على الرجل 
والوديعة بعد أن يقر بذلك”''“. فإن جحد لم يقبل من المرأة البينة عليهماء 
لأنها ليست بوكيل في الخصومة؛ وإنما يفرض"''' لها إذا أقر. ولو لم يكن 
له مال حاضر لم أفرض لها نفقة» لأنه لا خصم معهاء ولا أقضي على 
رجل غائب» وإذا كان له مال حاضر فهذا خصم. ولا أبيع في ذلك عروضا. 


(23..0)1لا يشيف ظ «99) ز: وإذاء 


2 زه فضلء (4) ز: ما. 
(ه) ف + أن؛ ز: في ماله. (5) ز: قضاه. 


(0») كانت هنا عبارة غريبة على السياق. وذلك من خطأ الناسخين» فنقلناها إلى موضعها 
في الفقرة السابقة. انظر: نسخة م. ١95/0‏ سطر 7 .٠١‏ 

(0) ز: إذاء ا ا 

(١)انظر‏ للشرح: المبسوطء 1917/5. ()م ز: فرض. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


: يبنا 
جوا ؟ كاب   _‏ 7ب7ب_ب7ايب7يب77 و 


قال : وإذا كان للعبد امرأة أو للمكاتب أو للمدبرء حرة كانت 8 أمةع 
بعد أن يكون قد بوّأها بيتأء فإنه يجبر على النفقة» وَيُفْرَض عليه من ذلك 
ما يكفيها بالمعروف. ويكون"'' ذلك ديئاً في عنقه. فإن اجتمع عليه من 
ذلك ما يعجز عنه بيع في ذلك. أو يؤدي عنه سيده. وحوح المدبن ره 
المكاتب في ذلك. ولكنهها"” معان فى ذللك: 


وإذا كان /[/77/9١ظ]‏ للعبد أو للمكاتب أو للمدبر من امرأته ولد 
فليس يجبر على نفقة ولده» حرة كانت أمهم أو أمة. مِن قِبّل أنها إن كانت 
أمة فهم عبيد» يجبر مولاهم على نفقتهم. وإن كانت حرة فلا نفقة عليه 
لهم. لأن مال العبد لسيدهء فلا ينفقه على الأحرار. 

فإن كان للمكاتب امرأة مكاتبتهما واحدة» ومولاهما واحدء. فولد لهما 
في المكاتبة ولدء فإن نفقة الولد على الأم» لأنهم منها. ألا ترى أنهم إن 
ماتوا كان لها ميراثهم» وإن جنى أحد عليهم جناية كان أرش ذلك لها. 

وإذا كان للمكاتب أمة فوطئها فولدت منه في مكاتبته فإنه يجبر هاهنا 
على نفقة ولده» مِن قِبَل أنه لو قُتِلَ منهم قتيل كان له أرشه. ولو مات 
منهم إنسان عن" مال كان له ماله. 

وإذا تزوج العبد 00 ولاه ان المكاته أ السيد قاذ لم 
عليه ولا مهر. وإن أعتّق وهي عنده لم يفرّق بينهماء وجاز النكاح حتى 
يعتق» ووجب عليه المهر والنفقة لما يستقبل. وكذلك العبد يعتق بعضه وهو 


9 9 
36 35 


)١(‏ ز: ويلون. (0) ز: ولكنها. 
(9) ز: وله. (4) م ف ز: أو مكاتب أو مدبر. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة الأمة 


1 ظ‎ 2 ٠ * ٠ 


باب نفقة الأمة 


وإذا كانت الأمة تحت حر أو عبد أو مكاتب أو مدبر ولم يبوّئها بيتأ 
ولم يخلها''' مولاها معه وقد دخل بها فإنه لا يُفْرَض لها عليه نفقة. وكذلك 
أم الولد والمدبرة. فإن بوّأها بيت وخلاها المولى معه فإن عليه النفقة. فإن 
انتزعها المولى بعد ذلك واحتاج إلى خدمتها فلا نفقة على الزوج ما دامت 
عند مولاها. فإذا أعادها إليه وبوّأها بيتأ أنفق عليها الزوج أيضاً من عنده. فإن 
كان له منها ولد لم يكن عليه نفقة نفقة الولدء ونفقة الولد على مولاها. 

ولو كانت امرأةً مكاتبة قد" بوأها بيتاً أو لم يبوّئها فهو سواء. 
والمكاتبة لا تحتاج إلى التبوئة» لأن السيد ليس له أن يستخدمهاء ولا تشبه 
الأمة والمدبرة وأم الولد. هؤلاء للسيد أن يستخدمهنء والمكاتبة ليست 
كزللك» فلذلكد كان :عليه أن دونفق غلبها و لسن بعلية أن :تفن على دلانها 
منه. ونفقة أولادها /1///ا١و]‏ على المكاتبة؛ لأنهم لو ماتوا عن مال كان 
لها. ظ ظ 


2 
9 
56 
5 


باب نفقة أهل الذمة 


وإذا كان للرجل امرأة من أهل الذمة»ء فإنه يجبر على نفقتها 
بالمعروف» ويُمرّض لها عليه كل شهر من ذلك ما يصلحها. فإن كانت امرأة 
النكاح» فإنه يُفْرَض لها عليه في ذلك كما يفرض في النكاح الصحيح. 
وهد ا قياس قول أبي حنيفة رضي أللّه عنه. وفيها قول ار إنه لا يمرّض 
لها عليه فى ذلك نفقةء ويُفَرّق بينهما إذا طلب أحدهماء ولا يجوز عليهم 


"0 ز: يخلعها. ظ‎ )١( 
وك كن‎ 022 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جروا بك ب 777777777770707 
من ذلك إلا ما يجوز على أهل الإسلام ما خلا النكاح بغير شهود. فإني”'' 
أجيزه فيما بينهم» وأقضي بالنفقة فيه. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن 
التجييرة: 
وإذا أسلم الذمي وافراتة على اوم فإن كانت من أهل الكتاب فهما 
على النكاح الأول. وإن كانت من غير أهل الكتاب عرض عليها السلطان”" 
الإسلام. فإن أسلمت فهي امرأته. وإن انع فرق فتيماء ٠‏ ولم يكن لها نفقة. 
إن كان دخل بها أو لم يدخل بهاء مِن قِبّل أن الفرقة جاءت مِن قَبّلها 
بمعصية. وإذا كانت المرأة هي المسلمة. والزوج على دينه» يعرض عليه 
السلطان الإسلام. فإن ع9 فإني أفرق بينهما وألزمه النفقة والسكى ما “دايك 
في العدة؛ لأن الفرقة جاءت من قَبّله. فإذا لم يكن" دخل بها فلا نفقة لها. 
وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وخرج إلى دار الإسلام ثم خرجت 
امرأته بعده مسلمة فلا نفقة لها'*'. وكذلك لو كانت هي خرجت قبله ثم هو 
بعدها مِن قبل أن العصمة انقطعت فيما بينهماء فلا نفقة ورد 


36 3 


وقال: 71111 والسكنى حتى تنقضي العدة. ولا 00 
ينها له نيار لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: 5ل 0 2 
هن م حرج 0 ولقول الله عر وجل : /[// /الااظ] كوه 


)1١(‏ ز: فإنه. 

(6) ز ‏ السلطان»؟ صح ه. 

(0) ز: لم يلن. 

(54) ز - وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب وخرج إلى دار الإسلام ثم خرجت امرأته بعده 
مسلمة فلا نفقة لها. 

(0) سورة الطلاقء» .١/566‏ 


كتاب النكاح ‏ باب النفقة في الطلاق والفرقة اده 
11101 ا 


ا سه 0 57 و المقالةة 000 7 7 38 أو و ا ْ ات 


الرجعة فى 1 سواء. 


الماع سين اللكايد الدااا يحل الا 1 اا 
10 
والنفقة 


والمختلعة والني: بين :بالويلاء وباللعان في ذلك كله سواءء لها السكنى 
والنفقة"". وإن اشترط الزوج ف في الخلع أن لا سكنى عليه ولا نفقة فعليه 
السكنى ولا نفقة عليه؛ لان حروحيا ع رمعا تغصية بولا انه عليه لها 


وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً وهي أمة قد كان بوّأها بيت وضمّها 
إليه فإن النفقة على الزوج. فإن أخرج المولى أمته إليه للخدمة فلا نفقة لها 
على الزوج. فإن كان الزوج قدا** طلقها بعدما أخرجها لم تكن للمولى نفقة 

عليه ولا سكنى. فإن طلقها قبل أن يخرجها جها المولى فللمولى أن يعيدها إليه. 
ويأخذ منه نفقتها. وكذلك كل من كانت له نفقة يوم طلق ثم صارت إلى 
حال لا نفقة لها فلها أن تعود فتأخذ النفقة. وإن كان يوم طلقها لا نفقة لها 
فليس لها أن تأخذه بنفقتها أبداً؛ إلا المرأة الحرة إذا هربت من زوجها فإن 
هله نانك لنانيتهنا عو نكن واعنة لماك :وله أن ناهن "1 الروك إذا بجعتف 
إليهء وأما غيرها فلم تكن" لها نفقة في | الأصل”". 


.5/56 سورة الطلاقء»‎ )١( 

(؟) انظر: الآثار 55 وفيت 92177 وصحيح مسلمء الطلاق» 45 وسئن الترمذي» 
الطلاق» 56. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعيء /1؟؛ والدراية لابن حجرء 
87 ْ 

(0) ف والمختلعة والتي تبين بالإيلاء وباللعان في ذلك كله سواء لها السكنى والنفقة. 

)اقلم ؛ (6) ز+ من. 


(203 7 يكن (0) انظر للشرح: المبسوطء .5١7/0©‏ 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب نفقة ذوي الأرحام 


وقال: يجبر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين. وكذلك الجد 
أو “الاك ره أم الآم والجدة أم الأب إذا كانوا محتاجين. ويجبر على 
نفقة ولده الصغار غلام”'' كان أو جارية. فإن كانوا كباراً أجبر على نفقة 
[القشاءة وله سير على نفقة]"" الرحاله :فإن كان ريفل به زمانة أعمى أو 
مل أو أل اليلين لاا ينتفع بهما أو مفلوج أو معتوه مغلوب داهب العقل 
فإنه يتحسر علئ ا وكدللك دوي برخم 00 من الصبيان والرجال 
والنساء الذين هم أها 7؟ انه إدا كانوا ذوي حاجة. فأما ا لم يكن به 
زمانة من الرجال فإنه لا يجبر على نفقتهو'"". 

ولا يجبر الرجل على النفقة /178/1/[1١و]‏ إلا وهو موسر إلا على الولد 
الصغير والزوجةء فإنه يجبر عليها بالقُوت. 

وكذلك المرأة إذا كانت موسرة فإنها تجبر على النفقة على ما يجير”" 
عليها الرجال مما ذكرنا. 


ل ا ل ل 0 
الصدقة.» وعلى الموسر من ذوي قرابته”” | كان 50 رحم محرم اكد 
النفقة له. 

ولا يجبر الرجل ولا المرأة . نفقة ابن عمه») ولا على نفقة مولاه 
الذي أعتقه وإن كان هو وارثه» مِن قبل أنهما ليسا بذي رحم. 


)١(‏ ز: أب. (0) ز: غلام. 
فر الزيادة من الكافي. ./١‏ ٠كظ.‏ وهو بمعناه ذ فى المبسوط. 0 
00 م ف: به؛ ز: بهم. والتصحيح من الكافي. لظ 


(6) م ف ز: فأما إذا. (0) ز: على نفقته. 
“46 ز: ما تجبر. ظ 004 و ذوي الأرحام. 


(١)م‏ ف 3 من. والتصحيح من الكافي. ١‏ ظ. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 2 
ظ ولآمرقشضى بالشقة :قن مال اعد حمن :قن ذكرنا إذا كان.رك: الال غاتاء 
ما خلا الوالدين والولد والزوجة» فإني أقضي بالنفقة لهؤلاء في مال الغائب. 
ولا أقضي لمن سواهم. ولو أعطى من زكاة ماله جميع من ذكرنا أجزاه ما 
خلا الوالدين والولد والزوعقة: بوقال: أبو ححفيفة :رضي الله.عنه لو اعطق 
المواة من زكاتها زوجَها لم يجزها ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: يجزي 
عنها. وكان أبو حنيفة يقول: لأن شهادتها لا تجوز له. فكل من لا تجوز له 
شهادة فليس ينبغي له أن يعطيه من زكاته. ولو باعت امرأة متاع أخريا 'وهق 
غائب لتستنفق به أبطلبُه”'2. وكذلك لو باعت متاع أبيها أو ذي رحم محرم 
منها. وكذلك الأم لو باعت شيئاً من متاع ابنها. فأما الأب فإني أجيز بيعه 
في ذلك إذا كان باع بقدر ما ينفق على نفسه في ذلك كله ما خلا العقار. 
يجوز بيع الأن على ابنه الكبير فى العقار وغيره. وكان”' أبو حنيفة 
استحسن ذلك فى غير العقار. ولو كان عند الوالد أو الوالدة أو الزوجة مال 
للرجل الغائب» فأنفق أحد من هؤلاء من ذلك المال على نفسه؛ أجزتث 
ذلك» ولم أَضِمّنه إذا كان الوالدان محتاجين”" والولد محتاجين. أرأيت لو 
كان طعاماً فأكلوا منه أكنت أضمّنهم. ولو كان مال لذلك الرجل الغائب عند 
الرجل ا أن رب الماك لم يأمره بذلك ولم ا عليه القاضي. 


/ ا اظ] محمد عن ان يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن 
عمرو”"” بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أن امرأة 
خاصمت عَم صبي لها في النفقة وقد مات أبوه. فَمَرَض لها عليه عمر 


النفقة» وقال: لو لم وكيس العقيرة: إلا توانحن. كد لد على لقن 


010( م: ما بطلته؛ ف : بطلبه؛ ز : ما تطلبه. (؟) ف ز: وقال. 

(0) ز: محتاجان. 43205 اده 

(0) ز: يقضى. (0) ز: عن عمر. 

7ع( التعكت لعبدالرزاق» ., ١٠”"؟؛‏ والمصئف لابن أبى شيبةء 87/5١؛‏ والسئن 
الكبرى للبيهقي» /578/8. 1 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0 لوت أخ وأخت وهما موسران» ولهما الت معسرة أو 2 
معسير به 0 زمانة» فإن النفقة عليهما له على قدر ميرائهما منهء الثلثين على 
0 0 على الآأخت. ألا ترى إلى قول الله تعالى في ككانة:: وَل 
الوارف َلك 744" , 

ولو كان للرجل عمة والرجل رمن وعمته موسرة كان على عمته أن 
م ف ٠‏ . 3 : 5. (") * . 
تنفق عليه وإن كان وارته غيرهاء. لأني”" اجبر كل ذي رحم محرم على 
النفقة. ظ 

ولا أجبر الرجل على نفقة أحد من ذوي قرابته إذا كانوا على الكفر 
وكان هو مسلماء وكذلك إذا كانوا هم مسلمين وكان هو كافرً': ما خلا 
الوالدين والولد والزوجة» فإني أجبر الرجل على النفقة على هؤلاء وإن كانوا 
كفارا وكان ا 


2 35 4 


باب ما يجلو''' النفقة في الطلاق وفي 
الفرقة من نفقة أهل الإسلام 


قال: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام وبانت”" من زوجها ثم أسلمت 
أو لم تسلم فلا نفقة ة لها على زوجها ما دامت في عدتها مِن قِبَل أن الفرقة 
جاءت من قِبّلها بمعصية. ألا ترى أنها لو قبّلت ابن زوجها أو لمسته لشهوة 
أو جامعها برضى منها'* حرمت على زوجها إذا أقر بذلك الزوج» ولم يكن 
لفقا ا ا تدة فأما السكنى فإنها لا تخرج 


00 زبدجيه: 05 شوؤة القرة.. ا 
ا 299 كافن. 
0 مسلم. 


(1) م ف ز: يجلوا. والمعنى باب ما يبين النفقة. .. انظر: المغرب» «جلو؛. 
0/0 م ف: وانت. ' 69 م برضا فيها. 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 


من بيتها حتى تنقضي عدتها؛ لأن خروجها معصية لله تعالى. 

ولو أن “الأمة ضعت ريخل حر قد يؤاما نينا فاخدارت تتشهاء وقد كان 
زوجها دخل بهاء فإن لها النفقة والسكنى على زوجها وإن كانت الفرقة 
حادك هن تبلنها + عرق نتن أن :ذلك لم يكن معصية الله" » فالخيار هاهنا 
مئة: فهذا تالت لليابته الأول: 

ولو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً أو واحدة بائنة لم تخاصمه في النفقة 
حتى انقضت علدتها ثم خاصمته /1/9/7/1١و]‏ بعد ذلك لم يكن لها نفقة. 
وله كن عن اربع من نلقة القن لو ”تطلق”. 

وإذا استدانت على زوجها ديناً وهو غائب» ثم قدم بعد انقضاء العدة. 
فإنه يقضى لها عليه بنفقة مثلها. رجع أبو حنيفة وقال: لا يقضى عليه. ولو 
لم تستدن”" عليه ولم يغب الزوج ولكنه طلقها فخاصمته المرأة'*” فإنه 
يقضى لها عليه بنفقتها ما كانت في العدة. 

ونه نظاو لاع لوه اموا لاي كيو الموفيطن تبك عي 57 فحص 
مثلها فيه فعدتها ثلاثة أشهرء والنفقة”'' جارية عليها حتى تنقضي العدة. فإذا 
مضت الثلاثة الأشهر قطعت عنها النفقة. | 

وار تكدلا اقل للك و تنقالف لاز و 90 لوو 13 صني "وتان 
الزوج : قد انقضت عدتكء. فإن القول قول المرأة مع يمينها. فإن ادعى 
الزوج أنها قد أقرت بانقضاء العدة لم يصدق عليهاء وله أن يستحلفها بالله 
ما انقضت عدتها. فإن حلفت ألزمنا الزوج النفقة. وإن نكلت عن اليمين برئ 
الزوج من النفقة. فإن أقام الزوج البينة أنها قد أقرت بانقضاء العدة برئ 
الزوج من النفقة”'. 


)١(‏ ز: بمعصية لله. (0) ز: لم يطلق. 


فر ز: لم تستدين. 62 ز + في النفقة. 
(8108 جحت كابنين: 9ض هيا : 
7( م ف: النفقة. 00 م: ولم. 
(9) ز: انقضت. (١٠)ز‏ + بعد. 


)١١(‏ ز - فإن أقام الزوج البينة أنها قد أقرت بانقضاء العدة برئ الزوج من النفقة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإن قبلت في عدتها ابنأ له بشهوة أو لمسته أو جامعها وهي مطاوعة 
له افإن..ذلك: لآ يطل تفقتها »من :قبل أنها قد رياقت :وأوعديك"؟"؟ لها النفقة من 


ولو ارتدت في عدتها لم يكن لها نفقة؛ لأني أحبسها في السجن. 
لوعي واس مي ألا ترى أنه لو طلقها فخرجت من 


و ' ارتدت عن الإسلام في عدتها ثم رجعت إليه بعد هذا كله 
كانت لها النفقة ولححي ني بهد كله يمد اد نتوب فق ترد 


ولق مض يال لحرت دده وانقطعت: العصمة؛ قاذ المي يك 
ذلك وأتنت أو تو 1 ويف أو تعتق فلا نفقة لها. الاترق لى أن 
ا ايا ياب 
على الذمية الغدة: وكذلك الأول. . يه40) يشبه هذا الذمي [له أبوان حربيان 
دخاك تآمانء هذان لا نققة ليها" 0 ولو أن رجلة سنا شعلا له كان 
حربيان دخلا بأمان» وهما معسرانء /[/14/9١ظ]‏ فلا نفقة لهماء لأن0) 
ذلك بمنزلة صلةء فل تجب إلا لأسب مسلم أو لأسب ذمي. و[آفي] القياس 
لا] يتبغي أن يكون للأب للم على ١‏ 0 ان ولكن أبا 
لقن لله عز وجل : 5 لّ ألوا رايت يكل 045 


)١(‏ ف: وأوجب. 


(؟) ز: وإذا. 

ا ل 7 

(5) زة: لا. 

(9) الزيادة من الكافي» ./١‏ وانظر للشرح: المبسوطء .٠05/5‏ 
(5) ز: فلآأن. 


(0) الزيادات الثللاث من الكافى.ء ١/59و.‏ 
63 سورة البقرة» ا" وانظر للشرح : المبسوطء م١‏ ؟,. 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 


وإذا أسلم الزوج وبقيت المرأة المجوسية على دينها فإنه يعرض عليها 
الإسلام» فإن أسلمت فهي امرأته. وإن أبت الإسلام فرّق بينهماء ولا نفقة 
لها إن كان دخل بها أو لم يدخل بهاء مِن قبل أن الفرقة جاءت بمعصية. 
ولو كانت هي التي أسلمت وأبى الزوج أن يسلم فوقعت الفرقة بينهما كان 
على الزوج النفقة إن كان قد دخل بها ما دامت في العدة؛ لأن الفرقة 
جاءت مِن قبَّله. وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا نفقة لها. 

وإذا ارتد الزوج عن الإسلام وامرأته مسلمة قد دخل .بها ثم أسلم 
الزوج فإن لامرأته النفقة ما كانت في العدة؛ لآن الفرقة جاءت من قبل 
الزوج. 


وكذلك لو جامع الرجل أم امرأته أو ابنتها 0 قبل إحداهما لشهوة 
أو لمسها وقعت الفرقة بينهماء وألزمثه النفقة لامرأته ما دامت في عدتها. 


فإن لم يكن دخل بها لم يكن عليها عدة. ولا نفقة لها. إنما أجعل النفقة 
لمن وجبت عليها العدة» فأما من لم تجب عليها العدة فلا نفقة لها. 


وإذا لاعن الرجل امرأته وفرّق بينهما فإن لها النفقة ما دامت في العدة. 
وكزالاك لعفي" يق ف بعقة وناو امر انهه :و كذلك العرلى هه إذا ,ناتيت 
بالإيلاء فإن لها النفقة ما دامت في العدة. ولو أعتق رجل أم ولده لم يكن 
لها نفقة وإن كانت في العدة. من قبّل أنها ليست بزوجة. 

وإذا أقر الرجل أن نكاح امرأته حرام عليه وقد دخل بها ففُرق'" 
بينهما فلها النفقة ما دامت في عدتهاء ولا يصدق على إبطال نفقتها. وكذلك 
لا يصرّق”*' على ما سمى لها من المهر إذا كان أكثر من مهر مثلها. 


وإذا أنكح”” الصبيةَ عمّها ودخل'" بها زوجها فاختارت الفرقة بعد 


< ز: فإن. (9) +25 للعضنه‎ )١( 
.١١5/6 ؛؛ والمبسوطء‎ 0/١ م ف ز: فرق. والتصحيح من الكافي»‎ )0( 
ز: لو يصدق. (0) ز: نكح.‎ )5( 


69 م ف ل أو دخل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الكبر فرق بينهما القاضي"'' فلها النفقة”' ما دامت في عدتها. وكذلك إذا 
كان الزوج هو الصبي فدخل بها الصبي ثم اختار الفرقة بعدما أدرك فإن عليه 
النفقة ما دامت [فى العدة]”". 


وكذلك لم ١ماو]‏ الرجل رارع المرأة وهو بطل كانه فدخل بها ثم 
0 بينهما فإن لها عليه النفقة والسكنى ما دامت في العدة» لأن النكاح 
وفع وهو '*؟ صحيح يتوارئان لو مات وميا ويمع الطلاق فيه والإيلاء 
والظهار قبل الفرقة. 


وإذا غاب الرجل عن امرأته وله مال وديعة عند رجلء فاستَعْدَتٌ عليه 

المرأة وطلبت النفقة» فإن القاضي يسأل المرأة» هل ترك لها من النفقة9) 
وأعطاكها”"'. فإن قالت: لاء حلفت على ذلكء» ثم أمر المستودع إن أقر 
أنها امرأته أن 'ينفق عليهاء وفرض لها شيئا معلوماً من ذلك. وأمره أن يأخذ 
منها كفيلاه :ول يناك الهراة التي ول كلدي حتى يسأل المستودع هل 
عندك وديعة لفلان» فإن أقر صنع 7 ما قلت لك في المرأة» وإن جحد 
ذلك لم يسألها البينة أنها امرأة فلان وأن لفلان عندك وديعة» ولا يضره 5 
ذلك جداء:وقال: أبنو يوسفة. بعد :ذلاك: لا يفرض عليه نفقة حتى يقر الذي 
في يديه المال أنها امرأة فلان» ويقر بالوديعة جميعاًء فإن جحد أحدهما لم 
يقبل منهما البينة. وكذلك الدين. والدراهم والدنانير في ذلك سواء. وكذلك 
العيد له اليل" أو الدار لها الغلة» فإنه يفرض لها من غلة ذلك العبد أو 
ويك النفقة» ولا يبيع لها في نفقتها عروضاً إن كانت أو دوراً. فإن كانت 
له ثياب تصلح لكسوتها كساها منهاء ولا يشتري”1) لها من الدراهم كسوة. 


)01( ز: القاضي بينهما. ظ (6) م ف - فلها النفقة. 
() م ف في العدة. (5) م ف: ثم يفرق. 
(0) م: فهو. (25 .3 د كينا 
0) ز: أو أعطاكها. (6) ز: فعل. 
(435:4:للشلة. ْ (١٠)م‏ + أو. 


4-0 نولا اشترى »زوالا اتترئ: 


كتاب النكاح ‏ باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام 


ع تت ام77اا7ب ابي 7117 
وكذلك لو كان له طعام أعطاها منه ما تأكل. ويأخذ''' منها كفيلاً بجميع 
تلك الكسوة وغيرها من النفقة. فإذا قدم الزوج فإن قال .فك كنت ارسلت 
إليها بالنفقة» سئل على ذلك”" البينةء فإن شهد له شاهدان أنه أعطاها 
نفقة» أو خلفها عندهاء أو أرسل إليها فوصلت إليهاء لهذه الشهور التي 
لفق هلبا ميد ,بالك" 11م قزق لكين ععاين الما للق نيوزق إلى قم :له 
بينة على ذلك استحلفت”*' المرأة ما أعطاها نفقة تلك الشهور ولا جاءها له 
نذلك رسول» فإ تخلفت لم يكن له.على الكقيل شىءعبولا عليها:. وإن 
نكلت عن اليمين /[//80١ظ]‏ ونكل الكفيل أيضاً لزمها وألزمنا الكفيل تلك 
النفقة. فإن”*' أرسل إليها بنفقة فلم تصل"' إليها وأقر بذلك الزوج فهو 
يدانه تين الم عطي 0 


وإذا فرض القاضي على رجل”* نفقة لامرأته فأعطاها المرأة فَسُرِقَت 
من المرأة فليس على الزوج أن يعطيها ما سُرِقٌ منها مرة أخرى. ولو كان 
يلزمه ذلك للزمه فى الشهر الؤاحد تلك رانضه ان كترم نولو أرسيل بها 
الزوج إليها فقال الرسول: قد أعطيتها إياهاء وجحدت هي ذلك©» فالقول 
قولها مع يمينها. وكذلك إن قال الزوج : قد أعطيتهاء وجحدت هيء فالقول 
قولها مع يمينها”'''. وعلى الزوج البينة. فإن قامت"''' له البينة على ذلك 
لزمها. 
20 ولو أعطاها نفقة شهر"' أو سنة ثم ماتت المرأة حين قبضتهاء 
والدراهم معروفة بعينها قائمة عندهاء فهي ميراث للمرأةء لأنها نفقة لها. 
وكذلك لو مات الزوج كانت الدراهم لها. ولو كساها ثوباً من كسوتها ثم 


9و اجد: () م ف: عن ذلك. 

(0) نز لهذه الشهور التي أنفق عليها من ماله. 

(4) م ف ز: استحلفته. (0) ز: وإن. 

(0) م: فضل. 0) انظر: لا لالااظء كلااوء 4لا١و.‏ 
(46) ز- رجل. 49 3ع ذللةء 


)2٠١(‏ ف ز ‏ وكذلك إن قال الزوج قد أعطيتها وجحدت هي فالقول قولها مع يمينها. 
(١١)ز:‏ أقامت. 211055 شهرا. 


25 [ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
هذه [وَ]الدراهم سواءء كلها ميراث للمرأة. وهذا قول أبي يوسف. وقال 
متخدن: 0 الخدت ا دراهم "' لنفتتها أو كسو تيا تشيرها أو لسعياة 
ثم مالك" ان تعض الكهن أو في بعض السنة» والدراهم أو الكسوة قائمة 
بعينهاء فإنه يُنْظر إلى ما مضى فق ::الشهر ‏ والشنةة و1 لازي للف مه 
النفقة والكسوة ميان لورتهاء , عا ري و 1 الذي بقي 
: تبلغه ثم ات 58 ذلك لهاء يس 0 بسيء. يكون لها بقدر 2 ئ 
مضى ) استهلكته أو لم تستهلكه. ا "' ما بقى على الزوج. استهلكته أو 
لم تستهلكه. يكون دينا في مالها. 


قال: وإذا كان للرجل ولد وقد فارق أم ولده فإن المرأة أحق بالولد”) 
أن يكون عندها /[7/١16و]‏ حتى يستغنى عنها. فإن كان غلاماً فحتى يأكل 
وحذده ويشرب وحله ويلبس وحله. 0 محمد: حدثنا انق حنليفة عن 
حماد عن إبراهيم بذلك”''". فإن كانت جارية فهى أحق بها حتى تحيض. 

والنفقة في ذلك على الوالد. فإن كان رضيعاً فالرضاع على الوالد. وإن 


)١(‏ ز: دراهما. (؟) ز: فى مات. 
6 قلرة. 14 57 فيرا 
(08 13 أكناء له 
(00 .+ :ورد (4) ز - بالولد. 
(9) ز: وقال. 


(1) محمن: قال* أحخبونا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: الولد لآمة حتت يسع 
وقال إبراهيم: إذا استغنى الصبي عن أمه في الآكل و الشرب فالأب أحق به. انظر: 
الآثار». .١77‏ ظ 


كتاب النكاح ‏ باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة ْ 

كان يجد من يرضع بأقل مما ترضع المرأة فلم تأخذ المرأة الولد بذلك 
أناها”" " اللي بفارضيدة” ""عددها"فن ريعياء وإن هذه الخرأة ندللك في لحن 
يعو يو لبعون افر :1 الما ا الم" يفارقها كهذه. تلك إن أرضعت ولدها 
الي لها عدر أن عي ا ل الل 


فإن كان أبوه”' قد مات وكان له عم وأم كانت الأم أحق بهء وكان 
الرضاع عليهما جميعاً. وإن كانت الأم غنية والعم غني فالرضاع عليهما على 
قدر ميراثهما. والأم أحق أن يكون"'' عندها حتى يبلغ ما وصفت لك. فإن 
كان عمه فقيراً وأمه غنية فالرضاع كله على الأم. فإن كان له أخ وعه" 
غنيين” وأم غنية فالرضاع كله على أخيه وأمه على قدر الميراث» ولا يل 
على عمه. مِن قِبَل أنه ليس بوارث مع الأخ. ل 0 
ينفق معهء فإذا مات الأب فهذا على المواريثء» الأم”''' وغيرها في هذا 
سواءء غنياً كان الأب أو فقيراً فهو سواء. فإن كانت له [أم غنية و1١"‏ 
ايع عد وأخ غني فهو على الأخ واللأخت والأم على قدر ميراثهم. وأي 
هؤلاء كان فقيرأ لم يجبر على النفقة. فإن كانت أمه فقيرة وكانت له عمة 
وخالة غنيتان وليس لأمه لبن فالرضاع على عمته وخالته أيهما ما كانت. وإن 
اجتمعتا”"١'‏ كان على العمة الثلثان”١؟‏ وعلى الخالة الثلث. 


وإذا طلق الرجل امرأته وله منها ولد فخاصمته في نفقتهم. فقال: أنا 


010 8 ف ز: وأتاها. والتصحيح من الكافى, 1١‏ .و. 


(6)زة ناظفر افأرضنعتيها.٠ ٠.‏ اك يدك : 
(5) ب 1'تابت: (1)9 ان أنورها. 
1 10 آله تكو 


)7/0( م ف : أو عم؛ ز + وأم. 

(6) ز: غنينة. ‏ 

(9) م ف ز: من الأخ. والتصحيح من الكافي» ١/19هظ.‏ 

الا )١1١(‏ يدل على الزيادة آخر الجملة. 
(١١)ز:‏ أجمعا. 2 1 التي 


معسرء فالقول قولهء وعليه من النفقة لكل 2 إذا كان فطيما”'' وكا 

اين ثلاث سين ا أربع أو مس :ذرهتمان "أو ازناذدة عل ذلك نصف 
درهم. وكذلك لكل جارية. فإن كان الغلام أو الجارية ابن عشر سنين أو 
أكثر ما بينه وبين ن أن يحتلم أو تحيض الجارية فإنه يُمَرَض له ثلاثة دراهم أو 
أقل من ذلك شيئاً أو أكثر كل شهر. يقوّم عليه طعامهم بالقوت على قدر 
الغلاء والرخصء. فيفرض ذلك عليه فى كل شهر. فإن زاد على ما وصفت 
لقره 1110111 رات تقض من ذلك القموراء وترون عله لي 
الكنيوة"”" فى لقتنا والضدك: لول ينا ركو 1070ب للك انيمو وان كان شوييا 
فأقر بذلك أو كاميك؛ عليه البينة وسّع عليهم في الطعام والإدام. فيزاد لكل”" 
واحد منهم درهي'”ا أو أقل من ذلك شيئاً أو أكثر على قدر ما يرى القاضي. 
فإن كان مشهوراً في الغنى'' جعل لكل واحد ستة دراهم أو سبعة» ويزاد 
في الكسوة على قدر ذلك. وأدنى ما يكون من ذلك من الكسوة الزْطي 
والحشو من الرُّطي أو الفرو”''" الغليظ 7 وخقن.. والوسط هن الكسوة 
على الموسر اليهوديُ والفرو”''' الرقيق والخفان"؟ والكساء والأنْبيججائي 09 
في الشتاءء و[في] الصيف إزار كنّان بر وتميين شارف 5 بين أن 
هروي للجارية. وأدنى ذلك إزار غليظ للغلام» وقميص للجارية غليظ من 
الزطي. والوسط من ذلك اليهودي. ويؤخذ من الموسر الوسط والفائق في 
اليسار لولده إذا كانوا أكثر من واحد بخاده”*'؟: فإن لم يكفهب. 059 


(0) ز - لكل غلام. ظ (0؟) ز: فطيم. 
(*) ز: درهمين. (5) ز: ويفرض. 
(0) ز: اللسوة. (448 لخدام 
1 كك (:5* ووهنما: 
(9) ز: في الغناء. ( 2٠١‏ ز: أو الفرق. 
)١١(‏ ز: والفروا. )١6(‏ ز: والخفين. 
)١(‏ كذا في الأصول. ولعله بدون واو «الأنبجاني». 

119 تووم القايه كما من (15) م: لخادم. 


(15)م ف ز: يحريهم. 


كتاب النكاح ‏ باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق 


فخادمان"'' يقومان عليهم في خدمتهم ومعالجة مؤنتهم. وهذه النفقة من 


0 9 9 
6 96 


باب الولد”" إذا فارق الأب أمه أيهما أحق”"ا 


قال: وإذا فارق الرجل امرأته ولها ولد منه فهي أحق بالغلام حتى 
يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحله. قال محمد لخدتن أبن خليفة: عن 
حماد عن إبراهيم بذلك”*؟. والأم أحق بالجارية حتى تحيض. فإذا انتهوا إلى 
ذلك الوقت فأبوهم أحق بهم. وإن تزوجت أمهم غير ذي رحم محرم قبل 
أن ينتهوا إلى هذا الوقت فأبوههم'' أحق بهم"''. وجدتهم أم أمهم في ذلك 
مثل أمهم. فإن كانت أمهم يهودية أو نصرانية أو مجوسية فهي بمنزلة 
العسدلنة” فى :دلاقة توكدلكة كن قرانة اميق التساء في لفن والولل "3 أنتيكون 
عندهن اماك كن أ من سراف اد دساف فإن أن اتعيقة :رضي الله عنه 
قال: هن" سواءء ولا يبطل حقهن في الولد على كل حال حتى 
تتزوج”''' الأم أو يبلغ الوقت الذي وصفنا لك. ‏ 

وإذا اجتمعت /9187/17/1] الجدتان أم الأم وأم الأب والأم ميتة أو لها زوج 
فإن أم الأم أحق بهم وإن كان لها زوج» بعد أن يكون زوجها هو الجد. فإن كان 
اوعي عو الس فلا حق لها'"'' فيهم. وأم الآ 7 اين 5 


() ز: فخادمين. (؟) م ف نز الولد. والزيادة من ع. 


ا (:) تقدم قريباً. 

() ف وإن تزوجت أمهم غير ذي رحم محرم قبل أن ينتهوا إلى هذا الوقت فأبوهم 
أحق بهم. 

(0) ز: فهي في حق الولد. (40) ز: هم. 

(9) م ف ز + واحده. 0ق رو 


(١1)م‏ 00013 الأم. والتصحيح من الكافى . ١‏ ظ؛ والمبسوطء 0 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا اجتمعت أم الأب والخالة والعمة والأخت لأب أو لأب وأم أو 
لأم فالجدة أم الأب أحق بهمء لأنها والدة. وكذلك لو كان لها زوج بعد أن 
يكون الجد. وإن كان زوجها غير الجد أو كانت ميتة فالأخت من الأم أولى 
بهم. فإن كان لها زوج أو كانت ميتة فالخالة أولى بهم من العمة. فإن كانت 
الخالتان إحداهما'' لأب"' وأم والأخرى لأب فالتي للأب والأم أولى. فإن 
كانت خالة لأب”" وخالة لأم فالتي للأم أولى بهم. فإن لم تكن خالة لأب 
وأم فالخالة للأب”* أولى بهم من العمة مِن قِبّل”*' الأم. فما كان""' مِن قبل 
الأم فهي أولى مما كان مِن قبّل الأب. ولو كانت خالة وابنة أخت لأم كانت 
ابنة الأخت للأم أولى بهمء لأنها أقرب. 


وإذا لم يكن للولد ذو رحم مِن قبل النساء وكانت له عمة لأب وأمء 
وعمة الا لآمهء 0 من الاب والأم أولى بهم. فإن لم يكن م 
عمة لأب وأم فالعمة للأم أولى بهمء لأن قرابة الأب من الأم أولى بهه”"". 
وابنة الأخ أولى بهم من العمات لأب وأم. وابنة الأخ من الأب والأم 
والخالة أولى بهم من ابنة الأخ من الأب. لأنها أقرب إلى الأم. وابنة الأخ 
من الأب والأم وابنة الأآخت من الأب والأم أولى بهم من الخالة ومن 
العمة. 


وليس لأحد من هؤلاء حق في الولد إذا أكل وحده وشرب وحده 
ولبس وو جارية كاسني 3 لي" ما خاهك الأم والجدتين أم الأم 


)١(‏ م ف ز: إحداهم. كحو الأوادف: للاين 

(0) م ف ز + وآأم. والتصحيح من الكافي» ١/59ظ.‏ وانظر للشرح: المبسوط. 7١١/0‏ 
١‏ ,. ظ 

(5:) ز + والأم. (60) ز + أنها. 


() نز الأم فما كان. 

0) ز- فإن لم يكن لهم عمة لأب وأم فالعمة للأم أولى بهم لأن قرابة الأب من الأم 
اذل يهني 

69 - وحله. 


كتاب النكاح ‏ باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق 22> 
وأم الأب. فإن الجارية تكون عند أي هؤلاء كانت" ختى تحيفن) له 
الوالن: ألكق حيها: 


والأخ بمنزلة الوالد”'' في ذلك كله. وإذا اجتمع الأخ والعم فالأخ 
3 ع . 4( ”) ,2 ع ٠‏ اع ع 2000 ل ؟.(5) 
اولى به 0 ا وام كان ام دحم فإذا اجتمع إخوة فإن الاخ اس 
الأب والأم أولى بهم. فإن كانوا لأب”** وأم كلهم فأفضلهم صلاحا 
ال ا ل ا د /' 
وابيئهم ورعا. فإن كانوا في ذلك كله سواء فالا كبر احق بهم. والاعمام إدا 
اجتمعوا بمنزلة الإخوة. 


أمها ولا مع أخيها”* ولا مع عمومتها فلها ذلك. /[/87/0١ظ]‏ ولها أن 
تنزل”؟' حيث شاءت. وأما البكر فإن لوالدها أن يضمها إليه ولا يخلي عنها. 
وكذلك الأخ والعم إذا لم يكن والد. فإن كان أخوها مخوفاً عليها أو عمها 
فإنه لا يخلّى بينهما وبينهاء ويُنْظر امرأة من المسلمين ثقة لها فتوضع عندها. 
فإن كانت البكر قد دخلت في السن واجتمع لها عقلها ورأيهاء وإخوتها 
وعمومتها مخوفان عليهاء فلها أن تنزل”''' حيث أحبت في مكان لا يتخوف 
عليها ولا تكون'''' مع أخيها ولا مع عمها. 


وأم"'' الولد إذا أعتقها مولاها في الولد بمنزلة الحرة المطلقة. وكل 
ذي رحم محرم منها في ذلك بمنزلة الحرة. وكذليك الحرة وإن كان زوجها 
عبداً أو مكاتباً أو مدبراً. وكذلك الكافرة وهي"'' بمنزلة المسلمة الحرة في 
ذلك كله فأما الآمة إذا فارقها زوجها فإن كان حيرا فإن ولذها للمولى 


41 كان 9 لاقي الول 


: أخ. (42 : للأخ. 
(5) .م ز: فإن كان ابو الاب. 010 والمههه 
ا 0 أن تلونة (0) ز: أحتها. 
6 م: أن اي )٠١(‏ م: أن شرك 


1150 يكون: (0١)ز:‏ وإن أم. 
07 هي. 0 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

: م الشيباني 

رفيق » ولجبتن المقضاء فيهم كالقضاء 52 الأحرارء د ا لعبيد يأخذهي"" 
الموالي» وهم أولى بهم ولو كان الزوج لم يفارق امرأته. 


ظ ظ باب متاع البيت 


قال: وإذا اختلف الرجل وامرأته في متاع البيت فما كان للنساء فهو 
للعراةيونا كان" الوضال فيو للرج| وما كان كون "الرحال: والقداة اقيق 
للباقي منهما في الموت. وأما في الطلاق والفرقة فهو للرجلء» لأن الرجل 
هو الباقىي في الطلاق والفرقة. قال: أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد 
عن إبراهيم بنحو من ذلك. وإذا كان طلقها فبانت أو لم تبن”*' فاختلفا في 
متاع البيت فهو كما وصفت لك القول فيه. وإذا مات أحدهما فاختلف الباقي 
وورثة الميت فما كان يكون للرجال فهو للرجلء. وما كان يكون للنساء فهو 
للغراة نوها كان مكون الحان: والقينء* كين لباقي غقيناء اقال» وحدتن 
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد فى إبرافيم بذلت» وهذا قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه. [قال محمد:]'''2 ومل”"' كان يكون للرجال”*' فهو 
للرجل» وما كان يكون للنساء فهو للمرأة» وما كان يكون للرجال والنساء 
فهو للرجل على كل حال مات أو لم يمت. وقال أبو يوسف: يعطى للمرأة 
من متاع البيت ما تُجَهّرَ' به مثلهاء وما بقي فهو للرجل. 

وإذا أقام /[277,] واحد منهم البينة على شيء أنه لصاحبه وأنه 
اشتراه منه فهو للذي اشتراه. 


701 20 دن (0) ز: تأخذهم. 
(0) ز- كان. 5و الى تين 
(55-5 السماء: (5) الزيادة من الكافي» /0لو. 
(0) ز: ما. () ز: للرجل. 


6 ز: مأ يجهرز. 


٠‏ كتاب النكاح ‏ باب متاع البيت 

وما كان من سلاح أو أَقُبيّة أو قلانس"" ١‏ الماح د 
الطيلسان وكذلك السراويل والعمامة والمصحف والفرس '' والبرذون. وما 
كان 35 درع اوطيدان :1 إن عنمن إن اميا او إن 
تابوت" أو سرير أو صندوق أو حلي فهو للمرأة. والمنزل والخادم والعبد 
والشاة وسّقَّط البيت» هذا يكون للنساء والرجال. وما كان من متاع التجارة 
والرجل معروف بتلك التجارة فهو للرجل. والجبة المحشوة والجبة الفِرَاء 
بع ادر والبرود”" لل ل 
د المَعلي مما يكون للنساء والرجال. والغنم السائمة والبقر مما 
يكون للنساء والرجال. وكذلك الوبل. 


وإذا كان أحدهما الام والاخر ملو كا أو ا أ ان أو 


)١(‏ ف ز + أو موارح. (6) ز: والقوس. 

(6) قال المطرزي: الربعة الجُونة» وهي مللة تكين لسار تاذ أضاه مها 
سميت رَبعَة المصحف. وذِكْرُها فيما يصلح للنساء من أمتعة البيت فيه نظر. 
انظر: المغرب». الربع». ولعل ذلك كان معروقا في زمن الإمام وحن آله من 
متاع الفيناءي 2< 

(1:) الححجَلة بفتحتين ستر العروس في جوف البيت. 5 المغرب» «حجل). 

(0) ف: أو فسطاط. 

(5) التابوت هو الصندوق الذي يحرز فيه المتاع. انظر: لسان العرب» «تبت». 

37( 4 الحر والبرد. 

() ..ز:-اذانت.: 

0 زا م: لينه ؟ صح م ه. 

)١(‏ قال المطرزي: الششقة نضم التاء وفتحها فرو طويل الكو عن ابن الأعرابى 
والأصمعي. وعن ابن شميل: هي الجبة الواسعة. محا تانر لطن المقرف» 
اشكق): 

)1١(‏ قال المطرزي: البَْنَكَانَ ضرب من الأكسية بوزن الزعفران. عن الغوري والجوهري. 
وعن القَّرَاء: يقال للكساء الأسود بَرَكّان وبَرّكانيء ولا يقال: بَرئكان ولا برنكاني. ولم 
يذكر أحد منهم يَرَكان بالتخفيف. انظر: المغرب» «برك». 

(0)ز: حر. 

1 بمملرك أو مكاتيع: او :مدر 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


أم ولدء فإن المتاع كله للحر إن كانت هي أمة وإن كان هو الرجا7". 


فإذ كان الرويخ. سلما والمراة عن آنا 2 الكتاب فهما في المتاع 
بمنزلة الحرين المسلمين. وكذلك لو كانت المرأة من المجوس فأسلم زوجها 
وأبت أن تسلم ففرق سنههنا- أو احلحتف المرأ: وأ الزوج» فإن المتاع 
بينهما على ما وصفت لك في الطلاق. وكذلك المختلعة والمبارئة والتي تبين 
بالويلاء. وكل فرقة وقعت بين الزوج والمرأة» من قبل النساء كانت أو من 
قبل الرجال» فالمتاع بينهما كما ما وصفت لك في الطلاق. وكذلك أمة 
أعتقت: فاتختارت: نفسهاء ايا ا وري وا ع اي َو 
فهو كله للرجلء وما(" أحد من المتاع بعدما أعتقت قبل أن تختار نفسها 
ا 0 


وإذا زوس*) الرجل ابنة أخيه أو ابنة أخته وهي صغيرة فكبرت 
فاختارت الفرقة فإن القول في متاع البيت فيما بينهما مثله في الطلاق. 
وكذلك الخيار لو كان مِن قبّل الزوج زوّجه عمّه فاختارت الفرقة بعدما 
أدرك. وكذلك العنين إذا فارقته امرأته. 


0 كانت 00 قل وب دم 00 0 كان 0 قل 0 أو 
1 على ما وضعت لك. 03 الإسلام وأهل الذمة في 0 سواء. 


ظ وَإذا كان للرجل امرأتان أو ثلاث أو أربع فاختلفوا في المتاع فما كان 
يكون للرجال فهو للرجل. وما كان يكون للتيماء فهو بين اليباء كلين : وما 


.1١5/0 يعني أن المتاع للحر منهما أيهما كان. انظر: الكافي» ١/٠5و؛ والمبسوط.‎ )١( 
لكر ذكر في الجامع الصغير أن هذا قول الومام 5 حنيفة. وقال أبنو يوسفا ومحمد‎ 
رحمهما الله: العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر. انظر: الجامع‎ 
وذكر السرخسي أنه على قول الصاحبين لا م‎ .58٠ الصغير لمحمد بن الحسن»‎ 
: للحرية والمملوكية في الاستحقاق. انظر: المبسوط. الموضيع الشار‎ 

(0) م ز- أهل. (90) م ف: ولما. 

60 ز: تزوج. 


كتاب النكاح ‏ باب متاع البينت ْ ل 
كان يكون بين كان والرجال فهو للزيج ‏ . فإن كان الزوج قد مات 
4) . /' ش ش ش 
امرأة ل لا ولا يدخل بعضهن 


وإذا أقرت المرأة بمتاع أن الرجل اه نعراها لون زوع وإذا ادعت أنه 
وهبه لها فعليها البينة. ‏ 

وإن مات الزوج فقال ا قد كان طلقك في حياته ثلاثاأء 
وار افوا" أن يأخذوا ما كان من متاع الرجال والنساء فإنهم لا يصدّقون على 
ذلك» والقول في ذلك قول المرأة بعد أن تحلف بالله ما تعلم أنه طلقها. 
فإن قامت البينة على أنه طلقها في صحته فمتاع النساء للمرأة» ومتاع الرجال 
للرجلء. وما كان للرجال والنساء فهو لورئة الرجل مِن قبل أنه قد طلق فقد 
وجب له قبل أن يموت. وإذا كان الطلاق فى مرضه فمات بعد انقضاء العدة 
فهو كذللت وإن ويك عن أن تمن العدة فإن القول في المتاع مثل ما 
هو في الموتء» فما كان للرجال والنساء نهو الما" : 

وإذر كاك امد أو لمكاتقة أو ونب #تتعنة حقو كان جر فحت 
فنا فاخو ىق المملوك منهما ثم مات الزوج فإن القول في المتاع كما 
وت كد لمر إلا ما كان من متاع يُعْرَف أنه كان في أيديهما قبل 
العتقن» فيكون ذلك للحر منهما. 


ناذا ماتت المرأة وبفي لزوج فما كان للنساء فهو لورثة المرأة. 44 
يقيم ورثة 0 العة ع 0 


(0) ف: وما كان يكون للنساء فهو للزوج. (5) ز: في كل بيت امرأة. 
00( م فيما. (5) ز: فقالت. 
0) م ماتء صح ه. (4) انظر أول الباب: 47/17١ظ.‏ 


25 3+ الضنة. )0١(‏ انظر أول الباب: الموضع السابق. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كان العترن مرك رزوت له فلك ررقف لو يول" انير ان انبا ميك 
رقبة» فإن القول في المتاع كما وصفت لك. 


وإذا دخل الزوج بالمرأة والرجل قد بلغ والمرأة”© لم 0 غيل أنه قد 
يجامع مثلها أو كانت قد أدركت والزوج لم يدرك غير :أن مثله يجامع فإن 
ع و ا ويه واكم أمام لمن سان متاح ييه ان 
اللار خاو ] اتهرى "أن أنه وفيت له أو تمدق به عليه أو أنه وَرِنَّهِ فهو له 
دون الآخر. وإن 9 الزوج والمرأة مملوكين جميعاً فمات أو طلق فالقول 
في المتاع مثله في الحرين. وكذلك أهل الذمة والمكاتبين. 


2 35 


باب القسمة بين النساء 


قال: وإذا كان للرجل امرأتان حرتان مسلمتان”" فإنه يكون لكل 
واحدة منهما يوه!*) وليلة. وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام 
فعل. 

بلغنا عن النبي وك أنه قال لأم سلمة حين دخل بها: «(إن شئت 
كنت الك وفك ل ظ 

وإذا تزوج الرجل المرأة بكرأ كانت أو ثيباً وله امرأة غيرها فإنه لا 
يقعد عند التي عرّس بها'' إلا كما يقعد عند التي كانت عنده. والبكر في 


)“ك3 الت : (5315 اسراف 
:3 امراتية حرتقي مسلمده. (4)5 وها 
(4) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم» فذكره. انظر: الآثار لمحمد. 7. وانظر: 


وت 0 000 21-7 والمعنق إن أردت جلست عندك سبعة أيام . وعند 


) زه 7 


كتاب النكاح ‏ باب القسمة بين النساء 2 
يقيم عند الأخرى إلا أن تأذن له في ذلك. 

فإنه بلغنا عن رسول الله يل أنه استأذن نساءه فى مرضه أن يكون في 
مك غائقة » تفأذن :هه 'فكان فى .بيك «عائكنة عط فم 45 


- 


والصحيح والمريض في ولاك سنواء نوا تعر 0 الحرة السهة الها 
من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم فى ذلك كله سواء. فأما الآمة 
والمكاتبة وأم الولد والمدبرة يتزوجها الرجل ويتزوج بعدها أخرى حرة 
مسلمة أو حرة من أهل الكتاب فإنه' '' يجعل للحرة يومين وللأمة يوما. بلغنا 
نسو ذلكخن على نين أبن :طأالي”*”. 


وإذا سافر الرجل مع إحدى نسائه أو حج بها فخاصمته الأخرى بعدما 
يقدم الرجل من سفره إلى القاضي في المقام عندها عَددَ ما سافر مع تلك 
الأخرى فإنه لا يقضى”" لها بذلك» ولكن يقضي"'' لها بأن يعدل بينهما 
ليها يسنف ل :وكذلك لو أقاغ عنة إتعداهنا شير لم بحاضوته يحميها تح 
عليه أن يستقبل العدل فيما بينهماء وما مضى من ذلك فهو هدرء غير أنه 
فيه آثم. فإن عاد للجور فيما بعد النهي بينهما أُوجعَ عقوبة وأمر أن يعدل. 


ونوا كان بعنه ترسل إمراة قن فل "“ن ديا انأراه أن معدل 
/[/ 5 ظ] بها شابة وأن يفارقهاء فطلبت إليه أن يمسكها وأن يتزوج 
غليها» وأن يقن '" عند الع يتروج بها" أياماً. ثم يعود عندها يوم 


6 0 البخاري» النكاحء ١٠؟‏ وميم مسلمء الصلاة. 4١‏ 4 


68 م ز: والمسلمة. 69 م ز: فإن. 
(708“البنضنقنة 'لغبدالززاق :475167 وسدن' الدازفظتئ»" 18/77 
(6) ز: لا يقضا. (95) ز: يقضا. 


“© م ف ز: فدخل. والتصحيح من الكافي» ١ط‏ وقال السرخسي : فدخلت في سنها 
أي كبرت. انظر: المبسوطء .1١9/5‏ 
(4) ز: تقيم. (9) ف ز ‏ بها. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني _ 
واحدأء فتزوج"'' على هذا الشرطء كان ذلك جائزاً لذ ناني»: لقنو الله 
تعالى في كتابه : ون يرن حَافَتٌ من سلما ور 1 وَ إِعَرَاضا فلا جنا م 
أن يُضَلِحَا بَتبْمَا صُلَكا4”". [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب]” ". 

وبلغنا عن 9 أللّه ع أنه قال 0 7 6 اعتدي». فسألته 
د 000 وا وي الو 
50 
عااءشة 


ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند 
الأخرى إذا أذنت له. 

قال: بلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال في هذه الآبة: #ولن 
2 نه ل رع ره ا ل رن 
ستطيموا أنه واوا 0 الا 2ه 4 ُّ إن هذا في الحبء وأما في 
القسمة فينبغي أن يعدل”'. 

وبلغنا عن ابن عباس أنه" قال” في قوله تعالى: #وَإِنِ أنرَةٌ حَامَتَ 

مِنْ بَملهَا شور َو 3 راض 37 ٠‏ مثل قول ع بن أبي طالى” 0 


)21 م فا ز: فيتروج. ش 6 سورة التسافة 5 . 

0 الوادممن الكافي.. لظ ال 0 0”. كك من هذه اناد لأنه أشار 
037 كا 

62 رواه محمد بنفس إسناده في الآثار. 4٠‏ وانظر: الآثاد ل يوسف.ء ١5‏ . وروي 
بحوه عن عروة بن اليو قرسا انظر : السنن الكبرى للبيهقي. » لارهلا. وعن اكه أن 
سودة لما كبرت قالت: فد جعلت يومي منك يا رسول الله لعائشة. فكان 
رسول الله كك يقسم لعائشة يومين . : يومها ويوم سو دة. ولم تك كر طلاقاً. انظر: 
البخاري. النكاح. 8 ؟ وصحيح مسلم. الرضاع. /ا2. وانظر للتفصيل : نصب 0 
للزيلعي. 1 /ا١؟ء‏ والدراية لابن حجر ا وتلخيص الحبير ددن حجر » 


7 
(9) سورة النساء. 59/5؟١.‏ (0) نحو ذلك فى تفسير الطبري.» .5١5/0‏ 
0) م ف: أنها. (8) م ف قال. 


(5): سدورة النساءه 1/5 ار )1١(‏ تفسير الطبري» 8017/0. 


كتاب النكاح باب القسمة بين النساء لق 


وإذا أقام الرجل عند امرأته وهي أمة يوم قم أغيقت فإنه لا ينبغي له 
أن يقيم عند الحرة إلا يوماً واحداً. ولو أقام عند الحرة يوماً م اند 0 
فإنه ينبغي له أن دن ع المعتقة فيقيم عندها يوما؛ لآنها قد 
صارت حرة. 

وإذا كانت للرجل امرأة واحدة فكان يقوم الليل ويصوم النهار 
فاست ركب غليةة ام أنه نفانه يون .أن شوث أنه لها 

9 الى - وان د 

دلشكاا عو عور عن الخطاتت تقال لكين و 5 كفن 
شنضسها. فمّال: أراها إحدى لشتاكة الأربع» لهنْ ثلا نه 9 ولبالبهنزن) ولها 0 

600 ظ 
وليلة 


آرأيت لو كانت: له اربع تسوة"فاراد أن يصوم أو انتعمياي: آنا كان 
يكون له شيء» فليس في هذا شيء موقت. 

وإذا كانت قد دخل بها زوجها وجامعها ولم تدرك فإن القسم بينها 
وبين التي فل ادو كيك ممواءه 


والعبد إدا كان تحته الحرة والأنةا قسن بيايتما قدا سد الا 
وكذلك. المكانن: 


(050 


وكذللك الذي يكون خف ابر انان" احداهفا متحوسية والاحخرى هرد 
أهل الكتاب كان القسم”"'' بينهما على هذا. 

وإذا تزوج الرجل انزاتية: علئ أن يقيم عند إحداهما 58 وعند 
الأخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم أن يعدل عليها فإن ذلك لها من قبل 
أن هذا ليس بحق لازم. 


(000: رما الاية: 23.5 نغ الحرة 

(0) ف: وأن ينظر. (45 :قنة "ستوو: 

(0) ز: اقضي. (): 'المفتقك لعبدالرزاق 1131/1/4 
(0) م ز: الحره؛ ف: للحرة. (4) “نز امراثية. 


(9) 5:3 القسمة. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

والمجنونة /[/اره6او] والمغلوبة والصحيحة في المستئية سواء. 
والمجبوب والخصي والعنين في القسمة بين النساء سواء. والصبي الذي لم 
يحتلم إذا كان قد دخل بامرأتين له فإنه يقسم بينهما سواء. 

وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلاً على أن يزيدها فى القسمة يوماً ففعل 
ذلك فإنه لا يجوز ولها''' أن ترجع”" في مالها. وكذلك لو حطت عنه من 
المهر على ذلك الشرط كان لها أن ترجع فيما حطت. ولا يجوز الجعل 
على هذا الشرط ولا الوضيعة. فإن زادها هو في مهرها أو جعل لها جعلا 
امه # يومها لفلانة فإن الجعل التي جعل لها باطل من قبل أنه 
0 
لم ' منها شيئاً ولم يبع. 

قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن 
قال: نهى رسول الله كَلهِ أن تنكح الأمة على الحرة”". 


باب نفقة ذوي الأرحام 


قال: وإذا كان للغلام الصغير أبوان موسران وهو معسر فنفقته على 
الأب دون الأم. ولا نفقة على الأم ما دام الأب حياً. ألا ترى أن الأب لو 
ولام والغلام رضيع كان رضاعه على الأب وكانت الأم تأخذ من الأب 
00 الصبي. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه: 
لعل الؤلود له يفن كسمن موي74" 


فإن كان الأ 0 والأم موسرة فإن أبا يوسف ومحمد”" قالا: 


(10) م ف ز: لها. 0 25+ في«ذلك: 
(53.07" أن بتعا .. 50م 
(6) ز: يشتري. 


(7) ذكره المؤلف بلاغاً في أوائل كتاب النكاح. انظر: 4/89 7١ظ.‏ 
(0ا) سورة البقرقء ؟”777/7. (60) ز: ومحمد. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام < 
تأمر الأم أن تنفق عليهء ويكون ذلك دين على الأب. وإنما نفقة الصبي على 
الأب ما دام صغيراً. فإن كان له ابن كبير صحيح فلا نفقة على الأب له ولا 
على الأم. فإن كان معسراً فإن"'' كان" ' كبيراً زمناً أو معتوهاً أو به زمانة لا 
يقدر على الكسب فعلى الآب نفقته دون الأم. وهو بمنزلة الصبي في ذلك. 
وكذلك لو كان الولت حارية :مشيزة آى كيرة معفخة أو زمتة إلا أنها 'فعسرة 
فتفقتها على أبيها إن كان موسرا. 


فإن كان الأب ميتأ وله جد موسر والأم موسرة فإن نفقة الولد على 
« 000 4 ف : : 0000 هأ ثت 

الجد والام على قدر ميرائهما من الولدء يكون على الام من ذلك الكلخهة 
وعلى الجد الثلثان. وكذلك لو كان مكان الجد عم أو عم أب. فإن كان 
مكان عم الأب ابن عم فالنفقة”؟» على الأم خاصة” /[//185١ظ]‏ دون ابن 
تكون النفقة إلا على ذي رحم محرم إن كاذ لبي" بوارنا ولو كان 
للولد خال موسر وابن عم موسر جُجبِرَ الخال على نفقته وإن كان ميراثه لابن 
عمه؛ لأن الخال ذو رحم”'' وإن كان ليس بوارث. 


وإذا كان للرجل ولد صغير معسر أو ولد" كبير زمن معسر أو ابئة 
صغيرة أو كبيرة زمنة أو صحيحة معسرة» والأب زمن معسر لا يستطيع 
الكسبء. وله ثلاثة إخوة أحدهم لأب وأم والآخر لأب والآخر لأم. 
والإخوة أهل يسارء فإن كان الولد ذكراً فإن نفقة الأب على الأخ من الأب 
والأم والأخ من الأم على ستة أسهم. سهم من ذلك على الأخ من الأ 
وخمسة أسهم على الأخ من الأب والأم» وليس على الأخ من الأب من 
النفقة شيء. ألا ترى أن هذين هما الوارثان لو لم يكن ولد دون الأخ من 
الأب. وأما نفقة الولد فعلى الأخ من الأب والأم خاصة؛ لأنه هو وارث 


)١(‏ ز- فإن. (20: كان 


(5) م: بخاصة. (5) انظر آخر الجملة التالية. 


/و رخ محرمء |69 9 وولد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ح كبصببببب7 بر 
الولد لو لم يكن له أب دون الأخوين الباقيين» فالنفقة عليه خاصة. ولو كان 
الولد امرأة كان نفقة الأب كلها على أخيه لأبيه وأمه دون الأخوين الباقيين؛ 
لأن الإخوة في هذا الوجه لا يرث منهم مع''' الولد إذا كان امرأة إلا الأخ 
من الأب والأم. الااكرى أنالات لو قات نونف" انكه السعيتيه ورت 
إخوته لأبيه وأمه ما بقي. 


ولو كان مكان الإخوة أخوات متفرقات على ما وصفنا فإن كان الولد 
ذكراً فنفقة الأب على أحواته على" خمسة أسهم. على الأخت من الأب 
والأمدمق ذلك حصي ٠‏ وعلى الأخت من الأب سهمء. [وعلى الأخت 
من الأم سهع) ]5 ال * قدر مواريثهم ميئة. .و آم لي الولد في قول 2 
حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف ومحمد فعلى الأخت من الأب والأم 
خاضة دون الأ لأنها عمة لأب وأم. والعمة للأب والأم في قولهم 
أولن بالميرات: من الأخريين""". :وام فى 'قول هخ يورت العمات على ونه 
ما يورث الأخوات الا فإنه 00000 الولد على 0 خمسة 
أسهم كما يجعل نفقة الولد عليهن". ومن قال بقياس قول”' عبدالله بن 
مسعود في المواريث فإنه يقول فى نفقة نفقة الوالد على الآأخوات المتفرقات إذا 
لم يكن وارث غيرهم أن على ا من الأب /187/7/1و] السدس من 
فق الولدء وما بقي من النفقة فعلى الأخت [الأخت من الأب والأم 
والأخت]''' من الأم على أربعة أسهمء ثلاثة أسهم من ذلك على الأخت 
من الأب والأم» وسهم على الأخرى؛ لأنه كان لا يرد على الأخت من 
الأب مع الأخت من الأب والأم. فإن كان الولد في هذه المسألة امرأة فإن 


)000( ز- مع. (0 ا ووه 
507 هم 

(5) الزيادة مستفادة من المبسوط. 5//!؟١5.‏ ويدل عليه أول. الجملة. 
(0) ف: بقية. 65 الالعري. 
3/0( ف: من الأخوين. (46) ز: عليهم. 
(9) ز- قول. 


( الزيادة من الكافى» ١/١5و.‏ ويدل عليه باقى الجملة. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام 7 

نفقة الأب في قياس قول أبي حنيفة وأبيى يوسف ومحمد بن الحسن 
رضي الله عنهم على الأخت من الأب والأم دون الأخريين'''؛ لأنها هي 
الوارثئة منهن مع الابنة» والنفقة عليها خاصة دون الأخريين”'". وأما في 
القول”" الآخر فنفقة الولد على خمسة أسهم على ما وصفت لك. 


وإذا كانت المرأة معسرة ولها ولد موسر ولها أم موسرة فنفقتها 
على الولد .دون الآء. .وكذلك الاب الا فرق أن النبئ مكدب قال. في 
الولد: «أنت ومالك لأبيك470). فلا يشارك الولد في النفقة على الوالدين 
أم ولا جد. 


وإذا كان الرجل موسراً وهو مسلم وأخته نصرانية معسرة لم يجبر على 
نفقتها. وكذلك عمته وخالته وكل ذي رحم محرم منه إلا الولد والوالد. فإن 
كان رجلاً مسلماً وكان له أب معسر وهو على غير دين الإسلام جَبَرْنُهِ على 
نفقته. وكذلك لو كان [له]”*' جد أبو أم وجدة أم [أب] أو جدة من قبل 
الأم أو ولد ولد"' مِن قبل النساء أو مِن قبَل الرجال جَبَرْنُه على نفقته؛ لأنه 
ولدهء ولا تجوز له شهادة”'". ولست أجبر النصراني على المسلم إلا مثل ما 
أجبر فيه المسلم على النصراني. إذا اختلف الدينان من أهل الإسلام والكفر 
لم أجبر على النفقة إلا ولداً أو والد”*" على ما وصفت لك. فأما من 
لمان جد عي الل الاق نئي ابم احير علي ارات با ير 20 
الإسلام. 


”وين السو 

(6) م ف: في قول. 2 ظ 

(4) سئن أبي داودء البيوع» /الا؛ وسنئن ابن ماجهء التجارات» 754؛ وصحيح ابن حبان» 
٠١‏ هلب ومجمع الزوائد للهيئمي. 4 - 155. وانظر للتفصيل: نصب 
الراية للزيلعي. “//71” - 7794؛ والدراية لابن حجرء 7/5١٠؛‏ وتلخيص الحبير لابن 
حجرء .19١٠ ١489/7“‏ 

(5) مف ز- له. ات لل 

3720( أي : لا تجوز شهادته له لأنه قريب له حميم. 

(8) :3 :ولك أو والد: 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

0010 1 1 : 

وإدا كان الوجل موسرا وله دو 0 مجحوم ييه وهو رجل 
صحيح إلا أنه لا يقدر على الكسبء لم أجبره على نفقته إلا في الوالد"" 
خاصة أو الجد أبي”" الأبء إذا مات أبو”*' الولد فإني 00000 
وإن كان صحيحاً. ألا ترى أن النبى كلهِ قال: «أنت ومالك لأبيك»“. فإن 

)00 1 ل ح 5 

كان الولد هو المعسر وهو صحيح رجل قد بلغ لم أجبر الوالد على نفقته 
وإن كان الرجل موسراً. وأما المرأة من ذوات الرحم المحرم'' فإني أجبر 
على نفقتها كل ذي رحم محرم وإن كانت امرأة قد بلغت صحيحة لا علة 
بها وهى معسرة. و لا تسبه المرأة فو هذا الرجل. والتنت أجبر جيرا من 
دوي الرحم المحرم إذا كان د على 8 كان //ماظ] دا رحم 
محرم منه غير الوالد خاصة. فإنى أجبره على نفقة ولده الصغار خاصة 
بالقوت. فأما من سوى ذلك فإني لا أجبره على نفقتهم إذا كان معسرا. 


وإذا كانت المرأة معسرة ولها ثلاث أخوات إحداهن لأب وأم. 
والأخرى لأب. والأخرى لأم. وهن"'' موسرات» والمرأة معسرة» ولها ابن 
رجل صحيح معسرء فإن نفقة المرأة على أخواتها على خمسة أسهم في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. على الأخت من الأب والأم من 
ذلك ثلاثة أسهمء وعلى الأخريين”''' على كل واحدة منهما سهم. ولا 
شيء عليهن من نفقة الابن؛ لأنه كبير صحيح. فإن كان مكان هذا الابن ابنة 
كير قسهة شيرة ون تنكى ترمعة أمها دي قاس قزل ا عقن وا 
يوسف ومحمد على الأخت من الأب والأم خاصة دون الأخريين"'''؛ لأنها 

هي هي التي نرت الأم مع الابنة دون الأحرمي” م وهي التي رم مع”""ا 


(0) ز: معسرا. (0) ف: في الولد. 


0 42 1 اسه 
(0) تقدم قريباً. “از كاذ 
6ن المحره' عن ما 
(9) ز: وهم. 20 (321: _الاحرتيم: 
)١١(‏ ز: الآخرتين. (0١)ز:‏ الأخوين. 


01م ف 1 مع. والزيادة من ع. 


كتاب النكاح ‏ باب نفقة ذوي الأرحام ظ < 
الاك اا اكه متك زر 10 ا 
الابنة المال كله لو”؟ لم تكن الأم حية؛ لأنها أقرب الخالات الثلاث إلى 
الولد وأولى بالميراث. وأصل هذا الباب أنك تنظر إلى وارث المرأة والرجل. 
فإن كان يحرز الميراث كله وهو معسر جعلته كأنه ميت». ثم نظرت من 
يرئها من الأخوات بعدهء فجعلت النفقة عليهم على قدر مواريثهم. وإن كان 
الذي يرث المرأة أو الرجل لا يحرز الميراث مثل الابنة ونحوها جعلت 
النفقة كلها على من يرث مع الابنة من الأخوات والإخوة؛ لأنها هي الوارثة 
دون من سواها”''. وعلى هذا جميع ما وصفتٌ لك من ذوي الرحم المحرم. 
كل من كان منهم معسراً وله وارث يحرز الميراث جميع ميرائه» وذلك 
الوارث معسرء وله سوى ذلك ذوي رحم محرم يرثونه لو لم يكن ذلك 
الوازقة قاذاف تعمل ذللته الواركف كان مييق :وتكون " قف عدا على 
الإخوة”*' اللذين كانوا يرثونه لو لم يكن ذلك الوارث على قدر مواريثهم 
منه. فإن كان ذلك الوارث لا يحرز جميع ميراث هذا غير أنه يحرز بعض 
الميراث فإنك تنظر إلى من كان يرث معه من ذوي الرحم المحره””. 
فتكون النفقة عليهم على قدر مواريثهم؛ لأنهم هم الورثة مع ذلك الوارث 
دون من سواهم من ذوي الرحم المحرم. وكذلك هذا الوجه في جميع ذوي 
الرحم المحره”' من الإخوة والأخوات والعمات وغيرهم" من الإخوة 
والأخوات من ذوي الرحم المحرمء وهم على هذا القياس كله. 


ولا يجبر أحد من ذوي الرحم المحرم /[//417١و]‏ على ذي رحم 
' محرم منه إذا كان أحدهما عبداً أو مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو عبدا قد 
أعتق بعضه في قول أبي حنيفة. إن كان هو الموسر أو كان هو المعسر فإنه 
لا يجبر واحد منهما على نفقة صاحبه على وجه من الوجوه والد ولا غير 
ذلك. وإذا ولد للمكاتب ولد من زوجة مكاتبة معه أو حرة فإنما نفقة الولد 


قمر وار 90 بوت اس اهنا" 


كو (4) :#3 الاق على الأخوين. 
)0( 2 المحرم. 69 ز - المحرم. 


0) القسم الذي بعد هذا إلى آخر كتاب النكاح لا يوجد في نسخة ز. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
مرا كبوبجبببببب007777 ااا 
على أمه دون أبيهء ولا نفقة نفقة له على أبيه. وإن ولد للمكاتب ولد من زوجة 
له أمة قد اشتراها أو أمة: له غير ازواحة فإن نفقة الولد على المكاتب» وليس 
على الأمة من ذلك شىء؛ لأن أمه آفة لابو انها كيت اموه كسيت او 
كبيةا الولك كوي الات اللركاضي نوكا للك بهذا اق قاين اكول أبن تفيل ان 
العنل فعتق: بعضه وهو يسعى في بعض قيمته ؛ لأنه بمنزلة المكاتب في قوله. 

فإذا “كان الول عن المتلهين: أو هر آهل النطة مسرا بالف ولو 
[معسر] من أهل الحرات أو :والدة معسزة من أهل الحرب. فدخلت دار 
الإسلام بأمانء لم يجبر ولدها على نفقتها. وكذلك لو كان الولد من أهل 
الحرب فدخل بأمان وهما معسران مسلمان لم يجبر على نفقتهما. وكذلك 
كل ذي رحم محرم. ولا يجبر على نفقة ذي الرحم المحرم إذا كان أحدهما 
من أهل الحرب دخل بأمان والآخر مسلم أو ذميء فإني لا أجبر واحداً 
منهما على صاحبه فى نفقة. ألا ترى أنهما لا يتوارثان. فإن كانا على ملة من 
الكفى بواعوة تكالك. ارا الا نفقة :زر انحن منيما على حناحة: 

وإذا كان الرجل معتوهاً فقيراً وله أب موسر وابن موسر جبِرَ الابن 
غلئن تنقته وون الأنء :آلا ترق أن المعتؤه لو كان ححا معسرا قاليفقة 
على الابن دون الأب. وكذلك إذا كان معتوه](". 


0 0 0 6 6 2 


)١(‏ م ف: وله ولد ووالد. ظ 

() م + تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد النبي وآله كتبه أبو 
بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في ربيع الآخر من سنة ثمان وثلاثين 
وستمائتة ؛ ف الكتاب والحمد لله رب العالمين وعاراسطيى _ جمد الي وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 


٠ ٠ .‏ و م الكفة 


/ [/الحداظ] شم أمّ ار 00 00 


اد 0 020000000 
76 كتاب الحوالة والكفالة 229 


محمد بن الحسن قال: قال أبو يوسف: حدثنا أبو إسحاق الشيبانيى عن 
يسو لدي اباي ع با موا ةا 
رجل» قال: حتى طلبنا الرجل فأخذناه فدفعناه إلى صاحبه”"'. 


محمد بن سالم وهشام بن المغيرة كلاهما 5 الشعبي في رجل 
كفل بنفس رجلء فمات المكفول بهء فقال الشعبي: الكفيل بريء. 

محمد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يكفل بنفس 
الرجل» هل تحبسه حتى يجيء به؟ قال: نعمء إذا لم يأت به حبسته» ولا 


(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
0 ل وقد 0 بدا اليسملة 0 ما 5 


له 00 وشراباً. انظر: المصنف لعبدالرزاق: 777/8. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


قال أبو يحينة”'" :: إذا مات المكقول يه بره الكفيل : 


لم يبر الكفيل بنفسه ؟ ا 


قال انو تيف إذا جين الفكفول هد" ديق أو فيزة الخدت 
الكفيل. الاتوى اتديقس على أن ينكل قينا عبيون قن إن كان ديناً قضاه 


عنه . أو حبس في حى لان أوفاه ناو 


قال أو حعكيفة + اذا كان المكفول به غائباً في بلاد أخرى قد علم 
ذلك”*' القاضى أو قامت له بذلك البيئنة أجلت الكفيل أجلاً مقدار الذهاب 
والجيئة. فإن جاء به وإلا حبسه””'. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فمات الكفيل والمكفول به حى فإن أبا 
حنيفة قال: لا سبيل على ورثة الكفيل ولا في شيء من تركته» مِن قبّل أنه 
لم يكفل بمال. 


وإذا كفل الرجل بنفس الرجل» ثم أقر الطالب أنه لا حق له قِبَل 
المكفول بهء وأراد أخذ الكفيل بهء فإن أبا حنيفة قال: له أن يأخذه به. ألا 
ترى /1894/7[1و] أنه يكون وصياً للميت له عليه حق» أو وكيل رجل في 
خصومة له قِبّل ذلك الرجل حقء, فيأخذ الكفيل بذلك. 


ار لي 0 


الأول على كفالته مِن قِبَل أنه لم يدفعه ولم يبرئه الطالب. 


)١(‏ ف - ولا يكون ذلك في أول ما يتقدم وقال أبو حنيفة. 

0( ا ولحق بدار الحرب لم يبرأ الكفيل بنفسه لأنه لم يمت وقال أبو حنيفة 
إذا حبس المكفول به. 

(9) ف: به. (5) .قات ذلك: 

(0) ز: حبسته. (5) م فاز: ولم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 0 
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل”"' ثم إن الطالب أخذ الكفيل حتى أتاه 
بساح" :قرفعه له حزن 1 ١‏ عففة فال مد نو اكير 1 من قبل اند وك 


8 به ودفعه إلية: 


وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن يوافي به في المسجد الأعظم 
فدفعه إليه بالكئاسة”؟2 أو في السوق أو في غير ذلك من المصر فإن أبا 
حنيفة قال: الكفيل بريء من قبل أنه دفعه في المصر وأن المكفول به لا 
يستطيع أن يمتنع من الطالب. وكذلك لو كان شرط عليه أن يدفعه إليه في 
ال سي ب يي 
في السوق فهو جائز. 


وإذا كفل رجل 59 وهو غائب أو محبوس فهذا جائز وهو ضامن 


وإذا طلب رجل إلى رجل أن يكفل له بنفس آخر ففعل فإن الكفيل 
يؤخذء روجع على لامي ولااغلى المكقون ريه عن قبل /0ه المكفوك يه 
لم يأمره» ومن قبل أن الآمر لا يضمن”' شيئاً. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل''' إلى شهر فهو جائز. فإن دفع الكفيل 
المكفول به إلى الطالب قبل الشهر وبرئ إليه منه فإن أبا حنيفة قال: الكفيل 
بريء. ألا ترى أنه لو كان له عليه حق إلى أجل فدفعه إليه قبل الأجل برئ 
فرئه.. :وكذلك: الكفالة . بالتفسن: 


وإذا دفع الكفيل بالنفس المكفول به إلى الطالب وبرئ منه فأبى 


31 :نيفين الرجل. 0ق 1ن جنا خية: 

فيه م ف ز: الكفيل. 

(4)- الكتاشة: ما كيس بالمكئسّة من الوسخ في البيت» يقال: كنس البيت» أي: كسحهء 
بالمكئسّة كَبْساَء من باب ضرب. وبها سمي كُنَاسَة كوفان» وهي موضع قريب من 
الكوفة» وهى المرادة فى أبواب الإجارات والكفالة من كتب الفقه الحنفي» والصواب 
ترك حرف التعريف. انظر: المغرب» «كنس». 

(5) ز: لم يضمن. (33ح يتفي وا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الطالت أذ يقيله أن أن وبركة نه كإن آنا يق ال الكفير ترق مده 
الكفالة. 

وكذلك قول أبي يوسف ومحمد في جميع ما ذكرنا. 

وإذا حبس رجل المكفول به في دين له وقد كفل رجل بنفسه لآخر 
نكم وتفانة. يؤخذ له به. ألا ترى أنه يقدر أن يقضي دينه ويخرجه فيدفعه. 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جميعاً. وكذلك لو حبس في غير 
دين. 

وإذا دفع الكفيل الفكفول: يه إلى الطالب ذ في السجن وقل حبسه غيره 
فإنه لا يبرأ منه من قبل أنه لا يستطيع أن يخرجه. /[89/9١ظ]‏ وكذلك لو 
دفعه إليه في مفازة أو موضع يستطيع المكفول به أن وناك الطالب. 
وهو قول أبي حنيفة. 

وإذا دفعه إليه في مصر فيه سلطان غير المصر الذي كفل له به فإنه 
برا هه فى قوك ابن سيق بواما فى قزل أي يوست وصعيد اق لي ا 
حتى يدفعه في المصر الذي كفل به فيه 0 

وإذا كفل رجل بنفس رجل فدفعه إلى صاحبه وبرئ منه فلزمه الطالب 
فقال الكفيل: دعه وأنا على كفالتي. أو قال: على مثل كفالتي. ففعل فهو 
لازم له وهو كفيل بنفسه على مثل ما كان عليه. ظ 

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل والطالب ا ل فصاص 
ذوؤن النفين أو دا في قذف أو سرقة أو خصومة في دار أو دين أو 
وديعة أو عارية أو إجارة أو كفالة بنفس او جمال: أو شركة فالكفالة بالنفس 
في ذلك جائزة. وكذلك لو ادعى قبله وكالة أو وصية. ولو لم يدع”" شيئاً 
فق :ذللفمقير: أل" كفل له فيه فإن للك عنافة ز. وكذلك لو ادعى قبله 
غصب مال أو حيوان أو دواب أو عروض أو دار أو أرض فإن الكفالة 


(0) ز: أن يمنع. (149. تقمة؟ اود ذوعن اندو أو سين 
(6) ز: لم يدعي. (5) ز: ابنه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 
اللتتببببببح ‏ يبب _-_ 771 
بالنفس جائزة في ذلك كله. فإن خاصم الكفيل بالنفس الطالب إلى القاضي 
وقال الكفيل : إنه لا حق لهذا قِبَّل الذي كفلت به فإن القاضي لا ينبغي له 
أن يسأله عن ذلك» ولكنه يأحذه بالكفالة. فإن أقر"'' الطالب أنه لا حق . 
قبل المكفول به» وأنه ليس بوصي لميت له قبله حق أو خصومةء وأنه”"" 
ليس بوكيل لأحد له قبله حق أو خصومة» وأنه لا حق له قبله على وجه 
من الوجوهء فإن الكفيل. برىء من كفالته. وكذلك لو جحد الطالب هذه 
المقالة وشهذ على ذلك شاهدا عدل فإن الكفيل بريء من كفالته. 


ل 2 ع ' 00 9 
وكذلك”*؟؟ لو قال: هو إلي أو هو علي» فهذا كله سواء وهو كفيل بنفسه. 
وإذا أبرأ الكفيل الطالب من الكفالة»ء أو قال: قد برئ إلي من 
صاحبىء أو قد دفعه إلى» أو قال: قد أبرأته منهء فإن الكفيل بريء من 
الكفالة. وكذلك لو قال الطالب: لا حق لى قبل الكفيل من هذه الكفالة. 
فإنه برىء من كفالته من قبل أن الكفالة حق من الحقوق. 
وإذا دفع التكقوال: عن" نميه ران الطالقم تال ايدو الى قلبوقميتم 
نفسى إليه من كفالة فلان» فالكفيل بريء وإن لم /[//140١9و]‏ يقر الطالب 
بذلك. وكذلك لو كان الكفيل هو دفع المكفول به على هذا الوجه. وكذلك 
لو دفعه رسول له أو كفيل””' له فهو بريء وإن لم يبرثه الما 
وكفالة المرأة والكفالة بها ولها جائزة» وهى مثل الرجل 565 ذلك كله. 
وكفالة أهل الذمة والحربى والمستأمن والكفالة به وله جائزة مثل كفالة 
الرجل المسلم. 
ا ات : 1 , 7/0 : 
وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل على أن بعضهم كفيل”" على بعض» 


)١(‏ م ف ز: أقره. والتصحيح من ب. (؟) ز: فإنه. 
(0» ز + يعني المطالب مكفول به. 23040 لوا كفل ديه :وكلالك: 
(0) ز + به أو وكيل. (9) ز + المطالب. 


60 ز: كفيلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فللطالب أن يأخذ أيهم شاء''' بنفس الأول أو بنفس صاحبيه'"» فأيهم دفع 
الأول وأشهد بالبراءة فهو بريء» وصاحباه بريئان. و[لو] لم يكن بعضهم 
كفيلاً عن بعض كان للطالب"" أن يأخذ أيهم شاء بنفس الأول؛ وليس له 
أن يأخذه بصاحبيهء وأيهم دفع الأول برئوا”؟' جميعاً. 


وإذا كفل رجل بنفس رجلء» ثم إن آخر كفل به أيضاًء الم اكقل ب 
آخر أيضاء فدفعه الأول إلى “الطالت: فالذي دفعه بريء. والآخران على 
كفالتهما. وكذلك لو دفعه الأوسط أو الآخر فالذي دفعه بريء. والأخران 
على كفالتهما*'. وكذلك لو دفعه الأول أو الأوسط كان الآخر على كفالته. 
وكذلك لو دفعه الآخر أو الأوسط"'' فالآخران على كفالتهماء ولا يشبه هذا 
الذين كفلوا جميعاً. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل وكفل آخر بنفس الكفيل فهو جائز. فإن 
فاك الأول برى الكفيلدة: عميها.. وإنا ماك الأوسط برع لاحن ون ا © 
الآخر فالأوسط على كفالته. وكذلك إذا دفع الأول نفسه إلى الطالب برئا 

وقال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس كانت والطالب غير حاضر فإنها باطل 
لا تجوز. وكذلك المال غير أنه قال: أستحسن في خصلة واحدة: إذا 
أوصى الرجل بوصية وقال لولده أو لبعضهم : اضمنوا عني دينيى» في مرضه 
فضمئوه والغرماء عُيّبِ عن ذلك فإن هذا جائز وإن لم يسم الدين ا 
اميق ذلك وقال: : لو كان هنا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل 
6 00 كين قول أبي يوسف الأول» ثم رجع فقال: 
الكفالة في ذلك كله جائزة وإن لم يحضر المكفول له. 


)١(‏ ز: يشاء. 25699 شاه 

(9) م ز: الطالب. (5) ز: بروا. 

(0) مز + 00 لو دفعه الأوسط والآخر فالذي دفعه بريء والآخران على كفالتهما. 
)١(‏ م ز: والأوسط. (17 .ماقت 


(4) ز: يسمي الذين. (9) ف- قول محمد وهو. 


كتاب الحوالة والكفالة 5 باب الكفالة بالنفئس بغير مال القة 


وإذا كفل رجل لرجل برأس رجل أو بوجهه أو برقبته''' أو بجسده أو 
7ن اروص اونظ ار جره 11 ظ] فهو جائزء وهو كفيل 
به كله. وإن كفل بغير ذلك من جسده فهو باطل لا يجوز. ولو كفل 
برو كان اننا ويؤخد ان ولو قال: هذا إلى أو لي قلي أى أنا 
كن يه أر. آنا عنامي له ان آنا ديل يه أن اغيم ينه 015 1د معاد ا كله 


يؤخذ به الكفيل. 

وقال أبو يوسف ومتعمك: .وكذلك:: إن قال علن أن أوفيف به أو على 
أن ألقاك بهء» فهو جائز ار وكذلك إذا قال: هو علي حتى يجتمعا أو حتى 
بوافنا :ان جف ردنا نان لو يقل هو عليء وقال: أنا ضامن لك أن 
يجتمعا أو يلتقياء فهو غير ضامن. ولو قال: أنا ضامن لك لوجهه. فإنه 
يؤخذ به حتى يوافي به. وإن قال: أنا ضامن لمعرفته. فباطل» وهو مثل 
فول أن ام بأن أدلك عليه د 0 عو علي 0 فهذا 


وإذا كفل وصى الميت غريماً للميت بنفسه من رجل فدفعه به الكفيل 
إلى ورثة الميت أو إلى غرمائه لم يبرأ منه؛ لأنه كفيل لغيرهم. 


وإذا كفل رجل لامرأة بنفس زوجها بحق تطلبه قبله من مهر أو نفقة 
أو دين فهو جائز. وكذلك الرجل يكفل بنفس الرجل”'" لأخيه أو لأخته أو 
لأبيه أو لاه أو بوالد أو بولد أو بجد إفه بجدة فإن الكفالة بالنمس ف ذلك 
جائزة. وكذلك كل ذي رحم محرم فإنه جائز. ظ 


)١(‏ ز: أو بزقية. ظ 0 أو لات 

(9) ز: بزوجه. (54) ز: ويؤخلنه. 

(4) ز - وكذلك إن قال على أن أوفيك به أو على أن ألقاك به فهو جائز. 

(0) م فاز: لأقعد. وهي مهملة في ف. ولفظ ب: لأقعد لك. والتصحيح من الكافي» 
7 ٠و.‏ 


0) ز ‏ يكفل بنفس الرجل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى الحصاد أو إلى الدّياس”'' أو إلى 
الجرّار”") اق إلى: التعروق. آو: إلى المهرحان فإن الكفلة” حاتت 0 هذا 
الأجل في قول أبي حنيفة. ولا يشبه هذا البيع. وكذلك لو كفل بنفس 
رجل إلى العطاء أو إلى أن يقدم المكفول به من سفره أو إلى صوم 
النصارى©) أو إلى فطرهم فهو جائز. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولو 
كفل بنفسه إلى أن تمطر السماء أو إلى أن يمس السماء أو شبه ذلك 
مما لا يشبه عمل التجارة فالكفالة جائزة» والأجل باطل. وكذلك إن 
قال : [إلى] وم فلانء غير المكفول به. فإن كان فلان ذلك معه في 


الدين فقال * أنا كفيل بنعس هلا لحن قدوم فللان ذل”كء فالكفالة جائءة 
إلى هذا الأجل. 


وإذا قال رجل لقوم: اشهدوا أني كفيل لفلان بنفس فلان» والمكفول 
به حاضر والطالب غائب فإن هذه الكفالة باطلة في قول أبي حنيفة 
/[/8/ 91 ١و]‏ ومعحمكد. وإن قدم الطالب فأجاز ذلك فإنه لا يجور. من قبل أنه 
يكن للايعال ا" "جين در فإن قدم الطالب فادعى: إنك كنت كفلت 
لي بهء وإنما شهدت على نفسك بشيء كان منك قبل ذلك كنت كفلت لي 
به وأنا حاضر. فإن القول قول الطالين ويأخذه 0 من قبل أن 
الكفالة على وجهين: قد يكون إقراراً بشيء 007 فكياء و 
مستقبلة. فإن قال الطالب: هي ماضيةء فهي ماضية وهي جائزة. وإن قال: 
الماضي منها والمستقبل كان له مخاطب أو لم يكن جائز لازم. 


)١(‏ داس الرجل الحنطة يدوسها دوساً ودياساً مثل الدراس» ومنهم من ينكر كون الدياس 
من كلام العرب» ومنهم من يقول: هو مجازء وكأنه مأخوذ من داس الأرض دايسا 
إذا شدد وطأه عليها بقدمه. نظر: المصباح المنير»ء «دوس». 

(0) أي: قطع ثمر النخل» أو قطع الزرع. انظر: لسان العرب». "«جزز». 

(9) ز + بالتمس. ظ (4) ز- أو إلى صوم النصارى. 

(9) ز+ فإن كان. (0) ز: مخاطب. 

اموي 0 5 0ه و ويكوة. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس بغير مال 
.بلطتت ااا ا 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف"" به غداً فهو كفيل 
ينفس فلان لرجل آخر للطالب قبله حق فإن ذلك جائزء إن لم يواف"" 
بالأول كان عليه الثاني. ولو قال: أنا كفيل بفلان أو فلان» كان جائزاء 
يدف" أيهما شاء الكفيل فيبرأ. فإذا دفع أحدهما برئ من الكفالة. ظ 

وتان الحو 40 الترهر إن لفان هل :لان بزل" فاك له 
بنفسهء فكفل له بنفسهء وفلان الطالب غائب» ثم قدم فلان» فرضي بذلك». 
فهو جائزء ويأخذه بهء لأنه قد خاطبه مخاطبة وإن لم يكن وكيلا. وللكفيل ‏ 
أن يخرج من الكفالة قبل قدوم الطالب. وليس للمخاطب أن يخرجه حتى 
يحضر الطالب. 

وإذا وكل رجل رجلا بأن يأخذ له من فلان كفيلاً بنفسهء فأخذ منه 
كفيلاً بنفسه. فإن كان الكفيل كفل للوكيل» فإنه يأخذه الوكيل بذلك» ولا 
يأخذه الموكل. وإذا كان كفل به للموكل أخذ الموكل» ولا يأخذه الوكيل. 
وإن دفعه في الوجهين جميعاً إلى الموكل فهو بريء من الكفالة. 

وإذا كفل رجل لرجل بنفس رجل فجحده فخاصمه الطالب إلى 
القاضي وليس له بينة فإنه يستحلفه. فإن حلف برئى. وإن لم يحلف أخذه به. 
وإن نكل عن اليمين فأخذ به فاستعدى الكفيل على المكفول به حتى يحضر 
معه فيبرئه من الكفالة» فإن كان المكفول به مقراً أنه”"'' أمره أن يكفل به عنه 
أمر بأن يحضر معه فيبرئه» وإن قال: كفل بي ولم آمرهء فحلف على ذلك 
لم يجبر على الحضور معهء إلا أن يقيم الكفيل بينة أنه كفل به بأمره فيؤمر 
بالحضور معه. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل فمات /[/7/١9١ظ]‏ الطالب فالكفالة على 
الكفيل على حاله» يأخذه بها وصي الميت. فإن لم يكن له وصي أخذه 
الورثة. وأيهم أخه قله ألقه ورا الكفيل :يدفغعه إليهة ‏ ولا نير من حقية 


(6) ز: مال. < (5) آي 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الورثة. ولو كان عليه دين يحيط بماله ولم يوص"' إلى أحد فدفعه 
الوكيل”'' إلى الغرماء أو إلى الورثة لم يبرأ. ولو كان في ماله فضل عن 
الدين وقد أوصى الميت بالثلث فدفع الكفيل المكفول به إلى الغرماء والورثة 
والموصى له لم يبرأ إلا أن يدفعه إلى الوصي. فإن أدى الورثة الدين 
والوصية جاز ذلك الدفع إلى الورثة وبرئ الكفيل من كفالته. ولو كفل رجل 
برجل لرجلين بنفسه فدفعه إلى أحدهما برئ من كفالة هذا الذي قبضهء ولم 
د من الآخر. وكذلك لو كان للميت وصيان فكفلا وصيا الميت» يكفلان 
رعذ "ضيه علنه نوق الجق» فإ لتذقعه إلى اهما برف نمه وكا 
للآخر أن يأخذه به. وكذلك لو كفلاه متفرقين أو فى صفقة واحدة. 

وقال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس كانت”*' والطالب غير خاضر فإنها 
باطل لا تجوز. وكذلك المال غير أنه قال: أستحسن إذا أوصى الرجل 
بوصية وقال لولده أو لبعضهم: اضمنوا عني ديني» فضمنوه والغرماء عُيِّبِ 
عن ذلك فإن هذا جائز وإن لم يسه”' الدين. أستحسن ذلك. وقال: لو 
كان هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء. 


35 35 


باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف”"' به فعليه المال 


وإذا كان لرجل على رجل دين دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو 
يوزن إلى أجل أو حال. سلم أو قرض أو ثياب معلومة بذرع معلوم من 
سلم. فكفل رجل بنفس المطلوب» فإن لم يواف”" به إلى أجل كذا وكذا 
لأجل المال الذي هو إليه أو" كان حالاً فجعله إلى أجل مسمى» فعليه ما 


0 تو ا 
(9) ز: رجل. 9 كاسة 
(0) ز: يسمي. 0 (0) ز: لم يوافي. 


32201( ز: لم يوافي. )2 م ف ز: فإن. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال لمق 
ا عليه» وهو" كذا وكذاء فمضى الأجل قبل أن يوافى بهء فإن أبا حنيفة 
قال: إن" المال له لازم. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا لم 3 المال 0 أن كقيل للق ينفييه”* 6 قإن له أو اناف 2/7 
به غداً فعلى ما لك عليه: 30 ع ل ال 


هو 


يوافك”"' بهء فإن أبا حنيفة قال : الها بحا وهو لازما*ا له. وكذلك قول 
امن .وسنت ومحيت: الااترئ أنه لو :قال قد كبلك ليما :للك. على فلال 
فى اللازابي ”كان جائرا وان الم تعمهاء اذ قري اله إلى :ال :قله قنك ازاك 
بما أدركك في هذه الجارية التي اشتريت من دركء. كان جائزا وإن لم 
يسمه. ولو قال: قد كفلت لك بما أصابك من هذه الشجة التى شجك 
فلانء وهي خطأء. كان جائزاً أ وإن"' بلغت النفس وإن لم يسم النفس. 
تكذلك: البات الأول: 


وإذا كفل بالمال الذي عليه وسماه وقال: وإن وافيتك به غدا فأنا 
برقة :هذا المال».“قوافاه يا.مق العد»: فهو ترقىكم. .وان مضى عد قبل أن 
يوافيه فعليه المال. وهذا قول أبيى حنيفة. أوتقديم العا وتاخيرة سواء في 
قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه لم يواف”''' به غداً فعليه المال 
9 عليه وهو ألف ارات لصي د ولم لفان فلزمه اعد فإنه لا 

من كفالته بالنفس”"'2 أيضاً مع كفالته بالمال”'''. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل وقال: إن لم أوافك”*'' به غداً فعلي ألف 


وني > 0) ز-إن. 


8510 الو ون 32125 لقفيتة 

)0( ز: لم أوفيك. (5) م فا ز: وإن لم. 
(90) -ز: :يوافيك. (0) ز: لائم. 

(9) ز: فإن. )9١(‏ ز: أنه إن لم يوافي. 
(11)ز: يوافي: )١0(‏ ز: من كفالة النفس. 


15 1 المان: (15١)م‏ ز: لم أوفيك. 


< 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
درهم». ولم يقل: التي لك على فلانء» فمضى غد ولم يواف''' به وفلان 
ينكر أن يكون عليه شيء والطالب يدعي ألف درهم على فلان فإن أبا حنيفة 
قال: المال لازم للكفيل» وإن أنكر الكفيل أن يكون لفلان على فلان شيء 
لم ينفعه إنكاره. وهذا قول أب يوسف الآخر. وقال*مشمةة لذ اررض على 
الكفيل من المال شيئاً. 


وإذاآافضى الظاتبية مالا وعد المطلوت فكفل له« وهل اسن 
المطلوب فإن لم يواف”' به غداً فعليه المال الذي ادعى على المطلوب 
فمضى الغد ولم يوافه' '' به فإن المال يلزم الكفيل في قول أبي حنيفة وقول 
اب يوسف ومحمد بن الحسن. فإن أدى الكفيل المال وأراد أن يرجع على 
المطلوب فإن كان المطلوب أمره أن يكفل بالمال رجع به عليه. فإن لم يكن 
أمره أن يكفل بالمال وأمره أن يكفل بالتفسين لم يرجع عليه بشيء من المال: 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يوافه””'' به غداً فعليه ما عليه. 
وهو كذا كذا فسمى دراهم أو دانير أو حتطة أو زيتاً أو شيئ* مما يكال 
أوتوزة سلما أوأقوضا أو :كاله اوت فضا از :ودع تحهدها أن حننا مد 
الثياب /191/71١ظ]‏ معلومة»؛ فمضى غد ولم يوافه”2 فهو ضامن للمال الذي 
معضن اكاننا "جا كانادقى اقول ابن مقليدة واب ورساته عمل :وكدلك لو 
كفل لامرأة بنفس زوجها فإن لم بوني غداً فعليه صداقها وهو وصيفان"") 
فهو جائز مثل الأول. ظ ظ 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل له رجل بنفسه على أن 
يوافيه إذا ادعاء0١)‏ بهء فإن لم يفعل فعليه الألف درهم التي له عليه» فسأله 
الرجل أن يدفعه إليه بنفسه فدفعه إليه مكانهء فإنه بريء من المال. وإن لم 


30:00 توافى: ظ لب ريو اهن 
(9) ز: يوافيه. (5) ز: لم يوافيه. 
(535:46 "او كك أ شيء. (25605 يواقية 
0 كاتن. (0) ز: لم يوافيها. 


0( م ف ز: وصفين. والتصحيح من ب. (: إذا دعاه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال ظ 
حت ))_ 77070707070707007070؟ٌا9ا___؟ا__ا_؟؟؟؟؟؟27 1 ,7ت 
يدفعه إليه فالمال عليه. وإن قال''': اثتني به العشية أو غدوة» فلم يوافه'"ا 
به على ما قال فالمال له لازم. فإن قال الطالب: اثتنى به غدوة» وقال 
الكفيل: آتيك به بعد غدء فأبى الطالب أن يفعل فلم يواف”" به الكفيل 
غدوة فالمال عليه. ل ل ل 
بريء من المال. والصصى يعاد العا وحم يي "د نعلبة المان: فإن كان 
شرط عليه فى الكفالة أن يوافيه به غداً عند مكان القاضى فدفعه الكفيل إلى 
انمد لبييه:! لعل ل مساقو ورك قن العا وك للقي انا 7 جرع للك 
ناجيه" "من لجعت عند غير معان القافبي نو كناك الى كان ال جل قرا 
وافخرظ عند كان القاعي قدقعهفى صر اخر عند 'قاضيها أو فى صوقها 
فهو بريء من المال في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا 
يبرأ. وكذلك لو دفعه إليه قبل 000 بريء من المال في 
قولهم جميعاً. ولو دفعه إليه'"' في السواد أو في كورة”* من كُوّر الجبل في 
غير مصر ولا مدينة وعند غير سلطان لم يبرأ منه» وكان المال للكفيل لازما 
إذا مضى الأجل قبل أن يدفعه إليه عند السلطان. 

ولو شرط له أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعه إليه عند القاضي أو شرط 
له أن يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند الأمير”") 
فاستعمل قاضياً غيرة قذفغة إليه عندة فإثة يبرأ من الكفالة. وهذا كله قول 5 
حنيفة. وهو قول أبي يوسف ومحمد"''' إلا في خصلة: إن كفل به له على 


أن يدفعه في مصر فدفعه في غيره لم يبرأً. 


أو عند هذا القاضي 


5 لعو انال 07 واف 


(6):-3+ الكياسة. (5) ز: باحية. 


(0») ف - قبل الأجل وبرئ إليه منه فهو بريء من المال في قولهم جميعاً ولو دفعه إليه. 

(4) الكورة هي الصقع والمدينة والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال. انظر: المصباح 
المنيرء» «كور»)؛ والمعجم الوسيط. «كور). 

(9) ز - فدفعه إليه عند القاضي أو شرط له أن يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند 
الأمير. 

:[)١(‏ قول أبي يوسف ومحمد وهو قول أبي حنيفة. 


,7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
: ا 0117.4 .0 و1 
ولو كفل رجل لرجل بوجه رجل فإن لم يواف"'' به" غداً فعليه 
مال" عليه /197”//1و] وهو ألف درهم فإن هذا جائزء والوجه والنفس في 
هذا والبدن والجسد والروح والرأس”* واحد كله. ولو كفل برقبته فإن لم 
يواف 0 به فعليه الماك كان هذا مثل ذلك. 3 امن المال في سيء من 
ذلك كانت" الكفالة أيضاً جائزة؛ لأن هذا مثل ذلك. ولو لم يسم المال 
في شيء من ذلك كانت” الكفالة أيضاً جائزة؛ لأن”' كل ما ذكرنا من هذا 
35 د عم -15035) : 500 
والنفس سواء. ولو كفل بشيء من الجسد سمى غير ما ذكرنا مثل اليد 
والرجل كان هذا باطلا؛ لأآن هذا ليس من حقوق الناس» ولا يشبه عمل 
التجارء ولا يلزمه المال في هذا. ولو لم يكن فيه ذكر مال لم تلزمه'''' به 
كفالة. ألا ترى أنه لو قال: أكفل لك بكذا كذا ‏ لشيء لا يكون ولا يشبه 
فَعَال التجار ‏ فإن لم أوافك”''' به غداً فعلي ألف درهم التي لك على 
فللان» كان هذا باطلاء ولا يلزمه السال 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يوافه"'"'' به غداً فالمال الذي 
للطالب على فلان رجل آخر وهو ألف درهم على الكفيل فإن هذا جائز 
فى قول أبى يوسف. وقال محمد: الكفالة بالنفس جائزة» والكفالة بالمال 
باطاده ألا ترى أنه لو”*'' قال: إن لم أوافك”*'' به غداً فالمال الذي لك 
عليه وهو مائة درهم. والمال الذي لك على فلان وهو عشرة دنانير علي . 
كان ذلك عليه كله" '' في قول أبي يوسف. ألا ترى أنه لو كان عليهما 


و لم يوافي. 6 م ز: “له 

(9) ز: بما. 62 لتر الراسن 

(0) ز: لم يوافي. (5) ز: فإن. 

(0) ز: كاتب. (6) ز: كاتب. 

(9) م + هذا مثل ذلك ولو لم يسم المال في شيء من ذلك كانت الكفالة أيضاً جائزة 

لآن. 

(١١٠)ز:‏ شيء. (١١)ز:‏ لم يلزمه. 

(١1)ز:‏ لم أوافيك. )١(‏ ز: لم يوافيه. 

(15١)م‏ ز-لو. )١5(‏ ز: لم أوافيك. 


(15) : كله 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 7 

مال واحد”'' كل واحد”" منهما كفيل ضامن له فكفل بنفس أحدهما على 
أنه إن لم يواف”"' به غداً فالمال الذي على فلان وهو كذا كذا علي» فلم 
يواق”*؟ تيدع أن»ذلك غلية إذا: كاة المال: واغيدا”* بوكل ولخد" يما 
كفيل عن صاحبه فهو جائز. ولو أن رجلا كفل بنفس رجل للطالب عليه 
مال فلزم الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به 
٠‏ فاتفال الدع لد.على فلون""" المكفول يه الأول عليه نهذ عجائز؛: لآن 
الكفيل كفل بكفيل”*' عن صاحب المال الذي هو عليه» وليس هذا كالذي 
عليه مال ولم يكفل. 


وإذا كفل رجل لرجل بنفس رجل أو بمال عليه وهو مائة درهم 
فوقعت الكفالة على هذا كان حاف أ وكان عليه أي ذلك شاء كقنع 


وأيهما دفع فهو بريء. 

وإذا كفل نفس “فلن أو جما تعلته أو فين فلذن آخى /[0/ 8ه اظ] أو 
بما عليه فهو جائزء وأي ذلك ما دفع الكفيل فهو بريء. ولو كفل به رجل 
فقال :إن نك أوافك "بغرا فالذى ندع © عليه للف علن »بولج بر 
بذلك المطلوب» فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» ويلزم الكفيل المال إن 
لم يواف'''' بهء ولا يلزم المطلوب المال إن لم يواف""' به؛ لأنه لم يقر 
به إلا أن يكون المطلوب أمر الكفيل بالكفالة على هذا الشرطء فما لزم 
الكفيل لزمه. وهذا مثل الأول» ويلزم الكفيل. ولو كفل رجل بنفسه فإن لم 
57 به غداً فالألف درهم التي لك زهي ] على فلان كفيل أخن واف 


)١0(‏ مز: وأخذ. (0) م+ واحد. 
(5421: لم يوافي. 62 ز: يوافي. 
(0 و اخل. () ف وكل واحد. 
0) ز - الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به فالمال الذي له على 
فلان. 
(0) ز: يكفيك. 2 0 لم أوافيك. 
(١)ز:‏ يدعي. (١١)ز:‏ لم يوافي. 


700150 لميوافق: (1) ز: لم يوافي. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الكفيل بالنفس». وأقر الكفيل بالمال بذلك» فإن هذا جائز على هذا الشرط. 
ولو قال رجل: المال الذي لك على فلان وهو ألف درهم لك على». فإن 
وافاك فلان بنفسه غداً فأنا بريء من المال» أو قال: إن وافاك به فلان آخر 
فأنا بريء من المال» فهذا جائز على هذا الشرطء والكفيل بريء من 
المال""" الذق واقاة [ب4]! الرجل""" كيه أو .واف نه لاخر ' 

وإذا كفل رجل بنفس دحل فإن لم يواف”" به غداً فعليه المال الذي 

1 5 (ه 

عليه وهو ألف. فلم يواف”' به الكفيل» ولكن الرجل لقي الطالب 
وخاصمه وتلازما في المسجد حتى الليل» فإن المال لازم للكفيل من قبل 
أنه لم يدفعه ولم يبرأ منه. ولو كان الرجل قال للطالب: قد دفعت نفسي 
إليك من كفالة فللان» نو الكفيل من المال. وكذلك لو دفعه الكفيل. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف'' به يوم كذا وكذا 
لا ضع ا م ثم كفل آخر بنفس الكفيل على أنه إن لم 
دك يوم دين فالمال الذي كفل به عن فلان وهو ألف درهم 
عليه؛ فوافى الكفيل الأول بالمطلوب الأول ودفعه في ذلك اليوم» فالكفيلان 
جميعاً بريئان من الكفالة. فإن لم يواف”''' به الأول ولكن الآخر وافى 
بالكفيل الأول في ذلك اليوم فإن الكفيل الآخر يبرأء ويلزم المال الكفيل 
الأول من قبل أنه لم يواف"١'2‏ بصاحبه. 

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل فإن لم يواف”"'' به إلى شهر فالمال 
الذي له عليه وهو مائة درهم”''' عليهء ثم لقي الطالب المكفول به قبل 
الأجل» فأخذ منه كفيلا آخر بنفسه على أن يوافي به إلى أجل كذا وكذاء 


(1): “وت 'فهذا تجائق على هذا الخترط و الكفيل بز عمق الجال. 


(؟) م ف: وافاك لرجل. (9) ز: لم يوافي. 
(5:) م ف ز: فإن لم. (20) 'ز: نيوافي. 
(9) ز: لم يوافي. (0) ز: لم يوافي. 
(46) ف + كذا. (9) 3 : حو كذا. 
(١٠)ز:‏ لم يوافي. () ز: لم يوافي. 


010: لم يوافي. ()ز ‏ درهم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 21 
[فإن لم يواف به إلى أجل كذا وكذا] فالمال الذي عليه وهو مائة درهم 
عليه؛ /[//144و] فوافى''' به أحدهما في الأجل ولم يواف”'' به الآخرء 
فإن الذي وافى به" بريء من المال والكفالة» ولا يبرأ الآخر. ألا ترى أنه 
لو كان أجلين مختلفين فوافى به”*؟ الأول منهما لم يبرأ الآخر؛ لأن كفالتهما 
مختلفة وليست بواحدة"*". فإن قال الكفيل الذي وافى به: قد دفعته عن 
نفسي وعن فلان» فإنه عن نفسه ولا يكون"' عن فلان. ولو جاء رجل ليس 
بكفيل فقال: قد دفعته إليك عن فلان» فإنه لا يبرأ إلا أن يبرئه الطالب أو 
وده فد دفعت نمسي إليك عن فلان. فإن قال ذلك فهو 

لأن المكفول به هو الخصم في ذلك. أراننة» لو كان المكفول:نة 
امنا من الطاب يحدثه فقال رجل للطالب: قد دفعت هذا إليك عن فلان 
نكف الطافت أن قال كه 810" كدي ليمير أن امد كان هده 
المقالة ليس بخصم في ذلك. فإن قال الطالب: نعمء قد قبلته"'» فالكفيل 
بريء. ولو قال المتكلم: أنا وكيل فلان في ذلكء». وأقر الطالب بذلك فإنه 
بريء من كفالته بالنفس والمال. 


وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل فإن لم يوافوا به يوم كذا فعليهم 
المال الذي عليه وهو ألف درهم فإن هذا جائز. وإن لم يوافوا به يومئذ 
فعلى كل واحد منهم الثلث من قبل أنه يشترط أن بعضهم كفلاء عن 
بعض . ردنت د عقي رك ل نشوم ان ب 1 
من كفالة النفس والمال» مِن قبل أن الكفالة كانت واحدة بإنسان واحدء 
فأيهم دفع عنهم برئوا”''' جميعاً بدفعه'''“. ألا ترى أنه لو لم يدفعه فوجب_ 


3115“ افوافا: 21:5 براق 
(0) مف + أحدهما في الأجل ولم يواف به الآخر فإن الذي وافى به. 
(5) ز- بريء من المال والكفالة ولا يبرأ الأخر ألا ترى أنه لو كان أجلين مختلفين فوافى به. 


)00( 2 يواخذه. 0030 3 : يكونوه. 
100 1 رعرع (8) :فنة از قال لأ 
(4) :قل قلس 313 سردا 


0 + بدفعه. 


ظ 2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


المال عليهم فقضى أحدهم المال كله وقبضه الطالب كان قضاه عنهم جميعاً. 


وإذا كفل ثلاثة رهط بنفس رجل"''' على أنه إن لم يواف” ' به غداً 
فعليهم الألف التى عليه وبعضهم كفلاء عن بعض بها فإن ذلك جائز. وإن 
لم يوافوا به غداً فالمال عليهم. فإن وافى به أحدهم يومتذ برئوا'' جميعاً. 
وإن لم يوافوا يه فارمق المال فأداه أحدهم رجع على الكفيلين بما"”' معه 
على كل واحد منهه” ' بالثلث» ثم اتبعوا امامل ون قاء 
الكفيل الذي أدى أن يأخذ أحد الكفيلين بالنصف فعل» ثم يتبعان الكفيل 
الآخر /[945/7١ظ]‏ بالثلث» ثم يتبعون الذي عليه الأصل 07 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف”" به غداً فعليه الألف التي 
عليه» والألف التي للطالب على آخر على الكفيل» فإن لم يواف*' به غداً 
فعليه الألفان جميعاً في قول أبي يوسف. وا ا ار 
الذي على الرجل الآخر. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف"*' به غداً فعليه 
الألف درهم التي عليه فلم يواف"''' به الغد فوجب عليه المال» فأقر 
الطالب أنه إنما له عليه خمسمائة وقال: قضانى خمسمائة» فإن على الكفيل 
حمسالة: :فإ قال الطالب 2 :قطنا 2117 الآلقن كلها :وادييه ألما أحرى» :فلس 
عليه من ذلك شيء. فإن قال الطالب: لم يكن لي عليه شيء يومئذ ولكني 
أديته ألفأ قبل محل الأجلء فإنه لا شىء على الكفيل من ذلك. ولو كفل 
يية افإنا "1 يواف ينه إلى كذ ه1777 من الأجل: دالماثة ارهن الك 


(1) ز- رجل. (0) ز: لم يوافي. 


(©) ز: بروا. (5)- 5 راتس انمنا. 
(0) ز - منهم. (5) ز: فإن. 
(0) ز: لم يوافي. (4) ز: لم يوافي. 
(9) ز: لم يوافي. (١)ز:‏ يوافي. 


()ز ‏ - خمسماتة فإن على الكفيل خمسماتة فإن قال الطالب قضاني. 


(1)م ف ز: بنفسه فلم. والتصحيح من ب؟؛ والكافي» ؟آو. 
(١)ز:‏ كذى. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال د 

للطالب على المطلوب عليهء اعد ب م رو التي 
هذا الأجل فهو عليه»ء فضمن له الكفيل ذلك ولم يواف"' ولخت مضي 
الأجل. وبايعه الطالب بألف درهم قبل أن يمضى الأجل. فإن على الكفيل 
الألف درهم المخحدثة و الفائة الاولي.. ظ 


وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف” به إلى كذا كذا من الأجل 
فعليه المال الذي عليه وهو ماثة درهمء فمات المكفول به قبل الأجل ثم 
مضى الآأجل. فإن المال على الكفيل. ولو لم فت المكفول .يه :ولكن 
الكفيل مات قبل الأجل» فإن مضى الأجل قبل أن يوافي ورثة الكفيل 
الطالب بالرجل» فإن المال دين في مال الكفيل. وإن وافوه به في الأجل 
فدفعوه أو دفع المكفول به نفسه فالكفيل بريء من المال والكفالة. ولو لم 
يمت واحد منهما ولكن الكفيل لحق بدار الحرب مرتداً فهو مثل موته. فإن 
لم يلحق الكفيل بدار الحرب ولكن لحق المكفول به بدار الحرب مرتداً فإن 
مضى الأجل قبل أن يوافي به فالمال لازم للكفيل. ولو كان المكفول به 
انزأة 'فازكلت زلحقت بداز الخر<وسبيت توافق. نهنا ومن آمة: في الاخل 
برئ الكفيل من الكفالة والمال. وكذلك لو كان رجلا فارتد ولحق بدار 
الحرب فأسر فوافى”" به الكفيل /[/45/9١و]‏ وهو حلال الدم ثم قتل في 
يدي الطالب كان الكفيل بريئاً من الكفالة بالنفس والمال. ولو لم يقتل بالردة 
ولكنه قتل بدم عمد كان مثل ذلك أيضاً. . ولو لم يقتل ولكن الطالب مات 
فوافى به الكفيل وصيه في الأجل برئ من المال والكفالة. فإن لم يكن له 
وصي فوافى به الورثة فإنه بريء من المال والكفالة. ولو وافى به واحداً من 
الووولة وبقي راجد غائب فإنه رأ صخ الكفالة للشاهد ولا ايبرأ من الغائب. 


ا ما 37 1 فوافى 5-8 5-8 وغاب الآخر , نرق من كفالة الشاهد 


ره م ف “قواء 
(8) ز - إلى أجل مسمى وإلا فعليه ما لهما عليه فوافى به. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

منهما ولزمه نصيب الغائب من المال. وما أخذ الغائب من هذا المال كان 

فئة وفيت ار 0 ولو كان المكفول له واحدا”'' فمات وعليه دين كثير 

ولم يوص”” فوافى الكفيل بالمكفول به الورئة لم يبرأ من الكفالة؛ لأن 

الورثئة ليسوا بخصمائه. ولو وافى به واحداً منهم لم يبرأ من الكفالة أيضاً؛ 

لذن الواحد منهم في هذه المنزلة مثل جماعتهم؛ لآن .على المي ا 

يستغرق ماله. وكذلك لو لم يكن عليه دين فدفعه إلى أحد منهم برئ من 
حصته من الكفالة ولا يبرأ من حصة البقية. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف”” أيه إلى هذا كذا 

5 الأجل فعليه المائة درهم التي عليه» فتغيب الطالب عند الأجل فطلبه 


الكفيل وأشهد على طلبه ولم يدفع إليه الرجل». فإن المال لازم للكفيل. ولو 
كان اشترط عليه مكاناً فوافى به ذلك المكان وأشهد وتغيب الطالب حتى 
مضى الأجل فإن المال لازم للكفيل. ولو كان الكفيل اشترط في الكفالة أنه 
درق تق إذانوافى. مه المسيفد الأعظم واشيقد على ذلك يوم كذا وكذاء 
فوافاه به الكفيل المسجد يومئذ وأشهد وغاب الطالب أو لم يحضرء. فإن 
الكفيل بريء من الكفالة بالنفس والمال. وكذلك هذه الكفالة لو كانت في 
التفين محر هال 

وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى غد فإن لم يواف”" به غداً في 
المسجد فعليه المائة درهم التي عليه» واشترط الكفيل على الطالب أن يوافي 
/زلارهةاظ] به غداً المسجد فيقبضه منه فإنه”") بريء منهء 0 
فقال الكفيل: قد وافيت» وقال الطالب: فك نافيك انه ل بصن ل ا 
منهما على الموافاة» والكفالة على الكفيل على حالهاء والمال له لازم. فإن 
جاء كل واحد منهما بالبينة على الموافاة في المسجد”' ولم يشهدوا على 


200 ركاه ظ (6) ز: واحد. 
فره ز: يوصي. 20 وو 
(0) ز: لم يوافي. (0) ز: لم يوافي. 
(/89) :3 -فأنا. (40) ز: واحدا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 2 
دفع الكفيل» فإن أقام المطلوب البينة على موافاة المسجد ولم يقم الطالب 
اللبنةفالكفيل يزىة من كفالنه بالتفين .والمال»-ولا يتضدق الطالب على 
2 ولو كفلا فيه" على آنا يدقع إلية هذا فإ لم قعل الال عليه 
اشترط الكفيل: إن لم توافني فتقبضه''' مني فأنا بريء من الكفالة والمال» 
2 يلتقيا من الغدء فإن الكفيل بريء» والقول قول الكفيل: إن الطالب لم 
يواف مع يمينهء وعلى الطالب لكك ولاك يردا انباتك: الأول لان 
الكفيل هاهنا لم ب يشترط عليه الموافاة به في مكان كما اشترط عليه في الباب 
الأول. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً قعليه ما 
للطالب عليه من شيء فلم يواف”" به الغد وقال الكفيل: لا شيء لك 
الطالب البينة. 


وإذا ضمن رجل رجلا بنفسه لفلان فإن لم يواف”* به إلى شهر فعليه 
ما عليه وهو ألف درهمء فمات الكفيل قبل الشهر وعليه دين ثم مضى 
الشهر قبل أن يدفع ورئثة الكفيل المكفول به إلى الطالب» فإن المال يلزم 
الكفيل ويضرب الطالب به مع الغرماءء من قِبَل أنه قد لزمه يوم كفل. 
وكذلك لو مات المكفول به ثم مات الكفيل””' قبل الشهر. 

وإذا ضمن رجل رجلاً لرجل وقال''': هو عليء أو قال: هو إلي 
وأنا كفيل به فإن لم أوافك”'" به غداً فعلي ما لك عليه. فذلك جائز وهو 
ضواء كلة و كذلك لو قال .علي أن أواقلة: به عدا أو :إلى أن أوافبلكة. بنه 
غداًء أو قال: أنا ضامن أن أدفعه إليك غدأء فهذا كله سواء وهو باب 


واحد. 

000 :لات نفس (0) ز: لم توافيني فيقبضه. 
() ز: يوافي. (4) ز: لم يوافي. 

(5) ف - ثم مات الكفيل. (5) ز: أو قال. 


31/0( م ف: لم يوافك ؟ ز: لم يوافيك. والتصحيح من ب. 


م كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أن يوافي به غداً. فإن لم يواف0© 
به فعليه الدين الذي عليه ولم تحدمة فلم يواف”'' به الغد فجاء به بعد ذلك» 
فإن عليه المال الذي عليه”". فإن قال الكفيل: هو مائة درهمء وادعى 
الطالب كن درهم. وأقر الذي عليه الأصل بمائتي درهم. فإن القول 
/[97/7١و]‏ قول الكفيل مع يمينه على علمهء وعلى الذي عليه الأصل مائة 
أخرى بإقراره. وكذلك لو كان الذي عليه الأصل امرأة. فإن قامت البينة على 
مائتي درهم اخ به الكفيل. وإن لم تقم”' بينة وأبى الكفيل أن يحلف على 
علمه فإنه يلزمه مائتا”' ' درهم. ولو كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم 
و0 به غداً فعليه من المال ما أقر به المطلوب» فإن لم يواف" به من 
الغد فأقر المطلوب أن عليه خمسمائة درهم فإن الكفيل لها ضامن. ولو كفل 
' رجل بنفس رجل على أن يوافي به غداً فإن لم يفعل فعليه ما ادعى الطالب» 
فلم يواف”'' به فادعى الطالب ألف درهم وأقر المطلوف له بها أو جحدهاء 
فإنهما لا يصدقان على الكفيل» ويسأل الكفيل. فإن أقر بشىء كان القول قوله 
بغيلة على غلمة» .وإنة لم يقن قوع بخلف. على #ضوى الطالي: فى غلمة: 
فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك كله. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي إذا جلس القاضيء» فإن لم 
يواقى "انيه نعلية ]لانن درهم التي للطالب عليه فلم يقعد القاضي أياما 
ولم كن به» وطلبه صاحبه فلم يأته به» فلا شيء عليه من المال من 
قبل أن القاضي لم يقعدء وقعود القاضي أجل» فما لم يقعد القاضي فلم 
تعفن الاحرة فإذا قعد القاضي ولم يواف""'' به فعليه الألف درهم. 


)١(‏ ز: لم يوافي. ٠‏ (؟) ز: يوافي. 

فرة ف ولم يسمه فلم يواف به الغد فجاء به بعد ذلك فإن عليه المال الذي عليه. 
() ز: مائتين. (5) ز: لم يقم. 

(1) ز: مائتي. (0) ز: لم يوافي. 

(8) ز: لم يوافي. () ز: يوافي. 

():: لم يوافي. (0) ز: يوافي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 
لت 7707107070700 اااااا7جااااا 1 4 3س 
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل على أنه إن لم يواف"'' به غداً فقد 
احتال الطالب عليه بألف درهم التي له على المطلوب» فلم يواف”"” به 
الغدء فإن المال على الكفيل. والحوالة فى هذا والكفالة والضمان سواء. 
كاله لو ال الى لمالاب وكتاللك لو لاله على ليون 7 وكر للق لي 
قال العفوي المدهدا الجالى ”كان نذا تطائر ار عون الكل لننارالقنس توكو 
بالمال. ولو كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي به غداء فإن لم يواف”*" ‏ 
به غداً فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم» فلم راف 5 به الغد فلزمه 
نانع فأداف و اخدة: الطالت. ركقالة: النقيى "قال الى لوه هال اخري» أو 
لى قبله خصومة أو حق فى دار أو عبدء وك لحني عد لين 
حتى 1 الت ١‏ 


وإذا كفل فين :وجل ,على أنم** من ما اظلبه الطالب فلم :يواتن" به 
فعليه المال الذي عليه وهو كذا وكذاا''''. فطلبه منه فلم يدفعه /97/19/1١ظ]‏ 
إليهء فإن عليه المال. فإن طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشي فعليه المال 
الكاان وويق"237 له ابتاعة بطلية النفد ‏ لالاروير هه المان: ال ذلك» 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف”'"'' به غداً فعليه ما 
للطالب عليه من شىء» فلم ا به الغدء وقال الكفيل : لا شىء لك 


الطالي النيدة. 

35 96 
() ز: لم يوافي. (0) ز: يوافي. 
() ز - وكذلك لو قال فعلي المال. 2035 براقي 
(0) ز: لا جراء. (48) ز: ايدفعه. 
(9) م فك أن: )١١(‏ ز: يوافيه. 
(11)مءفةة كذاء (؟١)ز:‏ أن يدفعها. 


)١(‏ ز: لم يوافي. (0) ز: يوافي. 


9 + 01000010001600057س مي يرب مس 
باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة - ]| 


ضامن لما قضي به عليه 


سمعت محمداً قال: وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى فأخذ منه كفيلاً 
| بنفسه ووكيلاً في خصومته ضامن لما ذاب”' عليه فهو جائز. وإن وافى به 
ودفعه إليه وبرئ منه فهو بريء من ذلك. وإن لم يفعل فللطالب أن يأخذه 
بالكفالة ويخاصمه في دعواه قبّل المكفول به» فما قضي به له على فلان 
المكفول: يه فالكفيل: لة«:ضافق» هذا فقول أنى. مختيفة :وقول أنئ. يوست 
رمحدد ين لجعي رد رونك الكفالة برق تنا نال أرافلف '"ر عن 
فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه»ء ورضي بذلك المطلوب فهو 
جادد على ماعنا 0هه واد وات يه لخنم يرف فين دنلكب إن نم يوقت 
لذلك وقتاً غير أنه قال: متى ما دعوتني به فلم أوافك”" به فأنا وكيل في 
خصومته ضامن لما ذاب عليهء ورضي بذلك المطلوب فهو جائز“. ولو 
كفل رجل بنفسه فإن لم يواف”*' به غداً ففلان - رجل آخر ‏ وكيل في 
خصومتهء فما قضي به عليه ففلان له ضامن - رجل آخر - ورضي بذلك 
المطلوبس وأشهد على ذلك فهو جائز في ذلك كله. ولو قدم الوكالة فقال: 
هذا وكيل في خصومة ما بيني وبينك ضامن لما ذاب علي أو لما قضي به 
لك علي'' أو لما لزمني لك أو لما لحقني لك أو لما كان لك علي» فإن 
وافاني غدا حتى يدفعني إليك فهو من ذلك بريء» فهذا جائز. وتقديم 


010 أى: وخب) .ونيف "انظر لننات السلففة ذا 

0ه لم أوافيك. 

(9) ز: أوافيك. 

(:) ف - على ما سميا به وإن وافى به الغد برئ من ذلك وإن لم يوقت لذلك وقتا غير 
أنه قال متى ما دعوتني به فلم أوافك به فأنا وكيل في خصومته ضامن لما ذاب عليه 
ورضي بذلك المطلوب فهو جائز. 

(0) ز: لم يوافي. 

(1) ف - علىي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة ضامن . . . 


الوكالة وتأخير الكفالة مثل تقديم الكفالة وتأخير الوكالة. هذا كله واحد» إن 
قدمت بعضه قبل بعض فهو جائز. ليس يفسد ذلك شيء قدمته قبل شيء. 

وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل فإن لم يواف"٠'‏ به فهو وكيل في 
الخصومة التي بينهما ضامن لما ذاب /491//1١و]‏ عليه ولم يشهد المطلوب 
على ذلك فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» والوكالة باطل؛ لأن المطلوب 
المكفول به لم يرض"' بذلك ولم يشهد عليه. 


وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف”" به غداً فهو وكيل 
في خصومته ورضي المطلوبء فإن لم يواف”*' به الغد فهو وكيل في 
الطالب يأخذ الكفيل بالكفالة بالنفس حتى يدفعه إليه. ولو أن الكفيل قضى 
الطالب حقه وقبضه الطالب منه فهو جائزء وليس للكفيل أن يرجع بذلك 
على المكفول به؟ لاذه لم باهيرة 2-0 ولو 5 الطالب أن يقبل ذلك 
القضاء كان له ذلك» وكان له أن يأخذ الكفيل بنفس المطلوب؛ لأن الكفيل 
لم يكفل بالمال. فيجبر الطالب: علئ قبضه. ولد كان كفيلذ بالفال: كان 
العطالس يكير علون فيضه. ولو فقضأه إياه على أن يبرته من الكقالة أو قضأه 
ينف على أذ ين تفتهن :الكثالة: كان عتائرا .ولو قضناء: آناه علي انو 
على المطلوب وفبضه مله على ذلك فإن هذا لا يجوز. ولو كان أبرأه من 
الكفالة على هذا كان للكفيل أن يرجع بما قضاه عليه» ولا يرجع الطالب 
عليه بالكفالة بالنفس. 


ا ظ :1 1 ا 6 60 : 
وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل مسمىء فإن لم يواف” ١‏ به فهو 
ضامن لما ذاب عليه وكيل فى خصومته فى ذلك» واقنية؛ المكفو لديه بعلن 
ذلك» فأراد الطالب أن يأخذ الكفيل بالكفالة بالنفس قبل الأجل» فليس له 


223000 الى يواني: (0) ز: لم يرضا. 
(0) ز: لم يوافي. (4:) ز: لم يوافي. 
(5) م ف ز+ به. والتصحيح من الكافي» ؟5/9١١ظ.‏ 

115 بلعيواف. 


220 5 
كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ذلك. وكذلك لو أراد خصومته قبل الأجل لم يكن بينهما خصومة حتى يحل 
الأجل. وكذلك الكفالة بالنفس بغير وكالة. ولو كفل رجل بنفس رجل 
وجعله المكفول به وكيلاً ضامنا'' لما ذاب عليه؛ ثم مات الكفيل وله مال. 
فلا خصومة بين الطالب وبين ورثة الكفيل؛ لأن الوكالة قد انقطعت. ولكنه 
لو وجد الطالب المكفول به فخاصمه وقضي به عليه بشيء كان في مال 
الكفيل. وإن كان على الكفيل دين ضرب الطالب بدينه مع الغرماء في مال 
الكفيل. وكذلك لو كان المكفول به قد مات فخاصم الطالب ورثة المكفول 
ار حي ا لا كان ل ابي لسر ميراث أيهما شاءء 


فيضرب مع”"ا غرماء الأول منهما 00 ماله ويضرب ع غرماء الآخر بما 


بقي /917/7/1١ظ]‏ من ماله. فإن كان بدأ فضرب مع غرماء الكفيل رجع ورثة 
الكفيل بما أدوا في مال المكفول بهء فيكون بين الغرماء أيضاً إن بقي لهم 
شيء. ]0 فضرب””' مع غرماء المكفول به لم يرجع ورثة المكفول 
به على ورثة المكفول بشيء. 


وإذا كفل الرجل بنفس رجل إلى أجل مسمىء فإن لم يواف"'' به فهو 
ضامن لما ذاب عليه ووكيل فى خصومته فى ذلك» وأشهد المكفول به على 
ذلك 'فأراةةالطاقت: ناخد :الكقي] . ,بالقنسى: قب لاع م افليس لود ذناك. 
وكذلك لو أراد خصومته قبل الأجل لم تكن”"' بينهما خصومة حتى يحل 
الأجل. وكذلك الكفالة بالنفس بغير مال. 


1 1 5 1 0 : ع( 1 
وإذا كفل رجل بنفس رجل إلى أجل» فإن لم يواف” به فهو وكيل 
2 الخصومة بينهما ضامن لما ذاب عليه» فإن الكمفالة بالنفئس والمال جائزة. 
والوكالة باطلة"'. ولو أشهد المكفول به على ذلك ولم يبين أي خصومة هي 


)١(‏ ز: ضامن. (6) ز - مع. 
ان (25 إن :«ونذدا. 
(09) م ز: قصرت. (5) ز: لم يوافي. 
(0) ز: لم يكن. (4) ز: لم يوافي. 


() ز: باطل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الصبى والمجنون المغلوب 130 

فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة» ولا يكون وكيلاً فى الخصومة؛ لأنه لم 
يبين أي خصومة هي. ولو أن الطالب خاصم المكفول به فقضي له عليه 
المطلوب. 


باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب 


سمعت محمداً قال: وإذا كفل الصبي بنفس رجل أو بنفس صبي فإنه 
اعرد كنال امس ولو كان اجا قد ردن اجر " “كن السوف قد ادن 
له أبوه في التجارة يشتري ويبيع فكفل بنفس رجل لم يجز ذلك. وكذلك لو 
كفل بمال فإن ذلك لا يجوز مِن قبّل أن الكفالة معروف. وليس يملك 
الصبي ذلك. وكذلك المغلوب على عقله وإن كان رجلا. وكذلك المختلط 
لفقل :و الرصل "7" برضن : لذ يهذي. وكذلك الجارية التي لم تحض فإن 
كفالتها باطل لا تجوز. 

ولو أن رجلاً كان له قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة 
الى لي ري ا رن يام كان ذلك امات لا سوه 
ولا يلزم الابن من ذلك شيء. ولو كبر الابن وأدرك لم يؤخذ بشيء من 
ذللة:فإن جدة الكقالة بعدنا!** يدرك جاز ذللهه غلوة» وإن لم يتجددها 
:ولكته: أقر ينها /[الإزبرة أو] يعن" يدرك فإنة لا يوحن يها بولا تلرييه”. 


ولو أن رجلا أقر أنه كفل وهو صبي لرجل بنفس رجل أو بمال عليه 
لم يلزمه ذلك» وكان القول قوله مع حنة.وإن ادعي :الطالتي انه كفل "نة 
وهو رجل لم يصدق الطالب» وكان عليه البينة. ظ 


)1١(‏ ز: تاجر. ‏ (؟) ز: أو الرجل. 
(0) م ف: راهق؛ ز: ذالقواه. (5) م ز: بغير ما. 
(5) م: بغير ما. (5) ز: يلزمه. 


218 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك المرأة لو أقرت أنها كفلت وهي صبية بنفس أو بمال لم يجز 
ذلك ولم يلحقها منه شيء. 

وكذلك الرجل لو أقر أنه كفل وهو مغمى عليه وقد كان عرف أنه قد 
أغمي عليه فالقول قوله. وكذلك لو أقر أنه كفل وهو مجنون أو مُبَرِسَبِ 7 
يهذي وقد كان عرف ذلك منه فإن القول فوله مع يمينه.ء ولا يلزمه من ذلك 
شيء. وإن لم يعرف منه ذلك لزمه ذلك كله. 

وإذا أقر الرجل أنه كفل وهو مبرسم يهذي أو هو(" مجنون ولم 
يعرف منه ذلك فالكفالة لازمة. ظ 

وإن كان أخرس يكتب ويعقل فكتب كفالة بنفس عليه أو بمال أو كفل 
له رجل بشيء من ذلك في كتاب وقبل ذلك فهو جائز كله. 

ولو أن يتيما قد راهق الحلم أذن له وصيه في كفالة بنفس أو مال لم 
يلزمه من ذلك شيء. ولو أن وصيه استدان دينا فى نفقة اليتيم وأمر الِيتِيم 
فضمنها أو أمر اليتيمَ الوصيّ لحي ارد وم لي ان بر 
وضمان الدين جائز. وكذلك الأب لو استدان على الابن ديئاً يلزم الابن في 
بعض ما لا بد منهء وأمر الابن فضمن ذلك الأين فيل أن امعدليه كان 
ذلاك: ماف ا قلنه. وإن أمره أن يكفل بنفسه ففعل لم يلزم الابن الكفالة. 
وكذلك الوصي إن استدان على اليتيم دين '. وإن كان اليتيم تاجراً أو عيز 
7 فهو سوا ان ؤللك: 

ولاس كال الصبي الذق ينكلم ويعقل ف بولا كقالة”المعترة» 
كفالة المُبَرْسَم في حال" هذيانه» ولا كفالة المغمى عليه الذي يتكلم و 
كفالة المجنون في حال جنونه. ولا تجوز كفالة الأخرس الذي 0 


00 أ مصاب بالبرسام» وهو ذات الجنب كما تقدم مراراً. والمقصود ذهاب عقله بسبب 


المرض. 
(6) ز-هو. 5" 
0 بوره ظ (106: تاسخواء 


69 ز: في حالة. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه 1 
وكذلك لا تجوز الكفالة لأحد من هؤلاء ما خلا الصبي إذا كان تاجرأء فإن 
الكفالة جائزة له. والكفالة بالنفس والمال في جميع ذلك سواء''". والصغير 
من أهل الذمة مثل الصغير من أهل الإسلام. وكذلك المعتوه المغلوب. 
وكذلك الحربي المستأمن إذا أصابه مرض”'* فذهب عقله أو هذى فلا تجوز 
كفالته ولا /[/948/97١ظ]‏ الكفالة له. والمرأة في ذلك كله مثل اين 


رارك شعي كاذ أنه كد ,وهر مين الل بد الي فإن كفل 
[المجنون] بعد الإفاقة وكمفل الصبي بعد الإدراك فهو جائز. ظ 

ولو أقر رجل أنه كفل وهو مُبَرْسَم يهذي أو مجنون ولم يعرف ذلك 
منه فالكفالة لازمة. 

وإن كان أخرس يكتب ويعقل وكتب كفالة بنفس عليه أو مال أو كفل 
له رجل بشيء من ذلك في كتاب وقبل ذلك فهو جائز كله. 

وإذا أقر وهو رجل أنه كفل وهو صبي لم يلزم؛ لأنه يعرف أنه قد 
كان صغيراً. ولا يشبه هذا الذي قال: كفلت وأنا مجنون» ولا يعرف ذلك 


منة. 


باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً'' لما ذاب عليه 


ونع يدا تآل5 :وذ كن الرععا عتمي وجل فلن اداريوافئ له 
إلى أجلء فإن لم يواف”*' به إلى ذلك الأجل فهو ضامن لما ذاب عليه فهو 
جائز. فإن وافى به في الأجل برئ من الكفالة. وإن مضى الأجل قبل أن 
براقه به كين خبامق لدسيسيه صابن الها قالك بعليةي فزن :ادع الطاليه عن 


)١(‏ ز: أبوا. (؟) ز: مرضا. 
6 م ف ز: ضامن. (:) 2 لم يوافي. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: م الشيياتي 
المكفول به مالا وأحضر بينته''' بذلك لم يقبل منه ذلك؛ لأنه ليس معه 
خصم. وإنما يلزم الكفيل المال إذا قضى به على المكفول بهء وكان للطالب 
أن باد الكفيل بنفسه حتى يدفعه إليه. فإن”'' قضي له عليه بمال لزم الكفيل 
ما قضي به عليه. فإن مات المكفول به قبل أن يقضى عليه بشيء فخاصم 
الطالب ورثته أو وصيه فقضي له عليه بحقء. فإنه يلزم الكفيل ذلك. ولو كان 
الكفيل قد مات أيضاً لحقه ذلك فى تركته. ولو كان للكفيل”" دين”* لهذا 
أن مخاضي الخرماء يذلك6 ين قبل أنه قن كفل “له ند. ول ويطلة موت 
الكفيل ولا موت المكفول به. ش 
وكذلك لو كفل بنفسه على أنه ضامن لما قضي به عليه أو لما ثبت 
عليه من حق أو بما قامت به بينئة عليه فهذا كله واحدء وهو كله جائز عليه 
فيخاصو””'. فما لزمه من شىء من ذلك أخذ به الكفيل. 
/71 © ] موت الطالب. وإن كان له وصى فله أن يأخذه بذلك. وإن 
واحد من الورثة. 
وإن كان المكفول به عبدأً تاجرا أو مكاتباً أو ذمياً أو حربياً مستأمتاً 
والكفيل حر مسلم فهو سواء. 


وإن كان الكفيل امرأة أو ذميا”"'' كفل عن مسلم أو امرأة ذمية كفلت 


وكذلك لو كفل بنفسه على أنه ضامن لما قضى عليه أو لما”" قضى 


انر الفا (5) ز + كان. 


0) ز: أو بما. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه 000 
عليه به قاضي أهل الكوفة» فقضى بذلك قاضي غير قاضي الكوفة» فهو 
جائز لازم للكفيل. 

ذا قل وهل يقن ربقل بحل أله نان 1 لاني رخال أن 
المكفول به وهو ميت والمكفول به وارثه فهو جائز وهو مستقيم. وكذلك 
وصي الميت يكفل رجلا””' بنفسه على أنه ضامن لما قضي به على الميت 
وجا و را لحي عد ل ل مان اميك ولحكن 
الوصيى خصمء والوارث خصم واهزا” كان أ و أكثرا ولق أن وصي ميت 
أخذ غريماً من غرماء الميت يدعي وَبَلّه للميت مالا والغريم يجحد» فأخذ 
كفيلاً بنفسه ضامئاً لما قضى به عليهء كان جائزاً. وكذلك الأب يأخذ غريما 
لابه وهو" صغير في عباله فيأخذ منه كفيلا نفسه ضامن”/ لما قضي به 
عليه فذلك جائز كله. ولو أن رجلاً أخذ غريماً لأخيه أو لزوجته'' أو بعض 
أقلة تقر ,وكالة ور ضاخب العا قاحة ينه كناد فيه ضاي""“الماااذات 
عليه فرضي بذلك مدعي المال كان جائزاًء ويضمن الكفيل ذلك. ولو فسخ 
الكفيل الكفالة وبرئ منها قبل أن يرضى صاحب المال فهو منها بريء» 
لأنها لم تكن كفالة لازمة. اا 

ولو أن رجلاً وكل رجلاً يأخذ له كفيلا”*' من غريم له بنفسه 
ضامناً”'''2 لما قضى به عليه كان جائزاً. فإن كفل" الكفيل للوكيل فدفعه 
إليه برئ من الكفالة بنفسه. وليس للموكل أن يأخذ الكفيل حتى يحضر 
الوكيل. فإن كفل به للموكل لم يكن للوكيل أن يأخذه به» وكان الموكل هو 
الذي يأخذه. وإن دفعه الكفيل إلى الوكيل لم يبرأ من كفالته. وإن دفعه إلى 
الموكل في كلا الوجهين برئ من كفالته. 


١ 13 49‏ وجل: (5) ز: واحد. 
60م ذاو أكتراء (5) ز- وهو. 
(6) ز: ضامن (0) ز: ولزوجه. 
(0) ز: ضامن < (4) ز: لم يكن. 
(165ز: كفيل؟ (١٠)ز:‏ ضامن. 
(211:-كفيل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا وكل رجل رجلا بأن يعطي فلاناً كفيلا'' بنفس /99//1١ظ]‏ 
الموكز "7" عياب" "> الما يغلي على اليكل تاعطاء لو كل كني" يلك 
فقضي على الموكل”'' بما للطالب فإنه يأخذ به الكفيل» وليس للكفيل أن 
اعد الوعين بدلكف: إلة اسيكوة فبمن لدنمناء الترض انوريجاة لامر 
رجلا أن يضمن رجلا بنفسه وأن يضمن ما ذاب عليه لم يكن على الآمر 
شيء ولم يرجع الكفيل على الآمر ولا على المكفول له بشيء»ء ولكن الباب 
الأول يرجع الكفيل على المكفول به بما أدى من المالء لأن وكيله أمره 
بذلك. وأمر وكيله كأمره في ذلك. ولو أن رجلا كفل بنفس رجل لرجل أو 
بمال عليه والطالب غير حاضر وخاطبه عنه رجل ليس بوكيل فرجع الكفيل 
عن كفالته قبل أن يرضى الطالب فذلك جائزء يي و لك 
أبي حنيفة ومحمد. 


نط ل 


باب كفالة الرجل بالصبي بنفسه 


وإذا ادعى رجل قبل صبي دعوى. وكفل به رجل بغير إذن أبيهء فإن 
الكفيل ضامن لهء. والكفالة عليه جائزة» يؤخذ به. وإن طلب الكفيل أن 
يحضر الصبي معه لم يؤخذ له الصبى. فو كال “انق كا 7 بوكين أخن ابه 
وإن كان الصبي هو طلب ذلك إليهء لأن أمر الصبي لا يجوز. 


ولو كان غلاما قد :رامق الحلم تاجراأً قد أذن له أبوه في البيي 
والشرى» فادعى رجل قِبَلّه دينا"”": فطلب إلى رجل فكفل بهء فإن© ذلك 
جائزء يؤخذ به الكفيل». ويؤخل الغلام للكفيل حتى يبرئه من الكفالة. ولو 


0010( ز: كفيل. 030( ف الموكل. 
(9) 2 :- ضامن: 62 : ف ز: كمل. اتويت من ب. 
(5) ف: للموكل. (50) ف -به. 


“6 ر: دين. 63 م ف ز: قال. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل بالصبى بنفسه ظ 
لح 77070777 ارا 5 ات 
كان غير تاجر فطلب أبوه إلى رجل أن يضمنه فضمنه كان جائزأء وأخذْ به 
الكفيل» وكان للكفيل أن يأخذ الخدم حتى يدفعه. فإن تغيب الغلام» فأخذ 
الكفيل ناف :ففال:. انك" أمرتتي .أن امنمده فخلّصني. فإن الأب يؤخذ له 
حتى يحضر ابنه» فيدفعه إليه» 1 وخاضة من قبل أن افر الآبةغلى: الولد 
مثل هذا جائزء كأنه طلب إليه أن يكفل بنفسه هو. ولو أمره أن يكفل بنفس 
غلام يتيم هو وصيه كان مثل هذا أيضا. ولو أمره أن يكفل بنفس غلام 
يعن" لمن هو وصيدة ' لم يريكل الآثن بشي ودب واحد الكفيل ينفييه»ة بولا 
/[80/١١٠؟و]‏ يتبع الآمرء مِن قبل أن أمر الآمر لا يجوز على الغلام. 


ولو أحدث المعتوه : حناية جناها أو مالا فنك 0 رجل 


بنفسه » 0 مه. ان ه فى هذا بمنزلة الصبي. وكذلك 0 إدا 


وإذا كفل وجل .ينف صق على أنتيزاقى يبه عدا .فإن لم بيواف "بيه 
غدأً فعليه ما ذاب عليه» فالكفالة بالنفس جائزة»ء يؤخذ بها الكفيل». 
كو تخصيا فيما تدضن كل الضى..وكذلك الضبى لا يكون ضيه نينا 
بعر "كولم 2" ببس يحضي أ البفا ضير إن كا وكيا احير وصضة 
وإن لم يكن له وصي جعل له القاضي وكيلا. فإذا قضى بمال لزم الكفيل 
ذلك ولا يرجع به على الصبي». لأنه كفل به بغير أمر أب ولا وصي ولا 
قاض""2. ولو كفل به بأمر قاض" رجع بذلك على الصبي. 


6 و ع ٠ع ع‎ ٠ ٠ 
ولو كان للصبي ولي هلها أو عمء فامر أحد من هؤلاء ا‎ 
فكفل بنفسه أو بمال عليه» . ضمن الكفيل ذلك» ولم يرجع به على الصبي».‎ 


0010( م ف + هو. (؟) ف: ضمنه. 


فر 0 

(4) ز - قبل الصبي وكذلك الصبي لا يكون خصما فيما يدعي. 

)00( ا )03 ز: قاضي. 

(0) ز: قاضي. 004 م ف ز + رجل. والتصحيح من ب. 


1 )000( ر: رجل. 


لأن أمر هؤلاء لا يجوز عليهء ولا يرجع به على أحد من هؤلاء. لأنه لم 
ههه له تمتا. والولى:فى“ذلك كالوخل فخ عرض الناس ما خلا الأب 


جو 


والوضي #والعك أو" "" الأنيع. إذا كان الام ميا 
فإن: كان له وضيات: فأمر أحدهما بذلك دون الآخرء لم يرجع الكفيل 
على الصبي حتى يأمره الوضنيان«حميعا يذلل فى قول أبن «صصيفة ومحمد. 


36 5 


باب كفالة العبد عن سيده بنفسه أو بمال 


مجك محمد قال توإذة كفا هيه عن شبد نمال عقي مرف قانه ل" 
يجوز. وكذلك إن كفل بنفسه. وكذلك لو كان العبد تاجراً أو يؤدي الغلة 
فإن كف بالنفن. ادن عد قبي بجائد .وق أذن الها فاده فكقن عد الف 
درهم فهو جائز هوا كان أو يورا ع بعد أن ١‏ يكون عليه دين. 
فإن عتق يومأ ثم أدى المال لم يرجع على سيده بشيء من ذلكء مِن قبل 
أنه كفل وهو عبده. ولا يكون للعبد على مولاه دين. وكذلك أم الولد والأمة 
/[//00 ظ] والمدبرة. فإن كان على أم الولد أو على العبد دين يستغرق 
القيمة ثم أمرهما السيد فضمنا عنه دينا عليه لم يلزمهما من الكفالة شيء ما 
دافا 'وقيقاء فإن :عتقا لزهيمنا ذلق...وان هات السيد ترك مالا واعفق. العيد 
عند موته فإن غرماء العبد يستسعونه في قيمته» ولا شيء لغرماء السيد من 
كمه العا وهر مان اسيل رون شاد ناه العو انعو اال اتن قيدة 
العبد. وإن شاء المكفول له اتبع مال السيدء وإن شاء اتبع العبدء غير أنه لا 
يشرك غرماءه”" في القيمة» ولكنه يتبعه”* بدينه. فأما أم الولد إذا أعتقت 
فإن صاحب الكفالة يستسعيها في ذلك مع غرمائها. فأما المدبرة فهي في 


40 1 كا 50 د :خلف 
(9) ز: غرماوه. (5) ز: يبيعه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة العبد بالنفس وبالمال 7 
ذلك بمنزلة العبد. ولا يرجع واحد منهم على السيد بشيء مما أدى عنه من 
الكفالة عنه. ٠‏ 

وإذا كفل العبد عن سيده بأمره بمال عليه وهو دراهم أو دنانير أو 
شيء مما يكال أو يوزن قرضاً كان عليه أو من ثمن بيع أو من كفالة أو من 
غصب فهو جائز. فإن أذاة: العيك. بوكو من كفالة: كفل بها امدق كان للسنيد :أن 
7 الذي كفل عنه بأمره إن كان كمل عل اموه« حي اسكوقق :ذلك يده 
وليس للعبد أن يتبع الذي”'' أمره سيده بالكفالة» ولكن السيد هو يتبعه. 


9 
5 65 


2 


25 07 


باب كفالة العبد بالنفس وبالمال 


عن شريح أنه قال: لا كفالة للعبد. 

وإذا كفل العبد فين رول قبل أو خن أو أمة أو حرة أو أم ولد أ 
مكاتبة أو مكاتب فإن كفالة العبد لا تجوز فى قول أبى حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد» من قبل أن الكفالة معروف» ولا تفلك العبد ذلك: وَكذلك لو كان 
تاجراً يشتري ويبيع في السوق كانت كفالته باطلاً لا تجوز. وكذلك لو كفل 
والمدبرة والمدبر فإنه لا تجوز كفالة أحد من هؤلاء بنفس ولا مال. وإن 
كان عبداً يؤدي الغلة لم تجز كفالته بنفس ولا بمال. 

فإن أذن له مولاه /[/19/١١7و]‏ فى الكفالة فكفل بنفس فهو جائز يؤخذ 
به» ويباع فيه إن لم يكن عليه دين. فإن كان عليه دين يحيط به بيع في 
الدين الذي عليه» فإن فضل شىء من ثمنه كان لصاحب الكفالة. وإن لم 
يفضل فلا شيء له من ثمنه. وإذا كفلت أم الولد بمال بإذن سيدها فهو جائز 


0و3 أذ ميم (9) :نت الذي: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


ادها اسع قي نوإن ماك سيدها: [ وى كد العة ادن سني" ينين 
رجل فهو جائز عليهء فإن أعتقه سيده فعتقه جائزء ويوؤخذ بالكفالة. ولا 
يضمن سيده شيئأ للعتق الذي أحدث؛ لأن الكفالة بالنفس ليس بمال. ولو 
كفل بمال بإدن سيذده ولا 0 ووس ري الأقل من 
موواب ا عو ووم واي وإن اتبع الخريم 
السيد كان للسيد أن يتبع المكفول به”" إن كان المكفول به طلب إلى السيد 
أن يأمره عبده. وإن كان لم يطلب إليه ولا إلى العبد لم يتبع واحد منهما 
المكفول به بشيء. . ولو كفل عبد بنفس رجل بغير أمر سيده لم يجز عليه. 
فإن عتق كان للطالب أن يأخذه بالكفالة. داح الو كل لمان حم عر امه 
إذا'تي يكن السية أذن له. فإن عنق نوما أحد:يدلك: فإن ذاه كان له أن 
يرجع على المكفول به إن كان كفل بأمره. ل الات ند 
له أن يرجع عليه. 


وإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته فأمره مولاه أن يكفل بنفس أو 
مال فإن ذلك لا يجوز ولا يلزمه منه”؟؟ شىء. فإن أدى ديه لزمته الكفالة. 


وإذا كان العبد تاجراً قيمته ألفان» وعليه ألف دين» فأمره مولاه فكفل 
بألفين بإذن مولاه» ثم استدان العبد بعد ذلك ألفين سوى”” ذلك» ثم باعه 
القاضي في الدين بألف درهمء فإن ثمنه يضرب”' فيه الغرماء الأولون 
والآخرون”'' بدينهم كله» ويضرب فيها أصحاب الكفالة بألف درهم بالذي 
لزمه من الكفالة؛ لأنه كفل له يوم كفل له ولا فضل فيه عن قيمته إلا ألف 
درهم» فإنما يلزمه من قيمته ما كان فارغاً يوم كفل» ولا يلزمه ما كان قد 


استغرق في الذيكة: 

60 الزيادة مستفادة من ب. 68 رز - ضمن سيذه. 

فرع ف د إن كان كفل بأمره وإن أتبع الغريم اسيك ا ار 
ا فا ملنه. )6( : 0 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة العبد بالنفس وبالمال 

وإذا كفل العبد وهو صبي قد راهق ولم يحتلم بغير إذن سيده بمال أو 
بنفين. ذم أعتق عتق لم يلحقه /[/1١٠ظ]‏ من ذلك شيء. وإن كان كفل بأمر 
سيده فهو جائز عليه في الرق وبعد العتق. وإن كفل بدين بإذن سيده يستغرق | 
قيمته فهو جائز. فإن كفل بدين آخر يستغرق قيمته بإذن سيده لم يجز الدين 
الثانى. فإن قضى المكفول له الأول المال جازت الكفالة الثانية. وإن. كان 
قينا كاه | عليه دري قد اقفر تنه بتكنا كفالة زافق ينه لم بارمة دقان 
قضى دينه لزمته الكفالة. فإن أعتق قبل أن يقضى دينه لزمته"'؟ الكفالة. وإن 
ل لا 1 

وذ كان "السن عدر تعلك انار فيو فى اكثالة القن والمال 
مواق * 3 انحور ظلية ان فق د للك إلا أن ادو :اله 0 فإن كان المولى 
افراة أن لذ اواتيا 1ن بكري ”" ا ته نماك نزم "كان المران يقي الم 
تجز الكفالة. وإن كان أذن لعبده في التتخارة فإن كان للمولى: أت«فاذن ابو 
المولى للعبد في الكفالة لم يجز ذلك. وكذلك لو كان يتيم له وصي فأذن 
وصيه للعبد فى الكفالة فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا معروفء. وليس للآأب 
ولا لأرضى ولا للج أن يعم التعروت ات ,مال (الضمي» نوق أدرك الصبئ 
فأجاز تلك الكفالة فهو باطل. والذاهب العقل والمعتوه والذي به ريح في 
حال ا لا نين عبده» ولا يجوز إذنه 
له في ذلك. - 


وإذا كان العبد تاجراً وله عبد فأذن العبد لعبده في التجارة فكفل بنفس 
أ يمال لم تجز كفالته؛ لأنه لياف دلافة و قدللت لو أن العبد الأول أذن 
لعبده في ذلك. فإن أذن مولى العبد الأول للعبد الثاني أن يكفل بنفس أو 
بمال فإن كان عليه دين لم تجز كفالته. وإن لم يكن عليه دين ولا على 
العبد الأول جازت كفالته. 


)١(‏ ز + فإن أعتق قبل أن يقضي دينه لزمته. (؟7) ز: نفس. 
(5)1 و أو تام (5) مز: أو ذما. 
00( ز: أو حربي. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أمر السيد عبده أن يكفل بثلاثة آلاف درهمء [فكفل]!'' بأمر 

سيده ثم استدان مثلها ثم باعه القاضي بألفي درهم. ضرب فيها أصحاب 
الكفالة بدينهم كله وأصحاب الدين بدينهم كله؛ لآن الكفالة لزمته قبل الدين. 
وإذا كفل العبد وهو يساوي ألغا فكفل بإذن مولاه بألف درهم فهو 

ئز إذا لم يكن عليه [دين ا فإن كفل بألف أخرى بإذن مولاه لم تجز 
الكفالة الشانية. فإن زادت قيمة العبد حتى بلغت ألفي درهم ثم كفل 
],٠٠١/‏ بألف درهم أخرى بإذن مولاه فإنها جائزة؛ لأنه كفل [و]في" 
قيمته فضل ألف أخرى. فإن باعه القاضي في دينهم المي درهم فإنها 
بي 3 بين المكفول له الأول والمكفول له الآخر نصفين» ولا شيء 
للمكفول ل" الأرسط من قبل أنه كفل له ولبى في قبست فضل. 0 
استتوفى الأول والاعين ألف درهمء, وكانت الخمسمائة الفضل للأوسط. 
وكذلك: لو كان القاضي باعه بثلاثة آلاف درهم استوفى الأول ألف درهم 
والآخر ألف درهم والثالث ألف درهم. ولو باعه لصي ال درهم كانت 

بين الأول والآخر نصفين» ولا شيء للآوسط. 


35 35 


باب الكفالة بمال على فلان 


قال: سمعت محمداً قال: وإذا قال الرجل للرجل: ما ذاب9؟2 لك 
على فلان فهو علي» ورضي الطالب بذلك» فقال المطلوب: لك علي ألف 
درهم» وقال الطالب: بل لي عليك ألفا”"' درهم» وقال الكفيل: ما لك 


)000( الزيادة من ب. 

() الزيادة مستفادة من ب؟؛ والكافي» ؟/8اظ. 

(9) زيادة الواو من ب. 0 ز: يقسم. 

)0( ف + للأول. 69 أي : ما وجب وثبت» كما تقدم. 


(/01 7 العى: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المولى عن عبده 

الل ل ااا ام تك زر 01710 0 
عليه شيء» فإن القول في ذلك قول المطلوب» وعلى الكفيل ألف درهم. 
وكذلك لو قال: ما أقر به لك فلان من شىء فهو علىء أو ما صار لك 
عليه”'2 فهو علي؛ أو ما قضي به لك عليه فهو علي فما أقر به المكفول 
عنه فهو لازم للكفيل. وإن جحد ما خلا قوله: ما قضي لك عليه» فإنه لا 
يلزم الكفيل حتى يقضي به القاضي على المكفول عنه. وإن قال الكفيل : 
إنما لك عليه كذا كذاء لشيء أقل من ذلك» فإنه لا يصدق» ويلزم الكفيل 
ما أقر به المكفول عنه. وهذا قول أبى حنيفة. وهذا استحسان» وليس 
لانن ولق 'قاننا اما اللفرضله قبن على » لقال الطانية ل ليك ااذه 
وان المطلو متنك على الت كرف وروقا الكفين» لحي اللفه علنة 
شىء» فلا شىء على الكفيلء وعلى المطلوب ما أقر به. وكذلك لو قال: 
نا كاذ أقر به لك فلان أمس فهو علىء» فقال المطلوب: قد أقررت له بألف 
ادي وجعة كفن للقن ننه لا د على الكنتري مولن قال" نا أفن لك 
به من شىء فهو على» فقامت عليه 7/0 ؟ظ] بينة أنه قد أقر قبل الكفالة 
بألف درهمء فإنها لا تلزم الكفيل إلا أن يقر بها بعد الكفالة. ولو جحد 
المطلوب ذلك فقال له القاضي: احلف. فأبى أن يحلف فقضى عليه 
القاضي لم يلزم الكفيل ذلك؛ لأنه لم يقر بذلك. وهذا يلزم المطلوب 
خاصة دون الكفيل. 


36 95 


باب كفالة المولى عن عيده 0 


سنك شود قال بوذا عن :ريد ونا 127 عزن عرس انكف شلك 


وإن كان كفل مولاه عنه بمال فهو جائزء يؤخذ به المولى. فإن أداه المولى 
لم يرجع على عبده بشيء من قبل أنه لا يكون له على عبده دين. وإن أعتق 


)١(‏ ز- عليه. 114 قا 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
العبد فأدى المولى المال بعد ذلك لم يرجع به على العبد من قبل أنه ضمن 
عن عبده» ل ل 


ركاذ عي اع عليه دين مره نظي إلى ولر ااي شل اعت 
لغريم من غرمائه ما له عليه وسماهء فهو جائز. وإن أداه المولى لم يرجع به 
على العبد. وكذلك أم الولد والمدبرة. ولو أحال العبد غريمه ذلك على 
فولذة: ,الماك خيلى :آذ ا" العبد»: قياف 7الغر لى :ول ميال له إل العنةه 
وعلى العبد''' دين كثير» فإن للغريم أن يرجع على العبد مِن قِبَّل أن ما له 
قبل المولى قد تَوَى' "". ولا تَوَى على ماله. 


وإذا كفل الرجل عن عبده بمال عليه من قرض قد أذن له فيه أو من 
ثمن بيع قد أذن له فيه أو غصب فهو جائز. وكذلك أم الولد والمدبرة”'. 
فإن كان العبد صغيراً أو كبيراً فهو سواء. 


وإذا كفل الرجل عن عبده بمال فأبرأ الطالب المولى فإن للطالب أن 
يأخذ العبد بالمال مِن قبل أنه قد كان له أن يأخذه قبل أن يبرئ المولى. فإن 
أبرأ الطالب العبد من المال ولم يبرئ المولى فهما جميعاً بريئان من المال. 
وان كان الدين كينا" مما كان او نوزة اذه" أر ففنة أن بدناتين أن 
دراهم فهو سواء. وإن كفل المولى بنفس عبده وضمن ما ذاب عليه وغاب 
العبد وهو تاجر فإن المولى يؤخذ بنفسهء ولا يكون خصما فيما على العبد 
حتى يحضر العبد فيخاصم. فإن قضي عليه بمال لزم المولى. وإن كان على 
العبد دين أو لم يكن فهو سواء. 


35 2 
01 ا انر ظ )١(‏ ز ‏ وعلى العبد. 


() أي: قد هلك وذهبء. كما تقدم. ا 
(4) ز: شيء. 0 أ ذهيب: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب العبد التاجر يكفل بالمال عليه والضمان عن العبد 


. : : . : امتح 477777070707070 5 كت 


/[+90] باب العبد التاجر يكفل بالمال 


عليه والضمان عن العبد 


قال: سمعت محمد قال: وإذا كان لرجل على عبد تاجر ألف درهم» 
ولامرأة على ذلك الرجل ألف درهم. فأحالها بذلك على العبدء أو ضمن 
العبد ذلك لها عنه بأمرهء فهو سواءء وهو جائز كله مِن قبل أنه إنما ضمن 
غالا عليفب ولي هذا «يمدزلة العنن: الذى. .يفعي :ما لسن -عليةة لآن :ضبعان:ا 
امير لبط سو ننه مق بو الى ,مذلك ذلك ظ 

إوإذا ادعى الرجل قبل العبد التاجر مالا”'' فجحده العبدء ثم أعطاه 
كفيلا 0 فهو جائز. فإن اشترط على الكفيل [فقال:] إنك إن لم 
توافني”" به ل ضامن لما ادععف عليةة وهو الت درهمء فضمن 5 
على ذلك بأمر العبدء فهو جائز. فإن لم يواف”" به فعليه المال» ويتبع به 
العبد. وكذلك لو أعطاه العبد كفيلاً بنفسه وكيلاً في خصومته ضامنا"'' لما 
ذاب عليه فإن ذلك جائز كما يجوز على الحر. ولو أن رجلاً طلب إلى عبد 
تاجر أن يشتري له متاعاً بمال مسمى ولم يدفع إليه شيئأء فاشترى له العبد 
ذلك على ما قال. كان ذلك جائزاً على العبد لازما لهء يؤخذ بالمال 
ويتبع”" الآمر. وهذا بمنزلة الكفالة في القياس» غير أنا نستحسن هذا. 

وإذا كفل الرجل بنفس العيد وجعله وكيلاً في الخصومة ضامناً لما 
ذاب عليه فهو جائز إذا كان العبد تاخر | 

وإذا كان 0 عليه لم يكن وكيلا في 0 0 يؤخدذ 
بكفالته بالنفس» ول لان ف العةحدلك له أن كدق “ا خرن عمق 
اتبعه”' '' بكفالته حتى يبرئه. 


)١(‏ ز: مال. [ () ز: لم توافيني. 
(90) ز: قالت. (5): اق منضبي 1 "صم 
(5) ز: لم يوافي. ا 5 
60 ز: ويبيع. (60) ز: أن يبيع. 
(9) ز + العبد. ظ )1١(‏ ف: اتبع. 


57 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كفل الحر بنفس العبد التاجر على أنه ضامن لما ذاب عليه فهو 
جائزء ولا يكون الكفيل خصما فيما يُدعى قبل العبد. 


8 9 9 
ل ا ف 


< باب كفالة المكاتب‎ ١ 


قال: سمعت محمداً قال: وإذا كفل المكاتب بنفس رجل أو بمال 
عليه فهو باطل لا يجوز من قبل أنه عبد''". ولو أذن له مولاه في ذلك لم 
يجز. وهكذا قول أبي حنيفة من قبل أن مولاه لا يملك ماله فيصنع” '' فيه 
المعروف. ولا يكون بمنزلة العبد في ذلك. ولو كان عليه مال لرجل فكفل 
به /[/7/9١٠ظ]‏ عنه لآخر كان هذا جائزا”"*. من قبّل أن هذا ليس بكفالةء 
إنما هو مال عليه» فلا يضره لمن*' ضمنه. ولو كفل المكاتب بنفس أو 
بمال ثم أدى فعتق فإنه يؤخذ بالنفس وبالمال. ولو كفل المكاتب وهو صغير 
لم" يحتلم بنفس أو بمال ثم أدى فعتق لم يجز ذلك؛ من قبل أنه كفل به 
وهو صبيء ولا يشبه هذا المكاتب الكبير. 

وكذلك المكاتبة» هي في جميع ما ذكرنا بمنزلة المكاتب. وكذلك أم 
الولد المكاتبة أو المديرة المكاتبة. 

وقال أبو حنيفة: وكذلك العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته فهو 
بمنزلة المكاتب في ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: كقالة هذا جائزة بالنفس 
وبالمال بمنزلة الحر. 

:وإذا كتل :انق المكان و نتدولف فى مكانعة من أندا له أن «افكراه: أذ 

اشترى أباه وأمه فكفل واحد من هؤلاء فهو باطل لا يجوز. فإن أعتق جاز 
ذلك إذا كان الابيه كب ]0 يوم كفل. والمال والنفس في ذلك سواء. 


(0) (ز: عيدة. ظ (0) ز: فيضع. ظ 
(*) ز: جائز. (5:) م ف ز: ثمن (الكلمة في م فهملة). 
(0) مز: ثم. (0-43- كس ظ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المكاتب 5 
ملكه لم يجز كفالة أحد منهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن 
أعتق المكاتب عتقوا معه» وجازت الكفالة بالنفس والمال. 


ولا تجوز كفالة عبد المكاتب» وهو فى ذلك بمنزلة عبد الحر. فإن 
انون المكاققن: ان كن يمان جل المكافي نبو عاك بون امن المكانيه أن 
يكفل عن غيره لم يجز من قبل أن المكاتب لا تجوز كفالتهء وكذلك لا 
يجوز أمره في عبده. وكذلك أمته وأم ولده والمكاتب الذمي إن كان مولاه 
ملم" هو 'كافن أن كان مولاة كافرا معله فهو سواء». لا تجوز كفالعة + 
أذن له المولى في ذلك أو لم يأذن لهء لأن المولى لا يملك مال المكاتب 
ولا يجوز ما صنع فيه. وكذلك المكاتب لا يجوز له المعروف في ماله. 
لأنه بمنزلة العبد. وإن عتق وقد كفل بمال أو بنفس جاز ذلك عليه بعد 
الفتن: إن كان المولى اذ له أو لج رأذق لفق أنه كف «وهوء رعطل م انين 
بطل ذلك عنه للرق» فإذا عتق لزمه ذلك. وكذلك المكاتبة» والمدبرة إذا 
كانت مكاتبة» وأم الولد إذا كانت مكاتبة. وكذلك أم ولد الذمي إذا أسلمت 
فاستسعيت فى قيمتها فهى فى ذلك بمنزلة المكاتب. وكذللك امه بوائئة 
العو في مكاتبته. وكذلك لو اشترى ابنه أو أباه /[/5/17 ١٠و]‏ لم تجز 
كفالة أحد منهم بنفس ولا مال بإذن المكاتب ولا بغير إذنه. وكذلك عبده 
وإن كان تاجرا. وكذلك العبد يعتق بعضه ويسعى فيما بقي من قيمته» فهو 
في قول أبي حنيفة بمنزلة المكاتب في كل شيء من أمرهء وهوا”' [في] 
قول أبي يوسف ومحمد بمنزلة الحر: في كل شيء من أمره. 


وإذا كفل مكاتب عن مكاتب”*' أو عبد تاجر بمال أو نفس فهو باطل 


لا يجوز. 
010 ب و كاتب. 00( 5 مسلم. 
0( م فاز: المولد. (5)<+ هيهو 


للع قوادت عن مكاتب. 


ظ 1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا كفل مكاتب عن مكاتب"'' بمال إلى أجل فإن أدى فعتق قبل 
محل الأجل ثم جاء الأجل فالمال له لازم. وكذلك لو كفل بنفس رجل 
شين لما ذاب عليه فأدى المكاتب فعتق ثم قضي على الرجل بمال فإن 
المكاتب له ضامن. 


باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه 


جور كمالة الرجل “عن المكاننيه: بالمكاتة الفزلاي» لأنه.قيدة :وفاله. 


ولو كان له عليه دين سوى المكاتبة فكفل به رجل لم يجز ذلك. ولو 
كان المكاتب كفل للمولى بمال عن مكاتب له آخر لم يجز. وكذلك لو كفل 
بمكاتبته. وكذلك لو كانا مكاتبين كل واحد منهما كتابة على حدة ثم كفل 
كل واحد منهما بما على صاحبه لمولاه فإن ذلك لا يجوز. ولو كاتبهما 
مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا رقيقاً كان 
ذللكة جاتر .تو كان للموان أذ يا حل كن واحد منهما بجميع مكاتبته. ولو أدان 
المولى بعضهم دينا بعد المكاتبة فكفل له المكاتب الآخر به لم يجزء وليس 
هذا كالمكانة» :لذن :لكان يي 197 ال ادانينا كله, 

وإذا كان للمكاتب مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من المكاتبة أو 
من دين له سوى”*' ذلك فهو جائزء لأن هذا كفل بشيء عليه. 

بجعت معددا' قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال 
فى الرجل يكاتب عبيده مكاتبة واحدة ويجعل نجومهم واحدة: إن ذلك 


000 م ز - عن مكاتب. 0( :2 باهو 
فر ز: لا يعتق. 62 ز: شي؛ صح ه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه قة 

منهم حتى يؤدي جميع المال. ولو أن مكاتيا اشترى من مولاه بيعا بثمن 
المكانت دوابوة إذا كاندعيدا لت وكدلك كل شكلوك لليكاتيب كان 15" برجم 
فكفل به رجل لم يجز. فإن كفل به المكاتب فهو على وجهين. إن كان كفل 
له عن عبد من عبيده فهو جائز. وإن كفل به عن ابنه"'“ المولود في مكاتبته 
لم يجز. وكذلك ابنه إذا اشتراه أو أباه' وأمهء من قِبّل أنه ليس له أن 
ببيعهم : لأنهم يعتمول بعتمه. والابن مكاتب فكلة: وكذلك ال ولبسن 
العنن اعكةه ال2 ان مي اعد إن كان 0 8 ان 

١‏ يبيع العبد. و| 1 ش 

من شيء أفسدته له فضمن له المكاتب عنها فهو جائز. ولو ضمن ذلك رجل 
آخر حر" لم يجز وإن كان المكاتب هو أمره. ألا ترى أنه لو كان على 
المكاتب مال أقر [به] عند ابنه'' - يعني دين فكفل به رجل لم يجز. 


وإذا مات مولى المكاتب فكفل رجل بما عليه من المكاتبة للورثة فهو 
باطل لا يجوز. وكذلك لو كفل بدين لهم عليه أو بنفسه؛ لأن الورثة في 
هذا بمنزلة الميت. ولو كان للمكاتب دين حنطة أو شعير على بعض الورثة 
فكفل به رجل له أو كفل له بنفس المطلوب كان جائزاً. وإن كان للمكاتب 
مال على رجل فأمره فضمنه لمولاه من المكاتبة أو من دين له سوى ذلك 
فيو اندي لأرو 81" كف بوش وكليف أو إل اذام تي سالة كاناالهة:فى: الوق 
رق الحفيل هن الكفالة» ويرجع المكاتب»علية. بالمال الذي :كان غليه: 


لانم كه ادق #7019 عق أبيف 
(415 از :أ أنوة: (:) ز + وكذلك الأب. 
ال () ف- حر. 


1100 ين الله (0) ز هذا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


لت 


وإذا كان العية تاخرا فآذان "أن لاونوها بواك و م ع و1 شيا 
بذلك ولا دين على العبد فإن الكفالة باطل لا تجوزء من قبّل أنه لا يكون 
للسندديه "على مزالت وإن كان على العبد دين فإن الكفالة جائز دن 
أن مال العبد لغرمائه. ولو كفل له رجل بنفس مولاه كان مثل هذا أيضاً. إذا 
كان عليه دين جازت الكفالة. وإن لم يكن عليه دين بطلت الكفالة. وكذلك 
أم الولد والمدبرة حالهم في ذلك”*' كحال العبد. 

وإذا كان بين. العبد وبين مولاه /0/901١٠و]‏ خصومة في شيء يدعيه"') 
قبله وأخذ من مولاه كفيلاً بنفسه وكيلا”" في خصومته فهو جائز إن كان 
لو كفل بنفسه وضمن ما ذاب عليه كان مثل هذا أيضا. وكذلك لو كفل 
بنفسه وضمن ما ذاب عليه وهو مائة درهم فهو مثل هذا أيضاً. فإذا” مات 
المولى وعلى العبد دين فإن للعبد أن يستوفي المال من الكفيل» ويرجع 
الكفيل دلت قبسا ترك الموليه إن كان الجر د 5 هيقن الله أمعافك ادن 
أبوه للعبد في التجارة. ثم إن الصغير أفييك العد: شفاء وعليه دين. فأخذ 
منه كفيلا بذلك المال برضى الأبء» فهو جائز. وإن أدى الكفيل المال إلى 
العبد رجع دهان الصبوه بولق كان الأصارسنا وكان للست بو كان 
مغل هذا أيضاً. وإن كان ال ار الأب لون فأداه 

0 


)١(‏ ز - باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده. (؟) ز: فأذان. 


(*) ز: من مولا. (5) م ز: دينا. 
(6) ز: في هذا. (0)5 3 “يوعةه 
(0) ز: وكيل. (6) ز: فا. 

(9) “يون كان المولى: (1) زر رضنا 


(١١)م:‏ شيء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه 1 

وإذا كفل الكفيل للعبد بمال عن مولاه وعلى العبد دين فأدى العبد 
دينه”'' فإن الكفيل بريء من كفالته. فإن عتق العبد قبل أن يؤدي دينه ثم 
أدى دينه من مال اكتسبه بعد العتق فإنه يؤخذ الكفيل بالمال. وإن أداه من 
مال كان له فى الرق برئ الكفيل من الكفالة. 


باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه 


وإذا كان للمكاتب على مولاه دين ولم تحل مكاتبته فأخذ من مولاه 
كفيلاً بذلك فإنه جائز. وكذلك إن كفل بنفسه مِن قبل أن المولى لا يملك 
مال المكاتية ومن فل أن المكاضية ٠١‏ بعليق "كان بغاله" الى لمعيه الكفال” 
عن المولى للمكاتب الكفالة عن المكاتب للمولى» وهو مختلف. الكفالة 
للمولى عن المكاتب باطل؛ لأنه عبده فلا تجوز الكفالة عنه للمولى. وكذلك 
دين الما على مولاه من دراهم أو :لتانين از شيء مما يكال أو يوزن 
غصب أو قرض أو من ثمن بيع» إن كان على المكاتب دين أو لم يكن 
عليه؛ كفل به رجل عن مولاهء فهو جائز. وكذلك لو كفل له بنفسه كان 
جائرا. وكذتك: لو كن ل« ايتدمة وفعيق ما ذات عليه فإنه صاقو 
/زلازةظ]ئولة ركونة الكش حسما فى الاق وكدلك الى مله كيد 
بنفسه وكيلاً في خصومته كان ذلك جائزاً. فإن جعل ضامناً لما ذاب عليه 
جاز ذلك». وضمن ما قضي به عليه. 


وإذا كان للمولى مكاتب ولمكاتبه عليه دين فكفل به رجل له فهو 
حاف ظ 
جاتر 


وإذا حل نجم على المكاتب ومكاتبته دراهم والذي له على مولاه 
دراهم وقد كفل بها رجل فهي قصاصء والكفيل منها بريء. وإن كان الدين 


.0١(‏ ونه قي أوعل العبد دينه. (0) مف ز: للمكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الدع" على القولن نان أو .ظعافا أو تهيرا أونينا "تهنا كان أوعيرين 
فهو لازم للكفيل» ولا يكون ذلك قصاصاً؛ لأن المكاتبة دراهم والدين غير 

وإذا كفل الرجل عن مولى المكاتب لعبد للمكاتب تاجر بدين أو 
بنفسه فهو جائز. وكذلك إن كان الدين لأبى المكاتب أو لابنه أو لعبده فهو 


وا 


8 9 
2 


باب الكفالة عن العبد يعتق بعضه ويسعى 
في بعض قيمته فكفل لمولاه عنه رجل 


وإذا كان العنك :تب جلي فأعتقه أحدهما م فاستسعى 
العبد الآخرء فكفل به رجل بالسعاية لمولاه» فإنه لا يجوز فى قول أبى 
حنيفة؛ لأنه بمنزلة العبد ما دام عليه شيء من السعاية. فهو جائز في قول 
اف يوسف كود له بمنزلة الحر. فإن كفل عنه أحد لمولاه أو كفل عن 
مولاه فهو جائز في قول أبيى يوسسف ومحمد كله. ولا يجوز في قول أبي 
حنيفة أن يكفل لمولاه عنه ) ويجوز له عن مولاه. 


وإذا كفل رجل لهذا العبد بمال عن مولاه الذي استسعاه أو عن مولاه 
الآخر فهو جائز. وفي قياس قول أبي حنيفة تجوز الكفالة عن مولاه الذي 
تعن رولة جور لمولاء نه :ركدللك: الكنالة /«الشيي. وقد لاك ل كان 
العبد لواحد فأعتق نصفه وهو يسعى في نصف القيمة في قول أبي حنيفة: 
فى يمكالة المكاتف فى الكتدالةا يعن وله رور رقف ومدزلة ريق «المكاتب: د 
كانوا ذوي رحم محرم منه أو غير ذوي محرم. وأما في قول بون يوسف 


010( نه للق 6 ل أو طعام اف اين ا شيء. 


هو 


فر + معسر. ْ 60 م: معسرء صح فوق السطر؛ ز : وموسر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب العبد التاجر بين رجلين يكون لأحدهما عليه دين. . . 


ومحمد فلا سعاية عليهء وهو بمنزلة الحرء كفالته لمولاه والكفالة عنه 
وكفالة مولاه له وكفالة مولاه عنه جائزة فى ذلك كله. /[/5/9١٠و]‏ وكذلك 
الآمة و كاك بهذه الحال» وولدها تعتر لديا يت القولين 00 


وإذا أعتق الرجل عبده على ألف درهم أو باعه نفسه بألف درهم فإنه 
حرء. فإن كفل رجل بذلك للمولى فهو جائز في قول أبي حنيفة» لأنه حرء 
وكفالته"'' إن كفل عنه بدين لمولاه عليه أو له على مولاه فهو جائزء 
وكذلك ابنه ورفيقه. ولو أعتق رجل غبذا له“عدن الجوت ولا مال له غيره» 
ث8 الس ا م 0 . بوث 4050 5 1 هه هاء 
فَقَوّم قيمة» فسعى في ثلثي”' فيمتة ) ورفع له الثلث». فكفل عنه رجل بثلثي 
القيمة للورثة» لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة. وكذلك لو أدانوه ديناً فكفل 
جائز كله. ولو كان لهذا العبد على بعض الورثة دين7' حنطة أو شعير فكفل 


باب العبد التاجر بين رجلين يكون لأحدهما 
عليه دين يكفل به رجل 


وإذا كان العبك بيخ وحلية وهو تاجر يشتري ويبيع. فأدانه أحد 
الموليين ديئاً وأخذ به منه كفيلاء وأخذ كفيلاً بنفسه. فهو جائزء غير أنه لا 
يلزم الكفيل إلا نصف المال. وكذلك لو كان العبد هو أدان أحد مولييه 
فالخل يق كاذ تا لماك" او يتنشييدة وا لو سكاف اونوك “سو كل للك ون التو له 
وأبو المولى وزوجة المولى وولد ولد المولى وأخوه وكل ذي رحم محرم 
ند بو كذللك «شوولة: الهو ل قفر بهن وضلة» رو لى> اذان العناة دوا "فق خل ره مله 


0:00 وكدلقي * (2:05 حاقبمة فستعى «فن ثللى: 
550 كدي ال ا 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا 1ه 
كفيلا بنفسه أو بالدين فإنه جائز غير أنه يبطل من حصة المولى من الدين 

وإذا كان للموك شرف نان أداق الخد دين واخة هه كفيلة تنقسه 
فهو جائز. ولو أن الموليين جميعاً أدانا العبد ديناً واحداً فى صفقة واحدة أو 
واحق. سورعل ذا جد امه كقيات ارانها ل أن وتادية نين تائف غير أنه يبطل 
نصف دين كل واحد منهما. 


36 3 


باب العبد بين اثنين تاجر يكون له دين 


على أحد مولييه فيكفل عنه به كفيل 


/[//١٠٠*ظ]‏ وإذا كان العبد تاجراً بين اثنين فأدان أحدهما ديناً وأخذ 
منه كفيلاً بنفسه أو بالدين فهو جائز» غير أنه يبطل عنه نصف الدين. فإن 
كان على العبد دين له لم يبطل عنه من الدين شيء؛ لأن مال العبد بين 
القوما 

ذا كان العيتتاجرا بي 'التنة«فأدان: مو لبة نميعا ينا واحل متها 
كفيلاً بأنفسهما أو بالدين فهو جائزء غير أنه يبطل عن كل واحد منهما 
لصفت الدىة: ظ 

وإذا كان للعبد دين''' على رجل فكفل به أحد مولييه له أو كفل 
بنفس الرجل فهو جائزء يؤخذ المولى بذلك. إن كان على العبد دين أخذ 
بالدين كله. وإن لم يكن على العبد دين أخذ بنصف الدين. ظ 

وإذا كان لهذا العبد دين على أبي أحد مولييه أو ابنه أو جده أو ذي ‏ 
رحم محرم منه أو زوجته فكفل له المولى به فهو مثل ذلك. وإن كفل مولياه 
جميعا له بمال وكل واحد منهما كفيل ضامن. وعليه دين» فهو جائزء 


550 :ويا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة أهل الذمة 3 


وأننها ادق اليه“ المان رجع على صاحبه بنصمه. وإن لم يكن"'' عليه دين 
بطل عنهما نصف هذا الدووي بولا كو كر عه عقي قن مان 7 
من قبّل أن كل واحد منهما إنما يضمن حصة صاحبه. 


46 86 5 


2905 لات ذا 


باب كفالة أهل الذمة 


وإذا كفل رجل من أهل الذمة بنفس رجل منهم أو بمال عليه ذهب أو 
فضة أو دراهم أىتائير أو مسشطة او تير أ روي “ينا يكال 
العا تفي لحمب دع ارين أ لو فين جا لالت بايا 
معلومة الطول والعرض والرّفْعة”* من سلم فهو جائز. وكذلك مهر المرأة 
فذلك جائز بين أهل الذمة كما يجوز بين أهل الإسلام. ولو كفل رجل من 
أهل الذمة بنفس مسلم أو بمال عليه كان جاتر بوكذلك: العسلم. ركفل ينفتين 
ذمي أو بمال''' على واحد منهم فهو جائز. 


وكذلات اللا لكلل يم انلام عر نان تمن ارقن أن ستلم أربهرة 
بيع فهو جائز. فإن أسلم الكفيل فهو بريء من ذلك. وكذلك إن أسلم 
الطالب فالكفيل بريء» والمكفول عنه بريء /[///ا١٠و]‏ من الخمر. وإن 
أسلم المكفول عنه فهو بريء فين الحم والكقيل برفة أيضا هته أيه ا 
أسلم فقد بطل هذا الدين» غير أنه إذا أسلم الكفيل ولم يسلم الطالب ود 
المكفول عنه فإن الطالب يرجع على المكفول عنه بالخمر. الا" 
والغصب في جميع ذلك سواء. وإن كان باع متاعاً بخمر أرطالاً معلومة 


)١(‏ ف + له. 4 ز: كفيل ضامن. 


(9) م: أق بيت 4 ز: آى. رسنا: 0 شا 


(5) رقعة الثوب غلظه وثخانته» كما تقدم. 
0030 م ف ز + عليه كان جائزاً وكذلك المسلم يكفل بنفس ذمي أو بمال. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وأجلاً معلوما فأسلم الطالب فله أن يأخذ متاعه. وإن لم يقدر عليه أخذ 
قيمته من المكفول به ولا شيء على الكفيل. وكذلك لو أسلم المكفول به 
ولا شيء على الكفيل”"'. وكذلك لو أسلم المكفول عنه ولم يسلم الطالب 
فإن الكفيل نرق من الخمر ,ويا كن الطالت ا إن قدر 


عليه. وإن لم يقدر عليه”" أخذه بقيمته. 


ولو أن امرأة نصرانية تزوجت نصرانياً على خمر أو خنازير مسماة 
وليس شيء من ذلك بعينه وكفل بذلك لها نصراني فهو جائز. فإن أسلم 
الكفيل فهو بريء من ذلك. والذي لها على زوجها على حاله عليه. وإن لم 
يسلم المكفول ولكن أسلم الزوج المطلوب فإن عليه في الخمر قيمة الخمرء 
وعليه في الخنازير مهر مثلهاء ولا يضمن الكفيل شيئاً من ذلك؛ لأنه قد 
تحول عن حاله في قياس قول أبي حنيفة. ولو أن النصرانى كان على حاله 
وقد دخل بها وأسلمت النصرانية وفرق بينهما لم يكن لها على الكفيل 
شيء ؛ لأن الخمر والخنازير قد تحولت عن حالها. وكان لها في الخمر 
قيمتها على زوجهاء وفي الخنازير مهر مثلها”*'. 


ولو أن مسلما كفل عن ذمي لذمي بخمر عليه لم تجز الكفالة. وكذلك 
لو كان الكفيل ذمياً والمكفول عنه مسلماً. وكذلك لو كان الكفيل ذمياً فإن 
الكداله بال 0" تعره ولا يكون على المسلم خمر. وكذلك لو كان الكفيل 
ذفياً (والمكفول عثة سا «والطالت: سلما الع ار ال 0 
له على واحد منهم شيء؛ لأن المسلم لا يقضى”' له بالخمر إذا كانت ديناً 


)١(‏ ف - وكذلك لو أسلم المكفول به ولا شيء على الكفيل. 

إفة ز: بالمبيع. 

2( م ز + أخذ قيمته من المكفول به ولا شيء على الكفيل وكذلك لو أسلم المكفول به 
ولم يسلم الطالب فإن الكفيل بريء من الخمر ويأخذ الطالب المكفول به بالبيع إن 
قذدر عليه وإن لم يقدر عليه. 

(4) م ف + لكفيل. 

(0) ز: لانقضاء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة أهل الذمة ظ 
ل ير 171 د 
لهء ولا يكون الخمر عليه دين" للذمي» ولكن تكون”'' عليه قيمتها إن 
أفسدها أو استقرضها /[/1/8١7ظ]‏ أو استهلكها”": والكفالة باطل فيه. 

ا ل ا ان 
على نصرانى فكفل به ذمى له كان جائزاً. وكذلك لو كانت الخمر على 
المكانب 2 ولاك العبد الكافر التاجر ومولاه مسلم. ولو أن 
نصرانياً كاتب عبدين له على خمر وكل واحد منهما كفيل ضامن عن 
صاحبه وهما نصرانيان جاز ذلك. فإن أسلم أحدهما بطلت الخمر وصار 
عليهما قيمتها.ء وكل واحد منهما كميل فاون الينا» زولر ل" انهه ماتيا ” 
لأبطلت الكفالة. ولكن لا يستقيم إبطال”"' الكفالة في المكاتبة؛ لأن كل 
واحد منهما لا يعتق إلا بأداء المكاتبة كلها. ولو كان عبدا بين رجلين وهما 
من أهل الذمة فكاتباه على خمر ثم أسلم أحدهما كان عليه قيمة الخمر 
لهما جميعاً. ولو أن نصرانياً كاتب عبدين له مسلماً ونصرانيا على خمر 
وكفل كل واحد منهما ع اصاحبه كانت المكاتبة: باطلا لا 'تجوز.. :ولق أن 
دا ادعى ا بعينها فى يدي يهودي فأأخذ منه كفيلا تكفيية و 
وكيلاً في خصومته ضامناً للخمر إن قضي بها عليه كان ذلك جائزاً. وكذلك 
الحربي. ولو كان الكفيل هاهنا مسلماً جازت كفالته بالنفس ولم تجز كفالته 
بالخمر والخنزير ولا وكالته"©. ولا ينبغي للحاكم أن يقبل ذلك. ولكن [لو] 
أقام النصراني على الخمر والخنزير بينة من المسلمين أن ذلك له وقد هلك 
ذلك في يدي المدعى عليه كان على المدعى عليه خمر'''' مثلها وقيمة 
الختريره ولا يضمن المسلم من ذلك شيئاً. وفي الخنزير قيمته» وكان على 
السدعى عله قبية "تدرو وك للشو كان اولوقي و لك 7777 وو 


0-0 0ع بركوة: 
)د :3 أؤ. اشعهلكوا: ظ 20:65 . كانت 
(6) ز: خمرا. (2)5 1 مكامية. 
(/9) ز: إبطاله. ‏ (60) ز: يهودي. 
(94) ز: وكتالته. 3019 بخكمراء 


(١١)ز:‏ فذلك. * :4120 نحو نساما 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فكفل”'' به مسلم على ذلك لم تجز الكفالة على المسلم. وان تيت صل 
المطلوب حق فى ذلك أخذت منه ما وجدت عنده منها قائماً بعينف 
والبركة لني نا كا نا سي فإذا وجبت عليه القيمة ضَمَّنَ المسلمٌ الكفيل 
ذلك إن كان كفل بعد هلاك الخمر والخنزير. وكذلك الكفيل المسلم يضمن 
عن الذمي خنزيراً غصباً عنده فيهلك عنده. وكان على المسلم قيمته إن كان 
ملل كل الصمان. ولو كان خمراً لم يضمن المسلمء لآن .على النصبراتي 
خمراً مثلها كيلاء ولا يضمن المسلم ذلك”". 


35 35 


باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره 


لام ١؟و]‏ قال محمد بن الحسن: حدثني إسماعيل بن عياش 
الحمصي قال: سمعت شرحبيل” “ بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة 
الباهلى يقول: سمعت رسول اله كَل يقول: «العارية مؤداة. والمنحة 
مردودة» والدين مقضيء والزعيم غارم»29. 

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فقال رجل: إذا حل 
مالك على فلان فلم يوفك مالك””*» أو إن حل مالك فهو لك عليء فهو 
جائز. وكذلك إن قال: إن مات فلان قبل أن يوفيك مالك فهو عليء» فهذا 
كله باب واحدذء وهو جائز. فإن لم يوفه على ما قال فالمال لازم للكفيل. 
ولو كان المال 07 فقال: إن لم يعطك فلان مالك فهو عليء فتقاضاء0) 
الطالب الوولاي 9 ٠‏ فلم يعطه ساعة تقاضاه. فهو لازم للكفيل. 


)١(‏ م ف ز: يكفل. 1 لله 

4 د عي 

() انظر: سنن أبن داود» البيوع. 4 وسنن الترمذي». البيوع . 8؟ والسنتن 0 
للبيهقيء» 88/56. 

(6) ز+ على. ١ ٠‏ (0) م ف: فتقضاه؛ ز: فينقضانه. 


0) ف: للمطلوب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره لق ' 
في او ١‏ ع 10 8 لين 2ك 


وقال أبو حنيفة: إذا كفل الرجل عن الرجل بمال فإنه يؤخذ به. 
وللطالب أن يأخذ أيهما شاءء لأنه لا يبرئ الأول. ألا ترى أن المال عليه 
وهذا كفين» الاتترى :اندلو كم 25 15152 اولان عا فللانة عليه كذا 
وكذاء وفلان كفيل بذلك» أن هذا مستقيم. فإذا كان الأصل عليه لم يبرأ 
منه بعد. فإن له أن يأخذه به ويحبسه. وإن شاء أخذ الكفيل. فإن أخذ 
الكفيل”" كان للكفيل أن يأخذ المكفول به ويلزمه ويحبسه حتى يخلصه 
مما أدخله فيه. وليس للكفيل أن يأخذ المال من الذي عليه الأصل حتى 
بؤديه. فإن قضاه الكفيل فهو جائز. وللكفيل أن يضارب”*' به» ويكون له 
فضله.ء من قبل أنه اده على وجه الاقتضاء. ولو اقتضاه الطالب من الذي 
عليه الأصل وغاب الكفيل ثم قدم فإن للذي عليه الأصل أن يرجع بذلك 
على الكفيلء من قبّل أنه أداها إلى الكفيل أول مرة ثم أداها إلى الذي له 
الأصل. ولو أن الذي عليه الأصل لم يؤدها إلى أحد ولكنه دفعها إلى 
الكفيل فقال: أنت رسولي بها إلى فلان الطالب» فهلكت من الكفيل» كان 
الكفيل مؤتمناً”*' في ذلكء. ويرجع بها على الذي عليه الأصل. ولو لم 
تهلك"'' من الكفيل ولكنه عمل بها فربح كان له الربح» وإن وضع 
كانت”' عليه الوضيعة» ويتصدق بالربح» مِن قِبَل أن المال عليه وهو 
غافم الض..والتى كان" الدين لا« اظ] :طعان"" قاوس به الذض عليه 
الأصل مع الكفيل إلى الطالب فباعه الكفيل ثم اشترى طعاماً مثله بدون 
ذلك فقضاه عن الذي عليه الأصل فإن الربح له في قول أبي حنيفة. وقال 
)010 ز: امهب (؟) هو بمعنى الصك كما تقدم.. 

699 ز- فإن أخذ الكفيل. 

(4) م ف ز: أن يضطرب. ولفظ ب: أن يتجر. ولفظ الحاكم: أن يتصرف فيه. انظر: 
الكافئ :7ن وتحوة:افن المشوط 5/١‏ 

(5526 كن ا ١‏ (50) ز: لم يهلك. 

0 ز: كاتب. (0) ز: طعام. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ 


ألو كين ونه [ى تضودق كان اعية لوو نوزاما ألو نوست قال ا 
يتصدق به. ْ 

ولو أن رجلا كفل عن أخيه أو أخته أو عن أبيه أو عن أمه أو عن 
زوجته أو عن ولدٍ: ابنة"'' أو ابن أو ولدٍ ولد بمال كان جائزاً. وإن كان 
الكفيل امرأة عن بعض من سمينا أو عن ذي رحم محرم كان جائزاً. وإن 
كان الديق دراه أن كتاين أن 5ه" أو فض أو كييا '" هما كال أن بودن 
فهو سواءء وهو جائز. 


ولو كان أسلم رجل إلى رجل فقال الذي أسلم إليه لرجل جل: اكفل عني 
لفلان بكذا وكذاء وكفل عنهء وأدى الكفيل المالء فإنه يرجع إلى الدئ 
عليه الأصل. ولو قال له: اكفل لفلان عني بالمال الذي له عليء ففعل 
وقضاه المال كان له أن يرجع بالمال على المكفول عنه. ولو جحد المكفول 
عنه المال فقامت عليه البينة بأنه طلب إلى هذا أن يكفل عنه فإن هذا إقرار 
بالمال. ولو طلب إليه أن يكفل عنه لفلان بألف درهم فأبى الكفيل أن يكفل 
وجحد الذي عليه أصل المال فإن هذا القول إقرار”؟' منهء إن كانت عليه 
بينة أخذ بذلك. وإذا قال له: إن لفلان علي ألفاأ فاضمنها لهء وأبى الكفيل 
أنتعفيد: > تحصن اليطلوب أن للظاليم عله شيئاً "'. فقامت البينة على 
هذاء فإنه إقرار من المطلوب بالمال. 


ولو كان على رجل ألف درهم إلى أجل فكفل بها رجل ولم يسم 
في الكفالة إلى الأجل فإن الكفيل لها ضامن إلى ذلك الأجل ا 
يسمه. فإن مات الكفيل قبل الأجل فهي عليه حالة» يؤخذ من ماله. ولا 
يرجع ورثته على الذي عليه الأصل حتى يحل الأجل. ولو مات الذي عليه 
لبر لي رسو روج وى كي ولء 


(9) ز: أو شيء. 0ه انا 
(5) ز: شيء. 0 1 مسي 


(0) ف: فإن. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره 


كان على رجل ألف درهم حالة من ثمن بيع فكفل بها رجل إلى سنة فهو 
جائز إلى ذلك الأجل» وليس للطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل بها حتى 
يحل الأجل. وهذا من الطالب تأخير عن الذي عليه الأصل. ألا ترى أنه لو 
كان له عليه ذِكْرُ حَقَّ بألف درهم وفلان كفيل بها إلى سنة كانت عليهما 
جديعا: ال مين 


وإذا كفل رجل بألف درهم /[/509/7و] إلى العطاء أو إلى خروج 
الرزق أو إلى الجزاز أو إلى الخصاد أو إلى الدياس أو إلى النيروز أو إلى 
المهرجان أو إلى صوم النصارى أو إلى فطرهم فهو جائزء والمال عليه إلى 
هذا الأجل. ولا تشبه الكفالة في هذا البيع. ولو كان على رجل ألف درهم 
فقال رجل: إن مات قبل أن يعطيكها فأنا بها كفيلء فإن ذلك جائز على 
الكفيل في قول أبي حنيفة. فإن ادعى الكفيل بعد موت الرجل وبعد مضي 
الأخل: أنه كان أغماك الكال: لم يدق أوالقوك قول: الظالي مع يع 
وعلى الكفيل البينة. وإن كفل له بألف درهم عن فلان على أن يعطيها إياه 
من وديعة لفلان عنده فهو جائز. وإن هلكت الوديعة فلا ضمان على الكفيل. 
ولو كان لرجل عند رجل وديعة ألف درهم. وعلى رب الوديعة لرجل ألف 
درهم. فطلب إلى الذي عنده الوديعة أن يضمن الوديعة حتى يدفعها إلى 
فلان قضاء بدينه هذا ففعل» كان ذلك جاتزاء ولم يكن لصاحب الوديعة أن 
يأخذها من الكفيل. فإن هلكت برئ الكفيل. وإن اغتصبها إياه رب الوديعة 
برئ الكفيل. وإن اغتصبها إياه إنسان آخر فاستهلكها برئ الكفيل. وكذلك لو 
ضمن له ألف درهم على أن يعطيها إياه من ثمن هذه الدار فلم يبعها لم 
يكن على الكفيل ضمان. ولو كفل رجل عن رجل بمال عليه على أن جعل 
له جعلاً فإن الضمان جائز عليه؛ إذ لم”'' يشترط الجعل في الضمان حين 
يضمن. فإن اشترطه فالضمان والجعل ناطاة ن عميها . 


محمد قال: أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. 


51 افا له 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حد؟؟ ١‏ كلجت بببب707بااا7707ب7ب7ببا7تط 

وإذا كفل الرجل عن الرجل بألف درهم إلى أجل مجهول لا يشبه 
آجال الناس مثل الريح والمطر وأشباه ذلك فإن الكفالة جائزة» والشرط 
نال كحو الما لاك على الكش رونو أنه ولك كنا .بوديفة ارج تعنلاه. سين 
يدفعها إلى غريم لرب الوديعة يطلبه من الدين بمثلهاء فقال الكفيل: قد 
هلكت. وكذبه الطالب» فإن القول قول الكفيل مع يمينهء ولا ضمان عليه 
في قول أبي حنيفة. 


ولو أن رجلا كفل عن رجل بمال عليه فاختلف الكفيل والطالب 
والمكفول عنه فى المالء فأقر الكفيل أنه مائة درهم». وادعى الطالب أكثر 
من ذلك» وأقر المكفول عنه بما قال الطالب». /9/97[1١٠ظ]‏ فإن القول فى 
ذلك قول الكفيل مع يمينه على علمهء ويؤخذ بما أقر به» ويؤخذ المكفول 
عنه بالفضل الذي أقر به. 


ولو أقر الكفيل بمائة درهمء وادعى المكفول عنه عشرين دينارأء وأقر 
المكقول: درك خطةء “فإن" للطاليع أن يحلف الكفيل .على :العشرية ديار ا. 
عليها. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته» وهما جميعا بريئان من 
الدراهم والطعام؛ لأن الطالب لم يدع شيئاً من ذلك على واحد منهما. 


ابوالى اكقانى ”21 نامر اادعى يها مداق اليس "الم اتالكهة عرست 
فأرادت أن تبر من 'الكفالةء فإنها لا تصدق» والمال 0 - ولق جقاءية 
على ذلك ببينة فإن ا تلزمها 5 فول أبي حنيفة» ولا يبطل إكراه الزوج 
إياها في الكفالة» لآنه لبين. نسلطان و قال"ابق حنيفة : يبطل الإكراه في مثل 
دالا اكراء"* السيلطان: 


9 
26 36 


110 مع كلت 0 و الرجة: 
0 1 ادا (5) ز: هذا الإكراه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المرتد بالمال والنفس ق3» 
باب كفالة المرتد بالمال والنفيي7© 


وإذا كفل المرتد عن الإسلام لرجل بنفس رجل أو بمال عليه ثم 
قعل 7" على ردته فإن أبا حنيفة قال: لا تجوز كفالته بالمال ولا بالنفس. 
وَقَالَ أب يوسف نالف ليان "57 ترقت جو طن فزن فالة ماخر المسلم. 
وقال أبو يوساف 000 لها 

وأما المرأة المرتدة”؟' فإن كفالتها بالمال جائزة في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد وإن ماتت على الردة» من قِبّل أنها لا نر 
لماه رار الى قسينقه كانتقه كفالعها ببالنفس "يض لذ أمد 0 
وعدن : فأما كفالتها بالمال فهي دين في مالها الذي خلفت. كان عن دنا 
لم وه" بالكفالة جنا لنقفين بولا يلهال انط لبد *1كل كاله توركل سين 
قله لآنيا قن ارت قينا ولك الكنالة لمان تقل" نين جانها جيك 
لحقت بالدار. 

ولو أن مرتداً كفل بمال أو بنفس ثم لحق بالدار على ردته بطل ذلك 
كله في قول أبي حنيفة . ],١[/‏ وأما في قول أبي يوسف""''' فإنه يؤخذ 
المال من جميع ماله. وأما في قول محمد فإنه يؤخذ ذلك من الثلث 
ككفالة"؟ المريضء» وهو على كفالته بالنفس. فإن قتل بطلت الكفالة بالنفس 


(9) ز + ولا بالنتفس. (308+ المريكة 
(0) ز: لا تقبل. () ز: باطل. 
ولحو لو عا 7 (4) سق السراء 
(9) ز: يؤخذ. 


(١٠)م‏ ف ز + ومحملك. والتصحيح من ب. 
(0)م ف ز: فكفالة. والتصحيح من بب. 


7 تتاب الأصل للإمام الناني 
في قولهما جميعاً. وإن رجع مسلماً فالكفالة بالنفس له لازمة في قولهم 
يها وفى قول 5 حنيفة 00 - على الكفالة بالمال حتى يؤديه. 


ولو أن مسلما كفل بنفس مرتد في دين عليه فلحق المرتد بدار الحرب 
على ردته» أو كان المرتد مسلماً ثم ارتد بعد الكفالة فلحق بدار الحرب. 
كان الكفيل على كفالته. يؤخذ به حتى يجيء به مِن قبل أنه حي""! 
تحف :بعك لتاروو. غانيه انإن قا هديرف الكفين دمن الكنالة بالفييي. وق لك 
لى كانت امرأة:::وإن:«سبييك: الهرأة مطلةه الكفالة بالتفسى 7" رن كانت الكقالة 
عنها بمال فهي ثابتة على الكفيل» ويرجع بذلك إذا أداه فيما تركت في دار 
الإسلام من المال. فإن لم تكن تركت شيئاً وأدى الكفيل م 
يوما لم يتبعها بشيء من ذلك. مِن قبل السبي الذي سبيت”*' والفيء الذي 
دخل فيهاء فأبطل كل دين. وفي كفالة النفسس. إذا عورف أن المكفول بيه 
فى داو لحري 1 الكفيل بقدر المسافة ذاهباً وجائياً والمقام عنده. 
يجعل لذلك أجلاء فإن أحضره لذلك الأجل وإلا أخذ به. 


وقال محمد: إذا قدر الكفيل على أن يأتى بالمكفول عنه على وجه 
من الوجوه أَحِذْ حتى يأتي به» وإن لم يقدر على ذلك ترك ولم يحبس حتى 
يقدر على ذلك. بمنزلة رجل كفل بمال فأعسر فلم يقدر على ذلك فإنه 
فكلى سبيلة: جتن يقن .على اذللق: 

وكذلك الذمي والذمية يكفل عنهما بمال أو بنفس ثم نقضا العهد 
ورجعا عن الذمة ولحقا بالدار فإن الكفيل يؤخذ بالمال وبالنفس. وإن سبيا 
أو ماتا بطلت الكفالة بالنفس» ويؤخذ بالكفالة بالمال. ولا يرجع إن أدى في 


)١(‏ ز: تعود. 2 (6) ز: حيا. 

(9) ف - وكذلك لو كانت امرأة وإن سبيت المرأة بطلت الكفالة بالنفس. 

62 ز - المرأة بطلت الكفالة بالنفس وإن كانت الكفالة عنها بمال فهي ثابتة على على الكفيل 
ويرجع بذلك إذا أداه فيما تركت في دار الإسلام من المال فإن ل تكن ركه كرا 
وأدى الكفيل ذلك ثم عتقت يوماً لم يتبعها بشيء ل ل ان لد 
سيد 


)0( 22 مرتدا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الحربى المستأمن 


ذلك على واحد منهما بشيء إن أعتق يوماً. 

ولا تجوز كفالة المرتد عن الذمي مقين بولناروو وع “ان :ذلك 
كالمسلم. ولو استهلك خمراً كان عليه قيمتهاء ولا تكون''' عليه خمر'" 
مثلها. ولو كفل بها عنه مسلم لزمت قيمتها المسلم. ولا يشبه المرتد 
/ للم ١١‏ ”'ظ] في هذا الدمي: 


وو أن مرا كفل بكفلة عن مسلم بمال ثم اد امكفول عدا" ثم 
أسلما جميعاً أو أسلم””*' الكفيل فإن المال له لازم. 

ولو أن رجلاً مسلما' كفل لمرتد بنفس أو مال ثم لحق المرتد بالدار 
كان ورثته على حقه من الكفالة. فإن رجع المركد تاقبا كان 'له أن: يأحذ 
الكفيل له بالنفس والمال. وإن كان الورثة قد استوفوا بقضاء قاض فالكفيل 
مرق ذلك بريء. 


3 9 


سمعت محمد قال: وإذا دخل الحربي بأمان إلى دار الإسلام تاجراً 
فكفل بمال أو بنفس""' أو كفل له مسلم أو ذمي بمال أو بنفس فهو جائز. 
فإن لحق بالدار ثم خرج مستآمنا فهو على كفالته في ماله وفيما عليه في 
النفس وفي المال. وكذلك المرأة المستأمنة من أهل الحرب في جميع 
الكفالات من الخمر والخنازير والأموال على مثل ما عليه أهل الذمة 
والحربي. وشهادة أهل الذمة على الحربي في ذلك جائزة. ولا تجوز شهادة 
أهل الحرب في ذلك على أهل الذمة. ولا تجوز شهادة أهل الحرب وأهل 


)0010( ز: هو. 00( ر: يحون 


(0) ز: خمرا. 2020 
(0) ز: لو أسلم. () م- مسلماً. 


0) ف + له. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الذمة على المرتد. والمرتد في ذلك بمنزلة المسلم. ومكاتب الحربي إذا كان ' 
مستأمناً ف دار الإسلام وعبدله بمنزلة عبل أهل الذمة ومكاتبهم في يم 
ذلك. 


35 35 


باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن . 


ثلاثة رهط وبعضيم كفلاء عن بعض 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن 
متاع باعه إياه.» وكفل بها عنه ثلاثة نفرء اسن انين عن بعض 
ضامئون لذلكء. فإذا أخذ الكفلاء المال فإن له أن يرجع على الذي عليه 
الأصل بالمال كلهء وله أن يرجع على شريكه”") في الكفالة إن شاء بثلثي 
المال: ويترك:صاحت: الأصل "...إن شاء:ترك الكفيلية واخذد أكدهم 
بالنصف.». ثم يتبعه هو والذي أدى إليه النصف كر الآخر بالئلث»: ثم 
يتبعون الذي عليه الأصل بالمال كله. 

ولو كان ثلاثة نفر عليهم ألف درهم جميعاً وبعضهم كفلاء عن بعض 
فأدى المال أحدهم كلهء. فإنه إن شاء /[/17/١١؟و]‏ رجع على كل واحد 
نتهها بالتلف» إن 0 رجع على أحدهما بالثلث وبالسدس حتى يكون قد 
أدى حصته ار 0 5 ثم يتبعان - بالل 


ا 0 و 00 ' شريحاً فى ذلك: فقال: 


اختر"' أملأهم فخذه حتى تستوفي”" منه حقك. 
6 م: كفيل؟ ز: كفيلا. 55 ل : على ميرادكة: 
(68:ق#3: قأيا: [ او 


(0) ز: يستوفى. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط . . . 3 

وقال أبو حنيفة: إذا اشترط عليهم أن بعضهم كفلاء على بعض بالمال 
م يأخد أيهم شاء) ويرجع على أيهم 0 ويختار أيهم شاء» ثم يختار 
11 .4 : . 908 1 5 
قال ': بعضهم كفلاء على بعضء ولم يقل: بالمال. فهو بالمال. وكذلك 
إذا قال : وكل واحد منهم كميل ضامن عن صاحمبه» فإنه ياخذ أيهم شاء. إن 
شاء أخذ واحدا”''. وإن شاء جميعاً. فإن كان عليهم ألف درهم وهم ثلاثة 
ولم يكفل كل واحد منهم عن صاحبه فعلى كل واحد منهم الثلث» ا 
يؤخذ بأكثر من ذلك. فإن قال: مَلِيئهم”" على مُعْدِمهم'' أو قال: حيهم 
على مينه م 0 فإن هذا 0 بشىء. 

وإذا كان لجل علن أربعة القن الف درهم ووانها*" دوهي اوكل 
اثنين منهم. كفيلان"' عن اثنين بجميه المال» فإنه يأخذ أيهم شاء واحد”"ا 

000 )0 5 1 © 
5 مائة وحمسين 4 وياخدل امن أيهم شاء مهم هيم الغال: 8 ادق 
احدهم نصف المال فحصته من ذلك الربع » ولا يرجع بها على اأصحابه . 
وحصة أصحابه الربع» إن شاء رجع على كل واحد منهم بالثلث من 

/ 0 1 * 0 1 000 5 0 8 7 

00 وهو مائة ل وإن غاب 0 منهم ولقي الذي ادى التناهنلهه 
أحد"''' الثلاثة ‏ أخذه بمائتين. فإذا أداها إليه كان الغرم عليهما سواء على 
كل واحد منهما مائة. فإن"''' لقوا آخر كل لكل واحد منهما أن يرجع 
عليه بستة وستين وثلثين”' حتى يكون الغرم عليهم أثلاثاً. فإن لقوا الرابع 
بعد ذلك فإنهم يرجعون عليهء يرجع كل واحد منهم عليه بثلاثة وثلاثين 
ودانقين. وإذا كان الأمر على غير ذلك فأدى أحدهم ستمائة» ثم لقي 


13د إذا قال 00 2 اسل 


05 73 علهم: 

(5) م 0-0 أ على مليئهم. والتصحيح من ب؛ والكافي» ؟/5١١و.‏ 

0 ومائتي. () ز: كمفيلا. 

(0) ز: واحد. أي وحله. (0) انظر للشرح: المبسوطء .5"0/٠١‏ 
(009 انيرم (١٠)ز:‏ أخل. 


(١١)ز‏ + فإن. ظ (0) ز: وثلني. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ا وان فرقة نات ثتين» ثم لقي صاحب المائتين الآخر فإنه يأخذه بخمسة 
وسبعين. فإن لقي الأول الآخر الخال أله تدر وسكثشين ونصف.» 
ب 7 ا يه )6 واثنا عشر ونصف حتى يكون الغرم عليهما عا 
سواء. فإن /9/1/١١7ظ]‏ لقيا هما الأوسط رجعا عليه بثمانية وثلث 5 
تصفين. فإن لقوا الآخر ا حانة: ولو , يكن ل على ما 6 
600 ع 

وا 0 اي 
بثلاثئة وثلاثين وثلث» لا يتبعه واحد منهم بأكثر من ذلك""". 


وإذا كان لرجل على ثلاثة رهط ألف درهم ومائت''' درهم» وبعضهم 
كفلاء على بعض ضامنون لهم'”. فأدى أحدهم المال» فإنه يرجع على كل 
واحد بالثلث؛ فإن لقي أحدهما دون الآخر رجع عليه بالثلث وبنصف ما 
غرم عن الغائب حتى يستويا في الغرم. فإن لقى أحدهما الغائب بعد ذلك 
فأخذ منه شيئأ كان لصاحبه نصفه. يشركه فيما أخذ حتى يكون الغرم بينهما 
وان 


وإذا كان لرجل ألف درهم على رجل فكفل”' بها عنه رجلء ثم 
إن لكا خر كفل بها عن الذي عليه الأصل» فهو جائزء يأخذ الطالب أيهم 
ا فإن أخل أحد الكفيلين فأداها لم يرجع على الكفيل الآخر 


بشىء": لأنه لم :يكفل عقده: الما كفل عق الذي عليه الأضل . فإك: ل 
بور"1 "قا ىناك الكدورور 171« الملل كن ورايحن هنا لقي حرو في جه 


50141 اسل كف سيره 

(60 35 عليها. 5..30لك. 

(0) ز - قبض الخمسة والسبعين فإنه يأخذ منه نصفها ثم يتبعان الذي. 
(0) انظر للشرح: المبسوط. .75-70/5١‏ (0) ز: ومائتي. 

(6) ز: لهما. (9) ز: كفل. 
لضان (١١)ز:‏ شيء. 


(0)ز: لم يؤدي. | )١16(‏ ز: الكفيلين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط . . . 7 
ضامن لهذا المالة “نامع احدهها: المال: كان له أن يرجع على صاحبه 
بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها رجل عنه بأمره» ثم 
إن الطالب أخذ الكفيل بها فأعطاه هذا كفيلا”'' آخر بهاء وأداها الآ ”ا 
إلى االطالبهة الاي ب وى ير اا وي د 
)0 
0 يأمره بشيء” "» ولكن يرجع بها على الكفيل الأول لبر جم 
ييز" الكفيز: الذول؟"؟ ]273 أذاها على »الدى هليه الأضري ‏ ' 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها عنه”*" رجلان”"'. 
ولم يُقَل: كل واحد كفيل عن صاحبه»ء فإن كل واحد منهما يؤدي النصف 
ولا يرجع على صاحبه بشيء. فإن لم يؤد””"'' واحد منهما شيئاً حتى قالا 
للطالب: أينا شئت أخذت بهاء أو" كل واحد منا كفيل ضامن لهاء فهو 

ئز ويأخذ أيهما شاء بالمال كله. فإذا أداه رجع على صاحبه بالنصف. 9 
كانت هذه الكفالة /[/1/؟7١؟و]‏ متفرقة أو مجتمعة أو قالا هذه المقالة حين 
كفلة فين موا إن لقي اهما فاكترظ ذلكعلية نامر ماخية .ولق 
الآخر فاشترط عليه مثل ذلك بأمر صاحبه فهو سواءء رانم أن الماك 
رجع على الكفيل معه بالنصف. ولو كتب ذكر حَقْ على رجل بألف درهم 
وفاذن؛ ب قلكن "كتنولوان” 77 مين روا ويا قاء اغتلو ييا فاك انط لوت 
والكفيلان”"'' بذلك فهو جائز. وإن أدى أحد الكفيلين المال رجع على الذي 
عليه الأصل به كله. وإن شاء رجع على الكفيل معه بنصفه. وإقرارهما بهذا 
الصك بمنزلة طلب الذي عليه الأصل إليهما أن يكفلا عنه. 


60 كفيل: (؟) ز بها وأداها الآخر. 

(6) ز - ولم يأمره بشيء. (4:) ف_- الأول. 

(4) ف + على. 60 اعت ا الأول. 
0) مف ز: وإذاء (0) ز عنه 

(9) ز+ ألف درهم. (١٠)ز:‏ 00 

(١١)ز-أو.‏ (60) ز: كفيلين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حا ا كك ب ب 0000 ست 

وإذا كان لرجل على عشرة رهط ألف درهم. وجعل كل أربعة كفلاء 
على أربعة بجميع المال» فهو جائز. ويأخذ كل أربعة بالألف كلها. فإن أراد 
أخذ واحد أخذه بربع ما بقي من الألف بعد حصته. وإن أخذ اثنين أخذهما 
بنصف ما بقي من الألف بعد حصتهما. وإن أخذ ثلاثة أخذهم بثلاثة أرباع 
ما بقي من الألف بعد حصتهم'''. فإن أخذ واحدا"'' فأدى ربع الألف فإن 
مائة منها حصته لا يصرفها إلى غيره» ومائة وخمسين عن أصحابه حصة كل 
واحد من ذلك التسعء يرجع به عليه إن لقيه دون أصحابه» ويرجع عليه 
بنصف ما بقي حتى يشاركه في الغرم». فيكون الغرم عليهما نصفين. فإن أدى 
ذلك إليه ثم لقي الآخر منهما أحد العشرة أخذه بنصف تسع الخمسين 
والفانةة. وياحله ايضا فضت ادن أتساع ونصف حتى يكونا في الغرم سواء. 
فإن لقي الأول الأوسط بعدما قبض هذا رجع عليه بنصف ما أخذ كله. فإن 
لقيا الآخر بعد ذلك رجعا عليه جميعاً بتمام ثلاثة أتساع وثلث تسع” '' حصته 
وتسعين وثلث» غرم مثل ما غرم كل واحد منهما. 


وإذا كان لرجل على ثلاثة رهط ألف درهم وبعضهم كفلاء على بعض 
بها فأدى أحدهم مائة درهم فإنه لايرجع على صاحبه بشيء منها؛ لآنها من 
حصته. وكذلك ما أدى حتى يبلغ الثلث فهو من حصته. ولو قال: هذا 
المال عن صاحبي أو عن أحدهماء لم يكن ذلك على ما قال؛ لأن المال 
واحدء فكل شىء أدى من ذلك فهو عن نفسه /[/7/1١7ظ]‏ خاصة ما بينه 
تيرق الثلث. فاق زاذ: :على الثلثت كا فالزيادة عن صاحبهء لا يستطيع أن 
يصرفها إلى أحدهما دون الآخر. ولكن عن كل واحد منهما النصف من 
ذلك» إن لقيه أخذه بذلك وبنصف ما غرم عن الآخر. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل له بها عنه رجلان على 
انحن انيما اشنا يهنا + ادق أحدهما مائة فقال: هذه من حصة صاحبي 
الكفيل معي ١‏ فإنه لا يكون على ما قال» ولكنها من جميع المال. ويرجع 
أخذهم بثلاثة أرباع ما بقي من الألف بعد حصتهم. 


)١(‏ ف - وإن أخذ ثلاثة 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط 


على صاحبه بالنصف حتى يشاركه في الغرم. 

وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهمء وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه ‏ 0 أحدهماء فأعطاه 0-6 0 كر فأداهاء فإن 0 
له لأنه لم يطلب إليه ا يا 5-5 سنال شالك 


وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهمء وكل واحد كفيل عن 
صاحبه. فطلبا إلى رجل فضمنها عنهماء ولم يشترطا عليه أن بعضهم كفلاء 
عن بعض » فأداها الكفيل عنهماء والسرج خى كر واعة سيط الريك 
لأنه بذلك كفل عنه. ال ل ل يا ء على 
بعض فأدى الألف رجع على أحدهما بالنصف حصته 0 ورجع عليه بنصف 
الغرمء فيكون ذلك ثلاثة أرباع» ثم يتبعان الباقيى بالنصف. ظ 

وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فكل”*' واحد كفيل ضامن 
لهاء فأخذ الطالب أحدهما بالمال نأعطاه كفيلاً بالمال كلهء ثم أخذ الآخر 
فأعطاه ذلك الكفيل كفيلاً بالمال» ثم أدى الكفيل المال» فإن الكفيل يرجع 
على أيهما'*؟ شناء بالآلف كلها؛ لأنة كفل غنخ كل واحد متهما على خدة. 
فإن لزمهما"' الطالب بعد ذلك حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض بها ثم 
أداها الكفيل رجع على كل الجن النستة:. فإن: سد أحدهما دون كر 
رجع عليه بثلاثة أرباع. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم. فكفل بها عنه رجلان على أن 
بعضهم كملاء ٠‏ على بعضء ثم إن الطالب لزم أحد الكفيلين فأعطاه كفيلا 
الال ثم لزم الآخر فأعنطأة هذا الكفيل كفيلاً بالمال أنضاء / ١”‏ ؟و] 


010 ز- درهم. (0) ز: شيء. 

فر ا بالنصف الذي هو حصته. ولفظ ب: بحصته وهي النصف. 
(:) ولفظ الحاكم: كل. انظر: الكافي» ؟/1؟١و.‏ 

(09- :73 إلى أيهنماء 232-050 الققهاء 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فأدى الكفيل الآخر المال» فإنه يرجع به على أيهما شاءء ولا يرجع على0© 
صاحب الأصل بشيء. ولو لم يؤد''' المال حتى أخذ الكفلاء ع فجعل بعضهم 
كفلاء على بعضء» ثم أدى الآخر المال» كان له أن يرجع على أحد 
الكفيلين” '' بثلاثة أرباع. ولو لم يؤد”؟» المال حتى لقي الكفلاء الثلائة والذي 
عليه الأصل فلزمهم حتى جعل بعضهم كفلاء على بعض بالمال» ثم أدى 
الكفيل الآخر المال كلهء رجع على صاحبيه بالثلثين. وإن لقي أحدهما رجع 
عليه بالنصف. وكذلك لو أدى المال أحد الكفيلين الأولين رجع على كل 
واحد م بالثنلث. وإن لقي أحدهما دون الآخر أخذه بالنصف. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم فكفل بها”' عنه ثلاثة رهط 
وبعضهم كفلاء على بعض ضامئون لهذه الألف». فأدى أحد الكفلاء المال 
ثم لقي أحدهم فأخذ منه النصف. ثم إن الأول لقي الذي لم يؤدا'' شيئاً 
فاخ مده خمسين ومائضق :فإتهها: يؤدياق إلى الأوشط سائة”"© وسكة وستقية 
وللنين عن يكرة الغرم على كل راع متي التليت ثلاثمائة وثلاثة 
وللدنون ”5 بوكليق: 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء. وكفل بها عنه رجل. د 
الكفيل طلب إلى رجل فضمنها عنه للطالب» ثم إن الطالب”" أخذ 
جميعاً حتى جعل بعضهم كفلاء على بعضء ثم إن الكفيل الأول أدى 
المال» فإنه يرجع على الكفيل الآخر بنصف المال» من قبل أن الكفالة 
الآخرة نقضت الكفالة الأولى. 


ولو كان على زتحلين ألف درهم لرجل. وكل واحد منهما كفيل 
ضامن لذلك. ثم إن الطالب أخذ أحدهما فأعطاه كفيلاً بالمال» ثم أخذ 


() ز - على. هه ز: لم يؤدي. 
6 زب الكفلي: 105 ادلم يوقي 
(5) ز: فكفل ها. () ز: لم يؤدي. 
0 ز + وستون. () از وتل 


(9) ز: إن للطالب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلائة رهط 


الآخر فأعطاه'' ذلك الكفيل نفسه كفيلاً بالمال» ثم إن الكفيل أدى المال. 
فإنه يرجع بالألف على أيهما شاءء من قبل أنه كفل عن كل واحد منهما 
بالألف تامة. ولو لم يؤد”" المال حتى أخذهم الطالب جميعاً حتى جعل 
بعضهم كفلاء على بعض بالمال» ثم إن الكفيل أدى الألف. فإنه يرجع على 
امي تناد بثلاثة أرباع الألف» خمسمائة من ذلك حصته. وماتتان 
وخمسون”" نصف الغرمء 0 نقضت» الكنالة الكحوة الكفالة الأولى كان 

لقي الكفيل الآخر الذي لم يؤ قييع] فاتك مده حدمي وماقيق “كان: للد 
٠ /‏ اظ] أدى السبعمائة 6 ع أن يرجع على الكفيل بنصف ذلك. 
لوال بود" الكتفيل: الآخر المال: إلى الظالت»..ولكن: آداه: إلى أحد 
الأولين””» فإن له أن يرجع على الكفيل الآخر بمائتين وخمسين نصف 
الغرم. فإن لقي الأول صاحبه الذي كان معه في الألف فأخذد منه مائتين 
وخمسين أخرى رد على الكفيل نصفهاء ثم اتبع هو والكفيل الآخر الأول 
ا يم ل 


00 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وكفل بها عنه رجلان 
احنهه) عبدل أو مكاتب» فإنه 3 يجور على المحانت ولا على العبدء 


العبد فأخذه بالمال 0 كان للعبد أن يرجع على الكفيل معه بالنصف». ثم 
يتبعان الذي عليه الأصل. فما'''' أدى إلى واحد ا 5-0 فيه 0 
وكذلك لو كان الكفيلان حرين» أو رولةة* زامر 505 أو له 


)١(‏ ز+ كفيلا بالمال ثم أخذ الآخر فأعطاه. (؟) ز: لم يؤدي. 


2010 :و لشمسية: (4) ز: لم يؤدي. 

(5) م ف ز: البيع مائة. () ز: لم يؤدي. 

0) م ز- إلى. (8) ز: الأوليين. 

(1)9-ن :“نماض ()ز: رجلين. 
00 هماه )١0(‏ ز: حران أو رجل. 


1 مسلم أو كافر. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قير ني هذا سواب رو كذ للف ل كاف المكتر ان فته رذني" "تقوو زوف قن -ذلاك: 
وكل ما يكال أو يوزن فهو سواء في ذلك. وإن أدى أحد الكفيلين الكفالة 
وهي طعام رجع على الكفيل معه بنصفهاء ثم يتبعان الذي عليه الأصل» فما 
ادق إلى واخك«منهما شراكة الآخر نه 


ولو أن ثلاثة نفر كفلوا على رجل بألف درهم وبعشرة أكرار حنطة 
وبمائة دينار» وبعضهم كفلاء على بعض ضامئون لذلك» فلقي الطالب أحد 
الكفلاء فأخذ منه خمسمائة درهم» ولقي كفيلا”" آخر فأخذ منه خمسة أكرار 
حنطة» ثم غاب الطالب وغاب الذي عليه الأصل» ولقي الكفيلان اللذان© 
أديا الكفيا 7؟) الذي لم يؤد””' فأرادا أخذه بما”'' أديا وأراد كل واحد منهما 
أخذ صاحبهء فإن للذي أدى الخمسمائة أن يرجع على كل واحد من 
صاحبيه بمائة وستة وستين وأربعة دوانق» ويرجع صاحب الطعام على كل 
واحد منهما حتى يغرم”'' مثل ما غرم صاحبه. ولو لقيا صاحب الطعاء 
وصاحب الدراهم ولم يلقيا الكفيل الآخر كان لكل واحد منهما أن يأخذ 
صاحيه تضق ها أدى:.وكذلكه لو الثقوا فعا كات لكل :وعد متها أن 
ار ل ا 1 ثم يتبعان جميعاً الذي لم يؤد''' شيئاً. فإن 
لقيه /5/191١7و]‏ أحدهما!"") دون الآخر كان له أن يأخذ بنصف الغرم الذي 
حصل عليه يوم يلقاه. فإن لقي الثالك7١©‏ أحد هذين فإنه يرجع عليه بنصف 
الفضل مما'''' أدى كل واحد منهماء ثم يرجع أكثرهما أداء على أقلهما أداء 


0010 ز: ذمي. 309 كفيل: 
5:9 الكفيليق اللدرية: ظ (148-ز* الكفيلية. 
(0) ز: لم يؤدي. (50) م ف ز: ثم (مهملة في ف). 


49 م ف ز: منهم قد غرم. والتصحيح مستفاد من ب. وقال الحاكم: وللذي أدى الطعام 
أن يرجع على صاحبيه بثلثي الطعام. انظر: الكافي» ١/17١١ظ.‏ 


(4) ف - بنصم فا أدى. (9) ز: لم يؤدي. 
(١٠)ز:‏ لاخدهما. 10 العلية: 


انظر : الكافي, الموضع السادة: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يكون له على الرجل المال فيكفل به رجل . 5 


لك 5 ا ل ل 0 د عد 

بنصف الفضل. فإن استويا هذان 2 في الغرم ثم لقى أحدهما ار 

واحد منهما ما أدى». ثم يرجع أكثرهما أداء”'“ على أقلهما أداء بنصف 
اليك 0" | 


ولو أن كفيلاً كفل عن رجل بمال فأداه من ماله. ثم لقي الكفيل 
المكفول عنهء فجحده المكفول عنه أن يكون أمره بكفالة أو يكون لفلان 
الطالب عليه شيء”*'» فأقام الكفيل البينة أن لفلان على فلان ألف درهم 
وأن فلاناً هذا قد أمره فضمنها لفلانء وأنه قد أداها إلى فلان» فإن القاضى 
بقل لك موقم اله بالجال فلي المكتزل عقب فق انكر فاق" كاذه 
اللتكدول له ادع المال» دك : الانشن القيطى :إن عينة الكفدا والقضواء كافر: 
فيه ل و" البو ماي 


باب الرجل يكون له على الرجل المال 


فيكفل به رجل على أن ييرئ الأول 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل مال فضمنه له رجل 
على أن أبرأ فلاناً الذي عليه الأصل منه فهو جائزء والكفيل له ضامن 
للمال. ولا يأخذ الطالب الذي عليه الأصل بذلك حتى يموت الكفيل ولا 
يترك وفاء. فإن مات ولم يترك وفاء2 فإن له أن يرجع به على الذي عليه 
الأصل. وإن”" لم يمت ولكن قاضياً فلسه”" فإنه لا يرجع على الذي عليه 
الأسروايين لقيو "" كوو الرعتلني لزعل اليوة رضي عدا مالا. 


)١(‏ ز: هاذين. 0) ز: أدى. 
(1)9 فاك لض 41505 افيما 
(0) ز: يعاد. (5) ز- فإن مات ولم يترك وفاء. 
0) ز: فإن. (6) ز: فليسه. 


(9) م ز: المفليس؛ ف: المفلس. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وهذا كله قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن التفليس 
بمنزلة الموت. فإذا فلسة القفاضي وفسم ماله بين غرمائه 00 صاحب الحق 
على الذي كان عليه الأصل بماله. 


وإن مات الكفيل فقال الطالب: لم يترك شيئاًء وقال المطلوب: قد 
ترك وفاءء فإن أبا حنيفة قال فى ذلك: القول قول الطالب» وعلى المطلوب 


والرجل والمرأة في ذلك سواء. والتاجر وغيره سواء. والعبد التاجر إذا 
أعطاة كفيلا على ذلك أن كف هو نمال عليه علن ذلك" فهو سوا 
وكذلك المكاتب /5/7/[1١١ظ]‏ وأم الولد والمدبر والمدبرة والعبد يسعى في 
بعض قيمته. وهذا كله بمنزلة الحوالة. والضمان في هذا والكفالة سواء. 

وكذلك لو قال: إلي ما لك عليه وهو ألف درهمء أو علي ما لك”") 
عليه وهو ألف درهمء على أن فلاناً منها بريء» فهو جائز مثل الأول. 

وإن كفل رجل على رجل بألف درهمء ثم إن الطالب أيراً الذي عليه 
الأصل بعد الكفالة من غير شرط كان فى الكفالة» فإنهما يبرآن جميعاً من 
قن عافن ار """ إلى عليه للم به نكاد وكو نهل الكفنا: قو دبوقك ارا 
الدع قله مطل امون بهذ كانانب رن الول إنهنا فسوي لفن أن 
يبرئ الذي عليه الأصل. وأهل الذمة في جميع ذلك بمنزلة أهل الإسلام. 
والغلام الذي لم يحتلم وقد راهق إذا كان تاجراً وله على رجل مال فضمنه 
ارهق أن أيرا؟*؟ الأول أو كان علية ال ره ممع لخر باهر 
ناخنة :اذى و له على أن أو ”7 اليكفول له الاسرع فيو ان 

وإذاكان الذون بوتانيو أن .دراهم أو قينا امنيا ركال: أز يوون حال اد 
إلى أجل قرض أو سلم أو بيع" فهو سواء في ذلك كله. 


)١(‏ ز- أو كفل هو بمال عليه على ذلك. (0) م ف ز: ما ل. والتصحيح من ب. 
6) ز: قد أبرأه. 5:3 نال 


)00( ل أن أبراء. 69 و أو يبيع. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن . . . 


ون كان لفون لردن على احخند ا ارق" أن نمه أل المنها او أ" 
أو عينة أو خاله أو ذوي رحم رم ميه فهو سواء ) وهذا 6 واحد كله. 


ولو قال رجل لآخر: ما أقر لك به فلان من شىء فهو على» فقامت 
عليه بينة أنه أقر بعد الكفالة بألف درهم لزم الكفيل الألف”*. فإن شهدوا 


أنه أقر بذلك قبل الكفالة لم يلزم الكفيل شيء. - 


26 35 


باب الرجل يأمر الرجل”'' ببيع الرجل على 
أنه ضامن لما باعه به من شيء 


سمعت محمداً قال: وإذا قال الرجل للرجل: بايع فلاناً فما بعته به 
من شيء فهو عليء فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو جائز وإن لم يوقت 
لذلك وقتا. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. 

وإن باعه بألف درهم أو أكثر أو أقل فهو جائز. وكذلك لو باعه 
بالدنانير. وكذلك لو باعه بذهب تبر أو فضة أو بشيء مما يكال أو يوزن 
فهو جائزء والكفيل ضامن لذلك. 

وإن جحد الكفيل فقال: لم تبعه"©» وقال الطالب: بعته متاعاً بألف 
درهم وقبضته مني» وأقر المطلوب /[//9١؟و]‏ المكفول عنه بما قال 
الطالب». فإن المال يلزم الكفيل والمكفول عنه. آلا ترى أنه لو قال: ما لزمه 
لك من شيء فأنا ضامن لهء فأقر المكفول عنه بألف درهم وادعاه الطالب. 
وجحد الكفيل فقال: لا شىء لك عليه». أن القول فى ذلك قول المطلوب 
والطالنة رويوطة الكنيل ودللك الى بوفكدا تان ابر مموفة مهدا اكضان: 


5 زو ناذا ٠"‏ ل" 
)د برف اى انق )أ نك :+“ الاول: 
(5) ف - يأمر الرجل. (0) ز: لم يبعه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباتي . 

والقياس في هذا أن لا يؤخذ بشيء حتى يقيم البينة على ما باعه به. 

ولو قال الكفيل: قد بعته بخمسمائة درهم. وقال الطالب: بعته بألف. 
وأقر بذلك المكفول عنهء فإنه يؤخذ بالألف. ويؤخذ به الكفيل. 

ولو قال: إذا بعته بشيء فهو عليء» فباعه متاعاً بألف درهم» ثم باعه 
تعد :ذلك شاذما يالفة درهمء. لزم الكفيل المال الأول» ولا يلزم المال 
الاي ؟ لآنه قال له: إذا بعته بشىء فهذا على مرة واحدة». ولا يكون على 
مرنين. ظ ظ 

ولو قال: ما بعته به اليوم» فباعه هذين البيعين''' في ذلك اليوم. 


ص 


ولو وقت ألف درهم فقال: بعه ما بينك وبين ألف درهم» فما بعته 
به من شىء فهو على إلى ألف درهم» فباعه متاعاً بخمسمائة درهم» وباعه 
حنطة بعد ذلك بخمسمائة درهم» وقبض ذلكء لزم الكفيل المالان"”"" 
ويه : لأنه وقفت. 

وكذلك لو قال: كلما بعته بيعاً فأنا لثمنه ضامن» فباعه بيعين على ما 
ذكرت لزم الكفيل المالان””' جميعاً. 
به كفيل» فهو سواءء والمال عليه. ظ 

ولو لم يفعل ذلك وقال: بعهء فباعه بمال» لم يلزم الآمر؛ لأنه لم 

فإن قال: متى بعته بيعاً فأنا له ضامن» أو إن بعته بيعاً فأنا ضامن 
لثمنه. فباعه متاعا في صفقتين كل صفقة بخمسمائة درهم إحداهما قبل 
الأخرى وقبض ضمن الكفيل الأولى منهما ولم يضمن الاخرة. 


29 التعييرة. 70 الماليخ: 
090 المالية: 23:50 المالية: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن. . . 


ولو قال: ما بعته من رُطي فهو علي. فباعه يهودياً أو حنطة لم 


وكذلاك ل قال17: اتريفيهن: اقنها اترشكه :نيو على .قناعي" داعا 
بمال» لم يضمن الكفيل من ذلك شيئاً؛ لأنه خالف. ظ 


ولو قال: داينه اليوم. فمأ داينته به اليوم من شىء فهو على» فأقرضه 
قن :ذلك البو ألف درهه””» وباعه متاعاً بألف درهم وقبضه» لزم الكفيل 
المال كله؛ لآن القرض وثمن البيع /5/171١7؟ظ]‏ يدخل في المداينة. 


ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان قبل أن يبيع منه شيئاً ونهى الطالب 
عن مبايعته ثم بايعه الطالب بعد ذلك لم يلزم الكفيل من ذلك شيء*'؛ لأن 
الكفيل قد رجع عن ذلك. 

ولو قال: ما بعته به اليوم من شيء فهو لك علي» ثم جحد الكفيل 
هذه المقالة وجحدها المكفول به فأقام الطالب بينة أنه قد باعه يومئذ متاعا 
بألف درهم وقبضه منه لزم الكفيل ذلك ولزم ذلك المكفول عنه. وأيهما ما 
لقي وخاصم بهذه البينة فهو جائز عليه؛ لازم*' له ولصاحبه. فإن لقي 
صاحبه الآخر بعد ذلك لم تعد غنية البيدة واكنفن «الشنياد: "الاولى هده 
القاضي إذا كان هو ذلك القاضي. وكذلك لو أقام الكفيل البينة أن المكفول 
عنه طلب إليه أن يضمن عنه ما داينه فلان به يوم كذا وكذاء وأنه قد داينه 
بألف درهمء وأداه الكفيل إلى الطالب» وخاصم الكفيل فيه المكفول به. 
فقضى به القاضي عليه فهو قضاء على الطالب» لأن المكفول به خصم في 


هذا الموضع. 

)١(‏ م ف قال. 

0) ز- يهوديا أو حنطة لم يضمن الكفيل شيئاً وكذلك لو قال أقرضه فما أقرضته فهو 
فر م ف ز- درهم. والزيادة من ع. 

با 


153-060 وها 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن الكفيل قال: من بايع فلاناً اليوم فهو علي» فبايعه غير واحد 
لم يلزم الكفيل شيء'''. لأنه لم يخاطب أحداً في ذلك. ولو قال لقوم 
خاصة : ما بايعتموه به اليوم أنتم وغيركم فهو علي. .كان عليه ما بايع به 
أولئك القوم”''. ولا يكون عليه ما بايعه به غيرهم. 
ولو أن رجلا أذن لعبده في التجارة وقال لرجل: ما بايعت به عبدي 
مو اتيء أبذا ديو عناى + الره' 1١‏ كل ابيع بانعة بيه أبدأ بولو قال ما بالععيدية 
من شيءء ولم يقل: أبدأء كان سواء. فإن قال: إذا بعته متاعاً فعمنه7؟) 
0ك أو متى بعته» فهذا على مرة 517 وإن باعه ثانية 7 تلافة 
وكذلك الكفالة عن الحر فى هذا. وإذا قال: إذا بايعته بشىء فهو على» 
باعغه مرتيق فإن الأرلى .على الكفيل: إن قال كلما بابعته بدادمين 00 
أن الدق: تبائعة: مين ,قتي .فهو لقان عار بتكن بها دزايعة وير 177 على :ال كفل 
كله. وإذا قال: 0 كارع قرف قير عن فأسلم إليه دراهم 
في طعام وباعه شعيرً”"” بزيت فذلك كله على الكفيل. ولو قال: بايع فلانا 
فما بعته من شيء فهو علي أو إلي. أو قال: فأنا له ضامن» أو قال: فأنا 
به /7/1/1١5؟و]‏ كفيل» فهو سواء والمال عليه. ولو لم يقل ذلك وقال: بعه. 
فباعه بمال» لم يلزم الآمر ؟ لأنه لم يضمن له شيئاً. 
وإذا قال له: : إذا بعت فلاناً اليوم متاعاً فثمنه علي أو متى ما بعته 
اليوم وخا ا 00 علي. فباعه في ذلك اليوم سسعتية أحدهما قبل الآخرء 
فإن الأول يلزم الكفيل» ولا يلزمه الثاني. 
وإن قال: كل ما بعته به اليوم أو الذي"''' تبيعه اليوم أو ما بعته 
اليوم 00 فهو عليء فإن هذا يلزم الكفيل البيعان جميعاً. وهذا مخالف 


03 قينا (0؟) ف: اليوم. 

(0) ف: أالزمه. (4:) م ز: قيمته. 

ل ا له (5) ز + أو ما بايعته به من شيء. 
(0) ز فهو. 2 (4) ز: فلان. 

005 اكع (3)1: فشمته. 


(١١)م‏ ف ز: والذي. )١10(‏ ف - أو ما بعته اليوم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحوالة 


للأول. الأول على مرة. وهذا الياب الثاني على مرتين وثلانة وأكتر من ذلك. 


[باب الحوالة]”"© 


قال محمد: حدثنا أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن شريح 
أنه قال في الحوالة: إذا أفلس فلا تَوَى''' على مال مسلم. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان لرجل على رجل ألف درهمء فأحاله بها 
على رجلء. فقد برئ الأول منها. فإن مات المحتال عليه بالمال ولم يترك 
وفاء رجع الطالب بذلك على الذي عليه الأصل. وإن اختلفا في تركة 
المحتال عليه فقال الطالب: لم يعرك وقاء» .:ؤقال: الى علية الأصل :قن 
ترك وفاءء فإن القول في ذلك قول الطالب مع يمينه على علمه؛ء وعلى 
الذي عليه الأصل البينة. فإن فلسه القاضي لم يرجع الطالب على الذي عليه 
الأصل بالمال؛ لآن التفليس ليس بشيء» قد يكون اليوم مفلسا ويصيب غدا 
مالا. وإنما أبرأ”" أبو حنيفة الذي عليه الأصل في الحوالة من قبل أنك لا 
تكتب ذكْر حَقّ*' فلان بن فلان على فلان عليه ألف درهم وقد أحاله بها 
على فلان» ولا يحسن هذا في الكتاب ولا في الكلام. وقد يحسن هذا في 
الضمان والكفالة. فلذلك اختلف. ألا ترى أنه قد حوله بحقه» فكيف يكون 
على الأول :وقد صصولة به الا" ترى. أنه لذ سشسنع "© أن تقول على لان 
ألف درهم. وقد حوله بها على فلان» ولا يكتب ذلك في صك. وقد يكون 
هذا في الضمان والكفالة. 


.و١59/؟ وعبارة الحاكم: في الحوالة. انظر: الكافي»‎ .57/٠١ الزيادة من المبسوطء‎ )١( 
(؟) التوى هو الهلاك كما تقدم. 01 و4 اناعد‎ 

(4:) هو الصك كما تقدم. (4) ز: لا يقسم. 

0) ز: وإذا. 


8 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
جائزء وهي عليه حالة. وكذلك الدنانير والفضة والذهب. وكل ما يكال أو 
يوزن من سلم أو قرض أو غصب مستهلك فهو في الحوالة سواء. وكذلك 
/1/ ظ] الرجل يحيل عليه أباه أو ابنه أو يحتال عليه أحدهما. وكذلك 
كل ذي 000 0 المرأة يحيلها زوجها بمهرها على رجل وإن 
كان مهرها وصيفتي» ٠"‏ "و كذللفة لو كان ثانا سيدا أوغير مسداة "فإنه اكد 
وكذلك الرجل يجب عليه مال من دم أو جراحة دون النفس من صلح أو 


إقرار فأحاله بذلك المال على رجل فهو جائز. وكذلك إن أحال به إلى أجل 
فهو جائز إلى ذلك الأجل. 

ولو أن المحتال عليه أحال الطالب بالمال على غيره كان جائزاً. وليس 
للمعجال«علة: إن نا ند الذي عليه الأصل بالمال حتى يؤديه.» ولكن له أن 
باثفة و مه عشن خاضةه. ولو قضاه المال فعمل و ا 
قبل أنه عليه. 


ولو كان لرجل على رجل ألف دهمء فأحال بها على آخرء فقضاه 
إياه المحال عليهء» فقال الذي عليه الأصل : كانت لي عليك» وكذبه الآخرء 
وأخذه بالمال»: فإنه”'" يققى: للمحتال: عليه بالمال. على لذي عليه الأصل. 
ولا يكون هذا إقرار”*' من المحتال عليه. 


0 كان لرجل على رجلين ألف درهم» وكل واحد منهما كفيل 
ضامن لهاء فأحاله أحدهما على رجل بألف درهمء. على أن انرا فإن 
للطالب أن يأخذ الذي لم يحله"”' بخمسمائة» وإن شاء أخذ المحتال عليه 
بالآألف» فإن أداها المحتال عليه رجع بها على الذي طلب ذلك إليه؛ ولا 
يرجع به على الآخر. وإذا أداها المطلوب الأول إلى المحتال عليه الآخر 
رم بنصفها على صاحبه. 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء فأحاله بها على رجلين» فإنه 
(1) )ةو صينية: (؟) ز: فعليه. 


(9) م ف: فإن. (؟5) ز: إقرار. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال 27 

يأخذ أيهما شاء بنصفها. فإن اشترط عليهما أن كل واحد منهما كفيل ضامن 
لها فإنه يأخذ أيهما شاء بالألف كلها''. فإذا أداها رجع على صاحبه 
بالنتصف. ظ 


وإن كان للرجل على مكاتب مال فأحاله المكاتب على رجل للمكاتب 
عليه مال فهذا جائز. وكذلك لو كان المكاتب هو المحتال عليه بعد أن 
يكون المال الذي ضمنه كان عليه. وكذلك ل الشاين. 


وكذلك الحر الذي قد راهق ولم يحتلم وهو تاجر 9 أخال عمال غلة 
أو احتال رجل عليه بمال عليه أصله فهو جائز. 


وإن كان الأصل على رجلين نأحالا على رجل واحد أو أحالا”"' على 
أحدهما فهو جائز. وكذلك لو كان المال على ثلاثة وكل واحد منهم كفيل 
على صاحبه فأحال بذلك على رجل أو على /[/7//١١؟و]‏ رجلين. وكذلك 
الوضنى :يتعناله ودين اتعية فلن :وحل: آمل فق غريعة».وكدتك: الرنجل 
يحتال بدين ابنه وهو صغير في عياله على رجل أملا””' من الغريم. 


وأهل الذمة في الحوالة مثل أهل الإسلام. وكذلك الحربي والمستأمن. 
وكذلك المرأة المرتدة. وكذلك المرتد إذا أسلم. 


سمعت محمداً قال: قال أبو حنيفة: إذا أمر رجل رجلا أن ينقد فلاناً 


(01. .كت كلهاء (5) م ف ز: التاجر. 
5-6 واحالا: (5) زة املا 
)0( أي : او انظر : لمنان العرب» (ملا). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ألف درهم عنه فنقدها عنه فإنها على الآمر. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. 
وإن قال: انقد فلاناً ألف درهم له عليء فنقدها إياه فهو جائزء وهو على 
الامو وقوله: انقذه ما له على . وقوله : انقذه عني ١‏ سواء. وكذلك إذا قال : 
اقضه ما له علىيء أو قال: اقضه عني. وكذلك إذا قال: ادفع إليه الذي له 
على. أو قال: أعطه الذي له على. أو قال: أعطه عنى ألف درهمء. أو 
قال: أوفه ما له علىء. فهذا كله باب واحد. وإذا سمى المال وقال: أعطه 
عني ألف درهمء فهذا إقرار من الآمر بأن المال عليه. وإذا دفعه المأمور إلى 
الذي أمره أن ينقده رجع به على الآمرء إن كان خليطأ له أو لم يكن 
ضامن» أو على أني بها كفيلء» أو على أنها لك عليء» أو على أنها لك 
إلي”'': أو على أنها لك قبلي» فهو سواء. وإذا نقدها""' إياه رجع بها" 
على الآمر. وكذلك لو أن الدافع نقذله بها مائة دينار أو باعه بها ادف أو 


ب 


ا 


وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لرجل: ادفع إلى فلان ألف درهم 

5 ل 6 0 . 
قضاء لهء ولم يقل: عني. ولم يقل ': هي له عليء. ولم يقل: على أنها 
لك علىء أو على أنها لك قبلى"؟» أو على أنها لك إلى» فدقعها المأمور 
وبرئ منهاء فإن كان خليطاً للآمر رجع بها عليه» وإن لم يكن خليطاً لم 
4 5 . 5 3 (/0) ع . 

يرجع بها عليه. وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد. ثم رجع" أبو يوسف 


0 كاب أو هلان آنه لقب رلى: )“عاك ل أشهاء 
(9) م - بها. (4) م- أو عبدا. 
)0( ز- ولم يقل. 


3( ز- ولم يقل على أنها لك علي أو على أنها لك قبلي. 
0) ز ‏ وإن لم يكن خليطا لم يرجع بها عليه وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد ثم 
6 


كتاب الخوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال 


وقال محمد: لو أن رجلا أمر أخاه /[7/1/١١7ظ]‏ بذلك أو ابنه أو ابن 
أخيه أو عمه أو خاله كان ذلك مثل الغريب الذي لم يخالطء إلا أن يأمر 
إنساناً في عياله. فإن أمر ولداً له في عياله كبير”'" أو زوجته أو زوجة أمرت 
المال» فإنه على م وهذا ع الخليط. 0 لخي وكذلك 


وإذا قال رجل لرجل: ادفع إلى قلان آلنت::دزهمء: وليسن ا 
وللدافع أن يرجع بها على الذي قبضها منه؛ لأنه لم يدفعها إليه على وجه 
يجوز دفعه. 

ولو أمر رجل خليطاً”' أن ينقد فلاناً عنه ألفا بَخْيّة9©, فنقد فلان ألف 
0 واف أو 0 0 لم يكن للدافع أن بجع على الآمر إلا 
بمثل ما أعطاه. 

ولو كان المأمور كفيلا عن الآمر بألف درهم غَلَة أو زُيُوف أو نَبْهْرَجَة 
رجع الدافع على المكفول عنه بألف بَحَيّة. 


(0 4 كثيرا. 

(59) ز + له. 

() البخية نوع من أجود الدراهم» نسبة إلى الأمير بَحّ الذي ضربهاء أو لأنه كتب عليها 
بخ ء أو لأنه يقال لصاحبها بخ بخ. انظر: المغرب». ابخخ). ظ 

(:) الغلة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طَسُّوجٍ (أي: ربع دائق» 
والدائق سدس درهم) أو حبة. انظر: المغرب. «غلل». 

(0) الزيوف 7 زنفث) وهي دون البَهْرّج في الرداءة» لأن الزيف ما يرده بيت المال» 

والبَهرّج ما يرده التجار. انظر: المغرب». «زيف». 

() هو الدرهم الذي نكون: أردا فير لد اكفي ) ومراذة التجار أيضأًء كما تقدم في كتاب 

الصرف مرارا. وانظر: المغربف. «زيف»). 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الرجل يأمر الرجل بالضمان أو بالحوالة 


يكون إقراراً من الآمر على الذي أمره 


معت نحي تال سرباك أبو حنيفة: إذا كان لرجل على رجل ألف 
0 فأحالة بهأ عليه ال ثم قال رب الاك < إنما كك وكيلا فالمقول 


ولو أراد المحتال عليه أن يمنع المال من الذي احتال بها عليه ورب 
المال غائب لم يكن له ذلك بعد الضمان والحوالة. 


وكذللة لوقا :رتت المال4 أضمة: لاتق .هذا الال كان هذا إقرارا 
من.زسية الما «المال: لهذا. كنات الجرانة إن وال ع 31 بل تيا لني 
الى لل" غلبك فبعان تقعينيا"'" لعي ماك ]ف ان سان لمان اله قل 
ولو تَوَى”*' المال قبّل المحتال عليه رجع به على الآمر؛ لأنه قد أقر له به. 
ولو لم يكن للطالب الحوالة عليه مال واجب ولكنه طلب إليه أن يكفل عنه 
لفلان بألف أو يضمن عنه لفلان ألفا””' ففعل ثم أداها رجع بها عليه؛ لآن 
هذا إقرار منه بها. ولو لم يؤدها""' /8/9[1١71و]‏ 0 على المحتال عليه 
رجع بها على الذي طلب الحوالة. ولو لتقل 1 اضريين "1 لذهني 4 :وقال: 
اضمن له ألف درهم». أو قال :- تحتال.عليك يال درهمء ففعل» رحد 
هذا إقرار”"' من الذي طلب الضمان والحوالة. 


وإذا غاب الذي طلب ذلك لم يستطع الذي ضمن أن يمتنع من ذلك؛ 
لأنه قد ضمن له ألفاً لا يدري”''' ما حالها. وإن أداها فكان خليطأً للذي 


(10) ف + لي. (50) "فت لى. 


)”0٠١‏ ز: يضملئها. (8:) التوى هو الهلاك كما تقدم. 
(4) م فاز: ألف . (5) ز: لم يؤديها. 

(0) يقال: تَوَى المال وتويٌ. انظر: لسان العرب». «توي». 

(0) مف: ضمن. 00 وك إقرانة 


+ 180 ) :0لا بدواء 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض 22> 


أمره رجع بها عليه. وكان للذي أمره بالضمان أن برع جاعي لمعمو 
ف الال عت أن تلقف آنا ل 1" هليه ولو لم يكن خليطاً له لم يرجع 
عليه بها ونقدت للمضمون له. 


3 3 2 


باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء وكفل بها 
عنه رجل بأمرهء فصالح الكفيل الطالب على مائة درهمء على أن أبرة" 
المطلوب الذي عليه الأصل منهاء فهو جائز. ويرجع الكفيل على المطلوب 
بالذي أدىء وهو مائة درهمء ولا يرجع عليه بأكثر منها. ‏ 

ولو كان صالحه على مائة درهم على أن أبرأ”" الكفيل خاصة مما 
بقي عليهء كان”*' للطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل بتسعمائة درهم. 
ولو كان صالحه على مائة درهم على أن وهب التسعماتة درهم للكفيل كان 
للكفيل أن يرجع بالألف كلها على الذي عليه الأصل. ولو أن الكفيل صالح 
الطالب على جاتر بونائين من جميع الال كان للك اذ برج على 
المطلوب الذي كان عليه الأصل بألف درهم تامة من 0 فر قل أنه 
صالحه على ذنائين ألا تر لو “أله نناعة: الدتائير بالآلف كان حاترا ورجع بها 
كلها. فكذلك الصلح. وكذلك لو صالحه على شيء مما يكال أو يورك بعيئة 
ترقعه الله حيطة أن قوير" أو ضيمنا ار ها النية: ذلك ديو عات ومركم 
الكفيل بالألف على المطلوب الذي عليه الأصل”'". وكذلك لو صالحه على 
شيء من الحيوان أو العروض أو الثياب أو شِفْص في دار مسمى ودفع إليه 


(5): .قبت له. نرق أن اس ا 


20 ن- الأصل. 


ثاب نشسا: 

اجيس كتاب الأصل للإمام الشيباتي 

ذلك فهذا كله باب واحدء وهو سواء. والصلح في هذا بمنزلة البيع. ولو 

باعه ذلك بالألف كان له أن يرجع في هذا كله على /4/971١؟ظ]‏ الذي عليه 

الأصل بالألف”2 كلها كلها. ولو كان مع هذا الكفيل كفيل آخر وكل واحد منهما 

الل يا ا ااي بكي بور عر 
الكفيل معه بنصف ذلك. وهذا بمنزلة الآداء. 


ول أن الكفول صالح على ألف درهم نَبَهْرَجَة أو زُيُوف ودفعها إليه 
كان له أن يرجع على الذي عليه الأصل بألف جياد. وكذلك لو صالحه على 
لوقع ولق كان الدررق: ينه افضدالحه :الكفيا. على شوق بوذقهها اليه كان اله أن 
يرجع على الذي عليه الأصل بألف بخية؛ لأنه قد أوفاه الألف. 


ولو أن كفيلين كفلا''' عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل 
ضامن لهاء فأداها أحدهما إلى الطالب» ثم أخذ صاحبه في الكفالة معه 
بالنصف. فصالحه مخ.ذلك على مائة درهم على أن أبرأه ممأ بقي , فهو 
جائزء ولا يأخذه بالأربعمائة الباقية» ولكنه يتبع”" الذي عليه الأصل 
بالتسعمائة» ويتبعه الذي أدى المائة» فأيهما أخذ شيئاً اقتسماه على ذلك 
حتى يستوفياه. 

ولو كان صالحه على كُرَ حنطة من الخمسمائة أو على عشرة دنانير أو 
على عرض من العروض جاز ذلكء» واتبعا الذي عليه الأصل كل واحد 
منهما توما درهم. وأنهما ال ولتة شيئاً كان لصاحبه نصفه. 


وإذا كان على الرجل طعام قرض لرجل أو غصب أو ثمن شيء باعه 
إياه فكفل به عنه رجل» فصالح الكفيل الطالب على عشرة دراهم من الطعام 
كله ودفعها إليه؛ كان ذلك جائزأء وكان للكفيل أن يرجع على المكفول عنه 
بالطعام كله. ألا ترى أنه لو باعه بالطعام ثوباً ودفعه إليه كان له أن يرجع 
بالطعام كله. وكذلك الصلح. 


)١(‏ م ف: الألف. (0) م ز: كفيلا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح الكفيل صاحبه 0 

وكذلك كل شوء يكال أو يوزن ديئاً من غير سلم» صالح الكفيل 
الطالب على عرض من العروض سوى"' الدين أو على فضة أو ذهب» فإن 
للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بذلك الدين كله. وإن صالح المكفول 
عنه على عرض سوى"" ذلك أو على فضة أو ذهب فهو جائز أيضاً. 


ظ فإن كان بدو ؟ 3 الطالب على بعض الدين وأدى إليه بعضه لم 


باب صلح الكفيل صاحبه 


الأرشتذو] سميعف محجدا قال ناذا كان لوجر .غيان .رخن الب 
درهم وبها كفيلان”*' عنه» وكل واحد تيبا كير ضامن» فصالح أحد 
الكفيلين صاحبه على ماثئة درهم. غلى أن اه *“ من حصته من الكفالة 
وقبضها منه) ثم إن الكفيل الذي قبض المائة أدئ -المال كلة إلى الطالب» 
فإنه يرجع بتسعمائة درهم على الذي عليه الأصل». ولا يرجع على الكفيل 
الذي معه بشيء بعد الصلح وبعد المائة التي قبض منه» ويرجع الذي أدى 
الماتة على الذي عليه الأصل بالمائة. 


ولو أن الطالب لم يقبض"" من المال شيئا حتى أخذ الكفيل الذي 
أدى المائة فاستوفى ميته الآلفوه فإن للكفيل الذي أدى المال أن يرجع على 
شريكه في الكفالة بالمائة التي قبض منه'"' وبخمسماتة. 


ولو أن هذا الصلح لم يكن غلى هذا الوجه. ولكن صالح أحد 
الكفيلين صاحبه على كر حنطة ودفعه إليه. على أن أبرأه من حصته من 


)١(‏ ز: سواء. (؟) ز: سواء. 
(9) م ز: للكفيل. ‏ (5) ز: كفيلين. 
(8).ز: أن أيراة. (5) م: لم يقبل. 


(ط1) ف منه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: م الشيباني 
كفالته؛ فإن هذا جائز فيما بينهماء ولا يجوز على الطالب. فإن أخذ الطالب 
الكفيل الذي أدى الكر''' بالألف فأداها فإنه يرجع بها تامة على الكفيل 
الذي معه. وبخمسمائة درهم مع ذلك على الذي عليه الأصل. إلا أن يشاء 
الكفيل القابض للطعام أن يرد عليه الطعام» وعليه خمسمائة درهم مع ذللك: 
فإن شاء رجع بها على الذي عليه الأصل. ويرجع أيضاً بخمسمائة درهم 
على الكفيل الذي قبض المال إلا أن يشاء الكفيل أن يرد عليه طعامه. 


ولو أن الصلح لم يكن على هذا الوجهء ولكن صالح أحد الكفيلين 
صاحبه على عشرة دنانير ودفعها إليه.» على أن أبرأه من حصته من الكفالة. 
ثم إن الطالب صالح الكفيل الذي قبض الدنانير على تلك العشرة الدنانير 
بأعيانها من جميع المال وأداها إليه» كان جات | وكان للكفيل الذي صالح 
الطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل بخمسمائة درهم. ويرجع الكفيل 
الآخر على صاحب الأصل بخمسمائة درهم انعا و ايها أحذه يفا هه 
صاحب الأصل شركه فيه”'' شريكه في الكفالة. 


ولو لم يقع الصلح على هذا الوجهء ولكن أحد الكفيلين أدى المال 
كله إلى الطالب» ثم صالح الكفيل معه على مائة درهم. على أن أبرأه أو 
على عشرة دنانير على أن أبرأه وقبض ذلك» فهو جائزء ويتبعان الذي 
/7/1/١اظ]‏ عليه الأصل. بألف تامة. فإن كان الصلح بينهما على الدنانير فإن 
الألفت .هما تضفي»: وإن كان على مائة درهم فالألف بينهما على عشرة 
أسهم. ‏ لصاحب المائة ال 35 وما بقي فللآخر. وإن كان صالحه على 
عروض أو حيوان فهي مثل الدنانير”*'. والصلح قبل الأداء وبعد الأداء جائز. 

وان كان الديع طعاما قرضا أو .زيعاً قورضا أو شمف سما كانه أذ 
يوزن قرضاً أو يا ٠‏ فصالح أحل الكفيلين صاحبه على دراهم مسماة. 
على أن أبرأه من حصته من الكفالة. فهو مثل الباب الأول. إن أدى الذي 


)١(‏ ف: المكسر. (0) فاز: في. 
7" ز: العشرة 20 (514 الدق تاتزر: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح المكفول عنه الكفيل 
قبض الدراهم الطعام كله كان لهما أن يتبعا'' الذي عليه الأصل بذلك 
نصفين. وإن أدى الطعام الذي دفع الدراهم اتبع صاحب الأصل بالجميع. 
ويرجع أيضاً على الكفيل الذي قبض الدراهم بنصف الطعام إلا أن يشاء 
القابض الدراهمَ أن يرد الدراهم. وإن شاء الكفيل الذي أدى الطعام جم 
يدفع إليه نصف الطعام ودراهمهء ثم يتبعان الذي عليه الأصل» فما أخذا 
كان نيتهما تضفية: 

وإذا كان كفيلان”'"' عن رجل بمائة درهم كل واحد كفيل عن صاحبه 
بهاء ثم أحد الكفيلين صالح الآخر على عشرة دراهم على أن أبرأه» ثم 
صالح الطالب الذي قبض العشرة على خمسة فأداها إليه» فإنه يرد سبعة 
ونصفا”" على الكفيل الذئ معة» ويرجغان جميعاً على المكفول عنه 


بعحمسه 


سمعت محمداً قال: وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم وكفل بها 
عه رحلان وك واه عي" كنب خبايع لباء في إن حل اسمن 
صالحه الذي عليه الأصل على عشرة دراهم ودفعها إليه.ء فإنه جائز. فإن 
أدى الكفيل الذي أخذ العشرة إلى الطالب مائة درهم فإنه لا يرجع على 
الذى عليه الأصل بشيء » ولا يرجع على الكفيل معه بشيء» من قبل أنه قد 
صالحه الذي عليه الأصل فأحذ منه المال. فإذا برئ الذي عليه الأصل م 
الكفيل. ولو" أدى المال /[9/١١7و]‏ الكفيل الآخر كان له أن يرجع على 


)١‏ ز: أن يتبعان. 2310 كفليةه 
(9) ز: ونصف. 62 ز: منهم. 
2-49 فلو 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حدرا : ج77 يبابس 
م معه حصي ويرجع الذي عليه 06 بخمسة 00 على الذي 


وإذا صالح الذي عليه الأصل الكفيلين جميعا 5 عشرة دراهم من 
جميع الكفالة فهو جائز. 0 أدى المائة درهم. إلى الطالب فإنه لا يرجع 
على الذي عليه الأصل بشيء إلا بخمسة دراهم. وإن شاء رجع على صاحبه 
بالخمسة الدراهم التي قبض من الذي عليه الأصل» ولا يتبعان الذي عليه 
ير بشيء. فإن رح جع الكفيل الذي أدى على صاحب المال بالخمسة التي 

قبض الكفيل 8 فإن لصاحب الأصل أن يرجع على الكفيل الذي 
قنضها. وإن لم يؤد"'' الكفيل المال ولكن أدى الذي عليه الأصلء فإن الذي 
عليه الأصل' '' يرجع على الكفيلين بعشرة دراهم» ولا يرجع بأكثر من ذلك. 


ولو لم يكن صالحهما على عشرة دراهم ولكن صالحهما على ثوب 
ودفعه إليهماء ثم إنه أدى المائة إلى الطالب» فإنه يرجع على كل واحد من 


ولو لم يؤد””' المال من عنده ولكن أحد الكفيلين أداه فإن الذي أدى 
المال يرجع على الكفيل معه بخمسين درهما. وإن شاء رجع بها على الذي 


عليه الأصل. ويرجعء”"' بها الذي عليه الأصل على الكفيل الذي لم يؤد"") 
ام لا اذديضاء كفن أن ,ووه عليه تعنقه: القون اللا سد لص علي»: 


0 الل 3 0 ظ 
ولو لم يؤدا" مائة درهم ولكنه أدى عشرة دراهم وصالح عليهما 
عليه الأصل يرجع على الكفيل الذي أدى العشرة إلى الطالب بأربعين ‏ 
رهما ويرجع على الكفيل الآخر بخمسين درهما. 


)1١(‏ ز: فانهما. (0) ز: لم يؤدي. 
(9) ز- فإن الذي عليه الأصل. (:) ز: لم يؤدي. 
(0) م: ورجع. .() ز: لم يؤدي. 


(90) ز: لم يؤدي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المفاوض 

ولو لم يؤد''' شيئاً ولكن الذي عليه الأصل صالح الطالب على عشرة 
دراهم فإن الذي عليه ار يرجع غلى الكفيلين بمائة درهم. على كل 
واحل بخمسين. 

ولو لم يكن الأمر على ذلك ولكن الذي عليه الأصل صالح الكفيلين 
على عشرة دراهم. ثم إن أحد 0 م الطالب على أربعة دراهم. 
5 16 الأصلء رات 000 0 الذي عليه /[//١٠١١ظ]‏ الأصل . 
ويرد صاحبه ا على الدق عليه الأ خمسة دراهم. 


ولو لم يكن صالحهما على عشرة دراهم ولكن صالحهما الذي عليه 
الأصل على ثوبء» ثم إن أحدهما صالح الطالب على درهم على أن””' أبرأه 
من جميع المال» فإنه لا يرجع على شريكه بالكفالة بنصف درهمء ويردان 
على الذي عليه الأصل تسعة وتسعين درهماً؛ لأنه حيث أخذا منه ثوبا 
بالمائة التي وجبت لهما فكأنهما قبضا المائة ثم أدى أحدهما درهماء فيردان 
عليه تسعة وتسعين ارق 


35 35 


باب كفالة''' المفاوض 


مسمعك مسهيد] قال : .وإذا كفن الرعن ينين أو عاليوله شيرنكت 
مفاوض فإنه لا شيء على شريكه من الكفالة بالنفس والمال في قول”" أبي 


ل لم يؤدي. 

030( م ف ز: بدرهمين الذي. والتصحيح الشافات هر حي والكافي» 001 

فر ز: درهم. ظ | 

(8) ف ويرد درهماً على الذي عليه الأصل ويرد صاحبه أيضاً على الذي عليه الأصل. 
(0) نز - أن. 

(5) ز: الكفالة. 0 

0 ز: في قوله. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: على شريكه الكفالة بالمالء فأما بالنفس 
والنفس شيئاً؛ لأن"'' الكفالة معروف. فلا يلزم الشريك منها شيء” ". 


ولو كفل قبل المفاوضة وجعل لها أجلا ثم فاوض فحل الأجل عليه 
5 | اكخأاو هه 56 .. 1 7 000 5 


ولو كفل وهو”' مفاوض بمال إلى أجل ثم فارق شريكه أو مات 
شريكه ثم حلت الكفالة فإنه يلزم شريكه جميع الكفالة في قول أبي حنيفة. 


ولو أداها الشريك المفاوض قبل أن يتفارقا' أو بعد الفرقة كان له أن 
يرجع بها على الذي أمر شريكه بالكفالة في قول أبي حنيفة. وكذلك لو 
أداها بعد موت الكفيل. 


وإن مات المفاوض الذي لم يكفل قبل الأجل فإنها تحل عليه في 
اقولأآى. خسفة» .ولا تجل"" على مباغية الكنيل»: من اقتل أن المال 
عليهما. فأيهما ما مات فقد حل عليه خاصة دون صاحبه؛ لأن الشركة 


36 36 
010 01 وروم 16 لان 
00 نينا ار 
(0) ف: فهو. 


() تفارق القوم. اع فارق بعضهم فقا انظر : ليان العرب» اافرق»). 
30( ز: يحل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الشريك العنان والمضارب 00 
باب كفالة الشريك العنان والمضارب 


|1 و1 وإذا كفل الرجل"'" نمال أن ضفس: وله شتويك: فى تجار 
شركة""؟ عنان” فإنه. لأ يلم شريكه من الكفالة الس ولة الما شيء ”. 
وكزلف النضاوت يكن امال أو دالقين أن كفن 5 بلك رب الجال: 
فأيهما ما كفل فهو عليه خاصة. ولا يلزم صاحبه منه شيء. وأهل الإسلام 
وأهل الذمة فى ذلك سواء. وكذلك المرأة والرجل. وكذلك العبدان 
ك0 480 ايكيا ائفد إن أدنا عنقا ورت .عجرا روا نان "لذن 
أحدهما مالا ثم أمره صاحبه فكفل به لإنسان أو أحال به عليه فإنه لا يلزم 
شريكه في المكاتبة من ذلك شيء. كاك او ا لول لاريم 
وكذلك لو لم ل مكاتبتهما واحدة. وكذلك العبدان اتا يشتركان 
شركة عنان ثم يكون على أحدهما دين فيحيل”© به صاحبه عليه أو يضمن 
عنه بأمره فإنه لا يلزم الآخر شيء من ذلك”*. 


36 36 4 


باب صلح الكفيل على رأس مال السلم 


وإذا كان لرجل على رجل كُرَ حنطة سلم وبه كفيل فصالح الكفيل 
الطالب على رأس المال فإن أبا حنيفة قال: هذا لا يجوزء والسلم على 
حاله؛ لأنه لا يقدر الكفيل على نقض السلم. فق فقول ستخهلك:..وقال أبو 
يوسف: صلح الكفيل جائز» ويؤدي رامو المال إلى الطالب» ويرجع على 
الذي عليه الأضل بكر حنطة. وهذا بمنزلة رجل كفل عن رجل بألف درهم 


() ز: رجل. 07 لخر كي 
027 (4) ز: أو تكفل. 
(6) ز: العبد ين والمكاتبين. 69 ز: لم يكن. 
60 ز: العبد ين التاجرين (6) ز: فيحل. 
(95) 1 اش نمه ذلك 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بألف درهم. وكذلك السلم». يرجع على المكفول عنه بالكرّء والكب”) 
ع عي ا ااا 0 المال الذي وصفت لك كأنه أدى 


وإذا كان السلم كر حنطة لرجلين ولهما كفيل به» فصالح الكفيل 
أحدهما على رأس ماله خاصة دون صاحبهء فإن هذا لا يجوز في قول أبي 
حنيفة ومحمد من قبل وجهين: من قبل أنه صلح من الكفيل» ومن قبل 
الشريك الذي لم يصالح؛ لأنه لم يسلم الصلح. وقال أبو يوسف: هو جائز 
على المضاتج» وللآخر نصف الكر على حاله. وإن شاء دخل مع صاحبه 
فأحة فته نضتك:/[7 ١‏ ]ا أل واتبعا الكجل لتعيعف الكو وإن شاء 
آخذ الدراهم أن لا يعطي صاحبه من الدراهم شيئاً ويعطيه ربع الكرء 
كع الخيار في ذلك إليه دون صاحبه. ويتبع الكفيل المكفول عنه بكر 
تام. ظ ظ 

فإذا تفل الرجل عن الرجل بخمسة أثواب سَلْم. ٠‏ طول معلوم وعرض 
معلوم ورُفعة' '' معلومة وأجل معلوم وضرب معلوم» فصالح الكفيل الطالب 
على رأس المال.» فإن القول في ذلك مثل القول في الكر. وكذلك كل سلم 
من كيل أو وزن أو ثياب معلومة فهو سواء كله. 

ولو صالح الكفيل الطالب على شيء غير السلم””' بعينه وغير رأس 
المال لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة ولا في قول أبي يوسف ومحمد. ألا 
0 الذي عليه الأصل لو صالح على شيء غير رأس المال وغير السلم 
بعينه لم يجزء وكذلك”" الكفيل. 


3 26 
)١(‏ ف والكر. (0) ف: فعلى. 
0 أي: غلظ وثخانة كما تقدم. (5) ز: المسلم. 


(60) ز: فكذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه 53 


باب صلح الكفيل فى السلم المكفول عنه 


وإذا كان لرجل على رجل كر حنطة سَّلَمِ وبه كفيل» فأداه الكفيل إلى 
الطالب» فإنه يرجع به على المكفول عنه. فإن الح على براه تل رسن ١‏ 
المال وأكثر فهو جائز. للا ل ل ان ثياب أو 0 
يوا" يوني أن اش "هما يررن ني ' أو زيتء أو على شيء مما يكال أو 

سعد أكثر عرو كر أو اقفن أن على طعا 111 وين كرء فزن الل كله 
جائز مستقيم إذا كان يدأ بيدء ما خلا الطعام فإنه يجوز إن كان يدا بيد أو 
000 ا لآن عرد ود ا د 0 6 الفرض» ولسنره 
كان جا كداء 0 ل ا جائز ا 
فإن أدى الطعام الذي عليه الأصل إلى الطالب فإنه يرجع على الكفيل بطعام 
مثله فى ذلك كلهء ما خلا خصلة واحدة: إن كان صالحه على طعام أقل 
من ذلك لم يرجع إلا بمثل ما أعطاه. ولو أن الكفيل أخر الطعام عن الذي 
عليه الأصل قبل أن يؤديه ثم أداه كان جائزاء وهو إلى ذلك الأجل. ولو أن 
الكفيل صالح الذي عليه الأصل على دراهم ثم تفرقا قبل /1/17/1؟71و] أن 
يقبضها انتقض الصلح فيما بينهما. وكذلك لو صالحه على كر شعير وسط 
وصفته””' بغير عينه ثم تفرقا”' قبل أن يقبض فإن الصلح ينتقفض في ذلك 
كله ما خلا الطعام. فإنه إن صالحه على نصف كر حنطة إلى أجل فهو 
جائز. إنما حط عنه ما بقى. ولا يجوز هذا فيما سوى الحنطة. 


() ز: يد. (10) ”كلسم 
(0) ز- أو على طعام أقل. (4:) ز: وصفيه. 
(5) ز: ثم يقرفا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الكفالة إلى أجل 


وإذا كان لرجل على رجل مائة درهم إلى أجل مسمى فضمنها عنه 
رجل ضماناً مبهما لم يسم فيه أجلاً ولا حالة فإنها على الكفيل إلى ذلك 
الأجل. وكذلك لو ضمنها الكفيل إلى أجل قد سماه دون ذلك الأجل أو 
أكثر منه أو مثله فإنها على الكفيل إلى الأجل الذي سمى. فإن كان اللأصل 
حالا”'' فأخذ الطالب المطلوب حتى أقام له به كفيلاً إلى سنة فإنه جائزء 
والتأخير عنهما جميعاً. 


ولو أن الكفيل أخر المكفول عنه بعد الحل إلى أجل مسمى جاز 
التأخير على الكفيل» ولا يجوز على الطالب. ألا ترى”" أن'" الكفيل لو 
صالح المكفول عنه على ثوب أو دراهم جاز ذلك». فكذلك التأخير. فإن 
أداه الكفيل لم يرجع به على المكفول عنه حتى يمضي الأجل الذي احلة: 
ولو حل المال عليهما ثم إن الطالب أخر الذي عليه الأصل سنة فإن ذلك 
جائزء وهو تأخير عنهما جميعاً. ولو لم يؤخر الذي عليه الأصل ولكنه أخر 
الكفيل سنة فهو جائز للكفيل. ويأخذ الطالب الذي عليه الأصل بها حالة. 
فإن عجل الكفيل المال قبل الأجل فإنه لا يرجع به على الذي عليه 
الأصيل "4 قن قبل أنه كانة: عليه بدالا للطالت ولى كان الأجل الصاح 
الأصل أيضاً فعجل الكفيل المال قبل الأجل فأخذ الطالب المال من ماله لم 
يرجع ورثته به على المكفول عنه حتى يمضي الأجل. 


وإذا كفل الرجل بمال إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الجزاز* أو 
ب ( ع .اع ٠‏ اع : عِِ 
إلى الدذياس""' أو إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى صوم النصارى أو إلى 


10 الام دالا 45 3 اع 

(*) ز + الطالب. ظ ظ 

5( ز ‏ بها حالة فإن عجل الكفيل المال قبل الأجل فإنه لا يرجع به على الذي عليه 
الأصل. 


(0) أي: قطع النخل أو الزرع كما تقدم. (5) أي: دوس الحنطة كما تقدم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة إلى أجل ١‏ ' 
فطرهم /7 ]| فهذا جائز. والكفالة على هذا مستقيمة. ولا يشبه هذا 
البيع. وكذلك لو كانت الكفالة''' حالة"”'' فأخره إلى شيء من هذه الآجال. 


وإذا كفل الرجل بمال إلى أجل وكان أصله قرضا”" فهو جائزء وهو 

على الكفيل إلى أجله.ء وهو على الذي عليه الأصل حال. وإنما كان على 
الكفيل إلى أجله مِن قبّل أنه ليس بقرض عليه. وكذلك كل قرض دراهم أو 
دناثير ‏ أو قطة أن شغين آو:زييت أو سمن أو شيء مما يكال او نورت 
وكذلك الغصب والسلم وكل دين والمهر. وكذلك وديعة أكلها صاحبها أو 


وإذا كفل رجل بمال إلى أجل عن رجل ثم كفل به عن الكفيل كفيل 
آخر إلى أجل فحل المال فأخر الطالب الذي عليه الأصل سنة مستقبلة فهو 
انود وهذ) الأجل لهم كلهم. التاقوق أده لو أ" نيا الث عله :لاص 
5 تجيييها حديها ولو أنه لم يبرى'” الذي عليه الأصل ولم يؤخره ولكنه أخر 
الكفيل الأول سنة مستقيلة فإنه تحير عله قي الكفيل الآخرء ولا يكون 
تأخيراً عن الذي عليه الأصل. ولو أن الكفيل الآخر عجل المال قبل أجله أو 
مات قبل الأجل فحل عليه وأخذ”" ماله فإنه لا يرجع به على الكفيل الأول 
1 الأجل. 


الطالب بها عبداً قبل الأجل» وقبض العبدء ثم استحق العبد»ء فإن المال 
على الكفيل ان أجله. فإن لم يستحق ولكن المشتري رده بعيب » فإن رده 


)١(‏ ف - على هذا مستقيمة ولا يشبه هذا البيع وكذلك لو كانت الكفالة. 


)ف عجائرة: 1 1 فروضن. 
62 و2 لو ابراء. )20 رل.: بروا. 
0 20 الو ارد 0 م 


ظ 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نقضاء قاض" فالمال؛ إلى آجلة» 'وإن :رده تخير قفناء: قافى. فالمال: بعال عل 
الكفيل إن لم يبين أجلاً ولا غيره. ولو لم يبعه عبد ولكن قضاه ألف درهم 
وعجلها له فوجدها سَنُوقَة”'' فردها فإن المال عليه إلى أجله. وإن كانت 
زَيُوفا”"" فردها وقبلها بقضاء قاض أو غير قضاء قاض'*) فإنه يرجع عليه 
بالمال إلى أجله. فإن كان أعطاه المال على أنها زيوف””' فهي جائزة عليه. 


ولو أن الكفيل أحاله بالمال على رجل إلى الأجل أو حالا”''. فمات 
المحتال عليه ولم بعك وفاء.» فإنه يرجع بحميع المال على الكفيل إلن 
الأجل. 


ولو أن رجلين كفلا عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل 
ضامن /77//1١و]‏ على أن المال على أحدهما إلى سنة وعلى الآخر إلى 
مك7" فهو نجائز. ظلن العوظل: :فإن كر الماك على .متا ضس» الليلة قاداة 
فإنه يرجع على الذي عليه الأصل بالمال كلهء ولا يرجع على صاحب 
ا بشيء مما أدى حتى يحل وتمضي الستتان. فإن مضى رجع عليه 
بنصف المال» ثم يتبعان جميعاً الذي عليه الأصل بالمال. ولو أن الذي 
عليه الأصل باع الطالب عبداً بذلك وقبض"'' العبد برئ الكفيل من 
الكفالة. فإن رد الطالب العبد بعيب فقبله المطلوب بغير قضاء قاض فإن 
المال على الذي عليه الأصلء. ولا يكون على الكفيل شيء. وإن رده 
بقضاء قاض رجع بالمال عليهما جميعاً. وكذلك إن استحق العبد فإنه 


)١(‏ ز: قاضى. 

(0) قال المطرزى: الوق بالفتح أرداً من البَهْرّجَء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستّوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب» «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوطء .155/١١‏ 


(9') تقدم تفسيرها قريباً. (8) ز- أو غير قضاء قاض؛ صح ه. 
(60) ز: زيوفا. 0 او اتكال: 
ا ل إلى سي (6 23 السسن. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحوالة إلى أجل 


يرجع بالمال على" الذي عليه الأصل والكفيل جميعاً. 


36 35 4 


باب الحوالة إلى أجل 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم من ثمن بيع إلى سنة فأحاله بها 
على رجل إلى سنة فهو جائزء وهي على المحتال بها عليه إلى الأجل. فإن 
مات الذي عليه الأصل قبل الأجل لم يحل على المحتال عليه إلى سنة. فإن 
مات المحتال عليه قبل الأجل”'' والذي عليه الأصل حي فإن المال يحل 
دان الندت لوحال عله نإذ ل يكن لتونات رع العا حلي اللاي غلة 
الأصل إلى أجله. ولو كان المال حالاً على الذي عليه الأصل من قرض أو 
بيع أو غصب فأحاله بها على رجل إلى سنة فهو جائزء وهو عليه إلى سنة 
وإ كان قرضاء نين قبل :أنه" لبن بقرضن.علئ الخال .علية.:فإن نات 
المحتال عليه”؟' قبل الأجل حل عليه المال. فإن لم يترك وفاء رجع بالمال 
على الذي عليه الأصل حالاً مِن قِبَل أنه كان عليه حالاء فيرجع به عليه 
كذلك. ظ 


إن “كان الدين. حفطة أن شيعا هنا يكال أو “كينا مها يوز ونيا 
اعفد 
عمة أو خالة أو لامرأة على رجل أو لرجل على امرأة أو لما أو عبن 


.7١/5١ م ز- على. وانظر: المبسوطء‎ )١( 

(0) ز - لم يحل على المحتال عليه إلى سنة فإن مات المحتال عليه قبل الأجل. 
ل 

(5) ز - عليه. 

(0) م ز: أو المكاتب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

تاجر على رجل أو لرجل على مكاتب أو عبد تاجر فهو /[/7/7١7ظ]‏ في 
ذلك كله-.سواء: 

[و]إذا كان لرجل على رجل ألف درهم قرضاً حالة» وللمطلوب على 
آخر ألف درهم قرضاء فأحال المطلوب الطالب بالألف التي للمطلوب على 
الآخر إلى سنة» فصالحه”"''» فهو جائزء وهي له إلى سنة؛ لأنها له على 
الكفيل بحوالة:بولا يسقطيع الذي أخاله أن ياخد المحكال عليه يشي من 
ماله. ولو أبرأه منه لم يبرة'“. ولو وهب له لم يجز؛ لأنه قد أحال به عليه. 
ولوقنات الأول وعلية ذيق قيل؛ أن«يقيفن ‏ المحتال: المال كان بيده ويدة 
الغرماء. ظ 

ولو أحال رجل على رجل”" بألف درهم إلى سنة من دين لهء ثم إن 
المحتال عليه جعلها حالة وترك الأجل. كان ذلك جائزأء وكانت حالة. ولو 
أداها لم يرجع بها على الذي كان أحال عليه بها حتى يمضي الأجل. ولو 
كان المال دينا”*' للمحيل على المحتال عليه ثم إن المحيل قضى المال من 
عنده كان له أن يرجع بماله على المحتال عليه» مِن قبل أن الأصل عليه 
وليس. هذا بتطوع منه. ولو فضى عنه غيره كان متطوعاء وكان المال الذي 
عليه له. 

ولق أن رجتلا أخال زغلا علن. رجحل جمال إلى العطاء” أو إلى 
الديّاس أو إلى الجرّاز أو إلى الحصاد أو إلى صوم النصارى أو إلى فطرهم 
أو إلى المهرجان أو إلى النيروز كان ذلك جائزاء ولا يشبه هذا البيع. 

ولو أن رجلا احتال بمال''' لابنه وهو صغير في عياله على رجل إلى 
أجل لم يجز ذلك. وكذلك الوصي. وكذلك الوكيل إذا لم يفوض الموكل 


إليه ذلك. 
)١(‏ ز: فصالحته. (0) ز: لم يبراء. 
90 ز: إلى رجل. 0 


(5) جمع عطاءء وهو ما يعطى من بيت المال للمقاتلة كل سنة مرة أو مرتين. انظر: 
المغرب» اعطو)». والمراد وقفت العطاء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا يجب على الآمر 2 
وإذا احتال رجل على رجل بمال إلى أجل». ثم إن المحتال عليه أحاله 
على آخر إلى أجل مثل ذلك أو أكثر أو أقل» لم يكن له أن يرجع على 
الذي عليه الأصل بالمال حتى يقبض الطالب ماله» والحوالة الثانية جائزة إلى 
الأجل. ظ ظ 
وإذا احتال رجل على رجل بمال إلى أجل» ثم إن المحتال عليه مات 
وترك وفاء» وعليه دين 2 فكان فوح طلب الغرماء وفسمته تأخير بعل الأجل. 
لم يكن للطالب أن يرجع على الذي عليه الأصل حتى ينظر إلى ما يصير 
إليه أمره 
إليه أمره. 


م 0د علد 


05 05 0 


باب الرجل يأمر الرجل بالضمان مما لا 


يجب على الآمر 


وإذا أمر الرجل رجلا أن يضمن لرجل ألف درهمء وليس بخليط له 
فضمنها له وأشهد بها /[5/19؟؟و] عليهء فإنها لازمة للكفيل» يأخذه بها 
الطالب. فإن أداها الكفيل إلى الطالب لم يرجع بها على الآمر؛ لأنه لم 
يأمره أن يضمن عنهء ولم يشترط الكفيل عليه الضمان. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد وأبي يوسف الأول. ثم رجع أبو يوسف فقال: يرجع بها على الذي 
أمره. ولو أن الكفيل أراد أن لا يعطي الطالب من المال شيئا لم يكن له 
ذلك. فإن قال الكفيل: إني لم أضمن لك مالا على أحد ولا ديناً كان لك 
على أحد. وإنما ضمنت لك ما لم يكن علي ولا على غيري» فإن الطالب 
لكلف قيناء بول لتو منه: تفسور :ويعة هذا الغال عن انق كان وكيت 
كان. إذا أقر له الكفيل بالضمان أو قامت للطالب بينة على الضمان أخذ 
الكفيل بذلك. والكفيل”'' [هو] الذي”" ضيع حقه وكفل بما لا يستطيع أن 
يرجع به على أحد. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك لو قال رجل لآخر: اكفل لفلان بألف درهم. ففعل» أو قال: 
يحتال عليك فلان بألف درهم. وأشهد له الآخر أنه قد احتال عليه بألف 
درهنم أو كفل له بألف درهمء فهذا باب واحدء. والمال لازم للكفيل دو 
الآمر. 

ولو كان الآمر عبداً أو مكاتباً أو صبياً أو ذمياً أو أم ولد أو مدبرة أو 
ريا سوا ارجا ار يمينا اك مان واه بودن ينين أن يبان ات 
كانت الكفالة جائزة على على الكفيل. ولا يتبع الآمر بشيء*'“. ولو كان الآمر 
امرأة أو رجلا مصاباً أو صحيحاً كان 0 

فإن كان المأمور عبداً أو مكاتباً لم يجز ذلك عليه حتى يعتق. وكذلك 
المدبرة وأم الولد والعبد التاجر والمحجور عليه سواء في ذلك. وإذا كان 
المأمور صبياً لم يجز عليه الضمان وإن كان تاجراً. وإن كان المأمور ذمياً أو 
حربياً مستأمناً أو امرأة أو رجلا فالضمان عليه جائزء ولا يرجع على الآمر 
“0 . وإن كان 'العاموق رتكا فضمن في ال الردة فإن أسلم فضمانه جائز 

وإن قتل”" على ردته فضمانه باطل. هذا قول أبي حنيفة. فإن لحق 
عر فضمانه باطل. وإن رجع فندلها أخل ب الفعفان» وفال انو نوسفكتك 
ومحمد: ضمانه جائز على كل حال. 


36 36 


باب الرجل يأمر الرجل بالضمان الذي يرجع عليه 


/[71/7١ظ]‏ وإذا أمر رجل رجلا فقال: اضمن لفلان ألف درهي'*ا له 
علي. أو قال: اضمن لفلان ألف درهم عليء أو قال: اخْتَّن*' فلاناً عليك 
بألف درهم له على. أو قال: اضمن لفلان ألف درهم على أنها لك علىء 
غ2 ف - أو مرتدا. 62 زُ: شى ءع. 


قبل 62 م ف + التي ؛ اي درهم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به 


أو على أني لها ضامنء أو على أني بها كفيل» أو على أني أؤديها عنهء أو 
على أنى أؤديها إليك» فضمن له على ذلك» فهو جائزء ويرجع الكفيل إذا 
أدى بالمال على الآمر. وهذا كله باب واحد. 


وإذا أمر رجل رجلاً خليطاً له أن يضمن لفلان ألف درهمء فضمنها ‏ 
لهء والآمر مقر بأن الألف عليهء» فإن كان الكفيل أدى الا رجع به على 
الآمر. أستحسن ذلك في الخليط. [والخليط]"'" عندي”" الذي يأخذ منه 
الرجل ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال 
أو يوسف : الخليط وغيره سواءء يرجم به. 


وإذا أمر رجل ابنه وهو فى عياله وهو كبير فقال: اضمن لفلان ألف 
درهمء والأب مقر بالألف لفلانء فضملتها له الابن وأداها إلى الرجل» فإنه 
يرجع بها على الأب. وكذلك الأجير والشريك شركة عنان والزوجة. وكل 
من كان فى عياله فإنه عندي بمنزلة الخليط. فإن أمر الابن”*؟ أباه والابن كبير 


إيا 


فى عيال ا اف امرك المراء زوجها فهو مثل ذلك أيضا. 


باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به 


و[ةا: أخان وجل على وجل بالت بذره كانت اللاي """ المخيل ,على 
المحتال عليه فأداهاء فقال الآمر: المال لى» وقال”"' المحتال بها: بل هي 
لي فالقول قول الآمر مع يمينة » والمحتال بها و له فيها. وكذدلك لو 
قال له: اضمن له ألفي التي لي عليك. أو اكفل له بألفي التي لي عليك». 


)١(‏ ف - فضمنها له والآمر مقر بأن الألف عليه فإن كان الكفيل أدى المال. 


(9) الزيادة من الكافى» ؟/75١ظ.‏ () ف: عنلكد. 
(5) ز: أمر الامرين. (4) م ز: ابنه. 
(5) ز: للام. ظ 0) م ف ز: وعلى. 


(6) ز: وكيلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ففعل وأداها إليه فإنها للآمرء والمحتال وكيل للآمر”'". 
ولو أن رجلا أتى خليطأً له فقال: اضمن لفلان ألف درهمء فضمنها 
له عنه وأداها إليه كان للآمر أن يأخذها من”'' المكفول له والمكفول له 
وكيل الآمر' '“. وليس للكفيل أن يمتنع”*' من”* دفعها إلى المكفول له إلا 
أن يحضر الطالب الآمر. فإن حضر فادعى أن المال له على المأمور كلف 
البينة على ذلك. وإلا حلف المأمور ويرئ منها. ولو كان /[/6/9؟؟و] 
العامون لبن خليز: لاير" كان 7الشيناة: جائرا دو كان العال: للمكتول ل 
ولا يكون للآمر. ولو كان الكفيل خليطأً للمكفول له لم يرجع على الآمر 


2 


بسىء. 


إيما 


36 3 4 


باب كفالة الفاضي فى دعوى المال 


وإذا تقدم الرجلان إلى :لفاس .والسدعيها ندعي اتدل مباتحيه مالا" 
ينكره» فسأل'" القاضي أن يأخذ له منه كفيلاً بنفسه» فإن القاضي ينبغي له 
أن يسأل الطالب هل له بينة على حقه. فإن قال: بعم) الم" أخضور هم 
أوغنت: فإن قال: هم حضورء أمر المطلوب أن يعطيه كفيلا بنفسه ثلاثة 
أيام. هذا قول أ حعيفة ومخهد: فإن قال: سكن .عن لم يأخذ له منه 

وإذا أقام”*' عليه شاهداً واحداء وقال: الآخر حاضرء فإنه يأخذ له 
منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام. وإن قال: شاهدي الآخر غائبء. لم يأخذ له 


القن كفيلا. 

)١(‏ ز: والمحتال وكيل للآمر ا ع ا 
(0) زع الآمر. (4) مز: أن يمنع. 
ا ب« (3) ف - للآمر 
)/,( ز: قال. 69 م: قأم. 


(9) ف منه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة القاضى فى دعوى المال 
بي شي 7 

وإن قال: لفن ل ةرانا اريك أن امتسلفة قد ل فده كنات عفن 
”7 فإنه لا 0 له منه كفيلا: ولكنه يستحلفه كانه 

فإن “قال «الطاتية سس عا ضير فخة للى ستس" كنات اقتال» السطلوتت” 
لي إلى كنبل فإله ين زر الطانميع أن جز ريه إلا اعد تين بحصي الهو ووذ 
أحب أن يستحلفه فعل. ولا ينبغي أن يسجنه” '' له. 

وكل دعوى بيدعيها'" الرصل قبل مناحية من ْ- لجان حك 
أو شعير أو سمن أو زيت أو شىء مما يكال أو يوزن دين أو شيء بعينه أو 
و 5 يميق السصيوان إن اذضاه سحونه ان دقوف قن كار اوها" وير فال 
بودي جاتير ةع انا نلا بوتس لل كد كاي 101 الل أيام. 

وإن قال الطالب: خذ لى كفيلا بالعبد الذي ادعيت أو بالدابة بعينهاء 
ادح لتكت ذها اعنا ران كفل واحد بها وبالمطلوب”'' فهو جائز لا 
كلك قير اللشيريو إن اكات الكقيان مين قاع بولا تعر فاناف: الفلالي ا 
تاجراً أو كفيلاً معروفاً ثقة وأراد” الطالب أن يكون كفيلاً بنفسه وكيلاً في 
خصومته فإن القاضي يأمر المطلوب أن يعطيه ذلك ثلاثة أيام. نان اراد 
الطالب أن يكون ضامناً لما قضى له به /[/0/19؟7؟ظ] عليه فإن القاضى لا 
بجو العظدرت على (للقد وا وليه الدين ذل هذا" لون العان ,سيت بون 
الحيوان» لآن الحيوان لا بد أن يحضره القاضي حتى يشهد عليه الشهود. 

وإذا أعطاه كفيلاً بنفسه إلى ثلاثة أيام فتغيب'' الطالب فإن الكفيل 
على كفالته حتى يدفع صاحبه ويبرأ منه. وإن بعث القاضي مع الطالب 
رسولا تالخد لو كوي" نكن الكفيل جه للظالف فون ععائر .و كدذللة؛ لو 
أرسل القاضي إلى الكفيل حتى يكفل للطالب عنده ويكتب ذلك في ديوانه 


فهو جائز. 

)١(‏ ز- منه كفيلا حتى أستحلفه. 90 55 :أن ستحكة 
(0) (ز + بعينه. 2 2.0 كقيلد 

372( ر أو بالمطلوب. 63 ر فاراد 


١‏ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا دفعه الكفيل إلى الطالب فهو بريء'"'"؟. لأن الكفالة كانت له. وإن 
كانت الكفالة للقاضي ولرسوله لم يبرأ الكفيل بدفعه إلى الطالب حتى يدفعه 
إلى القاضى أو إلى رسوله الذي كفل به له. 


والرجل والمرأة والزوج والزوجة والأخوان”" والأب والأم والولد 
وكذلك كل ذي رحم محرم في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب سواء. 
وكذلك أهل الذمة والمكاتب والعبد التاجر والصبي التاجر مطلوباً”" كان أو 
طالب”*' فهو في جميع ذلك سواء. وكذلك المستأمن من أهل الحرب 
والمرتد من أهل الإسلام والعبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته 
وأم الولد والمدبر إذا كانوا تجاراً والعبد الذي””' يؤدي الغلة. 

وإ" افضئ .زيم > قبل دونه[ «ززقيفة أو عضا او فرضا أن يلها أو 
مزالا من اجو كانه أو دذار |" أو اموا ادصف جيرا أو كوبا أعائعة وردان 
فقدمه إلى القاضي. فأنكر اللي فيال الطالب القاضي أن 0 له كفيلا 
الها دك ١ن‏ لسك يدا قمر لاه كنم يوق امد كن ” ثلاثة أيام. فإن 
أحضر شهوده أخذ بحقهء وإلا أبرأ الكفيل. 

وإن قدم رجل مكاتبه إلى القاضي في مكاتبته”*' فادعى المكاتب أجلاً 
وصدقه المولى وقال المولى: قد مضىء وقال المكاتب: لم يمضء. فقال 
المولى: عندي بينة حاضرة فخذ لى منه كفيلا بنفسهء فإنه لا يأخذ له منه 
كفيلاً بنفسه؛ لأنه عبده. وكذلك الرجل يدعي قبل عبده التاجر دعوى وعليه 
دين أو لسن غلية :دين وكذلك لو اذضين فب مكاتة ويا غير المكاتبة. فإنه 
لا يأخذ من أحد من هؤلاء كفيلاً بنفسهء لأنه عبده. 2 


ولو أدعى المكاتب قبل مولاه دعوى فإنه يؤخل /[//7 7 ؟و] للمكاتب 


3341 رف (0) ز: والأخوين. 
5 449 85 أوطالت: 
(60) ز +يو. (0) ز: فإذا. 
(0) ز: أو دار. (6) ز: كفيلا. 


(9) ز: في مكاتبه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة القاضى فى دعوى المال 


كنا “تامو المرلى سنس ,وكدلك العدد الناصى ‏ مدعى قر عير لاه «تضراض: 

فإن كان على العبد دين فإنه يؤخذ له كفيل”'' من مولاه. فإن لم يكن 
عليه ا لم يؤخدذ له كفيل ”*) من مولاه. لآنه لا حق له على مولاه إدا 
لم يكن عليه دين. 

وإذا ادعى الرجل عبداً أنه عبدهء وقال العبد: أنا حرء وقال المولى : 

وكذلك الرجل يدعي المرأة» أو المرأة تدعي”*' الزوج. وكذلك المرأة 
تدعي الطلاق قبل زوجها أو الخلع أن المار أ © بوكذلك المجلو اه وتدغين 
قبل مولاه عتقأً. وكذلك المكاتب يدعي قبل مولاه أداء المكاتبة والعتق. 
وكذلك الذمي يدعي قبل المسلم أنكا أغراق له حكمرا. أو كنل "© نار 0 
فكل هؤلاء يؤخذ لهم كفيل”' بالنفس إذا ادعى أن له بينة حضور”'''. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى». والمدعى عليه محبوس في حق له 
حلء» فأراد الطالب المدعي أن يخرجه القاضي من السجن حتى يخاصمه. 
ويخاصمه وهو معه ختى يرده إلى السجن» ولا يأخذ له منه كفيلا بنفسه: 
لأنه في ثقة وهو محبو س ٠.‏ 

ؤقال. أنى 'نؤسقت ومجحدفنى الكفالة#التفيى :لا جع :لها خلا 
أجعلها مبهمة على قدر وصوله إلى القاضي إذا أخذ اسماأ. وإذا كانت 
الدعوى شيئا بعينه فخفت أن يغيبها المطلوس. وكان غير ثقة» وضعتها على 


)1١(‏ ز: المكاتب من كفيلا. 3-250 كفيلا. 


(6) ز + فإنه يؤخذ له كفيلا من مولاه فإن لم يكن عليه دين. 

(5) ز: كمميلا. (0) ز: يدعى. 

(7) هي بمعنى الخلعء يقول الزوج: بارأتك بكذا وتقبله الزوجة. انظر: كتاب الطلاق» 
باب الخلعء 0/79اظ. 

0) ز: أو قبل. (6ز: “زر با ريا 


(9) ز: كفيلا. (6)ز: حضور. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يدي عدل. ولم أجعل لذلك وقتأء وجعلتها بمنزلة الكفالة» لأني أخاف أن 
يغيبها. ولا تستقيم شهادة الشهود إلا عليها بعينها. كثير من الشهود إذا تغيب 
٠ . 3 , 5 1‏ 5 6 5 1 
عنهم الشيء لم يعرفوه ولو شهدوا عليه. وإن كان مما تعرف الشهود أو 
مما لا يغيب لم أضعه على يدي عدلء» وكفلته كما كفلت صاحبه. ما خلا 
فإذا قامت بينة وكانت”" أرضاً فيها نخل فيها تمر وشجر فيه ثمر”؟' فلا بد 
من أن يوضع هذا على يدي عدل إذا خيف المطلوب على استهلاكه. 


36 35 4 


باب الشهادة في الدين ظ 


/] وإذا ادعى رجل”'' على رجل ألف درهم» وقدمه إلى 
الحاكم» فادعى عليه» وقال المدعي للحاكم: سل هذا الرجل أيقر بمالي أو 
ينكره"'» فإن الحاكم يسأله عن ذلك. فإن أنكر دع”" المدعي بالبينة. وإن 
لم يقر ولم ينكر دعا الطالب بالبينة”“. ولا ينبغي للحاكم أن يحبس 
المطلوب حتى يقر أو ينكرء ولا يجبره على ذلك. 


وإن قال المطلوب للحاكم: سل الطالب من أي وجه يدعي”*' علي 
هذا المالء فإنه قد كان بينى وبينه خلطة.» حتى أعرف ما يريدء فأقر بذلك 
أو أكية :فإن الجاكو يسان لالت يعن ,للك فإ 'أخبرة: قبل وللقه مناه ران 
أبى أن يخبره أو قال: لا أذكر وجهه. لم يجبره على ذلك ولم يحبسه 
ودعاه بالبينة على ماله. ويسأل القاضي المدعى قِبَلهِ: ما لفلان هذا قِبَلَك 


)١(‏ ز: يعرف. (6) ز: يقوم. 
(9) ز: وكاتب. (5) مز: ثم. 
(5) ز: الرجل. (565 أو تتكرةة 
(6)10 3 دعوئ.. (6) ف: البينة. 
)00( ز: تدعي. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة فى الدين 11 
هذا الحق ولا شىء منه؟ فإن حلف دعى المدعى بشهوده. وإن نكل عن 
اليمين قضى عليه. 00 

وشهادة الرجلين على الدين جائزة. وكذلك رجل وامرأتان'''. وكذلك 
شهادة اثنين على شهادة اتثنين. ظ ظ 

وإن شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم. فقال أحدهما: هي 
بيفن؛:وقال الآش.: هى سود م ضرف على السود: فإن اذدعئى 
الطالتة النيضن اقضيك تسرف رو نانع لبان هين تقبيث: له بالندردة 
لذن اكيم 7" الوالينه وان ااغين السيوة أنظلف اقنياذة قاع حاكن 
لأنه أكذبه» ولم أقض له بالسود حتى يحضر شاهداً آخر. 

وكذا لو شهدا له 0 عيطةه نتال أحدعيناة يده عوفاك الاجر 
رديء» وادعى الطالب الجيد. ا أقضى له بالرديء. ولو ادعى الرديء 
الفطلئسة كياد نامير النحن لاله أكنية كناك ك1 ها كاف ذا كان فين 
صنف واحد. وكذلك كل ما يوزن إذا كان من صنف واحد. 

وان اتكدلك» الكاهدان: فشهت أخذهها نكر ختطةه :والاحر بكر شعير: 
نإذ ااعاهها الظالت معميفا لم انق له ريم نينا يشت سس دمع كل 
فشكي 010 على مثل شهادته. وكذلك إن ادعى أحدهما دون 
الآخر سألته شاهداً آخر على مثل ما ادعى». وأبطلت شهادة الآخر الذي لم 
يدعها الطالب. وكذلك كل نوعين مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع 
اختلف فيه الشاهدان فهذا مثل ذلك. 

وقال /[///ا؟؟و] أبو حنيفة: إذا شهد شاهدان فشهد أحدهما على 
مائة والآخر على مائتين”"' + والطالب يذعي فائتين» لم تجز شهادتهما؛ 
لآنيها” قن اخدلفا.: 


() أي: أقلهما قيمة. والوكس هو النقص كما تقدم. 
(45) ف: فإنه. (60) ف شاهد. 


(0) ز: شهد. (0) ز: على مابين. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ظ وقال أبو حنيفة: لو ادعى الطالب مائة وخمسين» وشهد على ذلك 
شاهدء وشهد آخر على مائة» أجزت شهادتهما على مائة؛ لأن كل واحد 
منهما قد تكلم بالمائة وزاد الآخر خمسين. .وقال: لو كان الطالب ادعى مائة 
أبطلت شهادة شاهده بالماتة والخمسين؛ لأنه قد أكذبه. 

وقال أبو حنئيمة: إذا .شهد: شاهد 00 وشيهيك اخر :تفكمنيمة تر 
والطاليه يدعي خمسة .غشر أرطلت ذلك إلا أننياتن. بشاهة هر على سدمينة 
عن قال أنق يوسف ومحمد: هو جائزء وأخذ المطلوب بعشرة دراهم. 

ع ا ل 23 
عتبة عن شريح أنه مين تلك مدان 55 بسبعمائة والآخر بكماتمائة : 

ا 

فقضى شريح بالأقل 

اللحسن ع 7 ' عن الحكم عن شريح وإبراهيم بمثل ذلك. 

4 5 : 00 . ُ , و (5) 

وقال أبو حنيفة: إذا شهد شاهدان لرجل على رجل بألف درهم. 
شه احدهما أنه أقر أن لفلان عليه ألف درهم قرضأء وشهد الآخر بمثل 
ذلك» إلا أنهما اختلفا فى الأيام والشهور والبلدان» فقال هذا: أشهدنى فى 
يوم كذاء وقال هذا: أشهدني في يوم كذاء وقال هذا: في بلدء وقال هذا: 
في بلد آخرء وقال هذا: في شهر» وقال هذا: في شهر آخر»ء وقال هذا: 
في سنة””"'» وقال هذا: في سنة أخرىء فهذا جائز؛ لأنه إقرار. وكذلك قول 
أبى , يوسف ومعحمكد. ا ظ 

وإذا شهد شاهد على شهادة شاهد ع الدذيق فإنه يا يجور. وكذلك 
شهادة النساء وحدهن لا تجوز. وكذلك شهادة الأعمى فى الدين إن عمى 
قبل أن يشهد أو بعدما شهد فإنه لا يجوز. ولا تجوز شهادة المحدود فى 


10 1 (9): الحضفه لاوخ ابن شيف ا 
(9) ز: بن عمار. (9) المصنف لابن أبى شيبة: 4/+ 6# 
(64) ف وقال هذا فى سنة. آ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة في الدين 2 
قذف في الدين ولا في غيره» ولا شهادة العبد والأمة وأم الولد والمدبر 
والمكاتب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا كله. إلا أن أبا 
يوسف رجع فقال: شهادة الأعمى فيما شهد جائزة» إذا كانت الشهادة قبل 
العمى فشهد بها بعد العمى جاز. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض 
قيمته /[//717ظ] فإن شهادته في الدية :وغيوة لأ تجوز :وقال ابو يوسفه 
ومحمد: هي جائزة. 


ولا نجور شهادة الوالد لولده ولا د وأمه ولا لجده ولا لجدته ولا 
لولد ولده من قبل النساء والرجال ولا لامرأته. ولا تجوز شهادة المرأة 
لزوجها؛ ولا الشريك المفاوض لشريكه في الدين من تجارتهماء» وتجوز في 
الجتارة انول والتحدوة: والقضناض "9 وله تجحود شنيادة «الشترياك اشتركة عفان 
1 . (؟9) د 0 1 ع 5 ٠‏ 
نفيده يشياوية “تدرا اوبكر اله قدي . ولا تجوز شهادة من له في 


. )0( 0 5 


ولا تجوز شهادة ين ولا الفاسق ولا المتهم فى شهادته فى 
الدين ولا المخئّث ولا النائحة ولا المغنية ولا صاحب الحمام الذي 
وقال أبو حنيفة: شهادة أصحاب الأهواء جائزة إذا كانوا غير متهمين 
في التدهاذة. وكذلك قال أبو يوسف وي وقال أو يوسف ومعحمدل . إثما 


)١(‏ أي: شهادة الشريك» وليس شهادة المرأة؛ لأن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود 


والقصاص. 
0 دين هنا (5) ز: شهادته. 
64 : فنا و : معينا: (0) ز: في الدين. 


(5) الداعر: الخبيث المفسد. ومصدره الدّعارة. وهي من قولهم: عود دُعِرء 5 م 
الدخان. انظر: المغرب». «دعرا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الأضواء فنا امت يها ريع قلذ سيق أن تملك يار" إن أخطا فى 
ا . إنما عظم قوم الذنوب حتى جعلوها كفراً فأخطأوا. وهذا منهم فتيا. 
فلا تبطل شهادتهم بذلك. وشك قوم في الدين فقالوا: لا نقر أنا مؤمنين» 
فلا تبطل جيادتيم لضعف رأيهم هذا. ألا 1 أن أعظم الذنوب بعد الكفر 
القتل. ثم دماء أصحاب محمد ع أعظ." " الدماء. فقد فتل بعضهم -3 
أراأنت: لو شيداة عائشة ل حرا از بس سين اي 
اختلاف أعظم مما””' كان بين هؤلاء. 
وقال و ترسف سمعتك ابن اب تيلوج يقول: شهادة أهل الأهواء 
جائزة» إنما دخلوا فى الأهواء لشدة المبالغة فى الدين» إلا الخطابية 2 
وهم صنف من الرافضة» فإنه بلغني أن بعضهم يصدق بعضاً بما يدعي 
ولا تجوز شهادة صاحب الخمر الذي يشربها ولا صاحب الشّكر الذي 
يُعاقر"' النبيذ حتى يسكر. 
ولا تعض تكياذة الو لى عدن وال لمكا" نوالا ياوه لفت أنه 
ولة لمكاتت"*" أبيةا ولا مكاتية امراتة :ولا ايك افر أنه / 8/1 لاو ] ,واكذللق 


)١(‏ م ز: شهادة. (0) ز: إن أخطاء فى فتيا. 

(0) ز- أعظم. 4ه را اا" 

(5) هم فرقة غالية من الشيعة» ينسبون إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي». 
وقد انتسب إلى جعفر الصادق في حياته فتبرأ منه الصادق رحمه الله. ثم ادعى الإمامة 
لنفسه وأن الأئمة أنبياء ثم ادعى أنهم آلهة. أرسل عليه المنصور عيسى بن موسى فقتله 
في سبعين من أصحابه بالكوفة. انظر للتفصيل : مقالات الإسلاميين للأشعري. ١٠؛‏ 
والملل والنحل للشهرستاني؛» 174/7. 

(5) أي: يدمن الشربء, والعُمّار الخمرء وعاقر الخمر داوم على شربها. انظر' مختار 
الصحاح. اعقرا. 

/7( م ز: : المكاتية. 

(0) م ز: المكاتب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة فى الدين 


وشهادة الرجل لامرأة أبيه أو امرأة ابنه"'؟ أو أ 
أو أخت امرأته جائزة. 

وشهادة الرجل لأخيه ولعمه ولأخته ولخاله ولكل ذي رحم محرم بعد 
من سمينا جائزة. 

وشهادة الرجل من الرضاعة لأبيه من الرضاعة ولأخيه من الرضاعة 
وألذده” جائزة. 

وفك لزنا :شفادتة: اسان فشهادته لمكاتبه ولرقيقه جائزة» ومن لا 
تجوز شهادته له فإن شهادته لا تجوز لعبده ولا لمكاتبه. ' 


ىًّ 
لت 
ىا 
كه 
أ 
3 
0 


حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا عطاء بن السائب عن محمد بن 
عبيدالله”*' الثقفي أنه قال: خاصمت إلى شريح فشهد لي أخي من أمي 
بي. فقال لي خصمي: إنه أخوه. فقال له شريح: هل لك فيما شهدا“ به 


بود ؟ لا. قال: فأقبل على خصمى فقال: ثكلتك أمكء ما 
030 1 


يمنعنى أن أجيز شهادته 
بطرفة ين طلرنك عق اللتتفبى عن قتريت أنه كاة الأ ميد شنهادة 
الرجل لأبيه ولا ل ولا لامرأته ولا لعبذه ولا العبد 3 


وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم من ثمن عبد باعه إياه وقبضه. 
وشهد شاهد على إقرار المطلوب المشتري بذلك» فهو جائز. والمعاينة للبيع 


)1١(‏ ز: أبيه. 

2( مز + أو ولد امرأته. 

(”") ز: وألخيه. 

(4) م ف ز: عبدالله. والتصحيح مستفاد من كتب الرجال. 

() م ف ز: شهدت. 

(5) روي مختصراً : في السنن الكبرى للبيهقي» .5١7/٠١‏ 

0ع( ا" 

00 _- ز: لعبد سيده. وانظر: المصنف لعبدالرزاق» د 5,5 والمصنف: لانن 
5 0 الك" 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حور بج 777777007007070 
إقرار. وكذلك القرض. ولو ادعى رجل قبل رجل ألفأ وقال: خمسمائة منها 
ثمن عبد قد قبضهء وخمسمائة ثمن متاع قد قبضه"''» فشهد أحدهما على 
خمسمائة ثمن عبد قد قبضه. وشهد الاخر على خمسمائة ثمن متاع قد 
قبضه» فإنه يجوز من ذلك خمسماثة. ظ 

ولو شهد ا لرجل على رجل بألف درهمء شوك اخدهها آنه 
فن قضى: منهنا عتنسمائة فأنكر :الطالي: القيفن». فإن شتهادتهما بالآلف 
جائزة» وشهادة الواحد عليه بالخمسمائة باطل» وليس هذا بإكذاب له؛ لأنه 
لم يكذبه فيما شهد له. أرأيت لو لم يشهد أنه قضاه خمسمائة ولكنه شهد 
أنه أخره سنة وأنكر الطالب ذلك ألم أقض له بالآلف. فكذلك الأول. 

ولو شهد شاهدان لرجل بألف درهم»ء وقال الطالب: إنما لي عليه 
خمسمائة» وقد كانت ألفأء فقبضت منها خمسمائة» ووصل الكلام أو لم 
يصلهء فإن شهادتهما له جائزة بخمسمائة؛ لأنه لم يكذبهما. ولو قال: لم 
يكن لي" عليه قط إلا خمسمائة» /[4/197؟71”ظ] أبطلت شهادتهما؛ لأنه قد 
ادي . 

ولو شهدا له بألف من ثمن جارية قد قبضها المشتري» فقال البائع : 
قد أشهدهما"' المشتري بهذه'"' الشهادة» والذي لي عليه من ثمن متاع: 
أجزت شهادتهما لهء لأنه لم يكذبهما. ولو قال لم يشهدهما بهذا ولكنه 
أشهدهما أنه من ثمن متاع» أبطلت شهادتهما له. 

وكذلك الكفالة في هذا الموضع. لو شهدا أنه أقر أنه كفل له بألف 
عن فلان» وقال الطالب: قد أقر بذلك ولكن الكفالة كانت”" عن فلان؛ 
كان له أن يأخذه بالمال. ولو قال: لم يقر بهذا إنما أقر أنها كانت عن 
فلان» لم يكن له أن يأخذه بشيء؛ لأنه قد أكذبهما. ولو أنكر المطلوب أن 


)١(‏ ز+ وجاء بشاهدين. 90و اشاهدية: 


(9) ف- لي. (4) ز: قد أكذبها. 
(0) ف: قد أشهده. 5 1 :ند الشهاء 


(0) ز: كاتب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة فى الدين 

107707079707000 1/8 كت 
يكون لفلان عليه شيءء فأقام عليه شاهدين بألف درهمء فجاء المطلوب 
بشاهدين يشهدان بالبراءة منهاء وأنه قد دفعها إليهء أجزت ذلك ولم أرد 
شهوده لإنكاره'''. وإن كان كفيلاً أو محتالاً عليه فهو سواء. ألا ترى أنه لم 
يكذب شهوده. ولو قال: لم يكن له علي شيء قطء فأقام الآخر عليه بينة 
بألف درهمء فجاء المطلوب بالبينة على البراءة منها والدفع» قبلت ذلك منه 
وأبرأته؛ لأنه لم يكذب الشهود بقوله: لم يكن له على شيء قط ولكني 
افتديت نفسي من الباطل الذي ادعى علي. ولو قال: لوك على دي 
قطء أو لم أدفع إليه ا ا أو" أقض كنا أو لم أعرفه. أو لم 
أكلمه؛ أو لم أخالطهء لم أقبل البينة على دفع المال؛ لأن قوله ذلك إكذاب 


5 لك 

وشهادة الرجل والمرأتين على دفع المال حائزة. وكذلك شهادة 
الشاهدين على شهادة الشاهدين. 
إذا شهد هذا فى شهر وهذا فى شهر؛ لأن البراءة إقرار من الطالب». فلا 
يضر اختلاف الأيام والبلدان والشهور. 

وكذلك الشهادة على البراءة من كفالة مال أو كفالة بالتفسين: أو من 
حوالة فهو فى ذلك كله سواء. 

ولو كان كفلاء””' ثلاثة بعضهم على بعض فشهد اثنان على واحد أنه 
دفع المال الذي عليهم لم ل" ولم يرجع عليهما بشيء هر قب[ 
أنهما لم را ون لمان ولو ادعب *" عاونة رهط على رجل ألف درهم 


0010 56 : لابكارة. 62 ز: شي . 
69 1 ف ز: ولم. 6420 و ف ز: الشهود: 
(0) ز: كفيلا. اه لم شرءان: 


3270( م ف ز + عليه. والتصحيح من ب. 


ش 55 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فجحدها المدعى عليه''' وهم شركاء فيها فشهد اثنان منهم على المطلوب 
/[4/7"",] فإن شهادتهما لا تجوز؛ لأنهم. قد شهدوا بمال هم فيه شركاء. 


9 9 9 
86 265 46 


085 205 


باب دفع المطلوب وما يصدق فيه 


وإذا كان لرجل على رجل ثلاثمائة درهم. كل مائة درهم في صك. 
صك منها قرض. وصك منها كفالة عن رجل. وصك منها كفالة عن آخرء 
فدفع المطلوب مائة درهم إلى الطالب» وأشهد بها عليهء وأشهد أنها من 
صك كذا وكذاء فهي من ذلك الصك. وإن لم يشهد بذلك فقال المطلوب: 
هي من كفالتي عن فلان» وقال الطالب: هي من كفالتك عن فلان آخرء أو 
قال: هي من القرض”". فإن أبا حنيفة قال: القول في ذلك قول الدافع مع 
يمينه. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. ولو لم يقل الدافع شيئا حتى 
مات”" كانت المائة من كل صك ثلئه. وكذلك إن مات الدافع والمدفوع إليه 
واختلف الورثة فإنها من كل صك ثلثهء إلا أن تقوم””' بينة على شيء واحد 
منهاء فيكون من ذلكء أو يتصادق الورثة» أو يكون القابض حياً فيقول شيئا 
يصدقه ورثة الدافع. 


ولو كان لرجل على رجلين ألف درهم في صكء ثم إن أحدهما كفل 
عن صاحبه بأمره» ثم أدى خمسمائة مما في الصك. فجعلها من حصة 
المكفول عنه جاز ذلك. وإن لم يقل ذلك عند الدفع””'. وشعليا يمه ذلك 
من حصة المكفول عية ) فإ القول قولهء تزجع بها على المكفول عنة. 
000 0 100 1 ك6 5" 
و لم يؤد شيئا حتى كفل الآخر عنه أيضا بأمره فصار كل واحد منهما 


0زم عليه (0) ز: من القراض. 
(356.هاتك: (4) ز: أن يقوم. 
(608 :ز: الدافع. 30 م: ولم. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة فى المرض 
رتبت ب ب ب ب 18 
كيز" فيو اعيفة او كقايت""" الكفالة على أذلك» فى أضيل الك اك 
عقدة البيع أو القرض» فأيهما ما قضى شيئاً فهو من حصته خاصة دون 
حصة صاحبه حتى يوفيى حصته. ول رهد اول 

وإذا كان الرجلان كل واحد منهما كفيلا”' عن صاحبه بألف درهم من 
ثمن بيع ابتاعاه جميعاً. فقضى أحدهما الطالب مالا على أنه من حصة 
صاحبهء فإنه”*؟ لا'*' يكون من حصة صاحبه.ء ولا يكون إلا من حصته 
حتى يؤدي النصف. ولو كانوا ثلائة بعضهم كفلاء على بعض كان ما أدى 
أحدهم من حصته إلى الثلث. فإذا جاوز"' الثلث فما أدى فهو من حصة 
صاحبيه”"؟. /[//9؟17ظ] لا يستطيع أن يجعلها من حصة أحدهما دون 
الآخر من قبل أن بعضهم كفلاء عن بعض. ولو كانوا مكاتبين ثلاثة بعضهم 
كفلاء عن بعضن فأدق بعضهم :طائفة فين المكاتبة لمع تكن" من حصته 
خاصة». وكانت من جميع المكاتبة. ولو جعلها من حصته لم يكن له ذلك. 
ول يقننه هذا الكقالة جالمال؛" لآن تهنا لا يعدى إلا يأداء المال: كلة: 


وإذا كان لرجل على رجل دين مائة درهم» وكان له عنده وديعة مائة 
درهمء فدفع إليه مائة درهم. فقال الطالب: هى وديعة. وقال المطلوب: 
قل هلكت الوديعة. وهي 0 الذي الذي تلت علي . فالقول قول الدافع مع 


بمسية . 


يض مو 


3 
5 


9 
2 

3 
3 


0٠‏ باب الكفالة في المرض 


(03--21 كفي )“ف إذ كانك 4 ره أو كانتا 
05 بز كفي 0 
(1:)8زة افلا (9) ف: حار. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عليه دين يحيط بماله فالكفالة باطل. وإن لم يكن عليه دين فالكفالة جائزة 
فق الكلتب ون كانت لوارف: فإن هذا لا جور عو كدلك إن كاتف عه 
وارث؟؛ لأن في هذا منفعة للوارث. والكفالة بمنزلة الوصية» فلذلك لا تجوز 
لوارث ولا عن وارث. وإذا كانت لغير وارث فإنها لا تجوز إلا من الثلث. 


ولو صح المريض وبرأ من ذلك المرض جازت الكفالة بالمال لوارث 
وعن وارث وعن 1 الغويت وللغريب بأمره وبعير أمره. وإن مات فور 3ل 
المرض وصي بأمر الدكنول: 84 انيه بغير أمره فهو سواء على ما وصفت لك. 


وإن كفل مريض”" نول بالف درهم - ولا دين عليه بأمره» ثم 
أقر بدين يحيط بماله» فإن الدين الذي أقر به أحق بما ترك من الكفالة» مِن 


قبل أنها معروف. 


ولو كان له ثلاثة آلاف. فكفل بألف درهم لرجل عن رجل بأمره» ثم 

مات.ء» جاز ذلك» وخر من ماله ألف درهم. ويرجع ورثته على الذي 5 
بذلك. والكفالة والضمان والحوالة فى ذلك كله سواء. وكذلك لو قال: انقد 
عني فلاناً ألف درهمء» ففعلء أو قال: اقض عني فلاناً الألف درهم التي له 
علي. فهذا كله سواءء وهو باب واحد. وإن كان لوارث أو عن وارث لم 
يجز بعد أن يموت من ذلك المرض0ء وللورثة أن يقبضوا”" من الغريم ما 
قبض إذا كان /70/0/1؟و] الغريم وارثاً. وإن كان غير وارث والكفالة عن 
وارث فهو سواءء وللورثة أن يرجعوا بذلك على القابض حتى يُستوقفّى منه 
ا" . وإن كانت " الكفالة لغير وارث أو عن غير وارث وهي جميع مال 
الميت وقد أداها فإنه يؤخذ من القابض الثلثان”*' من ذلكء ويُّرجَع بذلك 
على الآمر بالثلك مر ذلك [ 


35 35 


)١(‏ ف - مريض. (0). ف: أن يقضوا؛ ز: أن يقبض. 
(9) م ف ز: ما أخذوا وكانت. (3:15 القلقين: 


كتاب الحوالة والكفالة باب موت الكفيل 7 


٠‏ باب موت الكفيل 


وإذا مات الرجل وقد كَمَلَ''' بألف درهم عن رجل بأمره في صحة 
من الكفيل إلى أجل مسمىء فمات الكفيل قبل الأجل» فإن المال يحل 
على الكفيلء. ويؤخذ من ماله. ولا يرجع ورثة الكفيل على الذي عليه 
الأصل حتى يحل المال. ‏ 

ولو كان المطلوب الذي عليه الأصل هو الذي مات قبل الأجل أخذ 
المال من ماله ولا يرجع على الكفيل بشيء قبل الأجل. 

ولو حل المال عليهما ثم مات الكفيل وعليه دين كثير. فضرب 
المكفول له مع غرمائه. وديته ألف٠‏ فأصابه خمسمائة هن ذلك ثم مات 
الدع علية الأصل وترك ديكا كغيرا علية» .ضرت المكفول: لف ماله 
بخمسمائة درهم الذي بقي له وضرب وارث الكفيل بخمسمائة درهم الذي 
أدى» وضرب غرماء الميت بالذي لهم. فما أصاب وارث الكفيل فإنه يقسم 
بين غرمائه بالحصص. ويضرب فيه المكفول له بما بقي له. 

ولو أن متفاوضين عليهما ألف درهم ماتا جميعاً وتركا ألف درهم 
وعلى كل واحد منهما ألف درهم مهر'' امرأته» قسم المال بينهما 
تعد - فضرب الطالب في مال أيهما شاء بألف درهم» والمرأة بألف 
درهه أ ٠‏ ثم تضرب”” مع امرأة الآخر بما بقي» وتضرب هي بالذي لها. 
ولا يرجع ورثة الذي أخذ منه أول مرة في ماله الثاني بشيء » إلا أن يكون 
أمنافع الظال ميو اله اعفد نب التفينب»<: نيضرقرن بالففون: الذى, اذى 
صاحبهم. ويكون لامرأته وللطالب إن بقي له شيء بالحخصص. 


36 35 


)010( مف + له. (؟) ز: مهرا. 
() ز: نصفان. (8) نز - والمرأة بألف درهم. 
0 ضرت 0 


5 0 


كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ - 


باب ادعاء"'' الكفيل أن المال من ثمن 
خمر أو ربا يبطل المال عن الكفيل أو لا 


/[7٠"ظ]‏ وإذا كفل رجل عن رجل”" بألف درهم عن أمره ثم 
غاب الذي عليه الأصلء فادعى الكفيل أن الألف درهم من ثمن خمرء فإنه 
ليس بخصم في ذلك. ولو جاء ببينة على إقرار الطالب بذلك لم يصدق بعد 
أن يكون الطالب يجحد ذلك. ولو أراد استحلاف الطالب على ذلك لم يكن 
له عليه. وكذلك الضمان. وكذلك الحوالة. وكذلك لو كان كل واحد منهما 
كفيلا ضامنا” ' للمال عن صاحبه؛ لأن الأصل على غير هذا الكفيل؛ فلا 
يكون خصماً فيما على غيره. 

وإن أدى الكفيل المال إلى الطالب وغاب الطالب وحضر المكفول عنه 
فقال: المال من ثمن خمرء وجاء ببينة لم يكن بينه وبين الكفيل خصومة 
في ذلك. ويدفع المال إلى الكفيل» ويقال للمكفول عنه: اطلب صاحبك 
فخاصمه. فأما الكفيل فإنما أدى عنك بأمرك. فعليك أن تخلصه. 


ال يد لي قر ما ار أن ور 
الي قله اس 

وقال أبو حنيفة : إن جحد الطالب ذلك وادعى الكفيل لم يكن بينهما 
خصومة في ذلك. 

ولو أقر الطالب بذلك فأبرأ”*' القاضي الكفيل ثم حضر المكفول عنه 
فأقر أن المال عليه قرض لزمه المال إن صدقه الطالب بذلك» ولا يصدقان 
على الكفيل. 


)١(‏ ز: ادععى. [ 0 عورجل: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ادعاء الكفيل أن المال من ثمن خمر أو ربا. . . 

تبح بين 77707070770707077ب722؟ 517/7 تت 
عليه بهاء والمحتال بها يطلب" المحيل بألف درهم فجعلها له بذلك» ثم 
غاب :الما رقاله الومطان: علي لوال" الذي على م اليم كتف 
رأفاف|لقيةعنآن !بلقي قال:1: ١‏ ستصيومة ون نهذ وبق الظالت: فى ذلك 
وكذلاقع قال دن :نومت شعي 157 الندال تععنانمة ناذا في المحيل 
خاصمهء فإن أقام عليه بينة بذلك رجع عليه بالمال» ولو لم يووا*ا العا 
حتى يحضر المحيل فخاصمه وجاء بالبينة أنها من ثمن خمر فَأبْطِلّها عنه. 
فإن كان أحال عليه فإنها تَبَطلْ عنه» وكذلك الضمان. وإن”"' كان أحال عليه 


بألف ركم لم فذا منة ٠‏ ولكنه يؤديها هه بهأ. 


وإذا باع رجل رجلا عبداً بألف درهمء ولرجل آخر على البائع ألف 
درهمء فأحاله على المشتري بالمال الذي باع به العبدء ثم إل العيد 
استحق» وحضروا جميعاً القاضى» فإن القاضى يبطل /[771/17و] الحوالة. 
وكذلك الكفالة والضمان. ولو كان العبد حراً فأقام على ذلك البينة» فأعتقه 
القاضي» بطل المال والحوالة والضمان والكفالة. ولو لم يكن حرأ ولم 
ستهدة. ولكده ركفت يونعيا قووة قفا .قاض أو لاضن فإن 
الكفيل لا يبرأ من المال. وكذلك الضمان والحوالة من قبل أن أصل المال 
كان : ذاه نولا تيقيه هر[ الخو بوالعيك الممهحن. 


وإذا باع رجل عبداً من رجل بألف درهمء ثم أحال غريماً له عليه 
بثمن العبد» ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشتري» فاختصموا إلى القاضي. 
فإنه يلزمه الضمان والحوالة والكفالة» ويرجع بها إذا أداها على البائع. أرأيت 
لو كان قضاها إياه ثم مات العبد هل كان له أن يرجع فيها. أرأيت لو قضاه 
بعضها ثم مات العبد وقد بقي النصف هل يبطل ما بقي. فإن كان يبطل فهل 


1:1 يظلك (0) :تفز بالبال: 

(6) أي: هما موافقان للإمام في أنه لا خصومة بينهماء ويقولان ما يأتي. والحاصل أنه لا 
خلاف بين الإمام والصاحبين في المسألة. انظر: الكافي» ١/50١و؛‏ والمبسوط. 
1. 

(4) ف: ولم يؤد؛ ز: لم يؤدي. (4) ز: فإن. 

(5) ز - بغير. 1 (0) ز: بقضاء. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


يرجع بما أعطى. لا يرجع. ولا يبطل ما بقى» ولا يوةها قيض : 


وإذا أحال رجل رجلا على رجل بألف درهم كانت للمحتال على 
المحيل. وكان مثلها للمحيل على المحتال عليه: فمات المحتال عليه وعليه 
دين قبل أن يقبض المحتال ما له عليهء فإن الحوالة تبطل. وكذلك الضمان. 
ويصير المال بين غرماء المحتال''' عليه جميعاً بالحصص. يضرب فيه 
المحتال بماله. فإن بقي شيء من هذا رجع به على الذي عليه الأصل. ولا 
يشبه هذا العبد. هذا لا يبطل من الأصل. إنما يرجع إلى صاحبه لأن عليه 
ديناً '". وذلك يبطل من الأصل. وقد كان يوم كفل واجباً عليه. والكفالة 
والحوالة والضمان في ذلك كله سواء. والمرأة والرجل وكل ذي رحم محرم 
فى" للق كله' "ميوات ,والتهر و العيد التاحن والمكاتتيا وأهلالذفة .وأهن 
اك لض كلس 


2 35 


باب الكفالة بما لك على فلان 


وإذا قال الرجل لرجل”*': ما وجب لك على فلان فهو إلي» ورضي 
الطالب بذلك» فقال المطلوب: لك علي ألف درهمء وقال الطالب: بل لي 
عليك ألفان”"'ء وقال الكفيل: ما لك عليه شىء» /[//1*”اظ] فإن القول 
قول المطلوب. وعلى الكفيل ألف درهم. وكذلك لو قال: ما أقر لك به 
من شيء فهو عليء. أو ما ذاب”'' لك عليه فهو عليء أو ما قضي لك به 
عليه فهو عليء فما أقر به المكفول عنه فهو لازم للكفيل» ما خلا القضاء 
فإنه يلزمه إذا قضي”* بإقراره وإن جحد. وإن قال الكفيل: إنما لك عليه 


10 اق :1 الموولا: 15 دنا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس فى الدين وغير 5 
كذا كذاء لشيء أقل من ذلكء. فإنه لا يصدقء» ويلزم الكفيل ما أقر به 
المكفول عنه. وهذا قول أبي حنيفة استحسانا”''. وليس بقياس. 


باب الحبس في الدين وغيره 


وقال أبو حنيفة: ينبي للحاكم أن يحبس في الدين قرضاً كان أو 
غصباً أو ثمن بيع أو سلما أو مهراً. وكل دين"' "لفان انا عدف كال تخسن 
فيه ما خلا دين الولد على الأب أو على الأم. فإن أبا حنيفة كان لا يحبس 
في ذلك. وكان أبو حنيفة لا يحبس أول ما يتقدم إليه ويقول: قم فأرضه. 


فإن عاد به إليه حيسه له. وهو قول 0 ومحمك. 


فرة 
الد 
2 


الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن ابي 
طالب رضى الله عنه أنه كان اتخذ سجنا فكان يحبس فيهء وسماه نأفعأ. 
سحا ا و اا وكان يحبس فيه. وقال فى ذلك شغرا: 


كزو سس ا ءا (5) 2 م و اس ه 1 1 2 ا م ه )2 


62 مم ف: ألا : ترى أنى. والتصحيع . من اكات ٠/7‏ 00 والنوشوط 0 وقال 
المطرزي : 5 تراني . . انظر : المغرب» (كيس»2. ش 

(45) انظر: المصنف لذي أبي شيبة» 15/0؟. قال المطرزي: الكيْس: الظرف وحسن التأني 
في الأمور. 4 0 راض على ردي الله عنه : أما تراني ها 
رضي الله عنه » وحقيقته موضع ا انظر: المغرب» لايس »© كيس»). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» أجرنى. فقال: مما؟ 
قال: من دم. فقال عمر رضي الله عنه: السجن. ثم قال عمر: كأنك بالطلبَة 
١ 00‏ 

فل جاوؤوا . 


وقال أبو حنيفة : لا أبيع مال المسجون في دين عليه وإن طال حبسه. 
إلا أن آخذ له داف ©" فأقضيهاء أو تكون عليه دراهم فآخذ له دنانئير 
فأصرفها دراهم. أو 0 عليه دنانير فآاخذ له دراهم. فأصرفها. وأما ما 
سوى ذلك فلا أبيعه””". ولا أفلسه؛ لأن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب"') 
غداً مالاً. وقال أبو يوسف ومحمد: /[//17و] يبيع أموالهم في الدين. 
وكانه ابن الى الجا تننة: أهزا لفو افو اليد 7 


عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه خطب الناس فقال: إن أَسَيْفِع ات 


5 5 إلى 1-1 39 ٠‏ ل عر سل 32 7 0000 م ١/5‏ 
رضي من دينه وأمانته بأن يقال”''': سَبَقَ الحاجٌ“''"» فادّان مُعْرضا""'' حتى 


10( قد دفن: 

(6) أي: أن الذين فى طلبك سيأتون الآن. انظر: طلبة الطلبة للنسفى»ء ص .١47‏ والطلبة 
هم الجماعة من الناس الذين يطلبون شيئًاً. انظر: لسان العرب». «طلب»» وتاج 
العروس. «طلب». 


(0) 5ه ذراهما. (2365 كزاهها أو ركو نه 
(0) ز: أتبعه. ظ (50) اقم [:,يضيسة 


)7/7( : ف ز: في د 

69 م ف: وعن. 

)09 أسيفع تصغير أسفع : وهو عَلّم أو صفة للرجل»ء وأسفع 56 أسود. أما جهينة فقبيلة 
معروفة. انظر: المغرب. «سفع). 

(١1)م‏ فاز: يقول (مهملة في ف). 

)١١(‏ وذلك أنه كان يشتري الرواحل قبل الحج بثمن غال حتى يسبق الحاج. انظر مصادر 
الحديث الاتية. 

)١١(‏ اذّانء أي: استدان» معرضاء أي: غير مبال. انظر: المغرب» «سفع». 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس في الدين وغيره ظ 
000 ل 0 
غرمائه» وإياكم والدين». فإن 7 ف وده حرب 9 


وكات أو جعليلة إن اتسين الرعل #هونى نيزال “عم سال كله اول 
لا يحبسه بعد ذلك إذا علم أنه مفلس. افا فنع قاخن عنهز للك 


والكفيل بالمال والذي عليه المال خاصة في ذلك كله سواء. والكفيل 
0 وفي ا 0 صاحب المال. 0 وصى المتم: 


إذا اث الأت تطلاب وزيز ايه ابنه. 82 حل مل بمنزلة مؤالاء ٠١‏ 05 
ولا يحبس أحد لأحد بعد هؤلاء. وكذلك لو أن أخدا ات ل 


كان له أن يحي كينا ضيح تلن وكذلك الوكيل له أن بين فى دين 


كلتق ,رميخية رن امتطان شو بوور 0 الله كللذ لد عدي وى افر 
حين نزلوا على حكم سعد في دار ابنة الحارث حتى ضرب وقاره 7 


010 مفاز: حتى دين. والتصحيح من ب ومصادر الويف ورِينَ بمعنى غلب» أ : 
وقع في شيء لا يستطيع الخروج منه. انظر: المغرب» ا . وإن صحت الرواية 
بلفظ «دين» فإنه يكون بمعنى جوزي من دان يدين. ا أوجز المسالك إلى موطأ 
مالك للكاندهلوي» 1 7. 

(؟) من ب؛ والكافى.» /٠5١اظ؛‏ ماقو الحديث. 

80 412 كبينا. 1 

62 مفاز: حزن. والتصح عن المبسوطء ١٠/488؟‏ ومصادر الحديث. وقد رواه الإمام 
مالك وغيره. انظر : الموطأء األوصية » 8 والمصنف لابن ابن قننة5 1427507 :والستة 
الكيرى للبيدية لا 1٠‏ .. ومعلى حخَزب»ء أ نزاعء أو هو بفتح الراء 


وسكونها أيضاً بمعنى السلب». أي: أن يؤخذ مال الرجل ويترك لا شيء له. انظر: 
أوجز المسالك 0 موطأ مالك للكاندهلوي» ؟١١/777.‏ 

(5) م: سأله. 

(90) ز - بدين. 


69 المع النبوية عن هشام »؛ ”7 


ظ : كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا حبس القاضي الرجل بألف درهم كفل بها عن رجل فأراد الكفيل 
أن يحبس المكفول عنه بذلك حتى يخلّصه فإن له ذلك. وكذلك”' لو لزمه 
الطالب كان له أن يلزم الذي عليه الأصل إذا كان كفل عنه بأمره» وليس 
للكفيل أن يأخذ المال حتى يؤديه. 

وإذا حبس القاضي رجلا”'' بدين عليه فجاء غريم له آخر يطلبه بدين: 
فإن قامت له بينة عليه وعُدَلُوا كتب اسمه فيمن حبسه أيضاً مع الأول. وإن 
لم تكن' " له بينة وأقر له المحبوس فإن إقراره جائز يلزمه ذلك. ويكتب 
اسمه فيمن حبسه. ولو كان القاضى قد فلسه كان إقراره جائزاً أيضاً فى قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. ْ ْ 

رجع أبو يوسف بعد فقال: تفليس القاضي جائزء فإذا فلّسه لم يجز 
إقراره بعد ذلك ولا بيعه /[//؟ 7ظ] ولا شراؤه في قول شريح وإبراهيم 
النخعي وابن أبي ليلى» ولا شيء مما يصنع من هبة أو صدقة أو إجارة في 
ماله الذي في يديه. وهو قول محمد. 


الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم النخعي انها قال 
إذا فلس القاضي رجلا لم يجز إقراره بدين إلا دين كان عليه قبل 
التفليس. 

وقال أبو حنيفة: أرأيت لو أعتق عبداً من عبيده أو ادعى أنه ابنه أو ' 
تزوخ امرأة أما كان ذلك جائزاً علية: أرايت إن أعتق أمة أله أن يطاهاء. أو 
أقر أنها ابنته أله أن يطأها. | 


وليس السجن والحبس بتفليس ما لم يُشهد القاضي أنه قد فلسه””' في 
قول من يجيز التفليس. 


)1١(‏ ف وكذلك. رج 


فر ز: لم يكن. 0 إلا دير 
١)‏ بقل افلبيه: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس فى الدين وغيره 

000 ولا يجوز في قول من يفلس. وهذا يبين لك أن التفليس 
0 

ليبن .بشيء :في قول: أب : 


ولا ينبغي للقاضي أن يضرب محبوساً في دين ولا يقيده. 


5 1 و : 00 : ل 
جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبدذالله بن مسعود أنه قال: ليس 
فى هذه الأمة صَفْد”" ولا قَيْد ولا عُلَ'*' ولا تجريد””'. 


ولا يفبعئى للماضين أن ين 0 فى دض ولا يوّاجره. ولكنه 


بيحرسة . 


يفا 


ويحبس الأخ لآأخيه داللورة؟ والزروج لزوجته. والعم د أخيه» 
والرجل :ليذ" تالدبو الرسن القن أن" والرسل لاهو 1 يونس 
الولد لوالديه: للأم زالآببوللحة: وكذتك حفس .ولك الولة هاما الات 


والأم'١‏ "أ والجد فلا يحبس أعزك من هؤلاء لولدهم باللدم: ويحبس الزوج 
لامرأته بالنفقة. وكذللت كَل من يجبره على النفقة فإنه يحبسه بها إذا لم 


يؤدها. وكذلك الولد يحبسه أبواه”"'' وأمه بنفقتهم إذا لم يدفعها. وكذلك 


)01 ف ولا يجوز في قول من يفلس وهذا يبين لك أن التفليس ليس بشيء في قول أبي 

30( سن يزاحم. | 

(0) صفده صفداً من باب ضربء» أي: أوثقه. ويكون بالحديد وغيره. انظر: المغرب». 
(صفد). 

(:) الغل وجمعه أغلال قيد يجمع اليد إلى العنق. انظر: لسان العرب» «غلل». 

(0) المصنف لعبدالرزاق» /ا/”ال/ا؛ والسئن الكبرى للبيهقى» 775/8. 

(5) أأىة "لأ تيوه بالقيام نين 'يذى “مناحك المال زهانة لدده القاز اللمشطوظ يه 

(0) ز: رجل. 

00( م لعمته. 

10م أيه . 

(١٠)م:‏ لأخيه؛ ز ‏ والرجل لأحته. 

)١١(‏ ف والأم؛ ز ‏ وللجد وكذلك يحبس ولد الولد فأما الأب والآم. 

(0١)ز:‏ أبويه. 


20> كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الوالد والوالدة والجد والجدة يحبسون في نفقة أولادهما إذا لم يعطوها"'' 
في عفو. ولا تشبه النفقة عندي الدين؟؛ لآن النفقة لا بد منها. ألا ترى أنهم 
يضيعون” '' إن لم تجرا"' عليهم النفقة. والدين ليس كذلك. 


ولو أقر رجل بدين أو قامت عليه بينة فقضى به القاضي أو أبى أن 
مطلك انقو نه عليه قاقر "© كانه موي نز لك كلتو ركد نلك الا ينة 
يحخده » رو الوذيي" "مقا نسحدها أو ريشالتن ندا شونا كدان 
الغصب. وكذلك كل دين من تجارة أو سلم أو قرض أو غيره. 


وإن حضر رمضان /777/7/1و] أو الفطر أو الأضحى فطلب المحبوس 
في الدين إلى القاضي أن يخرجه فإنه لا ينبغي للقاضي أن يفعل. فإن أعطاه 
كفيلاً بنفسه وقال: أخرجني حتى أشهد العيد ثم ردني» فإنه لا يفعل. ولو 
أخرجه لذلك أخرجه للجمعة وللصلاة المكتوبة ولتحج إن كان لم يحج قط. 
فهذا أوجب”" من العيد. ولو مات أحد من أهله فأراد أن يشهد جنازته لم 
يخرجه لذلك. إنما يطلب إلى الحاكم أن يحبس الغريم لأن يضجر حتى 
يؤدي ما عليه. فإذا كان يخرجه لحوائجه هذه لم يشق عليه الحبس. 

وإذا حبس ثلاثة أشهر أو شهرين أو أكثرء فطلب إلى القاضي أن 
يسأل عنه في السرء سأل عنه. فإن أخبره عنه ثقة بحاجة خلى سبيله ولم 
يحل بين غريمه وبين لزومه. فإن شهد عليه شهود أنه موسر وأن”" له مالا 
أخذ بشهادتهم» وطرح المسألة في السر أبداً حتى يؤدي ما عليه. 

وإذا كان الرجل محبوساً بدين لرجل وبدين لآخر فأدى إلى أحدهما”" 
فإنه يحبس للآخر حتى يؤدي إليه حقه. وإن أدى إليه مالا إلا شيئا يسيراً لم 
يخرج من السجن حتى يؤدي ما بقي. 


)١(‏ ز: لم يعطونها. (6) ز: يصنعون. 
(©) ز: لم تجري. (4) ز: قاضي. 
0( ف - والوديعة. (5) ز: واجب. 
60 ز: فأن. (4) ز: إلا أحدهما. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الحبس فى الدين وغيره 4ك 

ولو أن رجلا قَدمَ رجلا له عليه درهم أو أقل من ذلك اف كقن فأبى 
المطلوب أن يؤدي ذلكء. فإن القاضى يحبسه به. والقليل والكثير في ذلك 
سواء. ظ 


المكاتب يكون عليه الدَين أو يكون 00 ا فهو فى ذلك 7 


يكون للنساء محبس"'' على حدة» ولا يكون معهن فيه رجل. 


ولا ينبغي أن د يمنع المسجون من دخول أهله وإخوانه عليه. 


ولا يحبس المكاتب لمولاه بالمكاتبة. ولكنه إن لم بحن عنذه مال 
-62502 070 : 8 0 1 
حاضر الودداني الرى ولق كان للمكاتب على مولاه طعام ومكاتبته 
دراهم فاراد المكاتب حبس مولاه فى دينه ذلك فإنه يحبس له بذلك حتى 
يؤدي إليه ذلك. 


وكذلك العبد ل 1 عليه الدين ويكون له على مولاه دين فإن 


يستهلك و فيضمن فيمته ل أب حي 0000-0 أو وصي وله مال د 
رقيق وعرض وليس بتاجر مثل ذلك. 

ولا يُحبس العاقلة في الدية ولا في شيء من الأرش يُقضى به عليهم. 
ولكنه يؤخل من الأغطيّة" وإن كرهوا ذلك. فإن كانوا قوما من أهل البادية 
ممن ليس له عطاء فرض ذلك عليهم في أموالهم. فإن امتنعوا بأدائه فإنهم 


0 5امجها 9 37 هالا تحاضيرا. 

(*) ز: إلى الرق. (8) ز: طعاما. 

(5) جمع عطاءء وهو ما يعطى من بيت المال: للفتقائلة: كل عنينة مترة أى امراتيق: انظر:: 
المغرب» «عطو). 


' كتاب الأصل للإمام الشيباني 
يحبسول ا ذلك: 

وكذلك: الذغار؟؟؟ تتفوقوة على المسلميه أو على الفساد منهم فإنهم 
يحبسون أبدأ حتى يعرف منهم التوبة والترك لذلك. 

وكذلك: يحبين الصساك اف 'النور؟"؟ إذ|:قامك ديه الينة ركد للك مسن 
في القصاص إذا قامت به البينة حتى يسأل عنهم. 


ولو أن غلاماً قد راهق الحلم استهلك مالا 0000-06 دار أو 
رفيق"" وروص ولوسن اله أب ولا وضى فزن لأ يدن بذلك» ولك 
[يرى]””' القاضي''' في ذلك رأيه» إن شاء جعل له وكيلاً يبيع بعض ماله 
فيوفي الطالب حقه. وإن كان له أب حي أو وصي من يجوز بيعه عليه فإنه 
يحبس؛ لأن له من يجوز بيعه وقضاؤه عنه. ولا يشبه هذا الباب الأول. 


وإذا كان لرجل على امرأته أو على أخته أو عمته أو خالته دين روصي 
موسرة فأراد حبسها بذلك فإنها تحبس”' له بذلك حتى تؤديه©. ولو كان له 
على أمه لم تحبس »© لا تحبس الوالدة لولدها. وكذلك الجد من قبل الأم 
والأب والجدة من قبل الأم والأب. 


وقال أبو حنيفة: لا يحبس الوالد لولده. والمرأة والرجل فى ذلك 
شنواء» 


والأخرس إذا كان يعزل ويكتب في الحيسش 0 الصحيح, 


)١(‏ ز: يؤدون. 

00 لو وهو الخبيك المفسكد. :ومصدزة الذعارة: وهي من قولهم: عود دَعِرء 
أ كثير الدخان. انظر: المغرب». «دعر). 

(9) ز: في الجد. (4؟) ز: ورقيق. 

(5) من الكافىء ؟/541١ظ.‏ 130 قاد 

(/41 11 1 فإنف محمن: ا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب براءة الكفيل أبرأتك وبرئت إلى 22 
لالجب 7ب 1117 

وكذلك المسلم يحبس للذمي في الدين. وكذلك الحربي المستأمن 
يحبس ويحبس له بالدين وبالحق يجب فيه الحبس عليه. 

وكذللة المكاتية تخسن بحس له عون أنه ل يمن لمولاه فئن 
المكاتبة مِن قبّل أنه إن عجز رد رقيقا. وإن كان لمولاه عليه دين غير ذلك 
فإنه يحبس لمولاء”'" به. وإن كان له على مولاه دين حنطة أو شعير ومكاتبة 
دراهم فإن مولاه يحبس له حتى يؤدي. وكذلك العبد التاجر إن كان عليه 
دين» وإن لم يكن عليه دين لم يحبس مولاه له. 

وقال أبو يوسف ومحمد في التفليس بقول شريح وإبراهيم وابن 
/77؟و] أبي ليلى ما خلا العتق والنكاح والطلاق والإقرار بالنسب» فإن 
هذا [قالوا فيه:] لا نأخذ فيه بالقياس لما جاء فيه من الحديث أنه من لعب 
بطلاق أو نكاح أو عتاق جاز عليه”'“. فكما يجوز في اللعب فكذلك يجوز 
في الحجر والتفليس. وكذلك الإقرار بالنسب؛ لأنه يدخل فيه العتق. وهو 
قول محمد. 


36 35 


لكفيل أبرأتك وبرئت إلن 


باب براءة | 


وإذا قال الطاليه للكفين :قن سريف" إلى من الما الذف كماحدحه 
عن فلانء فإن أبا حنيفة قال: هذا إقرار من الطالب بقبض المال. وكذلك 
قال أده يو سف ومحمكد. ظ 

وقال أبو حنيفة: لو كتب الطالب براءة لفلان من الدراهم كان هذا 
إقراراً من الطالب بقبض المال من الكفيل. وللكفيل أن يرجع بذلك على 


0010 ز - عليه دين غير ذلك. فإنه يحبس لمولاه. [ْ 
(؟) رواه المؤلف بإسناده فى أول كتاب العتاق» إلا أنه لم يذكر التكاح. انظر: 49/7ظ. 
:23 اقلديرات: 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
المكفول عنه إذا كان كفل عنه بأمره في هذا كله. وهذا قول أبي حنيفة 
وقول ل يوسف ومعحملد. وكذلك المحتال عليه. 


وقال أبو حنيفة: لو قال الطالب للكفيل: قد دفعت إلى المال أو 
ل أو فبضت منك المال الذي كفلت به عن فلان وهو كذا كذا.ء فهو 
جائز. وللكفيل أن يرجع على المكفول عنه. وكذلك الحوالة. وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد. وإن قال الطالب: قبضت المال منك» يعني الكفيل» فهو 
مثل الأول. 


وقال أبو حنيفة: إذا قال الطالب للكفيل: قد أبرأتك من المال الذي 
كفلت به عن فلان وهو ألف درهم. فإِن هذا الس .رين لهال زللطانت 
أن يرجع بالمال [على] الذي عليه الأصل. و«أبرأتك» و«برئت إلي) 
مختلفان”''. «أبرأتك) إبراء ليس بقبض» ويرجع الطالب على المكفول عنه 
بالمال؛ لأنه لم يقبضء وإنما أبرأ"" الكفيل إبراء له خاصة. و«برئت إلي» 
إقرار بقبض المال. وكذلك قوله: «برئت من هذا المال» ولم يقل: «إلي) 
فهو قبض من الكفيل. وإن أنكر الطالب والمكفول عنه ذلك لم يلتفت إلى 
قولهما في قول أبي يوسف. وقال محمد: إذا قال: برتت من المال» فليس 
هذا يقب 4 .وهذا بمرلة "قولهة: ابراتك:من :النقال..وله أن يرجم على "النذي 
عليه الأصل بالمال. 


وإذا جعل الطالب الكفيل فى حل من المال /[775/7ظ] فهو مثل 
البراءة مثل قوله: أبرأتنك» وله أن 0 على الذي عليه الأصل. هذا قول 
أبن يوسف ومحمد. والمحتال عليه بالمال في جميع ذلك بمنزلة الكفيل» 
يبرا“ نه كبا ييرا”*؟ الكنيل:: ولا برسغ الدق له المال علق الناي علية: 
الأصل بشيء. وكذلك الضمان للمال. 


69 و ابراء. 620 و يبراء. 
)00( :2 يبراء. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب هبة المال للكفيل وللمحتال عليه جب 
الجُلتُلججحب7  _‏ _ _ _ 707777707070707 4 4 5 اكت 

وإن كان الطالب وكل بقبض ماله وكيلا فقال الوكيل للكفيل: قد 
بركت إلى من المالء فهذا إقرار من الكفيل بقبض المال.. وكذلك لو مات 
الطلاليع دوعي الى وى لقال لوقي ل كل 1 ديت قم لل دن العامة 
فقد أقر بقبض امال ود د أبي حنيفة في الوكيل والورضي: 

وقال أبو حنيفة: لو قال الوصي للكفيل: قد أبرأتك من المالء لم 
يجز. وقال أبو حنيفة في الوكيل أيضاً مثل ذلك. وذلك قول أبي يوسف 
ومحمد. وكذلك لو قال الوصي للكفيل: أنت في حلء لم يجز ذلك. 
وكذللك الوكين لان بهذا انه محر انزلا يذلته واخن""منيها للك 
وكذالك"" الغيف القائخر له كفل اعمال انهو قن :ذلك بمدرلة#الوكيل لو فال 
اد ل 4ك الماك ملسيو قد للق تاكاسم الاين نر الحو امسا من 
(الغرأة والزيذل فى ذللفكله سواه 1 ْ 

وإذا أبرأ؟؟ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل ذلك فهو بريء 
وإن لم يقبل. ولا يشبه هذا الهبة. وكذلك قوله: أنت في حل من المال. 
ولو قال هذا للذي عليه الأصل كان هذا بمنزلة الهبة. وإن لم يقبل ذلك كان 
المال عليه. وإن قبل ذلك أو مات قبل أن يعلم فهو بريء منهء وهو له. 
وكذلك لو كان مبعاً فأبرأه“مثه وجعلة :فته فى حل فهو جاكز. فإن :قال 
الوزثة الا قبل “ذلك أفلهم :ذلك ورقضوة «العال» -والكقيل فرقم لتك اوه 
قول يعقوب. وأما قول محمد فليس للورثة في ذلك قول؛ لأنه وهب المال 


4 35 36 
باب هبة المال للكفيل وللمحتال عليه 
وإذا وهب الطالب المال للذي عليه الأصل فأبى أن يقبل فإن المال 


(0) م: في قول. (5) ز: واحدا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


عليه وعلى كفيله ولا يبر'". ألا ترى أنه لو وهبه للكفيل فأبى أن يقبل كان 


وإذا وهب /[15/7؟و] الرجل مالا له على رجل قد كفل له به فوهبه 
للكفيل وقبله منه الكفيل فهو جائزء وللكفيل أن يرجع على الذي عليه 
الأضل: هذا :قول: أب بخليفة: .وكدذلك: المتكال عليه بالجال:: وكذلاف: الفيفان 
للمال. 


والرجل إذا كان هو الطالب والمرأة فى ذلك سواء. وكذلك أهل الذمة 
جائزة. ويرجع الكفيل بذلك على الذي عليه الأصل. 


ولو وهب الطالب المال للذي”'' عليه الأصل ولم يهبه للكفيل وقبله 
المطلوب جاز ذلك. وبرئ منه الذي عليه الأصل والكفيل جميعا”'". وكذلك 
الفيفان:..وكذلك قال أبو عتتيقة::وإذا :وه فى التحؤالة المال لذ © عليه 
الل لمر محم لذ الذي عليه الأصدل كتير موه الفال :قاذ تحوق اليج 
ل" بوكذ لك كفدلن والمان كندل ل غلن: أن بير" منيه الناى علي الأمدل 
فهبته باطل؛ لأنه لا شيء عليه» وإنما المال على الكفيل”". 


/[//5"ظ س ]١١‏ ولو وهبه للكفيل جاز ذلك» وكان للكفيل أن 
يرجع به”". ولو وهبه الكفيل للذي عليه الأصل فإنه جائز. فإن أداه الكفيل 


2-30 سبوا 7" ال . 
05( "واتجميعا. (8) ف: الذي. 
(0) ف له. ظ 10 وان سرك 


“4 حصل هنا في جميع النسخ اختلاط في ترتيب الكلام» وتقديم وتأخير بسبب سهو أو 
خطأ من الناسخين. ولعل منشأ ذلك اختلاط الأوراق عليهم. انظر: م» /اره“ااوء 
سطر 9 - 71756"ظء سطر 5. وقد أعدنا ترتيب الكتاب إلى أصله مستفيدين في ذلك من 
الكافي للحاكم الشهيد. انظر: الكافيى. ؟/57١ظء.‏ سطر 5 .5١‏ وانظر: المبسوطء 

ا لدو كد 

(46) فا به. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه . . . 


لم يرجع به. وإن أداه الذي عليه الأصل لم يرجع به. أيهما أداه فلا يرجع به 
على صاحبه. لاك ا 


وقال أ بتعنيقة ون إذا :وشت الرسعا عا لا فيا له على يها فين جائد. 
فإن قال الموهوب له: لا أقبل ذلك» فهو عليه ثابت. وإن مات الموهوب له 
قبل أن يعلم منه شيئاً”'' فهو جائز له» وهو بريء منه”'*. وكذلك لو كان 
ها الاو ] حاني”" :وإذا كان الطالن)قبدا أو هكانا قوهت الهال: للكفيل 
فهو باطل» لا تجوز هبة العبد ولا المكاتب. وكذلك الصبي التاجر. وإن 
أدر اق بعك كه وضف المكاتت: اجذ الال ” ١‏ 


9 9 29 
نا نا 


باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن 


صاحبه ثم يقر أحدهما أن المال عليه 


وإذا كان للرجل على رجلين ألف درهم كل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه بجميع المال» فأقر أحل الرجلين أن المال كله عغلية وأداه إلى 
الطالب» وأراد أن يرجع بنصف المال على الكفيل معهء فقال الكفيل: قد 
افزوكه أن الال عليك >.:ولين .هلق ةقد + 'فقال المقر :إنها عنيت أنه 
علي لأني كفيل عنك بحصتك» فإنه وحم علهيضف: المالة وإقراره بهذا 
ليس يوجب عليه شيئا لم يكن 

وإذا كان على رجلين كُرَ حنطة». وكل واحد منهما كفيل ضامن 
للطعامء وأقر أحد الكفيلين أن هذا الطعام عليه كلهء وأن صاحبه كفل به" 
عنه بأمره ثم أدى الطعام. لم يكن له أن يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنه 


41 تن <تانياء (2:)5 قاا'كةه 


: كتاب الأصل للإمام الشيباني 
قل أكر اله فباضيه قد كنا “عنه. .ولو أن وحليخ كان «عاليهتها تسوت دنانا 
قرضاء وكل واحد كفيل ضامن لهء فأشهد أحدهما على صاحبه أني معك 
ا في هذا المال. وأقر بذلك الآخرء ثم أدى المال كله. فله أن 
يرجع على صاحبه بنصفه؛ لأن قوله: أنت دخيل معي» ليس بإقرار بشيء 
لم يكن عليه خاصة دون الآخر. ألا ترى أن كل واحد دخيل كفيل”'' مع 
صاحيه. 


وإذا كان لرجل مائة درهم على رجلين» وكل واحد منهما”" كفيل 
ضامن لهاء فأقر أحدهما للآخر أن هذا المال عليه خاصة دونه؛ء ثم أدى 
المال» وأراد أن يرجع بنصفه على صاحبهء فليس له ذلكء» وإقراره بأن 
المال عليه خاصة دونه جائز عليه. ولو أن صاحبه أدى المال كله كان له أن 
يرجع على صاحبه بذلك كله. ولو أن رجلين كان عليهما عشرة دنانير 
لرجل. وكل واحد منهما كفيل ضامن لهاء وأن أحدهما أقر أن هذه الدنانير 
كلها عليه خاصة دون صاحبهء ثم /[/75/7؟ظ] أداهاء لم يكن له أن يرجع 
بها على صاحبه. ولو أداها صاحبه كان له أن يرجع بها عليه؛ لأن إقراره 
الذي أقر به جائز عليه. وإذا كان لرجل على ثلاثة نفر ألف درهم في صك 
باسمهء وبعضهم كفلاء على بعض ضامئون للمال كلهء فأقر الطالب أن 
أصل هذا المال على أحدهم وأن”*' الآخرين كفيلان””' عنه /[/717/0ظ اس 
5]. [ 


اق س 4] ولم يقر بهذه المقالة الرجل الذي تُنسَّب”" إليه ثم 
أدى المال فإن له أن يرجع على صاحبيه بالثلثين. ولو لم يقر الطالب بذلك 
ولكن أحد الكفلاء قال: أصل هذا المال كله علي. وصاحباي”"' منه 


(0) ز: دخل. (؟) ز: دخلا كفيلا. 
إفرة م ف ز - منهما. والزيادة من ع. 

(54) م ف ز: فإن. والتصحيح من الكافي. 417/7١ظ.‏ 

(9) (: .كفيلين: 

0ق ينيدب 


)7ع( : ف ز: وصاحبي. والتصحيح من الكافي. 857 ١و.‏ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه . 3 


أداه صاحياه رجعا عليه. ظ 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم في صك باسمهء وفلان بها 
' كفيلء» فأقر الكفيل أن هذا المال عليه أصلهء وأن فلاناً كفيل''' عنهء وإنما 
قدمه في الصك لشيء خافه» فأدى المقدم في الصك المال كلهء فإن له أن 
يرجع بذلك على الكفيل بإقراره على نفسه. ولو كان أصل المال قرضا في 
الصك أو ثمن بيع في الصكء» ونسبه"'* إلى الذي في صدر الصكء» ثم أقر 
الكفيل بهذه المقالة» كان إقراره على نفسه أصدق مما في الصك. ولو لم 
يقر الكفيل بهذه المقالة ولكنه أقر أنه هو قبض المال من صاحب الصك» 
أي انفقو اعرف البيع 2 صاحب الصك وقبضهء وقال الذي عليه الصك 
الذي اسمه في أوله: «صَدَقَ) أو «أَجَلُ)” "2 ثم أدى المقر له المال» كان له 
أن يرجع به على صاحبه المقر. ولو لم يقر الكفيل بذلك ولكن الكفيل أقر 
أنه قبضه من المكفول عنه فهو جائز. وإن أداه المكفول عنه رجع به عليه. 


وإذا كان لرجل /775/7/[1ظ] على رجلين ألف درهمء. وكل واحد 
منهما كفيل ضامن عن صاحبه بجميع المال» فادعى”*' كل واحد منهما أن 
المال على صاحبهء وأنه كفل”' عنه»ء فإنه لا يصدق واحد منهما على ذلك. 
وعلى كل واحد منهما البينة على ما ادعى. فإن لم تكن لهما'' بينة حلف 
كل واحد منهما على دعوى صاحبه. فإن حلفا جميعا فالمال عليهما جميعا. 
أيهما ما أدى رجع علق «ضاخنة يتضفه نوآرهها كل .عن اليمين لزمة الأضل: 
فإن أدى لم يرجع على صاحبه 0 وإن أداه الآخر رجع على صاحبه 
بالمال كله. وإن قامت البينة أن الأصل على أحدهما والاخر كفيل ولم 


(1 5 -كقيلا. 00( م ز1 ويشبه. 
(0) م ف ز: صدق الأجل. والتصحيح من الكافي» ؟/57١و.‏ 
(8) ز: فأدى. (0) ز: كفيل. 
(5) ز: لهم. 


0) ف- فإن أدى لم يرجع على صاحبه بشيء. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانى - 
: مام الشيباني 
ا 1 م .0 © ع 

يعرفوا ذلك فهذا بمنزلة من لم تقو 0 مدل وأيهما أدى المال رجع 
على صاحبه بنصفه. ولا يبطل هذا إقرار”"' الطالب أن الأصل على أحدهما 
والآخر كفيل» [ولو شهد به] لم يصدق الطالب على ذلك» ولم تجز 
شهادته لأنه الطالب. وكذلك لو كان الطالب رجلين» فشهدا أن الأصل على 
هذاء وأن هذا الآخر كفيل عنه بأمرهء فإن شهادتهما لا تجوز في ذلك. فإن 
أدى الكفيل المال رجع على صاحبه بنصفه. وإن أداه الآخر رجع على 


وإن شهد ابناه أو أبوه ورجل آخر فإن هذا على وجهين. إن كان على 
أصضل امال" " تعيقة يانه عاديما ركز ”2 زاغضيد نينا كني شاف شيا 
الاثنين جائزة. وكذلك إن كان الغريمان مقرين بالمال فإن شهادة الاثنين أن 
الأضي على عدا وهذ| كسون افر “أب وكدلاك كنيادة الاموون وان كان 
الغريمان يجحدان المال وليست عليهما بينة به إلا الاثنين فشهدا أن الأصل 
على هذا وهذا كفيل فشهادتهما باطل له وعليه"' وعلى الكفيل. /[0//1ظ 


سن 15]: 


ولو شهد ابنا أحدهما أن الأصل على أبيهماء والآخر كفيل عن أبيه. 
ذلك؛ لأن شهادتهما تدفع”' عن أبيهما وتجر إليهء فلا تجوز" لذلك 
الكفالة. [ ظ ظ 


ع 36 36 


010 ز: لم يقم. 

(0) م ف ز: حق. والتصحيح مستفاد من الكافيى» ؟/857١ظ.‏ 

90 ز + فإن هذا على وجهين إن كان على وجهين إن كان على أصل المال. 
52ل (60) ز: جائز. 

050 م ز + وعليه. 3,70( ز: يدفع. 

(4) م ز: تجوزا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء 


: : : . . . ج0707 777777777770 كك 


[باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء]”' 


إذا كفل الرجل بمال عن رجل من ثمن بيع اشتراهء فاستحق ذلك"" 
البيع من يليه » فإن الكفيل را من الهالة: وكدلك لو رده دعيسا بقضاء قاض 
أو بغير قضاء قاض. وكذلك لو آقاله البيع. وكذلك لو كان البيع فاسدا فرده 
يدنك أو كان له أذ مكقان قرده يلك 7 و كنلاته لو كان الكيان ار روة 
لم ير البيع فرده بذلك فإن الكفيل يبرأ من المال في جميع ذلك. وكذلك 
الم بسلم طعام على رجل أو غير طعام فصالح الذي عليه 
الأضير 7 على رأس المال فإن الكفيل يبرأ من ذلك كله. وكذلك لو كان 
السلم ثانا "أو فيا موه الورن أو الكل ا على رأس المال فإن الكفيل 
قرأ من ذلك كله. وكدلك لو كان الهاك مهرأ وفعت الفرقة بين الرجل وبين 
امرأته قبل أن يدخل بها بوجه لا يلزم الزوج فيه مهر”'. فإن الكفيل يبرأ 

من المال في ذلك كله. فإن لزم الزروج نصف المهر لت برى 
الكفيل من نصف المال. 


وإذا اشترى الرجل عبداً بألف درهمء وكان على البائع ألف درهب”"' 
لرجل» فدفع العبد إلى المشتري» وضمن المشتري ثمن العبد الألف درهم 
لغريم البائع» ثم استحق العبد. فإن الكفالة تبطل أيضاً؛ لأنها ١‏ 1 
المشتري في الأصل. وكذلك الحوالة في هذا والضمان. ولو لم يستحق العبد 
ولكنه رده بعيب بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض" فإن الكفيل لا يبرأ من 
المال» من قبل أن الأصل كان ثابتأ عليه. ولا يشبه هذا الاستحقاق. ألا ترى 
أن المشتري لو لم يقبض العبد حتى ضمن ثمنه”*' ألف درهم لغريم البائع. 
ثم مات العبد قبل أن يقبضه.ء أن /[731/97؟و] المال له لازمء ويرجع به 


.45/5١ الزيادة من الكافىء 857/5١ظ؛ والمبسوط.‎ )١( 


0) م ف ز: بذلك. (0) م ف ز + وكذلك لو كان الخيار فيه. 
(5) ز+ فصالح. (4) ز: مهرا. 
(5) “فعنب القن درهم. (/10) 0< لح ايلرض” 


(6) ز: قاضي. ده 


: 0 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
على الذي كفل به عنه إذا هو أداه. ألا ترى أنه لو باعه الدراهم ماكة دينار 
وقبضها ثم مات د رار يشيظنه أن المتعرى. ورنهم ا على البائع اللي 
درهم؛ لآانه صرفها واصلها صحاح. وكذلك هذا في العيب. ولو استحق 
العيد رجع بالدنانير. فكذلك الكفالة. 


ولو أن امرأة تزوجت زجلا عل ألف درهم. ثم أمرت الزوج فضمنها 
الغريم لهاء أو أحالته بها عليه» أو كفل بها عنهاء ثم وقعت بينهما فرقة 
قبل الدخول من قبل المرأة» لم يبرأ الزوج من الكفالة. وإذا أداها رجع بها 
على المرأة. وكذلك لو طلقها قبل أن يدخل بها فهو مثل ذلك» غير أنه 
يرجع عليها بالنصف إذا أدى المال. 


ولو أن رجلا كاتب عبده بألف درهم» ثم أمره فضمنها لغريم للمولى 
له على المولى ألف درهم. أو أحاله بها عليه أو كفل بها عنه. ثم أعتق 
المولى المكاتب» فإنه يعتق». ولا يبرأ من الكفالة. وإن أداها رجع بها على 
[المولى]”''. وكذلك لو كان المكاتب مدبراً فمات المولى وخرج من ثلثه”". 
وكذلك لو كاتب أم الولد فمات المولى فعتقت فهو مثل ذلك. وكذلك عبد 
كفل عن مولاه بألف درهم بأمره فأعتقه المولى فإنه يؤخذ بالمال. فإن أداه 
العبد بعد العتق لم يرجع بها على المولى؛ لأنه كفل بها وهو عبد. ولا يشبه 
هذا المكاتبى؛ لأن المكاتب لو كفل عن مولاه فأدى رجع عليه. 


وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا له على رجل ألف درهمء فأمره فضمنها 
لغريم لهء ثم إن الآمر وهبها للكفيل» أو أبرأه منهاء لم يجز ذلك» وكان 
للمكفول له أن يأخذه بالمال. ولو مات الآمر الذي عليه الأصل» وعليه 
دين» ولم يقبض المكفول له الدراهم» فإن الدراهم تكون بين غرماء 
الميت. ولا يكون المكفول له بها أحق بها منهم. في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف: هي في القياس للمكفول له خاصة» ولكن أبا 


.وا١‎ 55/7 ز: وأصله : (؟) الزيادة من الكافيىء‎ )١( 
0 فرة م ف ز: وخرجة فرق والتصحيح مستفاد من الكافى.‎ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل 
تب يي 7ك 
حنيفة استحسن. فجعلها بين الغرماء. وهو قول أبي يوسف. ولو كان 
المكفول عنه حياء فأقام رجل بينة أن هذا المال لهء وأنه أمر فلان”'' فباع 
البيع الذي هذا المال ثمنه بأمرهء وأراد أن يبطل الكفالةء فإنها لا تبطل» في 
قول أبي حنيفة ومحمد. ولكن /7737//1ظ] البائع يضمن المال للذي 
استحقه. وقال أبو يوسف: أبطل الكفالة» فأقضي بالمال للذي استحقه. 


نذا كلل وجل فى برعل على انديواتى سعدا نإف لتم يوا "ا 
به" فهو ضامن لما عليه» ولم يسم شيئاء فلم يواف به الغدء وادعى 
الطالب ألف درهم. وأنكر الكفيل أن يكون عليه شيء» وأقر المكفول به أن 
عليه ألف درهمء فإنهما لا يصدقان على الكفيلء. ولا يلزم الكفيل شيء. 
ولو كان ون كق فال4" آنا فانم نذاب “الاق علية م لرمة: العال» لان 
المكفول عه قد أقز يزلك؟ :فقن ذاه عليه بوكذتك: لو قال "آنا ضامن لما 
قضي لك به عليهء أو لما لزمهء أو لما ثبت لك“' عليهء فقضى عليه 
القاضي بذلك بإقراره أو ببينة» فإنه يلزم الكفيل. وإن أقر به المكفول به دون 
القاضي لزم الكفيل المال”"©. ما خلا قوله: ما قضي لك عليه فإن ذلك لا 
يلزمه إلا بقضاء. 


32 
2 
2 

2 


باب موت الذي عليه الأصل والكفيل والمال إلى أجل 


وإذاكاة :المال إلى أخل ويه كقيل :قات الذئ عليه الأضل: فإن 
الخال قن جح غليدة ولا تجن على الكتدل فى بينقضي "3 الاجلء ولو لم 
يمت الذي عليه الأصل» ولكن مات الكفيل قبل الأجل» فإن المال عليه 


)١(‏ ز: فلان. (0) ز: لم يوافي. 


لاك (5) “ف المال: 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
حال يؤْخذ من ماله» ولا يرجع به ورثته على الذي عليه الأصل حتى يحل 
المال. والضمان والكفالة في ذلك سواء. وكذلك لو كان" رهط بعضهم 
كفلاء على بعض بمال إلى أجل» نأيهم مات قبل الأجل فإن المال يحل 
عليه.؛ ولا يحل على أصحابه. 


وإذا كان المال على رجل» فأحال به على آخر أو ضمنه عنه على أن 
أبرأ الأول» أو كفل به عنه على ذلك» وهو إلى أجلء. فمات الذي عليه 
الأصل قبل الأجل. فإنه لا يؤخذ من ماله شيء. من قبل أنه لا شيء عليه 
من ذلك. ولو لم يمت الذي عليه الأصل» ولكن مات الكفيل أو الضامن أو 
المحتال عليه؛ فإن المال قد حل عليه. فإن لم يكن له مال ولا ميراث رجع 
المال: على الذاق غلية: الأضن إلن أخله .ولا يكون الا نان كان جني" 
على الذي عليه الأصل» فأحاله به على آخر”". /[778/9و] فأجله الطالف 
أجلا بعد الحوالة» فمات قبل الأجل» ولم يترك شيئأء رجع الطالب على 
الذي عليه الأصل بالمال حالاً؛ لأنه كان عليه حالاً. ولو كان عليه إلى أجل 
في الأصل رجع به عليه إلى ذلك الأجل. والمرأة والرجل والذمي والمسلم 
والمكاتب والعبد التاجر والصبي التاجر إذا كان هو الطالب في الرجوع على 
الذي عليه الأصل. سواء. 


باب تأخير المال القرض 


وقال أبو حنيفة: إذا كان المال قرضاً على رجل فهو حال. وإن أقرضه 
إلى أجل أو أخره عنه بعدما أقرضه فهو حال كلهء يرجع في ذلك الطالب 
إذا شاءء لأن القرض عارية. 


40 .مد كان (؟) ز- فإن كان حالا. 
(96) زع لا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب تأخير الدين من البيع والسلم وغيره 


وقال أبو حنيفة: إن كفل به كفيل أو ضمنه ضامن» فأخر الطالب عن 
الكفيل أو عن الضامنء» كان جائزاً. وإن ضرب له أجلاً فهو إلى ذلك 
الأجل» من قبل أنه ليس بقرض على الكفيل. ولو أخره عن الذي عليه 
الأصل إلى أجل لم يجز ذلك» ولم يكن تأخيراً عن الكفيل. وكذلك الحوالة 
إن أخره بعدما يحتال عليه إلى أجل مسمى» فهو جائز. وإن أخره عن الذي 
عليه الأصل فهو باطل؛ لأنه لا شيء عليه. 


36 35 4 


باب تأخير''' الدين من البيع والسلم وغيره 


وقال أبو حنيفة: إذا كان الدين من ثمن أو سلم وهو حالء» فأخره 
عنه إلى أجل مسمىء فهو جائزء ولا يشبه هذا القرضء» وليس له أن يرجع 
حتى يحل الأجل. والكفيل والضامن في ذلك بمنزلة الذي عليه الأصل. وإن 
أخّر المال عن الكفيل سنة بعد الكفالة كان له أن يأخذ الذي عليه الأصل 
بها حالاً. وإن أخّر الذي عليه الأصل لم يكن له أن يأخذ واحداً”'' منهما 
إلى الأجل. 


ولو كان لرجل”" على رجل ألف درهمء وكفل عنه بها ثلاثة رهطء 
وبعضهم كفلاء على بعضء وهو حال من ثمن بيع» فأخر الطالب أحد 
الكفلاء إلى سنة» فهو جائزء وله أن يأخذ أيهم شاء سوى””*؟ ذلك الكفيل 
بجميع المال. فإن أدى المال أحد”' الكفيلين كان له أن يأخذ صاحبه 
بالنصف. ولا يأخذ /74/9/1ظ] الذي أخر حتى يحل الأجل. فإذا حل 
الأجل”' وقد كان أخذ من صاحبه النصف اتبعا جميعاً ذلك الكفيل بالثلث» 
فأخذاه منهء ثم اتبعوا جميعاً الذي عليه الأصل. ولو أن الطالب لم يأخذ 


0 2 التأخير. 11 وو ادن 
66 ز: الرجل. 5 
(05) ز: أخذ. (5) ز فإذا حل الأجل. 


1ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شيعا ولم يزه فنا" ولكن حو الذى عليه الأصن إلى ند كان عائراء 
وكان ذلك تأخيراً لجميع'"ا الكفالة. ولو لم يفعل ذلك وأخر كفيلاً منهم 
ورا ين آخر شهرين » وأخر آخر ثلاثة متهن كان جات | .عل ما 
سمى» يأخذ كل واحد منهم على ما سمىء» ويأخذ الذي عليه الأصل بها 
خالا..افإن أخر الذىغلية الأصيز **؟ سينة انتقفى :ذلك كله»ودعلفة الشهور 
في السنة» وكان المال عليهم جميعاً إلى سنة. ولو لم يؤخر الذي عليه 
الأصل. وأخر الكفلاء على ما وصفناء كان ذلك جائزاً عليهم؛ من سمى له 
شهراً فله شهرء ومن سمى له أكثر من ذلك فهو له. وإذا حل على صاحب 
الشهن: أخذه من بينهم. 

ولو كان لرجل على رجل لفك ركم وكمفل بها عيهة رجل »2 وأيهما 
شاء 0 بهاء وهمصى من ا - فأخر الطالب المال عن الذي عليه 
الأصل إلى سنةء فأبى أن يقبل ذلك». فإن المال عليه وعلى الكفيل حالاً 
كما كان ال ترس" أنه لو آحر عن الكفيل أبن أن نفك كان عليه نهالا. 
والدين إذا كان من غصب فهو في قول أبي يوسف ومحمد بمنزلة البيع. 
أمانة ضمنها صاحبها فهو كذلك جائزء وتأخيره جائز. والكفيل في القرض 
وكل مال من بيع أو عيره سواء. إن أخر الكفيل فتأخيره جائز. 


ظ باب هبة المال لبعض الكفلاء 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهمء وكفل عنه بها ثلاثة نفرء 


ظ )1١(‏ ف- ولم يؤخر 00 هه م: بجميع. 
فرة م ف: أو أخر. 62 زح" الأضل. 
(0) ز: من ثمين. (5) ز: أن يفعل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب هبة المال لبعض الكففلاء 
وبعضهم كفلاء عن بعض بذلكء. ثم إن الطالب وهب المال لبعض 
الكفلاء"'' لواحد منهمء فأبى أن يقبل ذلكء» فإن المال عليهم على حاله. 
وإن قبل ذلك ولم يرده فإن المال لهى يأخذه من الذي عليه الأصل. 7 
شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين”'' شاء. فإن كان الموهوب له غائباً فلم يقبل 

ولم يرد ولم يعلم حتى مات فإن الهبة له جائزة في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمدء /[119/7و] ويرجع ورثته على أيهم شاؤوا بذلك. وكذلك 
لو كان حاضراً فقبل. ولو كان حاضراً فلم يقبل لم تجز الهبة في قول أبي 


وإذا كان على رجل مال"" وبه ثلاثة كفلاء. وبعضهم كفلاء على 
بعضء فوهب المال الطالب لرجلين من الكفلاءء وقبلا ذلك» فهو جائزء 
ويرجعان على الذي عليه الأصل بذلك كله. وإن شاءا أن يأخذا الكفيل 
الغالف لته نان ليها ذلات: اي ا و01 
فقتل أذ كل وانخد هنيما له متمسمانة ولي لهذ الكنيلان"الكني :انا 
فأدى إليهما ثلث الألف»ء وقبض كل واحد منهما سدس الآألف» 0 
الكفيل الغارم أن يرجع على أحدهما بنصف ما أدى إلى الآخرء فليس له 
ذلك» ويتبعون الذي عليه الأصل بالألف كلهاء فيأخذ الغارم الثنلث من 
دللا :ويلظن الأخران التلني *"". :ولق أن الظالنيه فيه :وشيم الفال لهديق 
الكفيلين قبل أحدهماء فأبى الآخر أن يقبل» فإن للذي قبل النصف أن يأخذ 
بثلثى هذا النصف الكفيلين معهء وإ ءاخلا اتضيقةم هذا( المضفع عن أن 
الكدولية كاف ولويه العا التضي: 50-8 أيهم شاءء إن شاء أحذ به 
الموهوب لهء وإن شاء أخذ الآخرء وإن شاء أخذ الثالث. وإن قبض 
الطالب” من الذي عليه الأصل شيئاً من ذلك من الذي عليه الأضل فهو له 


)١(‏ ز + من الذي عليه الأصل وإن شاء أخذ نصفه من أي الكفيلين. 
(0) مز و ل ا ل ا ان صح م ه. 


(0) م مال. صح ه. 05 اي 
(6). 12 القلكان: (0) م: المال. 


أت َم الفنييا: 
ظنل3>» ض كتاب الأصل للإمام الشيباني 
خاصة» وللطالب أن يأخذ له بما بقى له من ذلك. ولو أن الطالب وهب 
نصف المال لأحد الكفلاء كان بهذه د فإن رجع الموهوب له على 
الكفيلين بثلثي ذلك النصف فأخذه منهما فليس لواحد منهما أن يبيعه بشيء 
فخ لاقو ولعو ل :أذنا إل «الطالية النس له الاضل ستمسمانة' كان للموهوب 
له أن رك مويه حت ليهات لأن ما وهب له كأنه أداه» فكأنه هو 
أداه خمسمائة» وأديا خمسمائة"''. فيرجع عليهما"'' بثلث ما وهب له حتى 
يكون الأداء عليهما أثلاثاً. وكذلك الصدقة والنحلى والعطية. 0 البراءة 
تلسين على كدللق» لين للدي عد ا نا ليا 0 
52007 


5 
و 


8 
5 


باب الرجل يحلف لا يكفقل ‏ 


/71ظ] وإذا حلف الرجل لا يضمن عن أحد شيئاًء فكفل عنه 
بمال» فإن أبا حنيفة قال: يحنث. وهو قول أبي يوسف ومحمد. والضمان 
والكفالة واحد. وكذلك لو حلف لا يكفل فضمن. وقال 1 يوسف ومحمد: 
وكذلك الحوالة عندنا هي بمنزلة ذلك. 


.ولو أمر رجل رجلا فاشترق لَه شيئاء وقل حلف الماموو يضمن 
شيئا عن أحدء فإن أبا حنيفة قال في هذا: لا يحنث. وهو قول أبي يوسف 
ومحمد؛ لآن هذا ليس بضمانء إنما هذا لزمه من شىء اشتراه. 


ولو حلف لا يكفل عن أحد بمال» فكفل بنفس رجل» لم يحنث. 
ولو حلف لا يكفل» ولم يقل: بمال ولا غير ذلك» فكفل بنفس أو مال» 
(1)1 حورو اننا يهان (؟) ز: عليها. 


هرهم مم ف ز + الذي. والتصحيح من الكافي » او. 
لد َ ف ز: أبسى. والتصحيح من المصدر السابق. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الرجل يحلف لا يكفل 

حنث. ولو حلف لا يضمن لفلان شيئاً: فضمن له نفسا أو مالأء حنث فى 
ك1" نولو حدلك: للا يضمن القلان شيا . تضمو لعهه أن تركيله أ 
لما ب © له أو لشريك له مفاوض أو شركة عنان. لم يعدت“ لآن 
الضمان وقع لغيره. أرأيت لو ضمن لرجل فمات» فورثه المحلوف عليه. 
هل كان يحنث. لا يحنث وإن كان الضمان قد صار لهذا؛ لأن الأصل كان 
لقره ولو غلك «لا يضمة لاحل :شيعا :فضمة لانسان نا أدركةه من درك :فين 
دار اشتراها أو عبدء حنث. ألا ترى أنه لو قال: إن لم بوك "1 الديايك 
إذا حل المال» أو مات فلان قبل أن يوفيك» فهو علىء. أو فأنا له ضامن» 
أله قن افع :وا نك قن حكت 1ه و1 الك شيو امد واو شمر الرعل ور ضاف 
لم يقبل ذلك» ولم يخاطبه عليه أحد. لم يحنث؛ لأن هذا الضمان باطل 
في قول أبي حنيفة ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف. ويلزمه الضمان. 
راد كا لين يتاي طن القائن اطي ل ل ا لأنه قد ضمن 
في قول أبي حنيفة ومحمد. ويحنث في قول أبي يوسف. والضمان له لازم. 
ألا ترى أن الغائب لو رضي وجب ذلك له. ولو ضمن لصبي فإنه يحنث؛ 
5ن اباد وهيه لو عازن داك مقا وبر كزالفقه انعد المجكوو انه يؤلت لا 
فين فقون تهنا أله يسدكن بو انها عب الله ,عليه بعلها معدل بوكدللك 
المكاتب والعبد التاجر. 


ولو عله وبا لا يكل قاذم أو( وضمن انان الكتال عه 
هال أن هبح غم نالا كانه لذ يحنت وإننا /[/1::: ؟ و الكفالة تعاهنا 
والفنهاة القن انع الال كان هلان ما ع 


9 9 9 
1 21 


)١(‏ م ز + ولو حلف لا يضمن لفلان شيئاً فضمن له نفسا أو مالأ حنث في ذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الكفالة بما لا يجوز 


وإذا كفل الرجل بشجة عمد فيها قصاصء. أو قطع يد عمد فيها 
قصاص » أو دم عمد فيه قصاص. فهو باطل لا يجوز. ولا يؤخدذ بشيء من 
القصاص ولا من الآرش ولا من النفس. وكذلك لو كفل بحد قذف؛ لأنه 
لم يكفل بمال ولا بنفس. وكذلك الوديعة والعارية يكفل بها رجل» فإنه لا 
شيء عليه» من قبل أنهما أمانة. ولو استهلكهما الذي هي عنده؛ أو خالف 
فيها فعطب. فضمن له. لم يكن له على الكفيل ضمان» من قبل أنها كانت 
أمانة يوم كفل بها. وكذلك الرهن. وكذلك الكفالة بالقصاصء, لو صالح 
الطالب المطلوب على مال لم يلحق الكفيل من ذلك المال شيء. 

وإذا كفل الرجل بعبد الرجل أو بأمته لمولاه» والعبد في بيت مولاه. 
فإن هذا باطلء» لا يلحق الكفيل ل سي ل 
0 
ومحمد. ظ ْ 

وإذا دفع رجل إلى قصار ثوباً ليَفْصْرَه'''» وضمنه له رجل» فضمانه له 
باطل في قول أبي حنيفة. وكذلك الرجل يكفل"" بالرهن عند المرتهن فإن 
الكفالة باطل. وكذلك الرجل يسلم الثوب إلى الخياط. وكذلك الرجل يسلم 
الحلي إلى الصائغ. فلا ضمان على الكفيل في ذلك. وأما قول من يضمن 
ما هلك عند هؤلاء فالكفيل له ضامن. وهو قول أبي يوسف. 

وإذا كفل رجل بعبد رجل إن أبق منه». فأبق العبد من مولاهء فإن أبا 
حنيفة قال: لا ضمان على الكفيل. وهو قول أبى يوسف ومحمد. وكذلك 
الرجل يكفل للرجل بدابته إن انفلتت”؟ أو عطبت» أو يكفل له بالشيء من 


(1:1 4 شيا ظ 
(0) قصر الثوب يقصره من باب نصرء أي: دقه وغسله وبيضه. ويجوز: قصّر يقصّر 
بالتشديد. انظر: مختار الصحاحء «قصر). 


(0) ف يكفل. 
(5) ز: إن انقلبت. 


538 إن ضاعء 9 نال ء من ماله إن تلف» فهذا كله باطل» لا يلزم 


وإن استودع رجل رجلاً وديعة على أن هذا كفيل بها إن أكلها أو 
جحدهاء أو كانت عارية فكفل بها إن خالف». ثم جحد المستودع» وخالف 
المستعيرء فإن الكفيل ضامن لذلك. وكذلك الرجل يقول لآخر: أنا كفيل 
٠[/‏ ؟ظ] بما غصبك فلان من شيء» فغصبه فلان شيئ''» فهو ضامن. 


وكذلك إن قال: أنا كفيل لما صالحته عليه من القصاص الذي لك 
عليه من مال» فصالحه على مال» قال: فهو على الكفيل. وكذلك لو قال: 
صالحك فلان من الدم العمد على مال فهو لك عليي؛ فصالحه فلاذ 
على مالء فالكفيل له ضامن. وكذلك لو قال: إن قتلك”'؟ فلان خطأء فأنا 
ضامن لدمكء» فقتله فلان خطأء فهو ضامن. 57 إن أكلك سبع أو 
مت فأنا ضامن لدينك» فهذا باطل. 


ذفان :قاناك: إن حساك :تان كيه أقانا لقنفناعري «ققصية. إفهان نيا 
فلا ضمان عليه؛ لأنه عم. ولو خص إنساناً أو قوماً لزمه ذلك. 

ولو أن عبداً أبق. فجاء رجل فضمنه لصاحبه وهو آأبق» كان ضمانه 
باطلا يا ولا يلزمه. الى سق 0 مغصوب » فهو 


ولو اذ رجلا ع 5 ل قصارء أو مشاعا م صباغ يصبغه بأجرء 
وكمفل له كل ره إن أفيلةع كان الضمان جائزاً في قول ا حنليفة وام 
يوسف ومعحمكد. [ 


)١(‏ ز: فلان من شيء. (0) ز: إن قبلك. 


< كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب القاضي ل0'' يأخذ كفيلاً فى حد 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل خدا فى قذف. فقدمه إلى القاضي. 
فأنكر المدعى عليه قِيلّه؛"' ذلك» وسأل الطالب القاضي أن يأخذ له كفيلا 
بنفسه. وقال: بينتى حاضرة» فإنه لا ينبغي للقاضي أن يأَخذ له كفيلا بنفسه. 
ولك بوكرل الرمه ما بيتك تبون كاي .فإن حصي شوق على للقد قبا 
أن يقوم القاضي وإلا خلى سبيله. وكذلك لو أقام عليه شاهدا واحداً. فإن 
أقام عليه شاهدين أو شاهداً عدلا”" يعرفه القاضيء فإن 0 ينبغي له أن 
يحبسه في السجن حتى يسأل عن الشهود. أو يأتى بشاهد”'؟ آخرء ولا 

مطرف عن الشعبي أنه قال: لا كفالة في حر 

السري بن إسماعيل عن عامر عن شريح أنه قال: لا كفالة في حد. 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول. وقال أبو يوسف بعد ذلك 
وهو قول محمد - إذا قال: بينتى حاضرة». أخذت له منه كفيلاً بنفسه ثلاثة 
أيام حتى يحضر بينته؛ و[ لتقي شاك ان سو وإن شهد شاهد عدل 
حبسته أيضاً في قول أبي حنيفة. يكال /[/ا/١:‏ ؟و] أبو يوسف: أكفله. ولا 
أحبسه. وهو قول محمد. 


وإذا ادعى رجل قبل رجل متاعاً سرقه منه أو مالاً» وقال: بينتى 
حاضرة 4 فإنه يوعق له عنفا 00 بنفسه ثلاثة أيام» من قبل أنه ادعى مالاً. ولو 


ف 

(0) أي: قوله. يقال: قال يقول قولاً وقيلاً. وقيل: القول في الخير والشرء والقال والقيل 
في الشر خاصة. انظر: لسان العرب». «قول». 

ف ز: أو اشاهة هدل: 

(5) ز: شاهد: 

)0( م ف ز ‏ مطرف عن الشعبي أنه قال لا كفالة في حد؛ صح م ه. 

() ز: كفيلا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضى لا يأخذ كفيلاً فى حد 3 
قال: قد قبضت السرقة منه» ولكنى أريد أن أقيم عليه الحد. فخذ لى منه 
:0 2 َه 1 3 ش 9 0010 7 000 0ه 5 : ١‏ 
كفيلا حتى يحضر الشهود. لم يخاصم حتى يؤخذ له منه كفيل حتى 
1 9" 
يحضر الشهود . 


ولو أن قوماً أخذوا رجلاً مع امرأة فقدموهما إلى القاضي» فقالوا: إنا 
وجدنا هذا مع قذة الم أ بوعلبهيها نمو ترق قد ”7 باز 
بأنفسهما حتى نحضرك الشهود عليهماء لم يأخذ كفيلا منهما القاضي 
بأنفسهما. وكذلك الحد في الخمر والسكر. فإن قامت على الزنى وعلى 
الشيى والتكو فاهداة ”2 أن على «ميرفة لاهوان7؟. قإلة الا كاله فى شي 
من اللنورولكنه يعس ,نك سال عن الهو ولا شق على ذلك والح 
لا يعرفه القاضي لم يحبس المشهود عليه في شيء من ذلك. 


نان قان ف نكري نتلاتيالمشييوه عمجت المدك هق القاعد: كانه 
يؤخذ له عم ان قال الشاهد: عندي ا شهيذاء: غعلته بالدتي.:.فإن 
الشاهد يؤجل في ذلك إلى قيام القاضي». ولا يخلى عنهم. ولا يؤخذ منه 
كفيل”"'» ولكن الطالب يلزمه. 


ولو قال الشاهد: إن المشهود عليه عبد» كان القول قوله؛» وعلى 
المشهود عليه البينة أنه حر. فإن طلب المقذوف إلى القاضي أن يأخذ له من 
الشاهد كفيلاً حتى يحضر البيئة أنه حرء فائه الا بأل سه كات ولكنه 
يحبس القاذف» ويؤجل المقذوف أياماً. فإن أحضر البينة أخذ له بحقه. 


وإن أقام رب السرقة شاهدين على السارق وعلى السرقة بعينها في 
يذيه» فإنه لا با كه كلل ولكنه يحبس »© ونوضع السرقة على يدي 
عدل. فإن زكى الشهود أمضى عليه الحد» وقضى بالسرقة للطالب. 


)١(‏ م ف: لم يحاضر. (؟) ف حتى. 


(4:) م: منا؛ ز: مثلا. (0) ز: شاهدين. 


(5) ز: شاهدين. 0) ز: كفيلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا"ادعى_ عتنة قدوا"* علين .وها كحو رواراة: أن :يعون ل قاراد أن 
يأخذ له كفيلاً حتى يحضر بينته''' فيعزر له» أو ادعى رجل قبل رجل 
شتيمة" "0 أو أمرا فيه تعزيرء فأراد كفيلاً حتى يحضر بينته» وقال: بينتي 
على الا افير افإنه يؤخذ منه كفيل بنفسه ثلاثة أيام؛ لأن هذا ليس 
بحد» وهذا تعدب 7؛ ' من حقوق الناس. تر لو ضااضة برررعه جار 
ذلك: 


وإذا ادعت /[//51١ظ]‏ امرأة قبل زوجها أنه قذفها بالزنى» وقالت: 
بينتىي حاضرة» فخذل لى منه كفيلاً بنفسهء فإنه لا يؤخذ لها منه منه كفيل 
00 - فى قول أبى 00 لأن اللعان حد. وكذلك لو كان زوجها عبدا 
وهي عن ركدلك ا الحر تقذفه امرأته. وكذلك الرجل يقذفه العبد 
بالزنى. وكذلك المكاتب يقذف الحر بالزنى. وكذلك 0 الولد تقذف الحرء 
أن االعدير: كنرك" الحرع أن« المدين تقذ ننه الفره أو الدمن كقدف» الع 
المسلمء فقدمه إلى القاضي في جميع ذلك» فأنكر المدعى قبله القذف: 
فإنه لا يؤخذ له منه كفيل بنفسهء ولكنه يؤمر أن يلزمه ما بينه وبين قيام 
القاضي في قول أبي حنيفة. وكذلك كل ذي رحم محرم. وكذلك الولد 
يقذف والده أو أمه فإن ذلك كله سواء. 


وإذا ادعى الولد قبل الوالد القذف. وطلب أن يؤخذ له منه كفيل 
بنفسهء فإنه لا يؤخذ له منه كفيل بنفسهء ولا يترك أن يلزمه. وكذلك الولد 
5-0 الكدفت. وكذلك العبد يدعي قبل مولاه أنه قذف أمه وهي 

ة مسلمةء فإنه لا يؤخذ منه كفيل بنفسه. باكبر ياه انه لو 
أقام بئة على ذلك لم يرب السحدا 


وإذا اف "بعر كذيا نبل علق فازاة ان اخييية" كناد بنفينة 
)١(‏ ز: قذف. ةا 
00 شتحة: (4) ف + وهذا؛ ز ‏ تعزير. 


)6( ز- فإنه لا يؤخذ لها منه كفيل بنفسه. ‏ (5) ز: يقذف. 
7( زَ: اداعى. 00 م منه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضى يأخذ كفيلا في قصاص 27 
وخاف أن لا يقام عليه الحد إلا بمحضر من مولاه. فإنه لا يؤخذ من واحد 
منهما كفيل بنفسه في ذلك». ولكنه يؤمر الوإرديا ا اتا كادي 
في قياس قول أبي حنيفة. 

وإذا ادعى رجل قبل بل ادا فى قذلف»ء وأقام عليه شاهدين على 
شهادة شاهدين» وطلتة فق كتياة بنفسة: فانه ل يلعل ينه كمي انهه ولا 
يحبس له بذلك؟ لأن هذا لا يقبل فى الحد. ولو كان هذا في سرقة أخذ 
منه كفيلاً بنفسه حتى يسأل عن الشهود. فإن زكوا قضيى عليه بالمال. وكذلك 
١ 0 0‏ 
شهادة اراق ورجل في ذلك. 


وإذا ادعى رجل حر قبل عبد" قذفأء فأقام بيئنة عليه بمحضر من 
مولاهء فإن العبد يحبس لهء ويؤخذ له من مولاه كفيل؛ لأن العبد لا يقضى 
عليه بالحد إلا بمحضر من مولاه. وهو قول أبيى حنيفة ومحمد. وقال بق 
يوسف في العبد إذا قامت عليه البينة بالقذف أو «تحد زني اوعد هيه 
نإني 0 البينة باد 0 ا 5 قبل أن 0 
من مولام 5 و جاز عليه. وكذلك قول محمد مثل قول أبن حنيفة. 


باب القاضي يأخذ كفيلاً في قصاص 


وإذا ادعى رجل” قبل رجل قصاصاً في نفس أو دونهاء فقدمه إلى 
حضور بذلك». فخذ لى منه كفيلاً بنفسه حتى أحضرك الشهودء فإنه لا 


0010 : ف ز: إلا أن. والتصحيح من الكافى » .2 
(209 2 أهرا مين (1)86 3 غيل 


(6)5 :3 أو يقبا 5-1090 اوس 
1 


يؤخذ له منه كفيل"" بنفسه. وإن أقام على ذلك شاهداً واحداً لم يؤخذ له 
كفيل بنفسه. ولا كفالة في قصاص في نفس ولا فيما دونهاء وهو في ذلك 
بمنزلة الحد. ولو أقام شاهدين على شهادة شاهدين» أو رجلا”"” وامرأتين 
على ذلك. لم يحبس له بذلك؛ لأن شهادة النساء لا تجوز في ذلكء. ولا 
تجوز في ذلك شهادة على شهادة. وليس هذا كالسرقة». [في] السرقة يؤخذ 
[الكفيل]”" بالمال بشهادة هؤلاء. وكذلك المرأة تدعي”' قبل المرأة جرحاً 
فيما دون النفس فيه قصاصء أو تدعي”' قبلها القصاص فى النفس. وكذلك 
المرأة تدعي'' قبل الرجل» والرجل يدعي قل الفراته: أو :صن الس 

باع لليتيم "" قضاطيا في نفس أو فيما دونها. وكذلك الأب يدعي لابنه 
وهو صغير في حجره ٠‏ قصاصاً قبل وجل في نفس أو فيما دونهال”». وكذلك 
الأ خ يدعي قبل أخيهء أو ابن الأخ يدعي" قبل عمه. أو الرجل يدعي قبل 
خالتهء أو قبل ابن أحخيه. وكل ذي رحم محرم فهو في ذلك سواء. وكذلك 
0 يدعى قبله القصاص في النفس. وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب 
والعبد الذي يسعى في بعض قيمته. وكذلك أهل الذمة والمستأمن من أهل 
الحرت يدعى ليله التضادي وكدلك مركن قإئه لاا رول و17 برلا 
كفيل في شيء من ذلك. فلو شهد بذلك شاهدان”"'' فإنه يحبس في جميع 


ا ام 0 ااا رجل. ( 
فرة ا السابقتان مستفادتان من الكافي. الظ. وقد تقدمت المسألة قينا في 


45 : ا (26 25 آى يدعي. 

(9) ز: يدعي. 0 (0) م ف: اليتيم؛؟ ز - لليتيم. 

00 ف - وكذلك الأب يدعي لابنه وهو صغير في حجره قصاصا قبل رجل في نفس أو 
فيما دونها. 

6 ز - يدعي. 

(١1)م‏ + يدعي قبل خالته أو قبل ابن أخيه وكل ذي رحم محرم فهو في ذلك سواء 
وكذلك العبد. ظ 


(١)ز‏ + أحد من. 
(١١)ز:‏ شاهدين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ كفيلا في قصاص 
ذلك حتى يسأل عن الشهودء ما خلا الأب" والأم والجد والجدة» فإنه لا 
حبس /747/7/1ظ] عليهم في ذلك؛ لأنه لا قصاص عليهم في ذلك. 


عنه عن رسول الله يَكلِهِ أنه قال: لا يقتل الوالد بولده»”'". 


وكذلك الحربي المستأمن أو المرتد إذل”" ادعى واحد منهما قصاصا 
قبل مسلم أو ذمي فيما دون النفس» وأقام على ذلك شاهدينء» فإنه لا 
يحبس من قبل أن المرتد دمه حلال لا ضمان على قاتله ولا قصاص 
ولك 197 ها كان جؤون :للفو ناما" التعريى :فإن اقرف ادن ده لمي انيف ماضن 
وكل ما لا قصاص فيه من ذلك؛ وكان ركو افيه الأركن » :ناقه ,نو حك منه 
كفيل بنفسه إذا ادعى”" الطالب أن بينته حاضرة. 


وإذا ادعى رجل قبل رجلين قصاصاً في تقد واقال ادرف 0 


حاضرة» فأقر أحدهما وححل الآخرء فإن المقر منهما يحبس » ويلزم الطالب 
وأن لم يشهد له شاهدان خلى سبيله. ابام لظ اسه 
1 


ولق كان المدعى قبلهم ثلاثة نفرء فأقر اثنان”” بالقتل عمداء وشهدا 
غلى ضاحبهما أنه فتز”" معهما عمداء فإنهها يحبسان بإقرارهما على 
اهما ولا يحبس الآخر بشهادتهماء ولا يؤخل منه كفيل نذَلك” 00 


(-.ن: للأب. 

إهة فد أبن ماجه» الديات» 5؟؛ وسئن الترمذي, الديات» 5. وانظر لتفصيل طرقه : 
نصب الراية للزيلعى. .1 

69 : ف ز- إذا. والزيادة من ع. 


(4) ز: فكذلك. (5) م: إذا دعى. 
(0) ز: بينتي. ظ (0) ز: كفيلا. 
(): :تان . 0( : - فتل. 


() قوذلل 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ظ 


ولو كان أولياء الدم ثلاثة» فادعى أحدهم على رجلء وادعى الآخر 
على الشويك: الباق القكل عنمداء. وكل يدغى نرينة حعاضرة كانه ل ريحي 
أحد منهم. ولكن يؤخذ من كل واحد منهم كفيل ثلاثة أيام» من قبل أنه لا 
فصاص في هذه الدعوى. 


ولو ادعى رجل على رجل قطع يد عمدأء وأقام'"أ بينة حاضرة» لم 
يؤخذ له منه كفيل. فإن أبرأه وادعى على آخرء فإنه لا يؤخذ له منه 
كفيل ''» ولا يقبل منه بينة على الآخر. ولو أقر الآخر بذلك قضي عليه 
ا تساي علوس :و لا رحس :ولا وريه ينه ع الال كه 
3 ل له 


ولو ادعى رجل على رجلين قطع يد عمداً. وطلب كفيلاً منهما 
بأنفسهماء أخذ له منهما كفيلاً؛ لأن هذا بمنزلة الخطأ. ألا ترى أنه لا 
قصباض شه :وكد لك وجالون يز" وسلذ أحتدقما ص7" والاجشر 


ال أو أحدهما معتكوهغ. أو كان القاتلدن0) الجدهيا صعير والآخر 


كني فإن في هذا الاركنة ويؤخد من هؤلاء كميل بأنفسهم. 


ا ادعى رجل على رجل قصاصاً في نفس أو 
دونهاء وادعى آخر عليه لا من دم أو غيره؛) وكل يدعي بينة 
حاضرة» أخذ لصاحب المال كفيل بنفسه. ولم يؤخذ للآخر كفيل» 
ولكن يلزمه إلى قيام القاضي. فإن أحضر بينة على ذلك حبس لهء وإن 
لم يحضر بينة على ذلك خلى سبيل الرجل. ولو كان الطالب وكّل 


)1١(‏ ف ز: وادعى. 

(0) ف - فإن أبرأه وادعى على آخر فإنه لا يؤخذ له منه كفيل؛ ز + فإن أبرأه وادعى على 
آخر فإنه لا يؤخذ له منه كفيل. 

02 م ف ز- منه. والزيادة من ع. 

47 د امه (0) ز: بعضا. 

(5).٠ف:‏ يقضسن: (0) ز: القاتلين. 

(4) م ز+ حبس له وإن لم يحضر بينة على ذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضي يأخذ الكفيل في الخطأ في النفس وفيما دونها [ 


وكبلة ذلك "كان كله وهر قن ذلك 11 سنوايه “له ووضلك لر كيلةة كنيل 


د جد جد 
4 0 0 


باب القاضى يأخذ الكفيل 


في الخطأ في النفس وفيما دونها 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل قتلاً خطأء أو جراحة دون النفس خطأء 
وذكر أن له بينة حاضرةء» وسأل القاضي أن باد له كفيلا تنفيينة 4 فالة :يا حل 
يداد واي ارود وي وإن لم يحضر بينة 
بالدية. 0 حبس 8 القاتل في ذلك» ولا كفالة إلا أن يكون القاتل 
ْ 0ك ' للدّعا 
دذاخعر ؛ فيحبس 0 


وإذا ادعى رجل حر قبل امرأة قطع يد عمدا 
الى نيد ها قي قله فانط يشل لد موقي كني[ 4177 الانو الا مصاع نهدا 
وكذلك الحر يدعي قبل العبد قطع يد عمداً أو جراحة عمداً. وكذلك المرأة 
تدعي قبل الرجل قطع”"' يد عمدا”" أو شجة عمداً'؟. وكذلك الرجل يدعي 
قبل المكاتب» والعبد يدعى قبل العبد. وكذلك الرجل يدعى قبل الصبى. 
تذالك كله ممكولة لطا برد الأرقىء ووفك منها كفل ثلانة أباءه بوكدلت. ٠‏ 
الحر يدعي قبل العبد الجراحة. وكذلك كل ذي رحم محرم. وأهل الذمة 
وأهل الإسلام في الخطأ سواء. وكذلك الكفار فيما بينهم. 


0 0) 


او تبحة عمهذا 


0ن ع كان 

(؟) ز: ذاعرا. الداعر الخبيث المفسد. ومصدره الدّعارة. وهي من قولهم: عود دَعِرء أي 
كثير الدخان. انظر: المغرس» «دعر). 

(9) ز: للذعارة. 0-9 5ظ525 

(08 35 عو () ز: كفيلا. 

(0) ز + يدها عمدا أو جراحة عمد وكذلك المرأة تدعي قبل الرجل قطع. 

(6) ز: عمد. (9) ز: عمد. 


7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ادعى رجل قبل رجل كفالة بمال من دم خطأء أو من دم عمد 
صالح عليهء وادعى بينة حاضرة» فإنه يؤخذ له كفيل بنفسه ثلاثة أيام. 
وكذلك لو ادعى مالا من جراحة. وكذلك النساء فيما بينهن وبين الرجال. 
وكذلك كل ذي رحم محرم. 

/1 ”ظ] وإذا ادعى رجل قبل رجل دمأ عمداً وله وليان» فعفا 
أحدهما أو صالح من حصتهء وجحد القاتل. فطلب الطالب منه كفيلا 
وادعى بينة حاضرة» فإنه يؤخذ له منه كفيل”''' بنفسه ثلاثة أيام للذي لم 
يعف. ولو كان الذي صالح يدعي المال أيضا أخذ له كفيلا بنفسه ثلاثة أيام. 


قلق أن رجلا”'' قطع يدي رجلين عمداً اليمين من كل واحدء فاجتمعا 
جميعاً يطلبان منه كفيلاً بنفسه. لم يؤخذ لهما منه كفيل بنفسه.ء من قبل أن 


كل واحد منهما يدعي القصاص. 


ولو أن رجلا ادعى قبل رجل قطع يد عمداً "'. ويد القاطع شلاءء 
فقال المدعي : اذا أقار:"" النيةه' نحل لى عق كنيل الس أخزت له عق 


كفيلا بنفسه ثلاثة أيام ؛ لآن هذا مال. 1 


ولق انامويفلة اففن: قن 7 برا يو 52071 
)١(‏ ز: كفيلا. ظ را 
فرة م ف ز: عمدل. (5) ز: اخيار. 
(( ف - قبل. 


030 المنقّلة من الشجَاجٍ الى لفان منها لزان لماعو رنا نين ىقر . انظر: 

المغرب» «نقل». وقال الفيومي: نقلنة بالقشيرية سبالنة وكتيرة وميه الدقلةة وهي 
الشّجَة التي تخرج منها العظام» والأولى أن تكون على صيغة اسم المفعول لأنها محل 
الإخراج» وهكذا ضبطه ابن السّكيت» ويؤيده قول الأزهري: قال الشافعي وأبو عبيد: 
المنقلة التي تنقل منها فراش العظام وهو ما رق منهاء فصرّح بأنها محل التنقيل» وهذا 
لفظ ابن فارس أيضأء ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل» نص عليه الفارابي 
وتبعه الجوهري على إرادة نفس الضربة» لأنها تكسر العظم وتنقله. انظر: المصبا 
المتين م (نقل). 


1:41 هته 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضى يأخذ كفيلاً فى التعزير 


أو ا 20110 أو 0 3 00 3 قطع عم ا غير ظ 0 
فل ا و شيونها اه أخذت له في 0 كله كفيلا بنفسه 0 0 


ل ل اللي ل ل 


با رساي وجل لوا اماي 
ثلاثة أيام. فإذا قامت البينة حبس في القصاصء ولم يؤخذ منه كفيل» وأبرأ 


ذلك الكفيل. 


9 
36 35 4 


باب القاضي يأخذ كفيلا في التعزير 


وإذا ادعى الرجل قبل الرجل شتيمة فاحشة» وادعى بينة حاضرة» 
وطلب كفيلاً بنفسه. فإني آخذ له كفيلاً بنفسه”*” ثلاثة أيام. فإن لم يحضر 


010( هَشَمَ يهشم من ناه قي ب والمصدر الْهَشْمء أي : كسر الشيء البانين والأجوف». 
مناف» وأسمه عمرو» نه أول من هسم التُريك لأهل الحرم. وَالْهِشِيم من الننات 
اليبس المتكسر. ولا يقال له: هَشِيم وهو رَطب. انظر: المصباح المنير» اهشم). 


007 7 د مه 0 فح 0 أمَة ومأمومة. وهي ال تصل إلى‎ (١ 
المصباح 0 دأ‎ 


(9) قال المطرزي : الجائفة الطعنة التي يلحت الجواف: أو لعدته وفي الأكمل : الجائفة ما 
يكون في الل والعانة ولا تكون في العنق والحلق ولا فى الفخذ والرجلية» وَطعَنّه 
فأكافة بوحافةة أبضاء انظر: المغربف» «جوف». 

(4) ز: منفصل. 

(0) ز: أو افد 

)03 م ف ز: عنه. ولفظ ب : غائبة. ولكن ما أبتناه يستعمله المؤلف بكثرة. 

(0) ز: يأخذ. ظ 

000 ز - فإني آخذ له كفيلا بنفسه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

حدر 0١‏ امت 77ت 
بينة أبرأت كفيله. ولو أقام عليه شاهدين بالشتيمة لم يحبس المدعي عليه. 
ولكنه يؤخذ منه كفيل بنفسه حتى يسأل عن الشهود. فإن زكوا عزرته 
أسواطاًء ولا أحده. وإن رأى الحاكم أن لا يضربه وأن يحبسه أياما عقوبة 
فعل. ألا ترى أني أجعل الحبس عقوبته» فكيف أحبسه قبل البينة. وإن كان 
المدعى قبله 0 له مروءة وخطر استحسنت أن لا أحبسه ولا أعزره إذا 
كان /[/55/19؟و] ذلك أول ما فعل. 

محمد عن بعض المشيخة عن الحسن بن أبي الحسن عن 
رسول الله يكل قال: «تجافوا عن عقوبة ذي المروءة إلا في الحد) '". 

وإذا ادعى رجل قبل رجل شيئاً يجب عليه فيه عقوبة» فأخذ منه كفيلا 
بنفسهء فهرب المكفول”' بهء وقدم الطالب الكفيل إلى القاضي» فإنه يحبسه 

ولق أن لها دنا والوتوىفقدهة الذي :إلى القاضي 6 تحسيله 
الستلم» «وادعن بيزنة ستاضرةه أخذت: له كقياد يقس لذن أياء 4 لأنا هذا الا 
حل فيه» وفيه تعزير. 


ولو أن رعلة ادعى قبل رجل أنه ضربه وخنقه وشتمه». وادعى أن له 
بينة حاضرة» أخزذت له منه كفيلا ثلا نة أيام. فإن أحضر بينة عزرته. ا 
أبلغ به حدا*'. ولو شهد له على ذلك رجل وامرأتان أو شاهدان على 
شهادة شاهدين أجزت ذلك وعزرته. 


الهيئات عثراتهم إل فى الحدود)ة. انظر: ةن هن 41/5 وسئن 5 داودء 
الحدود. 5. وانظر للتفصيل : تلخيص الحبير 0 حجر» 0/1 وكشف الخفاء 


للعجلوني , 8 . 
() ف: فهو بالمكفول. 
0 ما ر: والا. 


(0) ز: حلد. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب القاضى يأخذ كفيلا فى التعزير 


ولا يبلغ بالتعزير حد. 

حدثنا محمد عن"' مِسْعَر بن كِذَام عن خاله الوليد بن عثمان عن 
الضحاك بن مزاحم عن رسول الله كلْهِ أنه قال: «من بلغ حداً في غير حد 
فهو من المعتدين»”''. وهو قول محمد. 


محمد عن أشعتف"" بن سواز عن عامر الفتعبى :قال :"لآ يلغ ببالتعزير 


الشعبى. 


وأخبرنا أبو حنيفة بذلك عن من حدثه عن شريح أيضاً بمثل ذلك. 
فاحث 00 . وتعزير العبد تسعة لانو بوكلا فين مثل ذلك. وقال محمد : 


وإذا ادغبقه المراء"" قب زوجها أن" ضربها خدريا فاحشاء .واذغت 
بينة حاضرة» فإنه يؤخذ لها منه كفيل ثلاثة أيام. وكذلك الرجل يدعي قبل 
ولده وهو كبيرء أو قبل أخيهء أو قبل عمهء أو قبل خاله». أو قبل امرأة 
ذات محرم منه» وادعى بينة حاضرة.» فإنه يؤخل له منه كفيل بنفسه ثلاثة 
أيام. وكذلك الذمي يدعي الشتيمة قبل المسلم. وكذلك العبد يدعي قبل الحر 
الشتيمة. وكذلك الحر يدعي قبل العبد. /414/7/[1؟ظ] وكذلك أم الولد 


)١(‏ فا محمد عن. 

409 لس الكترس للموقي وبا نالعالا واتصيي ازا للقر لك م 
01101 عومد انعم أ ١‏ 

)05 المصنف لابن أبي شيبة» 060/0. 

(6) ف ز: يتفاحش. ل 

0) ف: امرأة. () 3 ابه 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
نذعي""" فيل الرتجل أو الجديرة.:وكذلك الرجل يناعن قبل المديرة”'" أو أم 
الولد. وكذلك أهل الذمة يدعي بعضهم قبل بعض الشتيمة والضرب والأذى 
الفاحش. فهذا باب واحد كله. يؤخذ منه كفيل بنفسه ثلاثة أيام» فإن أحضر 
بينتهء وإلا أبرأً الكفيل من كفالته. 


وقال أبو حنيفة: إذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئاء فكفل ابنه 
للغريم بماله على الأب الميت» فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الحق قد تَوَى"". 
فإق اقرلة؟ افيف كتين المنى: فنه وفاء فإنه يلزم الكفيل بقدر ما ترك الميت. 
وقال أبو يوسف ومحمد: الكفالة جائزة على الكفيل في جميع ذلك. 

وقال أبو حنيفة: كل كفالة كانت من كفيل بغير محضر من صاحب 
المال أو مخاطب له فهي باطل إلا باباً واحداً"*' أستحسن فيه: إذا*' أوصى 
رجل عند موته وطلب إلى وارثه.ء فضمن ما عليه بغير محضر من الغرماءء 
فهذا جائز. وهو قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف 
بعد ذلك: [يجوز]'' كلهء كان له مخاطب أو لم يكنء أو كان صاحب 
المال'"' حاضراً أو لم يكن. وقال محمد بقول أبي حنيفة. 


وإن قاطنب الكقية ربع ستراى الكنا انج قال لقعم لنالاة مالك 
على فلان»ء فضمن الكفيل ذلكء» فله أن يرجع عن الكفالة ما لم يقل 


10( يفن (؟) م: الولد. 

() أي: هلك كما تقدم. (4) ز: إلا باب واحد. 

(4) م ف ز: وإذا. 

() الزيادة مستفادة من كلام المؤلف في أوائل كتاب الحوالة. والكفالة. انظر: 99/97١و.‏ 

49 ف محمد وقال أبو يوسف بعد ذلك يجوز كله كان له مخاطب أو لم يكن أو كان 
صاحب المال. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب القاضى فى الكفالة 


٠ ٠ ٠‏ ك0 
6« 2 


الطالب: قد قبلت؛ لأن الذي خاطب ليس بوكيل. ولو لم يرجع الكفيل عن 
كفالته حتى رضى الطالب بذلكء. كانت الكفالة لازمة للكفيل. ولو كان 
المخاطب وكيلاً للطالب كانت الكفالة لازمة للكفيل» لا يستطيع أن يرجع 
عنها. وكفالة النفس والمال في هذا سواء. 


36 35 4 


#الوس يو 201 
وأخذ به» فأراد أن يقبل معه حتى يوافيه به. وأقام على كتاب القاضي 
شاهدي عدل. فكتب القاضي: إنه قامت عندي /[55/71 7و] ابينة العادلة أنه 
كفل عنة فته بأمرة» فإن القاضى ينف الكقات»ه وباخلو"”” نف ويامرة 
بالمتوويع تن بحت : رانك لكان مد ضيه هما | كفل قف فا اق كن 
بنفسه بالبصرة» وجاء بالكتاب من قاضي البصرة إلى قاضي"' الكوفة بذلك» 
فإنه يؤمر أن يوافي معه بالبصرة حتى يبرئه من ذلك. ولو كان كفل عنه 
بالكوفة على أن يوافي” *" نه بالبضرة: فأحذة الطالب بالبصرة» فجاء بكتاب 
القاضي يذلك: أمر أن يوافي معه البصرة حتى يبرئه. 


زو كان كن ينتهيه عن الاتدنعه بالكرفة» تدده الطالب: اضر 
فطلب كتاب قاضى البصرة إلى قاضى الكوفة بذلك». فإن قاضى البصرة لا 
شقن أن كنيل بذلك إذا كاذ يريد الكتاب النوافن عه الضترة» ولو كنت 
لددلاف لم يكن”*' ينبغي لقاضي”") الكوفة ان عي اللا تفن 
الذفاتمعه إلى الهيرة: 


)١(‏ ف: ويأخذ. 95 .0 إلي القاضي:». 
(0) ز - معه بالبصرة حتى يبرئه من ذلك ولو كان كفل عنه بالكوفة على أن يوافي. 
(5) ز + بذلك لم يكن. (08 :43 للقاضى. 


(5) فا د به. 


ض كتاب الأصل للإمام الشيبان 

: جم السيبالي 

ولوق .ظلب الكفيل. كتات القاضي ببينة بالكفالة بأمره. فأراد بذلك أن 

وقياف -نددة بأمره إياه بالكفالة» كتب له قاضى البصرة بذلك وينفذ قاضى 
الكوفة الكتاب يذلك. 


وكتاب القاضي في كفالة المرأة بالرج[ز: أن الوحل: بالهرأة: أى الرجل 
بالرجل أو امرأة لرجل أو رجل لأحيه أو بعمه''' أو بخاله أو بولد أو بذي 
رحم محرمء أو كفالة مسلم لذمي أو ذمي بمسلم أو مسلم بحربي مستأمن 
أو حربي مستأمن بمسلم أو حر بعبد تاجر اذُعي”" قبلة دين أو بغيد: بع 
رقبته أو بمكاتب يُدعى قبله دين أو برجل”” حر لمكاتب أو لعبد تاجر عليه 
دين فهو في ذلك كله سواءء وهو جائز كله. 

وكذلك الكفالة للوصي بنفس رجل لليتامى عليه دين» أو الكفالة 
لرجل بنفس رجل لولده قبله دعوى» بعد أن يكون ولده صغارأء وكفالة 
لرجل هو وكيل لرجل يطلب ذلك الحقء» فذلك كله سواء. 

وإذا كتب القاضي إلى القاضي بكتاب في كفالة بنفس رجل» ولم 
يثبت فى كتابه أنه كفل بأمرهء فإنه لا يؤخذ له. فإن ادعى [رجل] قبله أنه 
كفل ««اموولة تنه نال البيية على القع وله ل تكو "19 الهارينة افإنة بيخلق 
لهء فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة. 

وإذا كتب القاضي إلى القاضي بكفالة رجل بنفس رجل بأمره» وكتب 
القاضى فى كتابه: إنه أقر عندي بذلك» فإن القاضى ينفذ /745/91"ظ] ذلك 
ليت راد كتي: لبد : :الجنة لبر للك لامر ا طاقنو سات وا 
كن 17 إلود شهة .عندى وذللك تتاهوان على تهادة شاهدية انير ساد وا 
كان الكتاب على ذمى. فكتب: إنه شهد بذلك عندي رجلان من أهل 
الذمة» فهو جائز. فإن شهد أهل الذمة على كتاب القاضي لم يجز ذلك على 


فاضى المسلمين. 
1 :1ف تعمة: [ (؟) ز: ادعا. 
(0) ف: أو رجل. (305-لمد يكن 


اا اه ةا 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب القاضى فى الكفالة بالمال ال 
ظ وإذا كتب القاضى في كفالة» ثم عزل الذي كتب الكتاب قبل أن يصل 
كتابه إلى الآخرء فإن الآخر لا ينفذه؛ لأنه الآن ليس كتاب قاضي. وكذلك 
لو لم يعزل الذي كتب الكتاب» وعزل المكتوب إليه أو مات واستقضى آخر 
لم ينفذ ذلك الكتاب؟؛ لأنه إلى غيره. 
ولو شهد على كتاب القاضى وخاتمه في الكفالة رجل وامرأتان أو 
رجلان على شهادة رجلين كان ذلك جائزاً. 


باب كتاب القاضي في الكفالة بالمال 


وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم بأمرهء» وأدى ذلك» فأقام البينة 
على ذلك عند قاضي أهل العرة يداه أن كع له نالف إلى قاضن اقل 
الكوفة» فإنه يكتب له بذلك"''. فإذا قدم الكتاب على قاضي أهل الكوفة 
وشهد شاهدان أنه كتابه وخاتمه» فإنه جائزء ينفذه القاضى. وكان أبو حنيفة 
يقول: لا يقبله القاضي حتى يشهد الشهود على ما في جوف الكتاب. وهو 
قول محمد. وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه أجزت ذلك وإن 
لم يكونوا يعلمون”" ما فيه. ظ 

فإن لم يكن الكفيل أدى المال». ولكن أخذ به وأراد أخذ الكفيل به 
حتى يخلصه. فكتب له القاضي بذلك» فهو جائزء ويؤخذ'" له صاحبه 
حتى يخلصه. لسن لف أن نتفي مقر الما تسح لذن والديون كلها ممأ 
يكال أو يوزن سلم أو قرض أو غصب في ذلك كله سواء. والمهر والثياب 
السلم في ذلك سواء. ظ 


اسان عي دلت 11 1 لهو 
(6) ز: فيؤخطذ. 


ظ َ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
الفلاني» لم يجز ذلك حتى ينسبه إلى قبيلته”'". ولا بد من أن يسمي في 
كتابه الشهود وآباءهم وقبائلهم وجلاهم” '". فإن كك الحلى فهو جائز. وإثبات 
التحلية أفضل. وإن دنسب المدعى قبله الكفالة /[/ا/”: ؟و] إلى تجارة يعرف [ 
بها فهو جائز أيضا. 


وإن كان الطالتي الخد كتاب القاضي بماله على الذي عليه الأصل 
وعلى الكفيل فهو جاو 5 


وإن كان الكفلاء ثلاثة فأدى المال أحدهم. وبعضهم كفلاء على 
بعض »© والكفيلان ال معه في بلدين. وصاحب الأصل في بلد آخرء 
فإنه يكنن بثلائة له كتباء إلى كل بلدة بصعة الكفالة وحالها وأداء المال» 
ويكتب إلى كل قاض يخبره بما كتب إلى القاضيين الآخرين2©. وإن أخذ 
أحد الكفلاء فقال: إنك قد اقتضيت”'' من الكفيل معى نصف المال» أو من 
الذي عليه الأصل» فإنه يكلف البينة على ذلك. فإن لم تكن”" له بينة حلف 
الكفيل المؤدي للمال. فإذا حلف أخذ منه نصف المال. وإن نكل عن اليمين 
لم يقض له عليه بشيء. 


وإذا أدى الكفيل الهال؛ فأخذ بذلك كتاب القاضي إلى قاض ”8) ٠‏ فلم 
يتحد صاحبه هناك فسأل الما الذي كأ بالكتاب أن كفن له | 
ضي 


قاض (3) آخر بما أتاه من قاضي كذا وكذاء فعل. وإن رجع الكفيل إلى 

50 إلى قبلته. 

ه64 على جممع حلية. ويجور الضم : خلى. وهي صمة الانسيان. انظر : مختار الصحاح. 
حلي ». 

(9) ز ‏ وإن كان الطالب أخل كتاب القاضي بماله على الذي عليه الأصل وعلى الكفيل 
فهو جائز. 

(5) ز: والكفيلين اللذين. 

(5) ف - ويكتب إلى كل قاض يخبره بما كتب إلى القاضيين الآخرين. 

0 ز: قد اقضيت. (0 اله يكن 


(4) ز: إلى قاضي. را إلى فاضي 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهود في الكفالة بالنفس 

القاضي الذي كتب له أول مرةء فقال: اكتب لي إلى قاض"''' آخرء فإني لم 
أجد صاحبي في البلدة التي كتبت لي إلى قاضيها'. انه ا ركشي له تون 
يرد إليه كتابه. فإن كتب له قبل أن يرد عليه كتابه فإنه قد أساء. ولنشة اف 
كتابه أنه قد كتب له بهذه النسخة إلى قاضي كذا وكذ”". 


وإذا كتب القاضي فأدى الكفيل المال» وهو مهر امرأة أو سلم أو غير 
ذلك من دين أو غصبء فهو جائز. وأهل الإسلام وأهل الذمة في ذلك 

. وإن كانت الكفالة بالمال على عبد تاجر أو مكاتب فهو جائز. وأهل 
6 وأهل الذمة في ذلك سواء. 


وإذا كتب القاضي بمال أداه كفيل عن كفيل فإنه جائزء ويؤخذ به 
الكفيل الأول للكفيل الثانى إذا كان هو الذي أمرهء ولا يؤخذ له الذي عليه 
الأصل من قبل أنه لم كن امن نا كان :اللاي عليه لاقل بهو الدى أعر 
الثاني أن يضمن عن الأول» ولم يأمره الكفيل الأول» فإنه يرجع بالمال 
على الذي عليه الأصل. ولا يرجع به على الكفيل الأول. 

وإذا أدى الكفيل المال وكتب له القاضي بذلك» ولم يكتب في كتابه 
أنه كفل عن أمرهء فإن القاضي الذي أتاه الكتاس لا يرد الكفيل بالمال. فإن 
جا الكت ...كنات من قاضر ”2 آخر أنه كفل /147//1ظ] عنه بأمره فهو 
مستقيم جائز. 00000 ' بالمال؛ وهذا بمنزلة شاهدين أقامهما عليه يذلك. 


باب20 الشهود فى الكفالة بالنفس 
وذ ادف لمق قد رس كقالة مني وك لاك المطتريهة 
210 +43 :إلى قاضى: (0) ز: إلى قاضي حا. 


(60) ز: كذا. (54) 21 "هن قاضى: 
(0) ز: يؤخذ. (0) م ف ز: كتاب. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فجاء الطالب بشاهدين» فشهد أحدهما أنه كفل له بنفس فلان يوم كذاء 
وشهد الآخر أنه كفل له بنفس فلان يوم كذاء فاحتلفا في اليوم» واختلفا في 
البلد فقال هذا في بلد وهذا في بلد آخرء واختلفا في الشهور فقال هذا في 
شهر كذا وقال هذا في شهر كذاء أو اجتمعا فى ذلك واختلفا فى الأجل 
تقال هذا إلى كزين وتاندقنا إلى شريو أو تقال أحدهيا عاق تفال ار 
إلى أجل. وقد مضى الأجل أو لم يمضء فذلك كله سواء”''. والكفالة 
لازمة له يؤخذ بهاء ويحبس حتى يدفع صاحبه. 
ْ وشهادة رجل وامرأتين في كفالة النفس جائزة. وشهادة شاهدين على 
شهادة شاهدين جائزة في ذلك. 

وإن لم يعرف الشاهدان الكفيل ولا المكفول به غير أنهما قالا: 
أشهدنا فلان وفلان على شهادتهما أن فلان بن فلان الفلاني كفل لهذا 
الرجل بنفس فلان بن فلان الفلاني» فهو جائز. ‏ 

ولو شهد الشاهدان بأنفسهما أن هذا الرجل كفل لهذا الرجل بنفس 
رجل لا نعرفه ولكنا نعرف وجهه إن جاء به”"'» فهو جائز يؤخذ به حتى 
يأتي به على معرفتهما. ولو قالا: لا نعرف”" وجهه أيضاًء فإنه يؤخذ 
بالكفالةوويتال لهذ أن نوكل أنيت جه :وكات خو بهذا بوسلفنك على :ذلك 
فأنت بريء من الكفالة» والقول قولك مع يمينك بالله على ذلك. 

وإذا شهد شاهدان أنه كفل بنفس رجل. واختلفا فيه» فقال أحدهما: 
هو فلان» وقال الآخر: هو فلان» فإن هذا لا يجوز. وإن ادعى الطالب 
الكفالتين جميعاً فلا بد له من أن يأتي مع كل شاهد منهما بشاهد آخر. وإن 
لم يكن له شهود فعلى الكفيل اليمين. 

وإذا ادعى الرجل قبل رجل كفالة بنفس رجلينء فأقام”'؟ الطالب 
شاهدين» فأئبتا”' أحد الرجلين وشهدا عليه أنه كفل بنفسه؛ وشهد أحدهما 


20:01 رق (؟) ف إن جاء به. 
(0) ز: قال لا يعرف. (4) ف: قام. 
(0) م ز: فاشا. والكلمة مهملة في ف. وهي كما أثبتناها فى ب. 


كتاب الحوالة والكفالة باب الشهود فى الكمقالة بالنفشئس ٠‏ هنت>»ه 
على الآخر وأثبته وشك الآخر فيه فقال: لا أدري أهو هذا أو غيره» فإنه 
يؤخذ بكفالة الذي أجمعا عليه /47//1؟و] إذا ادعى ذلك الطالب» ولا 
يؤخذ بكفالة الآخر؛ لأنهما اختلفا فيه. 


وشهادة أهل الإسلام في الكفالة على أهل الذمة جائزة. ولا تجوز 
شهادة أهل الذمة على أهل الإسلام. وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 
في الكفالة جائزة. ولا تجوز شهادة الرجل في الكفالة'' لابنه» وتجوز عليه. 
ولا تجوز لامرأته وتجوز عليها. ولا تجوز لولده وتجوز عليهم. وكذلك ولد 
الولد والآء والجدة. وشهادة الأخ والعم وكل ذي رحم محرم في ذلك جائزة 

قلةرولة, وكلهادة /التريك المفاوضن لشزيكه فى كثالة النفين .باظل" "© إذا 
كانت في عدار تيان بتاكم سورك العا 73 " كانت في غير تجارتهما 
جازت شهادته إذا كانت في حد أو قصاص. وشهادة الرجل لمكاتبه ولعبده 
في الكفالة باطل لا تجوز. وكذلك أم ولده ومدبرته. وشهادة العبد والمكاتب 
فى الكفالة باطل. وكذلاكة تياد" اعم والمحدود في قذف والمتهم في 
ماقت والذاع 2 وضائعن: السكن والمددى للغناء: والبائخة باطل. لا تتهور: 
ولا تجوز في الكفالة شهادة النساء وحدهن» ولا شهادة رجل على شهادة 
رجل حتى يشهد اثنان على واحدء وواحد على فنيادة"نفسة»' أو اثنان على 
شهادة شاهدين. 


5 5 )2 5 : ِ : 500 
ول ليون تناعلان” على رجل أنه كفل لأبيهما ولرجل بنفس فلات 


36 35 


)١(‏ ز- جائزة ولا تجوز شهادة الرجل في الكفالة. 
0 ف ياطل. 

(*) ز: إن 000 

(5) م: والمذاعر؛) ف ز: والمداعر. 

(0) ف ز: رجلان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال7) 


وإذا شهد شاهدان على رجل أنه كفل لفلان بنفس فلان» فإن لم 
يواف به غداً فعليه ما عليه دمن البابدرهم . فهو جائز. وإن قال الطالب: 
لم تواف”'"' بهء وقال الكفيل: قد وافيتك”" بف فالقول قول الطالب مع 
يمينه» وعلى المطلوب البينة. فإن شهد له شاهدان بالموافاة فى ذلك اليوم 
ا الكفالة. وإن اختلك عناجيا""" الكفالة نفيك أحيهم] النن: 
وشهد'' الآخر”"' بخمسمائةء واتفقا على كفالة النفس» فإنه يؤخذ بكفالة 
النفس. ولا 00 المال في قول أبى حنيفة. ويؤخذ في قول أب 
يوسف ويد بخمسمائة درهم. 1" 0 الطالب يدعي /[لارلاء ؟'ظ] 
خمسمائة لم يؤحد بشيء في القولين عوبيعاً؛ الآنه قد أكذب شاهده بالألف. 
ولو اتفقا في النفس والمالء واختلفا في الأيام أو البلدان أو الشهور أو 
الأجل. فإن ذلك لا يفسد شهادتهما. وشهادتهما في الكفالة بالنفس والمال 
جائزة إذا ادعى الطالب ذلك وادعى أقرب الأجلين. وإن ادعى أبعد الأجلين 
فقد أكذب الشاهد الذي شهد له بأقربهما أجلاًء ولا يقبل شهادته في شيء 
فر دللا 


وإذا اختلف الشاهدان في المال» فشهد أحدهما بدراهم» والآخر 
بدنانير» فإن شهادتهما باطل لا تجوز في شيء من ذلك إذا ادعى الطالب 
أحد الصنفين وقال: لم يشهد لي بالصنف الآخر. وإن ادعى الصنفين جميعا 
جازت شهادتهما في الكفالة بالنفس. وبطلت في المال. وكذلك 2 لو شهدا 
بصنفين من الكيل حنطة وشعير» أو بصنفين من الوزن سمن وزيت» فهو 
مثل الأول. فإن اتفقا في المال أنه ألف درهم» وقال أحدهما: قرضء. وقال 


)١(‏ ف: والمال. () ز: لم توافي. 
(6) ز: قد وافتك. (5) ز: شاهد. 
(4) م ز- وشهد. (5) م ز: والآخر. 


0) م ف ز: إذا. (0) ز: فكذلك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال 

_س2 ت تتتتتتبتتتتت7تتتتصببتتت اااي 7ت 
الآخر: من ثمن بيع» وادعى الطالب أنها من ثمن بيع» وقال: لم يشهد لي 
على قرض» فقد أكذب الشاهد"'' بالقرض» فلا تجوز شهادته في شيء من 
ال ا ل ا ال ا 
الشاهدين» فإن شهادتهما تجوز في الكفالة بالنفس وفي ألف درهم. وإن كان 
الشاهدان شريكين في المال لم تجز شهادتهما. فإن كان الشاهدان كفيلين 
بالمال عن صاحب الأصل لم تجز شهادتهما. وكذلك لا تجوز شهادة 
ولدهما وأبويهما. 


وإن كان لرجلين على رجل ألف درهمء فأخذا منه كفيلا بنفسهء فإن 
لم يواف به غداً فعليه المال» فجحد الكفيل» وشهد ابنا الذي عليه الأصل» 
فإن شهادتهما باطل. فإن جحد أبوهما وأقر الكفيل» فإن شهادتهما جائزة. 
وإن كان الشاهدان ابنى”*؟ الكفيل فجحد الكفيل وأقر الذي عليه الأصل فإن 
مايه ا 0 أنكر الذي عليه الأصل وأقر الكفيل» فإن شهادتهما 
باطل لا تجوز. 


وإذا ادعى رجل”"' على رجل أنه كفل له بنفس رجل» وبألف درهم 
له عليه إن لم يراك" بن عدا وقنيدوا أن المكفول يه أمى 'الكفيل بذلك»ة 
والكفيل والمكفول به ينكران المال والأمرء فقضى القاضي بذلك الشهادة 

على الكفيل» ولم /[/8 :2 ؟و] يواف بهء فأخذه بالمال» فأداهء فإن الكفيل 
يرجع بذلك على المكفول به» من قبل أن المال لزمه بقضاء قاض وشهادة 
شهود من قبل المكفول به. ألا ترى أنه لو كان له صك على رجلين بألف 
درهم» وكل واحدل منهما كفيل ضامن للمالة وهما يجحدان ذلك » فقضى 
عليهما القاضى بذلك» بشهود فأدى الهنالك الخدفها: كان له أن رع على 


4 ا 60 ز: ألف. 


6). 3 وال فرض: اناد 
(0) ف وإن كان الشاهدان ابنى الكفيل فجحد الكفيل وأقر الذي عليه الأصل فإن 
شهادتهما جائرة. 


14 الو 0) م ز: لم يوالف. 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 


صاحبه بنصف ذلك. فكذلك الأول. وهذا قول أبي حنيفة. 


ولو أقر الكفيل بالكفالة بالنفس والمال» وقال: لم يأمرني بذلك» 
فقضى عليه القاضي سن وبالمال» ثم جاء الكفيل ببينة أن المكفول عنه 


أمرة بالكفالة»؛ لم يقبل بينته على ذلك». من قبل أنه أقر أنه لم يأمره» ومن 
قبل أن القاضي عاتم علد فال بالمال بإقراره على نفسه. 


ولو شهد شاهدان على رجل أنه كفل بنفس فلان بأمره. فإن لم يواف 
فك عدا فعليه ما عليه» وهو مائة درهم. فادعى الكفيل ذلك أنه قد وافاه به 
الغدء وبرئ*"! من كفالته. وجاء على ذلك بالبينة» فإنه جائزء وهو بريء 
من الكفالة بالنفس والمال جميعاً. وإن شهد الشهود على إقرار الطالب بذلك 
فهو جائز. فإن وقتوا مكاناً فاختلف الشاهدان» فقال أحدهما: أقر فى 
المصحده يوقا الاحراة اقرف النيون» أو قال هذا كدوة بوقان. هنا 
عشية» فهو سواء.ء وهو جائز. ولو كزيل احدهها اذ دفع إليه غدوة بمحضر 
منه بغير إقرار» وشهد الآخر أنه" '' دفعه إليه عشية بمحضر منه بغير إقرار, 
وادعى المدعي شهادتهما جميعاًء وقال: دفعته إليه غدوة”' وعشية» فإن 
شهادتهما قد اختلفت». فلا تجوز. ولو أقر الكفيل أنه لم يدفع الرجل» وأن 
الخال :فد لزمة»:.وأن الشهود شهدوا باطلا””'» وقد اتفق الشهود في 
شهادتهمء فإن المال يلزمه. ولا يرجع به إن 1 هو أداه عن المكفول 
عنه؛ لأنه أقر فلزمه ذلك بإقراره. 


ولو أن رجلا كفل بنفس رجل لرجل» فإن لم يواف به غداً فعليه ما 
عليه» وهو مائة درهم» فشهد عليه شاهد بذلك معاينة» وشهد عليه آخر 


بإقرارء والكفيل يجحدء لزمه ذلك. والإقرار والمعاينة فى ذلك سواءء هو 


إقرار كله. 

53250 وسرق: (؟) ف- أقر. 
(*) ز- دفع إليه غدوة بمحضر منه بغير إقرار وشهد الآخر أنه. 
(4؟) م ز: غلة. (5) ز: باطل. 


(5) ف ز_ كان. 


كتاب الحوالة والكفالة 5 باب الشهادة بالمال دون النفس 


7 ظ] باب”(2 الشهادة بالمال دون النفس 


وإذا شهد رجلان على رجل أنه كفل لرجل بألف درهم عن فلان» أو 
قالا: ضمنها لهء أو قال أحدهما: ضمنهاء وقال الآخر: كفل بهاء أو قال 
أحدهما: قال: هي إلي؛ وقال الآخر: قال .هق على اين في 
يومين هذا في يوم وهذا في يومء أو شهرينء أو بلدين. فإن هذا كله 
جائزء يؤخذ الكفيل بالمال. فإن قال أحدهما: احتال بها عليه»ء وقال 
الآخر: ضمنه”" له على أن أبرأ الأول أو لم يذكر إبراءه فإنه”؟؟ [يؤخذ]"' 
المحتال عليه بالمال» والذي عليه الأصل بريء. 


ولو ادعى الطالب الضمان على الكفيل بغير براءة» وقال: لم لاس 
عليه فإنه جائزء يأخذ أيهما شاءء من قبل أنه لم يكذب الذي شهد 
بالخوالة :فى كاده الهو إنما أكنن "فى تنهادته عليت الا ترق أنه لو كنهاد 
ندنل هنذا ب آنه كن لةبالبال علن أن رأ الأول» والطالب يقول: لم أبرئ 
الأول» والكفيل يجحد الكفالة» قضيت بالكفالة للطالب» وأبرأت الذي عليه 
الآضا.تكدنك: انناب الآوند وكذاناك الو افبون'" > بالخرالة.وكال«الظالي: 
إنما كفل لي» فهو سواء. 


وشهادة شاهدين على شهادة شاهدين فى الكفالة بالمال جائزة. وشهادة 
رجل وامرأتين فى ذلك جائزة. وشهادة ابنى الكفيل - إن ادعى ذلك الطالب 
وجحد الكفيل ‏ جائزة على أبيهما. وشهادة ابنى المطلوب - إذا ادعى الطالب 


وجحل أبوهما حجائزة. 


وإن شهد ابنا الطالب أن فلاناً كفل لأبيهما بألف فهو باطل لا يجوز. 


0010 م ف و “كتاضة: (اسمرة أو شهد. 
22 : ف ز: ضمتتها. 

620 م فا ز: وقال. والتصحيح من الكافي». او. 

(0) الزيادة مستفادة من المصدر السابق. 10د لم أحتال. 


(0) ز: الكذبه. (6) ز: لو شهد. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 

ا يي 

وإن شهدا أن فلاناً كفل له بألف من فلان على أن أبرأ الأول منهاء وادعى 
الكفيل والذي عليه الأصل ذلك» وجحد الطالب» فإن ذلك يجوز عليه. 


ولو شهد رجلان على رجل أنه كفل لفلان على فلان» فقال أحدهما: 
بألف». وقال الآخر: بخمسمائة» فإنه باطل فى قول أبى حنيفة» لا يلزمه من 
ذلك شيء. ولو شهد أحدهما بألف وكتسيانة والآحر بألفء. فإن الألف 
جائزة في قول أبي حنيفة؛ لأنهما اجتمعا على الأآلف وتكلما /119/17/1و] 
بها. ولو قال أحدهما: عشرة» وقال الآخر: خمسة 0 كان يلاد فى 
4 


بالأقل من جميع ذلك. 


وا و 0 يت “وا : ع : 
عن شريح أن شاهدين شهدا عنده على رجل بمال» أحدهما بأقل مما شهد 
به الآخرء فأجاز شريح الأقل من ذلك ظ 


محمد عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن أبي” الحسن أنه كان 
بار في مثل هذا بالأقل. 


محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم مثل 
ذلك. 


ولو شهد رجلان على رجل أنه كفل بألف درهم لرجلء» فقال 
أحدهما: إلى شهرء وقال الآخر: حالة» وادعى الطالب حالة» وجحد 
الكفيل» أو أقر وادعى الأجلء فإن المال عليه فى الوجهين جميعاً حال 
من قل أن الظالب: ل بركلاب: شاهدو حا لاحل ابيا جود هينه إننا 6ل 


فيما شهد به عليه. 
010 8 خمس عسشر. 6 م: جائزه يؤخدط. 
(0) ف - محمد قال؛ ز ‏ قال. (4) ز + الحسين بن أبي. 


(6) ز: يؤخذ. (5) ز: الكذيه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة بالمال دون النفس 
ححححص7ص7س7ِب00لت7970ا70070707070707؟؟7 10 5 © كت 

ولو ادعى رجل قبل''' رجلين كفالة بألف» وكل واحد منهما كفيل 
ضامن لهاء فشهد له شاهدان» فشهد أحدهما عليهما جميعاً بذلك» وشهد 
الآخر على أحدهماء فإن الطالب يأخذ الذي اجتمع عليه الشاهدان بالألف. 
ولا يأخذ الآخر بشيء. ولو شهد له شاهد عليهما جميعاً وشهد آخر على 
اخدفيا . ورتين 8 غلن الاحرن: كان: للطاليه أن سا خذهها حميعا «الفال: 
ولو شهد اثنان على أحدهما أنه كفل له عن فلان هو وفلان بألف على أن 
يأخذ أيهما شاء بهاء وشهد له آخران على الكفيل الآخر بمثل ذلك» كان له 
أن باعل امي تشقان وى تيان دين مون اليا ع 511 ضر 177 الول 
وين الكدران على ادو انها إلى أجل مقن شهادة الا وله كان جاتر 
وهر الظالتة :فحن الج ببالتهال: الى اخلهه نوالا نالعال م . 
ولو اختلف الشهود في المال» فقال أحدهما: هو ألف درهمء وقال الشاهد 
الاخن؟ :فى لحتعسمائةة: كان للطالت أن ياحد أنههنا ثناء وما شيديع نه 
السبهود: 

ولو ادعى رجل قبل رجل كفالة بألف درهم عن رجل قد سما 
وشهد له شاهدان أنه كفل له بألف درهمء فقالا: عن فلان رجل رأيناه ولا 
نعرفه» أو قالا"'': لم نره ولكن الكفيل أشهدنا على ذلك» فإن شهادتهما 
على الكفيل جائزة. /[/549/7١ظ]‏ فإن أدى الكفيل المال لم يرجع به على 
المكفول عحه إلا أنة.يشهن"" له كدان أنه مره بذلكه بوإن لم سود" 
الكفيل المال فأراد الطالب أخذ الذي عليه الأصل فإنه ليس له ذلك إذا 
جحدء إلا أن يقيم عليه بينئة» أو يعرف الشهود أن هذا هو الذي طلب إلى 
فلان أن يكفل عنه لفلان بألف درهم. 


36 35 


50 502 


(0) ز+ أن. (5:) مز: وباحيل: 
(6) ز: حال. (5) ف: وقالا. 


(0) ز: إن شهد. ظ (6) ز: لم يؤدي. 


كتاب الأصل للإمام الشيبان 


: 3 عيباني 
باب الشهادة فى الحوالة ظ 


وإذا كان لرجل على رجلين مال”'': فأحالا به على رجل لهما عليه 
دين مال» فجحد الطالب الحوالة.ء فشهد عليه ابناه أو أبوه أو امرأته.» فهو 
جائز. فإن لم يشهد بذلك أولئك». وشهد ابنا المطلوبين الأولين» فإنه لا 
تجوز شهادتهما. فإن ادعى الطالب ذلك. وجحد المطلوبان» فشهادة ابنيهما 
جائزة. فإن أقر المطلوبان بذلك» وشهد ابنا المحتال عليه» فإن ادعى أبوهما 
ذلك فشهادتهما باطل. وإن جحد أبوهما ايل الطالب 
والمطتونان"" الأولانة أن :ستحهن الطلالي وافغاة المطلونان» اتشيادتهما 
جائزة. وكذلك لو جحد المطلوبان وادعى الطالب» أو جحد الطالب وادعيا 
هماء بعد أن يكون أبوهما يجحد. 


وإن احتال”*' رجل على رجل بمالء فجحلده المحتال عليه» فشهد 
عليه شاهدان بذلك» فاختلفا في الأيام أو الشهور أو البلدان» فإن شهادتهما 
جائزة؛ لأن الحوالة إقرار. ولو قال أحدهما: أشهدتى أمسء وقال الآخر: 
أشهدني اليوم. فهو جاده :ولو نفيك اخليهما وال :والاخر بالفيي ‏ والطالتب 
يدعى ألفين» فإن أبا حنيفة قال: هذا باطل. وقال أبو يوسف ومحمد: هذا 
لجان :0 لني وان شين حفهها :ب اللتن بول كن الات بوكتميي نه بو الطالت 
يدعي ألفاً وخمسمائة» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا”'' قالوا: | 
جائزة. ولو جحد الذي عليه الأصل وقال: إنما كان على خمسمائة وأحلته 
بها على هذاء ولم أحله بألف» وشهد الشهود بالذي ذكرت. جاز من ذلك 
ألف. فإذا أداها المحتال عليه» وقد كان مقرأ أن لقلان عله حفهسمانة :: فاته 
يرجع بالخمسمائة الياقية. 


)١(‏ ز: مالا. 030( م: فادعى. 

(0) ز - فشهادة ابنيهما جائزة فإن أقر المطلوبان بذلك وشهد ابنا المحتال عليه فإن ادعى 
أبوهما ذلك فشهادتهما باطل وإن جحد أبوهما ذلك فادعاه الطالب والمطلوبان. 

(77704 اختال: 0 وت وويسينك: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الشهادة في الحوالة دعم 

ولو أن رجلا ادع «علىن رل ألف درهم. وأنه أحال بها على 
6٠١ /[/‏ ؟و] فلان» وجاء على ذلك بالبينة» والمختال عليه يجحدء والذي 
عليه الأصل غائب» فإن القاضى يقضى بها للطالب. فإن أداها المحتال عليه 
وتيا ع للف عليه الأصر .رزلا يعن النينة عليه ترق اذ لاحي 
ألزمها المحتال عليه. ظ ظ 

ولو كان الطالب غائباًء فأقام المحتال عليه بينة على الذي عليه الأصل 
أنه كان لفلان عليكف ألفك”". واخاعه علن يها وأديعها إلةه قيلك""" البينة 
غلى الاق وقفيية "هلي الذي له عليه الأمدل ,القع وانظلك عن 
المال. فإن جاء الطالب فجحد القبضء» لم أعد الشهود عليه» وأمضيت 
القضاء عليه. وكذلك الكفالة في هذا والضمان. 

ولو أن رجلا ادعى قبل رجل أن فلاناً أحاله عليه بألف درهم» وأن 
فلذيا لخر اجالنه. قليف يوناة "7*7" وار "ين تدان اهن على ذا توشاهد علن ذا 
لم يجز ذلك. ولو أنهما شهدا جميعاً على"'' ألف درهم. وشهد أحدهما 
على الماثة ديئارء أجزتهما 506ص على ألف درهم ”أ ولم أجزهما على مائة 
ذينان؟ لانه؟ إنها كنهم ييا و احك: 

ولو أن شاهديى شهدا على رجل: أن فلانا أخالن ”هذا غليه يالف 
درهمء وقالا: لا 00 الطالب ولكنه هو ل نعفية ا ال د 
عوك "© الميعنان شه وسو بهد سيمع ان ال1 1 الادنو فى "9" النىغلة 
الأصل وهو هذا بعينه» فهو جائز في ذلك. 


لقا بل 

راس رومت (5) ز + درهم. 

20 7 انا 69 مز على. 

(0) ف وشهد أحدهما على المائة دينار أجزتهما جميعاً على ألف درهم. 
(6) ز: لا يعرف. (9) ز: لا يعرف. 


قال عاج يعرف. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


: 2 يباني 


باب اليمين في الحوالة والكفالة بالنفس والمال 


وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال» فقدمه إلى القاضي. 
وجححلذله الكفيل. فأراد أن يستحلفه. فإن له ذلك. فإن أبى أن دلت 
السك 7 :للق وأخذته به. وإن حلف على ذلك برئ. فإن جاء الطالب 
بشهود عليه بعد الحلف. فإنه يوؤخد نذللتة: 


وإذا أمظ ريدن على درل كفالةاوتفي او عغالو :قصلت له على 
ذلك عند القاضي» ثم ادعى على آخرء فإنه يستحلفه أيضأء ولا يكون 
ادعاؤه على الأول براءة للآخرء قل 8ن له به غير واحد. 


والحوالة بمنزلة الكفالة في ذلك. يحلف. فإن حلف برئ» ويرجع 
الطالب على صاحبه الذي كان عليه /17/1/١٠0١ظ]‏ الأصل. وليس ادعاوه 
الحوالة على هذا ببراءة لصاحب الأصل إذا لم يثبت له على هذا حق. 
كلت العيمان: 


ولو أبى المحتال عليه أن يحلف فلزمه المال فأداه» فأراد أن يرجع به 
على صاحبه الذي أحال عليه فإن كان ١ص‏ مقراً بذلك بأنه أمره أن 
يضمن لهذا ما له عليه وأحاله به عليه» فإنه يرجع به عليه إذا كان مقراً له 
بالأمرء ولا يبطل ذلك جحود المحتال عليه. وكذلك لو جحد وقامت عليه 
البينة) فقضي غلية: بالهال] -قاذامة فإنه يرجع يك الذي عليه الأصل. 
وكذلك الضمان والكفالة. 


ولو كان الذي عليه الأصل يتجححد أن يكون أمره لاك وفضي على 
الكفيل وغلن: المتعتال علية بالقال ين أن فلاناً أمره أن يضمن عنه وأدى 
المال» فإنه يرجع به عليه؛ لأن ذلك لزمه ببينة. ولو لم تقم بينة وأبى أن 


)١١(‏ ز + ألزمته. 702-05 ون ادعى: 
0 ز: قد تكفل. (:) ز - صاحبه؛ صح ه. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب اليمين في الحوالة والكفالة بالنفس والمال 2 
عله زمه تللق بوأدى اليال"؟" .فزق لها أن يستيدلك الذى: ملي الصا فا 
حلف ما أمره لم يكن عليه شيء. وإن لم يحلف رجع بالمال عليه. والمرأة 
والرجل وأهل الذمة وكذلك كل ذي رحم محرم في ذلك كله سواء. وكذلك 
الصبي التاجر يدعي الكفالة أو العبد التاجر أو المكاتب يدعي الكفالة ولا 
فده لمحتن ماحم مشوان !له احص يي والاشكل قفن البمية 
لزمه ذلك. 


وإذا ادعى الرجل كفالة بنفس أو بمال أو بطعام أو بعرض من 
العروفي او من الحيوان فهو سواءء. وله أن يستحلف في ذلك. 
فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك. وإن قال الكفيل: لم 
أكفل”*' بشيء» وقد أبرأني من هذه الدعوى» فاستحلفه ما أبرأني» وقال 
الطالب: بل استحلفه ما كفل لي». فإني”' أستحلفه ما كفل له" قبله كفالة 
بذلك. فإن حلف برئ» وإن"'" لم يحلف ألزمته الكفالة. ويستحلف الطالب 
ما أبرأه» فإن نكل عن ذلك برئ الكفيل من الكفالة. 

وإذا ادعى رجل قبل رجل أنه قد دفع إليه فلاناً بنفسه. وأقر أنه كفل 
له به» وقال الطالب: لم تدفعه*' إلى وقد كفلت لي بهء فإن الطالب 
يحلف على ذلك. فإن حلف أخذ الكفيل به» وإن نكل عن اليمين برئ 
الكفيل من كفالته. 

وإذا ادعى9' الكفيل أنه دفعه إلى وكيل الطالب حلف الطالب على 
علمه. 


وإن ادعى رجل قبل رجل كفالة» فقال: أخذك غلامى حتى كفلت 


4 ز - فإنه يرجع به عليه لأن ذلك لزمه ببينة ولو لم تقم بينة وأبى أن يحلف فلزمه ذلك 


وأدى 0 
6 ال عفالة 48 بن افإنه, 
(5) ز: ما كفالة. (0) ز: فإن. 


(0) ز: لم يدفعه. (9) ف: ولو ادعى. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
/([ ]| لي بفلان» وجحد الكفيل» فإنه يحلف على ذلك. وإن نكل عن 


وإن ادعى رجل قبل رجل كفالة بنفس أو مال أو عروضء فقال له 
الكفيل : ا ارين ولا مال ولم أكفل''' له بشيء» فقال الطالب 
للقاضي”'*: حلفه ما كفل لي» وقال الكفيل : آنا الف 70 له قبل 
هذه الكفالة. فإن القاضي يحلفه بالله ما له قبلك هذه الكفالة» ولا يحلفه 


إن كان كفل له ودفع إليه ذلك وليس عليه بيئة أنه لا يستطيع أن يحلف ما 
كفلت لك» وقد يحلف ما لك عندي كفالة» ويصدق. 


وكذلك هذا القول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف””*' ومحمد في كل 


دين ومال ووديعة وعارية وإجارة وكل شيء من الأشياء مما يقع فيه اليمين» 
فإن: :آنا تعشفة قال :لآ اخلقه ها اتكرية نيه ولا ما اشعودعك: :ولا نما أغازك 
ولا ما استأجرت منهء ولكن أحلفه بالله ما له قبلك ما ادعى. وهو قول أبي 
يوسف ومعحمكد. ظ 


وكان أبو حنيفة يستحلف في الكفالة بالنفس وبالمال وبالعروض 


وبالدين وفي الضمان وفي الحوالة. فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين 
لزفة: ذلك: 


ولو قال الكفيل للقاضي: حلف الطالب أن له قبلي هذه الكفالة» فإني 
أرد عليه اليمين» فإن أبا حنيفة قال: لا أرد””' عليه''' اليمين. وهو قول أبي 
موسق تفن آلا تر أن "السدية مناء .عن .وسول” الله عللة أن: البيئة غلن 
المدعي واليمين على المدعى عليه”''. وجاء عن عمر بن الخطاب ذلك 


)١(‏ ف: ولم يكفل. (0) ز: القاضي. 
(0) ز: لا أدزى. (5) م ز - عليه. [ 


(0) تقدم بإسناده في أول كتاب الدعوى. انظر: 71/5١ظ.‏ 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


ايا وإذا رددت اليمين فقد خالفت الأثر. 


وقال أبو ححنيقة* إذا جا بشاهدين غلىحوالة من كفالة أو بخوالة أو 
ضمات تفن أو مال فقال المطلوس: استحلفه لقد شهدت شهوده بحق»ء 
فإني لا أستحلفه”". وهو قول أبي يوسف ومحمد. لا أجعل عليه ما لم 
يجعل عليه رسول الله كَللِِ؛ِ لأنه قال: «البينة على المدعي». فإذا جعلت عليه 


. ا 9 صلا 
مع البينة يمينا فقد جعلت عليه ما لم يجعل عليه رسول الله عَكِه. 


رانو أت والرعل :زاهل 'الذمةا وكل فى رسع مبعوم فى :دنه كل 
سواء. وكذلك الصبى التاجر يدعى"'' الكفالة ولا بينة لهء فإن صاحبه 
يستحلف له. فإن 5 برئ»ء وإن 0 عن اليمين /[/1/١701ظ]‏ لزمه ذلك. 
وكذلك العبد التاجر والمكاتب يدعي الكفالة ولا بينة له فهو مثل ذلك. 


9 9 
536 56 


باب كفالة الرجل لرجلين 


فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


وإذا كان لرجلين على رجل ألف درم فكفل رجل لهما بنفسه على 
أن “يوافهما بد إلى" اجر كذا كذ افإن فيضن الأعل .ولو ريوافهيا'"" به« قعليه 
المال» وهو ألف درهمء فوافى نه اخنهها ولم يواف به الآخرء فإنه ندرا 
من حصته من كفالة النفس والمال» وتلزمه”'' حصة الآخرء وما أخذ منه 
الآخر من المال شركه فيه صاحبه. ولو ماتا جميعاً كان ورثتهما على مثل ما 
كانا عليه. ولو مات الكفيل فإن وافى ورثته بالرجل لهذا الأجل برئ 


)١(‏ تقدم بإسناده في أول كتاب الدعوى. انظر: الموضع السابق. 
(0) ز: لا أستخلفه. 5 

50 «ربم كلف (0) ف: وعلى. 
(5) ز: يوافيهما. (0) ز: ويلزمه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


صاحبهم من المال. وإن مضى الأجل قبل الموافاة به" قضي بالمال في مال 
الميت الكفيل. 


وإذا كفل رجل لرجلين بنفس رجلء فإن لم يواف به إذا دَعَيّاه9'" به 
فعليه ما لهما عليه»؛ وسمى لكل إنسان منهما الذي له وهو مختلف». فهو 
جائز. وإن لم يواف به أحدهما إذا دعاه به لزمه ماله» ولا يلزمه مال الآخر 
حتى يدعوه به. وإن بدأ بالمال فضمنه لكل واحد منهماء وقال: وإن9) 
وافيتكما بنفسه إذا دعوتماني”*' به» فأنا بريء من المال» فهو مثل ذلك. 
وتقديم المال في هذا وتأخيره سواء. ولكل واحد منهما أن يأخذه بكفالة 
دون الآخرء ويلزمه ذلك دون الاخر. 


وإن كان الطالب رجلين متفاوضين لهما ألف درهم على رجلء» فكفل 
لهما رجلان”' بنفس هذا الرجل» فإن وافاهما به غداً فهو بريء من المال. 
فوافى به أحدهما ودفعه إليه» فإنه بريء من كفالة النفس والمال لهما 
حجعا: من قبل أنهما متفاوضين» وأيهما أخذ المال أو الرجل فهو جائز 
على الاخر. ولو كانا شريكين شركة عنان لم يجز ذلك على الآخرء وكان 


م 


بريئا من حصة هذا الذي وافاه”'' بهء ولا يبرأ من الكفالة للآخر. 


٠.‏ هه 


والنساء والرجال وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك العبد التاجر 
والمكاتب يكفل لهما أو يكفل”'' لأحدهما ولرجل حر بنفس رجل على هذا 
الرجل. وكذلك الوكيل والمضارب والمستأجر يكفل لهم رجل بنفس 
/[/0/؟5١و]‏ رجلء فإن لم يواف به غداً حتى يدفعه إليهم فعليه ما يطلبونه 


)١(‏ ف: فإنه. 

() ز: إذا ادعياه. 5 دعواهء ودعيت لغة فى دعوت. انظر: القاموس المحيطء «دعا». 
(0) م - وإن. ذا دعو اي 

(6) ز: رجلين. 69 م: وافا. 


689 ره أو تكفل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة الرجلين لرجل فإن لم يوافيا به فعليهما المال 


به وسمى لكل إنسان منهم ما لم يطلبه أو لم يسمه. وكذلك لو كان ما 
يطلبونه به أرش جراحة أو دية أو غصب أو قرض أو دين على وجه من 
الوجوه سلم أو ثمن بيع أو دين كائناً ما كان فهو سواء في ذلك كله. 


36 36 4 


باب كفالة الرجلين لرجل"'' 
فإن لم يوافيا به فعليهما المال 


وإذا كفل رجلان بنفس رجل لرجل على أن يوافياه به غدأء فإن لم 
يفعلا فعليهما ما له قبله.» وهو ألف درهمء فطلبه منهما الغد. فوافاه به 
أحدهما عنه وعن صاحبه. ولم يحضر الآخرء فإنهما يبران من الكفالة 
بالفسن والسالك» الا ترق أنه لو كان حق عليهماء فأداه أحدهما برئا منه 
حيفا. نفكذللك: الكفالة بالشيى. ولو «ماق مهناك فى الالدل فل ال 
يوافياه به زم الحى منهما نصف المال. ولزم تركة الميت نصف المال. ولو 
كان اناك" اسفن .ورقة :الميف قبل الكحل تدتي را تجميعا فق كفالة 
النفس والمال. ولو كان كفل به كل واحد منهما على حدة» واشترط الطالب 
على كل واحد منهما أن يوافي به إلى أجل مسمىء» فإن لم يواف به فعليه 
ما غلئة تق اله درهم. وكان أجلهما في يوم واحدء فوافاه به أحدهما 
قلاقعه :قإله ييا "فخ كفالة نفسة بوالمال»: ولا برا الآخر .مق قبل أن" الكمالة 
مختلفة وإن كانت بنفس رجل. وإن كان المال”" واحداً فكفالة هذا غير 
كفالة هذا. ولو أن المكفول به دفع نفسه إلى الطالب عنهما جميعاً في 
الأجلء كانا بريئين”؟' من الكفالة كلها ومن المال. وكذلك لو جاء به رجل 
فدفعه عنهما جميعاً وقبله الطالب منه على ذلك. وكذلك لو جاء به أحدهما 
لاق كن لتم رم بجا جه ارون صمي ار ولتي الطالج ين قر 


)1١(‏ ز: لرجلين. () ف: وافى. 
() نز- المال. (4) ز: بريان. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أن"'' يدفع نفسه إليه كانت الكفالة على حالها لازمة لهماء لا يبرآن منها. 
وإذا كفل رجل وامرأة لرجل بنفس رجلء فإن لم يوافيا به إلى وقت 
قد سميا فالمال الذي عليه وهو كذا كذا على فلان الرجل دون المرأة. 
وكفالتهما مختلفة» فهو جائز على ذلك. وإن وافى به /[757/9ظ] الرجل 
برئ من المال والنفس» وكانت كفالة النفس على المرأة. فإن وافى به الرجل 
قبل الأجل فبرئ منه فهو جائز وهو بريء. وكذلك لو وافت به المرأة برئت 
منه. ولو لم يواف به الرجل كانت كفالة الرجل ثابتة على حالها. 


36 36 6 


باب الكفالة بالحيوان والعروض 


وإذا ادعى رجل عبداً في يدي رجل» فأنكر الذي في يديه العبد 
الدعوى. واختصما إلى القاشى: فأراد المدعى كفيلاً بنفس الريخل وبنفس 
العيد»' بوقال 1 مودس عضيو رفن آنا فين قال أجل 0 الفاح فين 
كفيلاً بذلك ثلاثة أيام» فإن أحضر بينته وإلا أبرأ الكفيل. وهو 11 أبي 
يوسف ومحمد إذا كان يتقدم ل القاضي في ذلك الوقت. فإن كان لا يتقدم 
إلا في أكثر من ثلاثة أيام جعل وقت الكفالة على ذلك الوقت. وكذلك 
لكيه" والدان: والقاقة بوالبقرة تالش اة:والكوي و العدل الزْطي والجراب 
الفروض 7 فإن أحضر بينته على ذلك وزكي الشهود فضي بذلك الم لَه 
٠‏ ودفع إليه» وبرئ الكفيل من كفالته. 


ولو أن المدعي لم يقدم المدعى عليه إلى القاضىء وأخذ منه كفيلاً 


0 ا" 

هم ف + فإن كان لا يتقدم إلا في أكثر من ثلاثة أيام جعل وقت الكفالة على ذلك الوقت 
وكذلك الأمة. 

(*) العدل والجراب: نوعان من الأوعية» والزطي والهروي: نوعان من الثياب. وقد 
تقدذمت فوارا: 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 
اتبتبتتللتتتلتتتتتت ااا هك 
. بنفسه وبالعبد» فمات العبد في يدي المطلوب» وأقام المدعي البينة أن العبد 
عبده» وأثبتوا ذلك» وأقاموا"'' الشهادة عليه وزكواء فإن القاضي يقضي 
فد العية على النطظلوب للطالي ».بز لضام خلى الكقيل في تقول أي جعيدة 
وأبي يوسف ومحمد جميعاً. وكذلك الأمة وجميع 00 35 الخيراة 
والعروض. ولو لم يقم بينة على ذلك» ولكنه استحلف المدعى عليه عند 
القاضىء» فأبى أن يحلف». فقضى القاضى له بالعبد» فمات عند المدعى 
عله نين 01 شتصه تزه مقفى. له شيعه علي املق علي بر انا الكنيل 
قله لو نان وي انون 'أقر لقتعي عله دلق إلا اذديقر الكفيل. بعك 
ذلك». أو يأبى أن يحلف. نأي ذلك ما فعل الكفيل لزمه من ذلك مثل ما 
يلزم المطلوب» إن شاء الطالب”"* المدعي أن يضمنه قيمة العبد فعل. 

وإذا “قنهين؟"" زعتل وجلا عنيدا أن أمنة أن شنيقا سن الجيوان او 
العروض 'قضمته رجل له فهو جائز» وهو ضامن له نعتئ: يوافي ** به.. فإن 
هلك فعليه قيمته. والقول في قيمته قول /[/751/97و] الكفيل مع يمينه. فإن 
أقر الغاصب بقيمة أكثر من ذلك لزم الغاصب الفضل» ولا يلزم الكفيل بعد 
أن يلف على + للق البيقة ”.إن قامك: البيية: على .ذلك أحذ الظالب يذلك 
افا لاه 


وإذا غصب رجل رجلاً عبداً فكفل به رجل» فزادت قيمة العبد في 
0000 غلاءً أو زيادة في 0 ثم مات عند الغاصب»ء» فإنما على 
الكفيل قيمته يوم غصب إياه الغاصب. والقول في ذلك قوله مع يمينه» ولا 
نكري" الؤياة:) " لأنينا اسم مففدون :ذلك ل قل 5" الريادة الخاضصب: 
وكذلك لو كانت أمة فولدتء. أو بقرة فَنْتِبَّت. فضمن الكفيل الجارية 


05 3 -فاقامواء (0) م ف ز: للطالب. 
(96) ز: فإذا غضب. (4) ف ز: حتى يأتي. 
(0) م ز: في يديه. (8) ز: يلزمه. 000 


8 0 الشسا: 
. وولدها للطالب» ثم ماتا جميعاً بعد ذلك. فإنه يضمن قيمة الأمة يوم غصبها 
في قياس قول أبي حنيفة» ولا يضمن قيمة الولد. وهو قول أبي يوسف 
ومكيدد وكذللك رعمين الخافسية لان الولد: تنالاة. | 
وإذا اشترى رجل عبدأ من رجل وقبضهء فجاء آخر فادعاف وأخذ 
بالعبد كفيلاء وأقام بالعبد بينة أنه عبده. وزكي الشهودء وقضى به القاضي 
له.» فقال المطلوب: قد مات العبد أو أبق». وإنما قيمته مائة درهم. وقال 
الطالب: كذبء. لم يمت ولم يأبق'''» وقيمة عبدي ألفا" درهمء فإني 
احبين الكفيل:.والدئ: كان العند فى :ينية عض .... أكا بالسند: فزن تطاك: ذلك 
نتهما'” قيمته. والقول فيها قول كل واحد منهما مع يمينه. وإن قالا: 
هي مائة درهم» وحلفا على ذلك» وادعى الطالب ألفاً. فإني أضمنهما مائة 
درهم. يأخذ بها أيهما شاء. وإن ظهر له العبد بعد ذلك فهو بالخيارء إن 
شناء: أعخل عبده ورد المائة» وإن شاء سلم العبد وجازت له المائة» ويكون 
العبد للمشتري. وإن كان الكفيل أدى المائة رجع بها على الذي في يديه 
العبد إن كان أمره بالضمان. ويرجع المشتري على البائع الأول بالثمن. 
ولق أن الطالسة ادعى ان قيمنةة العف آلقك؟؟ . قابيا: آنا ملفا ميا 
فضمناها وأدياهاء ثم ظهر العبد بعد ذلك. لم يكن له خيار فيه. وكذلك لو 
وقال أبو حنيفة: إذا قامت بينة بقيمة العبد أو ادعى الطالبى قيمة 
فضمناها فلا خيار له في العبد إذا ظهر. وإذا ضمنا القيمة على ما قال 
الغاصب و" على ذلك ودعوى الطالب أكثر / زلا لاه "ظ] من ذلك» 
فقضى به القاضي. ثم ظهر العبدء فالطالب بالخيار إذا ظهر العبد. وهو قول 


ابى يوسهف ومتحمكد. | 
ولو كان العبد أمة لم يسع الغاصب وطوّها ما كان للمغصوب فيها 
(45 45 يأتوا. لقو 


53-26 نيجنا (513)5 -ألقنا: 
(4) ز: المطالب. (0) ز: وخلفا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض ظ 


خيار. فإذا رضي وسلم وطئها الغاصب. واف ض الذي ا خيار فيه فإن 
الخاضيت يسعه إذا اكيراعنا بحيضة أن يطأها؛ أن فيض المغصوب القيمة 


رضى منه ». وخروج من ملكه فيها. 


وإذا كان العبد في يدي رجل فادعاه رجل وأخذ منه كفيلاً به ووكيلا 
في خصومته فهو جائز. فإن تغيب© المطلوب وعَيّبَ العبدَ فإن الكفيل 
55 به حتى يأتي مسعيقة و كزلاك الو اهز المطلوف وغتت العيد 7 
حبس. .يه .حتى يأتى انة: فإن قال المدعي : أنا آتي بالبينة أنه عبدي. مم 
فينة نان شية شاهداه أن العبد الذي ضمن هذا له وسمياه ا يد 
فلان هذاء وزكياء قضيت له بالعبد على الكفيل. فإن لم يأت به قضيت له 
بقيمته بعد أن يحلف المدعي بالله ما خرج من ملكه على وجه*' من 
الوجوه. وإن شهد شاهداه أن العبد الذي يقال له: فلان الفلاني انا 
لفلان لم أقبل ذلك منهما؛ لأن الاسم قد يوافق الاسم والحلية. وكذلك لو 
أتى بكتاب قاض عليه بتلك الصفة فإنه لا يجوز. ولكن الكفيل يحبس حتى 
يأتى به. فإن مات الكفيل أخذت المدعى عليه إن ظهر العبد حتى يأتي به 
نهد أن جراقق نكلية العين تتعادة السهود أو كدان القافني» فزن الم يوات 7 
المولى بالعبد خليت عنه. وليس المولى فى هذا كالكفيل. الكفيل قد ضمن 
شيئاً لهذاء فلا بد من أن يأتي به. والمولى لم يضمن له شيئا. 


وإذا كان العبد 56 يل رجل فادعاه ايه وكفل به رجلاك له وأقام 
البيئة أنه عبده وزكى شهودهء فإن الكفيلين يحبسان به حتى يدفعا به" إليه. 


9 


بعيعهء 

3 :لان مس متحتي ألو رط عردلا زر على ال ريرقت 
العبد. 

() أي: وصفاهء والحلية هي الصفة. وقد تقدم. 

(4) ز- على وجه؛ صح ه. 

(0) م: لم بالك ر له يانم 

(5) ز: يدفعانه. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فإن لم تقم و ٠"‏ الور غليه لنيقة: لخدف الك ان قينا ماك 40631 قن مانت 
العبد 5 31" روافاها على ا اللكدرين ودفاتي امرصيما رون الستكن » ولا 
ابزنهيها من الكفالة» :رادعق الطالي قهري" ؟؟ أن السية سيد فرك افير 
على ذلك بينة عادلة حاضرة أخذت الكفيل بقيمة العبد» كل واحد منهما 
بنصفها. وإن لم تكن”*' له" بينة بينة لم أضمن الكفيلين شيئاً ولم /[154/397و] 
أحبسهما لهء وأؤجلهما"" في الإباق أجلا حتى يأتيا به. 


وإذا ادعى رجل عبد فى يدي رجلء وقال: بينتى عُيّبء فإن أبا 
عن قال جرت التي د الى د ا 
يؤخذ له منه كفيل'*' بالعيد: ولا بنفسة :ولو آنا حل ادعى داراً فى يدي 
رجل أو أرضاً أو حماماً أو كرماً أو بستانء وقال: بينتيى حاضرةء فإنه يوخذ 
0 بنفس الرجل ثلاثة أيام» ولا يؤخذ له كفيل بهذه الدعوى. من 
ان هذه الدعوى لا تغيب ولا تزول. وليس هذا كالحيوان 5 
والثياب التي تغيب وتزول. 


وإذا استودع رجل رجلا عبداً فجحده ذلكء. فأخذ منه كفيلاً بنفسه 
وبالعبد» فمات العبد في يدي المستودعء وأقام رب العبد البينة أنه استودعه 
فلان يوم كذا كذا وقيمته كذا كذا. وشهدوا أن هذا الكفيل كفل به لفلان 
وقيمته كذا كذا يوم كفل به الكفيل» فإن الكفيل يضمن هذه القيمة. فإن قال 
الشهود: لا ندري ما كانت فيمته يوم كفل به الكفيل» فإن المستودع تيم 
فيمته يوم استودعه على ما شهدت به الشهود. ولا يضمن الكفيل من قيمته 
إلا ما يقر به بعد أن يحلف. ولو كان العبد يوم اختصموا فيه وجحد 


80141 لي قم ا ا: 
() م ف ز: شهوده. والتصحيح من الكافي» 157/7و. 

(:) ز: لم يكن. (5) زاله. 
(5) ز: وأؤجلها. 0) ز: كفيلا. 


(4) ز- وهو قول أبي يوسف ومحمد لا يؤخذ له منه كفيل. 
(9) ز: كفيلا. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 1 
المستودع اع وشينيت: الشتهو د أنه استودعه وهو صحيح يساوي ألفأء 
وكفل به الكفيل وهو أعمىء ورفعوه إلى القاضي كذلك. ثم مات في يدي 
المستودع. ثم زكي الشهودء فإنما يضمن المستودع قيمته أعمى. وكذلك 
يضمن الكفيل قيمته على الحال التي جحد فيها. وكذلك لو لم يَعْمَ''' ولكن 
السوق اتَضْعَتْ''' وجحدهء وهو يوما"ا جحده يساوي خمسمائة. وعلم 
ذلك القاضيء فهو كذلك. فإن لم يعلم ذلك القاضي ضمن المستودع ألفاء 
ولم يقبل منه بينة على اتّضاع السوق؛ لأنه جحله. آلا ترى أن العبد لو 
مات وعلم ذلك القاضي» ثم جحد المستودع الوديعة بعد موته» لم أضمنه 
شيئا. ولو لم يعلم ذلك القاضي ولم يقر به الطالب. وجحد الوديعة 
المستودع, وقامت عليه البيئة بما ذكرت» ضمتته ألفا. فإن قال: قد مات 
العبد. لم ألتفت إلى ذلك» ولم ينفعه قولهء ولم أقبل منه بينة عليه» إلا أن 
يشهدوا أنه قد مات قبل جحوده. 


/[5:/7 ؟'ظ] ولو أن رجلا استعار دابة من رجل إلى مكان». فجاوز 
ذلكء فضمئهاء وأعطاه كفيلاً بهاء كان ضامناً لذلك» والكفالة جائزة. 
وكذلك الإجارة. 


ولو أن ردج استودع رس افا ا بعضه » فضمن له رجل 
تلك الوديعة» جاز عليه الضمان فيما اختان”' منها المستودع. وبطل عنه ما 
لم يكن فيه خيانة؛ لأنه أمانة. 


ولو أن شا اشترى من رجل عبداًء ونقده التكرة وأخل منه كفيلا 


الكفيل» ويرجع المشتري على البائع بالثمن. ولو ضمن له ما أدركه في العبد 


)١(‏ ز: لم يعمر. 

6 أ كسدت وانحط السعر فيها. انظر: المغرب» الوضع). 
ف م ر: وهوم. 

(85) ز: فجاز. 

)0( أ عا انظر: مختار الصحاح». «خون). 


6 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فق درك كان كذلك؟ أيهنا + لأن هذا ل يرك :ولو قبطن الممترى العيد 
فوجد به عيباً فرده''' به» لم يكن على الكفيل ضمان» من قبل أن العبد 
ليس بدرك. ولو لم يجد به عيبأ ولكن استحق رجل نصفه» ورد المشتري 
النصف البافي» لم يكن على الكفيل ضمان في النصف الذي رد المشتري 
على البائع. والكفيل ضامن لثمن النصف الذي استحق حتى يؤديه. 

وإذا رهن رجل رجلا متاعأ. وكفل له رجل بهء فذهب المتاع عند 
المرتهن» وفيه فضل في قيمته على الدين» لم يكن على الكفيل ضمان» 
وذهب الرهن”'' بما فيه» وهو في الفضل مؤتمن. ولو ضمن رجل لصاحب 
الدين ما نقص الرهن من دينه» فكان الرهن قيمته تسعمائة والديرة الف 
كان الكفيل ضامناً لمائة درهم. 


ولو أن”؟' خادماً بين اثنين أخذها أحدهما بغير أمر صاحبهء وكفل 
رجل لصاحبه بنصيبه 7 كان ا ضامنا لذلك. من قبل أن الخادم 
مضمونة. وهذا بمنزلة الغصب. ولو كان أخذها برضى صاحبهء فضمن 
الكفيل له ذلك» لم يجز؛ لأنها أمانة عنده. وكذلك الدواب والثياب 
والأمتعة. 


ر( 


ولو أن رجلا ارتهن رهناء فاستعاره منه الراهن» على أن أعطاه كفيلا 
بذلك» فهلك عند الراهن» كان خارجاً من الرهن» ولم يكن على الكفيل 
ضمان. ولو أن رب الرهن أخذه من المرتهن بغير رضاهء» وضمن الكفيل 
للمرتهن ذلك. كان ضمانه ا يؤخذ بذلك من قبل أن الراهن 
فافع .وقوه نكزلة القاضي 3 


ولو أن رجلا استقرض من رجل مالا على أن يعطيه به فلان عبده 
رهتاء وكمل له بذلك الوقن م" فلا ضمان على الكفيل في ذلك. من 


21 اشرق ظ (؟) ز - الرهن. 
0) ز: ألف. ا 
2( مز ز: فكل؛ ف: وكل (5) ف: الغائب. 


0) ز: كفيل. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض ظ : 


قبل أن الرهن لا يكون هنا /زلاثرهه ؟و] وهو غير و 


ولو أن رجلاً تكارى من رجل عبداً أو دابة وعجل له الأجر""'. ولم 
يقبض العبد والدابة» وكفل له كفيل بذلك حتى يدفعه إليهء فإن الكفيل 
يؤخذ بذلك ما دام حياً. فإذا هلك العبد أو الدابة فلا ضمان على الكفيل» 
ويؤخذ المؤاجر بمأ فبض من الأجر حتى 0 وكدذلك لو بع رجل 
عبداً من رجل وقبضن امنه التمن: وكفل رجحل للمشترى بالعيدء فإنة يله ؟ 
به ما دام حياء كما أن له أن يأخذ البائع. فإن مات" العبد فلا ضمان على 
الكفيل. 

وإذا وضع الرهن على يدي عدل على أن يضمنه كفيل عنه فلا ضمان 
على الكفيل. 

وإذا أوصى رجل لرجل بأمة وهي حبلى» ولآخر بما في بطنهاء وهي 
تخرج"' من الثلث» فقال صاحب الولد لصاحب"'"' الأمة: لا أعطيك الأمة 
إلا أن قطي © كنلا عدا ف تطتيا «فأعطاه كفلا يذلك فلا فيجان على 
الكفيل. وكذلك لو دفع الخادم إلى صاحب الولد يكون عندهء على أن 
أعطاه كفيلاً بهاء فإن الكفالة باطل. ولو أخذها بغير أمره وأعطاه كفيلاً بها 
كانت الكفالة جائزة. ولو كان صاحب الخادم أخذها بغير أمر صاحب الولد 
وأعطاه كفيلاً بالولد كانت الكفالة باطلة7"". 

ولو أوصى رجل بخادم لرجل وبخدمتها لآخر وهي تخرج من الثلث. 
فإنها تكون عند صاحب الخدمة. فإن قال رب الخادم: ا انام 
بكفيل بهاء فليس له ذلك. فإن أعطاه صاحب الخدمة كفيلا فلا ضمان على 


)١0(‏ ز: منقوص. (0) ز: الآخر. 
(0) ف: حتى يرده؛ ز: حتى يدفعه. (3-05 ياجلهء 
(0) ز + البائع. 21 51 يخرج. 
(0) ز ‏ لصاحب. ظ () ز: أن يعطيني. 


(9) ف + ولو كان صاحب الخادم أخذها بغير فو صاحب الولد وأعطاه كفيله بالولد 
كانت الكفالة باطلا. 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 
: م الشيباني 
الكفيل» من [قبَل] أنه لا ضمان على صاحب"'' الخدمة. وكذلك لو أخذها 
بغير أمر صاحب الرقبة. ولو أن صاحب الرقبة هو أخذ الخادم بغير رضى 
صاحب الخدمة» ثم أعطاه كفيلاً بها حتى يسلمها لصاحب الخدمة» فإن 
الكفيل ضامن لهاء يؤخذ بها كما يؤخذ بها صاحب الرقبة. فإن ماتت برئ 
: 2 ل 60 : ل ل 
الكفيل من كفالته. وكذلك لو أاوصى لرجل برقبتها ولاخر بغلتها فالكفالة 
فيها مثل الكفالة فى الأولى. 
ولو أن رجلا باع من رجل دارا أو عبداً أو أمةء فادعى رجل فيه 
دعوى. فأراد المشتري أن يال كفيلاً من البائع بئفسه» أو :ما ادر كه فين 
الدار من درك. لم يكن له ذلك؛ لأنه لا يلزمه شيء. ولو أعطاه البائع 
بذلك كفيلاً كانت الكفالة”" فيه جائزة. 


ولو أن ذمياً ادعى قبل ذمي خنزيراً بعينه أو خمراً بعينهاء فأخذ منه 
كفيلاً من أهل /55//1؟ظ] الذمةء فهو جائز. فإن كفل به مسلم فإن المسلم 
لا يؤخذ بذلك. والكفالة منه باطل. فإن هلك ذلك عند الذي هو فى يليه. 
ثم ضمنه له المسلم بعد ذلك» وأقام النصراني البينة من أهل 5 
تفنو ”> الام لذ كان قن عدية دللف تبه لشفا ين ومشيير 7 قا 
الخمرء لم 55 العسيلة كينا عد الك يشهاءة!"" أهه الذمة وى نين له 
على ذلك شهود من أهل الإسلام كان له أن يضمن المسلم قيمة الخنازير. 
ولا يضمنه من الخمر شيئاً؛ لأن له خمر”'' مثل خمره» وله قيمة الخنازير. 
فإن أداه المسلم رجع بذلك على الذمي إن كان أمره. 


)١(‏ ز - صاحب؛ صح ه. (0؟) ز: لو أقصا. 
(20) ف + كانت الكفالة. (84) ف: ضمن؛ ز: لضمن. 
(0) ز: وخمر. () ز: شهادة. 


0 ز: خمر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالحيوان والعروض 2 
المسلم خمر يؤديها. وكذلك الخنازير هي مثل الخمر في ذلك ما كان 
قائماً بعينه. ظ 
ولو أن رجلا ادعى ثوباً في يدي رجل» فكفل به له عبد لا دين عليه 
بإذن مولاه» كان جائزا. وكذلك المدبر وأم الولد. ولو كفل به مكاتب لم 
ظ يجر ذلك ولو أذن له مولاه. 


ولو أن عبداً تاجراً ادعى ثوباً فى يدي رجلء فكفل له به رجل كان 
خائر ا وكدذلك المكاق» تركددك لن كان النوني اترع .ياف الفكاتية: أو : الع 
التاجر فادعاه رجل فكفل له به رجل. وكذلك العروض والحيوان. 

وكذلك المرأة إذا ادعت في يدي زوجها شيئاً بعينه أو ادعى هو شيئاأ 
فيعه فى بيدييا: وكذ نك ولد" وال تنكف وكقااك الأخخرة وال حرا بركل 
ذي رحم محرم'" أو محرم من الرضاع. وكذلك أهل الذمة يدعون قبل أهل 
الإسلام» وأهل الإسلام يدعون قبل أهل الذمة. وكذلك الحربي المستأمن 
يلاعى وز دعي "قبل «وكذلك» الفرتك يعن شيعا بعينة فى يدق .رحسل أو 
ل ]لع 1 ا يجا ناو عدلك اصن لخر 
زكذلك الأخوس: إذا" كان كفب ريدت 17 ادع قينا اف يد برعل أل اذعن 
3 ظ 


5 سسص (ه6) 0030 1 0) ؟ . 
ولو أن رجلا تقبّل”* من رجل بناء”* دار معلوم أو كراب أرض 
معلومة أو يف نهر معلوم. عل تذلك كفيلا كان جائزاً. وكذلك 


)1١(‏ ز: هو. (0) م ف ز: الولد. 

(9) م - محرم. (5) ز+ رجل له. 

(5) تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد. ويسمى الكتاب الذي يكتب فى ذلك القبَالة. 
انظر: المصباح المنيرء «قبل». ْ 

(5325 شاه 

(0) كَرَبَ الأرضّ كرابأ أي: قلبها للحرث. انظر: المغرب» «كرب). 

04" أن كراء كيت النهن اكنياء. آي : ريت نكيها خفرة يقديدة انظر : المضباع: المثيرة 
«(كري). 

(9) ز: فأعطاها. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
لو أكراه إبلاً إلى مكة أو دوابٌ إلى بلد من البلدان فأعطاه كفيلاً بذلك فهو 
جائز. ولو كانت /157/91و] الإبل"'' بأعيانها والدواب بأعيانها فأعطاه كفيلا 
قيس *' ما كدافك أحباء فياف" بأعانيا: :فإذا خلكف قد ضمان: على. 
الكفيل. وإن اا ار اريورايا يك وجاز فيما كان 
بغير عينه. وكذلك الخدمة. 


36 35 4 


[باب] كتاب كفالة النفس والمال 


وإذا كفل رجل بنفس رجل». فأراد الطالب أن يكتب عليه كتاباً فإنه 
كع راث كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان: إني كفلت لك 
بنفس فلان بن فلانء أدفعه إليك إذاث'' طلبته منى» ولا أحبسك يه». وإن 
كتيب : هذا ما شهد عليه فلان وفلان» شهدوا أن فلاناً كمل لفلان بنمس 
فللان » يوافيه إذا ا به ولا يحبسه به)) فهو مستقيم ١‏ ويكتت التاريخ 
بعد هذا. 

وذ" أزاف الكفيل :أن كن كنابا على المكفول نه يذلاف كني11 : 
هذا كنات لغلان سن فلان من :فلن بن افلان: إنن.طليت: إليك: أن 
تكفل”''' بنفسي لفلان بن فلان» على أن تدفعنى'' إليه إذا طلبني منك 
ولا تحبسه بي» ففعلت ذلك. وكفلت بنفسى له ولك على أن أوافيك حتى 


ديا (0) م ف ز: جاتراً. 

(95) ز: بقيام. 

(5) الحُمولة بالضم هي الأحمال» والجحمولة بالفتح هي الات التي يحمل عليها. انظر: 
المغرب»ء «(حمل). 

(0) ف ز هذا. (5) ز + هذا. 

)7,؛:( م: إذا دعاه؛ ف : يوافيه ادعاه. (40) ز: وإن. 

(69) ز: كتاب. (١)ز:‏ أن يكفل. 


(١١)ز:‏ أن يدفعني. 


كتاب الحوالة والكفالة باب كتاب كفالة النفس والمال 


. ' : . جح ين 77ر1" 0 كت 


اقلق 37 فة..غره كنا لف اذا بسكت ره ع يك خسف ا 
2 | 2 3 وي و 8 


وإن كان كفل بمال إن لم يواف” بالنفس فأراد الطالب أن يكتب 
كتب: هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان أنه كفل“ لك على 
فلات اب فلان ألف درهم» وزن سبعة. الج اخ 0 ريصي منك 
وبرت إليه «منهه .-وكان لك«غليه”*؟ بهذا المال ذكر.خق”"" مكتوتت». وإتى 
كفلت لك بنفس فلان أوافيك به لكذا كذا من الأجل» وإن مضى هذا 
الأجل قبل أن أوافيك به فهذا المال الذي لك عليه على» وأنا له ضامن 
خى أودن الزلك. ويم الات كوهيم روزن بح بشيياك ‏ ” 


وَإن أراة أن يكتب: #وكل :واحن من" كفيل امن لهذا المال» وآينا 
نقتم احذق هذا المال اشكف احرنا ره جميعاً وإن شقت: احخدتنا نه 
قت كننه اتقضي وكلما قنك حس اتيكونى "1 ونا هذا الخال رهن الب 
درهم. وزن سبعة»» [كتب ]. 


وإن أراد الكفيل أن يكتب بالمال على المكفول به مع النفس كتب : 
«هذا كتاب لفلان بن فلان: /[/7057/0ظ] إنى الا ل ين 
بنفسي لفلان بن فلان إلى كذا كذا من الأجل» فإن لم توافه”' بي وتدفعني 
إليه عند هذا الأجل فعليك ما له عليء. وهو ألف درهم. ففعلت ذلك. 
وضمنتني بنفسي لفلان إلى هذا الأجلء» فإن لم تواف”"'' بي إلى هذا 
الأجل فعليك هذا المال» وكتبت عليك بذلك كتاباً» وإنيى جعلت لك أن 


(1:: أيريك: (؟) مف ز: أو لم يواف. وانظر دوام العبارة. 

(0) ف ز: كان. ظ (4) ف: له عليك. 

(50) هو بمعنى الصك كما تقدم. | 

(5) أي: من المطلوب والكفيل. ويكتب هذا احتياطا لاختلاف القضاة في بعض المسائل. 
انظر ما يأتي أسفله. 

(0) ز: يستوفي. (0) ف: أن تضمني؛ ز: أن يضمن. 

(9) ز: لم يوافيه. (١)ز:‏ لم يواف. 


تاب الا مام الشييان 
همه كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أوافيك عند هذا الأجل حتى تدفعني"'' إلى فلان» وتبرأ مني» وتبرأ من هذه 
الكفالة» فإن مضى هذا الأجل قبل ذلك فأنا ضامن لهذا المال» وهو ألف 
درهم. حتى أؤديه إلى فلان عنك. شهد)ء ثم يكتب التاريخ. 
وإذا كتبت ذكر حَقْ وبه كفيل كتبت: «ذكر حَقّ فلان بن فلان على 
فلان بن فلان عليه كذا كذا درهماً وزن سبعة جيادء ثمن متاع باعه فلان من 
فلانء وقبضه فلان”'' وقبله» ورضيه وبرئ إليه فلان منه» ومحل هذا المال 
إلى كذ كدان وفلذن”؟ ين فلن كيل عن فلان. بهذا امال وكل :وار" 
منا كفيل ضامن لهذا المال إلى هذا الأجل» وأيهما شاء فلان أخذ بهذا 
المال» إن شاء أخذهما جميعاء. وإن شاء شتى: كيت شاءء: وكلما شاءء 
حتى يستوفي منهما”' هذا المال» ومن قام بهذا الذَّكر حَقَ فهو ولي ما فيه 
شهة: ام يكتت الفاريخ. :و إذااكان المال قرضا كيت" المال قرفا 
وجعلته حالاء ولم تكتب «من ثمن متاع»). وتكتب الكفالة على ما ذكرت 
لك. وقال أبو حنيفة: لو كفل رجل بمال على رجلء كان للطالب أن يأخذ 
أيهما شاء بجميع المال كيف شاءء وكلما شاءء واحداً”'' بعد واحدء وعلى 
أي وجه شاء. وينبغي لوود«يكقب الكتات80) أن يحتاط لصاحبه بكل ما يقدر 
عليه فن التوتّق لاختلاف القضاة:.:وقال بن أب ليلق" :: يبرا الأول» ,الما 
على الكفيل» إلا أن يشترط أن كل واحد منهما كفيل على صاحبه. وقال 
نه 115 إنه افهرط أن كز وحن سينا كف عالى تا دنه 


)١(‏ ز: يدفعني. (0) ز- فلان. 
(96) ز: وفلا. ظ (5) ز: والد. 

(5) ز: يستوي منها. ظ (0) م فاز: كتب. 
(0) ز: واحد. (4) م: للكتاب. 


(9) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي. فقيه معروف. ولي 
القضاء بالكوفة. وتتلمذ عليه أبو يوسف وجمع اختلافاته مع أبي حنيفة في كتاب 
اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى. وهو صدوق فى الحديث. توفى سنة .١5/‏ انظر: 
تهذيب التهذيب» 558/4؟؟؛ والأعلام للزركليء /189. ْ 

)1١(‏ عبدالله بن شبرمة الضبي الكوفي. من فقهاء الكوفة. ولى القضاء على السواد لأبى جعفر 
المتضتورء ونهو ثقة في الحذينث: توف مينة 1416م الطن: اتهذيي القوذين» 8/ فل ” 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كتاب كفالة النفس والمال 2 
نأيينها انق 77 اأرر أت كي إلا أن يشترط أن يأخذهما جميعاً أو شتى في 
الصك”". فأدخلنا «جميعاً أو شتى» في الصك لذلك. وقال بعض قضاتنا : 
وإن أدخل «جميعاً أو شتى) خيرته. فإن اختار أحدهما لم يكن له أن يعود 
علن الاخن إلا أن يفلس هذا أو ينوت ولك كرك كنا فأفجلنا كيت ناه 
وكلما شاءة حتى يكوك له التشبير كل .هرة: [فينبغى لمن.يكتت] أن. يختاط 
لصاحبه بكل ما قدر عليه من التوثق لاختلاف القضاة. 


وإذا /[/51//9او] كان الكفلاء ثلاثة أو اثنين» فكتب الصك على الذي 
عليه الأصل» وبقيتهم كفلاء» فإنك تكتب”" مثل ذلك أيضاً. وإذا كان 
الصك كذلك فليس يحتاج الكفيل إلى أن يكتب على الذي عليه الأصل كتابا 
بذلك؟؛ لآن كتابه هو الصك. وهو ثقة عليه. 


ولو كان الكتاب على الكفيل وحده دون الذي عليه الأصل كتب 
الظالتى وذقن عق فلاق بن :فلن على -فلانا ون :فلان 1 عليه ** كذا كذا 
0 وأو اسبغة ساف متها قلان عه فلانء- كانت لفلان .على فلان من 
ثمن متاع باعه إيأه» وحيضه فلان» وبرئ فلان إليه منه» فضمنها فلاك 
لفلان» ومن قام بهذا الذكن. لق فهو ولي ما فيه» شهداء ثم يكتب التاريخ. 


وإذا أراد الكفيل أن يكتب كتابأً 00 5 الذى عانه الأهنا. كنك: 
«هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان”' بن فلان: إنه كان لفلان علي كذا 
كذا درهماًء وزن سبعة جياد حالة» وإني 3 اليلفه أن 'تفنيني""* لد عنى: 
ففغلة: ذلك وضمتت” له.هذا المال :عنى: وكتب عليك بذلك ذكر حَقّ 
باسمه» فأنا ضامن لهذا المال حتى كه إليك أو أؤديه عنك إلى فلان» 
وأ اتلك منةع نيدت ولى كان خرالة كنك غلية عدن هذا إلا أنه بيكنيه: 
«إني أحلت فلاناً عليك». 


)١(‏ ز: اخبار. (0) ز- في الصك. 
5-202 (41) ف- عليه. 
)0( م من فلان. 5 23 إن مضييتكهاء 


2 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا أدى الكفيل المال فكتب براءة لنفسه كتب: «هذا كتاب لفلان بن 
فلان من فلان بن فلان: إنه كان لي على فلان بن فلان"'' كذا كذا درهماً. 
وإنك ضمنتها لي عنه». فإن كان كتب عليهما صكا"'' كتب: «وكتبت عليه" 
لال ل ل ل 
لذلك». وإن كان كتب الصك على الكفيل خاصة كتب: «وكتبتٌ عليه بذلك 
صكاأ وحدك). 

وإن كانت والة كتن: «إن فلاناً أحالتى علبيك يكذا كذا درهماً: 
وضمنتها لي عنه). ثم يكتب: «وإنك دفعت إلي هذا المال المسمى في 
كاك هد امن نا لي 00 منك». وهو كذا كذاء وبرئت إلي منهء فلم 
يبق لي عليك قليل ولا كثير إلا قد استوفيته”'' منك. وبرئت إلي منه. 
فليس لي عليك بعد هذه البراءة حق قليل ولا كثير”*”» وقد دفعت إليك 
|[/01؟ظ] الصك الذي كتبت عليك بهذا“ المال» فهو لك بما فيه حتى 
تستوفيه من فلان». 


3 36 


باب البيع يشترط فيه الكفالة والغصب”''“ والقرض 


وإذا باع الرجل متاعاً بنسيئة من رجل وقبضه» وشرط عليه أن يكفل 
عنه بالمال فلان» وفلان حاضر.ء فرضى بذلك وسلم. فإن أبا حنيفة قال : 
البيع في هذا جائز إذا سمى الأجل» والكفيل ضامن للمال» وهو قول أبي 


)١(‏ ز - إنه كان لي على فلان بن فلان. 725 فاك 


(5) ز: كفيل ضامن. (0) ز: وقبضه. 
(0) ز: قد استوفته. (-7.ت:ولا كثيزء 


(9) ز: هذا. (١٠)ز:‏ والغضب. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب البيع يشترط فيه الكفالة والغصب والقرض 
وقال أبو حنيفة: إذا كان الكفيل ليس بحاضر لذلك المجلس فإن البيع 


وكذلك قال أبو حنيفة في القسينان :والخوالة إذا كاقغانيا عه .ذلك 


المجلس فالبيع فاسد. وإن جاء الكفيل فرضي وكفل أو رضي بأن يحتال 


ولو أقرض رجل واد نال برنتعة إليه على أن يكفل به فلان» أ 
على أن يحيله به على فلان» أو على أن يضمنه له فلان» فإن القرض جائز. 
ؤزة قهن :قلذن لهأو كفن أن اتعتال. عليه يذلاك فيو جائره غايا "7 كان 


فلان فى هذا أو 5 فهو سواء؛؟ لآن الفرضق لا يشبه البيع. 


فأما السلم فهو في قول أبي: حنيفة وأبي يوسف ومحمد مثل البيع. 
وأما الغصب فهو مثل القرض. والتزويج مثل القرض. 

ولو" قال: أتزوجك على ألف درهم على أن يكفل بها فلان عني» 
أو على أن أحيلك بها على فلان» والكفيل غائب عن ذلك المشهد أو 
حاضرء فالنكاح جائز لا يشبه البيع. فإن دخل الكفيل في الضمان فهو جائز. 
وكذلك الخلع. ظ 

وكذلك الصلح من دم أو جراحة فيها قصاص. فصالحه على مال 
عي حال راو اع ص حلي اال لود أو على أن 
يتعيلة نه على: لان 2 :والكفيل حافنر للق اهز “انيف أن انب عند 
فرضي بعد ذلك» فالصلح جائز؛ لأن هذا لا يستطيع رذهء ولا ينتقض 
0 فيه. وإذا رضي الكفيل وضمن فالضمان عليه جائز. 


وإ عصل غصب رجل اد 18 أو جارية وديعة كانت عنذه » أو كانت ش 
)1 تجا عانت»: )23-7 أو حخاضر: 
(6) م ف: لو. (4) ز: راضي. 


(0) ف دعله. 2 (50) ز ‏ الصلح. 


عنده'' عارية فخالف فيها فَعَطِبَت فضمنهاء فشرط له في ذلك كله أن يحيله 
على فلان» أو يضمنه له فلانء أو يكفل له به فلان» والكفيل غائب» 0 
فضمن ذلكء. أو كان حاضرا فضمن ذلك. فهو جائز عليه. وإن أبى أن 
/[/158/7و] يضمن فلا شيء على الكفيل. والذي كان عليه الأصل هو عليه 
على حاله. 


1 815 ترعبل على وتعل فين © خاك من تبن بيع أو سلم قد 
حلء أو فرض »2ح أو غصب حالء فسأله أن يؤخر 17 ها سوم على أن 
يضمن له فللان ذلك» وفلان غائب» فصالحه على ذلك فقدم الكفيل, ٠‏ فأبى 
أن يدخل في الضمان””*'» فإن الصلح باطل منتقضء والمال حال على 
صاحبه الأول: وكذلك لو كان الكفيل حاضراً فأبى أن يدخل فيج الضمان. 
فإن دخل الكفيل في الضمان بعدما يقدم من غيبته”'» أو كان حاضراً فدخل 
في الضمانء فالضمان جائز عليهء والصلح''' جائزء والتأخير جائز. فإن كان 
امقرط :في التاخيو انهه :إن" ار تجما عن شغيله :نالمال كله خال: كينا كان . 
فهذا الشرط جائز على هذا الوجهء والكفالة على هذا جائزة مستقيمة. وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ولو قال: إن أخرت نجمأ عن محله 
عشرة أيام الي ا عليك حال فهو جائز على ذلك. ولو كان هلا من مهر 
امرأة أو من خلع أو من صلح من دم عمد كان جائزاً على هذا. 

ارس عماوجو لوو ا لب ياو 
وقبل ذلك كان العتق افأ إن أعطاه أو لم يعطه؛ أن العتق لا يرد. فإن 
ابا ايا بالباتر أ ماله ونان عور ويل 3 إيا خنيق 10115 هو جائز - 


60 5 أو كانة» عد 68 ز: دينا. 
(0) ز: أن يأخر. (25*65:الضهان: 
(60) زر: تقدم من غيته. 0 الصلح. 


)/( مم ف ز- إن. والزيادة من ع. 

0 ز - كله حال كما كان فهذا الشرط جائز على هذا الوجه والكفالة على هذا جائزة 
مستقيمة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو قال إن أخرت نجما عن محله 
عشرة أيام فالمال. 


. كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب كفالة المريض 


وهو قول ا يوسف ومعحمد عه نتن أن العبد حر. ولس هلا كالمكاتب ؟؛ 
لآن المكاتب عبد لا يجوز الضمان فيه لمولاه. 


فإذااكاة إلديه "لفق تاحن أو المكاتب تاحرة عه خياب وهو من 
ثمن بيع على أن أخذ به كفيلا فهو جائز. كلاقم لير ا قوط 537 زوهها 
تعهرها على أن أعطاها كفيلاً. وكذلك الزوج لو كان له على امرآته و مه 
خلع فأعطته " به كفيلا على أن أخر عنها كان جائزاً. وكذلك الصلح من 
الدم العمد أو الجراحة. وكذلك الأرش من دم الخطأ والغصب والجناية 
والعارية يخالف فيها والوديعة يجحدها فهو باب واحد كله. وإن كان من 
قرض فهو على الكفيل إلى أجله» وهو على الذي عليه الأصل حالا. 


9 9 92 
نا ع فى 


/ مه ١"'ظ]‏ وإذا كفل المويضن بمال في مرضه الذي مات فيه فإنه 
يلزمهة في تلفت يوان كانه علت 7 رهق محيظ يهاله الم نيوو" الكفالة). فإن 


أقر أنه كفل بذلك في الصحة لم تلزمه'"' الكفالة إذا كان عليه دين. فإن لم 
يكن عليه دين”* لزمه ذلك في جميع ماله؛ لآنه أقر أنه كان منه في الصحة. 
لا يجوز ذلك لو كان لواريق أو .عن :زارست» 

وإذا كفل في الصحة بما أقر به فلان لفلان ولم يسمهء ثم مرضص 
وعليه دين يحيط بماله. ثم أفر المكفول عنه أن لفلان عليه ألف درهم. فإن 
ذلك يلزم المريض من جميع المال وإن مات من ذلك المرض. وإن أقر 
بذلك المكفول عنه بعد موت المريض فهو سواء. كاي الغرماء؛ لأن 


500 العا : (0) ز: يؤخر. 


(9) ز: فأعطيته. (3708 ب علية: 
(5) ز: لم يلزمه. () ف: وإن. 


0) ز: لم يلزمه. 0 (0)4: و ديق 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أصل''' ذلك كان في الصحة. وكذلك لو كفل بما ذاب”” لفلان على فلان: 
أو بما قضي به لفلان على فلان» أو بما صار لفلان على فلان. وكذلك لو 
كان المكترل للعوارنا أن المكفول هه وازنا أن كاذ بجميعا وار و لد 
كان في الصحة. فهو بمنزلة رجل كفل في صحته لرجل بما أدركه من درك 
في دار اشتراها ثم استحقت الدار فى مرض الكفيل أو بعد موته. فإن 
المشتري يضرب مع غرماء الكفيل' " الميت بالثمن؛ لأن أصل ذلك كان في 
الصحة. ولا يشبه هذا الكفالة في المرض. وإن تكفل في المرض وليس عليه 
دين ثم استدان بعد ذلك مالا يحيط بماله فإن الكفالة باطل؛ لأنها كانت في 
المرضن. 

36 3 4 


باب الكفالة لفلان أو لفلان 


وإذا كفل رجل لرجلين» فقال: قد كفلت لك بما؟ على فلان وهو 
ألف درهم. أو كفلت لفلان بماله على فلان وهو مائة دينار فإن هذا باطل لا 


و 


06 ا وكذلك لو كان مكان المائة دينار ألف درهم. وكذلك لو كان" كُرَ 
حفطة أو كو اتتعير آر در دمن مق أ قوق من ازنكاء عن فين آله انس 
© © 5 

لرجلين . ولو كان الحق لرجل واحد على رجلين. على كل واحد منهما 
ألف درهم على حدة» فقال رجل: قد كفلت لك بمالك على فلان أو على 
لان + كان هد )”415 لآن النوق :لو اعد ول 37" كان الها ميديلق” 7 فكان 
ألف درهم على أحدهما ومائة ديئار على آخرء أو كُرَ شعير على /[/59/1؟و] 
الحدهنا وكر حنطة على الآخرء فهو جائز. يؤدي الكفيل أيهما شباء: 


)010 م - أصل. 0,0( أى: بما ثبت ووجب كما تقدم. 
(0) ف _ الكفيل. (4) ف: قد كفلت بما لك. 

(6) ف- لا يجوز. 0 :د كان. 

0 م: للرجلين. (46) ز: جائز. 


60 م + ولو. ( )ز: مختلف. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة لفلان أو لفلان 5 

وكذلك الكفالة بالنفس لو قال: قد كفلت لك بنفس فلان أو بنفس 
فلان» كان جائزأء يضمن أيهما شاء. وكذلك لو قال: ار 
ا" إن لم أوافك57) به غداً فعلي ما لك عليه. 0 © درهم» أو 
بنفس فلان فإن لم أوافك”© به غداً فعلي ما لك عليه وهي مائة دينارء فلم 
يواف بواحد منهماء فإنه يضمن أخدفها» فاحل العاليخ أي ذلك شاء. وإن 
دفع أحدهما في ذلك اليوم من قبل أن يمضي وبرئ منه برئ من الكفالة 
كلها. وهذا اختيار من الكفيل لأحدهها دون الاحة وقد بطلت كفالته عن 
الآخر. ولو كان قال: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن لم أوافك به غداً 
فعلى ما لك على فلان لآخر وهو مائة دينار» كان جائزاً إن وافى به الغد 
برئ» وإن مضى الغد قبل أن يوافى به ضمن المال؛ لأن الطالب واحد. 
ولق لو كان قال أنا كفل للف ينفسن غداء. أو نما لكعلى هذا 
الآخرء فهو ضامن لأحدهما أيهما شاء الكفيل. ظ 


ولو كان الحق لرجلين» لكل واحد منهما على رجل مال» فقال رجل 
لأحدهما: قد كفلت لك9؟ بنفس غريمك فلان» فإن لم أوافك به غداً فما 
لفلان على فلان فهو علىء كانت الكفالة بالنفس جائزةء وكانت”'" الكفالة 
بالعال ناا الأنها: مخاط ةو لأنانالعوق لبس للمكاول لهببالقموء توكدلك 
الرجل يقول للرجل: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن لم أوافك به غداً فأنا 
كفيل بنفس فلان لفلان إنسان آخرء فإن الكفالة الثانية باطل. 

ولو كانت الكفالة لرجل واحدء فقال: قد كفلت لك بنفس فلان» فإن 
كَِ أوافك به غداً فما لفلان عليك وهو ألف درهم علي» ورضي بذلك 
الآخرء فالكفالة الأولى جائزة» والثانية باطل. ولو قال: قد كفلت لك بنفس 


60 ز- أو بنفس فلان كان جائزاً ب: يضمن أيهما شاء وكذلك لو قال قد كفلت لك ينفس 


فلان. 
(60) ز: لم أوافيك. (0) ز- وهو. 
(4) ز: لم أوافيك. (7)8. ف يذللت. 


(5) مز لك. (0) م ف ز: وكذلك. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


فلان أو لفلان بما له عليك”'' أو بنفسه. فإن هذا باطل لا يجوز كله الأول 
ا ا ل ولواقاك جل وجل فد كدت كدعا '" غروييك 
هذين» كان جاتزاء ويضمن الكفيل أيهما شاء. وكذلك لو قال: قد كفلت”9"» 
لك بأحد”؟) مالك" فك هدوف 


0 


باب الكفالة بالرهن 


وإذا كفل الرجل عن الرحل يمنال" بأمرةةورعه. المكزول نه زه 
فيه وفاءء فإن الرهن /[/76949/0ظ] جائز. فإن هلك الرهن عند الكفيل فهو 
من ماله. فإن أدى الكفيل ع تل 0 "أنه بيوذه وأداه الذي 
عليه الأصل رجع الذي عليه الأصل على الكفيل بمثله؛ لأن الكفيل لم يؤد 
المال. والسلم في ذلك والبيع والقرض سواء. وكذلك المهر وأرش الجراحة 
والمال يجب على المرأة من الخلع». فكفل”" عنها بذلك كفيل» وارتهن 
متها ذلك وهنا فهو جائز. فإن هلك الرهن عند الكفيل وفى قيمته وفاء 
بالدين» فهو من مال الكفيل. فإن أدى الكفيل'' المال لم يرجع على 
000 عنه بشيء؛ لأنه فد استوفاه بهلاك الرهن عنده. [وإن لم يؤده] 
وأداه١٠‏ ' الذي عليه الأصل رجع به على الكفيل؛ لآن هلاك الرهن عند 
الكفيل بمنزلة قبضه المال. 


ولو أن رجلاً كفل عن رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه بهذا هذا 


)١(‏ م ز: عليه. (؟) ز: ياخد. 

(9) ز: قد كفل. (5) مز: باخد. 
(0) ز: مالك. (50) ف بمال. 
(90) ز فإن. (4) ف: يكفل. 
(9؟) ف: المكفول. 


10م قوز .واراد: والزيادة مع التصحيح من كلام المؤلف في أول الفقرة. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة بالرهن 7م 
العبد رهناً.ء فوقعت الكفالة على هذا بغير شرط من الكفيل على المكفول 
له ثم إن المكفول عنه أبى أن يدفع اليف الغود: فقن" العيك ل يكو رهنا؛ 
لأن الكفيل لم يقبضهء ولا يجبر المكفول عنه على دفعه. إن الله سبحانه 
وتعالى يقول: #إفرهن _ 1 وهذا لم يقبض. ولا يستطيع الكفيل أن 
يفسخ الكفالة بعد إذ وقعت. فإن كان الكفيل شرط على الطالب فقال: أكفل 
لك بهذا" المال عن فلان على أن يرهنني فلان به هذا العبد» فإن لم 
يسلمه لى ويدفعه إلى فأنا بريء من الكفالة» فكفل له على هذا الشرط. 
فهو جائز. فإن دفغ إليه العبد الرهن مضت الكفالة. وإن لم يدفعه إليه برئ 
الكفيل من الكفالة بالمال. 

سر وي ف اد عت المطلوب فوقعت 
الكفالة للطالب على هذا بغير”" شرطء : ثم أبى المكفول عنه أن يعطي 
الكفيل كفيلا: فإن الكفالة على الكفيل 0 وإن كان الكفيل شرط على 
الطالب أنه إن لم يعط”** كفيلاً بهذا المال فأنا بريء من كفالتي» فهو"' 
على شرطه. إن أعطاه كفيلا جاز ذلك». وإن لم يعطه كفيلا برئ من 
الكفالة. 


وإن وضع الكفيل الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه فهو جائز. 
فإن هلك على يدي العدل فهو من مال الكفيل. وإن كتب الكفيل على دار 
المكفول.عة”"؟ شزاء بالمال فهو جائز وهذا قضاء مق المكفول عه 
للكفيل. وكذلك لو باعه بها عبداً أو خادماً أو طعاماً أو عرضاً أو متاعاً. 


وإذا كفل /10//[1؟و] رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى 
سنة» فعليه المال الذي عليه» وهو ألف درهم» فهو جائز. وإن أعطاه 
المكفول عنه رهناً بالمال قبل السنة فإن الرهن باطل لا يجوزء مِن قبّل أن 
المال لم يجب بعد. ألا ترى أنه لو دفعه بنفسه قبل الأجل لم يكن عليه من 


)١(‏ سورة البقرة» ؟/5/7. (0) ف: بيدا (مهملة). 
)00( م8 ف زر وهو. 050 م: عنذه. 


5-26 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 : ,! د ظ 
المال نمق 6 ولا يجور الرهن في الكفالة"' بالنفس على وجه من الوجوه. 
ولا ضمان على المرتهن إن هلك فى يده؛ لأنه أخذه رهئاً بغير مال. 


ولو كفل رجل عن رجل"" بمال لم يحل عليه المال. فقال: إذا حل 
فهو علىء وأعطى المكفول عنه الكفيل رهنأء كان هذا جائزاً. ولو قال: إن 
توى "7" الك عليه فهو على ور أغظاه بدلافوفا لم ريدو ليهو لآب إنهال 
لم يجب بعد. ولو قال: إن مات ولم يوفك المال فهو عليء. فأعطاه 
المكفول عنه الكفيل رهناء فإن الرهن باطل لا يجوزء. والكفالة جائزة. ولو 
قال: إن لم يوفك مالك غداً فهو عليء وأخذ منه بذلك رهنأء لم يجز 
الرهن» والكفالة جائزة» والرهن باطل يرجع فيه" المكفول عنه. 


ولو باع رجل دارا وكفل عنه آخر””' بما أدركه فيها من دَرَكَء وأخذ 
بذلك رهئاًء كان الرهن باطلاًء ولا ضمان على المرتهن فيهء والكفالة 
جائزة. وكذلك الكفالة في كل بيع خادم أو دابة أو غير ذلك. ولو تكارى 
منه إلى مكة وكفل عنه رجل ال وال فأخذ الكفيل منه بذلك 
رهناً فإن الرهن فى ذلك جائز؛ لأن الكفيل يؤخذ بالكفالة التى قد وجبت) 
فل در ل ون كنذا ها قلسن وكل :2 لله قد ارقت هذا الما نحوكان الرفية 
في يدي الكفيل حتى يحل المال عليه ويؤخذ به فأراد أن يمسك الرهن 
بذلك فليس له ذلك. ولو وجب عليه المال وقضى به عليه فأعطى المكفول 
ردنك وهنا كان ذلك عات ارولو أله بونجل أخاله على وعد :يسان واغطاة 
نةوهها كان “نعاتر ا اهفل الذئة والجيدتمين"" والعماء فى :للك موراءء 
وكذلك المسعامن من أهل الخرب والمرقد عو الاسلام إذا ناه بؤكذلك 
العبد التاجر والمكاتب يكفل عنهما رجل بمال فأعطاه رهناً فهو مثل ذلك. 


)١(‏ ز: الرهن والكفالة. (06 43 على رجا 
(6) أي: هلك وضاع كما تقدم. (54) ز + فيه. 
(5) م- آخر. (5) ز: بالآخر. 


)09( : والمسلمين. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ضمان المسلم على الكافر م 


باب ضمان المسلم على الكافر 


وإذا ادعى مسلم على كافر مالآء وادعى ضمان مسلم عنهء وأقام بينة 
فنن. اخ الكت بآضرة الغنال[/ 21 ]على الكافر والقيوان" "على 
المسلم» فإن شهادتهم جائزة"'' على الكافرء ولا يجوز على المسلم. 
' وكذلك لو كان الطالب كافراً. 


ولو كان الكفلاء اثنين مسلم وكافر والأصل على كافرء فشهد شاهدان 
من أهل الكفر أنهما قد كفلا عنه بهذا المال» وبعضهم كفلاء على بعض» 
فإن الشهادة جائزة على الكافر الذي عليه الأصل». وعلى الكفيل " الكافرء 
ولا تجوز“ على الكفيل المسلم. 


ولو أن رجلاً مسلماً كفل لكافر* عن كافر بألف درهمء فقال الكافر 
الذي عليه الأصل: لم آقرة أن ضهن على )“قتعا الميدم وكاهدي "من 
أهل الكفر عليه أنه قد أمره بالضمانء وأقر الطالب أنه قد استوفى منه 
المالء كان له أن يرجع عليه. ولو لم يقر الطالب بذلك وجاء عليه 
بشاهدين”'' مسلمين أنه قد أعطاه المال جاز ذلك عليهء ويرجع بذلك على 
الذي عليه الأصل. فإن كان الطالب”*' غائباً فشهد الشهود على الذي عليه 
الأصل أن الطالب قد استوفى المال من الكفيل جاز ذلك عليه. فإن حضر 
لم أعد الشهود عليه. ولو كان الطالب كافراً فشهد بذلك رجلان من أهل 
الكفر أجزت ذلك عليه. ولو كان الذي عليه الأصل مسلما لم يجز على 
ذللف لا ا دان عا 


)١(‏ م فاز: والضامن. (0) ف- جائزة. 


فر ز - الكفيل. 62 ز: يجوز. 
(6) ف: بكافر. 0 2 شاهدين: 
(90) .ز: شاهدين: (4) ز: للطالب. 


6 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو أن الكفيل قضى الطالب ألف درهم نَبَهْرَجَة('2 كان له أن يرجع 
على الذف ضاي دصل بعاد '".«وكذلكه الحؤالة بولا يكية هذا الحط» لو 
حما. فنة عانة بور ١‏ ' على أن أعطاه تسعمائة لم يرجع إلا بتسعمائة. ولو 
كان الحق بَحَيّة”' فأعطى ألفاً سُوداً كان للكفيل2'9 أن يرجع ببخية. ولو لم 
يكن كفيل ونان انقد هذا عني ألف درهم بخحخية» على أنها لك علي”". 
فنقده ألفأ سوداء لم يكن عليه إلا سود. ولا يشبه هذا الكفالة؛ لأن هذا لم 
يجب له”* إلا ما نقد. والكفيل قد وجبت عليه ألف للطالب. فإذا رضى 
الال يقن دوق لهم فالشيه الا دل 1 


36 3 


باب الكفالة عن المسلء”) 


وإذا أدعى رجل مسلم على 0 مالا وجحده ذلك المطلوب»ء 
وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة عليه بالمال بأمرهء وهو ألف 


درهمء وجحد الكفيل ذلك. فشهد شاهدان من أهل ]9١1/81/‏ الذمة على 


)١(‏ هو الدرهم الذي يكون أردأ من الزائف. ويرده التجار أيضأء كما تقدم في كتاب 
الصرم فراراً. 

(9) فان »على الدى:» 

(©9) ز: بخحيباد. 

62 ف ز- درهم. 

(89) اليك نوع من أجود الدراهم» نسبة إلى الأمير بَحْ الذي 06 أو لأنه كتب عليها 
بخ أو لأنه يقال لصاحبها: بخ بخ. انظر : المغرب» «بخخ). 

000 م ز: الكفيل. 

(0) قت عليه 

00 قن الف" 

(9) م: من المسلم؛ ز ‏ باب الكفالة عن المسلم. 

)٠١(‏ ف: على حر. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب الكفالة عن المسلم 
ذلك على الذمى. 
الصك» والذمي كميل بعذه» وكل واحل منهما كميل ضامن للمال فإنه 3 
المال ا أهل المت 5-5 ا فإن الذمي يؤخذ ذ بالمال 00 في 
جميع هذه الوجوه. ولا يؤخذ المسلم بشسيء منه . ولا يرجع” '؟ الآمر على 
المسلم بما أدى من ذلك في جميع هذه الوجوه'"! ظ 

ولو كان الصك على رجلين من أهل الذمة؛ وكل واحد منهما كفيل 
ضامن للمالء فأسلم أحدهماء وجحد المال» فشهد عليهما رجلان من أهل 
الذمة» أو رجل وامرأتان» جاز ذلك على الكافر منهماء ولم يجز على 
المسلم. 

ولو كفل ذمي بنفس مسلم بشهادة أهل الذمة لمسلم أو لكافر""'» فإنه 
يؤخذ بذلك. فإن جحد المسلم ذلك لم يؤخذ”*' بشهادة أهل الذمة 2 37 
ذلك عليه. 


أهل الذمة فإن جحد المسلم الكفالة لم يجز ذلك عليه» وإن أقر بها جاز 
ذللك علية. فان أدى المال وشهد الشهود ع ل رجع به عليه ”0 
من قبل أن الشهادة الآن على الذمي. 


(6)1 ف: ويرجع. 

(0) ز ‏ ولا يؤخذ المسلم بشيء منه ولا يرجع الآمر على المسلم بما أدى من ذلك في 
جميع هذه الوجوه. 

23 أو الكافر. 

(3::)5: لو بيأحل؛. 5 + ببذلك: 

(5) ف - فإن أدى المال وشهد الشهود أنه كفل به بأمره رجع به عليه. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وكذلك مسلم كفل عن مسلم بمالء فشهد على ذلك ابنا المطلوب 

الذي عليه الأصلء» فإنه جائزء ويرجع الكفيل إن أدى المال [على] الذي 

عليه الأصل. ولو كان الشهود أبناء الكفيل فإن"'' ادعى ذلك وأقر به أخذ 

بالمالء» ولم يرجع به إن أداه؛ لآن ابنيه هما الشاهدان. وإن جحد الكفالة 
قضيت عليه بالمال. فإن أداه رجع على الذي عليه الأصل. 


ولو أن" '' كافراً كفل ' عن مسلم بمال الكافرء فباع الكفيل الطالب 
بالمال خمراً أو خنازيرء وقبض ذلكء كان جائزاًء وكان للكفيل”*' أن يرجع 
على الذي عليه الأصل بالمال كاملا”*". وكذلك لو كان صالحه. ألا ترى أنه 
لو باعه عبداً بذلك كان له أن يرجع به. فكذلك الخمر والختزير. 


ولو غصب الكفيل ألف درهم من رجل»ء فقضى الطالب. فأخذها 
المغصوب منهء لم يرجع بها الكفيل على المكفول عنه. ولو دفعها إلى 
المغتصب منه الكفيل كان ذلك جائزاء وكان له أن يرجع بالمال على 
المكفول عنه. ولو لم /[8/١ظ]‏ يدفعها إليه رجع المغتصب بها على 
الطالب» ويرجع الطالب على الكفيل. وإن أخذها الطالب من المكفول عنه 
رجع بها المكفول عنه على الكفيل إذا كان قد أداها إليه. 


26 35 4 


وإذا كان الدين بين الرجلين على رجل» فكفل أحد الشريكين لشريكه 
بحصتهء فإنه باطل لا يجورزء من قب ”") لش له40) الذي فيتهنما ) لأنه لا 


)١(‏ ز؛ وإن. 200 هف ولو كان 


(0) ف - كفل. (4) ف ز: الكفيل. 
(©0) ز: كلاملا. 


() ز - باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال. 
(0: من قتل: (6) م ف ز: الشريك. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال 

لبججججج  _‏ _ _ ل7لل0ا7اا0 اه كحت 
يؤدي شيئاً إلا كان له نصفه. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
وكذلك من الدراهم والدنانير والكيل والوزن» سلم كان أو غصب أو قرض 
فهو سواءء لا تجوز الكفالة فيه. وكذلك كل دين على رجل. فمات الطالب 
فورثه ابناهء فكفل أحدهما لصاحبه بحصته. لم يجز ذلك؛ لأنه شريك لا 
يؤدى شيئا إلا كان له نصفه. 


وإذا كان لامرأة على زوجها ألف درهم من صداقهاء فكفل لها رجل 
على الزوج بغير إذن الزوجء ثم ماتت المرأة فورثها زوجها وأخوهاء فإنه 
يبطل حخحصه الزوج من ذلك؛ لأنه قل صار مكتوفي مما عليه. عه الأخ 
حصته من الكفيل. ولو كان الكفيل كفيلا”'' للمرأة بأمر الزوج كان مثل هذا 
أنقيا: وكان يرجع على الزوج الكفيل بما أدى إلى الأخ. ظ 


٠ 6 .:‏ (١؟١)‏ ع 1 
ولو كان لرجل على رجل ألف درهمء فكفل بها عنه رجل”"'' بأمره أو 
بغير أمرهء ثم مات الطالب والمطلوب وارثهء لم يكن له على الكفيل 
قو ومن قبل أنها يظلكت"" عن المطلؤت: الذئ علية الأضل. .ولو كان 
اجعال نيا علنه على أن أيوا المظلوقية: أو كف ميال علي 01 ارا 
المطلوب» ثم مات الطالب والمطلوب وارثهء فإن كان كفل بها عنه بأمره 
0 2 8 َُ 6< 5 م 1 
المطلوب» فهو قصاص. وإن كان كفل عنه بغير أمره رجع المطلوب بها 
على الكفيل حتى يستوفيهاء وهي تطوع من الكفيل» لا يرجع بها على أحد. 


وإذا كفل الرجل لعبده بدين له على رجلء. وعلى عبده دين» فهو 
جائز. فإن قضى العبد الدين بطل المال عن الكفيل؛ لأنه صار له. وكان 
على المكفول به على /[7/81و] حاله يوَخذ به. 


"كمي )د ام رع 
تطلية 1150 ان 


(9) ز: لم ببيع. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
وإذا كفل رجل لرجل بألف درهم» ثم مات الطالب» والكفيل وارثه. 
فقد برئ الكفيل من المال» والمال على المكفول به على حاله إن كان كفل 
عنه بأمره. وإن كان كفل عنه بغير أمره فلا شىء على المكفول به» ولا على 
الكفيل؛ لأنه قد صار للكفيل» فلا يرجع به على المكفول عض ألا ترق أن 
صاحب المال لو كان حياً فوهبه للكفيل لم يرجع على المكفول عنه؛ لأنه 
كفل عه .شين أمرة؛ لآن يهنت له امال زور انف ''؟ اللعال لاايكرن حنمن 
قضاء المال لو قضاه. ألا ترى أنه لو قضى المال لم يرجع به على الذي 
عليه الأصل؛ لأنه كفل عنه بغير أمره. فكذلك إذا وهب له أو ورثه. وكذلك 
لو كان الطالب أبرأ منه المطلوب على أن ضمنه هذا بأمر المطلوب» أو 
على أن احتال به''"' على هذاء ثم مات الطالب والكفيل وارئه» كان للكفيل 
أن يأخذ الذي عليه الأصل بذلك. ولو كان ذلك بغير أمر المطلوب لم 
يرجع عليه بشيء» وبرئ المطلوب من جميع المال. 


وإذا كفل العبد بإذن سيده لرجلين بألفي درهم أو ثلاثة آلاف 
درهه”"'. وقيمته ألف ف 0 ثم امداق ألماء فإن قيمته بينهم» يضرب 
صاحب الكفالة بنصفها””'؛ لأن ذلك كله قد صار دينئاً فى رقبته قبل أن 
يستدين ألفاً منه. ولو كفل بألفين0' وهي قيمتهء ثم كفل له رجل بألف». ثم 
استدان ألفاًء كانت الألف الوسطى باطلا”"'؛ لأنها كفالتان*'» فكفل للثاني 
وليس فيه فضل» فبطلت. ظ 


رجل كفل لرجل عن رجل بغير أمره بألف درهمء ثم إن الطالب 
مات». فورثه الكفيلء» أو وهبها الطالب للكفيل» قال: يبطل عن المطلوب. 
ألا ترى أن الكفيل لو أداها بطلت عن المطلوب. وكذلك إذا ملكها الكفيل. 


)١(‏ م: ووارثته؛؟ ز: وواريته. (559 إن الختاا عه 
(6) ز- درهم. (:) ف ز- درهم. 
)2 م ف ز: نصفها. ظ (5) ز: بألفي درهم. 


(0) ز: باطل. ( :23 كفاليرة. 


كتاب الحوالة والكفالة ‏ باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال 0 
ش 2 5 8 0 0" . 5 3 
المكاقض تود عمطلك” "ان الم ل 


لا لا ذا ذا لا لا 


(01. فك غين رجل: 

(0) ز - بطلت. 

(9) م + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد 
النبي وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في ربيع الأول سنة 
تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين؛ ز + تم كتاب الحوالة والكفالة والحمد لله 
رب العالمين وصلواته على سيدنا النبي وآله أجمعين كتبه محمد بن عبدالمؤمن الرومي 
فى ست شهر رمضان سنة سبع وسبعين وتسعمائة. 


كتاب الأصل للإمام الشيبانر 


لات ردنا م اران ل 


ا ار 
ا لال 


/[لل؟ظ] شم أ العغرل_ل ا 


أبو عبدالله محمد بن أبي حفص قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا 
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبيدالله بن أبي حميد عن أبي بكر 
الهذلي عن أبي مليح بن أسامة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب 
إلى أبي موسى الأشعري أن الصلح جائز بين المسلمين”'' إلا صلح حرم 


عن علي بن ابي طالب أنه اي في شيء » فقال: إنه ل ولولا أنه 


صلح لرددته””". 


)١(‏ قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة 
زالركاة وغيرهاء- وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا :ها سواها. 

550 

(5) سكن الدارقطى :175 47::والستن الكترئ للبيهق ,38/1 ووو مرفوعا 'كذلاك. 
وصححه الترمذي. انظر: سئن ابن ماجهء الأحكام. 77؛ وسئن أبي داودء الأقضية: 
5؟؛ وسئن الترمذي» الأحكامء .١7‏ 

(4) ز: يجوز. 

(4) المصنف لابن أبي شيبة» 5/4 07. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين. . 


ا خم 1 ١‏ 
محمد قال: عن !ابن رونت غن اسمن د عي ل بعد سعد ين 


أبي بردة عن أبيه عن أبي مو سى 5-6 أن عمر بن الخطاب رضي اللّه 
00 

: 0 ع الس عِِ ( 0 5 1 
يي أيما'"© امرأة صولحت على ثمنها لم يبين لها كم 
فكي بال لا 


502 
25 
ا 

56 
جع 
2 


باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها 


على الناس دين وإن كان لزوجها دين فالصلح باطل 


قال أبو حنيفة: أيما”“ امرأة صولحت على ثمنها ولم يكن لزوجها 
قرخ على الناس جو كان جا الخديق: قثن مرق الصييها .ف الغيون: فإن :ذلك ععابر 
وإن لم يكن بيّن''' لها كم ترك زوجها. وإن كان فيما ترك زوجها دين فإن 
الصلح باطل. وإن كان نصيبها من الدراهم التي ترك زوجها أكثر مما أخذت 
من الدراهم فإن ذلك لا يجوز. وإن ا دنانير فإن ذلك جائز. وإن كان 
فالترة ووهها تن الغعية :دتانين تضيتي"" اكد نينا أخرث والدي أخرت 
دنانير فإنه لا يجوز. وإن كان الذي أخذت دراهم أو*' عروضاً فهو جائز. 
وهذا كله قول أبى يوسف ومحمد. 


)1١(‏ م: عن سعل. (45 :1 *نانهنا. 


(0.ر :شلك 
(8) المصنف لعبدالرزاق» 789/8؛ والمصنف لابن أبى شيبة» 675/5. 


60 ز: نصبها. (6). ف - أو. 


يجبي كتاب الأصل للإمام الشيباتي . 
3 عن محارب بن دثار عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : ا 0 /81/ 4و 
حتى يصطلحواء فإن فصل القضاء ء يورث بينهم الضغائن” 

محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار أن 
اعدف تياو هد الرحنن به عو عالكوها ‏ على :تلكلة وتفازيى ألنا عل أن 
أتريدوها هن الميرانق”. ظ 


كاله حدس ابو بوي هن سيت 


قال: وحدثنا أبو يوسف عن من حدثه عن عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس أنه قال: يَتَخَارَّجِ”*' أهل الميراث”'". 

ميك كال ١‏ مخدقنا ابو يوست طن أشعيف "تون مواد عن سيك رد 
سيرين عن شريح أنه قال: اي ال ب لوا 
استودعت وديعة. فاحترق بيتهاء فناولتها ا ا" فأصلح 
بع كن ا 1 ظ 


محمد قال: حدثنا ا يوسف قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن 


)١(‏ ف: عن محمد. 

(0 م ز: رددوا. < 

(9) المصنف لعبدالرزاق» 7/8١٠7؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي» 11/6. والضغائن جمع 
الضغينة» وهي بمعنى الحقد. انظر: لسان العرب» «ضغن». 

(4:) كتاب السنن لسعيد بن منصورء ”577/7 /51؛ والسئن الكبرى للبيهقي؛» 190/6. 

(5) التخارج هو أن يكون المال مشتركاً بين قوم بسبب ميراث أو غيره وهو في يد 
بعضهمء فيريدون الخروج من الشركةء فيأخذ هذا نقدأً وذاك داراً والآخر ديناء 
يتصالحون على ذلك. انظر: لسان العرب» «خرج». 

(5) المصنف لعبدالرزاق.» 189/86. 0) ز: عن أشعب. 

(4) م: جارية. (9) ز ‏ فضاعت. 

)٠١(‏ روي عن ابن سيرين أن رجلا استودع امرأته ثمانين درهمأء فحولت الدراهم من بيتهاء 
فذهبت». فخاصمها إلى شريح» فقال شريح: أتتهمها؟ قال: لا. قال: فإن شعت 
أخذت منها خمسين. قال: فما رأيته أمر بصلح غير يومئذ. انظر: المصنف 
لعبدالرزاق» 8/١18١؛‏ والمصنف لابن أبي شيبة» 5/4 07. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين . : 


عائشة أن بريرة أتتها تسألهاء فقالت: إن شئت عددتها لأهلك عَدَّةَ واحدة 
وأعتقتك. فذكرت ذلك لأهلها”'"'. فقالوا: لاء إلا أن يكون الولاء لنا 
فذكرت ذلك عائشة رضى الله عنها لرسول الله يكلِِ. فقال ككةِ: «الولاء لمن 
أعتق» فاش: شتربها” تأعفق يان" وخطت وسزل- الله كله النامن + قال 
بال أقوام بشترطون شروطأ ليست في كتاب الله. شرط الله أوثق 0 اللّه 
أحق. وكل شرط لبس في كاب اله فهو باطل شرط الله أوثق وإن”* 3 
مائة شرط. ما بال أقوام يقول أحدهم : أعتق يا فلان». والولاء لي. وإ 
الولاء لمه”*' أعتق)"''. 

من 3ل مطل أب كرسي قال خدلنا: يعدلاف كن شاك ين 
حرب عن حَنَشُ بن المعتمر”" عن علي”” بن أبي طالب رضي الله تعالى 
فئه أنه أثاء رجلان يختصمان في بغل. فجاء أحدهما بخمسة رجال» 
تسيو أنه امح عاد الكو نا دوو للدي "2 نالفي" افقال 
علن ريق أبن «طالتك للنوم : فآ ترون :ققال اقفن الأكدوفيا: شهودا: فقال 
علي : لمن التتاهدين خيو من لتم فقال علي: فيها قضاء وصلح. 
وسأنبئكم بذلك. أما الصلح فإنها : 3 دنيما حا هده النهوف و انا 
الققناءة«قيكلت. اخلاهتها وباحد البدر 'فإن فاخا على البميق أقرعت:» ينهماء 
لهذا ومسة أسهمء ولهذا بسهمين» فأيهما خرج سهمه استحلفته وغلظت 
0 اليمين. ناكل 0 


(0) ف: فأعتقتها. رع ادر فاه 

(0) ف الولاء لمن. ظ ظ 

6 00 العكق والولاى 117 وصحيح البخاريء» البيوع» ٠/؛‏ وصحيح مسلمء 
العتقء / 

0/0( م ز: بن المعتم. (6) ز: : على علي. 

(9) ز: فشهدوا. 

(١٠)ف‏ + وجاء الآخر بشاهدين فشهدا أنه أنتجه. 

(١١)ز:‏ يقسم. (؟١١)1‏ ف- عليه. 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق» 8//ا/7ا7. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


/[/غظ] باب الصلح في الدور والأرضين 


قال أبو حنيفة: إذا ادعى رجل في دار في يدي رجل دعوى. فأنكر 
الذي هي في يديهء وقال: هى داري. ثم صالحه بعد الإنكار على حرام 
مسمأة ع فهو جائز. وإن جعل لها أجلاً فهو جائز. وإن لم يجعل لها أجلا 
فيو غات وك كاتف ونان "١"‏ كضياة: فير جات 


وقال أبو حنيفة : لا 527 لكا الصلح. ورتين يكون الصلح 
على الإنكار ؛ لآنه إذا وفع الإفرار استوفى المدعي حفه. 

وكذلك لو صالح على حنطة كيل معلوم بعينها. ولو كان بغير عينها 
يوزن من السمن والزيت وأشناهة. فإن كان بغير عينه فلا بد من أن يسمي 
ووه إن كان ورباء وكيله إن كان كيلا» وسمى رميها أن خيرا. 

وَإن: ضرت" لذلك: أجلا فهو جائز» وإن كان يعيعة قاتم]”" فضيرتت له 

وإن صالحه على عبد أو غنم مسماة ة بعينها أو إبل أو بقر أو شيء من 


الثياتت مسمأة نيا" ” فهو ات ولا يجور أن كرون فيا من الحيوان نسيئة 
بغبنة كان أو بغير كاين زكذلك: الثيات بأعيانها فلا تجو 0 فيه التشسيعة: 


وإن كانعه رغير. أعتانهنا 3 ناا فسهاة لكي العرض والطول 
كين أجلا فهو جائز. وإن لم يضرب له أجلاً فإنه لا 


يجور. 

)١(‏ ز: دنانيرا. (15 قاب كل» 

9 ز: قائم. 46 0 يتف 

(5) ف- فهو جائز ولا يجوز أن يكون شيئاً من الحيوان نسيئة بعينه كان أو بغير عينه. 
() ز: يجوز. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 5 آ 

زإلة لض على بيه و لدان علوم فير يمان 5000 
اس ا ما ري ا يب ا ب 
سا :17 سي وي قاقة: يعاند: وهك دا قال ابو حقة يوان كان 
صالحه على دار / اشرق او على رمن فهو جائز. وإن أقر بحقه فى الدار 
رم مشي د سباع عن يعني ذا قروا" انهو اقل كلف ولك لو ادر 
به وسماه فهو مثل ذلك. وكذلك لو كان هذا الصلح في منزل في دار أو في 
بيت أو في منزل علو أو في منزل”*» سفل ليس له علو فهو جائز كله . 
ولو صالح من دعواه في هذه الدار على أرض معروفة و12 على 
شفضن افبها مستدى»: أو على شقص في دار أخرى /[5/8و] مسمى» جاز 
دلا ظ 


ولو صالح على أن يزرع هذه الأرفن :سكين ويبواة كان ذلك ساتراء 
وكذلك لو كانت الدعوى في أرض فصالحه على أن يزرع أرضاً أخرى 
يا اوعان بكي مان ين 3" يوا انها 

ولو كان لرجل ظُلَّة”*' أو كنيف شارع على طريق نافذ» فخاصمه 
رجل فيه وأراد طرحه» يانه عن كلاق ال درا كان الصلح باطلة لا 
بجورة ويخاضمه فى اطرسة وى :نا شاء..ولو كان.على طرريق غين تافذ 
فخاصمه رجل من أهل الطريق» فصالحه على دراهم مسماة» كان الصلح 


)1١(‏ ز: وقال. :يسنا 


(0) م ز: ما ذكرنا. (4) ز- علو أو في منزل. 
(28:-35. كلة: 103310 الستماء 
(3250: سبئيناء ظ 48 سياه 


(4) الظُلَّة في اللغة: كل ما أظلك من بناء أو جبل» وفي اصطلاح الفقهاء يريدون بها: 
الجدة التي فوق الباب. وقيل: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار وطرفها 
الآخر على حائط الجار المقابل. انظر: المغرب». «ظلل». وقيل: الظلة تكون أمام الدار 
متيو لا عله انظر: لسان العرب». «كنن). 

)٠١(‏ الكنيف: ما يُشْرَع فوق باب الدار كالجناح ونحوهء وأهل العراق عزن ما لخدا 

من أعالي دورهم كَنِيفاً. وقيْل :2 الكديت كو متضيلة بالدار يخلاف الظلة. لعو لسان 
الغرك + اكنقفهه:. كدن 4 | 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جائزاً. ولو صالحه على مائة درهم على أن يطرح الظلّة عن هذا الطريق كا 
ذلك جائزاً؛ لأن هذا منفعة لأهل الطريق. 


وإذا ادعى رجل حقأ فى دار فى يدي رجل. فصالحه من ذلك على 
خدمة عبد بعينه شهرأء فهو جائز. وكذلك لو صالحه على أن يركب دابته 
هذه إلى بغداد فهو جائز. فإن مات أحدهما المدعى أو المدعى عليه» وقد 
حخدمه عشرة أيام . فإنه يجوز من الصلح بقدر ما خدمه في الدعوى. ويرجع 
المدعى على دعواه فيما بقئ بعد ذلك. فإن نفقت الدابة ومات العبد وقد 
ركنها نصف الطريق». وخدمه الغبدك: تصيته الشهير: فهو على دعواه فى 
النصف وحجته. وكذلك لو صالحه على بيت فانهدم قبل أن يسكنه وقبل أن 
يمضي من الاجل شيء فهو على حجته في جميع دعواه. 


ولو صالحه من ذلك على لبس هذا الثوب شهراً كان جائراً. 


ولو ادعى رجل في دار في يدي رخن عير نا اوشم اميق لخر اد 
وصية أو حقاً لم يسمه. فصالحه الذي الدار في يديه من حقهء أو قال: من 
ميرائك» أو قال: من وصيتك. على دراهم مسماة. فإن ذلك جائز. وكذلك 
لو قال: أصالحك مره :دقيواك ا مما ادعيت على دراهم فعتفاة- كان 
ذلك جائزاً. ولو فارقه قبل أن ينقده المال لم يفسد ذلك الصلح. وكذلك لو 
كانت مكان الدراهم دنانير مسماة. وكذلك لو كان شيء مكان ذلك مما يكال 
أو يوزن بعينه أو بغير عينه بعد أن يكون مسمى الكيل”" والصفة» ثم افترقا 
قبل أن يقبض. فإن ذلك لا يفسد. وكذلك لو صالحه على شيء من 
الحيوان /[8/:١*ظ]‏ بعر بعينه أو على شيء من الثياب بعينه ثم افترقا قبل أن 
يقبضه لم يفسد ذلك الصلح. وكان الصلح جائزا ا التوف لو أن 
رخاذ | تدرئ هيدا سات نينياة ا ا ل ل 
ذلك جائزاً. وكذلك الصلح. [ 


)010( م ف ز + على. وقد زاد فى ب: أو عما ادعيت. 
(؟) ف + بعينه أو بغير عينه بعد أن يكون مسمى الكيل. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 2 

ولو صالحه من دعواه على كذا كذا ذراعاً مسماة من هذه الدار فإنه لا 
يجوز في قول أبي حنيفة» وهو بمنزلة الشراء. ويجوز في قول أبي يوسف 
وفحييد زكذلك انس او" يو اللأررقري نولو “ادف إذر عا معسماة فى خار 
فصالحه منها على دراهم مسماة فإن ذلك جائز في قول أبي حنيفة وأبي 
وفك ومحهبد: ولايته هذا الأول» الااترق اله لو اذى حجنا فى دان ' 
فصالحه ولم لسنفة آنه جائز. وكذلك إذا سمى أذوعنا. وَإذا" كان الدع أحد 
المدعي أخيها عه هذه اننال أوتحقيى شيريها كان الفا انلق الا تر 1 
لو صالح المدعي من دعوأه في هذه الدار على نصيب المدعي قبله من دار 
ا حر تو برلي ركل التو امار تفرم بح نحي يدي ما باحادالمدمي 
كم هو من الدار. 


ولن كانت لدان افن دض المدعىء”فادعي المعي ايها فثلة حا 


ا 
إقرار» كان هذا جائزاًء لأن كل واحد منهما مصالح”'' عما في يديه 


ولو ادع رجل في أرَضن رجل دعوى. تهيا اسه على طعام بعينه 
مجازفة كان جائزاً. وكذلك الدراهم بعينها عدداً بغير وزن. وكذلك كل ما 
يكال أو يوزن فهو جائز. 


ولو صالحه على عبد بعينه ولم يره المدعي فهو بالخيار إذا 6 
فإن شاء أخذه. وإن شاء تركه»ء وكان على دعواه. ولو رضيه لوعي 
كان له أن يرده ويكون على دعواه. ولو ناض عدم انبل ابيرق كان “له أن 
يرجع بحصة ذلك العيب من الدعوى. وهذا بمنزلة الشرى والبيع. وكذلك 
لو أعتقة قبل أن يعلم بالعيب”2. فإن باعه أو وهبه أو تزوج عليه قبل أن 


)١(‏ الجَُرْبَانَ جمع الجريب. انظر: المصباح المنيرء لجرب». 

45 قرت أنه 

60 ف: يصالح. 

69 م: اداه رآه. 

(0) ز - وهذا بمنزلة الشرى والبيع وكذلك لو أعتقه قبل أن يعلم بالعيب. 


75 ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
5 5 كاك 1 5 1 
من هذا بعد علمه بالعيب أو أعتق بعد علمه بالعيب فهذا منه رضىء» ولا 
يرجع دشيء. ولو استحق العبد من يديه رجع على دعواه. ولو استحق نصفه 
كان بالخيار. إن شاء ا /["و] ما بقى .2 وكان على دعوأه. وإن شاء 
أمسك ما بقى مله © وكان على نصف دعواه. 


ظ ولو أن رجلا ادعى فى دار رجل أو فى أرضه دعوى. فصالحه عنه 
آخر بأمره أو بغير أمرف تالكا أو بإقرارء أو بفدى نكاد ولا إقرارء فإن 
ذلك جائزء ولا يكون من حق المدعي للمصالح شيءء إنما يكون ذلك 
للذي في يديه الدارء ولا يكون على المصالح من المال الذي صالح عليه 
شيء إلا أن يضمن ذلك للذي صالحه. 


ولو أن رجلا ادعى في دار”" في يدي رجل دعوىء فصالحه غيره 
على عبد بعينه» فهو جائز. فإن وجد بالعبد عيباً فرده» أو استحق ق كلهء لم 
يكن لصاحب الدعوى على المصالح شيءء وكان المدعي على دعواه في 
الدار. وكذلك الأرض في هذا. وكذلك كل عرض صالحه عليه. ولو صالحه 
على دراهم فيا وتيا فدفعها إليهء فاستحقت» أو وجد فيها زائف] ' 
الي فإن له أن يرجع بذلك على الذي صالحه دون الذي في يديه 
الدار. ولو صالحه على دراهم وضمنهاء ثم قال: لا أؤديها إليك» أجبرته 
على أن يؤديها إليه. وهذا بمنزلة البيع والشراء. وإن لم يكن ضمنها لم يكن 


(10: لو اقبله: 

(؟) سقط من نسخة ز ما بعد هذا إلى بداية الورقة ١١و.‏ 

فر ف - في دار. ْ 

(4) ف: زيفا. الزائف والرّيِف من الدراهم ما يرده بيت المال لرداءته» وهي أحسن حالاً 
من النبهرج والستوقة. وقدر مرت كثيراً. 

(5») قال المطرزي: السّتُوق بالفتح أردأ من البَهْرَجء وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان 
الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثرء وفي الرسالة اليوسفية: البَهُرَجَة إذا غليها النحاس 
لم تؤخذء وأما الستوقة فحرام أخذهاء لأنها فلوس. انظر: المغرب»ء «ستق». وقال 
السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط.ء .١155/١١‏ 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 
عليه شيء. إنما كت عن س0 ادعيت عليه الدعوى. فإن بل لزمه المال. 


فلودان رجلا في يديه دار ادعى رجل فيها حقأء فصالحه الذي في 
يديه الدار على دراهم مسماةء ودفعها إليه. ثم إن الدار استحقت من يدي 
المدعى عليهء فإن له أن يرجع بدراهمه. ولو كان صالح عنه غيره رجع 
بالدراهم ذلك الرجل؛ لأنه هو الذي أداها. ولو لم يُستحق الدار ولكن 
استحق ثلثها أو تضيفها أو ربعها لم يرجع على الذي ادعى الدعوى وأخذ 
الدراهم بشيء. وكذلك لو استحق بيت منها معلوم؛ لأني ل أدري لعل 
دعواه فيما بقى دون ما استحق. 


وإذا ادعى رجل في بيت في يدي رجل دعوى» فصالحه من ذلك 
على أذ سيك على :هه ةا .قي عداتوي ألا ترق أله لوانتا جره مك كار 
ذلك. وكذلك الصلح. ولو ادعى نضفة: الدذار» وافى .بان نصفها للذي هي في 
يديه» فصالحه الذي هي في يديه على دراهم مسماةء ودفعها إليه» ثم 
استحق نصف الدار» رجع بنصف الدراهم التي أعطاهء /[6/8ظ] وكان ما 
استحق منهما جميعاً. ولو لم يقر المدعي للذي هي”' في يديه بحق”""' 
فيهاء وقال: نصفها لي. ونصفها لفلان بعينهء فقال المدعى قبله: كذبت». 
بل نصفها لي والنصف الآخر لا أدري لمن هوء أو قال: كليااليي لم 
صالحه من دعواه على دراهم مسماة» ودفعها إليه. ثم استحق نصف الدار» 
فإن لود في ذلك مثل القول في اباس م ولا يرجع بشيء من 
الدراهم. 

ولو أن ترعيلة ادعى فى دار فى يدي رجل حا فأنكر المدعى قبله 
الدعوى» وقال: هذه الدار وديعة في يدي لفلان» فإنه لا يدفع الخصومة 
عن لغيه لاق الأابيةة وان الع يعد ذلك نعي للعو على مام 
فهو جائز. ولو أقام البينة قبل الصلح أنها وديعة لفلان في يديه لم يكن 


60 م هي. 6 ف + هو. 


ْ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
بينهما خصومة. ااا ا لس صا ل اليو ان ولا يرجع 
على صاحب الدار بشيء منه إلا أن يكون أمره بذلك. فإن كان أمره بذلك 
رجع عليه. 


ولو أن رجلا ادعى في”''' قرية أو أرض في يدي رجل دعوى. 
فصالحه الرجل منها على صلحء وأشهد على ذلك قوما لا يعرفون القرية 
والأرض ولم يروهاء وحَدُوا حدودها وسموا موضعهاء فإن ذلك جائز. 

وإذا صالحه عن دعواه في دار بغير عينها فهو جائز أيضاً. فإن خاصمه 
في الدار بعد فاختلفا في ذلك. فالقول قول الذي دفع المال مع يمينه. 
ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحيه. والمدعي على دعواه. ويرد ما 
5 

وإذا كانت الدار بين رجلين» فاصطلحا فيها على أن حاز هذا طائفة 
منهاء وهذا طائفةء بذرع أو بغير ذرع» ورفعا طريقاً بينهما أو لم يرفعا فهو 
جائز. وكذلك لو زاد أحدهما الا دراهم 220 يكال او,فوزك أى 
غيره. 

ولو لم يسم" الحدود ثم جحد المدعي فقال: ليس هذه القرية 
والأرض التي صالحتك عليهاء فإن القول قوله”ا مع البينة. وإن لم يدع 

شيئا ولم يخاصمء فالصلح بينهما على حاله. فمتى ما اختصما فيه أو 
اختلفا”*' فيه فهو باطل. وكذلك الدان والمتزل:'فى"الدان:والبيك فى الدان: 


ولو أن دارا بين ورثة» وهي في أيديهم ا ادعى رجل فيها 00 
وبعضهم غائب» وبعضهم شاهد. فصالح الشاهد هذا المدعى على صلح 
مسمى من جميع حقه 2 فهو جائز . والدار للورئة على حالهاء ولا يرجع 
/[8/لاو] هذا المصالح عليهم بشيء ؟ لأنهم لم يأمروه بدفع شي ء. ولو كان 
صالحه على دراهم مسماةء ودفعها إليه» على أن يكون حقه له خاصة دون 


0010( م - في. ف م: ولو يسم ؟ ف: ولم يسم 
(©9) ف: قول. وبعده بياض قدر كلمتين. (6) ف: واختلمقا. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين م2 
الورثئة» فإن ذلك جائزء ويكون هذا الصلح فيما بينه وبين شركائه على حجة 
المدعن ١‏ . فإن لم يظطفر بشيء مما ادعى المدعي وجحد الورثة ذلك». ولم 
لك ل فإن له أن يرجع على المدعي بحصة شركائه التي لم تسلم" 
له الآ ترف أن رجلا 0 ادعى دارا فى يدي رجل» فصالحه رجل منها 
على غيقه على أن تكوة الذار السه ف تخاضيم الذى قم إليه العيد الذي اف 
يديه الدارء فلم يظفر من الدار بشيء» كان له أن يرجع على صاحب 
الدعوى بالعبد. فإن كان قد هلك عنده رجع بقيمته. 

ولو أن رجلين ادعيا دارا فى يدي رجل» أو ارهاء وقالا: هى ميراث 
ورثناها عن أبيتا»ء وجحدهما ل ثم صالح أحدهما من جه عن هذه 
الدعوى على مائة درهم» فأراد شريكه أن يشركه في هذه المائة» لم يكن له 
ذلك» ولم يكن له أن يرجع في الدار بشيء إلا أن يقيم بينة؛ لأن الذي في 
يديه الدار لم يقر فيها بشيء. ولو كان صالح أحدهما من جميع دعواهما 
على مائة درهم وضمن له تسليم أخيه فإن أخاه بالخيار. إن شاء سلم ذلك 
وأخذ نصف المائة”*". وإن شاء لم يسلم وكان على دعواه. ويرجع الذي في 
يديه الدار على الذي صالح بنصف الماثة. 

ولو أن رجلا ادعى داراً في يدي رجل» فقال: هي لي ولإخوتي» 
فأقر الذي هي في يديه بذلك» ثم اشترى منه نصيبه» لم يكن لإخوته أن 
يرجعوا عليه من الثمن بشيء. وكذلك الصلح. وكذلك هذا في الأرض. ولو 
صالح من ذلك على عبد أو دابة أو على غنم سيا أن قاف انلف 
جائزاًء ولم يكن لإخوته فيه شرك» وكان أحق به على حقهم. وكذلك لو 
كانت الدعوى في قرية أو أرض أو منزل أو في دار أو حمام أو في بيت 


فى دار. وكذلك لو كانت الدعوى فى دابة أو أمة"''. 


)١(‏ ف: للمدعي. 030( م ف: الذي لم يسلم. 


8 افو لوه 
(5) م ف + وإن شاء سلم ذلك وأخذ نصف المائة. 
)06( م ذلك. ‏ 


() م ف: في دار ابامه (الكلمة الأخيرة مهملة). 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 

وإذا ادعى رجل دارا فى يدي رجل» فاصطلحا فيها على أن يسكنها 
الذي هى 6 يديه سئةغ». ثم يدفعها إلى المدعى. فهو جائز. وإن كان 
كان هذا الصلح /[8/لاظ] في أرضء» فصالحه المدعى على أن يزرعها الذي 
فى يديه خمس سنين » علق اناعرفقها للد ليمك فى بدو كان هذا جائزاً. 

وإذا ادعى الرجل دارا فى يدي رجل» فصالحه منها على عبدء 
وفبضه » فأقام العبد البينة» أنه حرء فإنه يعتق» وينتقض الصلح. ويكون 
المدعي على حجته. وكذلك لو أقام العبد البينة أنه مدبر» أو كانت(" أمةء 
فأقامت البينة أنها 3 ولد أو أنها مكاتبة. فإن هذا جائز. والصلح باطل . 

ل أن بد اشترى دارا فاتخذها سباك كم أدعى رجل فيها 
دعوى» فصالحه الذي بنى المسجد أو الذين المسدحلك: بين أظهرهم. فإن 
الصلح جائز. 

وإذا اشترى الرجل دارا فباعهاء ثم ادعى آخر فيها دعوى». فصالحه 
البائع»ء فهو جائز. وكذلك لو صالحه المشتري. 

وإذا اشترى الرجل دارا فاتخذها حماماًء ثم ادعى رجل فيها دعوى, 

وإذا اشترى الرجل داراء ثم وهبها لابن له صغير أو كبير وقبضهاء أو 
لاجنبي وفيضهاء أو تصدق بهاء أو أوصى بهاء ثم ادعى رجل فيها دعوى. 
فصالحه الذي هي في يديه أو الواهب”"*. فالصلح جائز. وكذلك لو كانت 
في يدي رجل بميراث» فصالح عن نفسهء أو صالح على غيره» فهو جائز. 
وكذلك رجل غصب دارا فباعهاء أو استودعها فباعهاء أو استعارها فباعهاء 
ثم ادعاها رجل» فصالحه البائع أو المشتري». فهو جائز. 


وإذا ادعى رجل في يدي رجل دارا فجحدهء ثم أقر ثم صالحه فهو 


)١(‏ ف: أو كاتب. (9) "قهد أو الواهب: 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين ظ 
جائز. ولو لم يقر حتى صالحهء فأراد المدعي أن ينقض الصلحء وقال: 
لكر تحتو معنن «لنيا تكد قيالنه ةوقال الفوظي قله يرون “بع 
وقد | جيه بعد جحودهء فإن الصلح جائز عليه» ولكنه قد أثم في 
التسحوةى! ار انمق ل كان له عليه ألف درهم فجحدها إيأه» ثم إن الطالب 
حلله من الدراهم أو أبرأه منهاء أما كان ذلك جائزا. هذا كله جائزء ولكن 
المطلوب أثم في الجحود. 


وإذا ادعى رجل في يدي رجل داراء فأقر المطلوب بحقه ثم جحده 
ثم صالحه على دراهم مسماأة . فالصلح جائز لازم له. 


وإذا ادعى رجل في دار في يدي رجل دعوىء. فصالحه منها على 
خدمة عبد سنة» فقتل العبد خطأء فأخذوا قيمته» فإن صاحب الخدمة 
بالتفيان ,ل و]؟إن"شاء امهروا لمعي" عبد فيخنيه كذلك: :وإن شاء 
ترك ذلك .وكا على عحقة:..وكذللك لو كان سكنى نيت فهده رجل: .وام 
في قول محمد فإذا”' قتل العبد أو انهدم البيت فقد انتقض الصلحء ويعود 
على دعواه. ولو انهدم من غير ذلك» فقال صاحب البيت: أنا أبنيه» فإن 
فاخب السكن بالكبار.. إن:قاء«رهى :ذلك وإن شاء كان على حجتة. ولو 
كان عبداً فأعتقه صاحب الصلح جاز عتقه» وكان صاحب الخدمة على حقه. 
وكذلك لو قتله. ولو أعتقه صاحب الخدمة لم يجز ذلك. ولو قتله كان عليه 
قيمته» وكان القول فيه كالقول في العبد المقتول الأول. ولو أن رب العبد 
ورف اليه باع العد واليت ل عدو :اكع انه" لمدلينة ولد كي راد 
أن صاحب السكنى باع البيت وباع العبد لم يجز له أن يخرج بالعبد من 


)١(‏ قال المطرزي: الضَّغْط العصرء والضّغْطَّة بالضم: القهر والإلجاء. ومنه حديث شريح: 
كان لذ يجيد الضغطة) وهو أن يلجيء غريمه ويضيق عليه. وقيل : هي أن يقول: لا 
أعطيك أو تدع من مالك علي شيئاً. وقيل: هي أن يكون للرجل على الرجل دراهم 
فجحده فصالحه على بعض ماله ثم وجد البينة فأخذه بجميع المال بعد الصلح. انظر: 
المغرب» «(ضغط). ٠‏ 

(؟) فا حقه. (0) ف- بها. 

(4) م ف: وإذا. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا ادعى ول فى حائط لرجل من موضع جذعء و ادعى في داره 
طريقا أو مسيل ماءء» فجحد العطلوت ذلك» ثم صالحه على دراهم مسمأة. 
فهو جائز. ولو صالحه على طعام بكيل معلوم بعينه فهو جائز. 


وإذا ادعى الرجل في دار رجل حقاًء فصالحه من ذلك على طريق 
فتهاء: أو على :سيل ماءه أوى.على أن يقيع: على تحائط متها هذا كذا تدعا 
فإن الصلح في هذا جائزء ما خلا مسيل الماءء فإنه لا يجوز؛ لأنه مجهول. 
وما خلا موضع الجذوعء فإنه مجهول لا يجوز. ولو ادعى رجل في منزل 
علو دعوى. فصالحه على بيت في السمل»ء أو ادعى. في دارء فصالحه على 
بيت في علوها أو علو غيرهاء فهو جائز. 

ولو أن رجلا ادعى حقاً فى أرض» فصالحه المطلوب على شرب 
شهرء بن اكه ١‏ مجو رولى حاليخه على نر يجيا مانت فنها : أو على أن 
يسيل نهره فيهاء لم يجز ذلك”''. ولو صالحه على عشر نهر بأرضهء أو 
على عشر نهرء اوف ان ضتر هد فإن ذلك جائز. وكذلك لو ادعى عشر 

تفن او بعشر يي أن عش غية : لماح لسن ااككاي دراه مما ة أو على 
عروض معروفة» فإنه جائز. 

ولو أن رجلا أدعى ذ في دار في يدي رجل حقاء فصالحه من ذلك 
على عبدء وعلى مائة 0 فإن ذلك جائز. فإن استحق /[8/8ظ] العبد 
فإني أنظر إلى قيمته. فإن كانت قيمته مائتي درهم رجع بثلئي دعواه. وإن 
كان قيمته مائة درهم رجع بنصف دعواه. ولو كان الذي في يديه الدار أخذ 
من المدعي ثوبأء والمسألة على حالهاء واستحق العبدء وقيمة العبد مائة 
درهم» فإنه يرجع بنصف الثوب. وبنصف الدعوى. ولو كان الثوب استحق 
رجع الذي في يديه الدار بحصة الثوب من قيمة العبد والدراهم. ينظر كم 
ادعى من الدار. فيقوم ذلك. ويقوم الثوب» فإن كان قيمتهما سواء رجع 


() ف - ولو صالحه على أن يسيل ماءه فيها أو على أن يسيل نهره فيها لم يجز ذلك. 


' كتاب الصلح باب الصلح في الدور والأرضين 2 

بنصف العبد وينصف الدراهم. وإن اختلفا فى قيمة الحق في الدار. فقال 
الطالب”؟: كان لي نصف الدارء وقال المدعى قبله: بل”'* كان لك 
عشرهاء فإن القول في ذلك قول الذي في يديه الدار مع يمينه. ألا ترق أن 
فياك لو 32 طفانا من رجل بمائة درهم ودفعها إليهء ون الطعام ثم 
وجد به عيباً فرده' "'» فقال البائع : كان طعامي الذي بعتك كر حنطة» وقال 
المشتري: كان نصف كرء فإن القول قول المشتري مع يمينه» ولا يصدق 
البائع على الفضل. 0 لى كان اككرى ‏ شننهنا في دار بعبد» فاستحق 


العبد» فال الذي ه قبض الشقص : إنما كان الث الدار. وقال الذي استحق 
العبد من يديه: بل كان نصف الدارء فإن القول فى ذلك قول الذي فى يديه 
الدار مخ يمسة. 


وإذا ادعى رجل فى دار رجل”*' حقاء فأنكره؛ فصالحه من ذلك على 
كات نيف يدها معاد شكيق ععياةة وان هذا جاتر افإن ما كدص عب 
السكنى كان ما بقي من سكناه لورثته. وكذلك لو مات صاحب الدار» وبقي 
صاحن السكنىء فإن السكنى لصاحبها على حالهء ولا يشبه الصلح في هذا 
الإجارة. وقال محمد: يبطل ما بقي من السكنى» ويرجع المدعي على دعواه 
سنا 


وإذا كانت دار في يدي نفر ثلاثة» في يدي كل واحد منهم منزل. 
وساحتها على حالهاء فاختصموا فى الدارء فإن أبا حنيفة قال: لكل واحد 
منهم ما في يديهء والساحة بينهم أثلاثً» فإن اصطلحوا على غير ذلك قبل 
أن يقضي بينهم. فاصطلحوا على أن لفلان نصف الساحة» وأن لفلان 
ربعهاء ولفلان ربعهاء ولكل إنسان منهم ما في يديه من المنازل» فهو جائز. 
وإن شرط أحدهم لنفسه /94/81] المنزل الذي في يديه ونصف المنزل الذي 
فى يدي صاحبه فهو جائز. 


20 ف + الطالب. 6 م - بل. 
إفرة م - فرده. 62 ف - فى دار رجل. 


)0( 8 ما بطل. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


وإذا كانت الدار فى يدي رجلين» فاختصما فيهاء وكل واحد يدعيهاء 
أنه تلض يهنا نوها تصنين افإن. امطللها تن التفياء أ جعت بعلن أن 
لأحدهما التلشووغ:.ولتحر اللف, أن علن أن ليد منها منزل معلوم ولهذا 
منزل معلوم. فإن هذا جائز. 


وإذا كانت الدار في يدي رجل منها منزل» وفي يدي آخر منها منزل: 
فقال أحدهما: الدار بيني وبينك نصفانء» وقال الآخر: بل هى لى كلهاء 
فإن القضاء فى ذلك أن يكون للذى ادعى كلها ما فى يدية: 500 
بلاق ضاعيه وام الساعة قفي يدوي التي 1١‏ درك امطاليها بوكر 
القضاء أو بعده على أن يكون بينهما نصفين» أو لواحد الثلثان”” وللآخر 
الثلث. فهو جائزء والصلح بعد القضاء في جميع ذلك جائز بينهما أيضا. 


ولو كانت الدار في يدي رجلين. فقال أحدهما: هي لي خاصة. 
وقال الآخر: هي 55-00-6 فإ آنا عجينة فاللهى. متهي ع 1 
فإن اصطلحا على أن لايد الثلثين» وللآخر الثلثء أو على أن لهذا منزل 
منها ولهذا منزل منهاء فهذا جائزء والصلح قبل القضاء أو بعده جائز بينهما. 


ولو كان رجل نازلا في منزل في دارء والآخر في علو ذلك المنزل. 
وادعى كل واحد منهما جميعا الدار كلهاء فإن لكل واحد منهما ما في 
بدن :وسشامفة الذار بسيتهها نصفين. فإن اصطلحا في ذلك بعد القضاء أو قبله 
على أن لصاحب السفل العلو ونصف الساحة» وعلى أن لصاحب العلو 
' السفل ونصف الساحةء كان ذلك جائزاً. - 


ولو أن حائطاً بين دارين» وإحداهما في يدي رجلء والأخرى في 
يدي امرأة. فادعى كل واحد منهما الحائط أنه له» فإن كان لكل واحد 


)١(‏ م ف: لها. 

(؟) ف نصفين. 

فر اتلقين 4ن اللي 

(4:) ف 5 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 1 ظ 
منهما عليه جذوع'' فهو بينهما نصفين» فإن كان لأحدهما عليه جذوع'" 
وللآخر عليه حَرَادِيَ”" فإن الحائط لصاحب الجذوع دون صاحب”*' 
الحَرَادِيّ؛ لأن الجذوع حُمولة والحَرَادِيَ ليس بحُمولة”'» إنما هي بمنزلة 
البَوَاري2©0. ولو كان الحائط متصلاً ببناء أحدهما اتصالاً بيناً معروفاً بتربيع'"' 
فإنه يقضى به له. وإن كان للآخر عليه جذوع كان له موضع جذوعهء ليس 
لصاحب الحائط أن يحولهما. فإن كان لأحدهما عليه جذوع كثيرة وللآخر 
جذع واحدء فإن أبا حنيفة /[4/8ظ] قال في ذلك: لكل واحد منهما ما في 
يديه من ذلك. وإن كان لأحدهما جذوع وللآخر جذوع أكثر منها فهو بينهما 
نصمين. إنما كان يستحسن في الواحد ونحوه. فإن اصطلحا في جيية ذلك 
على أن يكون الحائط بينهما أثلاثاء لفلان ثلثه. ولفلان ثلثاهء فهو جائز. 


وإذا كان الحائط بين رجلين» كل واحد منهما يدعى أنه له» ولكل 
واحد منهما عليه جذوعء فإنه يقضى به بينهما نصفين. فإن كان لأحدهما 
عليه جذوع أكثر من جذوع الآخرء كان للآخر أن يزيد فى جذوعه حتى 


)١(‏ جمع جذْعء وهو ساق النخلة» ويقال لسهم السقف. انظر: المصباح المنيرء «جذع). 

(0؟) ف - فهو بينهما نصفين فإن كان لأحدهما عليه جذوع. ظ 

(©) الحَرَادِيٌ ما يلقى على خشب السقف من حَرّم القصب. الواحد: خَرديٌ» وهو نبطي. 
قال ابن السكيت: ولا تقل: هُرْدِيَ. وفي العين: الهُرْدِيَة قصبات تُعْم مَلويّة بطاقات 
الكرم» ترسل عليها قضبان الكرم. والحْردِيّة حياصة الحظيرة التي تشد على حائط من 
قصب عرضا. انظر: المغرب.» «احرد). 

(8) ف: أصحاب. 

(0) أي: ليس بحمل مقصود بنى الحائط من أجله. انظر: المبسوطء .88/١17‏ 

(5) البواري جمع باري وهو الحضير المتخذ من القصسب» ويقال له: البورياء بالفارسية. 
انظر: المبسوط.ء 5١١/25!١؛‏ والمغرب» «بري). 

(0) وقد تقدم نظير هذه المسألة في كتاب الدعوى. انظر: 181/5و. قال السرخسي: قال 
في الكتاب: إلا أن يكون اتصال تربيع بيت أو دارء فيكون لصاحب الاتصال حينئذ. 
وكان الكرخي رحمه الله يقول صفة هذا الاتصال أن يكون هذا الحائط المتنازع من 
الجانبين جميعاً متصلاً بحائطين لأحدهماء والحائطان متصلان بحائط له بمقابلة الحائط 
المتنازع» حتى يصير مربعاً شبه القبة» فحينئذ يكون الكل في حكم شيء واحد. 
فصاحب الاتصال أولى. انظر: المبسوط. .88/١7‏ 


: الشيبا: 
28 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
تكون جذوعه مثل صاحبه. وقال أبو حنيفة : ليس لواحد منهما أن يبني على 
هذا الحائط بناء» ولا يفتح فيه كُوّةء ولا يفتح فيه باباً. وإن اصطلحا على 
أن يكون الحائط بأصله لأحدهماء وعلى أن يكون للآخر موضع جذوعه. 
وعلى أن يبني عليه حائطأ مسمى معروفاًء يحمل عليه جذوع علو له 
مسمى. فهو باطل لا يجوز. ‏ 
وإذا اختصم رجلان في حائط. فاصطلحا على أن يهدماهء وكان 
مخوفاء [و]على”' أن يبنياهء على أن لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثيه؛ وعلى أن 
النفقة عليهما على قدر ذلك» وعلى أن يحملا عليه من الجذوع بقدر ذلك. 
فهذا جائزء ولا يشبه هذا الأول. 


وإذا كان بيت فى يدي رجل له سطح. فادعى رجل فيه دعوى. 
فاصطلحا على أن يكون الث لأحدهماء ويكون سطحه للآخرء فإن هذا لا 
يجور ؟ لأن سطحه لا بناء عليه. ولو كان عليه بيت أو حجرة فاصطلحا على 
أن يكون لأحدهما علوه»ء وللآخر سفلهء كان جائزاً. 


وقال أبو حنيفة: لو باع رجل علوأ ليس عليه بناء لم يجز ذلك. 
وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك الصلح. 


ولو كانت الدار في يدي قومء في يدي كل واحد''* منهم ناحية منهاء 
ا : م 0 1 ا ا : ءِ 8 
فاختصموا فى ذَرَجِ فيها معقودة بأرّج”" سفلها فى يدي أحدهماء وظهر 
الدرّج طريق للآخر إلى منزله» فإنه يقضى بالدرج كلها لصاحب السفل» غير 
أن لصاحب العلو طريقه عليها على حالها. 


. 1 >. 4510 ١ 
السفل. وهو طريق لصاحب العلو على حاله. فاختصما فى ذلك. فإن‎ 


.ظ١77/؟ زيادة الواو من الكافي.‎ )١( 

(©) قال المطرزي: الأرّج نيك رع طول انظر: المغرب» «أزج). 

2( الروسن: وفع لصاحب العلو مشرف على نصيب الآخر. هو الرّف. وقيل : الممر على 
العلو. انظر: المغرب. «رشن). 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين ظ 
الووسقة لصاحب السفل كله والممر لصاحب العلو على حاله. 


وقال أبو حنيفة في بيت سفل في يدي رجل» وبيت علو عليه في 
يدي آخرء فإن سقف البيت السفل وجذوعه وحَرَادِيّه /[8/١٠و]‏ وبواريه 
وطينه لصاحب السفل» غير أن لصاحب العلو سكناه في ذلك كله. وكذلك 
الدرج والروشن. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. ولو اصطلحا على أن 
يكون الروشن والدرج بينهما نصفين أجزت ذلك بعد القضاء وقبله. 


ولو أن نينا فى يدي رجل فوفه بيت في يدي رجل آخرء وصاحب 
العلو مقر لصاحب السفل. وصاحب الميفل. مقر .لياحت العلوى فوهى 
البيتان جميعاًء فأراد كل واحد منهما نقض بيته» فاصطلحا على أن ينقض 
كل واحد منهما بيته. ويبنيه على مثل ما كان عليه فإن ذلك جائزء ويوؤخد 
صاحب السفل بالبناء. ألا ترى أن صاحب السفل لو هدم سفله بغير شرط 
أجتدرتة على بتاكة ولو سقط"'' من غير هدم فإن أبا حنيفة قال: لا أجبر 
صاحب السفل على بنائه. ولصاحب العلو أن يبنيه ثم يبني علوه. ولا .سكنة 
والمرأة في ذلك سواء. 


وإذا كان للرجل نخلة في ملكهء فخرج سعفها إلى ملك غيره» فأراد 

الآخر قطع سعفهاء فله ذلك. فإن صالحه رب النخلة على أن يترك السعف 
على دراهم مسماةء فإن ذلك لا يجوز. ظ 

0 ْ 0400 

ولو ادعى رجل في'' عين في يدي رجل دعوىء. وادعى الآخر في 


قناة فى يدي المدعى دعوىء. فاصطلحا على أن أبرأ كل واحد منهما صاحبه 
من افر اه بويسليتها له«فإن ذللةمجاتي :وكذلف اتير والشن. ظ 


ان 2 7 0 5 ل 0 ٠‏ 0 : 
ولو أن نهرا بين قوم فاصطلحوا في كزيه او في أن يحصنوه 


010 م: سقطه. 6 قتورت الو 


فرهة أ : استحداث حفرهء وإزالة طينه. انظر: لسان العرب» «كري». 


2 كتاب الأصل للإمام صم 
1 أو على أن يقنطروا””'' فاهء على أن النفقة عليهم بحصصهمء فا 
ناج كلد هما كلا يه ررم إن كلذ رةه ل شي 

لأن 107 وفي تركه ضرر عام 


وإذا ادعى رجل بناء دار في يدي رجلء» فصالحه من بنائها على 
ذراهم:مسهاة».فإن الصلح جات وكذلك لو ادغى تنضفت البناء». اقضالتحه 
عليه بعد إقرار أو إنكارء أو لم يكن في ذلك إقرار ولا إنكارء فإن الصلح 
جائز عليه. 


ولو ادعى البناء رجلان ورثاه عن أبيهماء فصالحه أحدهما من نصيبه 
وهو منكرء. فإن الصلح جائزء ولا يشركه أخوه فيما صالح عليه. فإن صالح 
الآخر بعد ذلك فهو جائز”". ولو /[8/١٠ظ]‏ كان هذا بعد إقرار كان جائراً 
أيضاً. ولو صالحهما جميعاً كان جائزاً أيضاً. 


ولو أن رجلا ادعى وها في أرض رجلء فصالحه صاحب الزرع من 
ذلك على دراهم مسماأة» فإن الصلح جائز. وكذلك لو ادعى نصفه. وكذلك 
الكرم وسائر الشجر. وكذلك النخل والرّطبّة”؟'. فإن ذلك كله جائز. 


ولو كانت أرض لرجلين فيها زرع لهماء فادعاه رجل» ففنجحناه. 
فصالح أحدهما على أن أعطاه مائة درهمء على أن سله”*' نصف الزرع 
للمدعي. فإن هذا لا" يجوزء من قبل أن نصف الأرض والزرع للذي هي 
في يديهء ونصف الزرع للمصالح. يجبر على قلعه. فلا يجوز ذلك. وكذلك 
هذا فى التعد» كلتك النقل :الحم اف .هذا 


0 المستاةها يتن للسيل ليرة الماء: انظى» المدرك" سد ة. 

(؟) من القنطرة» وهي ما يبنى على الماء للعبور. انظر: المغرب» «قنطر». 
() م + ولا يشركه أخوه فيما صالح عليه. 

(4) وهي العلف كما تقدم. 


(0) ف: أن يسلم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين 5 

وإذا ادعى رجل شِمْصاً فى دار فى يدي رجلء فصالحه على سكنى 
دار سئين مسماة» وحددهاء وأعلمها ولم يرها المصالح. فإنه بالخيار إذا 
راها. إن شاء ا وإ شاء"" تقض الصلح. وكان على دعواه. وكذلك 
لو صالحه على رقبة الدار. وكذلك لو كانت الدار فى مصر آخر. فإن كان 
قد رآها فلا خيار له. ولو صالحه من هذا الشقص على سكنى بيت من هذه 
الدار معلوم عشر سنين» فإنه جائز. فإن كان”'' أجر البيت المصالح من 
يؤاجره» وإن زاد فيه شيئاً كان له الفضل. وكذلك الصلح. ولو استأجر ذلك 
البيت منه الذي صالحه كان ذلك جائزاً. وقال محمد: لا يجوز أن يستأجره 
الذي صالحهء فإن استأجره الذي كان فى يديه فقبضه حتى مضى الأجل 
أبطلت الصلح وعاد المدعي على دعواه. ولو باع هذه السكنى بيع من رجل 
لم يجز بيع السكنى. 

ولو أن صاحب الدار التي كانت الدار في يديه.» صالحه من هذه 
الميكنى على دزاقته فصيماةة "كان خائرا.ولايقيه هذا النبع. فى د 
الوجه. ظ 

وكذلك لو صالحه من الدراهم على دنانير. فإن قبضها قبل أن يفترقا 
فهو جائز. ل الول ل ا لي ا فده 
بقي من الدراهم. 00 

ولو أن رجلين في يد كل واحد منهما دار» فادعى كل واحد منهما 
في دار صاحبه حقاًء فاصطلحا من ذلك على أن يسكن كل واحد منهما في 
4 تيا قله كان يا .١‏ 


وإذا اختصم رجلان فى دارء» وهى فى يدي أحدهماء فاصطلحا على 
أن أقز كل واتهك /[/111] متهما لصاحيه::التضات متها :مسلما كاله حاتة. 


)1١(‏ ف - شاء. (؟) ف كان. 
(0) ف هذا. 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ج١١‏ بمب ب ب7لااا777777070077077 يغ 
وكذلك لو اصطلحا على أن أقر أحدهما للآخر ببيت منها معلوم وأقر الآخر 
للآخر ببقية الدار فإنه جائز. فإن استحق البيت فصاحب البيت المستحق منه 
على''' دعواه في بقية الدار؛ لأنه أقر على صلحء فلا يضره إقراره. وكذلك 
لو صالحه على عبدء على أن أقر رب الدار الذي هي في يديه» ثم استحق 
العبدء فإنه على دعواه في الدار؛ لأنه بمنزلة الغاصب. 

ولو ادعى رجل شِمْصا في دار في يدي رجلء فصالحه الذي في يديه 
على عبد بعينه» فأراد المدعي أن ميغ الحند قبل أن يقبضهء فليس له ذلك. 
وهذا بمنزلة الشرى. وكذلك الثياب والحيوان. وكذلك كل ما يكال إذا كان 
بعينه. وكذلك كل ما يوزن إذا كان بعينه. فإن كان شيء من الكيل والوزن 
مسمى كله" '' وصفته وهو بغير عينه فهو جائزء وهو بمنزلة الدراهم. ولا 
بأس بأن يأخذ به عبد بعينه أو دراهم””' يقبضها قبل أن يتفرقا. ألا ترى أن 
رجلا لو باع عبدا بكرٌ حنطة وسط ثم باع الكر قبل قبضه بثوب كان جائزا. 
فكذلك الصلح. ولو باع الطعام بشعير بغير عينه ثم تفرقاا*' قبل أن يقبضا 
فإنه لا يجوز؛ لأنه دين بدين. ولو كان الشعير بعينه كان جائزا ولو تفرقا 


وذ" ادعين تومل دارا اك جاردا +اتضالحه منها على عبد 
بعينه» فوجد بالعبد عيبا”'' بعدما قبضهء فأراد رده» وقال الذي في يديه 
الدار: قد أعطيتك مع العبد أمة أخرى». وكذبه الاخرء فإن القول قول الذي 
في يديه العبد'"' مع يمينه» ويرد العبد بالعيب» ويكون على دعواه. فإن كان 
أقر له أخذ الدار. وإن كان لم يقر كان على حجته وخصومته. وقال أبو 
يوسف ومحمد: كل شيء إزالة) صالح عليه فاستحق رجع بقيمته جاز البيع 


(1) ز - على. (؟) ز: كيله. 


(0) ز: أو دراهما. (4):-3: توديقرفا. 
(6) ز + وإذا. (5) ف: بيعا. 


(000 : العيد. (4) نز - إذاء 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدور والأرضين تق 


فيه قبل أن يقبضه. وكل شيء كان يرجع فيه على دعواه لم يجز بيعه حتى 
يقبضه. وإن فعل ذلك لم يجز. 


وإذا ادعى. رجل في دار في يدي رجل حقاء فصالحه من ذلك على 
عبد بعينه» ثم إِنْ العبد مات فى يدي الذي الدار في يديه قبل أن يدفعه» 


فإن المدعى على حبحنه ودعواه فى الدار. 


ولو كان صالحه على عبدين» فدفع أحدهما وبقي الآخرء فمات في 
يديه قبل أن يدفعهء فإن المدعى بالخيار. إن شاء رد العبد الذي /81/١١ظ]‏ 
في يديهء وكان على حجته. وإ كباء اهسك العبد الذي في يديه» ورجع 
بحصة العبد الميت من الدعوى» وكان على دعواه فيها وحجته. 


ولو أن رجلا ادعى فى دار في يدي رجل 0 فصالحه من ذلك 
على دار”'؟ أخرى» فلم يدفعها إليه حتى باعها المدعي» فإن بيعه جائز في 
قاين 'قول ال ع وكذللك ل كانت ارضا. وكذلك لو كان شِقْص في 
دار او لقصو ' في أرض. ألا ترى أن يح او ينع 0 00 كان 
كوك هنا فيما 50 الدور والأرضين: 0 صا ”» على تو أو'دابة أو 
ووو او ا ا 0 


حضقة . 


يما 


أرض أخرى بإقرار لَه 0000 هاه فإن الإساعى طلك محددة 
وعدقة فإ دقاء أخد إلا رمن العَرقة"''. فإن كان الغرق لم ينقصها فالصلح 


0ن جتدارء < 1 ارض: 
(0) ف- في دار أو شقص. 4 تدرا 
(5) فاز: لو صالح. 


(5) الغَرقّة: أرض تكون فى غاية الرّيّ. انظر: القاموس المحيطء «غرق). 


آ كتاب الأصل للإمام الشيباني 


جائز ولا خيار له. ولو كانت الأرض التي فيها الدعوى هي التي غرقت قبل 
أن يصل إليها الذي صالح عليها فإن كان ذلك لم ينقصها فالصلح جائز. وإن 
كان قد نقصها فهو بالخيار. إن شاء أجاز الصلح. وإن شاء رده. ولو كان 
رده لم يكن له خيار؛ لأنه بمنزلة الغاصب. ظ 


وإذا أدعى د نخلة في أرض رجل. وذكر أن أباه أوصى لَه بها 
بأصلها أو بقلعهاء. فجحذه ذلك الذي و 00 رن والنخل. ؛ ثم 
صالحه على دراهم مسمأة . فإن الصلح جائز. ولو صالحه على ما يخرج 
العام مين ره كان باطلا؛ لأنه 500 ولو صالحه على ثمرة فيها كان 
جائزاً. 


ولو ادعى سكنى دار وصية من رب الدار. فجحله الورثة أو أقروا 
لهء ثم صالحوه يم 0 ولو ال 
على سك :دان ينوه "١‏ «مصيهاة ”كان حار ا 


ولو اختصم رجلان في دار وهي في اتدتيناء ثم اصطلحا على أن 
لأحدهما الثلث. وللآخر الثلثين» فهو جائز. وكذلك لو اصطلحا على أن 
لأحدهما!*) بيت منهاء وللآخر ما بقيء فهو جائز. وكذلك لو اصطلحا على 
أن يسكن أحدهما الدار عشر سنين» ثم هي للآخرء فهو جائز. وكذلك لو 
كان هذا /[8/١١و]‏ فى أرض. فاصطلحا فيها على هذاء فهو جائز. وكذلك 
لو زان انهم الأظر كرلف "© معيهاة» لقني" من البحير ان بحينه ققد 
جائز. 


وإذا ادعى رجل"”"ا في يدي رجل دعوى. فصالحه منها على دراهم 


)١(‏ زد يليه. 

(0) ز: صالحه. 

0 1 سسهناء 

() ز - الثلث وللآخر الثلثين فهو جائز وكذلك لو اصطلحا على أن لأحدهما. 
(60) ز: دراهما. ”0 شيء. 


(0) ز: الرجل. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الشفعة 
مسمأة . على أن يزيدذه الآخر ّ حنطة يل لسن عنذه طعام . فإن هذا 
له يجور»ء من قبل 0 زاده فلعانا لو عنده. ألا ا أن رجلا لو باع 
عبداً بدراهم» وشرط للمشتري مع الفنن #ظعاما يعظيةه لسو عتدو» كان قد 
باع ما ليس عنده» وكان البيع فاسداً لا يجوز. فكذلك الصلح. 

ولو ادعى رجل طريقاً في دار رجل» فصالحه منها على دراهم. أو 
على طريق في دان أحرئء" كان جائزا بعك أن يبيد '** الطريق: 


| ولو ادعى موضع جذوع في حائط رجل». أو ادعى مسيل ماء في دار 
رجلء فصالحه من ذلك على دراهم مسماةء كان جائزاً. 


ولو كان لرجل باب”؟ فى غرفة أو كوة» فآذى'' جاره» فخاصمه. 
فافتدى خصومته بدراهم. فصالحه عليهاء فإن الصلح باطل» وله أن يترك 
بابه وكوته على حالهما؟ لأنه فى غير ملك عل 27 . 


وإذا اشترى الرجل داراً أو أرضاً ولآخر فيها شفعة فصالحه من شفعته 
على نصف الدار فهو جائز. وكذلك الأرض. ولا يبطل هذا شفعته. وكذلك 
لق بعنالاحة على كلبق أو ارنه 3 ولن سيا لبعد عن الدان كلها علي أن زود 


1-3 خف 6 أأن: 
وري < 8ه أنتين 
)0( ف - باب. (5) “ف:” فاذا ؟* ز: فاذا. 


60 أي: أن الباب والكوة يكونان برفع بعض الحائطء وهو لو رفع كل الحائط فليس 
لجاره أن يخاصمه. فتبين أن جاره ظالم لا يحل له أخذ شيء في مقابل خصومته. 
انظر: المبسوطء .١57/٠١‏ ظ 

6939© م ف و أو أربع. 


5 كتاب الأصل للإمام الشيباني ‏ . 
الشفيع دراهم''' مسماة ال ال سار سي لجسي ولم 
يكن له من الدراهم شيء'' "مد الآنه حتفا فثير حق. ولو صالحه على أن 
يسلم له بالشفعة بيت من الدار بحصته من الثمن كان ذلك باطلاًء لأن ثمن 
البت ا ا لت ل ل 


وإذا اختصم الشفيعان في الدار أحدهما شريك في الطريق والآخر 
عار" فطللا على نان 0 الدان بيتهما 'نضفين. .وسلم.ذلك: المشترئ 
فهو جائز.. وكذلك لو كانت أرضا“*'. وكذلك لو قال: على أن لأحدهما 
الثلثين وللآخر الثلث فهو جائز. ولو اشترى رجل شِقْصاً في دار فاختصم فيه 
شفعاء ثلاثة شريك في الدار وشريك /[7/4١ظ]‏ في الطريق وجار ملاصق 
فاصطلحوا”'' على أن يكون البيع بينهم أثلاثاً بالسوية وسلم ذلك المشتري 


فهو جائز. 


إقاناقة رع اليكل ودار اشاس برراة اانى تنمن بترا ولي ا 
فيما بقي ثم صالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن على أن يبرئ 
من الدعوى فهو جائز. وكذلك الأرض و أن رجلا ادعى في دار في يدي 
رجل حقأ ادعاها كلها فصالحه على دراهم فأراد الشفيع أخذها بالشفعة بهذا 
الصلح فليس له ذلك. لأنه لم يقر له فيها بحق. ولو أن الشفيع خاصمه 
فسلم له نصف الدار بنصف الثمن الذي صالح عليه المدعي الأول كان 
ل جائرا. :ولو سل ويج الشفعة على دراهم الخارها سا1 كان 
االشيليم للقفعة عن 10 وكان عليه أن يرد الدراهم. ولو اشترى رجل أرضاً 
فسلم الشفيع عاد ''“ ثم جحد ذلك وخاصم فصالحه المشتري على أن 
ا 


( ز: دراهما. ظ (؟)‎ )١( 


ز: شيئاً. 
0 مماة. 155 أن اكد 
(0) ز: أرض. () م: فاصلحوا. 
1090 د عنا. 110 سياه 
(9) ز: جائز. (201 الشرئ: 


كتاب الصلح باب الصلح في الشفعة 

ولو صالحه على أن يسلم لَه الأرض كلها بالثمن» أو بزيادة دراهم 
مسماة» أو على زيادة ثوب مسمى بعينه» فإنه جائز. وإذا مات الشفيع فلا 
في وهف فإن ف الورثة المشتري على نصف الدار بنصف الثمن 
كان جائز 1 


ولو ادعى رجل شفعة وليس لو ةم تاه المتعرى .على أن 
يسلم له نصف الدار بنصف الثمن» كان جائزاً. 


وإذا طلب ب الرجل الشفعة م بعد فمات البفاري فصالح ورثته 
يشتروا منه بالشمن ٠‏ عبدا 1 لعا | بعينله قبل 27 يقبضوهء 7 بأس بأ 0 
0 يوسف. 


وإذا ادعى رجل شفعة فى دار فصالحه الفشكرف فلن أن شافياله 
0 أخرى بدراهم مسماة» لس و ٠‏ فإن ١‏ هذا فاسد لا 
برقي فكذلك 000 


وإذا ادعى رجل شفعة في عبدء فجهل المشتري» فصالحه من شفعته 
على أن يسلم له نصف العبد بنصف الثمن» وسمى كم هوء فإن هذا جائزء 
كأنه باعه إياه بيعاً. وهو بمنزلة الذي ادعى نصف دار وليس له فيها شفعة» 
فصالحه على /[17/8و] أن يسلم له نصفها بنصف الثمن» فهذا بمنزلة البيع 
المستقبل» فكذلك الباب الأول» وهو بمنزلة البيع. 


000 


)١(‏ ز + لو. (0؟) ز+ يقبض. 
(0) ف: أن يقبض. )ذاو 


(0) ز: فاسد. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


باب الصلح الفاسد 


قال: وإذا ادعى ةا فى داو قا فصالحه الذي الدار فى يديه 
على عبد إلى أجلء» أو على شيء من الحيوان إلى أجل» فإن هذا الصلح 
فاسد لا يجوز. فإن كان صالحه من حقه فقد أقر بالحق». والقول فيه ما قال 
المدعى. وإن كان صالحه عن دعواه فليس هذا ا والمدعن على 
حجبحيةه . 

وكذلك لو صالحه على دراهم مسماة إلى الحصاد أو إلى الدُياب 9 
أو لي الجزان”*) أو ل ال أو 0 النيروز فهو فاسد لا يجور. 

ولو اضالحة على ثيات شيفاة: العوظن خوالط ول وال 2 وال 00 
ولم يجعل لها أجل" كان ذلك 0 لا يجو 


نما نا 


وإذا ادعى الرجل حقا في عبد أو دابة أو دار أو أرض أو دين.» 
فصالحه المدعى قبله على”"' الإنكار أو الإقرار”'2» على سكنى دار أو بيت 
حتى يموتء. فإن هذا فاسد لا يجوزء مِن قِبَل أن السكنى ليس لها وقت. 
وكذلك لو قال: سكناهاء ولم يسم'''' شيئاًء فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك 
لو صالحه على شِقص في دار في يدي رجل ولم يسمه فإن ذلك باطل. 


ولو صالحه على مسيل ماءء. أو على شِرْبٍ يوم من هذا النهر من 


)١(‏ ف: الرجل. 
0 م قد رد بإقزارة: 
فو الدياسء عورا دوس الحنطة. والمراد وفت ذلك: وقد تقدم مراراً. ش 


(4:) الجزازء أي: قطع ثمر النخل أو قطع الزرع أي نوع كان. وقد تقدم مراراً. والمراد 


وقت ذلك. 

(5) العطاء ما يعطاه المقاتلة من بيت المال كل سنة مرة أو مرتين. وقد تقدم مراراً. والمراد 
فض رذللف: 

(5) أي: الغلظ والئخانة كما تقدم. 0) ؤ: والصيف. 

(48) ز: فاسد. (9): قن يعل: 


)٠١(‏ ف: الإنكار والإقرار. (0)ز - يسم. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد 
الشهر غير أنه لا حق له فى رقبة النهرء أو على أن يحمل كذا كذا جذْعا 
وكذلك لو صالحه على أن يسيل ماء ميزابيه فى داره أياماً معلومة فإن 
هذا 'فاشنك: لا يحو لآن:مسبل: الماء والغترت :وحمل الجذوع بيغيو ارهن 
رجل لرجل بشِرْب يوم من نهر في السنة كان ذلك جائزا. 
وإذا ادعى رجل في عبد رجل دعوى. فصالحه من ذلك على 
001310 0 ولم يسم كذا ين شهر لل" أ و على عله و بن شهيرا 4 
أكثر من ذلك أو لم يسمء فإن هذا ل 
ولو ادعى رجل ديئاً على رجل» فصالحه على ثمرة نخله ثلاث 
سئين » أو على غلة داره» أو على غلة عبذه ثلاث سئين » فإن هذا فاسد لا" 
وكذلك إن كانت الدعوى داراً أو أرقينا  /[/‏ ظ] أو عبداً أو كدعا 
من الحيوان أو العروض فهو سواءء وهو فاسد. 
ولو ادعى رجل قبل رجلين ديناً» فصالحه أحدهما على مائة دينار إلى 
أجل» والذي ادعى دراهم. فإن هذا لا يجوز. فإن كانا يجحدان ذلك فإنه 
1 : ؟. (6) : : 1 
وكذلاك لو الها “على 0 إلى أجل» أو على شيء مما يكال أو يوزن 
وسمى كيله أو وزنه أو ا ” 0 وجعلاه لعن أجل أ إلى غير أجل» عير 


أنه قل 00 قبل أن يعبض » فإن هلا لا يجور» أنه دين بذين. ولو 
صالحه عنهما غيرهما كان ذلك باطلاً أيضاً لا يجوز. 


)١(‏ ز: على خلمته. 0 (0) ز: كنفا. 


(0) فا شهرا. (85) ز: عليه. 
(8) 3 وكذلك لو أقراء (5) ز: لو صالحه. 


© © م ز: وصقته. (6) ز: قد فارقها. 


1 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
ولو ادعى رجل على رجل ا وزهم سودء 5 ذلك. كم 
صالحه من ذلك على ألف درهم ده إلضن أجل . فإنه لا يجوز؛ لآن 
البَخية لها فضل. ولو كان ادعى عليه بَخَيةَ فصالحه على سود مثلها أو أقل 
كان ذلك جائزاً. وكذلك لو صالحه عنه غيره. ولو باع رجل عبداً من رجل 
نألف درهم سودء ثم صالحه عن ذلك7*) على ألف درهم تَبَهْرَجَة أو 
ل حالة أو إلى أجلء كان ذلك باطلاً لا يجوز. وكذلك لو صالحه ‏ 
منها على شيء مما يكال أو يوزن بغير عينه. وسمى كيله وصفته. فإنه لا 
يجوز؛ لأن هذا بمنزلة ما ليس عنده. 
عضبب بوه يرج 2212" الكرافة ‏ كفا له ده عا ستهسيواةة: يه كاد 
ونقدها إياه؛ فإن هذا جائز. وإن تفرقا قبل أن يقبضه ولم يضرب له أجلاً 
فإن له خمسماتة درهم عَلَة الكوفة. والصلح باطل لا يجوز؛ لأنه قد أبرأه 
مما بقي. ثم رجع يعقوب عن هذاء فقال: إذا صالحه على خمسمائة وهى 
أجود من دراهمه فهو فاسد؛ لأنه إنما حط عنه لمكان الفضل الذي فى 
الدراهم التّن أل وهذا قول محمد بن الحسن. 
ولو أن لرجل على رجل ألف درهم» فصالحه منها على مائة درهم» 
علق ان اسبعه نه هذا" النوت». أو علي أن عرو العرة ديا ده الذار هنف السقف 
فإن هذا فاسد لا يجوز. ولو صالحه منها على عبد بعينه. علن أن نشترنه 
منه بمائتى درهمء أو على أن سنا اين سئة بعشرة دراهم. فإن هذا 
فاسد لا يجوز. ولو صالحه من هذا الدين كله على دار على أن" يسكنها 
الذي عليه الدين سنة» فإن هذا فاسد لا يجوز. وكذلك لو كان عبداً فشرط 


0 10 افق معن 

إفرة هي نوع من الدراهم جيدة» وقد تقدم. (4) م ف ز: على ذلك. 

(0) النبهرجة والزيوف نوعان من الدراهم الرديئة» والزيوف أحسن حالاً من النبهرجة. وقد 
تقدما مرارا. 

(0) نوع من الدراهمء كما تقدم. (0) ف- منه. 

(0) ف على أن. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد 

االطللطبطببب7بب ‏ __ _ _ _ _ بيب ١‏ كلدت 
/[2 أو] عخدمتة.سنة وكذلك: لو :قرط :ذلك لعيرة:وكذلك لو ضالحةه على 
دابة واشترط ركوبهاء أو على ثوب واشترط لبسه. ولو ادعى رجل في غنم 
لرجل دعوى. فصالحه على نصف الغنم » على أن للظال 7 الأولاد كلها 
يكين “أي :أن .قلي "أن ذلك المطتوح»: إن ذا قاس لا تخوة كاله 
صوف الغنم وألبانها. وكذلك ثمرة النخل والشجر. وكذلك غلة الدار والعبد. 


وإذا ادعى رجل في غنم رجل دعوى. فصالحه منها على صوفها الذي 
على ظهورهاء على أن يجزه من ساعته. فهو جائز فى قول أبي يوسف»ء 
فاسداً باطلاء للأثر الذي جاء في بيع اللبن في الضروع"". وكذلك لو 
صالحه على ما في بطونها من الولد؛ لأنه غرر مجهول. 

وإذا ادعى رجل فى أجَمّة”*) في يدي رجل حقاً. فاصطلحا فيها على 
مجيوله وكاللك لوقا عن متها عن اسيم إذا كان .ذلك لوخد 

قال أبو يوسف: حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع عن عبدالله بن 
مسعود 0 بهى عن بيع التفلة ف ال" 


محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن 


60 ل أن الطالب. :وعد سينا: 

(6): سكن حون 9/1 /117.وستة ابن "ماه الكتجارات+-1؟؛ ونضسية الراية 
للزيلعى. .١١/4‏ ظ 

(:) الأجمة: الشجر الملتف. والجمع أَجَم وآجام. وقولهم: بيع السمك في الأجمة. 
يريدون البطيحة التي هي منت القصب. انظر : المغرب» (أجم). 

(6) نز - أنه. 

69 روي عن اير مسعود موقوقا وفترفوعا. انظر : مسند اجون » ١م‏ ؟؛ والمعجم الكي: 
للطبرانى. 519 والسئن الكيرى للببيقئ»: :"”؟؛ ومجمع الزوائد للعتمين» 
40 وتلخيص الحبير لابن حجرء ”/ل. 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 
أنه نهى عن بيع ضربة الغائص"'' وعن بيع العبد الآبق""". 
ولو كان الصيد محظوراً يؤخذ بغير صيد كان الصلح في ذلك جائزاًء 
وكان بالخيار إذا رآه. 


ولو أن رجلا ادعى في عبد في يد رجل دعوى. فصالحه من ذلك 

06# امل ٍ 0 د 
على مخاتيم ' دقيق معلومة [من] هذه الحنطة» فإن الصلح في ذلك فاسد 
لا يجوز. وكذلك لو صالحه على أرطال من لحم مسمى من هذه الشاة وهي 
حية. وكذلك لو صالحه على خمس من الغنم :بغير أعيانها فإن هذا لا 
يجوز”*". وكذلك الثئياب. وكذلك لو صالحه على هذا العبد أو على هذه 
الآمة. وكذلك لو صالحه على أرطال مسماة من دهن هذا السمسم أو 
الزيتون» فإنه فاسد لا يجوز إذا كان لم يعصر بعد. وكذلك لو صالحه على 
هذه الاوضنة فإنه لا يجوز. 


وكل صلح دخل عليه فيه شيء من الخمر أو الخنزير أو الميتة 
/[4/8١ظ]‏ أو خُرٌ فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك إذا كان دراهم بدراهم”'' أكثر 
منهاء ودخل فيها أجل مجهولء. الحصاد أو الدياس أو شبهه. وكذلك لو 
صالح من دعوى في دار على عبد آبق» فإنه لا يجوز بيعه. 


وإدا أدعى رجل قبل رجل مائة درهم وكر حنطة سلمء فصالحه من 
ذلك" على عشووة. كينا را شان للق لآ حوة لأنها عنفقة جيه ذا كان 


)١(‏ هو أن يقول الغواص الذي يغوص لصيد اللؤلؤ للمشتري: أغوص غوصة فما أخرجته 
فهو لك بكذا. انظر: المغرب. «#ضرب). ظ 

.75 مسند أحمدء ”/47؛ وسنن ابن ماجهء التجارات»‎ )١( 

(:) ز + وكذلك لو صالحه على هذا. 

)0( م + أو. 

(0) نز - من ذلك. 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد 1 
رأس المال دراهم. وإن كان رأس المال السلم خمسة دنانير» فصالحه على 
م خمسة منها رأس مال السلم فهو جائز. 

امتعمك ية الحسة "قال" حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه 
قالع ناهد" الابراسى عاللك أن امات يعينة ". 


مُعْمْل أنه قال: سألته عن رجل كان لي عليه عشرة أكرار حنطة سلمء 
فاشتريت ا مية أرقا فمّال 0 ل راض الك 557 


وقال أبو حنيفة: الشراء في هذا باطل» والسلم على حاله. وكذلك 
الصلح في هذا. ظ ظ 


0000 فال 2 ععدثنا اي بن كداه'*ا عن عبدالملك بن ميسرة 


عن طاوس عن ابن ا أنه قال: أسلم رجل إلى رجل في خُلْلٍ'' دق 
فلم يجد عئله قل 9 وني جناراة أ معطي ا 01 براه 


بخلة»- شال عن ذلك ابن عباس » فكرهه""'. 


وقال محمد بن الحسن: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن من حدثه عن 


)١(‏ ز- فإن ذلك لا يجوز لأنها صفقة واحدة إذا كان رأس المال دراهم وإن كان رأس 
المال السلم خمسة دنائير فصالحه على عشرين ديناراً. ظ 


"32 

فرة 50 0/5 ١0؟.‏ (4) ز: لها. 
(45) المصنف لابن أبي شسة 1/8/6 (5) فا محمد. 
(0) م ز: مشعر. 0( (4) ز: كرام. 
(9) ز: في حلك. (١٠)ز:‏ حلك 


(١١)م‏ فا ز: حللاه. والتصحيح من كلام المؤلف حيث كرر نفس الأثر فيما يأتي. انظر: 
0. الحلل جمع حلة نوع من الثياب. والدق في الأصل هو الدقيق» والجل هو 
الغليظ. ثم جعل كل منهما اسما لنوع من الثياب. انظر: المغرب» «دقق). 

:1 0/6 المضتفت لعبدالرزاق‎ )١6( 


ظ كتاب الأصل للإمام الشيباني 
شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري''' عن رسول الله كل أنه نهى عن 
بيع ما في بطون الأنعام» وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل» وعن بيع 
العبد الآقة وعن بيع ضربة الخائف 357 وعن بيع الصدقة حتى 0 

.ب (60) 


)6( .٠ 
وعن بيع المغنم حتى يقسم‎ 


معحمد 0 حدثنا أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحية عن 


محمد بن زيد بن رو الشيباني قال عالت ابن عمرء فقلت: إني 
أسلم إلى رجل ألف درهمء. وأقول: إن أعطيتني برا فبكذاء أو شعيرا بكذا. 
يفا 
)٠١( ٠ 5 1‏ 1 5 1 
محمد عن أبيى يوسف عن مخبر عن أبى إسحاق عن عكرمة عن 
10 : 000 دس )١١(‏ . )0 


وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم. فصالحه من ذلك على طعام 
مسمى ليس عنده» فإنه فاسد لا يجوز. ولو صالحه على فضة سود وزنها 
أكثر من ألف درهم لم يجز ذلك. ولو /[5/8١و]‏ صالحه على دنانير إلى 
أجل لم يجز ذلك. ولو اشترطها حالة ثم افترقا قبل أن يقبضا فإنه ينتقض ‏ 


ويعسكد. 

)١(‏ ز: الخرزي. (؟) ز: الغايض. تقدم تفسيره قريباً. 
110 يض (8) م: الغنم. 

(5) مسند أحمدء #/57؛ وسئن ابن ماجهء التجارات. 55. 

(5) م ز - قال. 60 ف: بن حلدة. 

(م4) ز+ ذلك. 


(9) بمعناه في المصنف لابن أبي شيبة.» 1/54ا7. 47". 

)9١(‏ الكلمة مهملة الباء في م؛ ومهملة تماماً في ف. والظاهر أن المقصود بمخبر أي راو 
من الرواة كما يقولون حدثنا رجل. 

(١١)أي:‏ الحمل كما تقدم. 

."١١/5 القسم الأول منه في المصنف لابن أبي شيبةء»‎ )١١( 


كتاب الصلح ‏ باب الصلح الفاسد 
اتح 0 07070700ااااااا ر4 1ت 
وإذا صالح الرجل الرجل على رأس مال''' سلمه فهو جائز. وإن 
على شىء من العروض»ء أو على دنائير » ورأس المال كان دراهم. فإن أن 
ححففة كالءنقق ذللك: أذ كان زد" "يق أى كان للق اتسيفة انائه لا عو 

وقال أبو حنيفة: لو لم يصالحه على رأس ماله وصالحه من سلمه. 
وهو حنطة. على شعيرء أو على شيء مما يوزن. أو على شيء من 
ير 
وتفرقا كان له أن يأخذ بدراهمه ما بدا له من الدنانير والعروض والكيل 
والورنةيذا و4 لأن السلم كان فاسدا. فإن جعله فى شيء من الوزن معلوم 
000 

قال أو حنيقة : لو كان لرجل على رجل دين » لا ا من دينه 
على طعام إلى أجلء أو أحاله”" به على 8 وصالحه الآخر على ذلك 
الطعام. فإن ذلك فاسد لا يجوز. 

ولو صالح كفيل على رأس مال سلم فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز. 

ولو كان سلم بين رجلين فصالح أحدهما على رأس ماله فإن أبا حنيفة 


وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم سود إلى أجل .من ثمن بيع». 


)١(‏ مف ز: ماله. ظ (6) ز: يد. 


(0) ف: فى هذا. رهما 
ظ )2 ف - بدين. 69 3 000 


3,7( : : وأحاله. 


0 7 كتاب الأصل للإمام الشيباني 
فصالحه منها على ألف درهم بَخَية عجلها له» فهو جائز. وإن كانت البخية 
هي الدين ولها صرف» فصالحه منها على ألف درهم غَّلَة"'''. فعجلها كان 


536 5 4 


باب كتاب المهايأة في العقار 


وقال أنى مكيف لو كانيف دان سنن لين ام ان" أن لي ا 
قي“ على أن مطكن اعدهها جد ل ما معلويا». والجر دا دن 
معلوماًء وعلى أن يؤاجر كل واحد منهما منزله ويأخذ غلتهء فإن ذلك جائز. 

وكذلك لو كانت أرض فتهايآ عليها''. على أن يزرع كل واحد 
/[8/١ظ]‏ منهما طائتفة منها معلومةء أو يؤاجرهاء فإن ذلك جائزء ولهما 
أذ بققييي ا" وويظاة السناباة ذا :هذا ليها أو لاأحنهيا: 

وقالاسو بعففة :“لمي لواحن منهيما ان يدتقي سائظا إلا اورم مه 
صاحبهء ولا يحدث بناء إلا برضى صاحبهء ولا يفتح باباً فى حائط إلا 
برضى صاحبه. ظ 

ولو تهايآ على أن يكون السفل في يد واحدء والعلو في يد آخرء 
على أن سكع كا راصن نيه ورزاهن: نرذ| هذا لهمنا العميا لذ ذلك 
جائز. ولو كان ذلك في دارين فتهاي”” على أن يسكن أحدهما هذه الدارء 
والآخر الدار الأخرى» وأن يؤاجر كل واحد منهما ما في يديهء إن بدا له 
ويأكل غلتهء فإن ذلك جائز. فإن أغلت إحدى الداري-9؟2 لصاحبها”"؟ مالا 


)1١(‏ م غلة. ( .5 هيراث: 
(©) ز: فيها بنا. (54) ز + يبنا فيها. 
(60) ز: منهما. (5) ز: فيها بنا عاليه. 
(0) ز: أن يقسما. 3:00 فتها ينا 


69 0 الدار. (١)م‏ ز: على صاحبها. 


كتاب الصلح ‏ باب كتاب المهايأة في العقار 7 
ولم تغل الأخرى شيئا فليس لشريكه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمذ. ولكل واحد منهما أن يبطل الودياناة إدا بدأ له. ويققين 7 
5 (0) . 1 

ورثتهما في ذلك بمنزلتهما. 

ولو كانت الكهناناة في دار وأرض على أن بسكن هذا هذه الدار» 
ويررع هذا هذه الأرضء» كان جاتر ا 

ولو كانت المهايأة في دار وحمام على أن يسكن هذا هذه 5 
راع هذا هلا0) الحمام فيوّاجره. كان ذلك جائزا. 

ولو كانت الفهايأة ف نخل وشجرء على أن يأكل هذا غلة النخل. 
ويأخذ هذا غلة الشجرء كان هذا باطلاً لا يجوز. ولا يشبه هذا غلة الدار 
وغلة الأرض؛ لأن هذا من النخل والشجر بمنزلة غنم وإبل تهايآ فيها على 
أن يكون لهذا أولاد الغنم ولهذا أولاد الإبل» فهذا لا يجوز. 2 

ولو كانت المهايأة في منزل واحدء على أن يسكن أحدهما سفله. 
والآخر علوهء كان جائزاً. ولو انهدم العلو كان لصاحبه أن يسكن مع 

ولو كانت المهايأة فق ذارين فى مضيرين. كان جاتر . 

ولو كانت الدار فى يدي رجلء فادعى آخر فيها حقاء فهايأه على أن 
وني ماس خر ماح راض إلى أل كنا عن النصوية كر ودر 1 
أن يكسم هلي اندلا يستق 5 سانيا" هذا البيت قنيكا :ول بتري 


ولو أن رجلا ادعى عق في دار فى يدي رجل»ء فتكلما في العهاياة: 
وتراضيا عليهاء ثم نقضا ذلك» لم يلزم واعهذا منهها من ذلك شيء. وكذلك 
هذا في الصلح في الأرضص"' والدار والمنزل. /[1/8و] والمرأة والرجل 
)230 مف ز: ويقسم. 68 رز : وورثهما. 


5 ظ على يسن 
(0) م: سكنى. () م ف: والأرض. 


3 كتاب الأصل للإمام الشيباني 

ولو كانت" ذار فين رجلين فتهايا بها غلن أن يسكني"" كل واد 
نينا اسنة كان ذللك عات .ولو كان لي "قله تهنا على انناقن كل 
واحد منهما غلتها سنة أجزت ذلك إذا كانت الغلة سواء. فإن زادت الغلة 
جداك: لفق :ينتييها ؛ <و لكيه بهد الذاراوج التق قتين*. 


لا ذا ذا ذا لا نا 


(1)<+:ف3: وكذلك لى كانت (9)- :ف أن "يكنا 
(6) م ز: لما. (5)> ف #1 «الممتر فين 


فقت الوطْبويمات 


الموضوع الصفحة 
باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها د 
باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه عمل عبده أو بقره ١‏ 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فَيُوَلْيها أو يشترك فيها أو يدفعها مزارعة 1 
باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيْوَأَيها أو يشرك فيها والبذر من قبله 1 
باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها أو إلى عبده أو مكاتبه 55 
باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها ل لا 
باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز 00 ااا رن 
باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز زد م 
باب الاختلاف فى المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه ... “د 
باب العشر في المزارعة والمعاملة 0 
باب المعاملة في النخل والشجر والكرْم وَالوُطان والثمار م 0 
باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر  5١‏ 
نات الأرفن: تكونة بق الجلين يتشرطاق القمل متها حميما اذل 
باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين ويدفع أحد الرجلين  ...‏ هم“ 
باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل ويأمر أن يعمل ذلك برأيه ٠...‏ 2 "ام 
باب مزارعة المرتد ومعاملته ا ار 
باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة ثم يرتد بعد ذلك 00 د 
باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم في دار الحرب ال 450000 
باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم يبلغ والعبد الكبير وهما مأذون لهما ١٠١٠١000‏ 


| كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع الصفحة 
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة ل ب 1 الا م وم انا 
باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله وام اام ١1‏ 
باب مزارعة المريض ومعاملته ا نه :ا امسر د اماد امج ا ال ا 
باب الوكالة في المزارعة العامة 00000000 ل ا 
باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما ادكه سحو اا ا 
باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة .. امكو ره ام نم انف وي انا 
باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ م 1101 
باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة مح ا شع اج ا و ا 
باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل والبذر والأرض . ع يي ا 
باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل والأرض و و ١18‏ 
باب المزارعة والمعاملة. يشترط على المزارع والعامل فيها بعض العمل ١‏ 
باب الشفعة في المزارعة والمعاملة 0 ا 00 
باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤْخذ منه واليمين فى المعاملة كا 
ناب المزازعة والمعاملة افق الرهن ا 0 ما اذا 
باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز 000 عدن 
كتاب النكاح 0 0 
باب نكاح الصغير والصغيرة ادو يتاشكم م والامحطع له شو الوا موك قرا 
باب نكاح البكر إذا بلغت 0 ا ا 
باب نكاح الثيب ب 
باب النكاح بغير ولي 59350 موي م نت كد عراشو ةا 
باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب .... 00 
باب الأكفاء اا 0 
نات التكاح بشهود وغير شهود تامو و انهم ودس جسن د حا لوا 
باب نكاح أهل الذمة 00 ا ا 
باب نكاح المرتد - أ امنا انه او ا 0 0ن 
باب نكاح أهل الحرب ا ا 0 
باب الهبة الجاع ايض ف وطاق فانط كد جا لا بو و اجاج وا وح ونون ا ا ا ا 


الموضوع الصفحة 
باب المهور ا 0 ا 
باب الخيار في النكاح ا ة 121 1 1 1 00 اا 
باب ما يقع فيه الخيار في النكاح ا ا مي 1 
باب نكاح العنين ا ا لي مقط مدا و نم الل ا تسود الا ا 51017 
باب نكاح الشغار و و انال باع عاج ستو سط يواح نوائة و مواق ل انه عله و وا 15811 
باب نكاح الأكفاء بغير ولي 1 0 ا0اا 0 
باب نكاح العبيد والإماء 00002001 ا 
باب نكاح العبد اا ا ا 
باب الرضاع واس 1 افاماة شد دود اجتس دا سماو اتناو واب اس وو ا ا وم 16 
باب الإحصان ااا 
باب نكاح المتعة بذ 0100 1 
باب نكاح الادعاء من قبل الرجال ل لي د 
باب الأمة يتزوجها الرجل لغيره ب 00131 ا ل 
باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة وما مر نع اندرا ا 

يجوز م م ا 0 
باب النفقة ا اس للم و التي م ا ال ا 00 
باب نفقة العبد ا 5 
باب نفقة الأمة ذ [ [ 1 12110011 ا 0 
باب نفقة أهل الذمة 00 ا 
باب النفقة في الطلاق والفرقة 1ؤ111100 200 000 لضا 
باب نفقة ذوي الأرحام اااي 00001 اا ا 
باب ما يجلو النفقة في الطلاق وفي الفرقة من نفقة أهل الإسلام يي 1 
باب الولد إذا فارق الأب أمهم في النفقة ل ل لل 
باب الولد إذا فارق الأب أمه أيهما أحق ب ل مي 17 
باب متاع السك ام ب اق 1 بإ اا ل لا ا ا ا 180 
باب القسمة بين النساء انحل مده 0:3 توي ما موقل مده نار افد نالل سمي ون 1 
باب نفقة ذوى الأرحام م سس ا وا ا ا ا 4 اح سماو ل ا 1100 


كتاب الأصل للإمام الشيباني 


الموضوع ظ الصفحة 
كتاب الحوالة والكفالة و ا ل ا ا 0 
باب الكفالة بالنفس بغير مال اا ا ا ا 0 
باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف به فعليه المال 59 0 ا 
باب الكفالة بالنفس ووكيل بالخصومة ضامن لما قضي به عليه 00 رع 
باب كفالة الصبي والمجنون المغلوب ال ا اله ا 3م 
باب الكفالة بنفس الرجل ضامناً لما ذاب عليه 0 
باب كفالة الرجل بالصبي بنفسه ا ا م ا عطقم 
اننا كفالة العيد: يخ .سيدة بتفسة اواتمال 0 اا 0 
باب كفالة العبد بالتفس وبالمال 1 0 
باب الكفالة بمال على فلان 00 0 ا 
نات كقالة ١‏ المرا قرا بعيدة اا 000 
باب العبد التاجر يكفل بالمال عليه والضمان عن العبد 5 ال ع 84 
بالعد كقاله :كتين زيب يتس اس مروف تن رن تون امه اشاب وي 11 
باب كفالة الرجل عن المكاتب لمولاه 2 
باب كفالة الرجل عن الرجل لسيده ا 11 
باب كفالة الرجل عن الرجل لمكاتبه م اللو او ال ا 
باب الكفالة عن العبد يعتق بعضه ويسعى في بعض قيمته فكفل لمولاه عنه . 4١5‏ 
باب العبد التاجر بين رجلين يكون ميشه ل ري ا /411 
بات العيك": با تاجو كود ادن علي اجا عليه وككل جنر ياكنيل. ' 4 
باب كفالة أهل الذمة الال ل ال ب ا 1 
باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره انا نع و وا ل ا 57 
باب كفالة المرتد بالمال والنفس 0 ااا 
باب كفالة الحربي المستأمن ‏ مقع وسار الح جامد كد مووي ال و 111 
باب الرجل عليه ألف درهم كفل بها عن ثلاثة رهط وبعضهم كفلاء 1 


باب الرجل يكون له على الرجل المال فيكفل به رجل على أن يبرئ الأول 4"؛ 
باب الرجل يأمر الرجل ببيع الرجل على أنه ضامن لما باعه به من شيء ...2 44١‏ 
باب الحوالة وما ع بع ف مكدو دو كو الا اوور ب ل أ تعر زد جد موتو 4 ماجق اكوك و لا ديه سكع وه ع انها أ ار 2 00116 


الموضوع الصفحة 
باب الرجل يأمر الرجل أن ينقد المال 1 1 1 اا ااا 
باب الرجل يأمر الرجل بالضمان أو بالحوالة يكون إقراراً من الآمر كد دمم -816ة 
باب صلح الكفيل الطالب على نفقة أو على عروض ا ع و او ود ابو ٠‏ أله 
باب صلح الكفيل صاحبه 00 01 7*0 207 لل ثاهة 
باب صلح المكفول عنه الكفيل 1 00 ام وا ا لا ا 58187 
باب كفالة المفاوض ا 000101 ا 
باب كفالة الشريك العنان والمضارب ا ا 
باب صلح الكفيل على رأس مال السلم 00000 ماي 69 
باب صلح الكفيل في السلم المكفول عنه ا ا ا 
باب الكفالة إلى أجل اا 1 المت سو ابوس وجاك الر اي 0 
باب الحوالة إلى أجل ا و 0 15 
بان الر ص اياضس الرسن بالضيان هما لآ يجحف على الام اديه 7 
نل اليكل انو الودل القهمان الذي وميم عله .+ ا 
باب الرجل يأمر الرجل بضمان مال يكون الآمر أحق به حم ا ا 211 
باب كفالة القاضي في دعوى المال عا ا ليوطو وا م حاتي لفلا 
ات الشهافة في الذين 5250000 0000 0 
باب دفع المطلوب وما يصدق فيه وأا مق وي الس امسا علطن 0 اوم المح متي 586177 
باب الكفالة فى المرض 000 ا 
أت تربك الك 001 0 0 
باب ادعاء 56 أن لهال قن هزه كوو أنعوا نظن الجان تعن الكفيل: أن 
لا للا د د جد 1 باهم انا لط انوي ون ل م اموس و ا ار 1 
باب الكفالة بما لك على فلان ااا 00 
باب الحبس فى الدين وغيره اد 
باب براءة اد أبراتك. ومرقت: الي 0 اا ل 
اف هي لحان اكد المع + 40 
باب الرجلين يكفل كل واحد منهما عن صاحبه ثم يقر أحدهما أن المال 
عليه 00001170 0 ال 


كتاب الأصل للإمام الشيبا: 


الموضوع 


موت الذي 6 الأصل والكفيل والمال ” أجل ... 
تأخير المال القرض ل ا 
تأخير الدين من البيع والسلم وغيره 0 
هبة المال لبعض الكفلاء ام ا ا ا ا 2 


ال ا 11111 
الكفالة بما لا يجوز ب ا و ب ا ال 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب اله 


القاضي يأخذ كفيلاً في قصاص .. ا 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
ياب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


باب 


القاضي , حل كفيلا ذ في التعزير 00 
الكفالة كرة الجمفد حم ع مس 1 1 
كتاب القاضي في الكفالة ل اي ا م 
كتاب القاضي في الكفالة بالمال 1 ل بج د 
الشهود في الكفالة بالنفس 152117 
شهادة الشهود بالكفالة بالنفس وبالمال ‏ ... 0 
الشهادة بالمال دون النفس 2... 0 5000 
الشهادة في الحوالة م ل 
اليمين في الحوالة والكفالة بالنئس نمال 111010 


كفالة الرجل لرجلين فإن لم يواف بالرجل فعليه المال 


كفالة الرجلين لرجل فإن لم يوافيا به فعليهما المال .. 
الكفالةبالحير انهو الجروو اخ 1-4 2ك 
[باب] كتاب كفالة النفس والمال 
الله يتحرط قم الكبالةواللتضمت: والقركن 5200 


كفالة المريض ا امارد با د يداح روجع واو ا 


© #0 ©» © م« © © اه اه وهاه هاه 


© 6 © © © © مه * ساعء هام 


© © 5 © © 5 © له © هس هه (ه هه 


© © 8ه © م # © م © همس اج (ه 0 هم 


©» © © # ا ة#ه © ه# ا تنه جم ها اهمه همه اه 


© 8960© © الس هام © به © به © ه 


© © © جه :© © بن © همه ة#©» هاه ه 


© © © © # 66 © © © 6# #0 © ه 


. © همه >©» © © >#» © هه © همه © هس 


همه © (#» © >» هه به © نه © هه »م 


© © # © © #ه# © اه م اه جه ها ه» 


فهرس الموضوعات ظ 


الموضوع الصفحة 
باب ضمان المسلم على الكافر 00010313711 0 اا ا 
باب الكفالة عن المسلم كاوج واوا ل بي ادن الاو مود يت ول و ا ل ل ا 91/14 
باب ما لا تجوز فيه الكفالة من الأموال ل ل ادك 
كتاب الصلح 11111 100111 تكونب. #كارة 
باب الصلح في الثمن إذا لم يكن لزوجها على الناس دين مكو د ووو ف أآمة 
باب الصلح في الدور والأرضين 000 اا 0 
باب الصلح في الشفعة ور لجعي اماج ا د كو ل اويا د18 
باب الصلح الفاسد ا ا ا 
باب كتاب المهايأة فى العقار 0000 20 ري الا 
فهرس الموضوعات . ا وا الوقي ا سو لك اناه ب تاولا لزه سو ا ا ا 1013 


لا لا ذلا لا لا لا